﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نتدارس فيه من كتاب يتدارس فيه نتدارس فيه شيئا من كتاب تخريج الفروع على الاصول

2
00:00:26.400 --> 00:00:55.400
وكنا قد اخذنا مسألة من باب الصيام ولعلنا ان شاء الله ان نأخذ المسألة الثانية من هذا الباب  وهذه المسألة الثانية في بيان حكم بيان بعض حكم الواقعة الحادثة في زمن النبوة دون بيان بقية الاحكام

3
00:00:55.950 --> 00:01:27.550
فهل السكوت عن هذا البعض الباقي يعد اقرارا ولا يترتب عليه شيء من الاحكام او لا يؤخذ منه حكم ومثل المؤلف بهذه المسألة بمسألة المرأة المطاوعة في نهار رمضان فان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه الرجل

4
00:01:27.750 --> 00:01:54.200
فقال يا رسول الله هلكت فقال ما اهلكك؟ قال وقعت اهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة فوجوب الرقبة ووجوب الكفارة على الرجل المجامع لا اشكال فيه لانه موطن جواب النبي صلى الله عليه

5
00:01:54.200 --> 00:02:25.250
وسلم لكنه سكت عن المرأة ولم يذكر له وجوبا للمرأة  فهل سكوته هنا يكون بمثابة الغاء هذا الحكم وبيان الا يوجد حكم اذ لو كان عليها كفارة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

6
00:02:25.250 --> 00:02:45.750
او نقول بان هذه المرأة الموضوعة ليس عليها شيء  لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليها الكفارة ولو كانت الكفارة واجبة عليها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:45.850 --> 00:03:17.650
قال طائفة منهم الشافعية والحنابلة بان سكوت النبي قال قال الشافعية لا تجب عليها كفارة لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليها الكفارة فسكت عن ايجاب الكفارة عنها. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

8
00:03:18.850 --> 00:03:42.000
وجمهور اهل العلم يخالفون الشافعية في هذه المسألة ويرون ان المرأة يجب عليها الكفارة وسدلوا على ذلك بعدد من الامور اولها ما ورد في الحديث من لفظة واهلكت قالوا فهذا دليل على

9
00:03:43.900 --> 00:04:13.350
ان هذه المرأة ان هذه المرأة لها حكم الرجل وان كان المقابل لهم يقول هذه الرواية ضعيفة وبعضهم يقول مع انه قال عنها اهلا  الا انه لم يوجب الكفارة عليها ولم يقل يجب عليها ان تعتق رقبة

10
00:04:14.100 --> 00:04:51.400
مستدل ثانيا بان العلة هي الوقاع في نهار رمضان. والوقاع كما كان من الرجل يكون من المرأة وهذه المسألة الاظهر فيها النويض ان ايجاب الحكم في المسكوت عنه ليس لذات المنطوق به. وانما لوجود المعنى فيه

11
00:04:51.550 --> 00:05:13.700
فان كان المسكوت عنه توجد فيه علة المحكوم به فحينئذ نثبت الحكم وفي هذه المسألة المرأة المجامعة فيها علة الجماع الوقاع في ليالي رمضان. ومن ثم قلنا بانه تجب عليها الكفارة

12
00:05:14.000 --> 00:05:33.650
اما اذا كان المسكوت عنه لم توجد فيه العلة التي من اجلها يثبت الحكم فاننا لا نثبت الحكومة بايجاد الحكم في مثل هذه المسائل ليست من باب في مسألة السكوت وانما

13
00:05:33.950 --> 00:06:04.850
اخذناه من علة الحكم. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم  هناك عدد من الوقائع ايضا تماثل هذه الواقعة سواء في الكفارات او في غيرها. فيؤخذ لها بمثل هذا الحكم ان وجدت العلة في المسألة المسكوت عنها

14
00:06:04.900 --> 00:06:36.350
فاننا نثبت الحكم فيها اما المسألة الثالثة فهي متعلقة تقسيم الوجوب الى وجوب اداء ووجوب في الذمة عند الحنفية يقولون هناك الواجبات تنقسم الى قسمين واجبات اداء يجب فعلها في الحال

15
00:06:36.400 --> 00:07:02.000
وهناك واجبات في الذمة ولذلك مثلا يقولون لو وجد صبي اتلف مالا لغيره فانه لا يجب عليه في الحال شيء لكن يجب في ذمته  الظمان. فان اخرجه الولي وظمن المال المتلف. والا فانه يجب عليه بعد البلوغ ان يظمن

16
00:07:02.000 --> 00:07:30.550
ما اتلفه من الاموال ولذلك الوجوب في الذمة لا يلزم ان يكون صاحبه قد وجدت فيه شروط التكليف من العقل وفهم الخطاب والاختيار بخلاف وجوب الاداء فانه يلزم ان يكون صاحبه ممن وجدت فيه شروط التكليف

17
00:07:32.300 --> 00:08:00.850
والجمهور يقولون بان التكليف والمطالبة بالفعل فالوجوب في الذمة هذا ليس ليس آآ وجوب مطالبة بالفعل في الحال ومن ثم لو قدر ان رجلا وجد له سبب وجوب في الذمة

18
00:08:01.350 --> 00:08:21.850
ثم بعد ذلك زال التكليف عنه فحينئذ هل نقول بانه مطالب بوجود الوجوب في الذمة على ما قال الحنفية او نقول بانه لا يطالب بهذا الفعل على ما قاله الجمهور

19
00:08:22.450 --> 00:08:55.200
ومن امثلة هذا مثلا من كان قادرا بماله على الحج كان قادرا على الحج بماله لكنه كان مغما عليه كان مغمى عليه او مجنونا او صبيا ثم بعد ذلك زال ماله

20
00:08:56.400 --> 00:09:19.100
فرجع الى التكليف برجوع عقله او غلوه فإن اثبتنا الوجوب في الذمة قلنا بانه يجب الحج عليه في ذمته فاذا استطاع بعد ذلك او لو قدر انه بعد عشر سنين

21
00:09:20.050 --> 00:09:44.050
جن. فجاءهما فمات هل يجب اخراج مال من تركته ليحج عنه ان قلنا على على مذهب الحنفية يجب لانه قد وجب في ذمته عنده وعند الجمهور قالوا وقت التكليف لم يتوجه اليه الخطاب

22
00:09:45.150 --> 00:10:20.500
وبالتالي فاننا لا نلزم ورثته باخراج شيء من تركته ليحج عنه بها  حينئذ نلتفت ننظر هل الوجوه متعلق بالسبب فقط او بالسبب وقابلية المحل فمثلا الحج او صلاة الظهر او صيام رمضان لها اسباب. من رؤية الهلال او زوال الشمس

23
00:10:20.850 --> 00:10:47.350
في هذه الصور هل الوجوب ملتفت الى السبب فقط؟ او يلتفت الى السبب والى والى قابلية المحل الاول يقول به الحنفية والثاني يقول به الجمهور   لا فرع المؤلف على هذا عددا من الفروع منها

24
00:10:47.500 --> 00:11:14.850
المجنون في اول الشهر كان مجنونا عقر في النصف من الشهر وجب عليه صيام بقية الشهر بالاتفاق اوائل الشهر ان كنا الحكم معلق بالسبب وهو رؤية الهلال قلنا بانه يجب عليه كما قال الحنفية

25
00:11:16.300 --> 00:11:37.750
ويقول لا بد من الامرين السبب وقابلية المحل اهلية المكلف فحينئذ نقول بانه لا يطالب الله لانه لم يخاطب في الزمان الاول. اما عند الحنفية فيقول خوطب خطاه في الذمة

26
00:11:37.900 --> 00:11:58.600
لا وان لم يخاطب بخطاب للاداء ومثل هذا المجنون في يوم افاقته اذا افاق بعد الظهر كان قد اكل في اول يوم لزمه ان يمسك بقية اليوم بلا اشكال لكن

27
00:11:59.150 --> 00:12:28.000
هل بهذه الحال يجب عليه قضاء هذا اليوم قال الجمهور لا يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي افاق فيه لماذا؟ قالوا لان المحل غير قابل لورد الخطاب عليه والقول الثاني قال به الحنفية وبعض الحنابلة قال يلزمه قضاء هذا اليوم

28
00:12:29.350 --> 00:12:53.450
قالوا لي انه قد الحنفية اخذوه من هذه القاعدة. وان لم يتعلق به خطاب الاداء لكنه علق خطاب الوجوب في الذمة فلزمه قضاء هذا اليوم وان كان وجهة نظر الحنابلة في شيء اخر وهو من حيث

29
00:12:53.850 --> 00:13:28.450
ان اليوم لا يتبعظ. فاذا خطب ببعظه خوطب جميعه. فاوجبوا عليه ومن هذه الجهة ومثل هذه المسألة من كان صائما في اول اليوم  قال ومنها ان الصوم غير واجب على المريض يعني صوم رمضان في اثناء رمضان

30
00:13:28.800 --> 00:13:52.300
والمسافر والحائض لا يجب عليهم الصوم لان الوجوب يتلقى من الخطاب ولا يوجد خطاب وعند الحنفية وهذا ايضا رأي الجمهور. قالوا يتلقى من السبب وهو رؤية الهلال. وقد وجد فوجب عليهم

31
00:13:53.050 --> 00:14:20.500
من من يفطر في نهار رمضان ثلاثة انواع الاول من يفطر وهو لا يجوز له الفطر. والمفطر متعمدا بدون سبب. فهذا اثم  هل يجب عليه القضاء او لا يجب قوله لاهلي؟ العلم الجمهور قالوا نعم

32
00:14:20.950 --> 00:14:45.100
وهذا منشأه قاعدة هل القضاء لابد فيه من امن جديد او يجب بالامر الاول والجمهور يقولون يجب القضاء بالامر الاول وبالتالي يجب عليهم القضاء. قالوا لان الوجوه قد تعلق بذمته فوجب عليه

33
00:14:46.100 --> 00:15:11.850
يؤدي هذا الواجب فاذا انتهوا في وقته فداه والا لا زال الواجب متعلقا بذمته المسألة الثانية من كان من افطر في رمضان لعذر يبيح له العذر. مع جواز ان يصوم كالمريض والمسافر

34
00:15:13.200 --> 00:15:35.800
وهنا ان صام في رمضان صح منه بلا اشكال ولكن ان افطر وجب عليه القضاء هل وجوب القضاء بامر جديد؟ او بالامر الاول الجمهور يقولون بلا من الاول تعلق الوجوه الاول بذمته

35
00:15:36.150 --> 00:15:54.250
وقد يقرر ويؤكد هذا الحكم دليلا اخر كما في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والنوع الثالث من يمنع من فعل الواجب في وقته

36
00:15:54.950 --> 00:16:16.900
ثم يطالب به بعد الوقت فحينئذ هل المطالبة الثانية هي بنفس الامر الاول؟ او لا؟ مثال ذلك الحائض في صوم رمضان لا يجوز له الصوم ويجب عليها القضاء هل هذا القضاء بامر جديد

37
00:16:18.100 --> 00:16:44.950
او هو بالامر الاول فقط لا مانع من اعتظاظ الادلة لكن هل الامر الاول يوجب للقضاء فنقول وجب الصوم بذمتها وتعلق بها ووجب عليها فعله بالخطاب الاول او لا فالمؤلف يختار بانها بانها لا يجب عليها

38
00:16:45.100 --> 00:17:11.250
الصوم من الخطاب الاول. يعني لم يتوجه لهم الخطاب لعدم صلاحيتها للتكليف بهذا الامر. وقت الخطاب بينما هناك من يقول بانه يتعلق الخطاب بذمتها ويترتب على هذا المسألة من اسلمت في اخر الشهر

39
00:17:11.700 --> 00:17:38.250
هل يجب عليها قضاء الايام التي حاضت فيها فان الجمهور يقول لا يجب عليها قضاء ما فاتها من ايام الحيض بماذا؟ قالوا لي انه لم يتعلق الوجوب بذمتها والخطاب القضاء وجب بالامر الاول

40
00:17:39.850 --> 00:18:00.000
وهناك من يقول بانه يجب عليها قضاء ما مضاها من ايام ما مضى من ايام عدتها قالوا بأن القضاء واجب بامر جديد والامر لم يتوجه الى الحائض في وقت حيضها

41
00:18:00.050 --> 00:18:28.150
وانما توجه اليها بعد وقت الحيض. المؤلف يقول في هذه المسائل في كثير منها يكون الخلاف لفظيا لان الوجوب في الذمة هو تعلق بالذمة وليس خطابا بالتكليف والايجاب في الحال

42
00:18:28.350 --> 00:18:53.350
بمعنى وجوب القضاء عند زوال العذر وهذا نحن لا نمنع منه. اما ما يقوله المقابل لهم من انه لا لا يكون الامر واجبا فيريدون به عدم المخاطبة اداء الفعل في الحال

43
00:18:53.750 --> 00:19:18.550
ان دللنا ان مثلا دخل عليه وقت الصلاة وهو نائم  الحنفية يقولون بانه مخاطب بالصلاة. وتتعلق الصلاة بمعنى ان الصلاة متعلقة قد تعلق وجوبها بذمته ولا يخاطب بها في الحال

44
00:19:18.750 --> 00:19:41.150
ولكنه يطالب بفعلها في الزمان الثاني وعند اصحاب القول الاخر بانه لم يجب عليه فعل الصلاة حال النوم. بمعنى انه لا يخاطب بها في الحال. وان تعلقت بذمته في الزمان الثاني

45
00:19:42.150 --> 00:20:10.250
ثم ادى القولين واحد. ولذلك قال المؤلف بان الخلاف هنا انما هو في الخلاف انما هو خلاف اللفظي اما المسألة الرابعة فهي متعلقة حكم اجراء القياس في الكفارات الجمهور يقولون الكفارات احكام شرعية

46
00:20:10.350 --> 00:20:39.350
وبالتالي يجري القياس فيها كما يجري في غيرها من الاحكام الشرعية والحنفية يرهم ان الكفارات لا يجد القياس فيها  استدل الجمهور على جريان القياس في الكفارات بعدد من الادلة منها

47
00:20:39.800 --> 00:21:12.550
ان ادلة مشروعية القياس وحجيته تشمل القياس في الكفارات منها اجماع الصحابة   ما تواتر من النصوص ولان وهو اجراء لحكم العلة في كل محل توجد فيه. وهذا كما يكون في بقية الاحكام يكون في

48
00:21:12.750 --> 00:21:55.850
الكفارات وقال الحنفية بان الكفارات مقدرات والمقدرات لابد فيها من دليل يدل عليها  ترتب على هذا عدد من المسائل من امثلة ذلك مثلا في كفارات الحج جاء في الحج ان القصارات تجب على

49
00:21:56.250 --> 00:22:14.000
من حلق شعرة ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او

50
00:22:14.000 --> 00:22:43.050
وشكرا هذا فيه حلق الشعر ثم بعد ذلك الحقنا به بقية محظورات الاحرام وكل من فعل محجورا من محظورات الاحرام وجب عليه الكفارة هذا قياس ومن امثلة قول الله عز وجل

51
00:22:44.600 --> 00:23:14.450
فان احصرتم فما استيسر من الهدي هنا اوجب ذبيحة في المحصر اذا منع من البيت ولم يتكلم عن فاقد الهدي المحصر لم يتكلم عن المحصر فاقد الهدي ثم قال في المتمتع فمن تمتع منكم بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

52
00:23:16.550 --> 00:23:39.600
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذه في المتمتع فاقد الهدي. يجب عليه ان يصوم عشرة ايام هل نلحق فاقد؟ هل نلحق فالمحصى فاقد الهدي بالمتمتع فاقد الهدي

53
00:23:40.350 --> 00:24:13.350
والجمهور نعم من باب القياس لانه قد وجب عليهما هديه الحج الحقنا بعضهما ببعض وقال الحنفية لا يجب وهكذا في باب من نذر نذرا مطلقا قال لله علي نذر ان افعل الامر الفلاني

54
00:24:13.800 --> 00:24:43.950
اذا لم يفعله وحنث في كلامه فحين اذ قال الجمهور نلحق النذر باليمين. تجب فيه كفارة يمين فهذا قياس في كفارات فعلى مذهب الجمهور هذا قياس صحيح متى تكاملت شروطه واركانه. وانتفت موانعه

55
00:24:44.250 --> 00:25:12.000
والحنفية لا يجرون او قياس الكفارات فمن مقتضى مذهبهم ان لا نسبة كفارة اليمين في مثل هذه المسألة ومن مسائل من هذا الباب على قول الشافعية في ان حمل المطلق على المقيد يكون من باب القياس

56
00:25:12.800 --> 00:25:45.550
مسائل حمل المطلق على المقيد في الكفارات مثال ذلك في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة بكفارة الظهار قال فتحذير رقبه وسكت ما ذكر مؤمنا فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ بعض العلماء قال هذا الحمل حمل لغوي

57
00:25:46.050 --> 00:26:07.200
بعضهم قال حمل قياسي اذا كان من باب القياس فاننا نجري هذه المسألة عليه عند الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد اكثرهم قال هذا قياس والحذفية قالوا القياس لا يجري

58
00:26:07.700 --> 00:26:55.300
في الكفارات وبالتالي لا يصح هذا الالحاق لا يصح هذا الالحاق    من ادلة الحنفية ما ذكره المؤلف هنا انه في بعض المسائل هناك علة في المسائل الكفارات توجد في محال اخرى ومع ذلك نتفق على انه لا يجرى القياس فيها مما يدل على

59
00:26:55.550 --> 00:27:25.250
ان الكفارات لا يجد القياس فيها والجمهور يجيبون فيقولون هنا لم نوجب الكفارة لوجود مانع من موانع القياس من امثلة ذلك مسألة المظاهر تجب عليه الكفارة عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين

60
00:27:26.200 --> 00:27:57.800
وعلى ذلك بانه قال انهم ليقولون منكرا من القول وزورا ومع ذلك المرتد يقول قولا انكر واكثر زورا ومع ذلك لم تجب عليه الكفارة مما يدل على ان الكفارات لا تجري لا يجري فيها القياس. والجمهور يقولون هذه المسألة وجد فيها مانع

61
00:27:57.800 --> 00:28:28.900
نعمل القياس بعدم الالحاف عدم الالحاق هنا ليس لان الكفارات لا يجري فيها القياس وانما بامر اخر قال المؤلف يتفرع على هذا الاصل وهو قاعدة اجراء القياس في الكفارات مسائل منها

62
00:28:30.000 --> 00:28:58.150
هل تداخل الكفارات اذا جامع في يوم واحد  اذا جامع في يوم واحد من ايام رمضان فان كان كفر قبل الجماع الثاني وجبت عليه كفارة ثانية كما لو اعتق وان لم يكفن فانه تتداخل الكفارتان

63
00:28:58.500 --> 00:29:25.100
لانه انما انتهك حرمة يوم واحد  لكن لو جامع في يومين قال الجمهور يجب عليه كفرتان لان كل يوم عبادة مستقلة عبادة مستقلة  القول الثاني بانه لا تلزمه الا كفارة واحدة

64
00:29:25.950 --> 00:29:54.600
ولعل منشأ هذه المسألة هو هل كل يوم من ايام رمضان عبادة مستقلة او صيام شهر عبادة واحدة وقلنا بانه عبادة واحدة قلنا بانه تتداخل الكفارات ولهذا فروع لهذا الاصل منها

65
00:29:54.650 --> 00:30:24.400
هل يجب تجديد النية في كل ليلة؟ من ليالي رمضان والاظهر ان كل يوم عبادة مستقلة ولذلك كما تقدم معنا في المسألة السابقة انه اذا افاق في اثناء الشهر قالوا يجب عليه صيام ما مضى لانه عبادة واحدة عندهم

66
00:30:25.350 --> 00:30:59.850
والجمهور يقولون لا يجب عليه صيام ما مضى لان لكل يوم لان كل يوم عبادة مستقلة ومثله في مسائل النية لكل يوم نية مستقلة المسألة الثانية سيمان رأى الهلال فردت شهادته

67
00:31:01.700 --> 00:31:26.600
فجامع في النهار فحينئذ هل يلزمه الكفارة او لا؟ قال طائفة تلزمه. يعني لو جامع في نهار رمضان بعد ثبوت حكمه لوجبت عليه الكفارة. فهكذا من جامع في اليوم الذي رأى في

68
00:31:26.600 --> 00:31:51.950
وما في ليلته الهلال اذ ثبت الصوم او ثبت الشهر في حقه وقال بان الحنفية لا يلزمه الكفارة لان الكفارات لا يجري فيها القياس والذي يظهر ان منشأ خلاف او اخر

69
00:31:52.850 --> 00:32:34.550
وهو هل ثبوت الشهر بمجرد رؤية الهلال او باشتهار ذلك وثبوته فان طائفة يقولون لا يثبت شهر رمظان الا باشتهاره وبالتالي لو رآه الواحد فردت شهادته فانه لا يصوم لانه انما سمي بهذا الاسم شهر لاشتهاده سمي الهلال لهلاله وظهوره

70
00:32:36.450 --> 00:33:01.900
فمن جاء الخلاف هو من هذا الامر فمن قال بان الشهر يثبت بمجرد الرؤية قال يجب عليه الامساك متى رأى الهلال ولو ردت شهادته ومن قال بان الشهر لا يثبت الا باشتهاره

71
00:33:01.950 --> 00:33:33.000
قال لا يجب عليه الصوم فليمنع من الصوم. ولعل هذا القول اظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم   صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون  وما المسألة الثالثة

72
00:33:33.600 --> 00:34:03.650
فهي في من طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع ولم ينزع في الحال فجمهور يقولون تجب عليه الكفارة لماذا؟ قياسا على من جامعة في النهار قال قياسا لدفع الانعقاد على قاطع العقد

73
00:34:06.850 --> 00:34:36.850
عندنا واحد لم يبتدأ الجماع الا بعد وجوب الصوم هنا انعقد في وقت التحريم حرم عليه ان يعقد الجماع او ان يدفع الى عقد الجماع فوجبت عليه الكفارة فهكذا نقيس عليه

74
00:34:37.150 --> 00:35:10.950
من قطع نقيس عليه وجوب قطع الجماع لمن كان مستمرا في الجماع فالمؤلف يرى ان ثبوت الحكم في هذه المسألة من باب القياس قياس من ترك قطع الجماع بعد وجوب الصوم على من ابتدأ الجماع في اثناء الصوم

75
00:35:13.400 --> 00:35:49.050
والحنفية يلزمون بالكفارة هنا قالوا لان هذا من مسائل الكفارات ومسائل الكفارات لا قياس فيها  من مسائل ذلك ان الشافعية يقيسون القتل العمد على القتل الخطأ في ايجاب الكفارة فان وجوب الكفارة انما ثبت في حق

76
00:35:49.400 --> 00:36:17.400
توقعاتي خطأ كما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا قالوا هنا اوجب الكفارة على قاتل الخطأ. فمن باب اولى ان نوجب الخط الكفارة على قاتل العبد

77
00:36:17.400 --> 00:36:50.700
وعند الحنفية قالوا بان هذا قياس في الكفارات والقياس لا يجري في الكفارات وهناك طائفة من الجمهور وافقوا الحنفية في الحكم وان خالفوهم في التعليم قالوا لان القتل العمد يوجب امورا اخرى

78
00:36:52.450 --> 00:37:24.200
ولانه من القصاص والدية ولان القتل العمد اعظم واثقل من ان تخففه الكفارة الكفارة انما شرعت في جانب القتل الخطأ لان الكفارة حينئذ تقوى على ازالة هذا الحكم ومما يدل على هذا القول

79
00:37:24.500 --> 00:37:51.750
ان القتل الخطأ انما تجب الكفارة فيه على العاقلة لا على الجاني فايجاب كفارة في القتل العمد على جانب قياسا على الكفارة في قتل الخطأ التي تجب على العاقلة هذا قياس مع

80
00:37:51.850 --> 00:38:43.100
وجود الفرق  المسألة الخامسة  هل يشترط في الامر وجود زمان يمكن فيه امتثال الامر واداؤه او لا فمثلي هذا بمثال من كان فقيرا فلم تجب عليه لم يجب عليه الحج

81
00:38:43.400 --> 00:39:20.550
في شهر صفر جاءه مال كثير ثم مات في شهر شعبان فحينئذ هل يجب ان نخرج من تركته ما ليحج به عنه او لا فهنا هل يكون مأمورا بالحج بمجرد القدرة؟ ولولا ليأتي زمن الامكان

82
00:39:22.100 --> 00:39:56.750
كما قال اكثر اهل العلم وبالتالي يجب اخراج الحج من ماله او لا يكون مأمورا ما لم يمضي زمان يمكن ان يؤدي ويمتثل الامر فيه قال المأمور بالشيء يعلم كونه مأمورا به مأمورا وان لم يمضي زمن الامكان عندنا

83
00:40:01.000 --> 00:40:31.400
وقال الحنفية لا يكون مأمورا حتى يمضي زمان يسع الفعل المأمور به لماذا؟ لانه غير عالم ببقاء امكانه الى وقت انقراض زمان يسع الفعل المأمور به ومثل على هذا بما اذا

84
00:40:31.800 --> 00:41:04.700
جامع في نهار رمضان ثم جن فهل تجب الكفارة عليه او لا  الجمهور يقولون تجد الكفارة لانه واقع في نهار رمضان وهو من اهل التكليف والمخاطبة بوجوب الصيام فلا تسقط الكفارة عنه. خلافا للحنفية

85
00:41:06.650 --> 00:41:33.350
ولو قيل بمثل هذا القول للزم عليه ان من جامع فسافر لم تجب عليه تلك الساعة لانه لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ولكن الحنفية اصلا ينازعون في هذه المسألة

86
00:41:33.650 --> 00:41:55.150
لانهم يقولون لا يحل الفطر الا في يومه ابتدأه وهو مسافر لمن سافر في اثناء اليوم يقولون لا يجوز له الفطر في هذا اليوم. يفطر من الغد بالتالي لا يلزمهم هذا الالزام

87
00:41:56.350 --> 00:42:26.150
ومثله اذا افطر بالجماع فجن ده جمهور يقولون تجب الكفارة في ماله او افطر بالجماع فحاضت المرأة وجبت عليها الكفارة او افطر بالجماع فمات ثبتت الغفارة في ذمته على الصحيح

88
00:42:33.850 --> 00:43:05.500
بعض اهل العلم ينازع في مسألة المجنون في مسألة الموت فهو يقول هؤلاء وجد عندهم نص ينافي الصوم ومنشأ مثل هذه المسألة هو في وجوب الكفارة ما السبب فيه هل هو

89
00:43:05.900 --> 00:43:44.100
الجماع في صوم واجب او هو انتهاك حرمة الشهر بالجماع لمن لزمه الامساك وعلى ذلك لو كان مسافرا فقدم ولزمه الامساك فجامع على الاول يقولون لم يلزمه الصيام وبالتالي لا تلزمه كفارة. وعلى الثاني انتهك حرمة الشهر

90
00:43:44.150 --> 00:44:13.550
فوجب عليه الكفارة ولعل القول الثاني اظهر بدلالة ان من كان مسافرا فافطر بالاجماع نتجه كفارة وان من جامع في صيام واجب غير رمضان كالنذر والقضاء لم تلزمه الكفارة على الصحيح

91
00:44:24.900 --> 00:44:53.450
عقد المؤلف مسألة بعد ذلك تعلمها بباب الصيام من جهة صيام التطوع الا وهو هل يلزم المندوب الشروع فيه او لا يلزم المندوب في الشروع فيه الشافعيه والحنابلة يرون ان المندوب لا يلزم بالشروع فيه

92
00:44:54.600 --> 00:45:33.200
والحنفية والمالكية يقولون يلزم المندوب بالشروع في ولذلك من صام صيام تطوع لازم اهو اتمامه عند الحنفية والمالكية خلافا للشافعية والحنابلة ولو قدر انه افطر عند الحنابلة والشافعية لا يجب عليه القضاء

93
00:45:33.800 --> 00:46:10.200
وعند حنفية والمالكية يجب عليه القضاء  قال ويتفرع على هذا الاصل ما اذا شرع في صوم التطوع او صلاة التطوع لا يصير واجبا عليه بالشروع عندنا وعندهم يصير واجبا ويلزمه المضي بالشرور

94
00:46:11.450 --> 00:46:33.300
لعل قول الحنابلة والشافعية ارجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع امير نفسه شاء صام وان شاء افطر ولما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله فوجد عنده طعاما

95
00:46:33.700 --> 00:47:02.000
فقال اني اصبحت صائما ثم امر بالطعام فاكل ومثل هذا ما لو ابتدأ بطواف في التطوع هل يلزمه اكماله كما هو مذهب الحنفية والمالكية او يجوز له قطعه كما هو مذهب الشافعية والحنابلة

96
00:47:03.800 --> 00:47:33.450
وهو الثانيا ان المعذور في حج النفل يجوز له ان يتحلل ولا قضاء عليه عندنا  الحج والعمرة يجب المضي فيهما ولا يجوز قطع نفلهما لغير عذر بالاتفاق لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله

97
00:47:33.850 --> 00:48:03.000
وكان هذا من ادلة الحنفية والمالكية قالوا اذا لم يجز قطع الحج والعمرة فنلحق بهما بقية انواع التطوع وجمهوره لهم جوابان احدهما يقول بان الحج والعمرة مخصوصة بدليل خاص فتخالف بقية المسائل

98
00:48:04.750 --> 00:48:35.800
والجواب الثاني يقول الحج من فروض الكفايات ومثله العمرة اذ يلزم الامة ان يحج طائفة منها في كل سنة ولا يجوز ان يتركوا الحج كله. فجعلوه من باب فروخ الكفايات. وفروض الكفايات يجب

99
00:48:35.800 --> 00:49:09.750
امامها والمضي فيها عند الشروع فيها يبقى عندنا مسألة المعذور عندنا شخص  افصل او شخص عزر في حج النفي ان كان في حج الفريضة فلا يتحلل الا بالهدي لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي

100
00:49:09.950 --> 00:49:37.500
اما اذا كان في حج النفل الشافعية يقولون يتحلل ولا قضاء عليه. وبنوه على هذه القاعدة والجمهور يقولون  هي يعني يقول ان المعذور في حج النفل يتحلل ولا قضاء عليه عندنا هذا في القضاء

101
00:49:37.650 --> 00:50:16.850
اما في وجوب الهدي فهم يسلمون انه يجب عليه الهدي والحنفية يقولون يلزمه القضاء ومثلهم المالكية قالوا لان المندوب يلزم بالشروع فيه    ثم عقد المؤلف مسألة في كتاب الحج تتعلق بالنيابة

102
00:50:21.400 --> 00:51:00.650
هناك عبادات لا تدخلها النيابة بالاتفاق مثل الصلاة وهناك عبادات تدخلها النيابة في الجملة مثل الحج وهناك عبادات وقع الاختلاف في دخول النيابة فيها من الجنوب الصيام الصيام الصلاة عبادة بدنية. ولذلك لم تدخلها النيابة

103
00:51:02.300 --> 00:51:49.900
و الزكاة عبادة مالية. فدخلتها النيابة الحج فيه جانبان جانب مالي وجانب بدني ولذلك قال كثير من اهل العلم بان الحج تدخله النيابة يبقى عندنا مسألة في اهداء الثورة هل يصح ان نهدي ثواب العبادات البدنية للغير او لا

104
00:51:51.700 --> 00:52:19.900
الشافعية والحنابلة يقولون يجوز اهداء ثواب العبادات البدنية ولذلك عندهم ان من صلى واهدى ثواب صلاته لغيره صحة ولا يصلي عن بحيث يسقط واجبا في ذمته وانما ينتفع باجره وثوابه

105
00:52:22.350 --> 00:52:55.700
وعند الحنفية والمالكية يقولون لا يدخل لا تدخل النيابة في العبادات البدنية المحضة  اما الحج فيقولون ليس عبادة بدنية محضة. الى جانب مالي  قال لا يمنع دخول النيابة في التكاليف والعبادات البدنية عند الشافعي

106
00:52:56.000 --> 00:53:27.100
لان العبادة علم على الثواب اجاز ان ينصب فعل غيره على من عليه  معنى هذا الكلام ان العقاب والثواب منحة من الله او فعل من الله ليس مرتبا على ذات الفعل

107
00:53:28.050 --> 00:53:58.100
بمعنى ان الارتباط بينهما ارتباط مجالسة وليس ارتباط سبب وهذا الكلام كلام خاطئ بل الصواب ان الثواب له سبب وهو فعل الطاعة وان لم يكن الثواب جزاء ومقابلا لفعل الطاعة

108
00:53:58.400 --> 00:54:23.200
لكنه بسببه وبهذا نفهم النصوص الواردة في هذا الباب كما في قوله تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون لا سببية فالحديث الذي يدخل احد بعمله الجنة هنا با المقابلة هو الجزاء وليست مدينة تلك باب باء السببية

109
00:54:25.050 --> 00:54:54.750
قال وعندهم يعني الحنفية ان العبادات البدنية لا تدخلها النيابة لماذا؟ قالوا لان الثواب معلول الطاعة يعني انه انما اصيب على جهة المقابلة والجزاء من فعل الطاعة التي اداها وبالتالي الثواب والعقاب

110
00:54:56.050 --> 00:55:33.050
لا يكون الا بفعل من قبل الشخص نفسه لا يكون الا بفعل   هناك منهج ثالث لم يذكره المؤلف هنا وهو ان هذا الثواب الذي وصل الى ذلك الميت اليس بسبب منه

111
00:55:34.750 --> 00:55:57.400
ما اهداه المهدي الا لوجود علاقة وهناك احسان او قرابة او نحو ذلك من الاسباب التي تجعله يهدي هذا الثواب له ففي الحقيقة ان هذا الثواب بسبب عمله اليس كذلك

112
00:55:58.300 --> 00:56:30.400
وان لم يكن هذا الثواب على جهة الجزاء والمقابلة وبالتالي يتضح لنا القول في توجيه حصول الثواب لمن لم يؤدي العمل متى اداه؟ غيره عنه ولكن هناك مأخذ اخر هو اننا نقول بان العبادات توقيفية

113
00:56:31.850 --> 00:56:53.600
فمن ثم نقول بان النيابة فيها لا تكون الا بدليل يخص كل عبادة وحدها ومن ثم اذا جاءنا الدليل باثبات النيابة في الصيام كما في حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه

114
00:56:53.600 --> 00:57:26.150
قلنا بمثل اثبات دخول النيابة في هذا الباب قال المؤلف ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها ان المستطيع للحج ببدنه اذا اخر الحج حتى اصبح زملا معظوبا استأجر اجيرا يحج عنه عندنا

115
00:57:26.800 --> 00:57:58.350
ويقع الحج عن المستنيب المستأجر وعندهم يقع الحج عن الاجير وللمستنيب اجر نفقة توصله الى الحج مسهلة طريقه المشهور من مذهب الحنفية ان الحج يقع على المستنير وليس عن الاجير

116
00:57:58.800 --> 00:58:45.750
وبالتالي فمذهب الحلفية يتوافق مع مذهب الشافعي في هذه المسألة   منشأ هذا ان المستأجر المستنيب هو المتسبب في فعل الاجير لي الحج فحينئذ قلنا بان الثواب يكون لي المستند قال ومنها ان من استقر وجوب الحج في ذمته اذا عجز بعد ذلك ولم يملك مالا

117
00:58:45.850 --> 00:59:14.550
فبذل ابنه الطاعة للحج عنه وجب قبوله عندنا لو قال الابن انا ساحج عنك بعد عجزه ببدنه قال الشافعي يجب عليه قبول ذلك قال وعنده عند ابي حنيفة لا يجب عليه هذا القبول

118
00:59:17.050 --> 00:59:44.000
وذلك لان هذا الفعل الذي هو نيابة في الحج يؤدي الى حصول ثواب له. فهل يلزمه ان يكون بسبب منه او لا وهنا مسألة متعلقة بهذا وهي ان من يحج عنه

119
00:59:44.150 --> 01:00:12.550
اذا كان حيا هل يلزم استئذانه او لا الجمهور يقولون يلزم استئذانه لانه امر متعلق به فلا يصح التصرف فيه الا باذنه الشافعية يقولون لا يلزمه ذلك قالوا لانه لو حج عنه بعد موته صح بلا استئذان. فكذا قبل حجه

120
01:00:12.650 --> 01:00:52.500
هكذا قبل موته نعم من المسائل مسألة الصبي غير المميز الحنابلة والشافعية يقولون يصح حجه ويحرم عنه وليه  اعتبارا بدخول النيابة في مثل هذا العمل ويقع الحج عن الصبي وعند مالك والشافعي ان الصبي غير المميز لا يصح حجه

121
01:00:54.000 --> 01:01:10.500
قد ورد في هذا حديث ان امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر ما رفعته الا لصغره هذا دليل على انه ممن يحمل

122
01:01:11.050 --> 01:01:41.250
فدل هذا على صحة حج الصبي غير المميز قال ومنها ان من بلغ معذوبا يلزمه الحج بطريق الاستنابة فيخرج من ماله من يحج عنه وعندهم يعني الحنفية لا يلزمه وهذه المسألة في الحقيقة منشأها مسألة اخرى. وهي مسألة حقيقة الاستطاعة

123
01:01:42.500 --> 01:02:09.800
فعند الحنابلة والشافعية ان الاستطاعة هي الاستطاعة المالية. وهذا مستطيع ماليا فوجب عليه الحج فان لم يحج بنفسه لعجزه وجب ان يقيم من يحج عنه وعند ما لك وابي حنيفة ان الاستطاعة البدنية معتبرة. وبالتالي قالوا

124
01:02:10.750 --> 01:02:37.800
لا يلزمه ان يخرج من ماله من يحج عنه. لماذا؟ لانه لم يجب عليه الحج لعدم استطاعته بدنه قال ومنها ان المستطيع اذا مات اخرج من ماله ما يحج ما يحج به عنه غيره. واستؤجر عنه

125
01:02:38.300 --> 01:02:58.150
لان الحج وجب في ذمته فبالتالي لابد من ابراء ذمته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سألته المرأة فقالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع الظعن. فقال

126
01:02:59.100 --> 01:03:25.250
حجي عن ابيك في الحديث الاخر قال سئل عن الحج عن الغير فقال ارأيت اذا كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء وقال ابو حنيفة

127
01:03:25.700 --> 01:03:52.900
بان المستطيع اذا مات وهو لم يحج لا يجب اخراج حجة من ما له الا اذا اوصى قال لان المال يصبح ملكا لي الورثة ولم يعد فيه لمورثهم نصيب فاذا منشأ الخلاف في هذه المسألة هو في الحج

128
01:03:53.400 --> 01:04:20.700
هل يعتبر دينا؟ يجب الوفاء به كديون الادميين او لا هذا خلاصة المسائل التي ذكرها المؤلف في كتاب الصيام وكتاب الحج. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة

129
01:04:20.700 --> 01:04:40.950
وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. هنا في هذا الباب النيابة التكليف هل هو منزعوا براءة الذمة او ايذاء الثواب

130
01:04:41.100 --> 01:05:00.200
الذي ذكر المؤلف هو في مسألة اهداء الثواب  اهو وان يكون يعني من المرجع الصحيح هو في ابراء الذمة لكن المؤلف فرع على هذا الاصل. نعم مسألة الحج عن الصبي الصغير

131
01:05:00.450 --> 01:05:15.900
موضوع الطواف وعن الحامل وعن المحمول هل يقاس يعني يستدلك فيه هنا بموضوع تأخير البيان عن الوقت الحازم المرأة لما رفعت الصابعين النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجة لم يخبرها

132
01:05:16.200 --> 01:05:36.550
لانها تطوف عنه وعن الصحابة يعني سمعتها عن القاعدة الاخرى وبالتالي رتبت عليه ان الحج يقع عن ان الطواف يقع عن الحامل والمحمول على كل آآ ظاهر النص من ايجاد الطواف

133
01:05:36.600 --> 01:05:57.900
يشمل الحامل والمحمول فان قوله ليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي ازاء الطواف من مقتضيات الامر والاجزاء ولن يفرق هنا بين كونه حاملا او محمولا او كونه وحده وظاهر النص يدل على

134
01:05:58.350 --> 01:06:23.150
الاجزاء ولم يأتي دليل يمنع  بأن الملك يقصد مسألة احداث الثواب في المسألة الأخيرة نسبة الاقوال لان المؤلف نسب الى الشافعي ان الشافعي يقول في لا هو ما منعش الشافعي يجيس والمؤلف نسب اليه الجواز. نعم والشافعي اهداء الثواب

135
01:06:23.150 --> 01:06:55.000
اماني الحنابلة والشافعية يرون ان من فعل اي قربة فاهداها لحي او ميت. وصله ثوابها تنازع في هذي؟ والحنفية على الاظواء لانه يهدى اليهم في شي وعلى خلاف قول مالك والشافعي. شرايكم

136
01:06:55.450 --> 01:07:15.650
ما شاف الا يكون هذا شيء  ويستحق التوجه من الناس صرح في كتاب الام انه واحب اليه ان يتوقف عند الناس ما ورد فيه الناس والا لا اولئك كما قلتم كما تفضلت بها الجواز

137
01:07:15.900 --> 01:07:54.100
احب اليها كجهة الاستحباب يعني السلام عليكم سبب التفريق بين  خطأ  اولا  نعم هذا في القتل اه العمد الواجب في القصاص وهو اعظم و ايجاب الدية عند من يقول بايجابة في العمد هو في مال الجاني

138
01:07:54.650 --> 01:08:20.750
بينما في القتل الخطأ لا يجب قصاص وجوب الدية هنا على العاقلة. فلو قلنا بان الاوقات الخطأ لا تجب عليه كفارة للزم عليها لا يجب عليه شيء. للكفارة لان الدية في مال العاقلة. وبالتالي لا

139
01:08:20.750 --> 01:08:41.150
يجب عليه شيء حينئذ الصواب ايجاب الكفارة عليه. بخلاف القتل العمد. فان وجب عليه واجبات. قصاص ودية عند من يقول بايجاب ان الواجب احد امرين القصاص او الدية. فهنا وجبت عليه واجبات

140
01:08:42.050 --> 01:09:15.050
بخلاف مسألة الخطأ تجلسون واليك دوام جزاء للاعمال الصالحة   اثنان والجزاء يشمل ما يكون على جهة المقابلة مسل بمثل ويشمل ايضا ما يكون على جهة السببية فلا يلزمني وهذا احد ادلة

141
01:09:15.100 --> 01:09:53.750
القدرية في هذا الباب لكنه ما يلزم السلام عليكم يعني     ادري من اجل نعم الاجيل هل له اه اجر وثواب كذا ها نقول هذا حسب نيته واحد حج من اجل العوظ

142
01:09:54.850 --> 01:10:15.650
فليس له دليل هذه نيته وانما لكل امرئ ما نوى واخر اخذ العوظ ليكون قدرة له على الذهاب الى مكة او قدرة لقضاء حوائجه. في وجود اجر واجرة كذا جيت هناك

143
01:10:15.700 --> 01:10:41.000
سادعو الله عز وجل ساحظر المواطن العظيمة التي يستجاب فيها الدعاء احضر مع المسلمين اداء هذه الاعمال الصالحة وادخل في جملة دعوتهم وادخل في عملهم الصالح حينئذ يؤجر  فهناك اجر على اصل الحج

144
01:10:41.050 --> 01:10:59.100
هناك اجر على الاعمال الواقعة في ظمنه مثلا لو لم يحج ما تمكن من الصلاة في البيت التي بمئة الف صلاة. هذا لا اشكال في انه ينال لكن هل ينال اجرا عن الحج

145
01:10:59.100 --> 01:11:25.450
تقول هذا حسب النية  اما الاعمال الاخرى فينال اجرها بلا اشكال الجماع في الوقت هذا دخل اذان الفجر  الجماع الا يقاس من كان في يده طعام او اناء واستمر مع كونه اذن

146
01:11:27.550 --> 01:11:55.100
الولد في تبسيم الواجبات     ويقول انهم الحائض وجد فيها السبب اللي هو رؤية اذا صبرت ايه يعني المرأة الحائض اذا طهرت يعني بعد صلاة بعد صلاة الفجر مثلا وقت صلاة المغرب

147
01:11:55.600 --> 01:12:21.750
الجمهور يرون ان  الظهر والعصر مع المغرب المسألة هادي نعم هذه المرأة هذه مسألة اخرى من جعلها اخر. وهو هل وقت الصلاتين المجموعتين وقت واحد في حق اهل الاعذار ام هما وقتها

148
01:12:21.950 --> 01:12:42.700
فان كنا وقتا واحد لزمها قضاء الصلاتين ويقول هما وقتان لم يلزمها الا قضاء في الوقت الاخير الذي طهرت فيه يعني عندنا طهرت بعد العصر هل يلزمها قضاء الظهر او لا يلزمها

149
01:12:43.150 --> 01:13:07.150
فعل العصر لا اشكال فان كنا هما الصلاتان وقتهما واحد وقت الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد فحينئذ يلزمها الظهر  ويقلن هما وقتان الظهر وقت والعصر وقت لم يلزمها الا قضاء العصر فقط ولعل القول الثاني هذا اظهر

150
01:13:08.250 --> 01:13:35.150
لن تدخلوا معنا في هذه المسألة. لا تدخلوا دليل وجوب آآ اتمام مفروض الكفايات اظنه محل اتفاق  واجب الواجب يجب اكماله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة