الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نتدارس فيه من كتاب يتدارس فيه نتدارس فيه شيئا من كتاب تخريج الفروع على الاصول وكنا قد اخذنا مسألة من باب الصيام ولعلنا ان شاء الله ان نأخذ المسألة الثانية من هذا الباب وهذه المسألة الثانية في بيان حكم بيان بعض حكم الواقعة الحادثة في زمن النبوة دون بيان بقية الاحكام فهل السكوت عن هذا البعض الباقي يعد اقرارا ولا يترتب عليه شيء من الاحكام او لا يؤخذ منه حكم ومثل المؤلف بهذه المسألة بمسألة المرأة المطاوعة في نهار رمضان فان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه الرجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما اهلكك؟ قال وقعت اهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة فوجوب الرقبة ووجوب الكفارة على الرجل المجامع لا اشكال فيه لانه موطن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه سكت عن المرأة ولم يذكر له وجوبا للمرأة فهل سكوته هنا يكون بمثابة الغاء هذا الحكم وبيان الا يوجد حكم اذ لو كان عليها كفارة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة او نقول بان هذه المرأة الموضوعة ليس عليها شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليها الكفارة ولو كانت الكفارة واجبة عليها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم قال طائفة منهم الشافعية والحنابلة بان سكوت النبي قال قال الشافعية لا تجب عليها كفارة لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليها الكفارة فسكت عن ايجاب الكفارة عنها. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وجمهور اهل العلم يخالفون الشافعية في هذه المسألة ويرون ان المرأة يجب عليها الكفارة وسدلوا على ذلك بعدد من الامور اولها ما ورد في الحديث من لفظة واهلكت قالوا فهذا دليل على ان هذه المرأة ان هذه المرأة لها حكم الرجل وان كان المقابل لهم يقول هذه الرواية ضعيفة وبعضهم يقول مع انه قال عنها اهلا الا انه لم يوجب الكفارة عليها ولم يقل يجب عليها ان تعتق رقبة مستدل ثانيا بان العلة هي الوقاع في نهار رمضان. والوقاع كما كان من الرجل يكون من المرأة وهذه المسألة الاظهر فيها النويض ان ايجاب الحكم في المسكوت عنه ليس لذات المنطوق به. وانما لوجود المعنى فيه فان كان المسكوت عنه توجد فيه علة المحكوم به فحينئذ نثبت الحكم وفي هذه المسألة المرأة المجامعة فيها علة الجماع الوقاع في ليالي رمضان. ومن ثم قلنا بانه تجب عليها الكفارة اما اذا كان المسكوت عنه لم توجد فيه العلة التي من اجلها يثبت الحكم فاننا لا نثبت الحكومة بايجاد الحكم في مثل هذه المسائل ليست من باب في مسألة السكوت وانما فليس له دليل هذه نيته وانما لكل امرئ ما نوى واخر اخذ العوظ ليكون قدرة له على الذهاب الى مكة او قدرة لقضاء حوائجه. في وجود اجر واجرة كذا جيت هناك اخذناه من علة الحكم. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم هناك عدد من الوقائع ايضا تماثل هذه الواقعة سواء في الكفارات او في غيرها. فيؤخذ لها بمثل هذا الحكم ان وجدت العلة في المسألة المسكوت عنها فاننا نثبت الحكم فيها اما المسألة الثالثة فهي متعلقة تقسيم الوجوب الى وجوب اداء ووجوب في الذمة عند الحنفية يقولون هناك الواجبات تنقسم الى قسمين واجبات اداء يجب فعلها في الحال وهناك واجبات في الذمة ولذلك مثلا يقولون لو وجد صبي اتلف مالا لغيره فانه لا يجب عليه في الحال شيء لكن يجب في ذمته الظمان. فان اخرجه الولي وظمن المال المتلف. والا فانه يجب عليه بعد البلوغ ان يظمن ما اتلفه من الاموال ولذلك الوجوب في الذمة لا يلزم ان يكون صاحبه قد وجدت فيه شروط التكليف من العقل وفهم الخطاب والاختيار بخلاف وجوب الاداء فانه يلزم ان يكون صاحبه ممن وجدت فيه شروط التكليف والجمهور يقولون بان التكليف والمطالبة بالفعل فالوجوب في الذمة هذا ليس ليس آآ وجوب مطالبة بالفعل في الحال ومن ثم لو قدر ان رجلا وجد له سبب وجوب في الذمة ثم بعد ذلك زال التكليف عنه فحينئذ هل نقول بانه مطالب بوجود الوجوب في الذمة على ما قال الحنفية او نقول بانه لا يطالب بهذا الفعل على ما قاله الجمهور ومن امثلة هذا مثلا من كان قادرا بماله على الحج كان قادرا على الحج بماله لكنه كان مغما عليه كان مغمى عليه او مجنونا او صبيا ثم بعد ذلك زال ماله فرجع الى التكليف برجوع عقله او غلوه فإن اثبتنا الوجوب في الذمة قلنا بانه يجب الحج عليه في ذمته فاذا استطاع بعد ذلك او لو قدر انه بعد عشر سنين جن. فجاءهما فمات هل يجب اخراج مال من تركته ليحج عنه ان قلنا على على مذهب الحنفية يجب لانه قد وجب في ذمته عنده وعند الجمهور قالوا وقت التكليف لم يتوجه اليه الخطاب وبالتالي فاننا لا نلزم ورثته باخراج شيء من تركته ليحج عنه بها حينئذ نلتفت ننظر هل الوجوه متعلق بالسبب فقط او بالسبب وقابلية المحل فمثلا الحج او صلاة الظهر او صيام رمضان لها اسباب. من رؤية الهلال او زوال الشمس في هذه الصور هل الوجوب ملتفت الى السبب فقط؟ او يلتفت الى السبب والى والى قابلية المحل الاول يقول به الحنفية والثاني يقول به الجمهور لا فرع المؤلف على هذا عددا من الفروع منها المجنون في اول الشهر كان مجنونا عقر في النصف من الشهر وجب عليه صيام بقية الشهر بالاتفاق اوائل الشهر ان كنا الحكم معلق بالسبب وهو رؤية الهلال قلنا بانه يجب عليه كما قال الحنفية ويقول لا بد من الامرين السبب وقابلية المحل اهلية المكلف فحينئذ نقول بانه لا يطالب الله لانه لم يخاطب في الزمان الاول. اما عند الحنفية فيقول خوطب خطاه في الذمة لا وان لم يخاطب بخطاب للاداء ومثل هذا المجنون في يوم افاقته اذا افاق بعد الظهر كان قد اكل في اول يوم لزمه ان يمسك بقية اليوم بلا اشكال لكن هل بهذه الحال يجب عليه قضاء هذا اليوم قال الجمهور لا يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي افاق فيه لماذا؟ قالوا لان المحل غير قابل لورد الخطاب عليه والقول الثاني قال به الحنفية وبعض الحنابلة قال يلزمه قضاء هذا اليوم قالوا لي انه قد الحنفية اخذوه من هذه القاعدة. وان لم يتعلق به خطاب الاداء لكنه علق خطاب الوجوب في الذمة فلزمه قضاء هذا اليوم وان كان وجهة نظر الحنابلة في شيء اخر وهو من حيث ان اليوم لا يتبعظ. فاذا خطب ببعظه خوطب جميعه. فاوجبوا عليه ومن هذه الجهة ومثل هذه المسألة من كان صائما في اول اليوم قال ومنها ان الصوم غير واجب على المريض يعني صوم رمضان في اثناء رمضان والمسافر والحائض لا يجب عليهم الصوم لان الوجوب يتلقى من الخطاب ولا يوجد خطاب وعند الحنفية وهذا ايضا رأي الجمهور. قالوا يتلقى من السبب وهو رؤية الهلال. وقد وجد فوجب عليهم من من يفطر في نهار رمضان ثلاثة انواع الاول من يفطر وهو لا يجوز له الفطر. والمفطر متعمدا بدون سبب. فهذا اثم هل يجب عليه القضاء او لا يجب قوله لاهلي؟ العلم الجمهور قالوا نعم وهذا منشأه قاعدة هل القضاء لابد فيه من امن جديد او يجب بالامر الاول والجمهور يقولون يجب القضاء بالامر الاول وبالتالي يجب عليهم القضاء. قالوا لان الوجوه قد تعلق بذمته فوجب عليه يؤدي هذا الواجب فاذا انتهوا في وقته فداه والا لا زال الواجب متعلقا بذمته المسألة الثانية من كان من افطر في رمضان لعذر يبيح له العذر. مع جواز ان يصوم كالمريض والمسافر وهنا ان صام في رمضان صح منه بلا اشكال ولكن ان افطر وجب عليه القضاء هل وجوب القضاء بامر جديد؟ او بالامر الاول الجمهور يقولون بلا من الاول تعلق الوجوه الاول بذمته وقد يقرر ويؤكد هذا الحكم دليلا اخر كما في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والنوع الثالث من يمنع من فعل الواجب في وقته ثم يطالب به بعد الوقت فحينئذ هل المطالبة الثانية هي بنفس الامر الاول؟ او لا؟ مثال ذلك الحائض في صوم رمضان لا يجوز له الصوم ويجب عليها القضاء هل هذا القضاء بامر جديد او هو بالامر الاول فقط لا مانع من اعتظاظ الادلة لكن هل الامر الاول يوجب للقضاء فنقول وجب الصوم بذمتها وتعلق بها ووجب عليها فعله بالخطاب الاول او لا فالمؤلف يختار بانها بانها لا يجب عليها الصوم من الخطاب الاول. يعني لم يتوجه لهم الخطاب لعدم صلاحيتها للتكليف بهذا الامر. وقت الخطاب بينما هناك من يقول بانه يتعلق الخطاب بذمتها ويترتب على هذا المسألة من اسلمت في اخر الشهر هل يجب عليها قضاء الايام التي حاضت فيها فان الجمهور يقول لا يجب عليها قضاء ما فاتها من ايام الحيض بماذا؟ قالوا لي انه لم يتعلق الوجوب بذمتها والخطاب القضاء وجب بالامر الاول وهناك من يقول بانه يجب عليها قضاء ما مضاها من ايام ما مضى من ايام عدتها قالوا بأن القضاء واجب بامر جديد والامر لم يتوجه الى الحائض في وقت حيضها وانما توجه اليها بعد وقت الحيض. المؤلف يقول في هذه المسائل في كثير منها يكون الخلاف لفظيا لان الوجوب في الذمة هو تعلق بالذمة وليس خطابا بالتكليف والايجاب في الحال بمعنى وجوب القضاء عند زوال العذر وهذا نحن لا نمنع منه. اما ما يقوله المقابل لهم من انه لا لا يكون الامر واجبا فيريدون به عدم المخاطبة اداء الفعل في الحال ان دللنا ان مثلا دخل عليه وقت الصلاة وهو نائم الحنفية يقولون بانه مخاطب بالصلاة. وتتعلق الصلاة بمعنى ان الصلاة متعلقة قد تعلق وجوبها بذمته ولا يخاطب بها في الحال ولكنه يطالب بفعلها في الزمان الثاني وعند اصحاب القول الاخر بانه لم يجب عليه فعل الصلاة حال النوم. بمعنى انه لا يخاطب بها في الحال. وان تعلقت بذمته في الزمان الثاني ثم ادى القولين واحد. ولذلك قال المؤلف بان الخلاف هنا انما هو في الخلاف انما هو خلاف اللفظي اما المسألة الرابعة فهي متعلقة حكم اجراء القياس في الكفارات الجمهور يقولون الكفارات احكام شرعية وبالتالي يجري القياس فيها كما يجري في غيرها من الاحكام الشرعية والحنفية يرهم ان الكفارات لا يجد القياس فيها استدل الجمهور على جريان القياس في الكفارات بعدد من الادلة منها ان ادلة مشروعية القياس وحجيته تشمل القياس في الكفارات منها اجماع الصحابة ما تواتر من النصوص ولان وهو اجراء لحكم العلة في كل محل توجد فيه. وهذا كما يكون في بقية الاحكام يكون في الكفارات وقال الحنفية بان الكفارات مقدرات والمقدرات لابد فيها من دليل يدل عليها ترتب على هذا عدد من المسائل من امثلة ذلك مثلا في كفارات الحج جاء في الحج ان القصارات تجب على من حلق شعرة ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او وشكرا هذا فيه حلق الشعر ثم بعد ذلك الحقنا به بقية محظورات الاحرام وكل من فعل محجورا من محظورات الاحرام وجب عليه الكفارة هذا قياس ومن امثلة قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي هنا اوجب ذبيحة في المحصر اذا منع من البيت ولم يتكلم عن فاقد الهدي المحصر لم يتكلم عن المحصر فاقد الهدي ثم قال في المتمتع فمن تمتع منكم بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذه في المتمتع فاقد الهدي. يجب عليه ان يصوم عشرة ايام هل نلحق فاقد؟ هل نلحق فالمحصى فاقد الهدي بالمتمتع فاقد الهدي والجمهور نعم من باب القياس لانه قد وجب عليهما هديه الحج الحقنا بعضهما ببعض وقال الحنفية لا يجب وهكذا في باب من نذر نذرا مطلقا قال لله علي نذر ان افعل الامر الفلاني اذا لم يفعله وحنث في كلامه فحين اذ قال الجمهور نلحق النذر باليمين. تجب فيه كفارة يمين فهذا قياس في كفارات فعلى مذهب الجمهور هذا قياس صحيح متى تكاملت شروطه واركانه. وانتفت موانعه والحنفية لا يجرون او قياس الكفارات فمن مقتضى مذهبهم ان لا نسبة كفارة اليمين في مثل هذه المسألة ومن مسائل من هذا الباب على قول الشافعية في ان حمل المطلق على المقيد يكون من باب القياس مسائل حمل المطلق على المقيد في الكفارات مثال ذلك في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة بكفارة الظهار قال فتحذير رقبه وسكت ما ذكر مؤمنا فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ بعض العلماء قال هذا الحمل حمل لغوي بعضهم قال حمل قياسي اذا كان من باب القياس فاننا نجري هذه المسألة عليه عند الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد اكثرهم قال هذا قياس والحذفية قالوا القياس لا يجري في الكفارات وبالتالي لا يصح هذا الالحاق لا يصح هذا الالحاق من ادلة الحنفية ما ذكره المؤلف هنا انه في بعض المسائل هناك علة في المسائل الكفارات توجد في محال اخرى ومع ذلك نتفق على انه لا يجرى القياس فيها مما يدل على ان الكفارات لا يجد القياس فيها والجمهور يجيبون فيقولون هنا لم نوجب الكفارة لوجود مانع من موانع القياس من امثلة ذلك مسألة المظاهر تجب عليه الكفارة عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين وعلى ذلك بانه قال انهم ليقولون منكرا من القول وزورا ومع ذلك المرتد يقول قولا انكر واكثر زورا ومع ذلك لم تجب عليه الكفارة مما يدل على ان الكفارات لا تجري لا يجري فيها القياس. والجمهور يقولون هذه المسألة وجد فيها مانع نعمل القياس بعدم الالحاف عدم الالحاق هنا ليس لان الكفارات لا يجري فيها القياس وانما بامر اخر قال المؤلف يتفرع على هذا الاصل وهو قاعدة اجراء القياس في الكفارات مسائل منها هل تداخل الكفارات اذا جامع في يوم واحد اذا جامع في يوم واحد من ايام رمضان فان كان كفر قبل الجماع الثاني وجبت عليه كفارة ثانية كما لو اعتق وان لم يكفن فانه تتداخل الكفارتان لانه انما انتهك حرمة يوم واحد لكن لو جامع في يومين قال الجمهور يجب عليه كفرتان لان كل يوم عبادة مستقلة عبادة مستقلة القول الثاني بانه لا تلزمه الا كفارة واحدة ولعل منشأ هذه المسألة هو هل كل يوم من ايام رمضان عبادة مستقلة او صيام شهر عبادة واحدة وقلنا بانه عبادة واحدة قلنا بانه تتداخل الكفارات ولهذا فروع لهذا الاصل منها هل يجب تجديد النية في كل ليلة؟ من ليالي رمضان والاظهر ان كل يوم عبادة مستقلة ولذلك كما تقدم معنا في المسألة السابقة انه اذا افاق في اثناء الشهر قالوا يجب عليه صيام ما مضى لانه عبادة واحدة عندهم والجمهور يقولون لا يجب عليه صيام ما مضى لان لكل يوم لان كل يوم عبادة مستقلة ومثله في مسائل النية لكل يوم نية مستقلة المسألة الثانية سيمان رأى الهلال فردت شهادته فجامع في النهار فحينئذ هل يلزمه الكفارة او لا؟ قال طائفة تلزمه. يعني لو جامع في نهار رمضان بعد ثبوت حكمه لوجبت عليه الكفارة. فهكذا من جامع في اليوم الذي رأى في وما في ليلته الهلال اذ ثبت الصوم او ثبت الشهر في حقه وقال بان الحنفية لا يلزمه الكفارة لان الكفارات لا يجري فيها القياس والذي يظهر ان منشأ خلاف او اخر وهو هل ثبوت الشهر بمجرد رؤية الهلال او باشتهار ذلك وثبوته فان طائفة يقولون لا يثبت شهر رمظان الا باشتهاره وبالتالي لو رآه الواحد فردت شهادته فانه لا يصوم لانه انما سمي بهذا الاسم شهر لاشتهاده سمي الهلال لهلاله وظهوره فمن جاء الخلاف هو من هذا الامر فمن قال بان الشهر يثبت بمجرد الرؤية قال يجب عليه الامساك متى رأى الهلال ولو ردت شهادته ومن قال بان الشهر لا يثبت الا باشتهاره قال لا يجب عليه الصوم فليمنع من الصوم. ولعل هذا القول اظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون وما المسألة الثالثة فهي في من طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع ولم ينزع في الحال فجمهور يقولون تجب عليه الكفارة لماذا؟ قياسا على من جامعة في النهار قال قياسا لدفع الانعقاد على قاطع العقد عندنا واحد لم يبتدأ الجماع الا بعد وجوب الصوم هنا انعقد في وقت التحريم حرم عليه ان يعقد الجماع او ان يدفع الى عقد الجماع فوجبت عليه الكفارة فهكذا نقيس عليه من قطع نقيس عليه وجوب قطع الجماع لمن كان مستمرا في الجماع فالمؤلف يرى ان ثبوت الحكم في هذه المسألة من باب القياس قياس من ترك قطع الجماع بعد وجوب الصوم على من ابتدأ الجماع في اثناء الصوم والحنفية يلزمون بالكفارة هنا قالوا لان هذا من مسائل الكفارات ومسائل الكفارات لا قياس فيها من مسائل ذلك ان الشافعية يقيسون القتل العمد على القتل الخطأ في ايجاب الكفارة فان وجوب الكفارة انما ثبت في حق توقعاتي خطأ كما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا قالوا هنا اوجب الكفارة على قاتل الخطأ. فمن باب اولى ان نوجب الخط الكفارة على قاتل العبد وعند الحنفية قالوا بان هذا قياس في الكفارات والقياس لا يجري في الكفارات وهناك طائفة من الجمهور وافقوا الحنفية في الحكم وان خالفوهم في التعليم قالوا لان القتل العمد يوجب امورا اخرى ولانه من القصاص والدية ولان القتل العمد اعظم واثقل من ان تخففه الكفارة الكفارة انما شرعت في جانب القتل الخطأ لان الكفارة حينئذ تقوى على ازالة هذا الحكم ومما يدل على هذا القول ان القتل الخطأ انما تجب الكفارة فيه على العاقلة لا على الجاني فايجاب كفارة في القتل العمد على جانب قياسا على الكفارة في قتل الخطأ التي تجب على العاقلة هذا قياس مع وجود الفرق المسألة الخامسة هل يشترط في الامر وجود زمان يمكن فيه امتثال الامر واداؤه او لا فمثلي هذا بمثال من كان فقيرا فلم تجب عليه لم يجب عليه الحج في شهر صفر جاءه مال كثير ثم مات في شهر شعبان فحينئذ هل يجب ان نخرج من تركته ما ليحج به عنه او لا فهنا هل يكون مأمورا بالحج بمجرد القدرة؟ ولولا ليأتي زمن الامكان كما قال اكثر اهل العلم وبالتالي يجب اخراج الحج من ماله او لا يكون مأمورا ما لم يمضي زمان يمكن ان يؤدي ويمتثل الامر فيه قال المأمور بالشيء يعلم كونه مأمورا به مأمورا وان لم يمضي زمن الامكان عندنا وقال الحنفية لا يكون مأمورا حتى يمضي زمان يسع الفعل المأمور به لماذا؟ لانه غير عالم ببقاء امكانه الى وقت انقراض زمان يسع الفعل المأمور به ومثل على هذا بما اذا جامع في نهار رمضان ثم جن فهل تجب الكفارة عليه او لا الجمهور يقولون تجد الكفارة لانه واقع في نهار رمضان وهو من اهل التكليف والمخاطبة بوجوب الصيام فلا تسقط الكفارة عنه. خلافا للحنفية ولو قيل بمثل هذا القول للزم عليه ان من جامع فسافر لم تجب عليه تلك الساعة لانه لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ولكن الحنفية اصلا ينازعون في هذه المسألة لانهم يقولون لا يحل الفطر الا في يومه ابتدأه وهو مسافر لمن سافر في اثناء اليوم يقولون لا يجوز له الفطر في هذا اليوم. يفطر من الغد بالتالي لا يلزمهم هذا الالزام ومثله اذا افطر بالجماع فجن ده جمهور يقولون تجب الكفارة في ماله او افطر بالجماع فحاضت المرأة وجبت عليها الكفارة او افطر بالجماع فمات ثبتت الغفارة في ذمته على الصحيح بعض اهل العلم ينازع في مسألة المجنون في مسألة الموت فهو يقول هؤلاء وجد عندهم نص ينافي الصوم ومنشأ مثل هذه المسألة هو في وجوب الكفارة ما السبب فيه هل هو الجماع في صوم واجب او هو انتهاك حرمة الشهر بالجماع لمن لزمه الامساك وعلى ذلك لو كان مسافرا فقدم ولزمه الامساك فجامع على الاول يقولون لم يلزمه الصيام وبالتالي لا تلزمه كفارة. وعلى الثاني انتهك حرمة الشهر فوجب عليه الكفارة ولعل القول الثاني اظهر بدلالة ان من كان مسافرا فافطر بالاجماع نتجه كفارة وان من جامع في صيام واجب غير رمضان كالنذر والقضاء لم تلزمه الكفارة على الصحيح عقد المؤلف مسألة بعد ذلك تعلمها بباب الصيام من جهة صيام التطوع الا وهو هل يلزم المندوب الشروع فيه او لا يلزم المندوب في الشروع فيه الشافعيه والحنابلة يرون ان المندوب لا يلزم بالشروع فيه والحنفية والمالكية يقولون يلزم المندوب بالشروع في ولذلك من صام صيام تطوع لازم اهو اتمامه عند الحنفية والمالكية خلافا للشافعية والحنابلة ولو قدر انه افطر عند الحنابلة والشافعية لا يجب عليه القضاء وعند حنفية والمالكية يجب عليه القضاء قال ويتفرع على هذا الاصل ما اذا شرع في صوم التطوع او صلاة التطوع لا يصير واجبا عليه بالشروع عندنا وعندهم يصير واجبا ويلزمه المضي بالشرور لعل قول الحنابلة والشافعية ارجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع امير نفسه شاء صام وان شاء افطر ولما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله فوجد عنده طعاما فقال اني اصبحت صائما ثم امر بالطعام فاكل ومثل هذا ما لو ابتدأ بطواف في التطوع هل يلزمه اكماله كما هو مذهب الحنفية والمالكية او يجوز له قطعه كما هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو الثانيا ان المعذور في حج النفل يجوز له ان يتحلل ولا قضاء عليه عندنا الحج والعمرة يجب المضي فيهما ولا يجوز قطع نفلهما لغير عذر بالاتفاق لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وكان هذا من ادلة الحنفية والمالكية قالوا اذا لم يجز قطع الحج والعمرة فنلحق بهما بقية انواع التطوع وجمهوره لهم جوابان احدهما يقول بان الحج والعمرة مخصوصة بدليل خاص فتخالف بقية المسائل والجواب الثاني يقول الحج من فروض الكفايات ومثله العمرة اذ يلزم الامة ان يحج طائفة منها في كل سنة ولا يجوز ان يتركوا الحج كله. فجعلوه من باب فروخ الكفايات. وفروض الكفايات يجب امامها والمضي فيها عند الشروع فيها يبقى عندنا مسألة المعذور عندنا شخص افصل او شخص عزر في حج النفي ان كان في حج الفريضة فلا يتحلل الا بالهدي لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي اما اذا كان في حج النفل الشافعية يقولون يتحلل ولا قضاء عليه. وبنوه على هذه القاعدة والجمهور يقولون هي يعني يقول ان المعذور في حج النفل يتحلل ولا قضاء عليه عندنا هذا في القضاء اما في وجوب الهدي فهم يسلمون انه يجب عليه الهدي والحنفية يقولون يلزمه القضاء ومثلهم المالكية قالوا لان المندوب يلزم بالشروع فيه ثم عقد المؤلف مسألة في كتاب الحج تتعلق بالنيابة هناك عبادات لا تدخلها النيابة بالاتفاق مثل الصلاة وهناك عبادات تدخلها النيابة في الجملة مثل الحج وهناك عبادات وقع الاختلاف في دخول النيابة فيها من الجنوب الصيام الصيام الصلاة عبادة بدنية. ولذلك لم تدخلها النيابة و الزكاة عبادة مالية. فدخلتها النيابة الحج فيه جانبان جانب مالي وجانب بدني ولذلك قال كثير من اهل العلم بان الحج تدخله النيابة يبقى عندنا مسألة في اهداء الثورة هل يصح ان نهدي ثواب العبادات البدنية للغير او لا الشافعية والحنابلة يقولون يجوز اهداء ثواب العبادات البدنية ولذلك عندهم ان من صلى واهدى ثواب صلاته لغيره صحة ولا يصلي عن بحيث يسقط واجبا في ذمته وانما ينتفع باجره وثوابه وعند الحنفية والمالكية يقولون لا يدخل لا تدخل النيابة في العبادات البدنية المحضة اما الحج فيقولون ليس عبادة بدنية محضة. الى جانب مالي قال لا يمنع دخول النيابة في التكاليف والعبادات البدنية عند الشافعي لان العبادة علم على الثواب اجاز ان ينصب فعل غيره على من عليه معنى هذا الكلام ان العقاب والثواب منحة من الله او فعل من الله ليس مرتبا على ذات الفعل بمعنى ان الارتباط بينهما ارتباط مجالسة وليس ارتباط سبب وهذا الكلام كلام خاطئ بل الصواب ان الثواب له سبب وهو فعل الطاعة وان لم يكن الثواب جزاء ومقابلا لفعل الطاعة لكنه بسببه وبهذا نفهم النصوص الواردة في هذا الباب كما في قوله تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون لا سببية فالحديث الذي يدخل احد بعمله الجنة هنا با المقابلة هو الجزاء وليست مدينة تلك باب باء السببية قال وعندهم يعني الحنفية ان العبادات البدنية لا تدخلها النيابة لماذا؟ قالوا لان الثواب معلول الطاعة يعني انه انما اصيب على جهة المقابلة والجزاء من فعل الطاعة التي اداها وبالتالي الثواب والعقاب لا يكون الا بفعل من قبل الشخص نفسه لا يكون الا بفعل هناك منهج ثالث لم يذكره المؤلف هنا وهو ان هذا الثواب الذي وصل الى ذلك الميت اليس بسبب منه ما اهداه المهدي الا لوجود علاقة وهناك احسان او قرابة او نحو ذلك من الاسباب التي تجعله يهدي هذا الثواب له ففي الحقيقة ان هذا الثواب بسبب عمله اليس كذلك وان لم يكن هذا الثواب على جهة الجزاء والمقابلة وبالتالي يتضح لنا القول في توجيه حصول الثواب لمن لم يؤدي العمل متى اداه؟ غيره عنه ولكن هناك مأخذ اخر هو اننا نقول بان العبادات توقيفية فمن ثم نقول بان النيابة فيها لا تكون الا بدليل يخص كل عبادة وحدها ومن ثم اذا جاءنا الدليل باثبات النيابة في الصيام كما في حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه قلنا بمثل اثبات دخول النيابة في هذا الباب قال المؤلف ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها ان المستطيع للحج ببدنه اذا اخر الحج حتى اصبح زملا معظوبا استأجر اجيرا يحج عنه عندنا ويقع الحج عن المستنيب المستأجر وعندهم يقع الحج عن الاجير وللمستنيب اجر نفقة توصله الى الحج مسهلة طريقه المشهور من مذهب الحنفية ان الحج يقع على المستنير وليس عن الاجير وبالتالي فمذهب الحلفية يتوافق مع مذهب الشافعي في هذه المسألة منشأ هذا ان المستأجر المستنيب هو المتسبب في فعل الاجير لي الحج فحينئذ قلنا بان الثواب يكون لي المستند قال ومنها ان من استقر وجوب الحج في ذمته اذا عجز بعد ذلك ولم يملك مالا فبذل ابنه الطاعة للحج عنه وجب قبوله عندنا لو قال الابن انا ساحج عنك بعد عجزه ببدنه قال الشافعي يجب عليه قبول ذلك قال وعنده عند ابي حنيفة لا يجب عليه هذا القبول وذلك لان هذا الفعل الذي هو نيابة في الحج يؤدي الى حصول ثواب له. فهل يلزمه ان يكون بسبب منه او لا وهنا مسألة متعلقة بهذا وهي ان من يحج عنه اذا كان حيا هل يلزم استئذانه او لا الجمهور يقولون يلزم استئذانه لانه امر متعلق به فلا يصح التصرف فيه الا باذنه الشافعية يقولون لا يلزمه ذلك قالوا لانه لو حج عنه بعد موته صح بلا استئذان. فكذا قبل حجه هكذا قبل موته نعم من المسائل مسألة الصبي غير المميز الحنابلة والشافعية يقولون يصح حجه ويحرم عنه وليه اعتبارا بدخول النيابة في مثل هذا العمل ويقع الحج عن الصبي وعند مالك والشافعي ان الصبي غير المميز لا يصح حجه قد ورد في هذا حديث ان امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر ما رفعته الا لصغره هذا دليل على انه ممن يحمل فدل هذا على صحة حج الصبي غير المميز قال ومنها ان من بلغ معذوبا يلزمه الحج بطريق الاستنابة فيخرج من ماله من يحج عنه وعندهم يعني الحنفية لا يلزمه وهذه المسألة في الحقيقة منشأها مسألة اخرى. وهي مسألة حقيقة الاستطاعة فعند الحنابلة والشافعية ان الاستطاعة هي الاستطاعة المالية. وهذا مستطيع ماليا فوجب عليه الحج فان لم يحج بنفسه لعجزه وجب ان يقيم من يحج عنه وعند ما لك وابي حنيفة ان الاستطاعة البدنية معتبرة. وبالتالي قالوا لا يلزمه ان يخرج من ماله من يحج عنه. لماذا؟ لانه لم يجب عليه الحج لعدم استطاعته بدنه قال ومنها ان المستطيع اذا مات اخرج من ماله ما يحج ما يحج به عنه غيره. واستؤجر عنه لان الحج وجب في ذمته فبالتالي لابد من ابراء ذمته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سألته المرأة فقالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع الظعن. فقال حجي عن ابيك في الحديث الاخر قال سئل عن الحج عن الغير فقال ارأيت اذا كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء وقال ابو حنيفة بان المستطيع اذا مات وهو لم يحج لا يجب اخراج حجة من ما له الا اذا اوصى قال لان المال يصبح ملكا لي الورثة ولم يعد فيه لمورثهم نصيب فاذا منشأ الخلاف في هذه المسألة هو في الحج هل يعتبر دينا؟ يجب الوفاء به كديون الادميين او لا هذا خلاصة المسائل التي ذكرها المؤلف في كتاب الصيام وكتاب الحج. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. هنا في هذا الباب النيابة التكليف هل هو منزعوا براءة الذمة او ايذاء الثواب الذي ذكر المؤلف هو في مسألة اهداء الثواب اهو وان يكون يعني من المرجع الصحيح هو في ابراء الذمة لكن المؤلف فرع على هذا الاصل. نعم مسألة الحج عن الصبي الصغير موضوع الطواف وعن الحامل وعن المحمول هل يقاس يعني يستدلك فيه هنا بموضوع تأخير البيان عن الوقت الحازم المرأة لما رفعت الصابعين النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجة لم يخبرها لانها تطوف عنه وعن الصحابة يعني سمعتها عن القاعدة الاخرى وبالتالي رتبت عليه ان الحج يقع عن ان الطواف يقع عن الحامل والمحمول على كل آآ ظاهر النص من ايجاد الطواف يشمل الحامل والمحمول فان قوله ليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي ازاء الطواف من مقتضيات الامر والاجزاء ولن يفرق هنا بين كونه حاملا او محمولا او كونه وحده وظاهر النص يدل على الاجزاء ولم يأتي دليل يمنع بأن الملك يقصد مسألة احداث الثواب في المسألة الأخيرة نسبة الاقوال لان المؤلف نسب الى الشافعي ان الشافعي يقول في لا هو ما منعش الشافعي يجيس والمؤلف نسب اليه الجواز. نعم والشافعي اهداء الثواب اماني الحنابلة والشافعية يرون ان من فعل اي قربة فاهداها لحي او ميت. وصله ثوابها تنازع في هذي؟ والحنفية على الاظواء لانه يهدى اليهم في شي وعلى خلاف قول مالك والشافعي. شرايكم ما شاف الا يكون هذا شيء ويستحق التوجه من الناس صرح في كتاب الام انه واحب اليه ان يتوقف عند الناس ما ورد فيه الناس والا لا اولئك كما قلتم كما تفضلت بها الجواز احب اليها كجهة الاستحباب يعني السلام عليكم سبب التفريق بين خطأ اولا نعم هذا في القتل اه العمد الواجب في القصاص وهو اعظم و ايجاب الدية عند من يقول بايجابة في العمد هو في مال الجاني بينما في القتل الخطأ لا يجب قصاص وجوب الدية هنا على العاقلة. فلو قلنا بان الاوقات الخطأ لا تجب عليه كفارة للزم عليها لا يجب عليه شيء. للكفارة لان الدية في مال العاقلة. وبالتالي لا يجب عليه شيء حينئذ الصواب ايجاب الكفارة عليه. بخلاف القتل العمد. فان وجب عليه واجبات. قصاص ودية عند من يقول بايجاب ان الواجب احد امرين القصاص او الدية. فهنا وجبت عليه واجبات بخلاف مسألة الخطأ تجلسون واليك دوام جزاء للاعمال الصالحة اثنان والجزاء يشمل ما يكون على جهة المقابلة مسل بمثل ويشمل ايضا ما يكون على جهة السببية فلا يلزمني وهذا احد ادلة القدرية في هذا الباب لكنه ما يلزم السلام عليكم يعني ادري من اجل نعم الاجيل هل له اه اجر وثواب كذا ها نقول هذا حسب نيته واحد حج من اجل العوظ سادعو الله عز وجل ساحظر المواطن العظيمة التي يستجاب فيها الدعاء احضر مع المسلمين اداء هذه الاعمال الصالحة وادخل في جملة دعوتهم وادخل في عملهم الصالح حينئذ يؤجر فهناك اجر على اصل الحج هناك اجر على الاعمال الواقعة في ظمنه مثلا لو لم يحج ما تمكن من الصلاة في البيت التي بمئة الف صلاة. هذا لا اشكال في انه ينال لكن هل ينال اجرا عن الحج تقول هذا حسب النية اما الاعمال الاخرى فينال اجرها بلا اشكال الجماع في الوقت هذا دخل اذان الفجر الجماع الا يقاس من كان في يده طعام او اناء واستمر مع كونه اذن الولد في تبسيم الواجبات ويقول انهم الحائض وجد فيها السبب اللي هو رؤية اذا صبرت ايه يعني المرأة الحائض اذا طهرت يعني بعد صلاة بعد صلاة الفجر مثلا وقت صلاة المغرب الجمهور يرون ان الظهر والعصر مع المغرب المسألة هادي نعم هذه المرأة هذه مسألة اخرى من جعلها اخر. وهو هل وقت الصلاتين المجموعتين وقت واحد في حق اهل الاعذار ام هما وقتها فان كنا وقتا واحد لزمها قضاء الصلاتين ويقول هما وقتان لم يلزمها الا قضاء في الوقت الاخير الذي طهرت فيه يعني عندنا طهرت بعد العصر هل يلزمها قضاء الظهر او لا يلزمها فعل العصر لا اشكال فان كنا هما الصلاتان وقتهما واحد وقت الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد فحينئذ يلزمها الظهر ويقلن هما وقتان الظهر وقت والعصر وقت لم يلزمها الا قضاء العصر فقط ولعل القول الثاني هذا اظهر لن تدخلوا معنا في هذه المسألة. لا تدخلوا دليل وجوب آآ اتمام مفروض الكفايات اظنه محل اتفاق واجب الواجب يجب اكماله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة