خلاص ما عاد تبيها اللي يبيها ياخذها هل بمجرد القائك لها ينتفي ملكك او لا؟ هذي مسألة مشهورة ولا ظهر انه ينتفي خلاص يرتفع ملكه لو جاء واحد واتلف هذا المال نعم يا رب لابد ان يكون له مالك انه مشتري لا وهذه ليست قاعدة صحيحة هناك اموال ليس لها مالك الان انت عندك ثياب مستغن عنها رحت وحطيتها في الشارع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما وفهما وفقها لدينه وبعد ان انهينا كتاب العبادات من كتاب تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى. نبتدئ بكتاب البيوع ونأخذ في المسائل التي بحثها في مقدمة هذا الكتاب حيث ان المؤلف عقد تحت هذا الكتاب مقدمة ثم ابوابا في كل باب منها مسائل والمراد البيع تبادل او دفع السلع في مقابل اثمانها وهناك تعريفات متعددة للفقهاء للبيع تلاحظ مجالات هذا البيع هل هو في الاموال او في المنافع او في الذمم وتلاحظ ايضا بعض شروط البيع والا فان اصل هذا العقد متفق على حقيقته وان كان يقع بعض الاختلاف في شيء من فروعه وقد وقع وقعت اختلافات فرعية في مسائل هذا الباب حاول المؤلف ان يرد بعضها الى قواعد اصولية كان من تلك القواعد قاعدة اقامة مظنة الشيء مقامه في الحكم اقامة وظنة الشيء مقامه في الحكم من امثلة هذا مثلا في مسألة النوم هل هو ناقض للوضوء فان النوم مظنة لوجود الحدث ولذلك اقامه الشرع مقامه فمتى وجد التيقن من انه لم يوجد الحدث لكونه نعاسا او نوما خفيفا فحينئذ يقال بعدم انتقاض الوضوء مع الاختلاف بين الفقهاء في الحالة التي يكون عليها النائم في باب البيوع هنا لفظ يترتب عليه العقد وهو لفظ الايجاب والقبول لكن لو وجد تعاطي بدون لفظ. فهل يقام مقام اللفظ او لا يقوم مقامه انت تذهب الى المخبز فتضع ريالا وتأخذ الخبز بدون ان يحدث بعضكم بعضا في مكائن البيع الذاتي تضع نقودا ثم تضغط على السلعة التي تريد اخذها فتأخذها وهكذا في مجالات متعددة فالاصل الذي يلتفت اليه هو اشتراط التراضي في عقود البيع لقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا هذا البيع الذي يشترط فيه التراضي هل مظنة التراضي هي عبارة او لفظة الايجاب والقبول فقط او يقوم غيرها من المعاطات مقامها فهذه من مواطن الخلاف بين العلماء والعلماء لهم ثلاثة مناهج منهم من يقول لا يدل على الرضا الا الايجاب والقبول. كما هو مذهب الامام الشافعي وذلك ان القاعدة وهذا فيه ايضا التفات الى قاعدة اصولية واخرى وهي ان الاحكام لا تبنى الا على الاوصاف المنضبطة اما ما لا ينضبط من الاوصاف فانه لا يصح بناء الاحكام عليه قالوا والوصف المنضبط هو الايجاب والقبول اما المعاطات والرضا القلبي هذه اوصاف خفية غير منضبطة وبالتالي لا يبنى عليها الحكم ولذلك نقول في تعريف العلة بانها وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مقصود شرعي قالوا والمعاطاة لا يتحقق فيها وصف الظهور. فهم بنوه على قاعدتين. القاعدة الاولى ان الاحكام الشرعية لا تبنى الا على الاوصاف الظاهرة دون الخفية والمعاطاة وصف خفي والساني ان مظنة الرظا هي اللفظ وليست المعاطاة والقول الساني يقول بان المعاطاة طريق صحيح لاثبات العقود. وتنعقد العقود بها قالوا لان المعاطات مظنة لوجود الرظا فتقوم مقامه و قولهم بانه وصف خفي لا نسلم ذلك بل هو وصف ظاهر وفعل الجان بين المتعاقدين والمؤلف اختار قول الشافعي في هذه المسألة ووصف ما يقابله بانه ضعيف واستدل على هذا بانه يؤدي الى انحلال القواعد وابطال الظوابط ولذلك في عقود النكاح لم يقبل الجمهور بوجود التراضي. واشترطوا وجود اللفظ وان كان هناك اختلاف فقهي مشهور حتى في عقود النكاح فمنهم من يقول عقد النكاح لا ينعقد الا بلفظ التزويج والانكاح فقط وبعضهم يقول ينعقد بكل لفظ يدل عليه هناك قول ثالث يفرق بين القليل والكثير فيقول بان البيع بالمعاطات ينعقد في القليل دون الكثير لان الكثير لما كان له خطر احتاج الى ايجابا وقبول فالمقصود اننا عرفنا منشأ الخلاف في هذه المسألة وانه يعود الى القاعدتين السابقتين اما القاعدة الثانية التي ذكرها المؤلف فهي قاعدة رد الاحكام لتحقيق المصالح الشريعة قد جاءت باحكام تحقق مصالح الخلق كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ولذلك جاءت الشريعة بحل البيع في قوله تعالى واحل الله البيع وما ذاك؟ الا لوجود الحاجة لتصحيح عقد البيع فانه لن يتمكن احد من قضاء حوائجه بنفسه. ولا صنع ما يحتاج اليه بنفسه فاحتاج الى هاني ليقوم بشراء سلع تلبي حاجته وان لم يقم هو بصناعتها ولكن اشترطت الشريعة في هذا الباب شروطا منها الا يكون هناك منها الا يكون هناك رب كما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض لماذا منع الشارع من وجود الغرر من بيع الغرض لان المفسدة المترتبة عليه اعظم من المصلحة المرجوة من عقد البيع من حصول النزاع واكل الاموال بالباطل الى غير ذلك ومن المعاني في هذا ان البيع المشتمل على غرار قد تغتر به النفوس فتقدم عليه فيوردها الى المهالك ومن ثم اشترط الشرع العلم بالمبيع ومعرفة الثمن ليكون الناس على بصيرة من امرهم ومنها من اجل هذا المعنى حجر على الصبيان رتب المؤلف على هذه القاعدة مسائل اصل القاعدة متفق عليه بناء الاحكام على المصالح. وان كان بعض العلماء يقول المصالح مترتبة على الاحكام وان لم تكن الاحكام مبنية عليها والنزاع عقدي اكثر منه فقهي وتعرفون ان الاشاعرة يقررون انه لا يوجد باعث لله على حكمه يريدون بذلك ان المصالح ليست هي المقصودة من تشريع الاحكام ولكن عند التطبيق الفقهي نجدهم لا يسيرون على هذا التقعيد ولذلك يعرفونا العلل بانها اوصاف المحققة للمصالح يجعلون من طرق اثبات كون الوصف علة المناسبة وهو حصون المنفعة والمصلحة من ترتيب الحكم على ذلك الوصف ولكن هناك تطبيقات مختلفة متعددة تحقق هذا المعنى قد يقع النزاع في طريقة الترتيب او في الحاق بعظ الفروع بهذه القاعدة من عدمها من امثلة ذلك بيع مسألة بيع الغائب بالصفة بيع الغائب بالصفة فان طائفة من العلماء قالوا لا يجوز ايه الغائب بالصفة وانما لابد ان يكون حاضرا الجمهور على صحة بيع الغائب الصفة قالوا لانه ما دام موصوفا فان الغرر منتفي الاولون الذين منعوا قالوا انما شرع البيع لتحقيق المصلحة اما بيع الغاية فان لا تتحقق به المصلحة بل تتحقق به مفاسد اكثر ولذلك منعوا منه بينما اخرون قالوا المعنى الذي من اجله ابيح البيع موجود في بيع الغائب بالصفة فمن ثم نلحقه بالنصوص الواردة بجواز البيع ولو فرض وجود اختلاف الصفة فانه فاننا نثبت لمن فات غرظه الخيار خيار الخلف في الصفة المؤلف يقول رأي الشافعي في منع بيع الغائب يدفع الشر قبل حصوله ورأي ابي حنيفة والجمهور انما يرفع الشر بعد حصوله والدفع اولى من الرفع فاذا النزاع هنا هل المفسدة اكثر او المصلحة اكثر في هذا البيع وعقد المؤلف مسألة ثانية في خيار المجلس فالامام الشافعي والامام احمدي ريان ان البيعان ما داما في مجلس مجلس العقد فلهما الحق في الغاء العقد. لقوله صلى الله عليه وسلم المتبع ايعان بالخيار ما لم يتفرقا ذهب الامام ابو حنيفة والامام مالك الى عدم اثبات خيار المجلس وقالوا ينعقد البيع ويتم بمجرد وجود اللفظ ومن ثم يكون لازما فالشافعي واحمد يقولون البيع انما شرع لتحقيق المصلحة ومن تمام تحقيق المصلحة اثبات خيار المجلس دفعا الغرر الذي قد يكون عند المتعاقدين والاخرون قالوا بان العقد قد تم فيلزم البيع به من اجل جعل العقود لها قيمتها خذلان تنازع فيها ولا يتلاعب بها اما المسألة الثالثة التي عقدها المؤلف في كتاب البيوع وهي متعلقة باثبات الاعمال باسبابها او بشروطها واضرب لهذا مثلا يوضحه اليمين فيه كفارة كما في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفر اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون لاهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فعندنا سبب وهو لفظ اليمين. قال والله لن ادخل على فلان وعندنا شرط لثبوت الكفارة وهو الحنف في اليمين اذا دخل في البيت فعندنا سبب وعندنا شرط فهل عدم وجود الشرط يمنع من السببية او لا يمنع لو وجد انسان حلف يمينا فحنف في يمينه فكفر فلا اشكال ان هذه الكفارة مجزئة لكنه لو اقسم يمينا فكفر قبل ان يحنث قال والله لن ادخل دار فلان هنا انعقد السبب وهو اليمين. لكن لم يوجد الشرط وهو الدخول فحينئذ هل نقول السبب لم ينعقد الا بعد الدخول او ينعقد السبب بلفظ اليمين ثم بعد ذلك لا يجب او يشترط في وجوه الكفارة وجود الدخول شرايكم قال المؤلف هنا قولان القول الاول يقول ان الحكم معلق بالسبب ان الحكم معلق بالسبب وانتفاء الشرط لا يمنع وجود السببية وهذا قول الجمهور القول الساني يقول بان السبب لا تأثير له الا اذا وجد الشق وعلى ذلك لو كفر كفارة اليمين بعد السبب وهو اليمين وقبل الشرط وهو الحلف. هل تجزئ كفارته على القول الاول؟ نعم لانه وجد السبب وعلى القول الثاني يقول لا يجزئ لانه لم يولد الشرط بعد قال وذهب اصحاب ابي حنيفة الى ان الشرط اذا دخل على السبب يمنع انعقاد السبب سببا في الحال ومثل لذلك بما لو قال انت طالق ان دخلت الدار فالسبب انت طالق والشرط في قوله ان دخلت الدار فحينئذ هل وجد السبب بمجرد اللفظ او لم لا تأثير للكلام الا بوجود الشاط في قوله ان دخلت الدار فقوله ان دخلت الدار لا يؤثر في قوله انت طالق فانه ثبت مع الشرط كما كان ثابتا بدون الشرط وانما يمنع ثبوت الحكم ولا يمنع من تأثير السبب فتأثيره في تأخير اثر السبب لا في الغاء السببية ولذلك لو قدر انه تكلم باللفظ بدون شرط قال انت طالق فوقع الطلاق في الحال واما الحنفية فقالوا بانه لا ينعقد سببا حتى يوجد شرطه قالوا لان الشرط اقترن بالسبب فكان حكمهما واحدا ولانه اذا دخل الجزاء اذا دخل الشرط على الجزاء فانه يتعلق حكم الجزاء ولا يثبت له حكم قال واذا علقه يمنع وصوله لوصول السبب الى محله والعلة الشرعية لا تكون علة الا بوصولها الى محلها فقبل الحنث لا يوجد علة فلا تصير علة اذا قصرت عن محلها وفرع على ذلك عددا من المسائل المسألة الاولى البيع بشرط الخيار قال له بعتك السيارة على ان لي الخيار لمدة شهر هل هذا البيع ينعقد؟ هنا سبب وهو عقد البيع وهنا شرط الى شهر فعند القول الاول يقولون ينعقد السبب وان كان يتأخر تأثيره الى حين وجود الشرط ماذا يترتب على ذلك السيارة مثلا المباعة بشرط الخيار قبل مضي المدة ملكها لمن اذ قلنا على قول الجمهور الحكم متعلق بالسبب لا بالشرط فحينئذ ملكها للمشتري هو الصواب. ما لا يترتب على ذلك؟ لو تلفت لو وجبت فيها الزكاة لو كان فيها نماء منفصل او متصل لمن مسلم وعلى القول الاخر يقول لا يثبت الملك الا بعد وجود الشرط. بعد انتهاء مدة الشهر وعلى ذلك لو ولدت الدابة او اجرت السيارة في هذه المدة لمن تكون؟ على الاول للمشتري وهو الاظهر وعلى الثاني للبائع المسألة الثانية خيار الشرط هل يورث قال الشافعي نعم وجد السبب فثبت الحكم ولو تخلف الشرط قال خيار الشرط يورث عند الشافعي يرثها ابناء المشترك بناء على اعتقاده ان الملك في زمن الخيار ينتقل الى الورثة القول الاخر فان لا زال على ملك البائع قال وان الثابت بالخيار حق الفسخ والامضاء يرجعان الى نفس العقد وذلك حق شرعي امكن انتقاله الى الوارث كما في الرد بالعد. في الرد بالعيب انا اشتري السلعة تصبح ملكم لمن لي انا يا ايها المشتري فاذا تبين بعد شهر ان في السلعة عيبا اتمكن من ردها مع انني كنت املكها في هذا الشهر الزيادة المنفصلة تكون لي انا يا ايها المشتري اذ الظمان اذا خرج بالظمان طيب وقال ابو حنيفة لا ينتقل الملك الى الورثة. لان اصل مورثهم لم يملك لان الثابت له بالخيار مشيئة نقل الملك واستبقاؤه ومشيئته صفة من صفاته فتفوته بفواته كساير صفاته من ثمرات هذه المسألة قال تعليق الطلاق بالملك لا يصح عند الشافعي لو قال اذا ملكتك فانت طالق عند رجل تزوج مملوكة لغيره فقال الزوج لو ملكتك فانت طالق فملكها ينفسخ النكاح في الحال عند الشافعي يقول هذا الطلاق لا يقع لماذا لانه وقع في زمن ليس فيه زوجية ليس فيه زوجية قال وكذلك تعليق العتاق بالملك لو كان ان ملكتك فانت حر فقال لا يقع لا يصح هذا التعليق لانه لا يجوز للانسان ان يعتق مملوكا لغيره. وهو لا زال مملوكا لغيره قال لان التطليق المعلق سبب لوقوع الطلاق ودخول الشرط على السبب تأثيره في تأخير حكم السبب لا في انعقاده سببا واذا كان سببا كان اتصاله بالمحل المملوك شرطا لانعقاده وقال ابو حنيفة يصح تعليق الطلاق بالملك ويصح تعليق العتاق بالملك قال لان التطليق معلق بشرط فلم يكن سببا لوقوع الطلاق فلا يشترط له ملك المحل بل ينعقد التطليق يمينا لانه ان قصد به المنع يتحقق المنع. وان قصد به الطلاق وقع قال الحنفية ولهذا قلنا ان التكفير قبل الحنث لا يجوز بالمال. ولا بالصوم لابد ان يحنث قبل لان اليمين المعلق بالشرط وهو الحنس يمين سبب والحنس شرط قالوا لا ينعقد سببا في حق الكفارة حتى يوجد شرطه وعند الامام الشافعي رضي الله عنه ينعقد سببا وان كان وان كانت معلقة على وان كانت معلقة كما سيأتي في مسائل الايمان مثل هذه المسائل قد يوجد فيها الملك المراعى الملك بين العقد وبين اختيار الغاء العقد في خيار الشرط هنا قلنا بانه ملك للمشتري ثبت الملك له في مرات على قول ابي حنيفة قد يقول به هنا ملك مراعى فنثبت الملك للمشتري الا ان يحصل اختيار لالغاء العقد فحينئذ يعود الحكم على ما سبق باثر رجعي وبالتالي لا يثبت ظمان على المشتري ولا يثبت له زيادة او نماء هذه مسائل آآ كتاب آآ عقود البيع ولعلنا نرجع ما يتعلق بمسائل الربا يوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وفقكم الله للخير اليوم في اسئلة جزاكم الله خير. ايه تعال تفضل نعم كيف نعم ورد في حديث والله لا احلف على يمين الفار غيرها خير منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير بس بعض اهل العلم يقول الواو هنا ليست بمطلق. لا يلزم ان تكون لمطلق الجمع. قد تكون للترتيب بدلالة اخرى كما في نصوص اخرى جاءت الواو للترتيب او او للترتيب اركعوا واسجدوا هنا لابد من ترتيب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قال الواو هنا ليست في مطلق الجمع وبالتالي الحديث ليس صريحا في تصحيح وجود الكفارة قبل الحث اتلف هذه الثياب يصح لك تطالبه بالظمان او نور هذه الا مالك لها ومثله المباحات التي توجد في الارض قبل وضع اليد عليها الشيخ الله يحفظك لمثل هذا مثال يمكن ان يعلن المفتي او طالب العلم هنا لابد ان نثبتهم لهذا ولهذا حتى لا احد يدعي المصلحة او بعض السلع او غيوم طاعة ولذلك اجيب وما في شك انه الاتفاق ان المال له مالك لكن هل هو ملك للبائع ولا للملك للمشتري هذا هو النزاع في هادي تاج الى ترديد نظر عندك. نعم وينك قال ان خرجت من الدار ان هذا هذه السورة ها ايش رأيكم هادي مسألة مشهورة عند العلماء والعلماء لهم يجي ثمنطعشر قول فيها الجمهور على انها طلاق معلق ها هي منهم من يقول هو ظهار منهم من يقول هو يمين ومنهم يقول بحسب النية نعم انه يريد لماذا لاظهر انها يمين على كل حال حنا نبي له يقولون حسب النية يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت