﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في شرح كتاب العلم من مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى

2
00:00:20.600 --> 00:00:45.200
قال المؤلف عن ابي مسعود الانصاري انه قال قال رجل يا رسول الله اني لا اتأخر عن صلاة الفجر ولا كاد يدرك الصلاة مما بنا فلان فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته غضب في موعظة اشد

3
00:00:45.200 --> 00:01:18.400
غضبا من يومئذ فقال يا ايها الناس انكم منفرون. فمن صلى بالناس فليخفف ان خلفه المريظ والظعيف والكبير وذا الحاجة في هذا الحديث من الفوائد الغضب في الموعظة والتعليم. اذا رأى الواعظ ما يكرهه من فعل من

4
00:01:18.400 --> 00:01:42.800
وينصحه وفي هذا الحديث قوله لا اكاد ادرك الصلاة مما يطول بنا فلان. ما ذاك الا لما فيه من الضعف. فانه اذا طول الامام وفي القيام فانه حينئذ قد يعجز عن الركوع او السجود

5
00:01:42.900 --> 00:02:11.600
ويزداد ظعفا عن اتباعه وفي هذا وفي هذا الحديث من الفوائد باب جواز شكي الانسان امام الصلاة اذا لاحظ عليه ملاحظة ومن ذلك تطويل الصلاة  وفي هذا الحديث ان الغضب اذا كان لله فانه ليس من الامور المذمومة

6
00:02:11.900 --> 00:02:41.850
وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التخفيف من الامام في الصلاة بحيث يخفف قيامها مع اتمامه الركوع والسجود قال المؤلف رحمه الله وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل

7
00:02:41.850 --> 00:03:17.200
رجل اعرابي عن اللقطة فقال اعرف وكاه او قال وعاءها وعفاصها ثم والمراد بالويكاء في بعض الذي تربط به كيسة النقود والعفاص الوعاء او الكيسة او القماش الذي يوضع في النقود قال اعرف وكاءها او قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة

8
00:03:17.250 --> 00:03:46.750
ثم استمتع بها فان جاء ربها يخبرك بها بعفاصها ووكائها فادها اليه  والا فشأنك بها استنفقها قال فضالة الابل فغضب حتى احمرت وجنتاه او قال احمر وجهه وتمعر وجه صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها

9
00:03:47.500 --> 00:04:20.250
معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجر فدرها حتى يلقاها ربها قال فضال فكيف؟ قال فكيف ترى في ضالة الغنم قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب في هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة احكام الاموال

10
00:04:20.250 --> 00:04:53.650
تفصيلي والتقسيم بين حلها وحرامها وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد غضب الامام والواعظ في الموعظة والتعليم اذا رأى ما يكره وفي هذا الحديث ايظا من الفوائد جواز التقاط اللقطة وبعضهم يرى ان ذلك من الامور

11
00:04:53.800 --> 00:05:20.450
اه المشروعة التي يؤجر عليها الانسان وفي هذا الحديث ان من ان من التقط لقطة وجب عليه تعريفها بعد ان يعرف صفاتها بهذا دلالة على انه لا يجب دفع اللقطة الى صاحب الولاية

12
00:05:20.550 --> 00:05:51.000
وان الانسان اذا عرفها بنفسه كفى ذلك وفي هذا الحديث مشروعية ان يعرف الانسان الملتقط صفات اللقطة يسأل من ادعى ملكيتها عنها اه وفي الحديث انتفاع الملتقط باللقطة بعد ان يعرفها سنة

13
00:05:51.350 --> 00:06:22.400
و بالحديث ايضا انه اه اذا لم اذا لم يعرف صاحب اللقطة بعد سنة بعد تعريفها سنة فانها تكون لمن وجدها ينتفع بها  بهذا غضب الامام حينما يسأل عن مسألة

14
00:06:22.500 --> 00:06:45.450
والظاهر ان غضبه صلى الله عليه وسلم انما كان استقصارا لعلم السائل وسوء فهمه اذ لم يراعي المعنى المشار اليه فقاسى الشيء على غير نظيره. وفي هذا الحديث جواز اخذ اللقطة

15
00:06:46.100 --> 00:07:17.200
من الغنم  ظاهره لم يذكر التعريف هنا. ولكن الصواب انه لابد من تعريفها ووجوب التعريف سنة كاملة قد حكي اجماع الفقهاء على ذلك وظاهر الحديث انه لا فرق بين القليل والكثير في تعريف اللقطة وفي مدته

16
00:07:17.300 --> 00:07:44.150
والاظهر ان ما لا تتعلق به همة الناس همة اواسط الناس لا يجب تعريفه ويجوز امتلاكه ومن فوائد هذا الخبر ان العين الملتقطة يجب ردها الى صاحبها بعينها او ما يقوم مقامها بعد تعريفها

17
00:07:47.150 --> 00:08:12.350
وقد فرق الامام ابو حنيفة بين الفقير والغني. فقال الفقير يملكها ويستمتع بها دون الغني وورد عن علي وابن عباس بان الغني يتصدق بها ولا يأكلها وقال مالك يستحب ان يتصدق بها مع الظمان

18
00:08:12.950 --> 00:08:36.200
وقال الاوزاعي في المال الكثير يجعل في بيت المال بعد السنة في الحديث عدم جواز التقاط ظالة الابل. لانها تستغني بقوتها عن حفظها خلافا للامام ابي حنيفة وقال الشافعي يجوز للحفظ فقط

19
00:08:36.300 --> 00:09:07.400
بالله ان توجد بقرية او بلد فيجوز حينئذ ان تلتقط للتملك وفرط مالك في رواية عنه بين القرى فاجاز تملكها في القرى دون الصحراء  وفي الحديث من الفوائد ان ما كان يماثل الابل فانه يأخذ حكمه في عدم جواز التقاطه

20
00:09:07.550 --> 00:09:33.250
والمعنى في ذلك ان كل ما كان يمتنع عن صغار السباع فانه حينئذ لا اه يلتقط ويجب تركه ومن ذلك البقر والفرس وفي الحديث جواز التقاط الشاة اذا خيف اتلاف ماليتها على مالكها

21
00:09:33.350 --> 00:10:06.550
ومثله ما لا يمتنع عن صغار السباع ومثله ما يسرع اليه الفساد من الاطعمة فانه حين يؤكل اه يضمن  والتعريف للقطة يختلف خلاف الاحوال والازمان في الحديث جواز اطلاق لفظة الرب مظافا الى بعظ انواع المخلوقات ويراد بذلك

22
00:10:06.550 --> 00:10:38.650
المالك كما قال رب المال رب الماشية بمعنى مالكها وصاحبها في الحديث جواز الحكم والفتوى في حال اه الغضب لان غضبه هنا ليس لنفسه وانما لله جل وعلا  في الحديث ايضا من الفوائد ان الانسان لا يملك آآ الظالة الا اذا قام

23
00:10:38.650 --> 00:11:01.150
بتعريفها قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثروا عليه المسألة غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. فقال رجل من ابي

24
00:11:01.150 --> 00:11:21.150
فقال ابوك حذافة فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله؟ فقال ابوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز

25
00:11:21.150 --> 00:11:45.150
وجل بهذا الحديث من الفوائد غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة والتعليم اذا رأى ما يكره فيدل على جواز ذلك في الحديث ايضا بيان ما يكره من كثرة السؤال

26
00:11:45.350 --> 00:12:07.850
في امور لا يترتب عليها ثمرة. ومن تكلف ما لا يعنيه وفي الحديث ايضا اثبات نسب هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ايضا النهي عن كثرة آآ السؤال

27
00:12:08.200 --> 00:12:38.700
سبب غضبه صلى الله عليه وسلم هو كثرة سؤالهم مع ما يوجد من من ما يوجد لديهم من الحاح في مسألة وفي الحديث ايضا من الفوائد جواز سؤال الانسان عن نسبه اذا ترتب عليه ثمرة لان الناس كانوا آآ

28
00:12:38.700 --> 00:13:00.300
ويعيرونه في نسبه اه خصوصا اذا وقع بينهم شيء من الملاحات ورد الكلام وفي هذا الحديث آآ فضل عمر وفهمه رضي الله عنه انه لا ينبغي ان يسأل العالم الا فيما فيه حاجة الناس

29
00:13:00.750 --> 00:13:18.450
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجا حين زاغت  فصلى الظهر فقام طريقا على المنبر فذكر الساعة

30
00:13:21.650 --> 00:13:43.950
فذكر ان فيها امورا عظاما فخطب خطبة ما سمعت مثلها قط. قال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا

31
00:13:43.950 --> 00:14:03.950
فاكثر الناس في البكاء فقد طار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم ان اي صوت البكاء قال انس فجعلت انظر يمينا وشمالا فاذا كل رجل لا فرة رأسه في

32
00:14:03.950 --> 00:14:22.100
بثوبه يبكي اي قد غطى رأسه بثوبه واكثر ان يقول سلوني فقام عبدالله بن حذافة السهمي وسهم قبيلة من قريش وكان رجلا اذا لاح الرجال يدعى لغير ابيه اي يعير بذلك

33
00:14:22.150 --> 00:14:40.450
فقام عبدالله بن حذافة فقال يا رسول الله من ابي؟ فقال ابوك حذافة فقام اليه رجل فقال اين مدخل يا رسول الله قال النار ثم اكثر ان يقول سلوني فبرك

34
00:14:40.950 --> 00:15:00.950
فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هدية نعوذ بالله من الفتن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. فنزلت هذه الاية

35
00:15:00.950 --> 00:15:30.800
لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم. ثم قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك. ثم رأيناك تكعكعت اي تأخرت وتراجعت فقال عرضت علي النار عرضت علي الجنة والنار انفا ممتثلتين او متمثلتين في

36
00:15:30.800 --> 00:16:00.650
في هذا الجدار يعني مصورتين فيه. في عرض هذا الحائط. وانا اصلي فلم ار كاليوم منظرا قط وافظع في الخير والشر ثلاثا في هذا الحديث من الفوائد  جواز ان يبرك الانسان على ركبتيه عند الامام او عند المحدث خصوصا اذا وجد مقتض لذلك

37
00:16:00.900 --> 00:16:21.250
وفي الحديث ذكر اول وقت صلاة الظهر حينما قال خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر وفي الحديث انه لا حرج على الانسان اذا ظهرت عليه شيء من امارات القلق والخوف

38
00:16:21.650 --> 00:16:43.800
في الحديث الخطبة على المنبر وفي الحديث التأكيد على الاستعداد للساعة وفي الحديث الخطبة التي تلقى بدون ان يكون ذلك يوم جمعة ولا في يوم يخطب فيه قال ما سمعت مثلها قط

39
00:16:44.150 --> 00:17:07.800
يعني في معانيها وفي بلاغتها. قال لو تعلمون ما اعلم اي لو كان عندكم علم ومعرفة بما سيقع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لهول ما سيان ثم قال من احب ان ان يسأل عن شيء فليسأل

40
00:17:08.100 --> 00:17:33.650
فلا تسألوني عن شيء لاخبرتكم به ما ما دمت في مقامي هذا بهذا جواز ان يقول الامام ونحوه للناس سالوني من اجل ان ينشر العلم  في هذا الحديث قال فاكثر الناس في البكاء

41
00:17:33.800 --> 00:17:58.000
به جواز البكاء وقال فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين يعني صوت البكاء فجعلت انظروا يمينا وشمالا فاذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه ناس يعني انه اه قد غطى

42
00:17:58.100 --> 00:18:21.850
وفي هذا الحديث ايضا آآ تجمع الناس في الموعظة وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد جوائز تغطية الرأس وفي هذا الحديث طلب الفقيه والعالم من الناس ان يسألوه واكثر ان يقول سلوني. فقال عبدالله بن حذافة

43
00:18:21.850 --> 00:18:41.850
وكان رجلا اذا لاح القوم لكي كان بينه وبين القوم ملاحاة ومراجعة في القول يدعى لغير ابيه ينسب لغير ابيه حذافة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الاطلاع

44
00:18:41.850 --> 00:19:04.000
على حقيقة الحال من ابي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابوك حذافة وهو ما ينسب اليه فدل هذا على خطأ اولئك الذين ينسبونه لغير ابيه. قال فقام اليه رجل فقال اين مدخلي يا رسول الله؟ اين

45
00:19:04.000 --> 00:19:26.650
اي اين سيكون دخول في يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النار فيحتمل ان يكون المراد بذلك الخلود فيها ويحتمل ان يكون المراد انه يدخل النار ابتداء ثم ينقل الى الجنة

46
00:19:26.850 --> 00:19:54.550
ثم اكثر ان يقول سلوني فيه تكرار الكلمة من اجل ان تفهم وتوعى. قال فبرك عمر على ركبة  اي انه جلس على ركبتيه. فقال رضينا بالله ربا. اي اقررنا وهنأت نفوسنا بان يكون الله هو المتصرف في

47
00:19:54.550 --> 00:20:20.800
القوي وبالاسلام دينا وبالاسلام دينا فيه الرضا بدين الاسلام دينا يعبد الله به ويطاع الله جل وعلا به. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنرظى به فنصدق كلامه ونطيعه في امره

48
00:20:20.950 --> 00:20:38.800
ولا نعبد الله الا بما جاء به ثم قال نعوذ بالله من الفتن قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك فنزلت هذه الاية لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم

49
00:20:38.950 --> 00:21:02.150
بهذا التعوذ من الفتن وفيه ايظا بيان ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه وفيه تفسير هذه المائدة ثم قالوا يا رسول الله رأيناك يعني ونحن نصلي شاهدناك

50
00:21:02.450 --> 00:21:24.850
تناولت شيئا من في مقامك ثم رأيناك تكعكعت اي تراجعت لهذا صحة صلاة صاحب الحركة اليسيرة في الصلاة واستدل بعضهم بهذا على اه جواز رفع البصر عن الارض في اثناء الصلاة. لانهم قالوا

51
00:21:24.850 --> 00:21:53.050
تناولت شيئا في مقامك فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث من الفوائد اه امكانية عرظ اه شيء مما في الدار الاخرة امام الناس  في هذا الحديث حكاية الامام ومن ينوبه اه

52
00:21:53.150 --> 00:22:11.900
لما يقع في اه مثل هذه الحوادث قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه

53
00:22:11.900 --> 00:22:43.650
واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا بهذا الحديث اعادة الكلام والموعظة والحديث في اثناء درس العلم من اجل ان يفهم ذلك الحديث في هذا الحديث مشروعية السلام عند دخول الانسان لدار غيره. ومشروعية الاستئذان وانه لم اذا لم يؤذن

54
00:22:43.650 --> 00:23:07.000
التاني في الثالثة فانه لا يدخل عليهم بهذه اه هذا الحديث بالتأكيد على المعنى الذي من اجله جاءت هذه الاخبار ومن ذلك انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا. والمعنى في هذا ان تفهم عنه

55
00:23:08.050 --> 00:23:24.400
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي بردة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرة رجل من اهل الكتاب

56
00:23:24.450 --> 00:23:44.400
امن بنبيه يعني عيسى ان كان من النصارى وموسى ان كان من اليهود وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله اجران والعبد المملوك اذا ادى حق الله فاتقى ربه واحسن عبادته

57
00:23:44.450 --> 00:24:11.800
وادى حق مواليه من النصيحة والطاعة فله اجران. رجل كان عنده امة فادبها فاحسن تأديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران في هذا الحديث من الفوائد آآ مشروعية تعليم الرجل لامته واهله

58
00:24:12.500 --> 00:24:45.900
وفي هذا الحديث  ايظا فظل من اسلم من اهل الكتاب وفي هذا الحديث ان المملوك اذا ادى حق الله وحق اسياده فانه حينئذ يكون قد نال اجرين وفي هذا من ان من تقوى الله حسن عبادته. وان من حقوق الموالي النصيحة لهم والطاعة

59
00:24:46.550 --> 00:25:08.850
وفي هذا الحديث ايظا فظل من كان عنده امة فادبها وعلمها فاحسن تعليمها. ثم اعتقها فتزوجها  لهذا آآ نهي عن التطاول على الرقيق وفي هذا فظل من ادب الجارية وعلمها

60
00:25:09.200 --> 00:25:41.300
في هذا ان التعليم قد يكون حسنا وقد لا يكون كذلك وفي اه هذا الحديث جواز جعل عتق المرأة هو صداقها كما قال احمد جماعة خلافا للجمهور قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي

61
00:25:41.300 --> 00:26:05.450
الله عنهم فكانوا فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ثم يخطبوا بعد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فصلى يوم الفطر ركعتين لم يصلها قبلها ولا بعدها ولم يذكر

62
00:26:05.450 --> 00:26:28.100
واذانا ولا اقامة فلولا مكاني ما شهدت ما شهدته يعني من صغاره. اتى العلم الذي يعني العلامة الذي عند دار كثير ابن الصلت. ثم خطب قال فكأني انظر اليه حين يجلس الرجال

63
00:26:31.100 --> 00:27:05.800
بيده فظن انه لم يسمع لم فظن انه لم يسمع النساء. فاقبل يشقهم حتى اتى النساء. ومعه بلال ناشط ثوبه وقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الاية ثم قال حين فرغ منها انتن على ذلك. قالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهم. نعم يا رسول الله

64
00:27:05.800 --> 00:27:32.250
فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة فجعلت المرأة الى حلقها تلقي القرط والخمر اثم رأيتهن والمراد آآ القرط ثلي الاذن الذي يكون على شكل الحلقة قال فجعلت المرأة الى حلقها يعني مدت يديها

65
00:27:32.750 --> 00:27:56.150
الى عنقها تلقي القرط والخاتم. قال فرأيتهن يهوين بايديهن. يقذفنه في في ثوب بلال وبلال يأخذ في طرف ثوبه ثم اتى هو وبلال البيت في هذا الحديث من الفوائد مشروعية صلاة العيد

66
00:27:56.250 --> 00:28:28.550
وان الاولى ان يصلي الانسان العيد مع اصحاب المكانة والمنزلة وفي هذا الحديث ان خطبة العيد تكون بعد الصلاة وليس قبلها وانه يبتدأ بالصلاة وفي الحديث مشروعية الخروج لاداء صلاة العيد وان تصلي خارج البلد

67
00:28:29.000 --> 00:28:49.050
وفي الحديث ان صلاة العيد تكون من ركعتين الحديث عدم استحباب التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في الحديث انه عند النداء لصلاة العيد لا لا ينادى بالاذان او لاقامة لان الاذان والاقامة تختص بالصلاة

68
00:28:51.200 --> 00:29:11.600
وفي الحديث ايضا تعليم الصغير العلم انه قد يدرك وهو في صغره قوله حتى اتى العلم يعني البيرق او قال الذي عندك في دار كثير ابن الصلت قال ثم خطب

69
00:29:12.050 --> 00:29:40.500
بمشروعية الخطبة في هذا الموطن. قال فكأني انظر اليه حين يجلس الرجال بيده يعني يأمرهم ان يجلس  ليسمع كلامه قال فظن انه لم يسمع فيه ايضا ان الناس في وقت الخطبة ينبغي ان يكونوا جلوسا

70
00:29:41.250 --> 00:30:07.700
وفي هذا ايضا من الفوائد ان الامام قد يفرد النسا بموعظة خاصة بهن وفي هذا الحديث ايظا ذكر المنبر وذكر القبر وذكر مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث اخراج صغار السن الى مصلى العيد

71
00:30:08.100 --> 00:30:35.050
وفي هذا الحديث موعظة الامام للنساء في يوم العيد في الحديث الترغيب في الصدقات والشفاعة فيها حديث حفظ اموال الزكاة حديث العرض في الزكاة وانه لا بأس به اذا اه تيقن من عدم وصول العبثة اليه

72
00:30:35.250 --> 00:31:12.100
في الحديث جواز لبس النساء للخاتم وللقرط الذي يكون في اه الاذن وفي الحديث جواز افراد النساء بموعظة وحدهن وفي الحديث من الفوائد مشروعية اتخاذ اه الثوب هذا شيء مما يتعلق باخبار هذا الباب بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة

73
00:31:12.100 --> 00:31:22.700
تدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين