﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.000
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:18.150 --> 00:00:38.100
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين

3
00:00:38.300 --> 00:01:09.550
واجري الحق على السنتنا واعمالنا انك على كل شيء قدير ايها الاخوة انني لمسرور ان اكون بينكم للبحث بموضوعات شرعية عظيمة تتصل بفهم مقاصد الشريعة بتوجيه الناس و رعاية ما هو الايسر

4
00:01:10.250 --> 00:01:46.350
و العناية بمقاصد العلماء بما قالوه وتتفقه فيه واستدلوا له بنصوص الشريعة ولا شك ان الحج واحكام الحج كلاب الموجود في ذلك يبرز فيه فهم مقاصد الشريعة اكثر من غيره

5
00:01:47.350 --> 00:02:17.400
وذلك لانه كما قال العلامة ابو محمد ابن حزم في مراتب الاجماع وكلامه صحيح لهذا حيث قال ولم يجري الاجماع في كيفية الحج اصلا فالمسائل المتعلقة بسيفية الحج كما تعلمون وترون

6
00:02:17.700 --> 00:02:38.250
في كل مسألة الخلاف فيها ولم ينعكس في الحج اتفاق الا على مسائل كبيرة وفي تفاصيلها ايضا خلاف وهي الاركان الاحرام والصواب والوقوف في عرفة ونحو ذلك وفي ايضا الكثير منها بل الاكثر

7
00:02:38.300 --> 00:02:58.800
خلاف في اه حاصله انه لم يقع اتفاق ايضا في تفاصيل حفظ الاركان واما كيفية الحج فهي كما قال العلامة ابو محمد بن حزم الاجماع لم يجني على كيفية الحج يعني ليس في الحج

8
00:02:59.050 --> 00:03:20.950
في كيفية الحزم مسألة جرى عليها الاجماع وهذا يعني ان العلماء اختلفوا في مسائل الحج خاصة في كيفيته كما تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة واحدة

9
00:03:21.300 --> 00:03:41.250
ونصوحه في الحج واحدة لم تتعدد فيها السنوات ولم تتعدد فيها المناسبات ومع ذلك فان الخلاف في الحج واختلاف اقوال اهل العلم فيه كثير جدا وانتم مطلعون على ذلك حتى وصل آآ

10
00:03:41.800 --> 00:04:01.900
العديد من اهل العلم ان يؤلفوا في مسائل الحج كتبا كثيرة كل يذهب الى مذهبه او الى ما يرجحه او الى ما يميل اليه مع ان سورة الحج التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة

11
00:04:02.000 --> 00:04:19.150
والنصوص التي قالها في الحج قالها مرة واحدة لابي حجة الوداع ومع ان سيرته او سنته العملية وهديه الذي يعد امتثالا اه امر الله جل وعلا في الحج او بيانا لمجمل او

12
00:04:19.250 --> 00:04:45.250
اه ما اشبه ذلك. هذا واحد مع ذلك اختلفت الفهوم في هذه المتاعب وهذه المسألة اريد من طلبة العلم ومن المشايخ والدعاة ان يتحملوها كثيرا في ان اهل العلم منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم وهم مختلفون في الحج. وكما تعلمون في في الكلمة المشهورة

13
00:04:45.250 --> 00:05:02.050
ابن عباس رضي الله عنهما حيث حيث قال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون هنا قال ابو بكر وعمر في مسألة التمتع والافراج

14
00:05:02.200 --> 00:05:19.250
بهذه الشدة في القول من ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة التمتع والافراد مع ان الخلفاء الثلاثة ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يذهبون الى الى الافراد كما هو معلوم لديه

15
00:05:19.450 --> 00:05:46.300
اذا الخلاف في مسائل الحج وارس بل موجود وكبير. فمن راعى ما فمن رام تحقيق المسائل في الحج فانه لن يصل فيها الى اتفاق وهذه اظن من جرم الحج عرف ذلك في الميدان. من رام الى اتفاق فيها حتى مع البحث العلمي

16
00:05:46.850 --> 00:06:06.850
الصحيح فانه لن يصل فيها الى اتباع ومما يذكر في هذا المقام الجلسة الطويلة التي كانت بين سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى. وسماحة الشيخ محمد امين الشنقيطي

17
00:06:06.900 --> 00:06:35.750
العالم المعروف في مسألة التمسح والافراد بايهما افضل وكان الشنقيطي رحمه الله يورد الادلة الكثيرة والادلة المنقولة والمعقولة والقواعد على وجوب الافراد وسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم يورد آآ عفظلية التمتع او آآ

18
00:06:36.150 --> 00:06:57.800
ما هو نحو ذلك واطال في ذلك جدا ولم يصل الى نتيجة وهذا مثال كل منهما عالم والنصوص واحدة النصوص التي يستدل بها هذا من نصوص شرعية هي التي يستدل بها هذا. والكلام في الفهوم. واذا كان كذلك

19
00:06:57.900 --> 00:07:16.350
كما تعلمون انه في الحج كان للحج من يفتي بخصوصه في زمن التابعين يعني لما قضى زمن الخلفاء في زمن الخلفاء كان الذي يفتي الخليفة على ابو بكر وعمر وعثمان ونحو ذلك رضي الله

20
00:07:16.350 --> 00:07:32.800
طبعا هم اجمعين ولما اتى زمن بني امية كان هناك من الصحابة من يفتي فكان يفتي ابن عباس ثم كان يفتي ابن عمر ثم عطاه ويسمونه يعني ليس لامير الحاج ان يخالفه فيما يفتيه وكان يختلف

21
00:07:33.400 --> 00:07:53.150
القول في كل زمن بحسب ما يتجه اليه مفتي الحج. لذلك لو حصلت الاقوال التي كانت كانت في زمن الخلفاء في الحج وجدت انها ليست هي الفتاوى التي كان في جهة العباسي

22
00:07:53.250 --> 00:08:09.400
رضي الله عنهما في زمن ابن عباس وزمن بني امية. وليست هي ما كان يقصيه ابن عمر وليست هي ما كان يفتيه عطاء. وهكذا. هذا يؤتي ما يتصل بنص الحج. اما فيما يتصل

23
00:08:09.450 --> 00:08:33.200
بمن يفتي في الحج ويوجه الناس خذ ايضا من الاقوال التي غصت بها كتب اهل العلم. ومن طالع كتب الحديث وخاصة المصنفات كمصنف عبدالرزاق ومصنف بن ابي شيبة والمسند له وقالها كتاب ابن حزم وطالع ما اشبه ذلك موطأ بن مالك مما فيه المقادير وفتاوى

24
00:08:33.200 --> 00:08:55.500
الصحابة وفتاوى التابعين وجد من ذلك الشيء الكثير من الخلاف الذي لا حظر له ثم وصلنا بعد ذلك الى زمن ائمة المذاهب وغسل وصلت المذاهب في الحج فترى ليه الحنفية مذهب وصار آآ

25
00:08:55.950 --> 00:09:22.300
للمالكية والشافعية والحنابلة كل له مذهبه مما يرتضى آآ في ذلك او قبله العلماء في جهة السعادة من جهة قبول اه كمذهبي في الجملة و لهذا اقول هنا ان العلم

26
00:09:24.600 --> 00:09:58.650
ينبغي على امرين ينبغي على حسن ادراك مآخذ العلماء والثاني على الحكمة في التعامل مع الخلاف هذا هو العلم النافع اما العلم بالخلاف هذا يدرك كتب موجودة والقراءة متيسرة ويمكن ان نعلم الخلاف في في ما هو موجود في الكتب وهو كثير جدا

27
00:09:59.150 --> 00:10:30.050
لكن العلم بمدارس العلماء على هو العلم النافع مثاله ان يأتي الكثير ويقول مثلا الشروط التي يضعها العلماء في الحج والواجبات ليس عليها دليل واضح معي لماذا قرضوا لوجوب دم المتعة

28
00:10:30.250 --> 00:10:46.350
سبعة حروف تمتع سبعة شروط معروفة مثلا في كلام الفقهاء الحنابلة هذه ليس عليها دليل. يأتي الاخر ويقول وقال اه وذهب مثلا الحنفية الى كذا وليس عليها دليل. وهذا سهل واضح

29
00:10:46.350 --> 00:11:02.450
يمكن ان يدرك فانك تقرأ الكتب وتنظر هل لهم نص بهذا او ليس له نقص لكن ليست المسألة كذلك المسألة ما هي المدركات الفقهية التي بنى عليها العلماء هذا القول

30
00:11:03.100 --> 00:11:24.150
الامام احمد حينما نص على في كل مسألة من مسائل مثلا دم وجوه دم المتعة على هذه الشروط لماذا هل هو لانه ليس عليها دليل وذهب اليها الامام احمد الامام احمد هو سيد العارفين بالادلة وامام اصحاب الدليل وامام اهل الحديث

31
00:11:24.500 --> 00:11:44.850
وهكذا اذا ذهب الحنفية الى الى قول واتى من يرد عليهم بمقتضى القيادة ومقتضى العقل هم ادرى بمقتضى العقل ومدرك بمقتضى القيادة فاذا هنا كيف تتعامل امل مع سلاح العلماء ليس بمعرفة الخلاف لكن

32
00:11:44.950 --> 00:12:10.450
في مدرك القول لماذا قال هذا القوم احيانا يقول هذا القول باعتبار ليس باعتبار الدليل لكن باعتبار انسجام الادلة وهذه مسألة مهمة جدا في هذا الزمن والان ارى ان الكثير بدأ لا يعتني بها

33
00:12:11.000 --> 00:12:36.650
وهي مسألة انسجام الادلة كيف يأتي الى مسألة ويرجح فيها ترجيحا مستقلا عن المسألة الاخرى ويجب المسألة الاخرى وينظر اليها نظرا مستقلا عن المسألة التالية وعلى المسألة الرابعة وكأن الشريعة مفردات مسائل وادلة لا اتصال بينهم

34
00:12:37.000 --> 00:12:56.000
وهذا هو الذي تحاشاه علماء المذاهب وائمة المذاهب فتجد ان صاحب المذهب له في المسألة قول هو لو نظر فيه حتى بحسب اه ده ليه؟ نظر فيه نظرا مستقلا فقيل ان القول مرجوح

35
00:12:56.100 --> 00:13:22.750
لكن هو رجحه لماذا رجحه لانه لو لم يرجح هذا المرجوح بالنظر المجرد لو لم يرجح هذا المرجوح لما استقام له صحة القول في مسائل كثيرة جدا انه ذهب في مسألة الى قول مرجوح او في مسألتين ليستقيم القول في مسائل اخرى. وهذا يظهر

36
00:13:22.850 --> 00:13:51.300
آآ في مسائل الشريعة جميعا وفي مسائل العبادات وفي الحج بالخصوص عن قاعدة مثلا كسبيل التمثيل قاعدة الحنابلة مثلا في ما ذهبوا اليه كما قلت لكم الحج حصل مرة واحدة

37
00:13:52.850 --> 00:14:20.100
فمن اين اتوا بالشروط بالواجبات وبما يصلح وما لا يصلح بالقلة وبالفدية والى اخره. منها ما هو عليه دليل يمكن ان يستدان اليه. ومنها ما دليله سياق الحجة لمجمله كيف يكون ذلك

38
00:14:20.200 --> 00:14:38.450
معلوم ان الاصل في العبادات ان لا تكون مطلقة. الاصل في العبادات ان تكون مقيدة مشروطة لنظرنا الى الطهارة فهي مقيدة مشروطة. اذا نظرنا الى الصلاة فهي مقيدة مشروطة. اذا نظرنا الى الزكاة مقيدة مشروطة. اذا نظرنا الى الصيام

39
00:14:38.450 --> 00:14:55.350
هو مقيد مشروع نأتي الى الحج مجمل النصوص ليس فيها قيود ولا شروط. فمن اين اتى ائمة المذاهب بهذه القيود والشروط اسوا بها كما نص عليه علماء الحنابلة ونص عليها

40
00:14:55.550 --> 00:15:13.950
اه ائمتهم كابنزينية صاحب الانصاف والجماعة كيف اتوا بهذه من صيام الحج فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم رأوا في سياق الحجة ما يصلح ان يكون شرطا

41
00:15:14.500 --> 00:15:34.950
فاتخذوه شرقا لسانه مثلا سبعة شروط لما ذكرناها في ايجاد زمن المتعة الاصل هنا عندما المتعة ويجب بلا حروف او يجب بخيوط. ما دام انه عبادة فلا بد من شرط له

42
00:15:35.300 --> 00:15:51.300
فهنا اذا نظرنا في هذه السور كل واحد على حدة افصلت كما ترون في المذاهب في كتب اهل العلم وقد فصلها الشنقيطي رحمه الله في آآ في تفسير سورة الحج

43
00:15:51.450 --> 00:16:06.100
كما هو معلوم هم ابطل هذا وابطل والعلماء بحثوها علمائنا متأخرون منهم من قالوا هذا غير صحيح وهذا مرجوح وهذا مرجوح لكن ما مدرك اخذ بهذه الشروط هو سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:06.150 --> 00:16:25.850
والاصل في ايجاب الدم الاشتراط وليس عدم الاشتراط فلذلك نظروا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه عليه الصلاة والسلام مع الصحابة لم يسافر قالوا يشترط عدم السفر. وجدوا نية التمتع موجودة. فقالوا

45
00:16:27.600 --> 00:16:47.900
التمتع بما يشمل يعني المتعة والقراءة فقالوا النية ووجدوا اشترطوا ووجدوا فاشترطوا لان الاصل هنا هو والافتراض في وجوب الدم لان وجوب الدم ايجاب مالي على على المسلم فلابد ان يكون بقيد

46
00:16:48.050 --> 00:17:14.200
الا يجب بدون قيد هذا يستقيم مع مع شروطهم في الجملة هذه مقدمة اه اجمالية بما يتصل ان مذاهب ان العلم النافع ليس هو هو آآ تلقي العلم. العلم النافع بالخلاف وفهم مدركات العلماء

47
00:17:14.300 --> 00:17:43.400
واذا فهمت مدرسات العلماء فانك ولا شك ستقف ستثق عند اقوالهم كل احترام وتقدير لقوة مآخذهم وحسن آآ تصوراته يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اربع قواعد يدور عليها الدين

48
00:17:45.100 --> 00:18:03.050
الاولى تحريم القول على الله بلا علم هذا امر نص عليه الرب جل وعلا حذر منه وجعل القول الى علم قرين شرك بالله جل وعلا لان الشرك لا يحصل الا بقول

49
00:18:03.150 --> 00:18:24.450
الى علم قال جل الله وعلا  وقال وان تقولوا على الله ما لا تعلمه ثانية هذا كلام ابن تيمية ان ما سكت عنه الشارع فهو عفو لا يجوز لاحد ان يحكم فيه بما سوى الاباحة

50
00:18:25.700 --> 00:18:52.100
الثالثة ان ترك الدليل الواضح والاستدلال بالمتشابه هو طريق اهل السير هذا يشمل كلام في مسائل اصول الدين العقيدة والتوحيد وايضا يندرج في كثير من مسائل العبادات الرابعة ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات

51
00:18:53.150 --> 00:19:09.050
قال وهذه القواعد تدخل في علم التفسير والاصول وعلم القلوب المسمى علم السلوك. وفي علم الحديث وعلم الحلال والحرام المسمى علم وعلم الوعد والوعيد وغير ذلك من العلوم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى

52
00:19:11.000 --> 00:19:34.400
هنا نعلم ان ائمة الاجتهاد الاسلام رأوا قواعد شريعة العامة والتفصيلية. كما رأوا النصوص لذلك كل حسب تجاهه ومذهبه ائمة الاجتهاد فقهاء الاسلام هم اصح الناس علما وعملا يعني في هزيمتهم

53
00:19:34.500 --> 00:19:54.850
لانهم بما اثنى عليهم اهل زمانهم ومن حتى بعدهم جردوا الارادة ارادة العلم وارادة الحق عن شواهد الهوى وارادة الخلق وكان ايمانهم بتلقي العلم المفتاح للنبوة والوحي يدل ذلك يدل على ذلك اية الاصطفاء

54
00:19:54.950 --> 00:20:09.800
قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار اكان لهم سيرة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في فيما رواه البخاري في كيف من يرد الله به خيرا فقهه في الدين و

55
00:20:10.150 --> 00:20:28.250
يقول الخطيب البغدادي في ذلك قال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي رحمه الله يقول ان لم يكن الفقهاء اولياء الله في الاخرة ما لله وقال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته

56
00:20:28.300 --> 00:20:58.750
ومن نظر في الفقه نبذ مقداره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصن نفسه لم ينفعه حلمه التعامل مع اقوالها هؤلاء الفقهاء قد ينتج عنه سوء تصبر سوء تصرف في التعامل مع الفقهاء

57
00:20:59.100 --> 00:21:15.550
وهذا كما ترون كثير بان الكثير من طلاب العلم او كثير منهم يعني حدث لا يقل اكثر يتهجمون على اقوال اهل العلم وعلى اقوال الفقهاء وكأنهم لا يفقهون في الدين شيئا

58
00:21:16.200 --> 00:21:49.000
هذا من سوء التصرف لهذا قال   رحمه الله تعالى تقول لسوء تصرف سببان اول نقص العلم وهو نقص العلم  سهلة البسيطة والمرتبة والثاني نقص الحكمة وهو السفه منافي للرشد ونحن نحتاج تعامل

59
00:21:49.250 --> 00:22:06.850
مع العلماء ومع خلاف العلماء الى ازدياد في العلم لانه كلما ازددت في العلم اتسع صدرك للخلاف هذا واقع كلما ازدت في العلم اتسع صدرك لاقوال الناس واقوال اهل العلم

60
00:22:07.850 --> 00:22:24.400
كلما ازداد العلم قل الخلاف ايضا لانه كما انه اذا ازداد العلم اتسع نظر طالب العلم في الخلاف واتسع صدره. لكن ايضا اذا اتسع العلم قل الخلاف وصار الخلاف موجودا لكنه

61
00:22:24.450 --> 00:22:49.150
قليل والثاني نقص الحكمة والحكمة التعامل مع اخوان العلماء مطلوبة لا يكون التعاون بسفه بتهجم بعدم آآ قبول لمأخذ العالم في قوله كما حصل من كثير في تسفيه اقوال اهل العلم التي لا تروح لاقوالهم

62
00:22:55.750 --> 00:23:23.700
الوقت يضيق عن ذكر ما ان لدي من النقول في مسائل التمذهب نذهب الى مبحث مهم وهو تعليل الاحكام بالخلاف هذا كثير من اهل العلم ذهب في التعليم. التعليم ما يذهب اليه من الحكم

63
00:23:23.850 --> 00:23:47.800
بالخلاف قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى تعليل الاحكام باختلاف علة باطلة بالامر نفسه لمثلا يقول هذه القول هنا هو الاباحة لماذا؟ لان العلماء اختلفوا الى بعضه ان يجعل اختلاف العلماء علة

64
00:23:48.850 --> 00:24:07.300
ليه؟ لان يذهب في المسألة الى اي مسجد لان وجود الخلاف ليس غلة. لان الخلاف وجد بعد استقرار الاحكام. احكام استقرت في عهد النبوة اقرت بنزول الكتاب وبيان السنة ووجود الخلاف هذا كان بعد ذلك

65
00:24:07.450 --> 00:24:25.700
فما تجده في كتب المذاهب او كتب العلماء اي من ان بعضهم يعلل قوله وبعض المفتين وهو كثير في كتب الاسلام اه يعلن بانه بوجود الخلاف كل ما كان موجود في الخلاف فالامر على ساعته

66
00:24:25.750 --> 00:24:43.900
هذا ليس في صحيح مطلقا. قال ابن تيمية هنا تعليل الاحكام بخلاف علة باطلة في الامر نفسه فان الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الاحكام في الامر نفسه فان ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن

67
00:24:43.900 --> 00:25:01.450
يسلكه من لم يكن عالما بالادلة الشرعية في الامر نفسه لطلب الاحتياط وهنا اقف وقف بانه من لم يكن عالما بالادلة الشرعية ولا عالم بمدارس العلماء في مآخرهم الفقهية فانه يعلل بالخلاف

68
00:25:01.800 --> 00:25:23.550
ويريح نفسه ويذهب الى الاحتياط ويقول قولا من الاقوال قد ذكرت لكم فيما سبق في هذا المقام تفصيل الكلام على مسألة الاحتياط وان الاحتياط ليس حكم شرعي والاحتياط الذي يذهب اليه كثير من المخفيين

69
00:25:23.650 --> 00:25:44.500
والموجهين خاصة في مسائل الحج ليس حكما شرعيا هو قول لمن يقوله قول للمفسد قول للمرشد قول للعالم لكن ليس هو حكما ليس القول بالاحتياط حكما بذلك اذا رأيت في كلام الصحابة وفتاويهم وفي كلام التابعين

70
00:25:44.600 --> 00:26:03.200
وفي كلام تبع التابعين وقد فقرأت هذا بنفسي وقد اوصيت بعض طلبة العلم بالاستقراء ايضا فيه ووصلنا الى انه لم يكن احد يذهب الى ان الاحتياط حكم انما الاختيار براءة لذمة من

71
00:26:03.300 --> 00:26:21.100
في ذمة المفتي وليس لذمة المستفتي بان المفتي يرى ان الاحوط فيما يبرئ ذمته هو كذا لكن قد لا يكون هو ما يبرئ ذمة المستفتي اللي يبرر ما في الاخ بالايسر

72
00:26:21.350 --> 00:26:41.800
اخذ بالنص بما في ساحة النص بمقاصد الشريعة في ساعتها ولذلك نقول هنا نلف كلام ابن تيمية يقول من لم يكن عالما بالادلة الشرعية في الامر نفسه يعمم تعنيلات لطلب لطلب الاحتياط

73
00:26:42.050 --> 00:27:05.000
والاحتياط هذه مسألة لا ينبغي ان يفتى بها الناس يفتى الناس بالاصول الشرعية من هذه الاصول كما ذكرنا ناخذ بالايسر انه اذا كان الامر فيه عدم وضوح سنرجع الى قواعد ومن اهم القواعد خاصة في الحج رفع الحرج والمشقة تجلس التيسير

74
00:27:05.750 --> 00:27:24.550
لماذا؟ لان مسائل الحج الخلاف فيها كبير كما سيأتي بعض الامثلة ان شاء الله تعالى والقول في كل مسألة في الراجح عند المحقق الذي يعرف الخلاف والترجيح هو قول بما لا مصير اليه

75
00:27:25.050 --> 00:27:40.350
يقول هذا هو الرازح كما ذكرت لك في كلام ابن حزم الاجماع لم ينعقد على مسألة واحدة في كيفية الحج بكيفية الحج من اوله الى اخره لم ينعقد الاجماع على مهنة

76
00:27:40.650 --> 00:27:59.600
كلها فيها خلاف والحجة واحدة والادلة واحدة. اذا ما سبب العفو سبب النظر وحاجة الناس واختلاف النظر الصحابة في زمنهم اه الخلفاء الراشدون كان لهم فتاوى في زمنهم في الحج

77
00:27:59.700 --> 00:28:18.900
بعد ذلك الصحابة انفسهم خلصوا الى فتاوى اخرى في زمن التابعين خلص وهناك في الحج تعدد بالاقوال مع ان المسائل الحج واحدة والحج صفته واحدة لكن نجد انه في كل وقتنا في كل زمان يجد هناك اقوال في الحج

78
00:28:19.050 --> 00:28:40.400
فتتسع وتضيق لحسب الحال اذا فمسألة الاحتياط هذه مسألة تعليم في الخلاف والقول بالاحتياط هذه مسائل يجب ان ان نطردها من فتاوى الحج لانها متصلة بقول المفتي او بطراءة ذمة المفتي

79
00:28:40.500 --> 00:28:59.700
وهذا ليس مذهبا صحيحا. واذا الواحد في نفسه بيأخذ بالاحوط يأخذ لحم لكنه يفتي غيره بما يراه الاحوط ليس صحيحا يرجع الى موصول الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسمه

80
00:28:59.950 --> 00:29:20.800
اذا كانت المسألة المطروحة فيها امران وفيها خلاف بين اهل العلم وليس فيها وضوح من حيث الحجة والدليل فيحصل يسر على الحاج فهو ابرأ للذمة للاستناد الى قواعد قواعد قطعية بالتيسير

81
00:29:22.550 --> 00:29:58.100
وعدم التهنئة المبحث الذي يليه في قول كل مجتهد مصيب وحقيقة هذا القول بشرح العمدة لابن تيمية ايضا قال طائفة من اصحابنا منهما بالعقل فمنهم ابن عقيل وابو بكر ذكروا رواية عن احمد

82
00:29:58.150 --> 00:30:19.500
ان كل مجتهد مصيب بناء على اذنه لبعض من استفتاه ان يقلد غيره من المفكين اذا افتاه بخلاف قوله وصنف رجل تابا سماه الاختلاف فقال يعني احمد رحمه الله امنه كتاب السعة

83
00:30:21.200 --> 00:30:40.900
سمه كتاب السعد ولا تسمه كتاب الاختلاف وقال احمد لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه فقيه لا ينبغي له ان يحمل الناس على مذهبه يعني يلزم باتباع مذاهبه لان هذا طيب وليس فقه

84
00:30:41.400 --> 00:30:58.750
الحقيقة وقال لو كان يعتقد انهم على خطأ لما دل عليهم وامر بالاستفتاء لهم انتهى كلامه رحمه الله وقال وسئل شيخ الاسلام ايضا هل كل مجتهد مصيب او المصيب واحد والباقي مخطئون

85
00:30:58.950 --> 00:31:15.450
فاجاب ان لفظ الخطأ قد يراد به الاثم وقد يراد به عدم العلم فان اريد به الاول فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب فانه مطيع لله ليس باثم ولا مذموم

86
00:31:15.450 --> 00:31:37.000
وان اريد الثاني وهو عدم العلم فقد يخص فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفي على غيره ويكون ذلك علما بحقيقة الامر لو اطلع عليه اخر لوجب عليه اتباعه لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه وله اجر

87
00:31:37.000 --> 00:31:55.250
وهو علم عن الشهادة ولكن الواصل الى الصواب له اجرا وقال النووي ايضا في غوظة الطالبين ثم العلماء انما ينشرون ما اجمع على انكاره. اما المختلف في فلا انكار فيه لان كل مجتهد مصيب

88
00:31:55.300 --> 00:32:23.650
او المصيب واحد ولا نعلمه يعني في حقيقة الامر. ولا اثم على المخطئ. لكن ان لكن ان ندبه يعني المخطئ على جهة النصيحة الى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب. ويكون برفق لان العلماء متفقون على استحباب الخروج من الخلاف. اذا لم

89
00:32:23.650 --> 00:32:45.750
منه اسناد او وقوع في خلاف اخر انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذه المسألة مسألة كل مجتهد مصيب سواء فسرنا الاصابة بانه مهجور وغير اثم او فسرنا انه مصيب لانه اتقى الله فيما استطاع وهو مصيب

90
00:32:45.750 --> 00:33:05.150
لانه عمل ما يجب عليه لانه اجتهد في النص هنا يظهر لنا ذلك جليا في مسائل الحج في ان مسائل الحج لابد فيها من اجتهاد والان الحاضرون معنا من طلبة العلم والمشايخ

91
00:33:05.300 --> 00:33:22.150
كما وواضح اذا بحثتم لو اجتمعتم في مسألة واحدة وبحثتم لما وصلتم فيها الى ترجيح هو الراجح في نفس الامر فكيف بالنظر الى علماء المسلمين والائمة المذاهب والى تاريخ الحج في

92
00:33:22.600 --> 00:33:45.850
الف واربع مئة اه الف واربع مئة كم؟ وستة او اه خمسة وعشرين  من الف واربع مئة وخمسة وعشرين صحيح؟ حجة او يعني الحساب عليكم لا من الف واربع مئة وعشرة

93
00:33:46.700 --> 00:34:05.950
الى الان الف واربع مئة وثلطعش ها الف واربع مئة وثلطعشر حجة ان ما يكون الحج في سنة مرتين او فيها خلاف الف واربع مئة وثلاثطعشر حجة في كل في كل سنة تظهر الاقوال ويظهر الخلافات والفتاوى

94
00:34:06.300 --> 00:34:25.850
ولن يصل اهل العلم فيها الى قول قرار. اذا فلا بد من الوصول من ذلك الى رعاية الخلاف واحترام المذاهب بهذا واحترام اقوال اهل العلم والاخذ بسعة الخلاف لا بضيقه

95
00:34:26.450 --> 00:34:46.300
الا فيما ظهر فيه الدليل فيما لا موجبة للخلافة وقاعدة مراعاة الخلاف هذه قاعدة شرعية معروفة قال المقهري في قواعده وهي من قواعد المالكية المعروفة قال من اصول المالكية مراعاة الخلافة

96
00:34:46.600 --> 00:35:05.900
وقد اختلفوا فيه ثم في في المراعى منه. اهو المشهور وحده ام في الخلاف؟ ثم في المشهور اهو ما كثر قائله اما قوي دليله قال ابن عبد السلام المراعاة في الحقيقة اعطاء كل من دليلي القولين حكم اعطاء كل من دليلي القولين

97
00:35:05.950 --> 00:35:25.200
حكمه وهذا يشير الى المذهب العقيم قال المقري الصحيح قبل الوقوع خلافا لصاحب المقدمات توفيا واحترازا كما في الماء المستعمل وفي القليل في النجاسة في رواية المدنيين. المقصود من هذا الكلام ان مراعاة

98
00:35:25.200 --> 00:35:46.250
الخلاف ذهب اليه الكثير من اهل العلم في الاخذ في المسائل المشكلة مراعاة الخلاف هل هو اصل في الفتوى بالترجيح في الفتوى له. الترجيح في الفتوى لا يكون في مراعاة الخلاف. ولكن في السعة للمخاطب. المخاطب او المستفتي

99
00:35:46.250 --> 00:36:05.600
قد يراعى في شأنه الخلاف ليكون اوسع له لانه لو لم تراعي الخلاف فيه لترتب عليه بالنسبة له مكتبا او بيت او احراج او تحريف عليه فان قول في مراعاة الخلاف في حقه اصل سيما اذا كان

100
00:36:05.950 --> 00:36:33.500
كما هنا آآ ليس مدركا قول العلماء في ذلك اسباب اختلاف الفقهاء والعلماء كثيرة وبنستفيد البطليوسي له كتاب اسمه الانصاف للاسباب التي اوجبت اوجبت الاختلاف بين المسلمين في ارائهم وابن تيمية ايضا له كتاب نفيس في هذا سماه رفع المنام عن

101
00:36:33.600 --> 00:36:51.600
ائمة الاعلام وذكر اسباب الخلاف ومآخذ العلماء في اختلافاتهم لا يجوز الوقف يضيق عن ذكر ذلك. نصل الى المسألة المهمة التي هي زوجة هذه الكلمة وهي كيفية التعامل مع المتمذهب

102
00:36:52.550 --> 00:37:12.800
واولا المتمذهب اما ان يكون من العلماء واما ان يكون من العام فان كان من العلماء اللي في الحج بخصوصه قبل ان يكون قاعدة عامة تكلم في الحج اذا كان مع العلماء فلا بد اولا ان يسار مع اهل العلم في الخلاف

103
00:37:13.100 --> 00:37:42.900
بادب العلماء مع الرفق واللين وحسن الصلة و الاستفادة من عقول اهل العلم بالمسائل الفقهية لان العالم مهما كان مذهبه وقوله له مأخذ الاطلاع عليه علم فان المعرفة بمدارك العلماء ومدارك الخلاف علم في نفسه

104
00:37:43.050 --> 00:38:02.150
كما ان معرفة الاشكال علم في نفسه قد ذكر القرافي رحمه الله في الفروع قال لما تكلم عن مسألة اظنها مسألة الكبائر والصغائر ولم يصل فيها الى تعريف الكبيرة والصغيرة وساق الاقوال الكثيرة في ذلك قال

105
00:38:02.450 --> 00:38:21.650
وانما حظي من ذلك ايراد الاشكال ومعرفة الاشكال علم هذا صحيح لان معرفة الاشكال لا يكون الا مع دقة علم يعرف المشكل وهناك من المسائل نتوقف فيه اهل العلم وذلك لانهم عرفوا

106
00:38:21.650 --> 00:38:37.450
او الاشكال في ذلك. فاذا كان من اهل العلم فانه يسار في مسائل الخلاف مع اهل العلم في الاحترام وتوقير مع الرفق واللين مع المخالف في ذلك. مثلا ثانية انه اذا كان

107
00:38:38.400 --> 00:38:59.500
من العامة والعامة اذا عملوا هنا في المسألة الثانية فيه نقاط الاولى اذا عمل العامي بمذهبه فانه لا يعنف عليه العمل بمذهبه مثلا اذا كان مذهبه يجيز له البيتوتة خارج منه

108
00:38:59.600 --> 00:39:18.450
فلا يعمق عليه كما هو في مسائل الحنفية مثلا الحنفية لا يوجبون البيتوتة في منى يجيزون البيتوتة في اي مكان في مكة في العزيزية في مزدلفة ولا يوجبون الميتوتة في منى ليالي منى

109
00:39:18.900 --> 00:39:41.700
فاذا ونسي بعامي ذهب مع علمائه الى هذا القول وقيل له بخلافه التي التعثير عليه وايضا فيه عدم رعاية الخلاف في هذه المسألة وفيه ايضا عدم الاخذ بالتوسعة على المسلمين. لان هذا الذي اختار ان لا يبيت في منى مثلا لقول عالمه

110
00:39:41.700 --> 00:40:07.950
الذي يفتيهما مع حملته او مع او في اصل مذهبه او نحو ذلك فانت اذا قلت له لا الصحيح كذا ولابد  في منى اناس ذهبت الى تعسيرين. الاول انك حرزته فيما لا يراه هو محرجا له. ويران ذمته بريئة بادلة عند بعدم ظهور دليل مثلا وجوب البيتوتة

111
00:40:07.950 --> 00:40:25.200
كما تعلمون البيتوتة في منى دليلها دليل الوجوب فيها هو ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج ايه الامتثال لقول الله جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات

112
00:40:25.500 --> 00:40:48.650
ولدليل الترخيص انه رخص في البيتوتة والترخيص قد لا يكون في مقابل الوجوب قد يكون في مقابل افضل في مقابل صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عمدة ابن تيمية في الدليل والحنابلة في الدليل على وجوب البيتوتة في منى اه غيرهم هو ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:40:48.650 --> 00:41:09.850
خرج مخرج الامتثال للامر وهذا اكثر الواجبات في الحج. يعني من اوجب واجبات في الحج في كيفية الحج. ذهبوا اليها لاجل هذا الاصل. وهو قاعدة بانه بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج الامتثال للامر

114
00:41:10.400 --> 00:41:33.600
فانه يحكم عليه بحكم اصله والاصل الامر واجب فما خرج امتثالا للواجب فهو واجب. وهذه قاعدة طبقت في مسائل كثيرة في الحج وقاعدة صحيحة ذهب اليها المحققون من اهل العلم. لكن هناك من اهل العلم من لم ير هذه القاعدة

115
00:41:35.100 --> 00:41:53.900
في مسائل الحج في كل مسألة اما لمعارض او لحسبة. فمثاله مسألة البيتوتة خارج منى. فمن رأى البيتوتة خارج منى فى الخيام التي فى مزدلفة عورة بيت يوسف في العزيزية وقال اصلا هو ما يدخل ما قال له لا بد تكون في الليل

116
00:41:54.200 --> 00:42:16.050
تبيتون في داخل لما؟ لانه لا يرى حرجا عليه ويرى ان همته بريئة ولا اثم عليه. فنحن نأخذ في انه الاثم ما دام يرى انه مرفوع نحن لا نأثمه اولا الثاني لا نحرج المسلمين بالضيق عليهم بانتقال مجموعة الى منى كما هو موجود الان في

117
00:42:16.050 --> 00:42:40.200
على الارصفة والاستراج ومما يسبب احداث كثيرة اذن فالتعامل مع العامي في نقطته الاولى انه ان العامي اذا ذهب الى شيء في نفسه لا يعنف عليه الحج الثاني او مسائل مثل الرمي قبل الزواج كما ترون الان في كثير يذهبون الى هذا سواء كان في المذاهب القديمة

118
00:42:40.850 --> 00:42:57.650
المذاهب القديمة هناك من يرمي قبل الزوال ويجيزه اه مثل مذهب يعني في مذاهب مثلا الشيعة  اه وهو جماعة يعني من مذاهب اخرى او في اقوال في مذاهب اهل السنة

119
00:42:57.950 --> 00:43:10.700
هناك من يفتي بذلك واليوم هناك من علمائنا من يفتي بجواز بجواز ذلك فاذا هنا من ذهب الى هذا الشيء لا ينهى عنه لانه اخذ بقول من يفتي في هذه المسائل

120
00:43:11.400 --> 00:43:41.550
لكن هناك المسألة الثانية وهي اذا استفتح العامي وهو على مذهب فبماذا يخسى مما تقدم من النقول والاقوال يظهر له ان الحج ينبغي فيه الا يحرج الناس وان المسألة اذا لم يكن ثم دليل واضح فيها فلا تحرج الناس فيها

121
00:43:42.350 --> 00:44:03.400
وارشاد الناس الى السنة واجب يقول لهما السنة في الحج ان يكون كذا وكذا وكذا حجة النبي صلى الله عليه وسلم هي على هذا النحو ترشده الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حتى لا ايضا بالاخذ باقوال الفقهاء لو جمعت من صرف الحج عن

122
00:44:04.000 --> 00:44:26.100
السنتي لو جمعنا ترخيصات في كل مسألة فصار الحج له صورة اخرى ليست هي الصورة الشرعية لو جوزنا كذا جوزنا البيتوتة خارج منه الناس لا تخالفنا جوزنا الرمي في كل اليوم. رمى الناس من الصبح ومشوا الظهر وجودنا كذا وجوزنا كذا. لذهب الحج عن

123
00:44:26.300 --> 00:44:42.250
عن السنة فاجتهاد الناس الى السنة في الحج هذا امر واجب وهو واجب اهل العلم وواجب الدعاة والمرشدين اذا وقع من الحاج كيف مثل ما يحصل كثيرا الان في مزدلفة

124
00:44:42.650 --> 00:45:03.000
ان يستفتي في مزدلفة ويقول انا فعلت كذا وكذا انا والله طلعت انا عملت كذا او الرمي انا والله رميت بكذا فهنا بعد ان يقع الشيء لا تعمق اذا كان

125
00:45:03.600 --> 00:45:23.700
لم يخالف الدليل وانما هو متفق مع بعض اقوال اهل العلم وبعض المذاهب لهذا يقول صحابي كنا نرجع من رمي الجمار فمنا من يقول رميت ايه بست ومنا من يقول

126
00:45:24.400 --> 00:45:45.400
بخمس ولم يعنف احدهم سبع او بخمس ولم يعنف احد على الاخر لماذا لان هنا الرمي هنا قد المأخذ مو معنى رميت بست الناس وتقصد انه يرمي بخمس لكن هنا ما يدري هل وصلت للحوض ولا ما وصل

127
00:45:46.400 --> 00:46:08.100
يأتي من يلتقي والله انا نظرت او ضميت ولا ادري رمت الشوب او لا. لكن اظن انها رمت قبل جاءت قبل اظنها راحت بعد هنا لا يأتي الحاج وتشدد عليه في ذلك. تقول له لا امر ان شاء الله انها وصلت وانتهت. ما توجب عليه انه يرجع مرة اخرى او توجب عليه كفارة

128
00:46:08.100 --> 00:46:30.350
ونحو ذلك. فاذا افتت الحاج عن مسألة وقعت منه التوسعة في حقه ان يوسع له وان لا يضيق عليه اما بايجاب دم او بايجاد كفارة عليه او بارجاعه للرمي مرة اخرى او نحو ذلك ما دامت متفقة مع قول بعض اهل العلم

129
00:46:30.450 --> 00:46:51.200
او بعض المذاهب الفقهية المدفوعة اذا هنا يجب علينا في مسائل الحج ان نكون في سعة كبيرة مثلا في مزدلفة كثير يسأل او انا رأيت بنفسي من يأتي الى بعض الحملات حملات الحج

130
00:46:51.650 --> 00:47:08.750
يعني او المطوفين ويأتي ينزلون احيانا يمكن عشر دقايق او ربع ساعة ثم يقول لهم يلا نذهب الى مزدلفة اه نذهب الى منى يأتي من يقول كيف كيف رحلوه انا رأيت من من ينصحهم

131
00:47:08.800 --> 00:47:29.750
وسبب اشكال في في نفس الاتوبيس. انا سمعته في نفسي هؤلاء بعضهم يرد كيف نريد ان نحج تمشي من منى قبل نصف الليل او ما بتنا في مزدلفة نذهب لمزدلفة قبل نصف الليل. كيف تريدنا نذهب الان واخرون؟ يقول لا هذا هو هو

132
00:47:29.750 --> 00:47:49.800
لا بأس بذلك وكانوا مجموعة من المصريين والمغاربة لذلك يمكن انهم مالكية صار بينهم شد بناء على ارشاد المرشد وهنا لو علمنا القول في ذلك لصار في السعة بانهم اذا جلسوا ساعة

133
00:47:49.850 --> 00:48:12.750
وارادوا ان يذهبوا قال ما يحصل بينهم اشكال لان هذا الان اللي ذهبوا يرى ان حجته ناقصة لوصلوا او يخالف الاتوبيس يقول انا اجي هنا وارجعوا لي مرة ثانية ولم يرجعوا اليه يقول اذهب الى منى على رجله شوف اذا صاروا عوايل ومجموعة كيف اذا ذهبوا على ارجلهم بمعنى ان رعاية

134
00:48:12.750 --> 00:48:29.750
في في بعض المسائل ومدرج ما ينتج عن القول ما ينتج عن الفتوى هذا مهم جدا حتى ننظر الى خلاف العلماء في الحج في النظر السليم خلاصة ما تقدم من القول ان

135
00:48:30.250 --> 00:48:52.800
الواجب على اه الناس الفقه في دينهم ولذلك اه ترون ان اه تكثيف الارشاد وتوزيع الكتب والمناسك في الحج هذا مهم جدا للاحظنا هذه السنة في القادمين من عبر الطيارات

136
00:48:52.850 --> 00:49:12.250
لاحظنا في شيء ما كان ملاحظة سبق ان الاكثر كانت بعض الطائرات جميعا يأتون وينزلون من طائرة موحدين كان في السابق يحرمون من في داخل المطار وهذا بسبب والوعي والارشاد. الارشاد مهم

137
00:49:12.500 --> 00:49:28.900
لذلك والارشاد يكون الحاج يمشي فيه برغبته واختياره ورغبته في امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما يأتي هنا الاسلام في بعد وقوع الشك هذا اه يحصل هناك اشكالات كثيرة وتحليل

138
00:49:29.050 --> 00:49:49.250
اولا تكثيف الارشاد هذا واجب ورعاية السنة وارشاد الناس الى السنة في حجهم هذا مطلوب الثاني لحاية اقوال اهل العلم وخلاف المذاهب في ذلك وعدم التعنيف على المخالف سواء كان من اهل العلم ام من العوام الذين يتبعون بعض المذاهب في ذلك

139
00:49:49.350 --> 00:50:10.800
المسألة الثالثة ان نحرص في الحج على الائتلاف وعدم الاختلاف اقوال والتيسير ما استطعنا وعدم التعسير لان الحرج مرفوع عن هذه الامة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج اكثر من قول لا حرج لا حرج لان الاصل آآ

140
00:50:10.950 --> 00:50:30.600
هو رفع الحرج فيما لم يدل الدليل واضح على ايجابه او شرطيته او ركنيته. اسأل الله جل وعلا ان ينفعني واياكم بالعلم وان يجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين ان يوفق ولاة امورنا لما في

141
00:50:30.850 --> 00:50:50.200
ايوه والروح والسداد وان يجعل حج هذا العام ميسورا مسهلا وان يمنحنا واياكم الفقه في الدين ورعاية مقاصد الشريعة انه سبحانه نواب كريم. وفي الختام اشكر لجامعة ام القرى ولهذا المعهد تكرمه

142
00:50:50.600 --> 00:51:10.350
اه عقد هذه ذوات والدورة في كل عام ولا شك ان هذا مفيد اه جدا لما آآ يكون في البحث والنقاش من فوائد تنعكس على تيسير اعمال الحج والوصول فيه الى اهدافه

143
00:51:10.650 --> 00:51:42.250
ان شاء الله تعالى واخر دعوايا ان الحمد لله عارفين صلى الله وسلم  طيب باب مفتوح   نشكر معالي الشيخ على هذه للامانة لا نسميها اطلالة ولا عمق شديد في هذه القضية

144
00:51:42.700 --> 00:52:01.900
التي نحتاجها في الحج ونحتاجها هذا الواقع الذي نعيشه في زمن يعني كثرت فيه الفتاوى المتنوعة على اختلاف مشاربها اه ونسأل الله عز وجل ينصرنا بالحق اننا في هذه الايام يعني تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به

145
00:52:02.150 --> 00:52:17.200
قيامه الليل في دعاءه المشهور سندعو الله عز وجل ان يهديه لما اختم فيه من حقه باذنه. نسأل الله ان تكون هذه المحاضرة يعني سبيلا عونا لنا على معرفة هذه المسألة

146
00:52:17.400 --> 00:52:42.900
كما هي الاشارة الى ان الحوار سيكون على مربين الضرب الاول آآ كما هي العادة مفتوح يقدم الشخص ورقة تاريخية باسمه او يأخذ دوره مباشرة اللاقطي سيعرف باسمه وجهته. وآآ يعني يداخل او يسأل سؤاله مباشرة في زمن يسير الحقيقة

147
00:52:42.900 --> 00:53:08.600
فان الوقت ضيقوا العدد كبير وهناك من اسئلة ومداخلات وصلت مكتوبة ستأخذ حظها ونصيبها لعلنا نفتتح بفضيلة الشيخ احمد قبيسي الشيخ في الصف الاول له    لا الحمد لله والصلاة والسلام على

148
00:53:08.850 --> 00:53:37.500
سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد حقيقة انا يعني اسمع عن معالي الشيخ بفكره  وغيرته واحساسه لكن ما كنت اعلم ان يكون عنده هذه المسألة التقليدية انا يعني ارى في هذه المحاضرة القيمة الجليلة الهادفة المؤصلة انا ارى انها آآ تطبع

149
00:53:37.500 --> 00:53:57.500
اوزع في اه يعني شبابنا وطلابنا واخواننا من دعاة ان يهتدوا بهذا المنهج الرفيع العالي الدليل. حقيقة هذه هذه يعني ليست اطلاقا كما قال الاشكال ولكنها هي تعطيل لهذا الامر

150
00:53:57.500 --> 00:54:17.500
انا كم سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد جدا ان يعني اعرف هذا جانب اه من اه معالي الشيخ عبد العزيز وبحق يعني هذا اه يعني فيه تعظيم ولذلك لو لو قالوا لان يكون مفتي نعم لما ترددت مع انه

151
00:54:17.500 --> 00:54:37.500
ليس بالسن الكبير لكن هذا العقل وهذا الادراك وهذا الفكر وهذا التعطيل فانا يعني سعيد جدا بسماع هذا كنت اقول اللي خرجونا اليوم من الساعة تسعة لكن والله انا ارى ان هذا الحضور مع معالي الدكتور

152
00:54:37.500 --> 00:54:57.500
يعني يعني اقول يسوى يسوى صحيح. له ثمن عظيم وان تعاز هذه المحاضرة وتطبع لما فيها من تعطيل شامل. فنسأل الله ان يجزيه عني خير الجاه وعن المسلمين جميعا. عن المسلمين جميعا

153
00:54:57.500 --> 00:55:17.500
نحن ما احوجنا الى ان نتدبر مثل هذه المعاني. لانه بعنا بعض الاخوان بين اسقاط وبين تقليد فتاوى وفي التوجيه وفي التعليم حتى بلغ الامر يعني ما لا يقام. لكن هذه ان شاء الله هذه المحاضرة اه تكون تكون

154
00:55:17.500 --> 00:55:35.700
تأصيلا لمعاني طالما عانينا منها. فجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء جزاكم الله خير يا شيخ ايضا مداخلة وصلت اشكر الشيخ احمد على احمد الكويسة على كلماته وعلى حسن ظنه

155
00:55:36.000 --> 00:55:51.300
والعلم رحم بين اهله ونرجو ان شاء الله ان يكون التواصل دائما في ميدان العلم لانه هو الاساس وهو القاضي على غيره وغير العلم هو تبع لهم لان الانبياء انما جاءت بالعلم

156
00:55:51.600 --> 00:56:13.450
العلماء ورثة الانبياء والوسائل جميعا وسائل ادارية او الوزارات او عاهد او الى اخره هي كلها وساجد لتحقيق العلم النافع الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نرجو ان شاء الله ان يتحقق ما ذكره الشيخ احمد

157
00:56:13.550 --> 00:56:33.100
كامل والمعرفة من اصول لاني كما ذكرت لكم قبل اه اقول السنة الماضية والتي قبلها اننا نحتاج اليوم الى معرفة طلاب العلم بالوصول للتضحية والقواعد الفقهية طول ارزقهم قواعد الفقه ومعرفة مقاصد الشريعة

158
00:56:33.150 --> 00:56:51.900
وعلم الجمع والفصل هذه اربعة مهمة جدا للفقيه المجتهد وانتم الان في الحج مجتهدون رفع الذي يتيم على الاسئلة في الحج هو مجتهد لان تأتيه وقع ليس مفتي احيانا يجتهد هو. والبعض قد يتورع ولا يجتهد فينا

159
00:56:51.950 --> 00:57:12.600
مورد السؤال لكن الكثير يجتهد لذلك الاجتهاد يحتاج الى ملكة ودربة وعناده على هذه العلوم الاربعة علم قل فقه قواعد التضحية مقاصد الشريعة الجمع والفرظ فتحصيل هذه العلوم مهم جدا

160
00:57:12.800 --> 00:57:39.600
سيادة فقه في دين الله جل وعلا هذه المداخلة من الشيخ احمد قريبي    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

161
00:57:41.300 --> 00:58:05.600
جزى الله معالي الشيخ خيرا على هذه المحاضرة الطيبة الجميلة التي استفدنا منها جميعا واضم صوتي الى صوت الشيخ احمد في عناية بهذه المحاضرة بان تخفى وتوزع على الدعاء وفيها خير كثير

162
00:58:07.850 --> 00:58:33.200
للاستنارة بها بالدعوة والافتاء في تعليم الناس وهي مفيدة جدا ثم ان معاليه له محاضرات سابقة وثبت عن الفرح يعني شوف مع هذه المحاضرات وسوتها عناية بمثل هذي انا اوجه رجائي لمعاليك

163
00:58:34.400 --> 00:59:01.000
في هذا اليوم المبارك باني اهتم بهذا الموضوع ويفيدنا كلفت بإعداد مكتباتنا بكل ما كتب على الحق فجمعت الشيء الكثير ولاحظت ما ذكره معاليه في محافظته من اقوال اهل العلم والمناسك الكثيرة

164
00:59:02.100 --> 00:59:27.000
ما يجعل المرء يتأمل ويعيد البحث مرة ومرة في كيفية رفع الحرج عن الحجاج وما هم يعملون كان سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما كان يرشدنا اليه ويوجهنا اليه

165
00:59:27.600 --> 00:59:51.700
كان يقول اشرحوا للناس حجة النبي عليه الصلاة والسلام ثم اذا عمل الحج بمذهبه لا تردوهم دعوه يعمل بالمذهب انما انتم مهمتهم ان تشرحوا الحجة كما هي؟ فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لا عليكم اذا عمل اي حاجة بمذهبه

166
00:59:52.000 --> 01:00:14.650
لا تردوه قل اعينوه عليه ودعوه يعمل بمذهب ثم سأل الحج مثل ما تفضل معالي الشيخ كبيرة ومتنوعة فعلينا ان نستنير بهذه التوجيهات في تعاملنا مع الحجاج جميعا اسأل الله عز وجل ان يجزي معالي الشيخ خيرا

167
01:00:14.850 --> 01:00:52.200
على هذه المحاضرة الطيبة المفيدة وشكرا شكرا للشيخ احمد طيبي على هذه مداخلة والتعليق حقيقة ماذا ترى عن سماحة عبد العزيز هو الذي ينطبق عليه العمران اللذان ذكرتهما العلم و

168
01:00:52.350 --> 01:01:13.150
عمران الذي ذكرهما الشيخ العثيمين في منع سوء التصرف لان الشيخ رحمه الله ذهب الى للشاب والعلم وتعليم الناس والى نهاية ما عليه الناس في هذه المسائل بعلمه بمدركات اقوال العلماء

169
01:01:13.300 --> 01:01:30.850
ليس لاننا نترك الناس كل على ما يريد. ليس هذا ماخذ الشيخ لكن لعلمه بقوة مدركات العلماء ومآخذ العلماء في مسائل الحج الحج ليس سهل في كنتم تقرأون الخلاف تعرفون

170
01:01:31.700 --> 01:01:54.450
فلهذا لعلنا ان شاء الله نجتمع ويوصي بعضنا بعضنا الاخذ بهذا ارشاد وهو ان يوصي الناس بالسنة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلقون على الاخذ بمذاهبها ذكر الله لمعالي الشيخ اذا كان هناك مداخلة شفهية اخرى

171
01:01:56.500 --> 01:02:23.800
وجاءت التعريف بالاثم واوجهها قبل السؤال   اخوكم احمد ابراهيم اليحيى من وزارة الشؤون الاسلامية  حفظكم الله ما قول فضيلتكم في قاعدة مراعاة الخلاف وهي من المدارس التي اختص بها الملكية

172
01:02:24.100 --> 01:02:44.500
بينما قاعدة الخروج من الاسلام مستحب مشروطة بشروطها قد قال بها بقدر منها غالب الفقهاء لان هذا يتعارض مع تكافل الادلة في نفس المجتهد وخاصة ان عظمة الفقه تتجلى في الرخصة من الفقيه

173
01:02:44.700 --> 01:03:08.700
وخاصة ايضا في اويس المنافس ودقيقها التي يواجهها المفتي في الحج. جزاكم الله خيرا شكرا للشيخ احمد على ما ذكر وانا ما ادري كل  طيب سووا احنا احمدون الشيخ احمد

174
01:03:09.300 --> 01:03:28.900
ما ادري قاصدين ولا  او الى الان حنا في في الحرف حرف الالف نعم ما وصلنا للياء الى الان هو ما ذكره  قاعدتين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف ثم قاعدتان صحيح

175
01:03:29.100 --> 01:03:53.800
رعاة الخلاف مطلوب والخروج من الخلاف مستحب وهو للمفتي مطلوب لكن كيف يكون الخروج من الخلاف والخروج من الخلاف الى اي شيء ما اختلف اهل العلم والان يقول المفتي الخروج من الخلاف او يرجح بناء على الخروج من الخلاف. لكن يخرج من الخلاف الى اي شيء

176
01:03:54.100 --> 01:04:14.950
هنا تكمن المسألة اذا خرج من الخلاف الى الاحوط شدد اذا خرج من الخلاف الى القواعد من رفع الحرج والمشقة تجلب التيسير ينسى وكثير من الفقهاء يخرج من الخلاف. كثير من يخرج من الخلاف. لكن يخرج من الخلاف الى ما في طبعه

177
01:04:15.650 --> 01:04:29.500
من المذهب وقد يكون في طبعه التشديد فيخرج من الخلاف الى ان الاسد ليس الى الاباحة. نخرج الى الاسد. يقول نخرج من الخلاف بالاحور. كما ذكرت لكم القول في الاحوط لا اصل له

178
01:04:31.150 --> 01:04:48.100
قول بالاحوط في الفتوى لكن في عمل الانسان في نفسه كما ذكرت لكم من قواعد الدين التي يدور عليها الاسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما مرور مشتبهات الى ان قال فمن استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه

179
01:04:48.250 --> 01:05:06.950
وعرض خروج من المشتبهات هذا مطلوب لتدين الانسان. لكن في الفتوى القول بالاحور لا اصل له الخروج من الخلاف الى الاحوط الخروج من الخلاف الى آآ الاشد هذا خلاف منهج النبي

180
01:05:06.950 --> 01:05:32.350
صلى الله عليه وسلم فيما اعلمه لكن يخرج من الخلاف الى قاعدة شرعية عليها دليلها يخرج من الخلاف الى الاخذ براءة الذمة يخرج من الخلاف الى ان الاصل سلام يخرج من الخلاف الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد رفع الحرج عن امته وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

181
01:05:32.350 --> 01:05:51.000
فهذا خروج من الخلاف الى اصل شرعي عليه دليله الواضح. هذا مطلوب وهو اه امر مرغوب فيه. بل اذا تركه المفتي فانه اه تدرك مقاتله. اذا اراد الخروج من الخلاف يخرج الى اصل

182
01:05:51.050 --> 01:06:08.800
شرعي متفق عليه جزاكم الله خير معالي الشيخ. تفضلي واختي الكريمة. عرف بنفسك وجهها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ابنكم يحيى محمد الجزائري. الحمد لله حرف الياء يحيى

183
01:06:08.850 --> 01:06:29.150
يحيى محمد الجزائري احد طلاب كلية الحديث الشريف والدراسات الاسلامية من مدينة بجامعة سامية بالمدينة النبوية. حرصها الله وسائر بلاد المسلمين اشكر الشيخ فضيلة الشيخ معالي الوزير صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ جزاه الله خيرا وهو معروف موصول بالتأصيل

184
01:06:29.150 --> 01:06:47.150
وبدروسه العلمية المؤصلة على المنهج السوي والقويم. اريد ان اسأله سؤالا يواجه كثير من طلاب الجامعة وكثير من طلاب العلم وهو اذا سأل الحاج سؤالا ما في احكام الحج وكان متمرهبا

185
01:06:47.150 --> 01:07:09.900
انا اجيب هذا السؤال وجزاك الله خير فضيلة الشيخ خير الجزاء اشكر الاخ يحيى على آآ واله وعلى ما ذكره قبل جزاه الله خيرا جعلنا من المتواصلين في هداية الحاج اذا سأل وكان متمهدا سترشده الى السنة

186
01:07:10.250 --> 01:07:27.000
بين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه يسأل هو عن آآ عن الدين يسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة كما هو معلوم في الكيفية العامة

187
01:07:27.300 --> 01:07:51.050
لكن اذا وقع في شيء فهذا يكون تفصيليا بعد وقوعه هنا ترعى المذاهب رأى الخلاف حتى لا تشق عليه اذا كان متمهلا  عند الارشاد والبيان لابد من الارشاد للسنة. كما ذكرت لكم والا سينصرف الحج عن عن كونه نسكا وعن هيئته

188
01:07:51.050 --> 01:08:06.300
الى هيئة اخرى ملفقة من اقوال آآ اهل العلم وهذا ليس مرادا بالكلام بل هو مرفوض البث لكن اذا اعتاد الناس الى السنة اعتاد الناس الى الحق لكن اذا وقع في شيء

189
01:08:06.350 --> 01:08:32.450
وهنا يسر عليه بما يناسب اخف من اقوال اهل العلم     فلا نبدأ بالتوحيد يعني مثلا ترتيب اعمال الايه؟ الحج في يوم يوم العيد. يعني يبدأ بالرمي ثم بالذبح ثم بالحرف

190
01:08:32.550 --> 01:08:46.200
لا اعطيهم نقطة بداية يستوعبوا الجهل ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم لخص ما قال له اسأل هذا. وانما فعل هذا كما تفضلت. فهذه نقطة مهمة. لان مراعاة الحديث

191
01:08:46.200 --> 01:09:03.950
يعني الاصل اننا نأخذ هينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه. اما ما جاء استثناء لخطأ  ولهذا انا اعلم الناس ان نبدأ مثلا بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق

192
01:09:04.100 --> 01:09:27.750
ولا اقول له بداية  قم قبل ان ترمي لا هذا وجهته الى غير هذه لان فعل الاعراف وفعل حديث اهل الاسلام ليس هو وانما جاهز على الناس. فاذا بداية اوجه الناس لما هو مسنود لما لان النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني ما فالنبي صلى الله عليه وسلم

193
01:09:27.750 --> 01:09:45.900
بس في منهجه اول ما بدأ بالرمي ثم بالذبح ثم بالايه؟ فانا لا اعكس الامور واعطيه الخلاف جواز لكن هذا للحاجة نقول لو لا حرج لكن اوجهه في البداية الى المسنون

194
01:09:47.450 --> 01:10:19.250
جزاك الله خير شيخ احمد آآ في الصفحة الرابع بسم الله الرحمن الرحيم رشيد ابن حسن الارمي جامعة الملك خالد الشريعة والفلسطين آآ فيما يتعلق بالمشقة والحساوة والاحور انا ودي ان اشير الى مسألة وهي في رأي مهم جدا اين المشقة الان في الحياة

195
01:10:19.750 --> 01:10:41.950
هي قد تكون واردة لكن اذا قورنت بما مضى. الحاج كان كان يشق عليه كان يتعب كان يشوه في الطريق كان يمشي المسافات الطويلة. يعد الذاهب يعني مفقودة معناها اذا مولودا. الان اصبح الحج الحج يعني اه موجز وقصير ومرفه في للحاج. فماذا يريد

196
01:10:41.950 --> 01:11:03.250
كل هذه الخدمات بمختلف قطاعات الدولة تهيئ رسمة الحجر تدليل مهملة. ومن هذا ما ترونه الان ما ودي ان انا اتوسع في جانب التيسير للحاج ونجعله يرى كل مشقة تحول دونه وبين اتمام النسر ثم نترخص له. هذه قضية يعني

197
01:11:03.250 --> 01:11:21.900
ينبغي ان بعين الاعتبار مسألة الفتاوى يعني علمائنا الاجلاء الذي نعرفه من سماحة الشيخ محمد ابراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم اقرانهم عاشوا فترات الحج انتم مالكم طويل الحمد لله جدا يعني ربما ان بعض ابائنا في صلب

198
01:11:22.050 --> 01:11:41.550
ابيه والشيخ محمد ابراهيم الشيخ ابن باز مسجون ويعيشون فترات متطاولة من اختلاف الحج ومتاعبه ومصاعبه ومع ذلك نجد فتاواهم لم تتغير جزير متباهي ما زالوا يرون ان هذا هو الذي ينبغي ان يفعل

199
01:11:41.900 --> 01:11:59.250
وما يحدث من الجدل لم يقنعهم بمخالفة هذه الامور اه الاخوة في مسألة الاحوط ولهذا اراد ان علماء الامان يعني ليس من السهل ان نترخص فيما يرى الشيخ ابراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز انه هو هذا

200
01:12:00.250 --> 01:12:17.050
لا نخالف هؤلاء ما يتعلق بالاحوط اليس من النصح للحاج ان اقول له اذا كان يريد ان يرمي قبل الزواج. اقول انا انا الذي اعرفه من نفسي واعرفه من علمائنا مثلا واعرف ان الذي لا تقوم عليه ان الرمي بعد الزواج

201
01:12:17.250 --> 01:12:33.150
هي المستشفيات. فهل من المستساغ ان اقول للحاج الذي احبه لنفسي؟ وادين الله به وافعله الرمي بهالزور لكن انت ارمي ترمي قفلت يعني انا ودي ان تتأمل المسألة فيما يتعلق بهذا الجانب

202
01:12:34.000 --> 01:12:46.650
هل من النصح للحاج ام افكه؟ واقول افعل ما بدا لك واترخص؟ ولا اقول له ان من النصح في الفتوى ان اقول هذا الذي نفعله موافقا للسنة انه عليه فتاوى العلماء وننصحك به

203
01:12:46.700 --> 01:13:06.300
وخلافه قد يقال للحاج فعلا انا كتبت ثم هذه الدم الذي يلزم عليها هل هو مفسدة فيه مصلحة للفقراء والمساكين يعني هذا سبب من الاسباب التي تجعل الفقراء والمساكين يحصل لهم ما يحصلون. هذه الملحوظات اود ان توضع بين الكبار ونسأل الله لنا ولكم التوفيق

204
01:13:07.550 --> 01:13:25.550
نستأذن معالي الشيخ بالتعليق على الشق الاول من تعليق وهو قضية المشقة يا اخي الكريم المشقة نسبية وتعتمد على صحة الحاج وعلى حالته وايضا المشقة واردة كثيرا في في كثير من المنازل

205
01:13:25.650 --> 01:13:39.550
في الانتقال من النفرة قد يحتجز الحاج في الحافلة ساعات آآ في الرمي ونحن نعرف ما يحدث عند الرمي خصوصا في اليوم الثاني عشر يوم ثاني ايام التشريق في النحر

206
01:13:39.750 --> 01:13:55.700
وازدحام الشديد والذي يحدث ايضا في اول ايام العيد المشقة واردة في كثير من من الامور هذه اجابة من وجهة نظر فنية من حكم خبرتي تعميدا لهذا المعهد لعديد من السنوات. واترك لمعالي الشيخ التعليق على الواقع

207
01:13:56.100 --> 01:14:20.500
ولا طب ودي من الشيخ آآ معي انه يدرس ما قاله دراسة شرعية لاننا مع قد ما هم فهمت اصل شرعي يعتمد عليه بما ذكر لان هو ذكر انه لا يوجد وانه المشقة غير موجودة وانه في لكن ما ذكر اصول شرعية

208
01:14:20.600 --> 01:14:41.250
يمكن ان ينطلق منها الحديث لمقاومة الاصول الشرعية التي ذكرت ومسألة المشقة المشقة كما هو معلوم عند الاصوليين ما وصف لا يصح التعليل به لانه غير منظر لذلك لما جاء في مسألة السفر

209
01:14:41.800 --> 01:15:01.900
والله جل وعلا علق رخص السفر بايه في الضرب في الارض ليس عليكم جناح واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فهنا اجمع اهل العلم على ان العلة

210
01:15:02.850 --> 01:15:27.050
هي السفر لان السفر وصف منضبط اما المشقة فهي حكمة وليست علة تعلم بها الاحكام لانها وصف غير منضبط لهذا كلما قال احد انه نعلم بالمشقة او لا نعلل في المشقة. فلن يكون الكلام منضبطا

211
01:15:27.950 --> 01:15:46.000
لن يكون الكلام منظبطا بحصول المشقة العينية للالحاد او من المسافر لانه يقول والله في مشقة او ليس في مشقة المشقة ليست الاعتبار لكن الاعتبار اللي تعلل به الاحكام لكن هنا المشقة حكمة

212
01:15:46.450 --> 01:16:08.500
جعلتنا نذهب الى احكام مثل الحج المشقة مثل السفر المشقة هي حكمة اصل الصلاة لكن ليست هي العلة التي بني عليها الحكم ظاهر لذلك نقول هنا ان المشقة التي تجري عليها الحاج هي ليست منضبطة

213
01:16:08.750 --> 01:16:30.000
قد يكون بعض الحجاج عليهم الحقة وليست على البعض في الزمن الماضي كان الحاجة بالرواحل يصير كم؟ شهرين ثلاثة من المغرب الى ان يأتي الى مكة وهو على الرتان. يأتي من من من الرياض مثلا الى هذا يجلسون كم شهر

214
01:16:30.050 --> 01:16:46.500
على الرسائل. فهنا هذه المشقة الكبيرة اللي واسعته في شهر مع ذلك لما جاء الحج افتى العلماء في كثير من التيسير رعاية للمشقة ليست بمقارنة السفر القوي لكن في المشقة اللي توجد في اثناء الحجم

215
01:16:46.500 --> 01:17:04.950
لكن لو قلنا لو هو تعبان له شهر شهرين بنخليه ما يروح من اول الى اخر هذا ما نخليه يعيد جابر مثلا قال كنا نرمي بخمس وست محد يعيب على طبيعية

216
01:17:05.400 --> 01:17:28.850
جاي يسافر شهر بالركايب المشقة وصف غير منضبط وهي حكمة وليست علة الاحكام. لكن قاعدة المشقة تجلب التيسير ليست هي هذه قاعدة المشقة تجري التيسير هذا في اصل الشريعة الذي ينبني عليه الاحكام. لذلك المشقة

217
01:17:28.950 --> 01:17:47.750
كيف ويعني المشقة العينية للحاج شيء وقاعدة المشقة تجد التيسير التي آآ تنبت تبنى عليها الاحكام شيطان حتى لو لم يقل الحاج يصيبه مشقة. لكن قاعدة المشقة بين التيسير ورب الحرج هذه قاعدة شرعية

218
01:17:47.800 --> 01:18:05.800
مثاله مثلا جمع للمطر مثلا الجمع للمطر لو كانت اه خمسة من المصلين او اثنين او ثلاثة هم يتضررون بالذهاب الى بيوتهم والرجوع مرة اخرى لصلاة العشاء فقط خمسة او ثلاثة او اثنين حزب

219
01:18:06.450 --> 01:18:22.900
لانها اقل الجمع لكن البقية لا يتضرروا. يشرع الجمع للمطر او لا يشفع يسرا لماذا؟ لان هنا المشقة حاصلة على البعض. كما قال العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في عمومه قال واقتدي

220
01:18:22.900 --> 01:18:45.800
لذلك فاذا المسألة المشقة انا بد من الشيخ المع انه يفيدنا مرة اخرى هل ما هي الصلة بين قاعدة كطالبة كلية يعني من القواعد الكلية وبين المشقة كوصف غير منضبط لغير الحاج نفسه. هل هنا اسأل الحاج انت عليك مشقة وليس عليك مشقة

221
01:18:46.350 --> 01:19:05.700
في نفسه او انا ابني على القاعدة كقاعدة تشريعية هذه مسألة تحتاج الى بحث ولعلها يفيدنا فيها ويرسلها لي كنا نطردها في في حجة قادمة ان شاء الله في هذا الباب. اذا كان من الاخوة من يريد ان يبحثها ايضا آآ هي مهمة في في هذا الصدد

222
01:19:06.150 --> 01:19:28.050
نقف عليه قصير الشيخ عبد العزيز اتفضل    الحمد لله وشفاه وصلى الله وسلم على النبي المصطفى العزيز العويد من الكويت قمة ذكرى معالي الشيخ تعقيبا على كلام الشيخ الالماني وفقه الله

223
01:19:28.250 --> 01:19:45.250
لعلي فانت كلامه خطأ من كلام المشايخ الاجلاء المعاصرين في بعض المسائل وعدم تغيرها اظن ان كثيرا من علمائنا سماحة الشيخ ابراهيم سماحة الشيخ سي العزيز بن باز سماحة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله

224
01:19:45.350 --> 01:19:59.450
طبقوا قاعدة المشقة تجلب التيسير في سورة الزحام وكثرة الحجيج في كثير من مسائل الحج الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في مسألة مقام إبراهيم مع ان هذه المسائل كانوا يأخذون بخلافها

225
01:19:59.500 --> 01:20:15.550
مسألة الرمي في الليل ومسألة دم الشكران ونقله خارج مكة. الشيخ عبدالله بن محمود رحمه الله كان يرى بهذه الاقوال وانكر عليه في اولها قبل حوالي خمسة وعشرين سنة ثم استقر الرأي في مجمع ترك الاسلامي بعض المسائل حتى اجمعوا عليها في مسألة

226
01:20:15.700 --> 01:20:33.050
اظن الرمي في الليل وايضا آآ مسألة آآ دفع من مزدلفة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله جعل زحام الناس آآ علة او سببا لدفع الناس لمزدلفة حتى الى القيادة جدا من الرجال

227
01:20:33.100 --> 01:20:56.150
انا هذا اللي فهمته من كلام المشايخ سؤالي لمعالي الشيخ وفقكم الله في تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير هل يشترط في الاخذ بالاقوال ان يكون هذا القول له سلف يعني مثلا الرمي قبل الزوال. هذا لانه مثلا موجود في فتاوي بعظ التابعين وبعظ المذاهب في ابي حنيفة

228
01:20:56.550 --> 01:21:12.350
لكن هناك مثلا اقوال لا يوجد لها سلف مثلا كتبت الشيخ عبد الله رحمه الله في جهة جدة في اه بسبب ان المشقة الشيخ راعي المشقة ومن اجل التيسير على الحجاج. والامثلة في اه القسم الاول والقسم الثاني كثيرة

229
01:21:12.400 --> 01:21:26.100
السؤال هل يفترض في تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير؟ هل يكون القول الذي جنح اليه المفتي له سلف من القرون المفضلة مثلا الحمد لله رب العالمين هذا اصل شكرا لك على

230
01:21:26.200 --> 01:21:43.750
في واحد نسيت جزء من كلام الشيخ هل معي فيما يتعلق بتغير كلام المشايخ وفي مسائل كثيرة تغيرت الفتوى والمشايخ فيها عبر خمسين سنة هي معروفة ويمكن ان والثبات الثبات على قول

231
01:21:45.750 --> 01:22:08.900
الفتوى ليس محمودا لان الفتوى ليست هي الحكم الفتوى تنزيل الحكم على واقع الناس والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحواجب والاحوال كما قال ابن القيم وغيره من اهل العلم فاذا تغيرت احوال الناس

232
01:22:09.200 --> 01:22:27.700
ولا الحكم هو هذا حتى ولو تغيرت احوال الناس الشريعة جاءت لاصلاح الناس ووفق مقاصد شرعية هذا الفرق بين النظر الاجتهادي والنظر الغير الاجتهادي يعني في مسائل كبيرة اللي احبه ان ان اضيفه على ما ذكر

233
01:22:27.750 --> 01:22:47.750
ان المسألة اللي ارادها الشيخ في عدم تغير كلامهم على مدى خمسين سنة مسألة الرمي قبل الزواج في مسألة فيها الكلام الصحيح وما ذكره بانه لم يتغير كلامهم وقولهم هذا واضح على مدى جميعا بل كانوا يردون على

234
01:22:47.750 --> 01:23:13.800
تغير القول فيها كثيرة جدا مثل ما ذكر مسائل الدم ومسائل النقل ومسائل مسافة القصر واه شروق دم المتعة وفي الرمي اه في اه لا نفرح من مزدلفة وفي السعي من الدور الاعلى ونحو ذلك. اللي اللي ذكره الشيخ عبدالعزيز في اخر الكلام

235
01:23:13.850 --> 01:23:44.500
وهو بحث مهم اه ينبغي ان ان ينتبه له دائما وهو ان المسألة اذا لم يكن لك فيها امام فلا تقل فيها الامام احمد وجهنا اه على هذه هذا الاصل وهو الذي تبرأ به الذل. اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها منفعة

236
01:23:44.600 --> 01:24:03.100
لماذا؟ لان ومن شذ يخشى عليه ان يرتد عن جماعة المؤمنين. يأتي في مسألة ليس له فيها ايمان هنا ليس له قيام مع وجود السبب المقتضي للحكم لكنهم لم يذهبوا اليه

237
01:24:03.500 --> 01:24:13.150
ومع ذلك يأتي هو يقول في مسألة ليس له فيها ايمان خاصة في مسائل الحج هذا ليس اه في بوارد