﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:18.200
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:18.400 --> 00:00:36.200
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ايها الاحبة في هذه الليلة واصل الحديث عن المسائل

3
00:00:36.450 --> 00:01:02.550
المتعلقة بالذكر فمن هذه المسائل الطهارة اذا ذكر العبد ربه وهو متطهر من الحدث الاكبر والاصغر فهذا هو الافضل والاكمل باتفاق اهل العلم لكن هل له ان يذكر الله تبارك وتعالى

4
00:01:02.650 --> 00:01:21.800
وعليه حدث اكبر او اصغر الجواب نعم وقد حكى على هذا بعض اهل العلم الاتفاق هذا امر لا اشكال فيه ويدل على ذلك حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:22.000 --> 00:01:47.550
يذكر الله على كل احيانه يعني بحال الجنابة في حال الحدث الاصغر وفي حال الطهارة فهذا اصل في الدلالة على جواز ذكر الله تبارك وتعالى لي المحدث والمقصود بهذا الاتفاق

6
00:01:47.600 --> 00:02:08.200
انما هو ما يتعلق بذكر الله من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وما الى ذلك اما قراءة القرآن ففي ذلك خلاف معروف هل للجنب هل للحائض ان يقرأ القرآن وقراءة القرآن عرفنا انها من اجل

7
00:02:08.400 --> 00:02:30.750
الذكر فهذا فيه خلاف مشهور فبعض اهل العلم يرخص للحائض ولا يرخص للجنب مع التفريق بين مس المصحف والقراءة من غير مس يعني عن ظهر قلب او حائل او كان يقرأ في كتاب من كتب التفسير

8
00:02:31.350 --> 00:02:51.650
كلماته وما فيه من التفسير اكثر من ايات القرآن سور القرآن التي في ضمنه. فيقال له كتاب تفسير فصح حمله للمحدث ولا اشكال في هذا وهكذا هذه الاجهزة الحديثة الان التي

9
00:02:51.950 --> 00:03:10.850
تحوي برامج يظهر فيها على الشاشة صفحة من المصحف الذي يظهر ان هذا لا اشكال فيه ان يقلب باصبعه هذه الصفحات وهو محدث. مسألة الحائض تقرأ القرآن لكن من غير مس المحدث حدثا اصغر يقرأ من غير مس

10
00:03:10.850 --> 00:03:29.200
لكن من كان عليه جنابة فكثير من اهل العلم يقولون لا يقرأ لكن الاحاديث التي يستدلون بها لا تخلو من ضعف فهي متكلم فيها من جهة المتن ومن جهة الاسناد. ولا يصح منها شيء

11
00:03:29.400 --> 00:03:56.900
والله تعالى اعلم. ولذلك فلو قال قائل بان الاقرب ان الجنب يجوز له ان يقرأ القرآن كما تقرأ الحائض والافضل بالاتفاق الا يقرأ الا من كان على طهارة  بهذا على كل حال نفرق بين امرين حينما يقال بالاتفاق يجوز للمحدث ان يذكر الله يقصدون التسبيح والتهليل والتكبير

12
00:03:56.900 --> 00:04:16.450
التحميد وما الى ذلك. لا يقصدون قراءة القرآن. اما قراءة القرآن فليس فيها اتفاق بل فيها خلاف مشهور وظاهر صنيع البخاري رحمه الله انه يجوز قراءة القرآن للجنب. وهذا ذهب اليه جمع من اهل العلم وان كان الجمهور على خلافه

13
00:04:16.750 --> 00:04:36.650
جمهور من الفقهاء ان الجنب لا يقرأ وقالوا حدثه بيده يستطيع ان يغتسل ويقرأ اما الحائظ فحدثها ليس بيدها يطول عليها ذلك تنقطع من وردها من حفظها وتنسى القرآن لكن حينما يقال يجوز للمحدث ان يذكر الله

14
00:04:36.900 --> 00:04:54.350
هل يكره له ذلك او يقال انه لا كراهة فيه لكن الافضل ان يكون متطهرا من اهل العلم من اطلق الكراهة ويقصدون بها كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم

15
00:04:55.100 --> 00:05:12.850
فاني كرهت ان اذكر الله الا على طهر فهذا في رد السلام كرهت ان اذكر الله. قالوا كره صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه انه يكره مع الجواز

16
00:05:13.150 --> 00:05:33.950
والاخرون قالوا بان هذا قيل في مناسبة معينة  كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه فالطهارة مستحبة والذكر على غير طهارة جائز وليس بمكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه

17
00:05:34.350 --> 00:05:50.450
اذا الافضل ان يكون الانسان متطهرا ولكن ذلك لا يلزم ومن هنا فان الله تبارك وتعالى قد حث على الذكر في كل الاحوال قياما وقعودا وعلى جنوبكم فكثرة الذكر وعلى كل الاحوال

18
00:05:51.000 --> 00:06:12.700
فان ذلك يقتضي تخفيفا على المكلفين وهو الا يتقيد معه بالطهارة من المسائل ايها الاحبة مسألة الاجتماع للذكر هل للناس ان يجتمعوا على ذكر الله عز وجل ان تعقد حلقة في المسجد

19
00:06:12.800 --> 00:06:36.300
او في البيوت على ذكر الله عز وجل وهذا الذكر يدخل في قراءة القرآن ويدخل فيه ذكر النعم ويدخل فيه ايضا مجالس العلم ويدخل فيه ايضا الذكر بالتهليل والتحميد والتكبير وما الى ذلك فهذه صور للذكر كما هو معلوم

20
00:06:36.450 --> 00:06:58.150
اما قراءة القرآن فهذا لا اشكال فيه والحديث واضح في هذا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فهنا اجتمعوا يتلون كتاب الله فالاجتماع للتلاوة واحد يتلو والبقية يسمعون لا اشكال

21
00:06:58.450 --> 00:07:23.900
يتدارسون المعاني ويتدبرون ويتذاكرون ويتفهمون ويتفقهون لا اشكال يجتمعون على تعلم التلاوة الصحيحة هناك من يصحح لهم التلاوة فهذا من المدارسة لا اشكال. يتعلمون التجويد لا اشكال لكن العلماء تكلموا في مسألة وهي ما يسمى بالقراءة بالادارة

22
00:07:24.050 --> 00:07:41.700
وسورة القراءة بالادارة ان يقرأ كل واحد قدرا من القرآن كأن يقرأ كل واحد ربع حزب والثاني ربع والثالث ربع الى اخره. فمن اهل العلم من قال بان هذا يدخل

23
00:07:41.900 --> 00:07:57.900
في عموم قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فهؤلاء يتلو وهذا لا اشكال فيه وهو داخل في الحديث وممن ذهب الى ذلك من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله

24
00:07:58.300 --> 00:08:16.200
ومن اهل العلم من قال ان ذلك غير داخل فيه وان هذه القراءة بالادارة بهذه الطريقة ان كانت للتعليم وتصحيح التلاوة فلا اشكال واما ان كانت للتعبد يجلسون وكل واحد يقرأ وجها

25
00:08:16.550 --> 00:08:35.000
او ربع او يقرأ حزبا او نحو ذلك قالوا فهذا يقرأ والبقية يتعطلون من القراءة فلو اشتغل كل واحد منهم يقرأ في نفسه يعني يقرأ دون ان يرتبط بهؤلاء حتى تأتيه النوبة للقراءة

26
00:08:35.150 --> 00:08:57.900
قالوا فهذا الجلوس لا معنى له بهذه الطريقة. هم لا يتعلمون ولا يصححون التلاوة ولا يتفقهون ولا يتدارسون وانما يقرأ هذا تلاوة مجردة للتعبد ويقرأ الثاني بعده والبقية يستمعون ثم يقرأ الثالث والرابع فما معنى هذا الاجتماع؟ لو ان كل واحد منهم قرأ في هذه المدة

27
00:08:58.150 --> 00:09:12.300
لقرأ جزءا او اكثر وهذا اولى من انه يجلس ويستمع حتى تأتيه النوبة من اجل ان يقرأ وجها واحدا فبعض اهل العلم يقول هذا لا يشرع ان القراءة بالادارة لا تشرع

28
00:09:13.000 --> 00:09:27.700
وانها غير داخلة في الحديث وهذا ذهب اليه بعض اهل العلم قديما وحديثا والمسألة فيها خلاف معروف وممن قال انه لا يدخل في هذا الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله في بعض

29
00:09:28.350 --> 00:09:50.200
مؤلفاته يقول لا يدخل في الحديث لكن اذا اجتمعوا على غير قراءة القرآن وغير مجالس الفقه والحديث والتفسير العلوم الشرعية لكن اجتمعوا على الذكر ان كانوا يذكرون الاء الله عز وجل فهذا لا اشكال فيه. يذكرون النعم

30
00:09:50.250 --> 00:10:10.500
والله امر بذكري الائه ونعمه يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم هذا مأمور به لكن لو اجتمعوا من اجل الذكر تسبيح التهليل والتحميد ونحو ذلك فبعض اهل العلم يقولون هذا مشروع

31
00:10:10.850 --> 00:10:33.750
وهو مستحب اذا لم يقترن ذلك ببدعة وهذا قال به الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فهو يقول بان الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه والدعاء

32
00:10:33.850 --> 00:10:51.400
عمل صالح وهو من افضل القربات والعبادات في الاوقات لكن ينبغي ان يكون هذا احيانا في بعض الاوقات والامكنة فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها واستدلوا بهذا الحديث ما اجتمع قوم في بيت

33
00:10:51.850 --> 00:11:14.450
من بيوت الله لكن هنا قال يتلون كتاب الله فهل اذا اجتمعوا على الذكر يكون ذلك مشروعا مما يستدلون به ايضا الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله لاحظ

34
00:11:14.500 --> 00:11:34.850
ونحمده على ما هدانا للاسلام وما من به علينا فقال اتاني جبريل فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكة يعني لا يتخذ عادة يجعلون مثلا كل ليلة جمعة او كل يوم بين العشائيين او لكن يحصل احيانا

35
00:11:35.200 --> 00:11:52.950
لا اشكال فلاحظ هنا اللفظ قالوا جلسنا نذكر الله هذي واحدة ونحمده على ما هدانا للاسلام وما من به علينا فهذا الامر الثاني اللي هو ذكر الالاء والنعم لكن لا يتخذ

36
00:11:53.900 --> 00:12:13.050
عادة كما قال شيخ الاسلام رحمه الله استدلوا ايضا بالحديث الاخر ان لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر. يلتمسون اهل الذكر. والذكر هنا يشمل انواع الذكر

37
00:12:13.450 --> 00:12:34.400
فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا الى حاجتكم قال فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو اعلم منهم ما يقول عبادي؟ قالوا يسبحونك لاحظ ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك

38
00:12:35.000 --> 00:12:54.200
وفي اخره فيقول فاشهدكم اني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم هذا يدل على انه لو اجتمع اناس على ذكر تسبيح تحميد وتهليل

39
00:12:54.550 --> 00:13:16.250
فان هذا لا يقال انه بدعة لكن لا يتخذ عادة يوقت بوقت يداوم عليه فيكون شيئا راتبا ثابتا والله تعالى اعلم هناك صيغ انكرها بعض السلف كلنا يعرف اثر ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج على

40
00:13:16.300 --> 00:13:39.000
جماعة في المسجد فوجد معهم حصى ورجل يقول سبحوا مئة فيسبحون مائة ثم يأمرهم بالتحميد والتهليل والتكبير فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه قولا شديدا قال اما انكم على ملة هي اهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم او انكم على باب ضلالة

41
00:13:39.350 --> 00:13:56.700
فقالوا يا ابا عبدالرحمن والله ما اردنا الا الخير فقال وكم من مريد للخير لا يصيبه وانا انكر عليهم هذا الانكار الشديد. لكن لاحظ الهيئة التي اجتمعوا عليها واحد يقول لهم سبحوا مئة فيسبحون مئة. هذا العمل غير مشروع

42
00:13:56.850 --> 00:14:11.550
ومعهم حصى يعدون فمثل هذا لا يشرع الاجتماع للدعاء من اجل الدعاء هنا كلام شيخ الاسلام ان هذا لا اشكال فيه لكن لا يتخذ عادة وما كان ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم

43
00:14:11.800 --> 00:14:26.850
ولا من عادة اصحابه رضي الله عنهم لكن كما قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في ختم بعض دروسه في التفسير في المسجد النبوي ويدعو كثيرا بعد الدرس والناس يؤمنون

44
00:14:27.000 --> 00:14:51.800
وهم كثر والدرس في رمضان وبعد العصر فينبه احيانا فكان يقول نحن لا نقصد ذلك الدعاء ان نواظب عليه وان نتحرى انما يعني نتحرى الدعاء الجماعي يقصد وانما نتحرى استجابة الدعاء لعله يكون في الجمع من هو مستجاب الدعوة

45
00:14:51.950 --> 00:15:08.500
فمثل هذا اذا حصل في نهاية درس في مناسبة في كذا فدعا واحد وامنوا لا اشكال لكن يجتمعون من اجل الدعاء هكذا قصدا فهذا لم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من

46
00:15:08.600 --> 00:15:31.650
ايضا عمل اصحابه لكن صور الذكر الاخرى التي ذكرناها من قراءة وذكر الاء الله ونعمه التذاكر بها قراءة القرآن مجالس العلم هذا كله لا اشكال فيه على كل حال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تكلم على البدع وقواعد البدع كما هو معلوم

47
00:15:32.650 --> 00:15:55.650
ومما ذكره في هذه المسألة انه اذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله او التذاكر في العلم ان كانوا علماء او كان فيهم عالم فجلس اليهم متعلمون او اجتمعوا يذكر بعضهم بعضا بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته وما اشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه

48
00:15:55.650 --> 00:16:11.550
عمل به الصحابة والتابعون فهذه المجالس كلها مجالس ذكر وهي التي جاء فيها من الاجر ما جاء فهذا على كل حال لا اشكال فيه بهذا الاعتبار. والله تعالى اعلم. بقيت مسائل قليلة

49
00:16:11.750 --> 00:16:24.000
اتركها ان شاء الله تعالى في الليلة القادمة واسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين