﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.050
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:18.250 --> 00:00:38.850
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ايها الاحبة حديثنا في هذه الليلة عن مسألة من المسائل المتعلقة بالذكر

3
00:00:38.950 --> 00:01:03.000
وذلك ما يتصل بعقد الذكر بالاصابع وكذا ايضا عده بالة كالسبحة او غير ذلك مما يتخذ للعد. العلماء يتفقون على ان عقد الذكر بالاصابع انه هو السنة وانه هو الافظل والاكمل

4
00:01:03.250 --> 00:01:24.700
والمشروع ويدل على ذلك حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه فدل هذا على عقد التسبيح والعقد يكون بالاصابع ودل على ان هذا العقد

5
00:01:24.750 --> 00:01:49.650
يكون باليمين. بمعنى اننا حينما نعد الذكر فاننا نستعمل اليد اليمنى لهذا الغرض لان اليد اليمنى انما تكون للامور التي تكون كريمة شريفة فيأكل الإنسان بيمينه ويشرب بيمينه ويأخذ بيمينه ويعطي بيمينه

6
00:01:49.850 --> 00:02:13.200
ويصافح الناس بيمينه والشمال تكون للخلاء وما الى ذلك فهنا اذا التسبيح يكون باليد اليمنى ولا تستعمل اليد اليسرى للتسبيح بهذا نعلم ان ما يفعله بعضنا حيث يعقدون التسبيح او الذكر بالاصابع العشرة

7
00:02:13.550 --> 00:02:33.550
يعني باليدين اليمين والشمال ان هذا خلاف السنة فنقتصر على اليد اليمنى. وفي حديث يسيرة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهن ان يراعينا بالتكبير والتقديس والتهليل

8
00:02:34.050 --> 00:03:02.900
ان يعقدن بالانمل. لاحظ يعقدن بالانامل وعلل هذا بقوله فانهن مستنطقات. فالفاء هذه تدل على التعليل. لماذا يعقد بالانامل فانهن مستنطقات. فدل ذلك من جهة على ان عقد الذكر بالانامل انه مأمور به. يعني الحديث الاول

9
00:03:03.000 --> 00:03:20.950
دل على فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يعقد ذلك بيمينه عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث امر يعني ذاك من فعله وهذا من امره فامر بهذا فدل على ان

10
00:03:21.150 --> 00:03:42.700
المشروع في حق المكلف والمشروع هو ما طلبه الشارع اما وجوبا او ندبا فهنا امرهن ان يعقدن بالانامل وعلل هذا بقوله فانهن مستنطقات بمعنى انها تشهد وتنطق وتخبر عن هذا

11
00:03:42.950 --> 00:04:06.500
العمل الذي زاوله المكلف بها لان جوارح الانسان تشهد عليه تشهد على ما عمل من خير وشر فانهن مستنطقات هناك في المعاصي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم

12
00:04:07.350 --> 00:04:29.750
هنا في العمل الصالح في الذكر فانهن مستنطقات. مستنطقات هذا العقد بالانامل الانامل ما هي الانامل هذه رؤوس الاصابع التي ركبت عليها الاظفار يقال لها انامل جمع انملة واعقدن بالانامل

13
00:04:30.150 --> 00:04:50.850
هذا يحتمل ان يكون العقد بنفس الانامل كما يعقد العدد عند العرب فان الاعداد لها رموز عند العرب كل هيئة من هذه الهيئات تعني عددا معينا فيحتمل ان يكون العقد بالانامل هكذا برؤوس الاصابع مع الابهام

14
00:04:51.200 --> 00:05:09.600
يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله او يكون العقد هكذا سبحان الله فيضم الاصبع الاولى ثم يقول سبحان الله مثلا ويضم الثانية ثم يقول سبحان الله ويضم

15
00:05:09.800 --> 00:05:34.900
الثالثة وهكذا. هذا كله يقال له عقد ويحتمل ان يكون ذلك باعتبار انه يضع الابهام على كل مفصل فهذه الاصابع كل اصبع من هذه الاصابع الاربعة فيه ثلاثة مفاصل كما ترون سوى الابهام

16
00:05:35.100 --> 00:05:53.250
ففيه مفصلا يحتمل ان يكون العقد بان يضع الابهام على كل مفصل في كل اصبع. وبهذا يكون قد جاء باربعة عشر يزيد واحدة يكون خمستاش في كل يد فاذا فعل ذلك مرتين

17
00:05:53.450 --> 00:06:13.100
فهذه ثلاثون بحيث من يخطئ في العدد يمكن ان يفعل هذا ويمكن ان يسهل على نفسه اكثر فيقول في رأس الاولى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا او يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر

18
00:06:13.250 --> 00:06:32.300
برأسها ثم يقول في المفصل الاوسط سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثم يقول في المفصل الادنى سبحان الله والحمد لله والله اكبر فاذا فعل ذلك في اليد الواحدة بهذه

19
00:06:32.800 --> 00:06:51.900
الطريقة يكون قد قالها كم مرة فاذا اعادها ثانية كن قالها خمس عشرة مرة فاذا اعادها ثانية فذلك ثلاثون فيكمل هذا في اصبع واحدة سبحان الله والحمد لله والله اكبر

20
00:06:52.100 --> 00:07:05.700
سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر. فتلك ثلاث وثلاثون ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره كثير من الناس يقول نحن نخطئ في العدد ما نضبط العدد

21
00:07:05.750 --> 00:07:25.050
نقول بهذه الطريقة ما تحتاج الا مرتين تعقد فيها الذكر بعد الصلاة فاذا هذه ثلاثة احتمالات ان نضع الابهام على رأس الاصبع الاحتمال الثاني ان يكون بعقد الاصبع باجمعه نظم الاصبع

22
00:07:25.200 --> 00:07:47.500
يكون كل واحد مرة الاحتمال الثالث في كل واحد ثلاث مرات في كل مفصل منه وهذا اسهل في العدد لكن هذه الادلة التي سمعنا هي تدل على المشروعية فهل يجوز ان يحسب بالة كالسبحة مثلا؟ هل يجوز ان يحسب

23
00:07:47.550 --> 00:08:05.600
بهذه الالة التي استحدثت الان ذات ارقام فيضغط فتحسب له تلقائيا فيعرف الارقام او لا من اهل العلم من رخص في هذا قال اذا احتاج اليه ما يضبط العدد بعضهم رخص فيه

24
00:08:05.950 --> 00:08:34.850
ما شددوا في هذا وآآ ذهب الى هذا جماعة من المتقدمين والمتأخرين وشيخ الاسلام رحمه الله يقول عن ذلك يعني استخدام الخرز او المسبحة او نحو ذلك يقول من الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه. واذا احسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه

25
00:08:34.900 --> 00:08:52.100
واما اتخاذه من غير حاجة او اظهاره للناس اظهاره للناس مثل تعليقه في العنق او جعله كالسوار في اليد او نحو ذلك فهذا اما رياء للناس او مظنة المروءات ومشابهة المرائين من غير حاجة

26
00:08:52.500 --> 00:09:08.850
فان كان رياء فهو محرم والثاني اقل احواله الكراهة يعني مشابهة هؤلاء المراعين يقول فان مراعاة الناس في العبادة المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من اعظم الذنوب الى اخر ما قال لاحظوا

27
00:09:09.100 --> 00:09:25.450
هنا انه لم يشدد في هذا  في فتاوى اللجنة الدائمة اجابوا عن هذه المسألة وختموا الجواب بقولهم فالخير كل الخير باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استبدالها بما يحدث ويستجد

28
00:09:25.550 --> 00:09:43.450
فذكروا ان التسبيح باليد افضل وانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح بها لكنهم لم يجزموا بان ذلك من قبيل البدع وبعض اهل العلم شدد فيه جدا مثل الشيخ بكر

29
00:09:43.600 --> 00:10:00.750
ابو زيد رحمه الله فله رسالة مستقلة في هذا ومن عباراته في ذلك يقول ان من وقف على تاريخ اتخاذ السبحة وانها من شعائر الكفار من البوذيين والهندوس والنصارى وغيرهم

30
00:10:01.000 --> 00:10:17.400
وانها تسربت الى المسلمين من معابدهم معابد اولئك يعني على انها يقول على انها من خصوصات معابد الكفرة يعني انها من خصائصهم في دينهم باعتبار انه لا يجوز التشبه بهم

31
00:10:17.600 --> 00:10:34.200
فيها يقول وان اتخاذ المسلم لها وسيلة للعبادة بدعة ضلالة. يقول بدعة ضلالة فعلى كل حال انا اقول يبقى المكلف مع المشروع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:10:34.350 --> 00:10:52.800
وعن اصحابه نعم لو صح الحديث الذي اطلع فيه النبي صلى الله عليه وسلم على من تسبح بحصى بين يديها او خرج ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع واخبرها انه قال بعدها كلمات

33
00:10:52.850 --> 00:11:06.250
فان مقتضاه انه اقرها على هذا التسبيح مع ان هذا ليس محل اتفاق انه اقرها اقرها على هالتسبيح بهذه الطريقة لم ينكر هذا الحصى او الخرز ولكن الحديث ضعيف. لو صح

34
00:11:06.350 --> 00:11:23.100
لقيل انه يدل على الجواز باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فعله عليه الصلاة والسلام اكمل وافضل لكن الحديث ضعيف فاذا كان الحديث ضعيفا فانه لا يحتج به في مثل هذا. اذا ماذا نفعل

35
00:11:23.500 --> 00:11:43.550
نعقد التسبيح باليمين نعقد الذكر باليمين. تخطئ انت غير مؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت فهذا وآآ حكم هذه المسألة والله اعلم. هنا مسألة اخرى

36
00:11:43.900 --> 00:12:06.300
قصيرة ايضا وهي ما اذا فات الذكر فهل يشرع قضاؤه او لا الذكر اذا فات انسان فاته شغل نام ما استيقظ الا الظهر فات وقت الذكر عله ان يقول الذكر بعد فواته هذا في اذكار الصباح والمساء مثلا

37
00:12:06.550 --> 00:12:30.550
هناك اذكار متعلقة بمناسبات معينة. فاته الترديد ورأى الاذان لانه كان اعزكم الله في دورة المياه مثلا او كان يصلي تحية المسجد فاذن فهل له ان يقضي او كان يتحدث مع احد او مشغول بالهاتف او غيره. فانقضى الاذان. ولم يردد معه. هل له ان يستدرك ويقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر

38
00:12:30.550 --> 00:12:48.750
ويردد قضاء او لا رأى الهلال في اول الشهر او ما انتبه ثم مضى اسبوع على ظهور الهلال. نحن في هذه الليلة اسأل الله لنا ولكم القبول ظهر هلال شهر ذي الحجة

39
00:12:49.050 --> 00:13:05.800
هذه الليلة من الليالي العشر. وهي افضل من ليالي العشر الاواخر من رمضان الا ليلة القدر فعلى كل حال اذا لم يقل ما يقال حينما يرى الهلال من الذكر. فهل له ان يقضيه؟ يقول انا نسيت اول الشهر

40
00:13:05.950 --> 00:13:19.700
فانقضى مدة من الشهر وصار الهلال بدرا او صار قمرا ما عاد صار هلال انتهى الربع الاول مثلا فهل له ان يقول ذلك قضاء او ليس له ان يقول وهكذا في سائر الاذكار

41
00:13:19.750 --> 00:13:41.150
الذكر الذي يكون بعد الصلاة انشغل عنه نسيه هل له ان يقضيه بعد ذلك او لا العلماء رحمهم الله منهم من يقول ان من اعتاد على الذكر ولازمه فانه يقضي اذا فاته لعذر. وان ذلك يستحب

42
00:13:41.550 --> 00:14:01.900
وان ذلك من المداومة على العمل واستدراك ما قد يفرط او يفوت واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كانما قرأه من الليل

43
00:14:01.950 --> 00:14:17.100
هذا في صلاة الليل وليس في الاذكار. فذكر فيه القضاء هؤلاء العلماء استدلوا بهذا قالوا هذا الحزب من ورده اليومي في الصلاة او في قراءة القرآن يقضى من اليوم الثاني

44
00:14:17.200 --> 00:14:35.650
فيا اذا سائر الاذكار تقضى وذكر بعضهم بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقضون ما فاتهم من الاذكار التي كانوا يفعلونها في اوقات مخصوصة ولا اعلم لذلك شاهدا يعني ذكروا هكذا باطلاق ولا اعلم

45
00:14:35.800 --> 00:14:51.650
لهذا شيئا معينا خاصا عن احد من الصحابة انه كان يقضي. النووي رحمه الله تكلم على فائدة قظاء الذكر. وان من كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل او نهار او عقب صلاة او

46
00:14:51.650 --> 00:15:09.000
وفي حالة من الاحوال ففاتته يقول يتدارك ويأتي بها اذا تمكن منها ولا يهملها فانه اذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت. واذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. هذا الكلام النووي رحمه الله

47
00:15:09.000 --> 00:15:27.850
يرى ان الاذكار تقضى وبعض اهل العلم علق على كلام النووي وقال بان المقصود بذلك الاذكار المتعلقة بالاوقات لا المتعلقة اسباب يعني المتعلقة بالاوقات مثل اذكار الصباح والمساء اما المتعلقة بالاسباب واحد عطش

48
00:15:28.100 --> 00:15:43.550
فقال الحمد لله فما شمته فرأيته من الغد قلت له انا ما قلت لك امس يرحمك الله يرحمك الله هذا متعلق الان بسبب فات رؤية الهلال كما قلنا متعلق بسبب فات انتهى الشهر يريد ان يقضي عن الشهر الماضي الان

49
00:15:43.700 --> 00:15:59.550
هذا ليس بمراد والله تعالى اعلم. هكذا ما يقال عند سماع الرعد مثلا. ما يقال عند المطر. الرعد انتهى الانسان كان مشغولا او نائما فاخبر انه حصل رعد بعد ما استيقظ بساعات

50
00:15:59.700 --> 00:16:20.350
فهل له ان يقول ما يقال عند سماع الرعد؟ الجواب لا لانه قد فات سببه كذلك الترديد وراء المؤذن فات السبب فانه ينبغي ان يتابعه فيما يقول وهكذا ما يقوله بعده اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فيكون هذا قد فات المحل

51
00:16:20.350 --> 00:16:38.600
فات السبب هذا مرادهم الذين قالوا ان الاذكار تقضى قالوا يقضى ما كان متعلقا بالاوقات فاته ورده المؤقت في وقت معين فانه يقضيه كما يقضى الورد من الليل من صلاة او قراءة

52
00:16:38.700 --> 00:16:55.850
ل القرآن وما عدا ذلك فانه لا يقضى وبعض اهل العلم قال بانه لا يقضى شيء من ذلك لان ما كان متعلقا بوقت فقد وقته الشارع بهذا. والذي جاء عندنا في

53
00:16:55.850 --> 00:17:12.600
القضاء هو الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها هذا في الصلاة وفي صلاة الليل والورد من الليل النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه يقضيه في هذا الوقت وقت وقت ما بين

54
00:17:12.650 --> 00:17:30.400
ارتفاع الشمس الى ما قبل الزوال فيكون يقضيه شفعا اذا كان معتاد ان يصلي احدى عشرة ركعة يصلي اثنتي عشرة ركعة واما ما عداه قالوا لا يقاس عليه لان هذه قضايا تعبدية

55
00:17:30.600 --> 00:17:48.650
ولا يدخلها القياس لانها غير معللة والقياس مبناه على العلة. فالمقصود ان من اهل العلم من يقول ما كان متعلقا بسبب فانه لا يقضى كتشميت العاطس اذا فات ترديد وراء الاذان قول اللهم رب هذه الدعوة التامة ما يقال عند رؤية الهلال

56
00:17:48.700 --> 00:18:06.300
وما كان متعلقا بوقت قالوا يقضى ممن قال بهذا النووي رحمه الله وقالوا يستحب ولا يترك ورده ولم يحتجوا بدليل معين خاص في هذه المسألة لانه فيما اعلم لا يوجد فيها دليل خاص لكن الذي ورد

57
00:18:06.300 --> 00:18:18.650
غاية ما هنالك هو في ورده من الليل انه يقضيه كذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم السنة الراتبة سنة الظهر فصلاها بعد العصر لكن هل يقاس على هذا الاذكار

58
00:18:18.900 --> 00:18:38.550
هذا يحتمل لكن الجزم به قد لا يخلو من اشكال لان ذلك مبني على القياس والقياس مبناه على العلة وهذه الامور التعبدية العلل فيها قد تكون تعبدية ومن ثم فلا يقاس

59
00:18:38.750 --> 00:18:59.250
ولكن هؤلاء قد يقولون بان هذه العلة التعبدية ليست كذلك يعني يقال بانها تعبدية لان هذا مدرك انما يستفتح يومه بالذكر ويختمه بالذكر فيكون ذكره مفتتحا به اليوم ويختتم فيه

60
00:18:59.350 --> 00:19:14.500
يومه فهذا مدرك فاذا فات قظاه لكن اذا قضاه لم يكن قد قاله في الوقت المحدد له ليكون قد افتتح اليوم بالذكر في اول النهار وانما قاله في اخر بالنهار

61
00:19:14.650 --> 00:19:33.300
ومن ثم فان ما يكون مرتبا عليه من حفظه ونحو ذلك. هو لم يقله اصلا. ويبقى الاجر او الذي يمكن ان يقال يرتب عليه اذا قضاه اذا قيل بانه يقضى فهذا يحتمل على كل حال والجزم في هذا يحتاج الى دليل

62
00:19:33.400 --> 00:19:41.500
خاص في المسألة ولا اعلم دليلا يفصل النزاع والعلم عند الله عز وجل وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه