الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا باب دعاء الصائم اذا حضر الطعام ولم يفطر وذكر فيه المؤلف حديثا واحدا وهو ما جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم هذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه فقوله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب هذا امر وظاهر الامر الوجوب والقاعدة الاصولية ان الامر للوجوب الا الا لصارف ومن هنا وقع خلاف مشهور بين اهل العلم في حكم اجابة الدعوة اذا دعي مع الاتفاق على انه ان وجد في الدعوة منكر فانه لا تجوز الاجابة لكن اذا خلى ذلك من منكر فذهب بعض اهل العلم الى انه يجب اجابة الدعوة التي تكون في وليمة العرس. الدعوة الى العرس انه يجب عليه ان يجيب اذا دعي احدكم فليجب مع ان ظاهر هذا الحديث الاطلاق ولكن بعض اهل العلم نظر في الاحاديث الاخرى فعد ما كان من قبيل المطلق محمولا على ما جاء مقيدا بالوليمة وان الوليمة تقال في عرف الاستعمال عرف استعمال المخاطبين لوليمة العرس هكذا فهم بعض اهل العلم فقيدوا ذلك يعني الوجوب بوليمة العرس انه يجب عليه ان يجيب سواء كان صائما ام مفطرا؟ يعني ولو كان صائما يجيب وكونه يجيب لا يلزم من ذلك انه يفطر هذه مسألة اخرى المقصود انه يجيب هذه الدعوة فيحضر ثم بعد ذلك يكون ما قاله صلى الله عليه وسلم ووجه وامر به ممن ذهب الى هذا الى انه يجب عليه الاجابة في العرس سواء كان صائما ام مفطرا بصرف النظر عن الاكل الامام مالك رحمه الله وهذا قال به كثيرون في اجابة وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله في تبويبه في الصحيح بل قال ابن عبدالبر وهو من علماء المالكية وهو من الحفاظ الكبار حافظ المغرب يقول لا اعلم خلافا في وجوب اتيان الوليمة لمن دعي اليها ان لم يكن فيها منكر ولا له له المعازف يعني الا ما رخص فيه وهو هذا ليس من كلامه اقول الا ما رخص فيه وهو ما يتعلق بضرب الدف النساء لكن كما هو معلوم الان لا تكاد تخلو دعوة للنساء من منكر. فان خلت من المعازف او ما يقوم مقامها مما يسمى بالمؤثرات الصوتية ويسمونه احيانا بدي جيه اسلامي وزواج اسلامي وما اشبه ذلك والمكان صاخب بهذه المؤثرات التي تؤدي مؤدى المعازف فلا يشترط في المعازف ان يأتي بالطمبور او بالعود او بالطبل او نحو ذلك. وانما ما يؤدي هذا الاداء ويورث مثل هذه الاصوات ايا كان ولو كان بفمه ولو كان بفمه يستطيع ان يحاكي ذلك فهذا له حكم المعازف والات الله فان العبرة بالنتيجة وليست العبرة صورة ظاهرة والة ان حضرت حصل التحريم وان غابت فان الحكم ينتقل الى الجواز والصوت واحد. الصوت واحد العلة من اجل الصوت وما يورثه هذا الصوت من انواع الشرور والافات والغفلة واللهو وحضور الشياطين واذا خلت تلك الدعوات للنساء في الغالب من مثل هذه الاصوات والمعازف ونحو هذا فانها لا تخلو في الغالب من التكشف واللباس المنكر الذي يلبسه بعض النساء هدى الله الجميع. تلبس البسة تظهر مفاتن الجسد تكشف عن مواطن في الجسد لا يجوز لها ان تكشفها الا امام زوجها فقط وتتكشف هذا التكشف ظانة ان ذلك يحل امام النساء وهذا لا يحل المرأة لا يجوز ان تظهر هذه المفاتن امام النساء ولا امام المحارم. انما يظهر منها ما يظهر عادة بدلا من هذا اليوم يكون عليه يوم واحد هو يوم رمضان لم يقضه بعد وانتهك حرمته وما كان ينبغي له ذلك فهنا اذا كان الصوم واجبا فانه لا يفطر. بقي كالوجه والكفين وموضع السوار وموضع القلادة في اعلى العنق والاقدام والشعر ونحو ذلك مما يظهر من اهل الحشمة والستر. وقد تكلمت على هذه المسألة في مناسبات عدة وذكرت بعض الادلة التي تدل عليها. فهذا الفعل هذا الصنيع يعد من المنكرات وتستطيع المرأة انها لا تحضر بل هي مأمورة بالقرار في بيتها ومن ثم من اجل الا تغضب فلانة او تعتب فلانة تستطيع المرأة ان تبين عن نهج تتبعه مع الجميع تقول انا لا احضر هذه الزواجات والسلام لا يغضب احد او يقول حضرت لفلانة وما حظرت لفلانة. انا ما احضر هذه الزواجات دعك مما يكون في هذا من الاسراف والتضييع لو ان كل امرأة فقط تضيع نهارا من اجل ان تبحث عن اللباس والقماش المناسب وتضيع نهارين من اجل ان تختار الموديل المناسب لان ذلك قد رؤي عليها من قبل في مناسبة من اخرى رؤي على يشوهة بالبناء للمجهول من الذي شاهده؟ شوهد فاذا شوهد لا يمكن ان يعاد ولا يمكن ان يلبس مرة اخرى فان هذا عندهم مما يوجب المقت وهذا للاسف لا يمكن ان يستساغ لا من ناحية الشرع ولا من ناحية العقل ولا من ناحية الذوق السليم شوهد عليها فيضيع هذه الاوقات في البحث عن القماش المناسب وعن التسريح المناسبة وعن فتذهب اموال لربما لا يقل ما تبذله الواحدة في اقل الاحوال عن الفي ريال او ثلاثة الاف هذا على الاقل الاقل الاقل الاقل يصل الى اكثر يصل الى اكثر فتصور لو انها في الاجازة الصيفية تحضر فقط ثلاثة زواجات فهذه تحتاج الى ما يقرب من عشرة الاف فقط على اللباس. واذا كان الحضور في المناسبة يقرب باقل الاحوال من مئتي امرأة تضرب بالزواج الواحد لو قلنا انها فقط تخيط بالفين فاذا ضربت ذلك بمئتين من النساء من الحضور مئتي امرأة وكم تكون النتيجة هذا فقط في الثوب دعك من الاشياء الاخرى التابعة كله لا يليق ولا يصوغ بحال من الاحوال. فلو ان المرأة المسلمة ابتعدت عن هذا وقالت انا لا احضر هذه المناسبات واستراحت لكان خيرا لها. المقصود ايها الاحبة ان هذه الدعوة ان كان فيها منكر فبالاتفاق لا يجوز الحضور فان لم يكن فيها منكر فان الاجابة من اهل العلم من من يقول بانه يجيب ولو كان صائما لو كان صائما في وليمة العرس. ومن اهل العلم من اطلق القول بي الوجوب في العرس وغيره ان ذلك من حق المسلم على المسلم وللاطلاق الموجود في مثل هذا الحديث مع ان الاكثر يقولون انما يجب في وليمة العرس وقد يقول قائل كيف يكون صائما في وليمة العرس؟ الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم او لم او صنع طعاما دعا الناس اليه من الغد يعني دخل صلى الله عليه وسلم في الليلة التي تكون قبل الوليمة ثم بعد ذلك يدعوهم من النهار على غداء ونحوه هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. واهل العلم منهم من يقول هذا هو السنة. ان تكون الوليمة بعد الدخول في اليوم الثاني يدعوهم نهارا ومنهم من يقول يمكن ان تكون قبل الدخول. الامر في هذا سهل وواسع واعراف الناس وما اعتادوا عليه لكن مثل هذا السهر الطويل لا سيما النساء الى فروع الفجر هذا امر منكر لا يليق لا يليق ان يقضى الليل في لهو وطرب الى طلوع الفجر او ما يقرب من ذلك في اوقات السحر اذا كان صائما النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. ما قال اذا كان صائما فليطعم فليفطر. ما قال هذا ومن هنا اختلف اهل العلم في الافطار لمن كان صائما مع الاتفاق على انه ان كان الصوم من رمضان فلا يجوز له الفطر وان كان لغير رمضان كالصوم الواجب الكفارات ونحو ذلك مما يجب فيه التتابع فقطعا لا يجوز له الفطر كان ذلك مما لا يجب فيه التتابع كالقضاء فمن اهل العلم من يقول لا يجوز له قطع القضاء الا لعذر يصح به القطع في رمضان يعني ما يبرر له القطع في رمضان هو الذي يبيح له القطع في القضاء وهذا هو الاقرب والله اعلم وان كان لا يترتب عليه ما يترتب عليه في رمضان. يعني لو افطر بالجماع في رمضان وعليه عتق رقبة فان لم يستطع فاطعام ستين فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكن لو افطر بالجماع في قضاء رمضان نقول لا يجوز ولكن عليه ان يقضي يوما اذا كان الصوم مستحبا فما الحكم من اهل العلم نفصل وقالوا انه يختلف في اختلاف الاحوال فاذا كان عدم الفطر يورث وحشة ويقع بسببه مفسدة اكبر من قطيعة او خصومة وعداوة ونحو ذلك فيجب عليه الفطر اذا كان يؤدي الى مفسدة اكبر فيترك المستحب الذي هو الصوم التطوع من اجل دفع مفسدة اكبر واذا كان لا يصل الى هذا ولكن يسره يعني المضيف ان يفطر ضيفه ضيفه وان يطعم ويفرح بذلك ويبتهج قالوا يستحب له الفطر يستحب له الفطر لادخال السرور عليه ومؤانسته بذلك. واذا استوى الامر ان عنده او كان يفرح بصومه ولا يحب قطعه ويقدر له هذا ويشكره على مجيئه وتعنيه ففي هذه الحال الصوم افضل والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل اني اني صائم اني صائم وعلى كل حال ذهب اكثر الشافعية وكذلك بعض الحنابلة الى انه يستحب له الفطر في غير الصوم الواجب اذا شق على صاحب الوليمة امتناعه اذا ابى ان يفطر شق ذلك على صاحب الوليمة فانه يستحب له الفطر ولكنه ولكنه لا يجب لكن لا شك انه اذا ادى الى مفسدة اكبر بعض الناس يصر عليه ابوه او من له حق عليه كامه او نحو ذلك سر عليه بالفطر ويلح عليه واحيانا يقسم عليه لسبب او لاخر ومع ذلك يصر على اتمام الصوم ويبقى في حال من اللجاج او العناد او نحو ذلك هذا لا يليق وانما يفطر ويحتسب عند الله تبارك وتعالى مثل هذا اذا كان مفطرا فهل يجب عليه ان يأكل او لا يجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ قال اذا كان صائما فليصلي وان كان مفطرا يعني لم يصم فليأكل فهذا امر ظاهر الامر الوجوب فما حكم الاكل؟ من اهل العلم من قال انه لا يجب اذا حضر فانه لا يجب عليه ان يأكل. حضر وليمة عرس او وليمة اخرى فانه لا يجب عليه ان يأكل وانما الحضور يحصل به المقصود من اكرام صاحب الدعوة. بالمجيء اليه ونحو ذلك. ولا يجب عليه ان يأكل وهذا من قول عن الامام مالك ولو في وليمة العرس ان ذلك لا يجب وهو مذهب وهو الاصح عند الشافعية واختاره الامام النووي رحمه الله ولكن على كل حال الجمهور يقولون انه مندوب الاكل من الوليمة مندوب ولا يجب وهذا الندب يتحقق بماذا؟ قالوا اقل ذلك لقمة. المهم انه اكل من هذه الوليمة ومن اهل العلم من قال من فرق قال يجب في وليمة العرس ان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم امره هنا ان يطعم قالوا في وليمة العرس يجب عليه الاكل يجب عليه الاجابة وان يأكل منها وهذا تدل عليه بعض ظواهر النصوص وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب الاكل يدل على ذلك والله تعالى اعلم. ويفرق بين وليمة العرس وبين غيرها لكن لو انه استأذن صاحب الدعوة فاذن له فلا بأس لو استأذنه فاذن له فلا بأس يقول تأذن لي الوقت يضيق علي احتاج اني انصرف انا مشغول ويدعو له فان اذن له فلا اشكال وان لم يأذن له بقي واكل من هذه الوليمة وكما قلت الجمهور يقولون لا يجب وقوله صلى الله عليه وسلم هنا الامر اذا لمن كان صائما قال فليصلي ما المقصود بقوله فليصلي الذي ذهب اليه الجمهور ان المقصود انه يدعو وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم يعني ادعوا لهم فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. فيدعو لهم يدعو لهم بماذا بعض العلماء يقولون بالمغفرة اللهم اغفر لهم وارحمهم ان يدعوا لهم بعضهم يقول بالبركة يجمع بين هذا وهذا يدعو لهم بالمغفرة ويدعو لهم بالبركة. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم يجمع بين هذا وهذا. هذا الذي عليه عامة اهل العلم انه يدعو لهم اذا كان صائما. من اهل العلم من فهم من الصلاة هنا انه يصلي ركعتين او ما شاء. لكن ذلك يتحقق بصلاة ركعتين. باي اعتبار؟ قال فليصلي احتجوا بامرين الامر الاول ان المعنى الشرعي للصلاة في لغة الشارع اذا ذكرت الصلاة فالاصل انها الصلاة الشرعية ولا تحمل على المعنى اللغوي الا لصارف فهنا يصلي معناها انه يصلي وقالوا الدليل الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حينما كان صائما صلى في بيت ام سليم وقالوا هذا يحصل به اجر لهذا المصلي وبركة له ولاهل البيت الذين دعوه حينما صلى فيه دارهم وبعض اهل العلم قال يجمع بين الامرين لانه اطلق. قال فليصلي فيحمى ذلك على اعم معانيه قالوا يدعو لهم ويصلي ايضا يصلي يعني ركعتين فاكثر وعلى كل حال قوله اني صائم يخبرهم بالصيام والاصل اخفاء الاعمال فيكون هذا الاخبار لموجب من اجل ان لا تحصل وحشة فانه ان لم يأكل عندهم فان ذلك يورث استيحاشا في نفوسهم ولربما اساءوا به الظن وابراهيم صلى الله عليه وسلم لما نزل به الملائكة في صور الرجال الشبان ثم قرب اليهم عجله واتعب اهله في صنع الطعام فلم يأكلوا قال فاوجس منهم خيفة. فالفاء هنا بدلالة الايماء والتنبيه عند الاصوليين تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها. لماذا اوجس الخيفة؟ لانهم لم يأكلوا. فلما رأى ايديهم اتصل اليه؟ نكرهم واوجس منهم خيفة فهنا قالوا يبين عن حاله ليدفع التهمة عن نفسه فيقول اني اني صائم ويعتذر لعدم اكله مع انه يستحب اخفاء العمل لكن هنا لمصلحة غالبة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه دعي فحضر فمد يده وقال بسم الله كلوا فلما مد القوم ايديهم قال كلوا فاني صائم. يعني ما افطر ولكنه حضر واجاب وقال لهم اني صائم. هذا ما يتعلق هذا الحديث ويدل على مكارم الاخلاق وشأن هذه الشريعة ومراعاة حقوق المسلمين ومواساتهم وان ذلك لربما يقدم على اعمال فاضلة الصيام فقد يفطر من اجل تطييب قلب الداعي ثم هو يجيبه ولو كان صائما فان المجيء بحد ذاته اكرام ولو لم يطعم ثمان مشاركتهم في هذا الطعام هو اكرام اخر. فان نفوسهم تأنس بهذا فلو بقي احد الضيوف تخلف وابى ان يأكل فان النفوس لا تخلو من استثقال ونوع انقباض والله تعالى اعلم هذه شريعة كاملة. شريعة جاءت باحسن الاعمال والاخلاق. واسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته