﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.250
للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وهذه الاية تتحدث عن احكام يسميها علماء الاسلام باحكام الايلاء. احكام الايلاء. الاف على نفسه الا يجامع زوجه

2
00:00:25.350 --> 00:00:52.450
اي انه اقسم بالله عز وجل الا يقربها يقول والله لا اجامعكن والله لا اقربكن والله لا الى غير ذلك. فهذا هو معنى الايلاء الايلاء الا يقرب المرء زوجه ويكون ذلك على سبيل القسم

3
00:00:52.450 --> 00:01:17.750
اي نعم. وقد يكون سبب ذلك غضب من الزوجة وقد يكون سبب ذلك تأديب للزوجة. وقد يكون سبب ذلك لمصلحة الزوجة او لمصلحة الزوج اذا كان فيهما مرض قد يؤدي الى العدوى او يؤدي الى غير ذلك من الامور

4
00:01:17.900 --> 00:01:37.900
وقد يكون سبب ذلك حالة تصالح بين الطرفين. وكل هذا ذكره الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم اجمعين. وقد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه شهرا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قيل

5
00:01:37.900 --> 00:01:57.900
لانهن كن يكثرن عليه من الدلال ويكثرن عليه من الطلب فآلا. وقيل ان ذلك سبب خفي وهذا هو الاقرب الله تبارك وتعالى اعلم فان المعلوم عن نساء الصحابة انهن كن او عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا انهن كن يحترمنه اشد احترام

6
00:01:57.900 --> 00:02:17.950
وخفايا البيوت لا يعلمها الا علام الغيوب تبارك وتعالى فالايلاء هو ان يقول والله لا اقربكن. وقد يكون له صيغ. قد يقول والله لا اقربكن لا اقربكن لا اقربكن مدة اربعة اشهر

7
00:02:18.050 --> 00:02:36.200
وهذا هو اقصى حد الايلاء. اقصى حد الايلاء اربعة اشهر. وقد يكون قد اقسم الا يقربهن مدة اقل من اربعة اشهر وقد يكون قد حلف الا يقربهن اكثر من اربعة اشهر

8
00:02:36.350 --> 00:02:54.300
اذا ممكن يكون اقل من اربعة اشهر ممكن يكون اربعة اشهر ممكن يكون اكثر من اربعة اشهر اذا حلف واذا قال والله لا اقربكن فالواجب عليه ديانة لله عز وجل ان يبتعد عن قربانهن حتى ولو كان في

9
00:02:54.300 --> 00:03:15.450
قربانهن مصلحة يعني لو قال والله لا اقترب منكن ولا اجامعكن مدة شهرين يجب عليه ان يفعل ذلك ويحرم عليه ان يقرب من زوجاته لان هذا هو الثابت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وآآ

10
00:03:15.450 --> 00:03:35.450
بعد هذه الاربعة اشهر هل يعد ذلك طلاقا او لا يعد ذلك طلاق؟ عند جمهور الفقهاء خلا سادة الحنفية اي بخلاف السادة الحنفية انه لا يعد طلاق. يعني لو انه قال والله لا اقربكن فوق اربعة اشهر. ثم انتهت الاربعة اشهر

11
00:03:35.450 --> 00:03:55.450
فان هذا لا يعد طلاقا. وانما لا بد من عزم للطلاق. قال الله تبارك وتعالى فان عزموا الطلاق. لا بد من عزم للطلاق اما السادة الحنفية قالوا مجرد ان يقول ذلك فانه فانه طلاق. اربعة اشهر بعد الاربعة اشهر فانه

12
00:03:55.450 --> 00:04:21.050
طلاق وقانون الاحوال الشخصية الذي عندنا الان ويعمل بالقانون الاردني انه على قول الجمهور انه على قول الجمهور ولم يأخذ بقول الحنفية في ذلك. فالان للذين يؤلون من نسائهم تربص تربص تربص ما معنى التربص؟ اي الانتظار انها

13
00:04:21.050 --> 00:04:43.600
تتربص تنتظر تنتظر اربعة اشهر. لماذا اربعة اشهر؟ قيل اربعة اشهر لانها هي الفترة الزمنية المناسبة لصبر المرأة على زوجها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

14
00:04:43.600 --> 00:05:03.600
فان فائوا يعني رجعوا فيها او رجعوا بعدها الى عن اليمين الى الوطء يعني وطؤوا اي نعم قال فان الله غفور رحيم وهذا هو الافضل لماذا؟ لانه الاصل الايلاء انه ليس مستحبا ليس مستحبا الايلاء. الايلاء يأتي يأتي على امر غير الامر

15
00:05:03.600 --> 00:05:19.350
الذي يراد اساسا واصالة لانه الاصل ان يكون بين الزوج والزوجة آآ ذلك الوقاع وقد اختلف حتى بين اهل العلم رحمة الله عليهم كم كم ينبغي ان يكون في ذلك الوقاع؟ بعضهم قال اربعة ايام

16
00:05:19.400 --> 00:05:37.350
لابد للزوج ان يقرب زوجه كل اربعة ايام قالوا لان النساء يمكن ان يعدد اربعة فيضعوا يوما للمرأة. وقال بعضهم اسبوعا واحتجوا بحديث من غسل واغتسل الحديث يوم الجمعة وبعضهم قال اقل وبعضهم قال اكثر

17
00:05:37.500 --> 00:05:57.500
لكن المقصود من ذلك انه لابد ان يكون هنالك اقتراب اقتراب بين الزوج والزوجة لان هذه المعاشرة ليس المراد منها فقط هو جانب متعلق بالغريزة التي فطر عليها الرجل والمرأة وانما جانب متعلق بالمعاشرة بالمعروف والقرب

18
00:05:57.500 --> 00:06:17.500
التآلف ولذلك يا اخواني الكرام سيأتينا الان ايات كثيرة متعلقة في جانب معروف مع المرأة في حتى موضوع الطلاق حتى في موضوع الطلاق وساتطرق الى هذا باذن الله عز وجل بعد قليل. قال وان عزموا الطلاق فان

19
00:06:17.500 --> 00:06:33.100
ان الله سميع عليم ثم قال طبعا هنا ان عزموا الطلاق يعني اوقعوا الطلاق. قالوا نحن نريد ان نطلق فان الله سميع عليم. يعني سميع ما سيقول الرجل وعليم بخفايا. الامور وعليم

20
00:06:33.100 --> 00:06:44.120
بخفايا الامور يعني عليم سبحانه وتعالى بعزمهم لذلك. نعم. اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر زر الجرس