﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.600
قيل وما تزهى قال حتى تحمر ارأيت ان منع الله الثمرة فيما يأخذ احدكم مال اخيه ارأيت ان منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه وهذا الخبر فيه فائدة اخرى

2
00:00:21.400 --> 00:00:45.100
فيهما سبق الاشارة اليه وهو انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ثمار حتى يبدو وصلاحها وبين الصلاح انها تزهى وجهها هو احمرارها والصفرار كما تقدم ثم قال ارأيت ان منع الله الثمرة بما تأخذ مال اخيك؟ انت اشتريت هذه الثمرة

3
00:00:45.550 --> 00:01:08.300
بعد صلاحها ثم جاءتها جائحة برد شديد حر شديد غبار ذهبت الثمرة او ذهب غالبها والصحيح انه لا يقدر ولا يقال انه اذا كان اقل من الثلث فانه لا يظلم البائع كما هو مذهب

4
00:01:08.750 --> 00:01:34.200
مذهب قول احمد رحمه الله انها من ظمان البائع من ضمان البائع سواء قلت او كذا الا الشيء الذي يعتاد مثل ما يسقط من النخلة ما يسقط من النخلة في حوضه او نحو ذلك هذا واضح هذا لا اشكال فيه. لكن المراد اذا جاءت جائحة اذا اصابها

5
00:01:34.400 --> 00:02:07.250
مرض اذا نزل على شيء من السماء وعلى الصحيح ايضا لو يعني اعتدى معتدون عدو اعتدى فاتلف هذه الثمرة فانها من ظمان البائع وهذه وقوله عليه الصلاة والسلام ارأيت ان منع الله الثمرة؟ تكلم بعض كالدار قطني وابو حاتم قالوا انه من قول انس والصواب انه مرفوع

6
00:02:08.100 --> 00:02:32.550
لانه من الخبر رفع الراوي ولا يضر وقفا وقف. فالراوي قد ينشط تارة وترى لا ينشط ولهذا كان رفعه هو الاصح يدل له ايضا علي جابر في صحيح مسلم اذا اشتريت من اخيك ثمرة فاصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا

7
00:02:32.600 --> 00:02:53.800
لم تأخذ مال اخيك؟ بم تأخذ مالك؟ فلا يجوز لك ان تأخذ من ماله اذا اصابته جائحة. والجائحة عامة سواء كانت جائحة سماوية او جائحة ارضية وهذا فيه خلاف لكن الصحيح انه لا فرق بين الجائحة السماوية التي تكون مثلا بسبب مطر شديد اتلف الثمر

8
00:02:53.950 --> 00:03:17.850
حر شديد برد شديد او كانت جائحة ارضية مثل ما تقدم عدو مثلا او هجم على هذه المزارع فاتلفها ونحو ذلك نعم كذلك لو كان حريقا عاما ونحو ذلك هذا هو الصحيح. جاء في رواية عند الحاكم والبيهقي

9
00:03:18.100 --> 00:03:40.550
بجائحة من السماء لكن هذه الرواية الشاذة او ضعيفة. اذا لم تكن منكرة فهي لا تصح هذه الرواية ثم لو صحت هذه الرواية ثم لو صحت هذه الرواية فان لا فانه لا دلالة فيها فانه لا دلالة فيها. لا دلالة فيها على ذلك

10
00:03:40.650 --> 00:03:58.800
لانه كانه والله اعلم قاله بمقتضى الغالب قاله بمقتضى الغالب وان الجوارح هذه هي التي يعني يحصل بها التلف والمقصود ان اي جائحة تصيب الثمرة يتحملها البائع لماذا؟ لان البائع

11
00:03:58.900 --> 00:04:22.150
لا زال عليه سقيها والقيام عليها حتى تتم الثمرة بدا صلاحه الان تحتاج الى سقي ومتابعة ولهذا كانت من ظمان البائع كما تقدم وهذا هو مذهب احمد رحمه الله ومذهب مالك رحمه الله ايضا لكن مالك يقول اذا كانت الجائحة دون الثلث

12
00:04:22.500 --> 00:04:45.050
يتحملها المرسلين والصواب انه لا فرق بين ان تكون الجائحة اصابت ثلث الثمرة او ربع الثمرة او كل الثمرة لاطلاق الحديث. اطلق بجائحة وهذا يشمل اي جائحة تصيب الثمرة وذهب ابو حنيفة والشافعي الى ان الجائحة يتحملها المشتري

13
00:04:45.100 --> 00:05:04.650
قالوا لانه قد انتقل اليه صار هو في ظمانه عندهم في ظمانه لكن الصحيح انه من ضمان الباء من ضمان البائع ليس من ضمان المشتل ما دام من ضمان البائع فهي عليه

14
00:05:04.700 --> 00:05:30.850
فهي عليه ويقوم عليها حتى يأخذها للثمرة يعني شيئا فشيئا وليس المعنى انه يؤخر هذه الثمرة حتى تيبس لا فلو ان المشتري ثوانى وتأخر في قطف الثمرة بعد نضجها وبعد صلاحيتها تكاملها

15
00:05:31.750 --> 00:05:53.100
حتى تتمرت ثم اصابتها جائحة فانها من ظمان المشتري في هذه الحالة وفي الحال التي تبقى عادة والمشتري يأكلها وينتفع بها ولا يؤمر باخذها جميعا في هذه الحال هي من ظمان البائع

16
00:05:54.400 --> 00:06:11.000
هذا مثل ما تقدم ان الثمرة لو امر البائع ان يقطفها تماما ايش يحصل تضرر لو قيل لو قيل للمشتري اشتريت الثمرة انت الان عليك ان تأخذها ما احد يشتري الثمار

17
00:06:11.200 --> 00:06:26.850
لنشتري الثمار اما للتفكه او لاجل البيع والشراء. فلو امر بان يقطفها مرة واحدة فانها تتلف عنده لو اراد بيعها في هذه الحالة قد لا يحسن مقصوده يحصل له خسارة

18
00:06:27.050 --> 00:06:46.800
وكان من رحمة الله مراعاة مصلحة البائع والمشتري. البائع يبيعها عند بدو صلاحها ويأخذ المال وينتفع منه والمشتري يبقي الثمرة وينتفع بها وان شاء اكل منها وان شاء اهدى وتصدق وان شاء باع

19
00:06:47.050 --> 00:07:17.350
حتى ينتهي وقت الذي يتفكه فيه بهذه الثمرة هنا مسألة يتعلق   هذه الثمرة المشترة حينما تشتري هذه الثمرة انت الان انت اشتريت هذه الثمرة هل يجوز لك ان تبيعها وهي في رؤوس النخل

20
00:07:18.300 --> 00:07:34.350
واضح السؤال هل يجوز لمن اشترى الثمرة الان؟ اشتريت ثمرة ناضجة الان وسط الثمرة الان في ضمان من؟ ضمان مستني ولا ضمان البائع ضمان البائع في ضمان البائع لو تلفت

21
00:07:34.700 --> 00:07:51.500
كما تقدم فهي من ضمان البائع تقدم القول الصحيح يقدم قول الصحيح وهو قول ابن احمد رحمه الله لكن قبل هذا انبه الى حديث اخر نسيت انبه عليه احتج به ابو حنيفة

22
00:07:51.500 --> 00:08:14.500
بان ضمان الثمار على المشتري انبه على هذا الحديث لان المهم احتج الشافعي رحمه الله وابو حنيفة على ان الثمرة التالفة تكون من ظمان المشتري لا من ظمان البيع احتج بحديث رواه مسلم

23
00:08:14.650 --> 00:08:32.700
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو ان رجلا ابتاع ثماره في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فركبه دين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه

24
00:08:33.850 --> 00:08:53.150
فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك اصيب في ثمار ابتاعها ان رجل في عهد النبي عليه السلام اصيب في ثمار ابتاعها فقال النبي تصدقوا عليه. قال الشافعي رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام

25
00:08:53.500 --> 00:09:14.900
جعل الجائحة جعل الجائحة على نفس المشتري هذا الذي اصيب بالثمار قال تصدقوا عليه ثم بعد ذلك امر من يطلبه ان يأخذ ما وجد. قال وليس لكم لذلك. لان هذا هو الموجود

26
00:09:15.350 --> 00:09:38.100
وهو لم يفرط وان كان وكما قال اسمه وان كانت عوس فنظر الى ميسرة يعني يعان على على لانه اشترى الثمار واصيب فيها وعليه دين. يريد ان يقضي الدين الذي عليهم بشراء الثمار. النبي قال تصدقوا حتى يسدد ما عليه

27
00:09:38.150 --> 00:09:58.000
سدد ما عليك  من يطلبه اخذ الموجود وقال النبي ليس لكم الا ذلك قول الشافعي رحمه الله هذا دليل على ان الجائحة يتحملها المشتري لكن نقول الصحيح ان الحديث لا دليل فيه. اولا ليس بالحديث ذكر الجائحة هذا اصلا

28
00:09:59.350 --> 00:10:23.800
فليس في الحديث ذكر الجائحة المعنى يا اخوان الحديث ليس فيه الجائحة انما الحديث فيه ان رجلا اصيب بثمار ما يدرى يعني اصابته بالثمار هذه يحتمل انه مثلا اخرها اخر قطافها واخذها ويحتمل انه قبل

29
00:10:25.150 --> 00:10:48.150
اخباره عليه الصلاة والسلام بان الجوائح الجائحة تكون على البائع ويحتمل ايضا ان ثمر هذه مثلا يعني لم تدرج ولم تشترى ونحو ذلك الى غير ذلك من الاسباب فليس في الحديث ذكر الجائحة في انه اصيب

30
00:10:48.900 --> 00:11:10.700
ويحتمل مثلا انه اشتراها وكان عنده اموال فذهبت هذه الاموال مثلا ليس في تلف الثمار ولهذا قال اصيب في ثمار تاعها ولم يقل تلفت بجايحة. فالحديث محتمل وليس بصريح ولا يترك الصريح الحديث الصريح الواضح البين

31
00:11:10.750 --> 00:11:25.500
الدال على وظع الجوع وعلى وظع على وظع الجوارح وفي صحيح مسلم عن جابر انه عليه الصلاة والسلام امر بوظع الجوائح امر بوظع الجوائز. والجوائح جمع جائحة وهي ما يجتاح الثمر

32
00:11:25.650 --> 00:11:33.789
من كل امر لا طاقة للانسان فيه. هذه الجائحة سواء كانت سماوية او ارضية