﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.500
سؤال اخر حول القاعدة الاصولية التي تقول اذا اذا تطرق الى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ما معنى هذه القاعدة ونود ايراد امثلة عليها القاعدة هذه تعني ان اي دليل

2
00:00:23.300 --> 00:00:50.650
تطرق لي احتمال في ثبوته من حيث الصحة وعدمها او في دلالته من حيث القطعية والظنية والوضوح وعدمه. لاحتماله اكثر من وجه لا يصلح ان يكون حجة على المخالف او او الاسلال به على انه نص في هذه المسألة. مش النص الذي يقطع النزاع

3
00:00:50.650 --> 00:01:15.800
القرافي يقول يعني رحمه الله الله الدليل من كلام صاحب الشرع اذا استوت فيه الاحتمالات ولم يترجح احدها سقط به الاستدلال وليس معنى سقط به الاستدلال ان يترك الاستدلال به بالكلية

4
00:01:16.000 --> 00:01:35.550
او انه لا يستدل به على حكم اخر. لكن مرادهم انه ليس حجة على المخالف ولهذا قال بعضهم والمراد بسقوط الاستدلال به اي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل لا ان

5
00:01:35.550 --> 00:01:54.450
استدلال بالدليل يسقط جملة وتفصيلا من الامثلة على هذا مثلا. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اه من اراد ان يستدل بالقرى على انه الحيض او الطهر نقول له لا يعني هذا ليس دليلا قضائيا

6
00:01:54.700 --> 00:02:11.850
اللي كلمة قر تحتمل ان تفسر انها حيض تمن الف فصل علامة ايه طهر واذا كان ذلك كذلك فليست دليلا قاطعا لا للذي قال بانه حيض ولا للذي قال بانه طهر

7
00:02:12.350 --> 00:02:28.100
ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هل التفرق بالابدان كما هو قول الجمهور؟ ولا تفرق مجلس كما قول احنا الان عقدنا عقد بيع في هذا المجلس

8
00:02:29.150 --> 00:02:50.600
متى يلزم العقل ما هو التفرق الذي يلزم به العقد الاصل عند الجمهور التفرق بالابدان نترك المجلس وننصرف لكن عند اخرين يعني كمالك التفرق بالاقوال. ازا احنا قفلنا الحديس في هذا الموضوع وفتحنا الحديس في موضوع اخر الصف

9
00:02:50.600 --> 00:03:20.700
تمت ولزمت لاننا تفرقنا اي تفرقنا باقوالنا وان لم نتفرق به ابداننا على كل حال وكل من الفريقين استدل بهذا الحديث فهنا يقال لهم ما ما دخل فيه الاحتمال اه سقط به الاستدلال على تعين احد الوجهين فتحتاجون الى دليل اخر يدعم هذا القول او يدعم ذاك

10
00:03:21.000 --> 00:03:50.000
ايضا الحديث افطر الحاجم والمحجوم لما سئل عن يعني الحجامة يعني من استدل بان الحجامة مفتاة للصائم استدل بحديث افطر الحاجم والمحجوم لكن هذا الحديث عارضه حديث فعلي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم

11
00:03:50.150 --> 00:04:14.450
اخرجه البخاري اخرجوا الايه البخاري نعم فقالوا ان حديث ابن عباس يرد عليه الاحتمال فقد يكون مخصوصا بمقام النبوة او قد يكون لمرض كان به صلى الله عليه وسلم وفي بعض الفاظه من وجع كان به

12
00:04:14.550 --> 00:04:38.150
يعني فقالوا صعب ان تأخذ بحديث ابن عباس في المنع من الحجامة يعني اقصد كل ما دخل فيه الاحتمال المعقول الذي له وجه وليسوا من جرة توهم فانه يبطل به الاستدلال على انه نص قاطع جازم في المسألة

13
00:04:38.700 --> 00:05:01.700
فنؤكد القاعدة ليست على على اطلاقها. ليس كل احتمال يسقط به الاستدلال. المقصود لاحتمال المبني على تدليل كلفز خاص يخص عموم اللفز العام او لفز مقيد يقيد اطلاق لفظ مطلق. اه لفظ مطلق

14
00:05:01.850 --> 00:05:29.950
اذا مراده بالاحتمال الذي يبطل به الاستدلال الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن وتأكد بالاعتبارات لا باي احتمال لانه ما من دليل الا ويتطرق اليه الاحتمال ولو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء من الادلة الا وسخط الاسلام به

15
00:05:30.550 --> 00:05:49.250
اه مثال لطيف على الاحتمالات الضعيفة في حديث متفق عليه ان البخاري ومسلم عن امنا عائشة رضي الله عنها كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجلاي في قبلته

16
00:05:49.700 --> 00:06:16.500
فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتها هذا الحديث يدل على ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء اعترض عليه باحتمال الخصوصية او ان المس كان بحائل النبي صلى الله عليه وسلم لما يمسها كان حائل من من خلال حائل يعني

17
00:06:17.250 --> 00:06:35.950
يعلق العلامة احمد شياكة فيقول واضح ان هذا التعقيب لا قيمة له بل هو باطل لان الخصوصية لا تثبت الا بدليل صريح واحتمال الحائل لا يفكر فيه الا متعصب. هكذا قال رحمه الله