سؤال اخر حول القاعدة الاصولية التي تقول اذا اذا تطرق الى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ما معنى هذه القاعدة ونود ايراد امثلة عليها القاعدة هذه تعني ان اي دليل تطرق لي احتمال في ثبوته من حيث الصحة وعدمها او في دلالته من حيث القطعية والظنية والوضوح وعدمه. لاحتماله اكثر من وجه لا يصلح ان يكون حجة على المخالف او او الاسلال به على انه نص في هذه المسألة. مش النص الذي يقطع النزاع القرافي يقول يعني رحمه الله الله الدليل من كلام صاحب الشرع اذا استوت فيه الاحتمالات ولم يترجح احدها سقط به الاستدلال وليس معنى سقط به الاستدلال ان يترك الاستدلال به بالكلية او انه لا يستدل به على حكم اخر. لكن مرادهم انه ليس حجة على المخالف ولهذا قال بعضهم والمراد بسقوط الاستدلال به اي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل لا ان استدلال بالدليل يسقط جملة وتفصيلا من الامثلة على هذا مثلا. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اه من اراد ان يستدل بالقرى على انه الحيض او الطهر نقول له لا يعني هذا ليس دليلا قضائيا اللي كلمة قر تحتمل ان تفسر انها حيض تمن الف فصل علامة ايه طهر واذا كان ذلك كذلك فليست دليلا قاطعا لا للذي قال بانه حيض ولا للذي قال بانه طهر ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هل التفرق بالابدان كما هو قول الجمهور؟ ولا تفرق مجلس كما قول احنا الان عقدنا عقد بيع في هذا المجلس متى يلزم العقل ما هو التفرق الذي يلزم به العقد الاصل عند الجمهور التفرق بالابدان نترك المجلس وننصرف لكن عند اخرين يعني كمالك التفرق بالاقوال. ازا احنا قفلنا الحديس في هذا الموضوع وفتحنا الحديس في موضوع اخر الصف تمت ولزمت لاننا تفرقنا اي تفرقنا باقوالنا وان لم نتفرق به ابداننا على كل حال وكل من الفريقين استدل بهذا الحديث فهنا يقال لهم ما ما دخل فيه الاحتمال اه سقط به الاستدلال على تعين احد الوجهين فتحتاجون الى دليل اخر يدعم هذا القول او يدعم ذاك ايضا الحديث افطر الحاجم والمحجوم لما سئل عن يعني الحجامة يعني من استدل بان الحجامة مفتاة للصائم استدل بحديث افطر الحاجم والمحجوم لكن هذا الحديث عارضه حديث فعلي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم اخرجه البخاري اخرجوا الايه البخاري نعم فقالوا ان حديث ابن عباس يرد عليه الاحتمال فقد يكون مخصوصا بمقام النبوة او قد يكون لمرض كان به صلى الله عليه وسلم وفي بعض الفاظه من وجع كان به يعني فقالوا صعب ان تأخذ بحديث ابن عباس في المنع من الحجامة يعني اقصد كل ما دخل فيه الاحتمال المعقول الذي له وجه وليسوا من جرة توهم فانه يبطل به الاستدلال على انه نص قاطع جازم في المسألة فنؤكد القاعدة ليست على على اطلاقها. ليس كل احتمال يسقط به الاستدلال. المقصود لاحتمال المبني على تدليل كلفز خاص يخص عموم اللفز العام او لفز مقيد يقيد اطلاق لفظ مطلق. اه لفظ مطلق اذا مراده بالاحتمال الذي يبطل به الاستدلال الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن وتأكد بالاعتبارات لا باي احتمال لانه ما من دليل الا ويتطرق اليه الاحتمال ولو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء من الادلة الا وسخط الاسلام به اه مثال لطيف على الاحتمالات الضعيفة في حديث متفق عليه ان البخاري ومسلم عن امنا عائشة رضي الله عنها كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتها هذا الحديث يدل على ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء اعترض عليه باحتمال الخصوصية او ان المس كان بحائل النبي صلى الله عليه وسلم لما يمسها كان حائل من من خلال حائل يعني يعلق العلامة احمد شياكة فيقول واضح ان هذا التعقيب لا قيمة له بل هو باطل لان الخصوصية لا تثبت الا بدليل صريح واحتمال الحائل لا يفكر فيه الا متعصب. هكذا قال رحمه الله