فان الوضوء يطلق. عند بعض الفقهاء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ان الوضوء اذا اطلق لا يقصد به الا الوضوء المشروع الذي جاء في الكتاب والسنة ان اطلاق الوضوء على غسل اليدين فلا اصل له وانما هو يطلق على غسل يدين في لغة اليهود. القائلون بان الوضوء يطلق على غسل اليدين. استدلوا بحديث سلمان انما باتت الوضوء ان من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وقد ذكر غير واحد من فقهاء اهل الاسلام ان المقصود قبورنا هو غسل اليدين. بيد ان هذا الحديث منكر ولا يصح فحينئذ لا تقوم به حجة. ثانيا الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد في شيء منها اطلاق الوضوء على غسل اليدين. فهي متفقة على اطلاق الوضوء على الوضوء الشرعي المذكور في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية