اه ذكر ان الربا من المعاملات التي تتم بين الناس. ويعتبر اخذ المال المسلم من غير نفس منه. مع ان المرابي يقدم على الربا بطوعه ورضاه. نرجو منكم توضيح ذلك. المراد بحقيقة لنفسه. يعني على وجه على الوجه الذي شرعه الله نفس يعني هبة صدقة اعانة لاخيه ليس المعنى ان نفسه على وجه الحرام لا هذا لا يجوز فالربا وان طابت لنفسه لكنه محرم. وهكذا نار البغي فهو نساء بذلك لكن محرم خبيث والمقصود ان تطيب به نفسه على وجه شرعي في في الصدقة في هبة في هدية للمساعدة على زواج حل لك ان تأخذه من اخيك اما اذا اصابت به نفسه على الوجه الحرام هذا وجه لا هذا لا يجوز ولا يحل ولا فان المرأة يرضون بهذا الشيء والاصل نفوسهم وهكذا من اهل واصحاب الرمال وهذا الحرام في نفوسهم ليس عذرا لهم لابد ان تطيب النفوس مضافة الى الشروط الاخرى شرعه الله باسم المال فلا يحل المال بالقمار ولا طرف نفوسهم ولا بالربا ولا طرف نفوسهم ولا ما يدفع المرأة حتى تزني او الكاهن حتى يقدر كل هذه المحرمات وان طابت بها النفوس لانها محرمة الشرع وحرمها وما ولا لان طريقها محرم