﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
حوار بيني وبين شخص اخر في قول الحق تبارك وتعالى آآ ووصينا الانسان بوالديه حسنا حملته امه كرها كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى. صدق الله العظيم. فان هذا الشخص يقول بان الانسان لا يحاسب قبل الاربعين من عمره فيما يعمل لان شكله لم يكتمل. آآ انا اختلفت معه ارجو الافادة في معنى هذه الاية بارك الله فيك. الجواب هذه الاية اشتملت على امور منها

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ان الله جل وعلا بين فيها مشروعية بر الوالدين والاحسان اليهما. وبين جملة من الاسباب التي تدعو الى برهما والاحسان اليهما. فقال تعالى حملته امه كرها ووضعته كرها. ثم بين بعد ذلك

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
مدة الحمل ومدة الرضاعة فبين في هذا مدة الحمل وبين فيه مدة الرظاع ثم بعد ذلك بين ان الشخص اذا مضت عليه مدته اربعين سنة فانه يرجع الى ربه ويدعوه بان يوزعه

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
شكرا نعمه التي انعم بها عليه وعلى والديه. ويسأل ربه ان يوفقه للاعمال الصالحة التي يرضاها وهذا فيه بيان ان الشخص له اطوار في حياته فطور طور الاول من الولادة حتى يبلغ

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
سبعا وهذا لا يكون مكلفا في شيء اصلا. ولا تصح منه النية لعمل من الاعمال. ولكن لو وقع منه الحج فانه يكون صحيحا ولا يكون مجزئا لان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا صغيرا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. واذا

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
سبع سنين الى العشر فهذا يحصل عنده شيء من التطور وقوة الادراك ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم صلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فيؤمر بالصلاة لان النية تصح منه. اذا صام اذا صلى فان عبادته تكون صحيحة

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
صحة صدور العبادة منه. واذا بلغ اه عشر سنين حتى يبلغا حد التكليف في هذه الحال يظرب الصلاة يعني اذا تخلف عنها. وهذا فيه تمهيد له على ان يحافظ عليها بعد بلوغ التكليف. والتكليف يحصل

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
الانسان من حيث اذا بلغ خمس عشرة سنة سواء كان ذكرا او كان انثى ويحصل البلوغ ايضا بالاحتلام سواء كان هذا من الذكر او كان من الانثى قد يوجد الاحتلام بسن الحادية عشرة او الثانية عشرة فيكون بالغا في هذا ويكون مكلفا. وقد

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
البلوغ بانبات شعر خشن في القبل سواء كان هذا من الذكر او كان من الانثى وتنفرد المرأة عن الرجل بالحيض يعني اذا حاضت فانها تكون بالغة. فالمرأة تبلغ بامور اربعة والولد يبلغ بامور

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
اثنين ثلاثة وهذه الامور الثلاثة مشتركة بين الرجل وبين بين الولد وبين المرأة. في هذه الفترة لا يكون مكلفا يعني قبل البلوغ لا يكون مكلفا تكليفا بمعنى انه يعاقب على فعله لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر من

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
المجنون حتى يفيق والنائم حتى استيقظ والصغير حتى يبلغ في هذه الحال مرفوع عنه قلم التكليف بمعنى انه هنا يعاقب على ما يحصل منه. ولكنه لو حصل منه شيء يكون فيه اتلاف لحق من حقوق الادميين فانه يؤخذ منه يعني

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
يكون الاتلاف الذي حصل منه سببا في ايجاب الحق يعني لا يسقط حق المخلوق اذا اعتدى عليه مثلا مجنون او عليه الصغير. اما اذا بلغ حد التكليف يعني بعلامة من العلامات سابقة فحينئذ آآ بعد ذلك تكتب عليه الذنوب

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
التي يفعلها ويجري حكمه كما يجري على سائر المكلفين الاخرين يعني لا فرق في ذلك. وبناء على هذا الاساس لا يكون المقصود من قوله تعالى حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة لا يؤخذ من هذا انه لا

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ذنوبه الا بعد تمام الاربعين. لا تكتب ذنوبه الا بعد تمام الاربعين. ومع الاسف هذه هذا الشيء الذي ذكره هذا السائل هذا موجود في بعض الجهات فبعض الاشخاص من الذكور والاناث آآ ينحدرون في ارتكاب

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
محرمات وفي ترك الواجبات ويقولون انها لا تكتب عليهم الذنوب الا بعد تمام الاربعين. يعني اذا بدأ في واحد واربعين تبدأ تكتب عليه الذنوب ولهذا يعمل شيئا من الاعمال الطيبة ويترك آآ المحرمات. وهذا ليس بصحيح بل الواجب على

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
الانسان ان ينتبه لنفسه فاذا بلغ حد التكليف فان الذنوب تكتب عليه ويحاسب عليها ويجري حكمه كما كما سبق يجري الحكم عليه كما يجري على سائر المكلفين. ولهذا اذا اصر على ترك الصلاة

18
00:05:40.050 --> 00:05:58.040
انه يستتاب فان تاب والا قتل لانه يكون بهذا قد ارتد عن الاسلام. وهكذا اذا ارتكب حد الزنا فانه واذا اه اخذ مثلا واذا سرق فانها تقع يده يعني تجري عليه الاحكام وبالله التوفيق