﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بقول الله عز وجل بعضهم استنبط استنبط من الايات انه اذا لم يحصل فانه يجوز كان يلبس الانسان واقيا فليستقيم هذا الاستنباط يا شيخ يفسر الان الاذى بالمشقة يقول اذا لم يكن هنالك ضرر على الرجل ولا على المرأة من الجماع او من اخذه من الاية اي نعم ويسألك عن المحيض قل هو اذى

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
هذا غريب هذا هذا كلام يعني. هذا لا اصل له طبعا. هذا تحريف لكلام الله. تحريف للقرآن بالاجماع ان المقصود بالاذى هنا هو الحيض. اجماع العلماء وهذا من الاجماعات الظاهرة ان المقصود بالاذى هنا هو الحيض

3
00:00:50.100 --> 00:01:00.100
وليس المقصود هو مجرد الضرر بمعنى اذا كانت المرأة حائضة ولا في ضرر يستطاعوها. هذا لا يقول به عاقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا كل شيء لا اه

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
النكاح وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بناني عن انس وقد اجمع العلماء على ان معنى قوله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو هذا اي هو ذنب يعني ما معنى للمحيض وما هو الحيض الذي يمنع الوطئ ويمنع الصلاة ويمنع الصوم هو الاذى

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
الذي هو اه الدم الذي هو الدم. وهذا محل اتفاق من العلماء وهذا من الامور المقطوع بها في شريعة اه في شريعة الاسلامية والمقصودة ولذلك لو ان رجلا وطئ امرأة في الحيض تحت مسمى ما في اذى لكان قد ارتكب كبيرة من كبائر

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
اه الذنوب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يتصدق اه ام لا؟ يتصدق او لا؟ اصحهم انه الصدقة غير واجبة من الحديث الوارد في الصدقة معلول والصوب وقف على ابني عباس لكن الاتفاق قائم. ولا والاجماع منعقد. وانما قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
اذا مضت عشرة ايام على الحيض ثم طهرت ولو لم تغتسل جاز وطؤها. ومعها اما في وقت وقت الحيض هذا لم يفتي احد جوازه ومحل اتفاق صار فيه ظرر ما فيه اه ظرر لا اول الحيظ في اخر الحيظ

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
هذا محل اجماع من العلماء بنص القرآن ويسألهم عن فاعتزلوا النساء في المحيض. ما قال الله فاعتزلوا النساء في الضرر قال فاعتزوا النساء في المحيض الذي سألوا عنه الذي هو الاذى ولذلك قال الله فاعتزلوا تأمل في خطاب

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
جل وعلا ما قالت بعد هزول النساء في الاذى قال فاعتزلوا النساء في المحيض لان الاذى هو الدم الذي سألوا عن اه عنه حين قالوا وقال ويسألوك عن المحيض. ففسر له فسر له المحيط بانه الدم. فلما فسر له المحيط قال الله فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
ولا تقربن اي ولا تجامعهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع اه الدم ويغتسلن من اه حيض حينئذ كما قال الله جل وعلا فاتوهن من حيث امركم الله. وجاء ايضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاض

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
لم تصلي ولم آآ تصم اليس اذا حاضت لم تصلي ولا ما هو الحيض؟ اللي هو ادب الحيض الذي هو الدم وهذا مفسر ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني ليس مقصود العقد

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
بالنكاح النكاح قد يطلق على العقد. ليس المقصود العقد. اصنعوا كل شيء الا النكاح. اي الوطء الوطئ في ووقت الحرص مع وجود الدم. والعلة في ذلك طبعا انه نجس. فلا يمكن الانسان يولد صلبة او قضيبة في نجاسة

13
00:04:00.100 --> 00:04:09.974
انت محرم ولا اه يجوز ولو كان الدم يسيرا. هذا لا يجوز حتى تطهر ان ينقطع دمها وحتى تغتسل ايضا