﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول كان معي مبلغ من المال في شهر شعبان هل يجوز لي ان اخرج الزكاة في شهر رمضان من العام القادم؟ ام انه يجب علي اخراجها في شهر شعبان

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ففي ابي داود باسناد حسن من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دين وما زاد فبحساب ذلك. وروى الترمذي والراجح وقفه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. فاذا كان هذا المال قد دخل تحت ملكيتك في شهر شعبان فاذا جاء شهر شعبان من العام القادم فيجب عليك فورا ان تخرج الزكاة. لان المتقرر عند العلماء ان الامر

5
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
عن القرينة يفيد الوجوب والفورية. والادلة الدالة على وجوب اخراج الزكاة وردت مطلقة. كقول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وغيرها من الادلة. فحيث خرجت الادلة باداء الزكاة مخرج الامر فان المتقرر ان الامر يفيد الفورية. فيجب عليك ان تخرج الزكاة في شعبان. لانه في شعبان يحول

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
كحول الزكاة ومتى ما اتممت حول الزكاة فالواجب عليك اخراجها مباشرة. الا ان المتقرر عند العلماء انه يجوز تأخير اخراج الزكاة للمصلحة الراجحة. فاذا كان تأخيرها عن وقت حلولها لمصلحة الراجحة كانتظار فقير اشد حاجة

7
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
لنصاب الزكاة من غيره او لترجيحه لقرابة ونحوها فان هذا لا خرج فيه واما تأخيرها لادراك الزمان الفاضل فلعلك لا تؤخر بل يجب عليك ان تخرج الزكاة اذا انتهى الحول واما اذا اردت فضل الزمان في اخراجها في رمضان فلك ان تتصدق في

8
00:02:40.100 --> 00:02:50.100
في رمضان فتدرك فضل الزمان بالصدقة. واما الزكاة فلها حول لا يجوز تأخيرها عنه. والله اعلم