﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:26.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ اليوم من الحلقة التانية او المحاضرة التانية في موضوع المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة وجع المؤسسات المالية الاسلامية وزي ما اتفقنا ان احنا هناخد المعايير الشرعية بطريقة آآ بطريقة القراءة في المعيار سم آآ يعني الاجتهاد في ترجمة المقصود من

2
00:00:26.350 --> 00:00:38.250
معايير اه يعني انا بعتزر لو انا ممكن اكون فهمت حاجة غلط او ترجمت حاجة غلط فيعني ان كان من توفيق فمني من الله عز وجل. وان كان من خطأ

3
00:00:38.300 --> 00:00:51.900
مني ومن الشيطان آآ في ناس بتقول مش سامعة الصوت الصوت شغال يعني في حد تاني مش سامع الصوت يعني دي شكوى عامة ولا في ولا الناس كلها سامعة الصوت

4
00:00:55.200 --> 00:01:17.550
اللي سامع الصوت يكتب في الشات يقول ان هو سامع الصوت. الشات بتاع نفسه الصوت شغال. طيب ماشي اه كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند العمولات والمصروفات آآ زي ما انتم فاكرين المرة اللي فاتت الناس اللي رجعت احنا كنا بنتكلم عن المعايير الشرعية

5
00:01:17.750 --> 00:01:37.500
خلاص وقلنا اول معيار هناخده هو معيار المرابحة اتكلمنا على مرحلة الوعد بالشراء والنهاردة مع مرحلة العمولات. ايه اللي من العمولات لا يجوز والمصروفات وايه اللي مش هيجوز من المعاملات. آآ من العمولات. لو تفتكروا المرة اللي فاتت احنا قلنا ان المرابحة نوع من انواع بيوع الامانة. استاز مصطفى انت كده انت

6
00:01:37.500 --> 00:01:56.250
اللي عندك مشكلة في الصوت تمام اه فبنقول نوع من انواع بيع الامانة يعني ايه يعني ما ينفعش ان البنك ياخد اي ارباح من غير ما يعلم العميل اللي هو هيشتري منه آآ بصيغة

7
00:01:56.250 --> 00:02:12.300
المرابحة طيب فبنقول العمولات والمصروفات بيقول لا يجوز حصول المؤسسة. قلنا المؤسسة دي المقصود بها البنك او المؤسسة المالية في العموم زي مسلا لو انت بتشتغل في شركة بتمول شركات التمويل

8
00:02:13.200 --> 00:02:25.850
فلا يجوز حصول المؤسسة من العميل على عمولة ارتباط طب ليه ما ينفعش تاخد منه عمولة ارتباط؟ لو تفتكروا المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم ان قلنا ان البيع في في مرحلة اسمها مرحلة الوعد بالشراء

9
00:02:25.900 --> 00:02:46.000
يعني العميل بيروح يقول لي للبنك يا بنك انا آآ باطلب منك او باستأزنك او باوعدك ان انت لما هتشتري سيارة انا هاشتريها منك فبالتالي ما ينفعش للمؤسسة ان هي تاخد منه عمولة ارتباط لان لسه اصلا العملية لم تتم. لان هم لسه في مرحلة الايه؟ الوعد. هنيجي بعد كده نقول يعني ايه

10
00:02:46.000 --> 00:02:56.000
طب هل يجوز ان هو يبقى في جزء مقدم من تمن السلعة؟ ولا ما ينفعش ياخد اه مقدم؟ طب ايه الفرق ما بين العربون وهمشي الجدية؟ ده ان شاء الله هنتعرض له في اسناء

11
00:02:56.000 --> 00:03:10.250
لا يجوز حصول المؤسسة على عمول التسهيلات. لان هو المفروض ان هو وكيل عند العميل او ان هو امين على العميل ان هو يبيع له بصيغة المرابحة يعني معلومة تكلفة ومعلوم الربح

12
00:03:10.550 --> 00:03:31.000
طيب مصروفات اعداد العقود المبرمة وآآ بين المؤسسة والعميل تقسم بينهما ما لم يتفق الطرفان على تحمل احدهما لها على ان تكون تلك المصروفات عادلة اي على قدر العمل حتى لا تشمل ضمنا على عمولة ارتباط او عمولة تسهيلات. هو عايز يقول لك ايه

13
00:03:31.050 --> 00:03:54.150
عايز اقول لك ان ما ينفعش العميل يتحمل او يدفع اي عمولات او اي مكاسب الى البنك قبل ما تتم عملية المرابحة. ولكن ينفع ان هو يدفع فلوس تكلفة الخدمة او كتابة العقود او الورق او المواصفات الادارية يقول لك ما فيش مشكلة في الموضوع ده. وعلى فكرة يا جماعة دي هتبقى قاعدة عندنا سابتة في المعايير الشرعية

14
00:03:54.150 --> 00:04:16.650
وهتحل اشكالات كتيرة معنا. لما نيجي نقول اه هل يجوز ان انا لو واحد اداني قرض ان انا ينفع ان انا اخد منه مصروفات ادارية او عمومية هل لو انا بيني وبينه معاملة آآ فيها سلف؟ ينفع ان هو ياخد عليها مواصفات ادارية او رسوم. الموضوع ده عايزين نحط له معيار ان هي

15
00:04:16.650 --> 00:04:28.950
ينفع يندفع مصروفات او تكلفة بيسموها تكلفة الخدمة المباشرة. اللي هو فعلا هيتحملها نتيجة ان هو يقوم بهذه الايه؟ بهذه العملية. بيسموها تكلفة المصيفية وهنيجي لها ان شاء الله في معيار واحدة

16
00:04:29.250 --> 00:04:47.600
طيب بيقول اذا كانت المرابحة قد تمت بطريقة التمويل الجماعي. التمويل الجماعي ده موضوع هنجيله برضو في معيار لوحده وهو مقصود به او مشهور بكلمة تمام؟ اللي هو امم المرابحة تمت بطريقة التمويل الجماعي يعني مش كل مش المؤسسة

17
00:04:47.600 --> 00:05:09.200
هي اللي مولت المشروع ده لوحدها ولكن المؤسسة عن طريق مجموعة من المؤسسات الاخرى هم اللي قاموا بتمويل المشروع ده طيب الموضوع ليه يخلي المؤسسة تدخل تمول آآ يعني كزا مؤسسة يدخلوا مع بعض في تمويل مشروع لو المشروع كبير يعني تخيلوا مسلا هم بيمولوا مشروع آآ

18
00:05:09.200 --> 00:05:24.700
مطار مسلا. تمام؟ فالبنك مش هينفع يدخل يموله لوحده عشان ما يبقاش الخطر اه يعني متوقف على البنك ده بس او وقع على البنك ده. ولكن الموضوع هيكون مرتبط بكزا بنك كنوع او كزا مؤسسة كنوع من توزيع المخاطر. فبيقول لك ازا كانت المرابحة

19
00:05:24.950 --> 00:05:39.500
يعني تمويل المرابحة قد تمت بطريقة التمويل الجماعي للمؤسسة المنزمة للعملية. يعني افترض ان انا عندي مسلا بنك ابو ظبي الاسلامي وبنك البركة وبنك فيصل وبنك مصر الاسلامي وبنك كزا وبنك كزا. البنوك دي

20
00:05:39.850 --> 00:05:53.550
هتدخل مع بعض في تمويل العميل سين فبنك ابو ظبي الاسلامي هو اللي بيمول الموضوع ده يعني قصدي هو اللي بينزم الموضوع ده فبيسموها المؤسسة المنزمة للعملية ان تتقاضى اجرة

21
00:05:53.550 --> 00:06:03.550
التنظيم يتحملها المشاركون في الايه؟ في التمويل. يعني لو يكون مسلا تكلفة التمويل دي او تكلفة تنزيم التمويل ده. او ان هو ينسق ما بين الناس دي يعملوا مؤتمر يعملوا اجتماع يعملوا

22
00:06:03.550 --> 00:06:23.550
اوراق يعملوا اتصالات مصروفات عمومية وادارية وليكن مسلا عشر تلاف آآ جنيه يبقى من حق الشركة اللي هي المنزمة او المؤسسة المنزمة تتقاضى اجر على تنظيم هزه الايه المعاملة ويتحملها المشاركون في التمويل من ضمنهم كمان المؤسسة اللي بتنزم او لو كانت المؤسسة دي محايدة

23
00:06:23.550 --> 00:06:45.050
خلاص مش هتتحمل اي تكاليف من تكاليف التنظيم طيب يجوز للمؤسسة اخذ عمولة عمولة دراسة الجدوى التي تجريها اذا كانت الدراسة بطلب العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منز البداية مع تمكينه من الحصول على الدراسة اذا اراد. يعني دلوقتي ممكن

24
00:06:45.450 --> 00:07:05.450
هو بيفترض ان ممكن العميل ما يكونش عنده اه فكرة او ما يكونش عنده فكر بمسألة معاملة معينة او مشروع معين وعايز يعمله دراسة جدول الاول قبل مسألة المرابحة وليكن مسلا انا عايز اعمل مرابحة لالات ومعدات خاصة بمصنع بلاستيك. وانا ما عنديش في الموضوع بتاع المصنع بتاع

25
00:07:05.450 --> 00:07:15.450
بلاستيك فانا بروح للبنك بدل ما بطلب منه الاول التموين. وبدل ما البنك نفسه بيطلب مني ان انا اقدم له دراسة جدول المشروع اللي هو هيموله. فبيقول لك يجوز للعميل

26
00:07:15.450 --> 00:07:35.450
ان هو يطلب من المؤسسة ان هي تعمل له دراسة جدوى ودي مقابل فيز لوحدها او مقابل اجر لوحده. منفصل. ودي من العقود المنفصلة عن العقد الاولاني عشان ما يبقوش عقدين مشترطين ببعض. ما ينفعش اقول له عشان آآ امون لك لازم انا اللي اعمل لك دراسة الجدوى. او يكونوا الاتنين مرتبطين بعقد واحد. لان دي هتبقى من

27
00:07:35.450 --> 00:07:55.450
البايعتين في بيعة ولكن يجوز ان هي تبقى ديت خدمة منفصلة بيقدمها البنك كانه عنده آآ مكتب بيقوم بدراسة الجدوى عنده ادارة بتقوم بدراسة الجدوى بتسلمه نسخة دراسة الجدوى في ايده. مقابل مسلا انه هيدفع الف جنيه هيدفع الفين جنيه. ما فيش اي مشكلة. وده مش شرط ان هو ياخد تمويل من الايه؟ من البنك. وبرضه اه

28
00:07:55.450 --> 00:08:05.400
مع تمكين العميل من ان هو يحصل على دراسة الجدوى ديت بشكل هارد كوبي او سوفت كوبي زي ما يكونوا آآ بيطلبوا من البنك. طيب يبقى كده ينفع ان البنك

29
00:08:05.600 --> 00:08:17.550
بياخد عمولات او عمولات تسهيل او عملات ارتباط من العميل لأ لا يجوز ان هو ياخد منه عمولات تسهيل ولا عملات ارتباط. طب يجوز من للبنك ان هو ياخد من آآ العميل

30
00:08:17.550 --> 00:08:37.550
اه مصروفات او عمولات بتاعة اداء الخدمة نفسها ينفع ياخد منه مصروفات العادلة الخاصة باداء الخدمة نفسها. طب ينفع البنك ياخد اه اجرة نتيجة ان هو نزم عملية التمويل الجماعي؟ ايوة ينفع ان هو ياخد اجرة نتيجة تنزيم اه التمويل الجماعي. طب ينفع ان البنك ياخد اجرة مقابل عمل

31
00:08:37.550 --> 00:08:57.550
دراسة جدوى للمشروع اللي هو هيقوم بتمويله بصيغة المرابحة بناء عن طلب العميل ينفع ان هو ياخد عمولة مقابل دراسة الليل. تمام كده؟ يبقى ديت الحاجات بتنفع واللي ما تنفعش في موضوع العمولات والمصروفات. طيب تعالوا ننتقل لمرحلة تانية من عمليات المرابحة. والمسألة دي يا جماعة مسألة مهمة جدا انا كنت عملت

32
00:08:57.550 --> 00:09:10.400
عنها فيديو لوحدها كده. دايما لما بتيجي تقول لواحد انا عايز آآ امول آآ سيارة. فيقول لك هو ايه الفرق ما بين ان انا اروح للبنك؟ فالبنك يمولني يديني سيارة

33
00:09:10.900 --> 00:09:25.700
وان هو يديني نقود بضمان السيارة تمام انا عايز افرق في عقود المرابحات ما بين نوعين ما بين حاجة اسمها عقد المرابحة نفسه يعني انا بشتري من البنك سيارة بصيغة المرابحة اللي اتفقنا عليها. وما

34
00:09:25.700 --> 00:09:43.350
ضمان التمويل لان ضمان التمويل ده ممكن يكون السيارة نفسها عن طريق ان هو يعمل حزر بيع للسيارة وممكن يكون ان البنك بيطلب منه كفيل. يعني ايه كفيل؟ يعني يقول له انت عايز تمول سيارة فلو سمحت هات لي واحد من العملاء

35
00:09:43.350 --> 00:10:00.000
الموجودين عندي في البنك عنده ودائع فيضمنك بالودائع بتاعته تمام او شهادات الاستسمار بتاعته او ان يكون من ضمن الضمانات الشهادة بتاعة العميل نفسه اللي طالب المرابحة. تمام؟ او يكون من ضمن الضمانات هو الضمان الشخصي. ان العميل نفسه

36
00:10:00.000 --> 00:10:10.000
الايسكور بتاعه او ان هو الملاءة الائتمانية بتاعته لدى البنك بعد ما كشف عنه فهو ملاقى قوية فبالتالي هو بيدي له الضمان الشخصي زي ما انت بتاخد كريدت كارد ومن غير ما يكون عندك

37
00:10:10.000 --> 00:10:26.850
عندك رصيد في البنك فبيكون هو الضمان بتاعك هو الايسكور بتاعك او القدرة او الملاءة الائتمانية بتاعتك لدى البنك. وبالتالي عايزين نفرق ما بين الضمان وما بين عقد المرابحة نفسه. فهو هنا هييجي بقى بيقول لك ما هي الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية

38
00:10:26.900 --> 00:10:48.700
تمام ايه الضمانات الجائزة وايه الضمانات الغير جائزة علشان ديت عقود او يعني دي نقطة آآ جانبية بجوار المرابحة. يعني ينفع نعمل من غير ضمانات ينفع الضمان الشخصي. تمام؟ وبالتالي الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية قال لك يجوز للمؤسسة ان تحصل من العميل اللي هو الآمر بالشراء

39
00:10:48.700 --> 00:11:01.200
على كفالة ضمان. ينفع للمؤسسة تقول لي للعميل الآمر بالشراء. انا عايزة كفالة ضمان. يعني ايه كفالة ضمان؟ يعني بتقول لو سمحت هات لي حد يضمن ان انت هتسدد في التاريخ المحدد اللي احنا اتفقنا عليه

40
00:11:01.400 --> 00:11:17.450
اللي بيسموه حسن اداء البائع الاصلي لالتزاماته. تجاه المؤسسة. بالصفة الشخصية للعميل وليس بصفته امرا للشراء. يعني ينفع يكون العميل نفسه هو الضامن اه بس بصفته الشخصية وليس بصفته امرا للشراء ولو

41
00:11:17.450 --> 00:11:37.450
وانتم افتكروا المرة اللي فاتت احنا فرقنا ما بين صفة العميل كامر للشراء وصفته الايه؟ الشخصية. ولا وكيلا للمؤسسة. يعني هو مش بيقدم الكفالة بصفته وكيلا عن المؤسسة عشان لا يجوز الجمع ما بين الكفالة والضمان وهنيجي بعد كده في المعايير الاخرى نفرق ما بين يعني ايه الكفالة والضمان وهل يجوز الجمع

42
00:11:37.450 --> 00:12:06.450
بين الاتنين ولا لأ طيب معلش خليكم معي سانية واحدة كده. سانية واحدة دقيقة واحدة طيب ماشي آآ نستكمل وبيقول ولا وكيلا للمؤسسة. يعني ما ينفعش ان هو كوكيل ان هو يكون هو الايه؟ الضامن لان لا يجوز الجمع ما بين الكفالة والضمان في نفس الوقت

43
00:12:06.550 --> 00:12:32.600
وعليه فلو لم يتم عقد المرابحة تظل كفالته قائمة تمام يعني كده كده العقد بتاع الكفالة ده حتى لو العقد المرابحة لم يتم تظل الكفالة ايه؟ الكفالة قائمة ولا تطلب مثل هذه الكفالة الا في الحالات التي يقترح فيها العميل بائعا معينا تشتري المؤسسة منه السلعة موضوع الايه؟ موضوع المرابحة

44
00:12:32.800 --> 00:12:45.500
يعني انا النهاردة اطلب من العميل ان هو يكون ضامن لعملية المرابحة او ببقى مقلق منه امتى لما بيكون العميل نفسه هو اللي بيطلب ان انا اشتري من بائع معين

45
00:12:45.550 --> 00:12:59.250
يعني قول له مسلا عايزك تشتري لي السيارة من المعرض سي خلاص؟ فبيبقى هنا فيه مظنة ان يكون فيه علاقة ما بينهم. طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت ما فيش لازم نتأكد ان ما فيش علاقة ما بين العميل وما بين التاجر اللي انا رايح اشتري

46
00:12:59.250 --> 00:13:16.450
بس احنا خلاص احنا متأكدين ان ما فيش علاقة ولكن في نفس الوقت نطلب منه انه يكون فيه كفالة. ويترتب على هذا الضمان تحمل العميل الضرر الواقع على المؤسسة نتيجة عدم مراعاة البائع لمواصفات السلعة

47
00:13:16.550 --> 00:13:34.600
وعدم الجدية في تنفيز التزاماته. مما قد يؤدي الى ضياع جهود المؤسسة واموالها. او يترتب عليها الدخول في المنازعات ومطالبات بايزة. يعني  يعني انا رحت قلت للبنك وده بيحصل انا عايز لو سمحت السيارة من

48
00:13:35.250 --> 00:13:53.200
معرض كزا فالبنك قال لي انا عندي معارض اخرى بتجيب بسهولة وانا بتعامل معهم ومتعاقد معهم ومتفقين معهم وان لو حصل نكول في السلعة فاحنا رجوع في السلعة يعني انت رجعت فيها فانا بعرف ارد لهم

49
00:13:53.200 --> 00:14:08.600
ما تدخلش نفسك انت في المشاكل دي وانا هجيب لك انا من المعرض بتاعي فالعميل قال له لأ انا عايز لو سمحت من المعرض سين ده لان انا اضمن حاجتهم وانا عارف المواصفات اللي عندهم فما فيش مشكلة. يقول له طب انت تضمن الحاجات دي ان هي تيجي عندهم مطابقة

50
00:14:08.600 --> 00:14:28.600
المواصفات يقول له اضمن ان المواصفات تكون ايه؟ جاية. طب لو العمليات دي او السلع بعد ما جبناها حصل فيها منازعات في التسليم او كان في مشكلة في المواصفات المتفق عليها او او او فيقول له يبقى مين اللي عليه الضمان دلوقتي؟ يبقى العميل هو اللي عليه الضمان لان هو اللي قال له انا عايز اشتري من البائع الايه؟ الفلاني. يبقى هنا

51
00:14:28.600 --> 00:14:48.200
الضمان هنا كان لايه؟ مش مش ضمان لان انا هسدد الاقساط لأ ده ضمان للمواصفات. وعلى فكرة البنك دايما بيعمل الموضوع ده خاصة في الحاجات اللي بتيجي فيها اعتمادات مستندية من الخارج. لان هو بيبقى فعلا البنك ما عندهوش خبرة في ان هو يقيم السلعة دي ويقول ان السلعة دي مطابقة للمواصفات او مشتقة

52
00:14:48.200 --> 00:15:08.200
بطل مواصفات يعني مش زي موضوع السيارات يعني عايزكم بس تبعدوا موضوع المرابحة عن آآ فكرة السيارات فقط. في ناس بتعمل مرابحات على وليكن اه مسلا الات ومعدات جاية من الخارج من المانيا مسلا او من امريكا او من غيره. فبالتالي المواصفات بتاعتها بتكون مواصفات دقيقة جدا. لدرجة ان انا شفت في العقود بتاعة البنوك انه يقول لك

53
00:15:08.200 --> 00:15:22.750
المواصفات المذكورة او الملحقة بالعقد اللي تم اقرارها من طرف العميل هي جزء لا يتجزأ من عقد المرابحة. ليه؟ لان البنك ما هوش جهة تقييم للسلعة ولكن البنك واجهة تموين. طب هو ينفع يبقى

54
00:15:22.750 --> 00:15:39.800
يبقى جهة تمويل فقط ايوة يا جماعة هو البنك اصلا جهة تموين. ولكن واجهة تمويل بعد التملك وكل ما يسبق عملية التملك هي اسمها مسألة الوعد بالايه بالشراب طيب النقطة التانية في الضمانات بيقول لا يجوز تحميل العميل الآمر بالشراء ضمان

55
00:15:40.900 --> 00:15:56.200
ما يطرأ على السلعة من اضرار وهلاك خلال فترة الشحن او التخزين. اه دي نقطة مهمة جدا جدا واللي كتير من المشايخ بيتكلموا فيها وبيقول آآ ان هو كده البنك بيبيع ما لا يملك او بيبيع قبل ما يقبض

56
00:15:56.300 --> 00:16:09.250
مسألة القبض الحكمي والقبض الفعلي. تمام؟ فاحنا بنقول ما هو المعيار او ما هو الضابط في مسألة القبض؟ وان البنك يضمن او ما يضمنش انا لو النهاردة السلعة انا جايبها من امريكا

57
00:16:09.750 --> 00:16:19.750
ولسه هتوصل في حوزتي وهتبقى في ملكيتي انا كبنك. بعد اسبوع لو السلعة دي ولعت في الطريق او حصل لها اي مشكلة او اتسرقت او اتكسرت او او حصل لها اي

58
00:16:19.750 --> 00:16:38.900
او هلاك فهي في ضمان العميل ولا في ضمان البنك؟ لأ هي في ضمان البنك. وبالتالي ما حدش يقول لي هو البنك لم يتملكها. امال هي في ضمانه ازاي تمام ما هي في ضمان اهو يعني خلاص انا بقيت في ضمانتي انا يبقى مجرد ما السلعة دي توصل عندي في المخازن بتاعتي. او هي في الطريق بقت في امانتي وفي ضماني. فانا بقول للعميل لو

59
00:16:38.900 --> 00:16:58.500
لو سمحت رح استلم السلع دي بالنيابة عني. او ان انا انزلها في المخازن بتاعته لان هي طول فترة النقل او الانتقال هي كانت في ضمان يوم اتحولت بيقول ولا يمكن اعتبار هذا من قبيل كفالة حسن اداء البائع التي تقتصر على حسن تنفيز الالتزامات ولا تتعدى الى ضمان مخاطر الطريق التي

60
00:16:58.500 --> 00:17:13.450
يجب ان يتحملها ملك السلعة يبقى احنا قلنا ان ينفع العميل يعني يبقى هو ضامن لمسألة آآ حسن اداء البائع يعني حسن اداء البائع اللي احنا قلنا ايه؟ ان انت قلت لي اشتري من العميل سين او اشتري من التاجر سين

61
00:17:13.650 --> 00:17:30.850
خلاص؟ فانا بقول لك انت اللي هتضمن التاجر سين ده لان انا ما اضمنهوش وما نيش عارف السلعة اللي عنده. فانت قلت لي انا اضمنه تضمنه في ايه ؟ اضمنه في المواصفات بتاعة السلعة. ولا اضمنه في مسألة هلاك السلعة في الطريق. لان لو انا ضمنت هلاك السلعة في الطريق. ازا السلعة لم تدخل

62
00:17:30.850 --> 00:17:50.900
اصلا في ضمان البنك وبالتالي لا يجوز ان هو يبيع السلعة قبل ان يضمنها او يتملكها فبالتالي لا يجوز ضمان الهلاك او ضمان المخاطر في اسناء الطريق طيب دي نقطة مهمة جدا جدا جدا تقروها مرة واتنين وتلاتة واربعة واللي ما فيهاش اسمها مرة واتنين وتلاتة واربعة لانها هتحل اشكالات كتير في مسائل التعامل

63
00:17:50.900 --> 00:18:08.600
مع البنك طيب النقطة اللي بعد كده بيقول يجوز للمؤسسة في حالة الالزام بالوعد تمام؟ احنا قلنا ان احنا عندنا نوعين من الوعد والموعدة قلنا الوعد ممكن يكون في منه ملزم وممكن يكون في منه غير ملزم

64
00:18:09.800 --> 00:18:25.850
اما الموعدة فهي ملزمة للطرفين طب السؤال قلنا هل يجوز الموعدة؟ يعني لازم العميل يوعدني لما اشتري فيبقى العميل ملزم والبنك ملزم لا يجوز. قلنا ولكن يجوز بعد من طرف واحد فقط

65
00:18:26.000 --> 00:18:41.200
يعني الالزام بالوعد من طرف واحد فقط طيب فبيقول يجوز للمؤسسة في حالة الالزام بالوعد يعني ايه المؤسسة الالزام بالوعد؟ يعني بتقول للعميل انت ملزم ان انا لما اجيب السلعة تشتريها مني

66
00:18:41.600 --> 00:18:58.400
بالوعد ان تأخز مبلغا نقديا يسمى هامش جدية؟ اه ده نقطة مهمة جدا جدا هي كمان هامش الجدية دي احنا بنقول ما ينفعش بيع العربون قبل ما انا استلم السلعة. لان انت انت عربون ازاي وانا اصلا لسة لم اعين السلعة

67
00:18:58.600 --> 00:19:12.200
ولكن بيقول لك ان يجوز ان المؤسسة تاخد هامش جدية من العميل عشان تلزمه بعملية الشراء. وهاقول لك يعني ايه تلزمه دلوقتي طب ايه الفرق ما بين همشي الجدية وما بين العربون

68
00:19:12.500 --> 00:19:33.550
العربون جزء من الثمن ولكن هامش الجدية يجوز للعميل انه يرجع في البيعة ولكن يلزم بتحمل الضرر الناتج عن عملية البيع. تاني يعني دلوقتي انا دفعت عربون فانت جبت السلعة

69
00:19:33.850 --> 00:19:44.950
فبقول لك لو سمحت انا مش عايزها لو لو هو عربون يبقى انت بتقول لي ايه؟ لازم تكمل التمن. ما فيش حاجة اسمها ايه؟ ترجع خلاص لان جزء من الثمن

70
00:19:45.150 --> 00:20:00.500
ويروح عليك العربون كله لو انت ما رضيتش تصدق. لانه جزء من الثمن انما لو انا دفعت هامش جدية والسلعة لسه ما وصلتش. ما ينفعش ده نسميه عربون وبالتالي هو جدية لغاية ما انت تجيب لي السلعة. طب انت جبت لي السلعة؟ تعال بقى ساعتها نتفق

71
00:20:01.850 --> 00:20:20.150
هنا في حاجة اسمها الوعد الملزم. يعني ايه وعد ملزم؟ يعني يا اما انت كعميل. عندك اختيارين يا اما تتم البيعة وتكمل الفلوس يعني ايه تكمل فلوس لو انت دافعها مش جدية عشر تلاف. والسيارة او المقدم خمسين الف يبقى انت باقي عليك اربعين الف لازم تكمله

72
00:20:20.600 --> 00:20:36.550
يا اما من حقك ان انت ترجع ولكن بشرط. ايه الشرط لده؟ ان انت تتحمل مقدار الضرر الواقع على البنك فهنا عشان كده سموه وعد ملزم. ملزم بايه؟ يا اما ملزم باتمام البيع

73
00:20:37.200 --> 00:20:53.500
يا اما ملزم بتحمل الضرر الواقع على البنك. طب والبنك هياخد الضرر ده منين؟ او هيتحمل او العميل هيتحمل آآ الضرر ده منين يتحمل من هامش الجدية نتحمل منين ؟ من هنا مش الجديدة. يعني انا لو دافع هامش جدية عشر تلاف

74
00:20:53.600 --> 00:21:13.150
خلاص ومقدار الضرر الواقع على البنك الفين يبقى يخصمهم من العشر تلاف ويرجع لي كام ويرجع لي تمنتلاف خلاص النقطة ديت واضحة يبقى يجوز للمؤسسة في حالة الالزام بالوعد ان تأخز مبلغا نقديا يسمى هامش الجدية

75
00:21:13.200 --> 00:21:34.800
يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من اجل ان تتأكد من القدرة المالية للعميل. ومتأكد انه هيتم الصفقة. وكذلك لتطمئن على ان كان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حالة نقول لعميل عن وعده الايه؟ الملزم. لكل عميل عن وعده الملزم يعني رجوعه عن هزه الصفقة او ان هو يرجع في كلامه ويقول له لا

76
00:21:34.800 --> 00:21:49.050
انا مش شاري خلاص يبقى انت كده عندك تخير ما بين حاجتين. يا اما ادفع مقدار الضرر يا اما تتم عملية الايه؟ البيع وتكمل بقية المقدم اللي احنا اتفقنا عليه وتمرر الايه؟ الصفقة

77
00:21:49.150 --> 00:22:03.900
وبذلك لا تحتاج المؤسسة الى المطالبة بدفع تعويض. ليه؟ لان اصلا الفلوس فين؟ الفلوس تحت ايديها. اللي هي مين؟ اللي هي هامش الجدية. ولا يعتبر هامش دي عربون انا هوت يا جماعة. تمام لان احنا فرقنا ما بين هامشي الجدية والعربون

78
00:22:03.950 --> 00:22:20.450
وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية اما ان يكون امانة للاستثمار بان يأزن العميل للمؤسسة باستثماره على اساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة. واما ان يودع في حساب جاري باختيار العميل. يعني انت من حقك انت كعميل

79
00:22:20.450 --> 00:22:40.450
تقول لي للمؤسسة لو مسلا انت هتدفع لها هامش الجدية والبضاعة اللي انت دافع عليها هامش الجدية هتوصل مسلا بعد تلات اربع شهور. فينفع تقول للبنك يا بنك حط الفلوس دي عندك في حساب استثماري يجيب لي ارباح يومية لغاية ما انت آآ تجيب السلعة وساعتها يا اما ان انا اكمل الثمن يا اما ان انا آآ ارجع فانت تاخد الضرر الواقع عليك لو

80
00:22:40.450 --> 00:22:53.000
السلعة ما عجبتنيش وانت ينفع ترجعها يا اما انه يقول له حط الفلوس دي في حساب جاري وبالتالي الحساب الجاري ما علهوش ارباح وليس عليه عائد استسماري فبالتالي هيفضل المبلغ زي ما هو لحين وصول السلعة واتمام

81
00:22:53.000 --> 00:23:08.300
صفقة او آآ الرجوع في حالة النكول على هامش الجدية بمقدار الضرر الواقع عليه. طيب لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نقول العميل عن تنفيز وعده الايه؟ الملزم

82
00:23:08.450 --> 00:23:18.450
وينحصر حقها في اقتطاع مقدار ضرر الفعل المتحقق نتيجة النقول يعني ما ينفعش تقول له ايه؟ ما ينفعش تقول له انا هاخد همشي الجدية كله لان هو مش عربون. ولكن

83
00:23:18.450 --> 00:23:36.150
ينفع تاخد منه مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النقول. وهي الفرق او وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الامر بالشراء. وده قلت زمانه كان بييجي في دلوقتي في آآ آآ يعني عقل آآ آآ يعني الناس اللي بتسمع ان هو يقول لك ايه ؟ طيب

84
00:23:36.550 --> 00:23:46.550
معلش هو احنا هنحدد مقدار الضرر ده ازاي؟ اقول له والله انا كنت متفق ان انا هاشتري السيارة دي وصلت لي بمية الف وصلت لي بمتين الف بس انت نتيجة ان انت رجعت بالسلعة

85
00:23:46.550 --> 00:24:00.000
فانا رحت بعتها بكم؟ بعتها بمية وتسعين لان انت عارف لما بيبقى معي سلعة اروح ابيعها ممكن اخسر فيها. فيقول له خلاص طالما انت هتبيعها بمية وتسعين وهي اصلا كانت واقفة عليك بنتين. كبنك يبقى انت كده خسرت كم عشر تلاف. يبقى

86
00:24:00.000 --> 00:24:16.950
يجوز علي الرجوع على هامش الجدية بمقدار العشر تلاف فقط. والباقي نرجعه لمين للعميل ولا يشمل التعويض ما يسمى بالفرص الضائعة. يعني ما ينفعش تقول لي طب لو انا كنت استسمرت المبلغ ده كنت هكسب منه كزا. طب اصل انا كنت مديه لك بالريال فانا هرجع

87
00:24:16.950 --> 00:24:26.950
اديه لك دلوقتي ده بس الريال حصل فيه ارتفاع ما ليش دعوة بالكلام ده خالص. لان انا مش بتاجر دلوقتي في العملة ولا ان انا داخل اعوضك عشان خاطر تكلفة الفرصة البديلة او

88
00:24:26.950 --> 00:24:46.950
بيسموها انما انا النهاردة باحاسبك على مسألة السلعة اللي هي محل الاتفاق والتعاقد ما بين العميل وما بين البنك طيب ازا تم تنفيز العميل لوعده خلاص كده الوعد يبقى احنا كده بنقول للعميل لو حصل نكول ينفع ياخد هامش جدية وينفع البنك يرجع عليه بمقدار الضرر الفعلي الواقع عليه

89
00:24:46.950 --> 00:25:05.200
ليه وانها مش الجدية ده مش عربون وفرقنا ما بين هامش الجدية والعربون وهنرجع الباقي للعميل وما ينفعش ناخد تعويض على الفرصة البديلة. تعالوا للمرحلة اللي بعدها لو نفز العميل الصفقة. ايه اللي هيحصل له؟ فبيقول لك ازا تم تنفيز العمل

90
00:25:05.200 --> 00:25:25.700
مين لوعدي؟ وابرامه عقد المرابحة فيجب على المؤسسة اعادة هامش الجدية للعميل. يعني ترجع له الاول هامش الجدية ولا يحق لها تمل طب ما انت هتقول لي ما احنا هنرجع له همشي الجدية وبعد كده اخد فلوسي. اه لان هو عايز يقول لك انها مش الجدية ده مش جزء من الثمن. امال ده ايه؟ ده كان

91
00:25:25.700 --> 00:25:38.050
عندي في شكل ضمان ممكن يكون كان محطوط في حساب جاري وممكن يكون في حساب استسماري فالمفروض ان العميل يدفع المقدم اللي متفق عليه اللي هو الخمسين الف كله وبعد كده يرجع يسحب العشر تلاف

92
00:25:38.050 --> 00:25:58.050
الحساب الجاري او الحساب الاستثماري بالارباح بتاعته كانهم مبلغين منفصلين عن بعض تماما. تمام؟ ولا يحق لها تملكه الا في حالة النكول حسب بالتفصيل اللي احنا قلنا عليه ان هي امتى تتملك هامش الجدية في حالة نقود العميل ويجوز الاتفاق على آآ آآ ويجوز الاتفاق مع العميل عند ابرام عقد

93
00:25:58.050 --> 00:26:17.200
على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة كأنه جزء من الايه؟ يعني كأني بقول لك ايه بدل ما انا احط الخمسين الف وبعد كده اسحب العشر تلاف من فبيقول له ينفع تعمل ايه؟ تعمل مقاصة بس بازن مين العميل ولكن الامر ليس لازم ان هو ينفع يعمل مقاصة ما بين الاتنين

94
00:26:17.450 --> 00:26:40.450
وده يا جماعة من تأكيد المعايير على التفرقة ما بين المعاملات وما بين التقابض ومسألة الفرق ما بين الالفاز والمصطلحات ما نقولش زي ما ما بقابل ناس على السوشيال ميديا يبدأ يقول لك ايه اصل ده تحايل. اصل ده هي هيها في الاخر اصل هي نفس يا جماعة والله العظيم الموضوع موضوع تقني فعلا

95
00:26:40.450 --> 00:27:00.450
تمام موضوع تقني وفني ومتقدم ولما تشوفوا المعايير دي تعرفوا قد ايه المشايخ واهل العلم المتخصصين في مسائل المعاملات المالية المعاصرة المعاصرة هم بزلوا جهد جامد جدا في مسألة التأصيل الفقهي والتأصيل الشرعي. لو شفت كل نقطة من النقط داهي هتلاقي فيها في الاخر مكتوب المستند الشرعي

96
00:27:00.450 --> 00:27:20.450
مسألة الحصول على هامش الجدية. المستند الشرعي لمسألة دفع الضرر. المستند الشرعي لمسألة الالزام بالوعد. هتلاقي كل نقطة من النقاط اللي موجودة ديت عندك لها وراء المستند الشرعي بتاعها. سواء من الكتاب او من السنة او من الاجماع او من القياس او من اقوال المذاهب او

97
00:27:20.450 --> 00:27:35.700
من قرارات المجامع الفقهية لو صدرت بشأن هزه المعاملة المعاملة او النقطة قرار مجمع فقهي وده يعني من الحاجات المميزة في المعايير الشرعية طيب بيقول يجوز للمؤسسة اخذ العربون عند عقد بيع المرابحة مع العميل

98
00:27:37.100 --> 00:27:52.200
يجوز للمؤسسة اخز العربون عند عقد بيع المرابحة. اول بقى ما تيجي تعمل عقد بيع المرابحة ينفع تاخد ايه؟ عربون. ولا يجوز زلك في مرحلة الوعد. اه طب هو في مرحلة الوعد ما ينفعش يدفع عربون ليه؟ لان السلعة لم تعين

99
00:27:52.450 --> 00:28:04.400
طب ينفع في مرحلة عقد بيع المرابحة وان السلعة تم تعيينها. خلاص انا عايز السيارة دي ينفع ياخد منه عربون ساعتها؟ اه ينفع اللي هو بنسميه احنا بقى ساعتها الايه؟ المقدم. ما انت لما بتروح تشتري من

100
00:28:04.400 --> 00:28:14.400
آآ المعرض سيارة او من البنك سيارة. بيقول لك والله انا همولك في حدود خمسة وستين في المية. يبقى معناها ان انت هتدفع مقدم قد ايه؟ معناها ان انت تدفع مقدم خمسة وتلاتين في المية. فالخمسة وتلاتين

101
00:28:14.400 --> 00:28:28.650
في المية دي بيسموها ايه؟ مقدم بيسموها عربون زي ما تتسمى. انما المسألة دي امتى؟ في مرحلة البيع وليس في مرحلة الوعي والاولى ان تتنازل. شفت بقى الجمال بيقول لك والاولى ان تتنازل المؤسسة

102
00:28:29.200 --> 00:28:49.200
عند اختيار العميل للفسخ عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الايه؟ الفعلي. يعني كمان بيقول لي للمؤسسة انت يعني الاولى ان انت تتنازلي عن الضرر ده لانه من باب الاقالة. وان ده افضل للمؤسسة وبعدا عن مسألة الايه؟ الالزام وبعدا عن مسألة آآ

103
00:28:49.200 --> 00:29:06.650
ان هو يبقى آآ باع قبل ما انام وهو الفرق بين تكلفة السلعة والثمن الذي تم بيعه آآ به الى غيره زي ما اتفقنا من شوية طيب تعالوا بقى لمرحلة تملك المؤسسة للسلعة وقبضها والتوكيل فيه. خلاص احنا كده خلصنا مرحلة الوعد

104
00:29:07.150 --> 00:29:25.900
وخلصنا مرحلة العمولات وخلصنا مرحلة الضمانات تعالوا لمسألة تملك المؤسسة السلعة. السلعة خلاص وصلت للمؤسسة بسلام تمام وقبضتها وهتوكل فيها ما هي الالية وما هي الشروط لزلك بيقول اول مسألة تملك المؤسسة

105
00:29:25.950 --> 00:29:47.150
السلعة قبل بيعها مرابحة لازم تتملك المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة بيقول يحرم على المؤسسة ان تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكي. لها وليحرم على المؤسسة ان تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لها

106
00:29:47.200 --> 00:30:05.600
يا جماعة المعيار ده اهو اللي البنك الاسلامي بيستلم وبيشتغل به ازا خالف البنك الاسلامي ازا خالف البنك الاسلامي المعايير دي يبقى المشكلة في البنك مش في المعايير ولا في التمويل الاسلامي ولا في الاقتصاد الاسلامي ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الله عز وجل

107
00:30:05.700 --> 00:30:18.250
تمام؟ فلما نيجي نعدل نقول ايه؟ ما تقوليش اصل البنك ما بيتملكش السلعة. ده انت المعيار اللي هو بيرجع له اصلا بيقول له ايه؟ يحرم على المؤسسة ان تبيع يلعبوا المرابحة قبل تملكها له

108
00:30:18.300 --> 00:30:28.300
انتم عارفين يعني ايه يا جماعة؟ يعني لو البنك اللي في مصر مسلا ملزم او في المغرب او في السعودية او في اي دولة طبعا السعودية الزامي. لو في لو

109
00:30:28.300 --> 00:30:46.250
والبنك خالف هذه المعايير يبقى هو كده يعاقب بنص القانون يعني لو تم اسبات في كيس او في حالة ان البنك باع السلعة قبل ان تدخل في حوزته سواء بالضمان او بالقبض الحكمي او بالفعلي. تمام

110
00:30:46.600 --> 00:30:58.200
لا يجوز ان انت تقاضي البنك على هذه ويبقى في مخالفة على هذا البنك من ناحية الجهات الايه؟ الرقابية. فبيقول يحرم على المؤسسة ان تبيع سلعة سلعة بالمرابحة قبل تملكها لا

111
00:30:58.400 --> 00:31:16.700
فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد ما ينفعش نعمل عقد مرابحة مع العميل قبل التعاقد ودي من المشاكل اللي بيقع فيها البنوك الاسلامية في مصر وفي غيره ان انت تروح حضرتك يبقى عندك شوية ورق كده فانت عمال تمضي تمضي تمضي تمضي تمضي تمضي لا الموزف فاهم حاجة

112
00:31:16.750 --> 00:31:32.400
ولا حضرتك فاهم حاجة؟ فبالتالي انت لو رجعت تقرا الورق اللي انت قريته ده هتلاقي نفسك ان انت قريت على الوعد بالشراء وقريت على الضمانات مضيت على الضمانات ومضيت ان انت استلمت السلعة ومضيت ان انت تملكتها ومضيت ان انت دفعت ايه يا سيدي اللي انت بتعمله ده

113
00:31:32.450 --> 00:31:54.350
ما ينفعش طبعا انت لازم تمضي على الورق بالترتيب. مرحلة الوعد بالشراء الاول تم تعيين السلعة. نمضي على العقد المرابحة بشروطه وضماناته وتمضي الشيكات بتاعتك احنا كده في مرحلة الايه؟ مرحلة تسلم المؤسسة للسلعة وتملكها للسلعة سم ساعتها ينفع البنك ان هو وينفع ساعتها تدفع آآ عربون وينفع ساعتها

114
00:31:54.350 --> 00:32:04.100
المقدم وكل الكلام ده يتم في البنك ما يتمش في المعرض انه لو تم في المعرض زي ما قلنا المرة اللي فاتت يبقى كده البيع تم في المعرض والتعيين تم في المعرض. فخلاص كده البنك ما لوش لازمة في الموضوع

115
00:32:04.150 --> 00:32:20.200
ماشي فبيقول لك لا يصح توقيع عقد المرابحة. مع العميل قبل التعاقد. مع البيع الاول لشراء السلعة محل المرابحة وقبضها حقيقة او حكما بالتمكين او بتسليم المستندات المخولة بالقبض. وزي ما قلنا مسألة الضمانات اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية

116
00:32:20.250 --> 00:32:36.600
كما يعتبر بيع المرابحة غير صحيح اذا كان عقد الشراء الاول باطلا لا يفيد ملكا تاما للمؤسسة. يعني ازا تم آآ لم يتم التملك في عقد البيع الاول اللي هو ما بين التاجر

117
00:32:36.700 --> 00:32:46.700
وما بين البنك او المؤسسة يبقى عقد البيع التاني اللي هو ما بين العميل وما بين البنك عقد باطل. عقد باطل ليه؟ لانه بني على باطل. ما هو العقد الاولاني

118
00:32:46.700 --> 00:33:12.100
لم يتم التملك فيه ابتداء وبالتالي لا يجوز عقد البيع الثاني طيب تعالوا النقطة اللي بعد كده بيقول يجوز ان يتم تعاقد المؤسسة مع البائع لقاء الطرفين وابرة يجوز ان يتم تعاقد المؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين. وابرام عقد البيع مباشرة بعد مناقشة

119
00:33:12.100 --> 00:33:29.550
تفصيلي كما يجوز ان يتم زلك عن طريق اشعارين بالايجاب والقبول متبادلين بالكتابة او المراسلة باي شكل من اشكال الاتصال الحديسة المتعارف عليها بضوابطها الايه؟ المعروفة بيقول لك يجوز للمؤسسة

120
00:33:29.950 --> 00:33:48.350
ماشي؟ يتم تعاقد المؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين يعني الاتنين يبقوا يكونوا ايه؟ يكونوا قاعدين. يتملك من الاولاني ويحوز البضاعة سم يعقد العقد التاني ايه؟ مباشرة بعد مناقشة تفصيل يعني اتفق مع ده يقول له خلاص انا هشتري منك كاش

121
00:33:48.350 --> 00:34:01.800
سيارة بمية وخمسين الف جنيه. وهديك الفلوس بتاعتها بكرة مسلا. وخلاص تم تعيين السيارة. ما هو البيع بيتم بتعيين احد البدلين. يا المسمن يا السيارة الفلوس خلاص او خد شيك

122
00:34:01.950 --> 00:34:17.900
بتمن السيارة بتاعتك وسلمني السيارة بتاعتك. في نفس الوقت قم اعمل العقد مع مين؟ مع العميل. والامر ده ممكن يكون كمان متصور ان واحد عايز يشتري موبايل بالتقسيط من المحل الفلاني. فبياخد معه الشخص اللي هيمول له الموبايل ويروحه للمحل بتاع الموبايلات

123
00:34:18.500 --> 00:34:28.500
بيقول هو ده الموبايل اللي انت عايزه؟ قل له اه. بكام يا سيدي الموبايل ده؟ يقول له مسلا بخمس تلاف جنيه. يقول له خد الخمس تلاف جنيه هات الموبايل يقوم مديه للطرف التاني اللي واقف. قبض اهو في ايده

124
00:34:28.500 --> 00:34:38.500
خد يا عم الخمس تلاف جنيه الموبايل ده انت ادفعه على قد ايه على سنة يبقى الخمسة هيبقوا سبعة. ماشي؟ ادفع الفين جنيه مقدم باقي عليك خمس تلاف هتدفع كل قسط كم؟ كل شهر

125
00:34:38.500 --> 00:34:58.500
ستميت جنيه وهكزا. تمام؟ فبيقول اه ينفع يعمل الكلام ده اهو وينفع يتم الامر ده عن طريق اشعارين بالايجاب والقبول يعني يقول له انا بعت لك اشعار للمعرض فالمعرض بعت لي ايجاب ان هو خلاص تم تعيين السيارة اللي موجودة عنده في المعرض الفلاني. بالمواصفات الفلانية بالتفاصيل الفلانية دي خلاص بقت ملك المعرض. وانا بناء عليها اقوم باعت

126
00:34:58.500 --> 00:35:10.700
للعميل اقول له انا تملكت السيارة الفلانية اللي موجودة عند المعرض الفلاني. رح استلمها في اي وقت وقلنا عشان نخرج من هزه المسألة. فنقول للموزف اللي في البنك انزل يا ايه يسلمني السلعة

127
00:35:10.800 --> 00:35:32.300
بيقول الاصل ان تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع. اه الاصل ان المؤسسة تشتري السيارة بنفسها من البائع مباشرة ويجوز لها ذلك عن طريق وكيل غير الامر بالشراء. يعني ايه

128
00:35:32.400 --> 00:35:54.000
يعني مسلا تقول احنا عندنا مسلا العميل اسمه احمد خلاص فينفع المؤسسة اللي هي البنك تقول لواحد تاني اسمه محمد انزل يا محمد اشتري السيارة من المعرض الفلاني. وبعد ما تتملكها وتقبضها نيابة عن المؤسسة

129
00:35:54.350 --> 00:36:07.950
كوكيل يجوز لك ان انت تسلمها للعميل احمد في الوقت الفلاني في التاريخ الفلاني بناء عن المواصفات والاتفاقات اللي انا اتفق عليه طب ده سؤال منتشر جدا بقى. هل يجوز للمؤسسة؟

130
00:36:08.000 --> 00:36:23.850
ان هي توكل احمد نفسه اللي هو هيشتري منها السيارة. بصيغة المرابحة للواعد الآمر بالشراء. ولكن توكله بصفته الشخصية يعني تقول له انا بامليكك بصفتك الشخصية بعقد منفصل عن المرابحة للواعد الآمر بالشراء

131
00:36:24.000 --> 00:36:39.100
ان انت تروح تتملك السيارة وبعد تتملكها تبيعها لنفسك تاني بصيغة الامر بالشراء او توصلها للبنك وبعد كده انا ابيعها لك تاني بصيغة المرابحة اللي  بيقول ايه بقى هنا؟ بيقول ولا تلجأ. ولا تلجأ اللي هي مين

132
00:36:39.300 --> 00:37:16.350
المؤسسة طيب بعد ازنكم انا اسف سانية واحدة تمام؟ فبيقول اه هنا ينفع بقى البنك يوكل العميل نفسه؟ انا والله يا جماعة شايف ده باب شر باب شر ليه؟ عشان مش هتعرف تفصل ما بين العقدين وان الامر هيكون فيه ان العميل نفسه هو اللي رايح يشتري فالبنك لم يتملك فاحنا عايزين نبعد عن الموضوع ده خالص. بيقول لك هنا

133
00:37:16.350 --> 00:37:36.350
بس المعيار عشان بيتعمل في في في معاملات دولية ومواصفات آآ كبيرة وان فعلا ممكن يضطر لحاجات معينة في اوقات معينة بيقول لك ولا تلجأ لتوكيل العميل اللي هو الآمر بالشراء. الا عند الحاجة الملحة ولا يتولى الوكيل البيع بنفسه لنفسه

134
00:37:36.350 --> 00:37:46.600
بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين وحينئذ يراعى ما جاء في البند تلاتة على واحد على خمسة. اللي هي كمان شوية. اللي هو الفصل ما بين الضمانات تمام؟ يعني ايه بقى

135
00:37:47.500 --> 00:38:05.000
يعني هتقول له رح الاول اشتري لي السيارة او اشتري لي الالة بالمواصفات اللي انت شايفها مناسبة وبعد ما تقبضها هاتها لي في المخازن بتاعة البنك. وبعد ما انا اقبضها في مخازن البنك اقوم انا بايعها للعميد تاني بصيغة المرابحة للواعد الآمر بالايه

136
00:38:05.000 --> 00:38:16.350
وبيقول ما تلجأش للموضوع ده الا في حالة الضرورة الملحة لهزا طيب وهنفصل طبعا ما بين الضمانات. يعني نفصل ما بين الضمانات. يعني زي ما قلت لكم كده. لازم الاول تروح

137
00:38:16.550 --> 00:38:30.050
في حوزة البنك هنا ساعتها بقى مش هنقبل بالقبض الحكمي لازم تروح خزنة البنك او تروح آآ آآ مخازن البنك او معارض البنك او ارض البنك او حاجة ملك البنك وبعد كده تبدأ تطلع تاني نبيعها ساعتها بقى نعمل عقد المرابحة

138
00:38:30.050 --> 00:38:56.200
للعميل في وقتها بيقول يجب اتخاز الاجراءات التي تتأكد المؤسسة فيها من توافر شروط محددة في حالة توكيل العميل بشراء السلع ومنه اه ان تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها. يعني ما تروحش تدي له ما تديش للعميل احمد اللي احنا قلنا عليه من شوية هيبقى وكيل للبنك ان تدي له الفلوس وتقول له رح اشتري كمان. لأ ده انت هتقول له رح عاين تمام

139
00:38:56.200 --> 00:39:08.400
ونبعت للمورد الايه؟ او للتاجر الفلوس. تمن في حساب العميل الوكيل. وعدم ايداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل. كلما امكن زلك. ليه عشان ما يبقاش هو قبض فلوس في ايده

140
00:39:08.450 --> 00:39:18.450
تمام؟ لأ ده احنا هنبعت الفلوس لمين؟ للعميل. وده من باب سد الزراعة عشان ما حدش يقول لك ايه؟ اصل هو خد الفلوس وقبضها. طب اصل كده هو اللي اشترى. طب اصله كده خد يده. نقدا بنقد

141
00:39:18.450 --> 00:39:29.550
زيادة معلومة يا عم احنا ما سلمناهوش حاجة احنا سلمنا الفلوس للمورد واتأكدنا ان هي وصلت للمورد. واتأكدنا اوعى تنسى ان احنا اتأكدنا ان ما فيش علاقة تربط العميل بالمورد. اللي هو التاجر

142
00:39:30.900 --> 00:39:44.200
وكل الكلام ده يكون بموسق بعقوده وبتوكيلات منفصلة ما فيش حاجة بالبق في البنك. تمام وفي العقود خلاص رقم ده ان تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع عشان ما نقولش ان ده بيع صوري

143
00:39:45.450 --> 00:40:07.800
طيب النقطة اللي بعد كده يجب الفصل بين الضمانين. ضمانين ايه؟ ضمان المؤسسة وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلع  وزلك بتخلوا المدة ما بين تنفيز الوكالة وما بين ابرام عقد المرابحة. من خلال الاشعار من العميل بتنفيز الوكالة والشراء. ثم الاشعار من المؤسسة بالبيع

144
00:40:07.800 --> 00:40:27.750
طبعا الملاحق اللي هو حطها لك وراء في نهاية الايه؟ في نهاية المعيار. يعني الكلام زي ما قلناه من شوية في رسم المعاملة ان العميل هيقول لي للبنك انا هاروح اشتري نيابة عنك السلعة. فيقول له انا رحت شفت السلعة عاينتها. تمام؟ يقوم البنك يبعت للمورد او للتاجر الفلوس

145
00:40:27.900 --> 00:40:44.550
في حسابه الشخصي في حساب المورد او التاجر الشخصي. بعد كده العميل بيستلم السلعة وبعدين بيروح يديها للبنك. وبعدين البنك يرجع يبيعها للعميل تاني بصيغة المرابحة اللي واعد الامر بشراء. وبرضو هنا البيع

146
00:40:44.550 --> 00:41:03.750
غير ملزم وازا تم الزام العميل بالشراء هيكون هنا الالزام يا اما باتمام الصفقة يا اما في حالة النقول ان هو او الرجوع ان هو يرجع على ابنه دار الضرر الفعلي الواقع على البنك. يعني يعني ما تنسوش ان المعاملة لسة فيها مرحلة. احنا كل ده في مرحلة الوعي. تمام؟ طب سؤال

147
00:41:03.850 --> 00:41:16.700
لو السلعة حصل لها مشكلة وهي في الطريق وهي جاية مع الوكيل يعني انا كوكيل رحت جبت العربية من المعرض ورايح اديها للبنك. لو العربية دي عملت حادسة في الطريق يا في ضمان مين

148
00:41:17.200 --> 00:41:34.850
ضمان البنك. يعني مش في ضمان الراجل الوكيل ما هو امتى يضمن الوكيل؟ يضمن الوكيل في حالة التفريط طب ازا لم يفرط الوكيل يبقى مين اللي هيضمن الاصيل اللي هو مين؟ اللي هو المؤسسة. يعني ارجو ان انا اكون عرفت بس ايه اه اه يعني اشرح الموضوع ده بشكل بسيط

149
00:41:35.200 --> 00:41:50.750
طيب بيقول الاصل ان تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند ابرام عقد شراء السلعة باسم المؤسسة وليس العميل. يعني العميل اللي هيروح يستلم السلعة دي هو بيستلمها وكيلا عن المؤسسة اللي هو البنك

150
00:41:50.950 --> 00:42:12.650
تمام الا ازا كان هزا الاخير وكيلا عنها يبقى هو كده بالمستندات طالعة باسم احمد ما بين قوسين كده وكيلا عن المؤسسة الفلانية. تمام لان الوكيل ياخد حكم القصيدة بيقول يجوز ان يتفق الطرفان عند توكيل المؤسسة لغيرها

151
00:42:12.850 --> 00:42:33.400
يجوز ان يتفق الطرفان اللي هو مين ومين؟ اللي هو المؤسسة والعميل. عند توكيل المؤسسة لغيرها في شراء السلعة ان تكون الوكالة غير معلنة يعني مش لازم انا لما اروح للتاجر اقول له انا جاي اشتري بالنيابة او بالوكالة عن البنك الفلاني. هو ما لوش دعوة

152
00:42:33.400 --> 00:42:49.050
كل اللي اهم حاجة انه يجي له الايه؟ يجي له الفلوس. فمش لازم الوكالة دي تكون ايه؟ تكون معلنة. فيتصرف الوكيل اللي هو احمد ده الاصيل اللي هو المؤسسة. امام الطرف الاخر اللي هو التاجر. آآ انتم فهمتم كده احنا عندنا الميكانيزم عامل ازاي؟ احنا عندنا عميل

153
00:42:49.350 --> 00:43:10.500
وعندنا مؤسسة اللي هو البنك وعندنا تاجر اللي هو المعرض والعميل ده ممكن يكون له اسمين ممكن يبقى اسمه العميل وممكن يبقى اسمه الوكيل في حالة توكيله ممكن يكون في طرف رابع اصلا اسمه الوكيل اللي هو احنا سميناه من شوية محمد بدل احمد اللي هو العميد في حالة فصل العميل الواعد الامر بالشراء عن الوكيل

154
00:43:10.500 --> 00:43:25.600
ويتولى الشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح المؤسسة الموكل عنها غير ان الافصاح افصاح الوكيل بصفته الحقيقية ايه؟ آآ اولى يعني الاولى ان انت تفصح عن ان انت وكيل عن المؤسسة

155
00:43:25.900 --> 00:43:41.850
هو دايما هيقول لك الاولى الاولى عشان خاطر نخرج من اي شبهة في وقوع مسألة اه عدم التقابض قبل البيع المرابح. قبل بيع المرابحة طيب تعالوا للمرحلة اللي بعد كده. قبض المؤسسة

156
00:43:42.450 --> 00:44:01.900
السلعة قبل بيعها مرابحة تمام بيقول يجب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضا حقيقيا او حكميا قبل بيعها لعميلها بالمرابحة لازم نتأكد من مرحلة القبض والغرض من اشتراط قبض السلعة

157
00:44:02.100 --> 00:44:25.550
هو تحمل اه شفت الغرض بقى يعني ايه ايه الفكرة من مسألة القبض يقول لك والغرض اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعت هلاكها يبقى هو ده الضابط ازا تحملت المؤسسة تبعت هلاك السلعة في اي وقت. ازا هنا قبضت السلعة سواء قبضا فعليا او قبضا حكميا

158
00:44:25.950 --> 00:44:41.550
وذلك يعني ان تخرج السلعة من ذمة البائع اللي هو مين؟ اللي هو التاجر وتدخل في ذمة المؤسسة اللي هو البنك قبل ما يبيعها لمين؟ للعميل اللي هو الآمر بالشراء. ويجب ان تتضح نقطة الفصل

159
00:44:41.650 --> 00:45:01.650
الذي ينتقل فيها ضمان السلعة من المؤسسة الى العميل المشتري وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف الى طرف اخر والناس اللي مزاكرة مسألة الانتقال والشحن تعرف ان في حاجة اسمها التسليم محل البائع ولا تسليم محل المشتري. ومين اللي هيضمن فالموضوع بتاع النقل والانتقال ده؟ ده فيه ضوابط كتيرة جدا خاصة

160
00:45:01.650 --> 00:45:14.400
خاصة في مسائل الشحن من الخارج في مسألة القبض والضمان يبقى هيبقى متحقق عن طريق ان في نقاط لمسائل النقل والانتقال تمام وضمان السلعة آآ آآ ما بين البائع والمشتري

161
00:45:15.200 --> 00:45:36.600
ان كيفية قبض الاشياء. اه ما هي صفة القبض الفقهاء كانوا دايما يقولوا في كتب الفقه قديما ان القبض قبض الناقة بان هو يمسك الايه؟ الخيط بتاعها تمام؟ احنا نقول مسلا قبض الشقة بان هو بالتخلية ان هو يعني يطلع كل الناس اللي فيها ويمكنك من الشقة وتقفل عليها بابك

162
00:45:36.650 --> 00:45:58.050
لما نبقى هنقول مسألة القبض طبقا للايه؟ للعرف. فبيقول ان كيفية قبض الاشياء تختلف حسب بحسب حالها واختلاف الاعراف. فيما يكون قبضا لها فكما يكون القبض حسيا في حالة الاخذ باليد او النقل او التحويل الى حوزة القابض او وكيله يتحقق ايضا اعتبارا وحكما

163
00:45:58.050 --> 00:46:15.850
بالتخلية مع التمكين من التصرف ولم لم يكن القبض حسا. يعني في حاجات انت بتقبضها حسا زي ايه؟ المعاملات بتاعة البورصة كلها يا جماعة وانت بتقبضها ازاي يعني القبض فيها ازاي؟ قبضا حسيا يعني عن طريق ان انت بتاخد الكود او الرقم بتاعك او بتنزل في حسابك. فبالتالي ده قبض

164
00:46:16.550 --> 00:46:31.100
ما ينفعش حد يقول لي ده مش قبض. يعني انا بشتري مسلا آآ معادن او بشتري دهب او بشتري حاجات من اللي هي الايه؟ اللي بشتريها اونلاين. ينفع ان انا اشتريها وتكون معينة السبيكة ديت بالرقم بتاعها بالسيريال بتاعها موجودة باسم

165
00:46:31.100 --> 00:46:41.100
وانا اقدر اتصرف فيها وان هي في ملكي وان هي دخلت في حسابي. طالما انا بشتري حاجات اونلاين؟ اه ينفع. تمام؟ طب ينفع ان انا اتملك مسلا اسهم في البورصة؟ حسيا؟ اه

166
00:46:41.100 --> 00:46:51.100
وانا ما بمسكهاش في ايدي هي باسمي موجودة والسريالز بتاعتها معينة وخلاص وبقت عندي وانا اقدر اتصرف فيها وابيعها في اي وقت. يبقى بس المهم الاول مرحلة التملك سم المرحلة التانية مرحلة

167
00:46:51.100 --> 00:47:04.100
قال لي ايه ؟ قلبي يعني. فبقول امسلة بقى. فقد العقار يكون بالتخلية. ان انا اسلمه وتمكين اليد من التصرف. انا اقدر ابيع العقار بتاعي في اي وقت فان لم يتمكن المشتري من المبيع

168
00:47:04.400 --> 00:47:19.950
يعني انا مش متمكن من السلعة بتاعتي او انا مش موجود جواها ومش عارف افتح الشقة ومش عارف ادخل جواها ومش عارف اتملكها او اقبطها اسف فلا تعتبر التخلية طب يعني حتى لو انا خليت ما بينهم ما اقدرش ابيعها يبقى انا ايه ما فيش تخلية

169
00:47:20.000 --> 00:47:38.600
اما المنقول فقبضه بحسب طبيعته زي السيارات. وانا شايف ان السيارات اللي الامر فيها سهل ممكن تستلم المفتاح وممكن تستلم المستندات. وممكن العقد بتاع توكيل بتاع البيع وعقد البيع نفسه يعتبر من القبض وخلاص السلعة دخلت في الحوزة في حوزتي او في ملكيتي واقدر بعد كده ابيعها براحتي

170
00:47:40.500 --> 00:48:00.900
طيب بيقول يعتبر قبضا حكميا تسلم المؤسسة او وكيلها المستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية يعني انا اشتريت بضاعة من السوق الخارجية. فاستلمت الورق بتاع الايه؟ الشحن. واستلمت شهادات التخزين. واستلمت ما يسبت ان انا خلاص لي

171
00:48:00.900 --> 00:48:10.900
البضاعة ديت باسمي. وان هي وهي جاية في الطريق هي في ضماني. ولو حصل لها اي مشكلة في الطريق فهي في ضماني ينفع ساعتها ان انا ابيع البضاعة لاي حد تاني لان ده قبض حكم

172
00:48:10.900 --> 00:48:30.900
فبيقول يعتبر قبضا حكميا تسلم المؤسسة او وكيلها لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية وكذلك تسلمها لشهادات التغزية التي تعين البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق ايه فيها. يعني انا اشتريت البضاعة والبضاعة موجودة في

173
00:48:30.900 --> 00:48:50.650
المخازن والمخازن ديت مؤجرة ولكن خلاص انا معروف ان البضاعة اللي موجودة في المكان الفلاني بالسيريال الفلاني بالمواصفات الفلانية دي بتاعتي ينفع ساعتها ان انا بعد ما تملكت وسلامة المستندات بتاعتها ان انا ابدأ ابيعها واقول لها بدل ما تطلع علي. لا ده تطلع على فلان الايه؟ الفلاني على طول اللي هو العميل او المشتري الثاني

174
00:48:51.000 --> 00:49:20.100
بيقول الاصل ان تتسلم المؤسسة السلعة بنفسها من مخازن البائع. ده الاصل او من المكان المحدد في شروط التسليم وتنتقل مسؤولية ضمان المبيع الى المؤسسة بتحقق حيازتها للسلعة يبقى الضمان مقابل الايه؟ الحيازة. ويجوز للمؤسسة توكيل غيرها للقيام بذلك نيابة عنها. احنا قلنا اصلا من الاول يجوز توكيل حد في الشراء

175
00:49:20.100 --> 00:49:30.100
فما بالك في الايه؟ في الاستلام. يعني مرحلة الاستلام غير مرحلة الشراء. ده هو في المرحلة الاولانية بيقول لك يجوز توكيله في الشراء؟ في المرحلة التانية يجوز توكيله في الايه؟ في النقل. ودلوقتي اغلب

176
00:49:30.100 --> 00:49:40.100
الشركات زي ما انتم عارفين ان بيكون هو موكل شركة النقل في ان هي تروح تستلم البضاعة نيابة عنه وبعد كده بعد ما يعينها ويستلمها يروح يبعتها للعميل الايه؟ التاني

177
00:49:40.100 --> 00:49:57.500
ينفع يكون شركة الشحن هي مرحلة القبض الحكمي في النص؟ اه ينفع تكون مرحلة الشحن آآ هي مرحلة القبض الحكمي سم بعد ذلك بها على العميل بصيغة الواعد الامر بشراء ولكن العقد يتم بعد آآ استلام السلعة وليس قبل مرحلة والوعد بالشراء

178
00:49:57.750 --> 00:50:10.150
يبقى التأمين على سلعة المرابحة مسئولية المؤسسة. مين اللي المفروض يأمن على سلعة المرابحة؟ مسئولية مين؟ المؤسسة اللي هو البنك. قبل ان تبيع تبيعها. يعني قبل كل ما اتباعها يعني في ناس بتعمل

179
00:50:10.650 --> 00:50:27.050
الاعتمادات المستندية وفي الشحن وفي الحاجات دي يقول لك ايه انا خايف ان البضاعة وهي جاية في الطريق آآ يحصل لها مشكلة ويحصل لها آآ تتسرق تتحرق تغرق. فالبنك بيعمل ايه؟ يقوم البنك يأمن على السلعة ديت بس

180
00:50:27.050 --> 00:50:47.600
من صالح المؤسسة ولا لصالح العميل؟ لصالح المؤسسة لان هي لسه لم تدخل في ملكية الايه؟ في ملكية المؤسسة سم تنتقل الى ملكية العميد وتقوم بهذا الاجراء على حسابها باعتبارها مالكة للسلعة. وتتحمل المخاطر المترتبة على ذلك. ويكون

181
00:50:47.600 --> 00:51:07.600
تعويض من حقها وحدها وحدها وليس للعميل حق حق فيه. ولو زاد عن تمن البيع ان حدس آآ موجب التعويض قبل انتقال الملكية الى العامين. هذا كلام جميل الصراحة. يعني بيقول له ايه؟ يقول لك انا امنت على على البضاعة بتاعتي على السلعة بتاعتي وهي جاية من من

182
00:51:07.600 --> 00:51:17.600
المانيا مسلا ولعت في الطريق. انا اصلا كنت شاريها بكام ؟ شاريها بميت الف. فالتأمين اداني مية وعشرين الف. المية وعشرين الف دي من حقي انا. اه من حقي انا كمؤسسة. طب والعميل

183
00:51:17.600 --> 00:51:29.050
هو العميل اصلا لغاية اللحظة ديت مشترك في الموضوع اساسا انا اللي امنت فانا اللي اخد الايه؟ الناتج بتاع الايه؟ بتاع بتاع التأمين. حتى لو زادت على تمن بيع حتى لو زادوا عن تمن البيع

184
00:51:29.200 --> 00:51:39.200
ويحق للمؤسسة ان تضيف المصروفات بعد ذلك الى تكلفة المبيع ليه؟ لانها بالتفاوض. ما انا اصلا شغال مرابحة. فانا باقول له ايه؟ بص يا سيدي السيارة ديت كانت بميت الف انت

185
00:51:39.200 --> 00:51:57.950
تشتريها منين؟ عايزة من مصر؟ فانا يا بمية وعشرين الف خلاص لو انت هجيبها لك آآ من المعرض الفلاني وهتاخدها على خمس سنين طب لو العربية دي انا هجيبها لك مواصفات خاصة من برة من امريكا فانت هتضطر ان انا في مصروفات شحن وتأمين وجمارك وكزا وكزا وكزا وكزا وكزا خد بالك العربية دي هتبقى بمية واربعين الف. مرضي

186
00:51:58.450 --> 00:52:08.450
بيقول لك اه مرضي خلاص نعمل العقد على مية واربعين الف. خلاص ينفع؟ طب انا العشرين الف دول كانت فلوس الشحن والتأمين ينفع ان انت تحملها على العميل؟ ما هو انت اصلا اي مصروفات ملحقة

187
00:52:08.450 --> 00:52:23.100
بتكلفة الشراء انت بتحملها على العميل. حد فيكم لما بيروح ينقل بضاعة بيحمل آآ بيتحمل هو مصروفات النقل ولا بيتحملها الاول بشكل مباشر سم بيحملها على العميل بشكل غير مباشر فهي دي نفس الفكرة يجوز للمؤسسة ان هي تضيف

188
00:52:23.100 --> 00:52:37.000
المصروفات بعد ذلك على تكلفة المبيع. وبالتالي الى ثمن بيع المرابحة. ويجب ان يكون التأمين طبعا تكافليا كلما امكن ذلك. وده اللي احنا بننصح به ان انت لما تروح تشتري سيارة من البنوك الاسلامية او

189
00:52:37.000 --> 00:52:47.000
الة من البنوك الاسلامية لازم تسأله هل التأمين تأمين اجباري جهاز التأمين ده تأمين تكافلي ولا تأمين غير تكافلي وان شاء الله هنيجي بعد كده في معيار التأمين ونشرح الفرق ما بين

190
00:52:47.000 --> 00:53:04.150
التأمين التجاري والتأمين التكافلي طيب يجوز التوكيل بتنفيز اجراءات التأمين على السلعة في مرحلة تملك المؤسسة يجوز التوكيل بتنفيز اجراءات التأمين على السلع في مرحلة تملك المؤسسة للسلعة ولكن يجب ان تتحمل

191
00:53:04.150 --> 00:53:19.300
مؤسسة تكاليفها يعني المؤسسة زي ما هي وكلت في الشراء ينفع توكل في الاستلام وينفع توكل في التأمين وكل ده بعقود منفصلة وهي اللي تتحمل التكاليف بتاعته وهي اللي تتحمل التبعات بتاعته تمام

192
00:53:19.300 --> 00:53:39.300
كده انا النهاردة خلصت الساعة بتاعتي. انا عارف ان معيار المرابحة هو معيار آآ صعب. ومعيار آآ ضخم ولكن زي ما بيقولوا متخصصين ان آآ معيار المرابحة هو ابو المعايير لان هو له يد على اغلبية المعايير اللي جاية. فان شاء الله اللي هيفهم معيار المرابحة

193
00:53:39.300 --> 00:53:59.300
هيلاقي المرات اللي جاية فيها امور كتير جدا اتكررت داخل معيار المرابحة زي غرامة التأخير وزي الالتزام بالوعد وزي الفرق ما بين الوعد والمواعدة وزي هامش الجدية وزي الضمان وزي القبض الحكمي والقبض الفعلي. على فكرة انتم خدتوا معلومات كتيرة جدا في المحاضرتين دول. وازا كانوا صغيرين ولكن هي معلومات دسمة

194
00:53:59.300 --> 00:54:21.300
هتحتاج ان انت تقرا المعيار تاني وتقف على النقاط اللي فيها. تمام وآآ تقول لنا ايه الحاجات والملاحزات اللي انت بتسأل عنها؟ آآ جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنسيب وقت للمداخلات لو في اي استفسار هاقفل بس الايه التسجيل