اذا ملك المسلم نصابا من النقد ونصبو الذهب عشرون مثقال فاذا كان النقد المصري بدلا عن عملة ذهبية فان الذي تجب فيه الزكاة من النقد المصري هو ما يساوي قيمة عشرين مثقال معي الف جنيه مصري وحال عليها عام هجري. وهذا المبلغ ادخرته من اجل الزواج. مع العلم بان جرام الذهب يساوي ثلاثة وعشرين ونصف جنيها فهل علي زكاة وما مقدار هذه الزكاة وبامكان السائل ان يسأل الصاغة كم ثمن عشرين مثقالا من الذهب فان كانت اقل من الف جنيه زكى هذا الاصل الذي لديه وان كانت اكثر من زكى هذا وان كان اكثر من الف جنيه فلا زكاة على ما معه والزكاة كما هو معلوم ربع عشر المال. نعم. من الذهب والفضة والنقود والالف زكاته خمسة وعشرون وقد ورد في الحديث الصحيح ان المال لا تنقصه الصدقة بل تزد فمن زكى بارك الله له في ماله ودفع عنه الخوارث والمصائب المهم ان يدفع الزكاة ايمانا بالله وامتثالا لامره ورغبة في براءة ذمته وسلامة من مغبة الحساب يوم يحاسب من يمنعون الزكاة والله اعلم