التالي اسري ايضا قيل تقول كنت انا وزوجي تشجار استمر ساعتين سب وشتم يعني الى اخره كان زوجي يغلق الخط وكنت احاول الاتصال به مجددا الى ان حملته على ان يتلفظ بالطلاق قال لي انت طالق وبعدها ندمن ندما شديدا افتاه امام الجامع الكبير في بلدنا قوله لا تقع مرة تانية كان الطلاق كتابيا منذ سنوات وهو لا يتذكرها مرة اخرى في نفس الزروف من آآ شجار وسب وشتم انا معترفة اني مخطئة وعهد عليه امام ربي اني لا اضيع اولادي ابدا لكن الافتنا في هذه اقولها اول قضية نؤكد عليها قبل الدخول في اية تفاصيل ما جاء في اخر الرسالة اليك من معاهدتك لله الا تضيعي اولادك بعد اليوم ان الدخول في مغاضبات ومنازعات على هذا النحو مما يذهب الدين والدنيا معا ان الدخول في مغاضبات ومنازعات على هذا النحو مما يذهب الدين والدنيا معنا والضحايا هم الاولاد الابرياء الذين لم ترحمهم امهم تعرضتهم للضياع في لحظة من لحظات الحمق والطيش والسفاه فلا تكوني يا امة الله الكمال يطلق الرصاص على ساقه ليعقر نفسه ثم يعيش من اصحاب الاعاقات بقية العمر نعم مرة اخرى لا تكوني كمن يطلق الرصاص على ساقه ليعقر نفسه ثم يعيش من اصحاب الاعاقات بقية العمر انتبهي بارك الله فيك بعد هذه المقدمة نقول لقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق الاغلاق اما الاكراه او شدة الغضب ومنتهاه فان كان زوجك قد استبد به الغضب حقا فحال بينه وبين نيته وافقده القصد والعلم جميعا فلا يقع طلاقه في هذه الحالة دوري انا ان وبين القاعدة ازكرها ان ازكرها وان اشرحها اما تطبيقها على هذه الحالة المعينة يرجع فيه الى المفتي المحلي المخالط لكم عن كثب ليستمع الى زوجك ويناقشه في المسألة من جميع جوانبها. قصدا ولفظا وملابسات وبساط حال ويفتيه فيها بما يريه الله عز وجل ولا حرج عليك في اتباعه في فتواه بعد الاستيثاق من كونه قد كان على بصيرة من جميع التفاصيل يا امة الله المفتي اسير المستفتي بقدر ما يقدم له من معلومات دقيقة بقدر ما تتوقعين دقة الفتوى احذري ان تكوني من يحاول ان يضع الفتوى التي يريد على لسان المفتي ليستنطقه على نحو معين اعلمي ان فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا اعلمي ان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله والقبر مظلم جدا والنار حامية جدا والمرء امين على دينه والمرء امين على دينه بقي تعليق فيما يتعلق بما كتبه ارسل الطلاق كتابة هذه المرة ان اهل العلم يقولون ان كتابة الطلاق من كنايات الطلاق. لا يقع بها الطلاق الا بالنية فان كان عندما كتب الطلاق كان يقصد حق الانهاء العلاقة الزوجية وايقاع الطلاق احتسبت عليه طلقة اما ينقسم مجرد ادخال الغم على نفسه او التهديد او نحوه فهذه تعتبر لغوا ولا تحتسب عليه طلقة بارك الله