﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:37.750
الحمد     الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى  بالصلاة على الميت ولا يصلي الامام على الغال ولا على ولا على قاتل نفسه. لا اله

2
00:00:38.900 --> 00:01:17.150
يقول ولا يصلي الإيمان لماذا قال الامام يريد انه يصلى على من ذكر يصلي عليها بعض المسلمين الأمين العام او الإمام امام المسجد  فلا يصلي على الغالي من الغنيمة  ومن يختلف منها قبل القسمة

3
00:01:17.550 --> 00:01:43.450
هناك قاتل نفسه  الصحيح انه عليه الصلاة والسلام اوتي برجل قتل نفسه بمشاقه فلم يصلي علي   والله انه جاي في بعض الروايات انه قال صلوا على صاحبكم كما كان يفعل ذلك في من عليه دين يقول صلوا على صاحبه

4
00:01:45.050 --> 00:02:13.550
والمقصود من هذا هو الزجر الزجر عن هذه الافعال القبيحة ومن جنس من يشتهر بالخشوق ويشتهر بالفجور. اشتهر والعياذ بالله بالمقالات الخبيثة   كل من يشتهر بالشر فانه ينبغي مثلا الامام

5
00:02:14.200 --> 00:02:44.200
والمشهورين بالخير والصلاح الذي يرغب الناس في صلاتهم الا يصلوا على هذا زجرا نجرا نجران اه للناس يعني والا فالذي مات مات   لا ينتفع بهذا الترك وبهذا الهجر لكن ينتفع به غيره

6
00:02:46.550 --> 00:03:15.900
والان سبحان الله حتى حتى من ليس معروف بالتدين يرغب في صلاة صالحين العلماء بانه يعني يكون هناك نظرة للاخرة عند الموت ينظر الناس بما ينفع ميتهم لا يصلي الامام

7
00:03:16.750 --> 00:03:42.100
هلا الغال ولا على قاتل نقشة وما اشبههما وما ومن اشبههما من اصحاب الفجور واصحاب المعاصي المجاهرين بها. نسأل الله نعم. مثلا او قصص لا لا لا الرسول  على الغامدية

8
00:03:42.350 --> 00:04:02.750
تصلي عليها من قال انها قد تابت توبة والحدود كفارات الحدود ولله الحمد نعم. نعم. ولا يصلي الامام على الغال ولا على قاتل نفسه. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد

9
00:04:06.300 --> 00:04:35.150
عجيبة يقول لا بأس بالصلاة عليه لا بأس بالصلاة على الميت يعني مطلقا ولا ضمير يعود الى مثل هؤلاء  الحاشية تحت اي الميت. اي اي الميت؟ اي الميت. نعم يعني الله من يعود للميت

10
00:04:38.250 --> 00:04:58.300
وهذه مسألة قد اشكلت في عهد الصحابة يعني الصلاة على الميت في المسجد قالت عائشة رضي الله عنها ما اسرع الناس   ما صلى رسول الله او صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني بيضاء

11
00:04:58.500 --> 00:05:24.550
البيضاء الا في المسجد لان الاغلب في ايات النبي انه ان هناك مصلى للجنائز مصلى للجنائز ولكن احيانا يصلي على بعض الناس في المسجد فيجوز فاصبحت الصلاة على الميت في المسجد

12
00:05:24.950 --> 00:06:00.850
يعني لا نقول انها سنة بل نقول انها جائزة  المسجد او يصلي عليك في مكان اخر متسع لا اله الا الله  قد آآ الناس الان  المتطاولة ثم يظهر الصلاة خرجوا على ان يصلوا على الاموات في المساجد

13
00:06:04.550 --> 00:06:32.700
لان آآ لان الناس يجتمعون في المساجد يجتمعون في المساجد لانه ليس هناك مصلى معين يعني درجة على انهم يصلون عليه بعد الصلوات. بعد صلاة العصر بعد صلاة الظهر في وقت اجتماع الناس في الصلاة

14
00:06:33.150 --> 00:07:01.700
كذلك في المسجد الحرام الان يصلى على الاموات اللي يموتون في جدة والطائف وما حوله ومكة وما حوله كلهم يأتون بجنائز من المسجد الحرام المسجد الحرام من كثرة الجمع كثرة الناس تحريا

15
00:07:01.900 --> 00:07:42.250
وطلب الكثرة يعني مطلوب ما لم يؤدي الى التأخير تأخير الجنازة لان كما تقدم انه يشرع المبادرة لتجهيز الميت وبتفصيله والصلاة عليه  ودفنه  يأتون الناس بجنائزهم للمسجد الحرام  لكنه في بعض الاحيان يحصل عليهم

16
00:07:42.400 --> 00:08:16.950
كثرة تعدد الجنائز يحصل مشقة في دخول الجنائز وخروج الناس حتى يعني  الامر باجتهاد من المسؤولين هناك صاروا يصلون كانوا يأتون بها اذا عند الامام الاول عند الامام صاروا يضعونها في مكان اخر يأتي اليها الامام قريبا

17
00:08:17.600 --> 00:08:43.800
ثم اخيرا صار لها مصلى في في الرواق قرب قرب الابواب فيخرج يخرج الامام يمشي من مكان حتى يأتي عند الجنائز ويصلي عليه ويصلي الناس في الحرم كثير منهم يعني قدام الامام

18
00:08:45.900 --> 00:09:09.500
خدام الامام اكثر الناس في حكم انهم قدام الامام تأولوا في هذه الحاجة او  هذا النبي الان جرى عليه العمل والله اعلم لا ادري هل يعني هناك فتوى من الجهة المسؤولة

19
00:09:09.600 --> 00:09:42.700
اللجنة ما حصل حول هذا  تأكد والله اعلم نعم نعم فصل في صفة حمل الميت ودفنه. الله اكبر نصلي عليه ها  مع انه  حمله يأتي قبل الصلاة ويأتي  يأتي حمله قبل الصلاة

20
00:09:43.150 --> 00:10:10.850
ويأتي حمله بعد الصلاة انه يعمل ولهذا جاء في الحديث من تبع الجنازة حتى يصلى عليه وانتبه حتى تدفن   يعني الاتباع يكون مرتين اتباع قبل الصلاة يعني من من بيته

21
00:10:11.000 --> 00:10:46.450
او من المكان الذي نتوسل فيك الى المصلى  هذا موضع اتباع تشييع ثم بعد الصلاة يحمل الى لدفنه الى المقبرة  يقول فصله. نعم. فصل في صفة حمل الميت ودفنه. نعم. يستحب يستحب التربيع في حمله

22
00:10:47.050 --> 00:11:34.100
يستحب  في حمله   يسن ويستحب قريب قريب من بعضها سنة     والتربية عند ان يحمله اربعة يكون السرير له اربع قوائم  اثنتان من الخلف يكون واثنتان من الامام يكون يحمله اربعة

23
00:11:36.800 --> 00:12:10.350
وآآ  وقد يريدون لا ادري قد يريدون بالتربية ان يحمله الواحد اربع مرات من اطراف اه يحمله من قدام ثم يحمله من وراءه ثم يحمله يتنقل بين ولهذا يفعل الناس هذه

24
00:12:10.600 --> 00:12:33.850
حتى تكون حتى يكون الواحد قد حمله قد حمل الميت كاملا التربية بهذا ولا بالاول. نعم شرح ابن عثيمين يسن التربيع في حمله التربيع في حمل الميت سنة لحديث ابن حديث ابن مسعود رضي الله عنه وبه من اتبع من اتبع جنازة

25
00:12:33.850 --> 00:12:59.100
فليحمل من جوانب السرير كلها صارت تربية بالمعنى الثاني بالتربيع يريد بالتربيع المال الثاني يعني بان يحمله اربع مرات نعم كمل من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها فانه من السنة. ولان الانسان اذا ربع حمل الميت من جميع الجهات

26
00:12:59.100 --> 00:13:23.350
وصفة التربية حمل الميت من جميع الجهات فيحصل فيصلب انه حمله كله  كانه استقل في حمله اذا جمع بين هذه الحالات نعم نعم قل وصفة التربية ان يأخذ بجميع اعمدة النعش. ولهذا سميناه تربيعا لان اعمدة النعش اربعة. ويبدأ بالجهة الامامية بالعمود

27
00:13:23.350 --> 00:13:38.000
الذي على يمين الميت. الذي على يمين الميت. مم والميت على النعش ثم يرجع الى العمود الذي وراءه. على اليمين ايضا. ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت

28
00:13:38.200 --> 00:13:59.400
ثم يرجع الى الخلف وبعد ذلك يحمل يحمل بما شاء وهذا ما اختاره اصحابنا رحمهم الله. وقال بعض العلماء بل يحمله بين العمودين من يحمله بين العمودين هيشق يحمله بين يعني يظهر انه يمسك

29
00:14:00.100 --> 00:14:29.500
عمودة يا سليمة من الخلف مثلا او من الامام يجعلهما  الظاهر يحتاج الى ان يحمله بيديه. اما اذا حمله بالطريقة الاولى بالتربيع فانه يظع سليم يضعه على عاتقه كذلك يفعلون الناس

30
00:14:29.700 --> 00:14:48.600
هم يحملون على عاتقهم نعم اما اذا صار بين العمودين فالظالم ما يمكن لان ما بين العمودي العريض لا يمكن يجعل طرفي يعني العمودين على كتفيه بل لا بد ان يقول هكذا بيديه

31
00:14:49.700 --> 00:15:23.600
هذا التصور؟ نعم     بين العمودين ماله ان فسروه بهذا المد افهمه انه بين العمودين انه يحمل يصير اذا كان بالتربيع فيحمله اربعة. وان كان الحمل بين العمودين باحملة واحد من قدام وواحد من ورا

32
00:15:24.200 --> 00:15:40.750
مثل اه اصحاب اه السقدف اللي يطوفون بها بين العمودين. نعم. قوله يباح بين العمودين. هذا بيان حكم الحمل بين العمودين. وقال بعض العلماء يسن ان ان يحمل بين العمودين

33
00:15:40.750 --> 00:15:55.350
اي بان يكون احد العمودين على كتفه الايمن والاخر على كتفه الايسر. هذا هو التوصيف اللي هذا اذا كان النعش صغيرا اما اذا كان النعش اذا كان النعش صغيرا ممكن

34
00:15:55.400 --> 00:16:14.900
يعني يعني ليس بعريظ اذا كان عريظ ما لابد ان ان يحمل بيده نعم. اما اذا كان واسعا فيجعل عمودا على يده اليمنى وعمودا على يده اليسرى ولكن لا شك ان فيه مشقة على الحامل ولا سيما اذا كان

35
00:16:14.900 --> 00:16:32.200
الجنازة ثقيلة. صح واستدلوا بانه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين والذي يظهر لي في هذا ان الامر واسع وانه ينبغي ان يفعل ما هو ما هو ما هو الايسر والاسهل. نعم. خرجها قصة

36
00:16:32.200 --> 00:16:59.000
سعد نعم يقول اخرجه ابن الساعد في الطبقات المهم ان هذا ما في سنة المهم حمل الميت باي طريقة يعني تتيسر للناس. المواد المقصود بحمل الميت لايصاله الى  المؤدي له في قبره

37
00:16:59.800 --> 00:17:24.150
هذا هو المقصود  لا اله الا الله والان قل حبل الجنائز الا في مواضع معينة وان الباقي على حقول على السيارات مع تباعد الاماكن  لكن اذا كانت المقبرة قريبة فان الناس يحملونها الان

38
00:17:24.500 --> 00:17:50.000
الان مقبرة اه مقبرة ام الحمام يحملون على اعناقها  لانها قريبة من نعم ذكر الشيخ البليهي ان الحديث هذا ذكره البيهقي في سننه عن عثمان عبد الله بن عمر وابي هريرة وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن زوير. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه

39
00:17:50.750 --> 00:18:16.150
يقول لك راه البايق. نعم ذكره البيهقي في سننه عن عثمان. عبد الله بن عمر وابي هريرة وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن الزبير. رضي الله عنهم   يستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الاسراع بها

40
00:18:16.750 --> 00:18:49.500
وكون يسن الاسراع للحديث الصحيح اسروا بجنازة خيرا تقدمونه اليها فخير تقدمونها اليه وان تك غير ذلك او سوى ذلك وشر تضعونه لكن الاسراع يكون يعني  متوسطا ليس فيه    الحملة الحاملين للجنازة ولا على المشيعين

41
00:18:50.050 --> 00:19:25.550
متوسط لا افراط ولا تفريط لا يكون فيه تباطؤ   وتهاون ولا يصير فيه هذا يؤدي احيانا ربما يؤدي الى سقوط الميت  نعم لا ينشك على الحاملين ولا على المشيعين. نعم. ويسن الاسراع بها وكون المشاة امامها

42
00:19:25.600 --> 00:19:55.350
والركبان خلفها يقول قدام والركبان خلبا  والامر في هذا واسع خلفها قالوا على هذه المسألة نعم. نعم. قال الشيخ البليهي رحمه الله قوله والمشاه امامها لحديث المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:19:55.450 --> 00:20:14.500
الراكب خلف الجنازة والماشي امامها قريبا منها عن يمينها او عن يسارها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة رواه احمد. تخريج الاثر رواه احمد ازيك يا جدعان رواه احمد وابو داوود والترمذي وابن حبان والحاكم. وقال على شرط البخاري

44
00:20:15.350 --> 00:20:31.000
بناء على هذا تحري هذا والامر واسع ايضا فيه واخرج الترمذي عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة وقال ابو حنيفة

45
00:20:31.000 --> 00:21:03.750
خلفها افضل في حق الراكب والماشي وقال مالك والشافعي امامها افضل في الحالين؟ الله المستعان   كأن اتباع لفظ اتباعك يمكن ان يكون حجة لابي حنيفة  التابع يكون خلفه قد يكون لفظ الاتباع

46
00:21:03.900 --> 00:21:38.500
يشعل بهذا المعنى نعم نعم ويسن الاسراع بها وكون المشاة امامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع يكره   انه جاء النهي عن الجلوس حتى توضع الجنازة فلا يقعد حتى توضع

47
00:21:38.850 --> 00:22:02.800
ايتوب على الارض بعضهم يقول حتى في اللحم وثبت انه عليه الصلاة والسلام كما اوتي بجنازة ولما يلحد لها  قاعدة وقعد الصحابة حوله كأن على رؤوسهم الطير صحيح ان ان حتى توضع على الارض

48
00:22:02.900 --> 00:22:28.950
من اكتاف الرجال الشارع على الحديث اولا  يكره ويكره جلوس تابعها حتى توضع اي ان مشيع لا لا يجلس حتى توضع الجنازة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توظع. اخرجه البخاري ومسلم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

49
00:22:29.000 --> 00:22:47.300
ولانه مشيع تابع فاذا كانت الجنازة محمولة فلا ينبغي ان يجلس حتى توضع اي على الارض للدفن ولحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى قبر ولما يلحد جلس على الارض وجلس الصحابة حوله وكان معه مخصرة ينكت

50
00:22:47.300 --> 00:23:19.550
بهالارض الى اخره الحديث اخرجه البخاري ومسلم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. طيب ايش يكره  اولا كان النهي صحيح  ماذا قال الشيخ علاء قوله يكره ناقشها   ذكرتها

51
00:23:20.050 --> 00:23:37.950
ويكره الجلوس التابعيها حتى توضع اي مشيع. اي ان المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة  النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الحديث طيب ما ناقش الحكم الشيخ ولانه مشيع تابع

52
00:23:39.200 --> 00:24:37.950
التحريم من المناسب يعني مناقشة هذا او ذكر        بس بدون تعليل ولا تدليل  نعم بعده   ويكره جلوس تابعها حتى توضع ويسجى قبر امرأة فقط يشجع يعني يغطى التغطية والمواد عند ادخالها

53
00:24:38.500 --> 00:25:09.800
عند ادخال القبر يسترها ان نظر الناظرين المرأة يعني كلما امكن ستر بدنها هي مستورة بالكفن. مستورة بالكفن. لكن هذا يستر يعني  صورتها الجسدية من جهة طولها وضخامتها وما اشبه ذلك

54
00:25:11.000 --> 00:25:35.300
ما يناسب الرجل ويشجع قبر امرأة فقط يقول احد العبارة نعم ويسجى قبر امرأة فقط  نعم قوله يسجى قبر امرأة فقط اي يغطى قبر المرأة فقط عند ادخالها القبر من اجل الا ترى المرأة

55
00:25:35.450 --> 00:25:52.350
وذلك استر لها. وقوله فقط ليخرج قبر الرجل فانه لا يسجى لما روي عن علي رضي الله عنه انه مر بقوم يدنون ميتا رجلا وقد سجوه فجذبه. وقال انما يصنع هذا في النساء

56
00:25:52.750 --> 00:26:34.200
تخريج اخرجه البيهقي المعنى يقتضي هذا. اما الرجل فلا فلا للتسجيح  ايش؟ فان كانت امرأة  يرفع  يرفع الغطاء اللي عليه بحيث لا يرى جسده يعني عن سمينة ولا نحيفة ولا

57
00:26:35.250 --> 00:27:22.300
يعني نوع من المبالغة في ستر جسد المرأة يشبع يقول فان كانت امرأته. نعم   لانه فاطمة رضي الله عنها    وان كان من ميت ايش  صار حدب يعني متقوس هذه يعني حالها

58
00:27:23.000 --> 00:27:43.500
يعني نوع من العيب الذي لا يحب الانسان ان يرى على هذه بهذا الشكل المتقوس يعني  لانه فاذا وضع فوقه شيء لا لا يرى الناس اه ما في من الحدب

59
00:27:43.850 --> 00:28:15.150
تكون على الناس اعوام مقوسة ايه هذا يعني  قال وهي مشكلة وهو مستعمل في الحجاز. صحيح. ولكنه في البيت لا يضرب ولو فعله احد لكان محسنا ولا ينكر عليه  لان المقصود هو ستر جسد المرأة

60
00:28:16.750 --> 00:28:41.900
عيب الرجل والعيب الذي اشاروا اليه كل هذا يعني لا يفعل تعبدا من يفعل للمصائب فاذا لم تكن هناك حاجة  نعم ويسجى قبر امرأة فقط واللحد افضل من الشق في الشق

61
00:28:42.150 --> 00:29:07.500
واللحد افضل من الشق اللحد هو الحفر الذي يكون في جانب القبر من جهة القبلة وهو المعروف وهو الجاهلية المعروف عند الناس والمعروف ان الرسول لوحد له  اما الشك فهو حفرة يوضع فيها الميت في الوسط

62
00:29:08.500 --> 00:29:34.950
يعني الان القبر يحفر الحفرة العميقة هذي ثم يحفظ لجسد الميت في جانب القوم من جهة القبلة فيها باب اللحد يسد باللبن كما هو العمل عليه. لمنع اه اه نزول التراب على

63
00:29:34.950 --> 00:30:05.150
يكون الميت في القبر الله يتوفانا واياكم مؤمنين ترى في هذا الله اكبر ذكرى الله الله اكبر الله اكبر سبحان الله العظيم هكذا بعد اه المساكن والقصور والترف والفرش والنعيم

64
00:30:05.300 --> 00:30:35.050
اكمل او في التراب من فوقه ومن يمينه ومن شمال  خير ليس له فراش درج عليه المسلمون وفعل بالرسول وبالصحابة وبمن جاء بعدهم ولكن الامم عندهم طواهق يحتفون بالميت ويعملون على ان يكون في قبره كأنه في بيته

65
00:30:35.550 --> 00:31:07.650
ومنهم من يضعه في تابوت يعني  وفيه له فراش وله وله طرائق. اما السنة الشريعة التي مضى عليها بل مضى عليها بدأ ذلك من من متى متى بدأ ها فبعث الله يحتل ويكفيه

66
00:31:07.850 --> 00:31:35.450
الله المستعان الشك الى حجرة الحفرة من الناس من يحفر في الوسط يكون علي ظهري ويحفز الميت ما يوضع في جسده في وسط يكون اللبن في اللاعب يكون النبن مما يلي ظهره

67
00:31:38.000 --> 00:32:01.400
من خلفه لانه يوجه الى القبلة اما في الشك فاللبن يكون من فوقه من فوقها يكون اصلا الميت على الجنب هذا هو الاصل يكون اللبن من فوقه هذا هو الفرق

68
00:32:01.800 --> 00:32:25.700
يقول لك ان اللحد افضل من الشرك لانه الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم والا فالامر جائز وقد يكون شك في بعض البلاد انسب لهم اذا كانت الارض مثلا رخوة

69
00:32:25.800 --> 00:33:00.400
يعني ما يتيسر انهم يضعون لحد فالامر في هذا واسع ولكن اذا تيسروا كانت الارض مناسبة فاللحد افضل من الشك  نعم نعم افضل من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. الشكوى لله. نعم. فائدة

70
00:33:03.950 --> 00:33:25.150
واللحد افضل من الشق اي القبر اذا كان لحدا فهو افضل. واللاحد ان يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها. ويجوز ومن جهة خلف القبلة لكنها من جهة القبلة افضل ولهذا وسمي لحدا لانه مائل من جانب القبر. قوله افضل من الشق الشق ان يحفر للميت في وسط

71
00:33:25.150 --> 00:33:39.100
قبر حفرة ولكن اذا احتيج الى الشق فانه لا بأس به والحاجة الى الشق اذا كانت الارض رملية فان اللحد فيها لا يمكن. لان الرمل اذا اذا لحدت فيه انهدم

72
00:33:39.150 --> 00:33:52.400
فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة. التي بها الميت من اجل الا ينهد الرمل. ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات وعلم من قوله الميت بين

73
00:33:52.500 --> 00:34:16.300
بين هذه اللبنات ثم يوضع بعده ما يمنع من انهيار التراب على جسده الشيخ اه وصف لنا الشك انه يحتاج الى لبنات تمنع انهيار الرمل  يصير اه يعني البيلا من ثلاث جهات

74
00:34:17.250 --> 00:34:37.400
ظاهر من ثلاث جهات  مما يلي ظهر الميت ومن ذي الجهاد القبلة ومن فوقه كذلك نعم. نعم. وعلم من قوله اللحد افضل من الشق ان الشق جائز. وهو كذلك ولكنه خلاف الافضل

75
00:34:37.500 --> 00:35:02.700
مسألة هل يحفر بطول قامة الرجل او نصف الرجل او اقل او اكثر؟ هذا سؤال حول العمق عمق القبر هل له تقدير يظهر انه مال تقدير شرعي  يعني بالكيفية التي

76
00:35:02.850 --> 00:35:39.650
يكون فيها الصيانة صيانة للميت لان المقصود من ادب هو صيانة جسد الميت من ان تعبث به الكلاب ويتعرض يعني يعني لانتشار جسده ورفاته على وجه الارض نعم جاوب السؤال هل جواب التعميق سنة فيعمق في الحفر والواجب فيعمق في الحفر ايه والواجب ما

77
00:35:39.650 --> 00:35:57.750
امنعوا السباع ان تأكله والرائحة ان تخرج منه. واما كونه لابد ان يمنع السباع والرائحة فاحتراما للميت ولان لا يؤذي الاحياء ويلوث الاجواء بالرائحة. هذا اقل ما يجب. وان زاد في الحفر فهو افضل واكمل لكن بلا حد وبعضهم حده

78
00:35:57.750 --> 00:36:17.500
وبان يكون بطول القامة وهذا قد يكون شاقا على الناس ثم انه احيانا يعترضنا عند الحفر ماء ففي هذه الحال ماء ففي هذه الحال لابد ان نتخذ الاجراءات اللازمة لمنع الماء اما ببناء لبنات او ما اشبه ذلك حتى يمتنع الماء عن الميت

79
00:36:18.250 --> 00:37:12.200
الان تلاحظون    يعني الى  الى الصدر الى الصدر. عجيب     الله المستعان. الله المستعان. نعم. نعم. طيب واللحد افضل من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله الله اكبر

80
00:37:13.550 --> 00:37:40.500
هذا يعني اثر عن بعض السلف يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله  اما بسم الله تعالى فيه استعانة وتبرك بذكر اسم الله في هذا مثل ما يسل ما يسن ذكر الله عند دخول المنزل هذا سيدخل المنزلة

81
00:37:40.850 --> 00:38:05.000
اهلا سيدخل منزلك الانسان لن يقال ان يقال عند ادخاله بسم الله وعلى ملة رسول الله على ملة اي على دينه وعلى شريعته ممكن يكون معنا ذلك يعني ان ما يفعل به على

82
00:38:05.050 --> 00:38:33.550
على موجب الملة على موجب الشريعة الحفري من من دفنه ووضعه وتوجيهه على السنة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. نعم ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في لحده. طيب ايش قال الشيخ على شرح الحديث؟ الذكر هذا الذكر نعم

83
00:38:33.550 --> 00:38:53.300
قوله ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله اي يقول مدخله عند وضعه بالقبر. بسم الله لان البسملة كلها خير وبركة ودفن الميت امر الخير والبركة. نعم. ودفن الميت امر ذو بال. وكل امر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو ابتر. وجاءت السنة بذلك ايضا

84
00:38:54.300 --> 00:39:09.400
ولكن من الذي يتولى ادخاله؟ ذكر في في الحاشية لحديث ابن عمر نعم. وقد جاءت السنة بذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في اللحد فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول

85
00:39:09.400 --> 00:39:25.700
لله اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي وقال الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. في مثل هذا الامر واسع. اقول في مثل هذا الامر سهل

86
00:39:25.700 --> 00:40:26.000
نعم نعم     ان يكون من محارمها يعني ايش تعديناها  يعني    يجوز ان ننزلها شخص ولو كان اجنبيا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات     فقال ابو طلحة   مع ان النبي صلى الله

87
00:40:26.200 --> 00:40:55.800
كانا حاضرين. الحمد لله والظاهر ان المسألة اجماع مثل هذا الامر يعني تدعو الى الحاجة احيانا نفس الوليد الزوج او الولي لا يحسن مثل هذا ولا لسبب من الاسباب في بدنه او ضعف في آآ

88
00:40:55.950 --> 00:41:25.650
يعني نفسيتي وعاطفتي يعني فالامر في هذا واسع ان شاء الله نعم. نعم. ويضع ويضعه في لحده على شقه الايمن. مستقبل القبلة  الكعبة قبلة قبلة المسلمين احياء وامواتا. نعم. نعم. ويرفع القبر عن الارض قدر شبر مسمما

89
00:41:26.800 --> 00:41:45.250
يقول ان يعني كل هذا مما يسن رفع القبر عن مقدار شبر ويكون مسنن يعني يجعل وسطه مدببة كالسنان والله ان الاصل في هذا ما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم

90
00:41:47.000 --> 00:42:03.600
والله ان الاصل في هذا ان هذا هو الذي فعل بقبره فما فعل بقبره هو سنة لامته صلى الله عليه وسلم هو اسوة امتي اه فيما يفعله وما يفعل به حيا صلى الله عليه وسلم وميتا

91
00:42:04.250 --> 00:42:28.850
نعم نعم ويرفع القبر عن الارض قدر شبر مسمى ويكره تجسيسه والبناء والكتابة والجروح والوطؤ عليه والاتكاء عليه الصحيح ان كل هذا يحرم يحرم رفع البيع رفعه بالبناء عليه وتجسيسه وضع الجص

92
00:42:29.050 --> 00:42:53.900
فوقه او وضع الجص في اللحد او وضعه فوق اللحد لتمييزه  والبناء وكل هذا مما جاء نهى رسول الله عنه ان يجسر القبر او يبنى عليه او يقعد عليه والعنصر بالنهاية تحريم

93
00:42:54.050 --> 00:43:21.400
والبناء على القبر من وسائل عظيم القبور من وسائل الشرك يقول ويكره ويكره تجسيسه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء والاتكاء اليه هذه الامور مختلفة المعاني منها ما هو من من مظاهر التعظيم

94
00:43:22.950 --> 00:43:49.250
الذي يؤدي الى الشرك والبدعة ومنها ما هو من مظاهر الامتهان. القعود عليه والوطأ عليه هذا فيه امتهان  في هذه الامور منها ما هو لما فيه من التعظيم ومنها ما هو لما فيه من الامتهان والاهانة. نعم

95
00:43:49.400 --> 00:44:18.200
نعم ويحرم دفن اثنين فاكثر آآ اقرأ سعد يا كشاف على حالك نعم   اه طيب خلوه في دور الاحساء هناك. هم قوله ويكره المكروه باصطلاح الفقهاء هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وهو كراهة التنزيه

96
00:44:18.250 --> 00:44:34.650
لا كراهة التحريم قوله تجسيسه اي ان يوضع فوقه جص. لان هذا داخل في تشريفه. وقد قال علي في تشريفه في تشريفه وقد قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لابي لابي الهياج الاسدي

97
00:44:34.750 --> 00:44:48.200
الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته مشرفا ولا قبر مشرفا الا سويته. المشرف المرفوع

98
00:44:49.100 --> 00:45:05.000
نعم اخرجه مسلم قوله والبناء والبناء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك اي عن تجسيصها وعن البناء عليها. والاصل

99
00:45:05.000 --> 00:45:18.900
وفي النهي التحريم ولان هذا وسيلة الى الشرك. فانه اذا بني عليها عظمت وفي النهاية ربما تعبد من دون الله. لان الشيطان يجر ابن يجر بني ادم من الصغيرة الى الكبيرة ومن الكبيرة الى الكفر

100
00:45:18.950 --> 00:45:51.450
والصحيح ان تجسيسها والبناء عليها حرام وقد قال بعض المتأخرين ثم  يعني في هذه البلاد لا يهتمون لكن يستدرجهم الشيطان هذا يبني يعني قليلا وتطور الامر  اخر  يرفع البناء  يجعل عليه علامات يعني مميزة

101
00:45:52.350 --> 00:46:16.000
يستدرج الناس شيئا فشيئا. لا يأتيهم بالباطل دفعة واحدة نعم نعم والصحيح ان تجسيسها والبناء عليها حرام. وقد قال بعض المتأخرين ان الفقهاء ارادوا بالكراهة ها هم. هنا هنا هنا كراهة التحريم. ولكن هذا غير مسلم. لان هذا خلاف اصطلاحهم

102
00:46:16.300 --> 00:46:30.300
وقوله والكتابة اي على القبر سواء كتب على الحجر المنصوب عليه او كتب على نفس القبر لان ذلك يؤدي الى تعظيمه. وتعظيم القبر وتعظيم القبور يخشى ان يوصى ان يوصل صاحبه الى الشرك

103
00:46:30.400 --> 00:46:50.400
مظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الكتابة مكروهة. ولو كانت بقدر الحاجة اي حاجة بيان صاحب القبر درءا للمفسدة. وقال شيخنا عبدالرحمن بن رحمه الله المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء لان هذه هي التي يكون فيها بها المحظور. اما التي بقدر الاعلام

104
00:46:50.400 --> 00:47:15.700
انها لا تكره قوله في هذا النظر اذا جاء النهي عن الكتاب  وعلى العموم وعلى الظاهر  الكتابة للاعلام تجر الزيادة شيئا في شيء ينبغي سد الباب سنقول لا يجوز تجوز الكتابة على القبر

105
00:47:15.900 --> 00:48:05.000
مطلقا لا اسم الميت ولا فضلا ان تكتب سيرته فضلا ان تكتب يعني اثاره واعماله   نعم   باجتهاد منه تأوي ما ندري هل سبق بهذا التفصيل؟ نعم    يكتب عليها على هذا المعنى يعني رأي له رحمه الله

106
00:48:05.350 --> 00:48:20.450
نعم والقول هو الجلوس والوطء عليه اي الجلوس على القبر مكروه. وعلى كلام المؤلف كراهة التنزيه والصواب انه محرم فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر وقال لئن يجلس احدكم على جمرة

107
00:48:20.750 --> 00:48:47.900
تخرق ثيابه وان تحرق. نعم. تحرق ثيابه فتمضي الى جلده. خير خيره او تحرق. مذكورة بالخاء وتخرق ثيابهم وتمضي الى جلده خير له من ان يجلس على القبر. وكذلك الوطؤ عليه. فيرى المؤلف انه مكروه والصحيح وانه حرام. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك

108
00:48:47.900 --> 00:49:05.250
ولانه امتهان لاخيه المسلم قوله والاتكاء اليه اي ان يتكئ على القبر فيجعله كالوسادة له لان في هذا امتهانا للقبر وانظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يبنى عليه وان يكتب عليه وان يوطأ عليه

109
00:49:05.300 --> 00:49:21.850
حيث جمع في هذا النهي بينما يكون سببا للغلو فيه وسببا لامتهانه الغلو في البناء والتجسيس والكتابة. والامتهان في الوطء من اجل ان يعامل الناس. من اجل ان يعامل الناس اهل القبور معاملة وسطا. يا غلو

110
00:49:21.850 --> 00:49:56.700
فيها ولا تفريط  نعم. وضع العلامات والله الشيء المافي مظهر تعظيم حصاد ولا ولا اي شيء يهدم  ها   بعضهم يحط اصباغه يا شيخ يضربها بويات ينبغي ان تكون غير البويات

111
00:49:56.750 --> 00:50:26.600
تشبه الكتاب من بعض الوجوه لكن ما نقول ما نعطيها حكم الكتابة حسبها ولا حقيقة ولا المهم حصاد متميزة في محلها المهم والله علامة  تدعو اليها الحاجة من اجل الزيارة زيارة الوالد او الوالدة او قريب

112
00:50:27.550 --> 00:50:54.400
نعم ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا لضرورة الاصل ان هذا ما عليه عمل المسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تدعو الحاجة لكثرة الاموات ومشقة حفر القبور كما صنع بقتلى احد الشهداء رضي الله عنه

113
00:50:54.850 --> 00:51:21.500
انه عليه الصلاة والسلام اذن ان يدفن الرجلان في قرن واحد وقال فليقدم يعني اكثرهما اخذا للقرآن وبدون الحاجة فانه يحرم. لان هذا خلاف عمل المسلم عمل المسلمين وعمل في حياة الرسول وبعده

114
00:51:22.450 --> 00:51:42.800
اعد المسألة نعم. نعم ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب نعم حتى لا يكون يلتصق بعضهما ببعض الله المستعان. نعم. ولا تكره القراءة على القبر. قف على حد

115
00:51:43.700 --> 00:52:24.500
انت يا عبد الرحمن. سم. وش عندك؟ اقرا اللي تقول اي يستحب وين وين     احسنت يسن هادئة اخص بما في ما جاء فيه الاثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم

116
00:52:24.500 --> 00:53:07.000
ويستحب هذا في يشمل مثل ما تدعو اليه الحاجة. ولو ولو لم يلد يمكن نقول يستحب لما فيه من  فالمستحب اعم من مما نقول فيه تريد هذا    الله تعالى وش يقول الا

117
00:53:07.300 --> 00:53:52.550
لكن يعني العمل الجاري من عمل الرسول وعمل الصحابة وما كانوا يدفنون الا عند الحاجة ينبغي بالتحريم كانه صحيح انه ما جا يعني لم يأتي النهي نعم هذا هو الموجب الشيخ محمد ومن قبله. انه ما جاء فيه نهي لا تدفنه لا يدفن اثنان في قبر

118
00:53:52.950 --> 00:54:22.400
مسألة عملية وان الاصل ان الفعل انما يدل على الشرعية والاستحباب فقط   اقول بالتحريم صحيح انه ما هو لكني انا اه قلت انه وجهه ان العمل المضطرد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الا مع الحاجة

119
00:54:23.400 --> 00:54:51.250
والان اسأل الله لنا ولكم العافية مع كثرة الموتى والقتلى تحفر حفرة يدفنون فيها اموات قبور جماعية نعم يسمونها قبور جماعية اعوذ بالله  اول طريق دفنهم ما يتحرون فيها حوادث واحوال تضطر الناس الى دفع الجماعات. نعم

120
00:54:51.350 --> 00:55:13.300
باب من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع انا ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يقعد حتى طوبى. رواه الجماعة لابن ماجة

121
00:55:13.500 --> 00:55:28.650
لكن ان انما لابي داوود منه اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال فيه حتى توضع في الارض

122
00:55:29.300 --> 00:55:47.100
رواه ابو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد وسفيان احفظ من ابي معاوية عن علي ابن ابي طالب انه انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع. فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد

123
00:55:47.650 --> 00:56:13.750
رواه النسائي والترمذي وصححه. وللمسلم من معناه عطني الشاعر. اي نعم. الشاعر يقول كلام الشوكاني تقول على قوله فلا اجلس  قوله اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها نعم قوله فمن تبعها فلا يجلس فيه النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل ان توضع على الارض. فقال الاوزاعي واسحاق

124
00:56:14.000 --> 00:56:29.800
واحمد ومحمد بن الحسن انه مستحب حكى ذلك عنهم النووي والحافظ في الفتح. ونقله ابن المنذر عن اكثر الصحابة والتابعين قالوا والنسخ انما هو في قيام من مرت به لا في قيام من شيعها

125
00:56:30.200 --> 00:57:41.550
الله اكبر    اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

126
00:57:42.050 --> 00:58:37.850
حي على الفلاح حي على   لا اله الا الله    نعم يا عبد الرحمن يقول احسن اليكم وحكى بالفتح عن الشعب والنخعي انه يكره القيود قبل ان توضع قال وقال بعض السلف يجب القيام

127
00:58:38.200 --> 00:58:54.600
واحتج له برواية النسائي عن ابي سعيد وابي هريرة انهما قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع انتهى ولا يخفى ان مجرد الفعل لا ينتهض دليلا للوجوب. فالاولى الاستدلال له

128
00:58:54.800 --> 00:59:16.900
في حديث الباب فان فيه النهي عن الاستدلال له بحديث الباب. قال لوجوب البقاء حتى توضع  على تحريم القعود حتى توضع يقول الاولى الاستدلال له بحديث الباب وهو كونه فلا يجلس حتى توضأ

129
00:59:18.100 --> 00:59:36.200
ولا يخفى. نعم. نعم. ولا يخفى ان مجرد الفعل لا ينتهض دليلا للوجوب. فالاولى الاستدلال له بحديث الباب. فان فيه النهي عن القعود قبل وضعها وهو حقيقة للتحريم وترك الحرام واجب

130
00:59:37.000 --> 00:59:56.650
ومثل ذلك حديث ابي هريرة عند احمد مرفوعا من صلى على جنازة ولم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه. فان مشى معها فلا يقعد حتى توضع وروى الحافظ عن الشعبي والنخعي ان القعود مكروه قبل ان توضع

131
00:59:57.300 --> 01:00:15.650
ومما يدل على الاستحباب ما رواه البيهقي عن ابي هريرة وابن عمر وغيرهما ان القائم مثل الحامل يعني في الاجر قوله حتى توضع في الارض. قد ذكر المصنف كلام ابي داود في ترجيح هذه الرواية عن الرواية الاخرى

132
01:00:15.700 --> 01:00:36.600
اعني قوله حتى توضع في اللحد وكذلك اشار البخاري الى ترجيحها بقوله باب من شهد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال واخرج ابو نعيم عن سهيل قال رأيت ابا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال

133
01:00:36.650 --> 01:00:54.150
وهذا يدل على ان الرواية الاولى ارجح لان ابا صالح راوي الحديث وهو اعرف بالمراد منه وقد تمسك بالرواية الثانية صاحب المحيط من الحنفية فقال الافضل الا يقعد حتى يهان عليها التراب انتهى

134
01:00:54.250 --> 01:01:12.800
واذا قعد الماشي مع الجنازة قبل ان توضع فهل يسقط القيام او يقوم الظاهر الثاني لان اصل مشروعية القيام تعظيم امر الموت وهو لا يفوت بذلك وقد روى البخاري في صحيح ان ابا هريرة ومروان كان مع جنازة

135
01:01:12.850 --> 01:01:31.400
وقعد قبل ان توضع فجاء ابو سعيد فاخذ بيد مروان فاقامه وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال ابو هريرة صدق رواه الحاكم بنحو ذلك وزاد. مم. فلا جنس حتى حسبك. نعم

136
01:01:31.750 --> 01:02:02.900
على على المسألة  باختصار ببيان الجواز او نصف بيان القاعة دون استمرار قيام المتبرع كما هو المعروف هذا الكلام في القبوع في القيام والقعود اذا رأيتم الجنان فقوموا. وجاء في الحديث الاخر ان حديث علي ان النبي

137
01:02:02.900 --> 01:02:34.250
مسألة القيام عند رؤية الجنازة والقيام حتى فمن رأى الجنازة وهو في مكان فينبغي له ان يقوم فقط يقوم تعظيما لامر الموت  ثم ان تبعها فلا يجلس حتى توضع عن اعناق الرجال على الارض

138
01:02:34.950 --> 01:03:03.500
نعم يا عبد الرحمن. احسن الله اليكم. عبد الرحمن ما شاء بارك الله فيك. نعم يا رمضان     وكره قيام هذا يحتاج الى تعرية قيم لها يمكن ان كان تعظيم للميت

139
01:03:03.700 --> 01:03:26.600
ان كانوا يريدون هذا فهو السنة التي اذا رأيتم الجنازة فقوموا بوجوبه ثم قيل بنسخه. لحديث علي قام وقعت لكن هذه العبارة الان في الشرح في الروض ماذا قال ابن قاسم عليها

140
01:03:26.950 --> 01:04:16.100
ها؟ رحمه الله. من هو؟ ايه. قال ايه      يعني من اجلها من اجل مرورها امسك معها امرأة   لا لا نهينا عن اتباع الجنائز نعم. احسن الله اليكم يقول هل يشرع صلاة الجنازة في المقبرة

141
01:04:16.550 --> 01:04:43.600
هل تشرع صلاة الجنازة في المقبرة نعم اذا لم يصلى عليه فيجوز ان يصلي عليه في المقبرة. نعم ويقول هل يجوز هذه آآ اولى من الصلاة على القبر الصلاة على الميت وهو على الارض قبل ان يدفن اولى. نعم. يقول هل يجوز توزيع الماء للمشيعين بعد الدفن عند شدة الحر

142
01:04:43.600 --> 01:05:29.900
الظاهر لجنة الافتاء عندهم فتوى بالمنع  ينبغي عدم توزيع الماء سدا لذريعة البدعة فان في كثير من البلدان يعني يتصدقون الطعام بالخبز بالتمر بالحلوى ومما يريدون بذلك تشجيع المشيعين بسبب توزيع هذه الصدقات يكثر المشيعون

143
01:05:30.900 --> 01:05:55.300
من الفقراء يتبعون الجنائز من اجل يطمعون فيه من من هذه الصدقات فينبغي لسد اه الذريعة وبهذا وليس هناك حرج ولله الحمد وقت محدود انسان يصبر الان يلاحقوننا بالماء وانا ارفض

144
01:05:55.400 --> 01:06:28.950
اخذ الماء منه يمكن يتطور يمكن بعد الماء يؤتى بشيء افضل في تشجيع لقبول هذه الصدقة     الظاهر فيه فتوى للجنة دوروها تريدونها يمكن في موقع الافتاء يعني فيها المنع او النهي عن

145
01:06:29.500 --> 01:06:54.700
توزيع الماء في المكرونة نعم يقول احسن الله اليكم السلام الناس يشربون اللي يشربون ويضعونه. فذوق الزباين  يعني يدل مذكورة وتؤذيهم. نعم يقول السلام عليكم ما المقصود بالوطء عليه في قول المؤلف في متن الزاد؟ وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه هل هو المشي

146
01:06:54.700 --> 01:07:16.150
وعليه ام غير ذلك؟ ايه عليه بالقدم عمدا او المسعف  من القدم. نعم يقول ذكر لي ممن زار قبر شيخ الاسلام ابن تيمية نعم ذكر ذكر لي ممن زار لي زار قبر شيخ الاسلام ابن تيمية ان على قبره شاب

147
01:07:16.150 --> 01:07:32.650
مكتوب عليه قبر شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا الفعل من بعد ما توفي شيخ الاسلام نريد تعليق على هذا الامر نقول هذا من فعل الناس هذا من فعل الناس ولا حجة فيه

148
01:07:32.950 --> 01:08:03.000
بل قد قد يغلو في بعض الناس ويبني عليه  وشيخ الاسلام غير مسئول. غير مسئول عما يفعله الناس في في قبل كغيره من الصالحين غير مسعودين الرسول غيره ليس عليه. الان الرسول بني على على قبره قبة

149
01:08:03.100 --> 01:08:25.150
عالية يطاول المآذن هل هذا جائز؟ هل من فعل الناس الذي خالفوا فيه امر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه الان القبة مهيب طويلة اي نعم يا شيخ تشاهد من بعد ها

150
01:08:25.850 --> 01:08:56.250
خضراء الله المستعان نعم يقول اه ما معنى تجسيس القبر وضع القصة الابيظ فوق القبر الجص الابيض فوق القبر هذا هو الظاهر يصير فيه نوع تمييز تمييز للقبر نعم يقول بارك الله فيكم

151
01:08:56.350 --> 01:09:15.450
الان في المقابر تصبغ الحجارة بالالوان. ويكتب على الحواجز الخارجية اسم الميت للدلالة على قبر ميته. ونحوه. فما حكم هذا الفعل اثابكم الله. الخارج يقول يقول الان في المقابر تصبغ الحجارة الحجارة بالالوان

152
01:09:15.750 --> 01:09:58.900
ويكتب على الحواجز الخارجية اسم الميت. اي نعم. وين الحواجز     ايه  بلغني انه فيه تنظيم انه ان الامور مرتبة من عندهم طريقة يعني يعني اسماء اصحاب القبور ترقيم يعني ليست اسماء الاموات في الجدران. لكن فيها ارقام تسلسل المدارس

153
01:09:59.200 --> 01:10:28.900
واحد اثنين ثلاثة سلسلة صبات القبور الظاهر يقول وقيل لي  عند عندنا المكتب اللي في المقبرة عندهم يعني آآ طرد لهذه الاسماء وترتيب ذكر لاركانها فانت تأتي  تجد الاسم انه في رقم كذا

154
01:10:29.850 --> 01:10:54.750
تقسيم كذا الى  ها الله اعلم لانه ما فيها كتابة على القبور  ارشادية هذي وسيلة ارشادية والامر لعل الامر فيها واسع نعم يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ما رأيكم في شاب اراد الزواج وهو محتاج

155
01:10:54.800 --> 01:11:09.350
ودعا الله سبحانه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالذهاب لاحد طلبة العلم لمساعدته الزواج بامر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل قام بمساعدته لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم

156
01:11:09.750 --> 01:11:39.950
الرسول يأمر بالصدقة ويرشد الى يعني ما فيه في حياة رؤية ان شاء الله موافقة بهديه عليه الصلاة والسلام. نعم يقول بارك الله فيكم ولا ندري يعني بالضبط هل هل هو فعلا انه رأى الرسول ان كان رأى النبي على صفته المعروفة

157
01:11:40.000 --> 01:11:56.350
المهم انه الحمد لله ما دام حصل له مطلوبك هذه نعمة. نعم. يقول بارك الله فيكم ما حكم مس المصحف لغير المتوضئ؟ وما حكم قراءة الجنب للقرآن الكريم او استماعه

158
01:11:59.350 --> 01:12:23.200
المسلم ان يمس القرآن وهو محدث يجب التطهر لمس المصحف الا لما الجوال صار فيه بحث ومذاكرة والذي ترجح عندي انه ليس له حكم المصحف لانه ليس فيه حروف بارزة

159
01:12:24.000 --> 01:12:51.200
واضحة هي ذبذبات تتشكل عند يعني عند فعل ما صمم عليه ويتبع فيه  وكذلك الجنب الصحيح انه يحرم على الجنب ان يقرأ القرآن اما استماع فلا يجوز. يجوز للجنب والحائض ان يستمع القرآن

160
01:12:51.350 --> 01:13:17.050
من من غيرهما من مسجل او من غير مسجل او من قارئ موجودة. نعم السؤال الاخير بارك الله فيكم. ما حكم المشي في المقبرة المشي في المقبرة جائز للحاجة لكن من غير ان ان تدوس على القبور تمشي فيما بينها

161
01:13:18.650 --> 01:13:55.350
لكن ينبغي ان لا يكون بالنعال هذا احوط نعم انتهى بارك الله فيك بارك الله فيك  وهي   اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قيام المملكة يعني كان يقوم ثم قعد وترك

162
01:13:56.050 --> 01:14:24.450
يقول جابر  عند المرور