﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:31.500
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بالزكاة نعم ما شاء الله لا اله الا الله

2
00:00:34.300 --> 00:01:14.200
يرى اهل العلم على هذا الترتيب مصنفات في احاديث الاحكام وفي مسائل احكام  كتاب الطهارة من كتاب الصلاة بعدها  يتبعنا كتاب الزكاة على ترتيب اركان الاسلام  اركان الاسلام هكذا جاءت

3
00:01:14.400 --> 00:01:41.650
في الاحاديث الصحيحة بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله  واقام الصلاة وايتاء الزكاة والزكاة قليلة الصلاة في الكتاب وفي السنة هكذا الصلاة واتم الزكاة

4
00:01:42.400 --> 00:02:20.200
وكذلك في السنة بني الاسلام على بني الاسلام على خمس وهكذا حديث معاذ فانهم اطاعوك وطاعونك بذلك يعني الصلاة ان الله قرب عليهم صدقة واحد من اوليائهم وهذا ظاهر فالزكاة قليلا

5
00:02:20.750 --> 00:03:01.750
الصلاة والكتاب والسنة وبذلك فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة اخوانكم في الدين    وقال ابو بكر رضي الله عنه  من فرق بين الصلاة والزكاة    والزكاة لغة قالوا انها الذكاء والنماء

6
00:03:04.850 --> 00:03:49.250
لغة النماء ويستشهدون اذا نمى ايضا فيه معنى اخر وهو في القرآن  تأتي مرادا بها الحق المفروض في المال وهو المعنى المشهور. والثاني الزكاة النفس من الايمان والتوحيد  قد افلح من زكاها

7
00:03:50.150 --> 00:04:34.700
قال سبحانه فويل للمشركين الذين لا يؤتون الدفاع  يعني زكاة المال وقيم الزكاة النفس بالايمان والتوحيد فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون    نعم كتاب الزكاة. كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة

8
00:04:34.850 --> 00:05:26.700
حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول يقول المصنف تجب خمسة شروط شروط العبادات منها شروط عامة شروط خاصة  والشرط اصطلاح مع ما يلزم  من عدمه العدد ولا يلزم من وجوده وجود ولا علم

9
00:05:27.700 --> 00:05:59.350
الشرط اذا عدم عدم المشهور واذا وجد الشرط قد يوجد وقد لا يوجد الى الطهارة امتلأت عجبت صحة الصلاة  فمن شروط صحة الصلاة الطهارة  ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة

10
00:06:00.150 --> 00:06:47.300
وهكذا بالزكاة يلزمنا الشرط عدم الوجوب   ولا يلزم من وجود هذه الشروط وجود  اذا اجتمعت اذا اجتمعت هذه الشروط وجبت في ذلك. تجب بخمسة شروط الاسلام حرية حرية واسلام حرية

11
00:06:47.750 --> 00:07:23.250
فلا تجب الزكاة على العبد لان العبد لا مال له والمال لسيده  واسلام هو اسلام  المالك المالك ان يكون مسلما فلا تجب الزكاة على كافر وهنا تلك مسألة الكفار هل هم مخاطبون

12
00:07:24.700 --> 00:07:58.100
من فروع الشريعة المخاطبون باتفاق  في اصل الدين مخاطب  بالدخول في الاسلام وبعبادة الله وحده لا شريك له هل هم مخاطبون من زكاة للصلاة والزكاة والصيام قيل انه غير مخاطب لانه لا تصح منه

13
00:08:00.550 --> 00:08:38.350
وقيل لهم مخاطبون صح كما يخاطب كما كما يخاطب  بالصلاة من ليس على طهارة من كانت لا تنصح منهم الصلاة لكنه مأمور بها والامر بالصلاة يستنزل الامر بشرطها مخاطبون بفروع الشريعة

14
00:08:38.850 --> 00:09:01.500
وقال بعضهم انهم مخاطبون بالنواهي بالنواهي ومن الادلة على انهم مخاطبون بفروع الشريعة ايات ومنها قول اهل النار المجرمين في اذا قيل لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين

15
00:09:01.700 --> 00:09:28.150
ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتى من يقول بمعنى انهم مخاطبون بها بمعنى ما الذي يترتب عليه؟ يعاقبون على تركهم ترتب على ذلك انهم يعاقبون على تركه

16
00:09:33.300 --> 00:10:13.850
حرية واسلام وملك نصاب وملك نصاب  لان الاموال الزكوية كما سيأتي الاموال النسوية الجمهور الماشية الابل والبقر وغنم والاثمان وهما الذهب والفضة والخارج من الارض وعروض التجارة ولكل صنف من هذه

17
00:10:14.150 --> 00:10:42.200
بكل صنف مقدار لا تجب الزكاة فيما دونه فالإبل مقدار تجد فيه زكاته خمس ليس بي ما دون خمس من الابل صدق نصاب كذا نصاب البقر ثلاثون الغنم اربعون لا تجب الزكاة فيما دون الاربعين

18
00:10:44.250 --> 00:11:42.900
نصاب الذهب مئة الفظة مئة درهم والذهب عشرون دينار فهنا يقول المصلي الشرط الثالث ملك النصاب   الرابع استقرار الملك يعبر عنه بك بتمام الملك   ان يكون مستقرة يمثلون لغير مستقل

19
00:11:45.200 --> 00:12:18.500
الصداق يدفع للمرأة قبل الدخول فانه غير مستقر يمكن يطلق ويسترجع نصف الصلاة يمكن يطلق قبل الظهر اذا صدق يوم استقر والصداق يستقر متى بالدخول الصداق اصدقها مثلا خمس من الابل ولا اربعين شاة

20
00:12:19.000 --> 00:13:12.200
فقبل دخول الملك غير مستقر قبل الدخول  بهذا المال عن النصاب غير مستقر  وهذا من تمام من تمام المنك الاستقرار   والشرط الخامس تمام الحوض في غير   وقت  اذا هذا الشرط

21
00:13:13.400 --> 00:14:04.750
امام الحول فيما سوى فيما سوى الخارج من الارض وهي بهيمة الانعام الماشية وعروض التجارة نعم يا شيخ هذي الشروط الخمسة     المال على السيد  ترجع الى قول هل يملك السيئة

22
00:14:05.100 --> 00:14:32.850
من يملك او لا يملك فيه خلاف بين اهل العلم  من يملك بالتمليك او لا يليق به قولان هذا السؤال يرد على من؟ يقول انه يملك  واذا قيل يملك لا يمكن ان يقال نعم

23
00:14:33.300 --> 00:15:24.100
اذا صح اذا صح ملكه لكن غير مستقر ايضا. لانه يمكن يصادره سلام عليكم  لا اذا اذا قيل بانه يملك السعر المال  التبعيض   في كل الاحكام. نعم. نعم   على هذا التفصيل يعني

24
00:15:24.350 --> 00:15:51.350
يعني المذهب والقول المعروف ان العبد  ان العبد لا لا زكاة عليه فيما في يده لانه اما انه غير مالك او ملكه غير مستقل نعم ومضي الحول في غير المعشر في غير المعشر المعشر يريدون به الخارج من الارض

25
00:15:51.400 --> 00:16:16.950
الحي الذي يجب يجب فيه العشر فانه خارج من الارض يجب فيه العشر او نصف العشر فمن سيأتي قالوا وتمام الحول في غير المعشر نعم نعم ومضي الحول في غير المعشر الا نتاج السائمة وربح التجارة

26
00:16:17.100 --> 00:16:56.800
وربح التجارة هذا استثناء من تمام الحول هذا الاستثناء من الشرط الخامس  لا يشترط فيه الحول هذا هو  انسان عنده اربعون شاة ومضى عليها ستة اشهر وولدت اربعين في اثناء السنة تكامل

27
00:16:56.950 --> 00:17:32.750
عند تمام الحول بلغت مثلا يعني اقول عنده ثمانين وولدنا في الثمانين واحد فاذا ولدنا عند تمام الحول بلغنا مئة واحدى وعشرين فانها تجب على اثرها يجب عليهم فيها شاتان

28
00:17:33.750 --> 00:18:03.450
وان كان  هذه الصغار جاءت في اثناء لم يحل الحول على على الصغار من الواجب على ما يتم الحول عليه وليس على اصل يجب في الجميع بيقول الا نتاج سامع يعني بمعنى انه لا لا يشترط فيه تمام الحول

29
00:18:03.600 --> 00:18:34.850
بل يتبع اصله الا فان حولهما يعني الانتاج السائمة فان حولهما حول اصلهما نعم بعد نعم الا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. والا فمن كماله

30
00:18:35.850 --> 00:19:02.300
يقول الا نتاج السائلة ولح التجارة ولو لم يبلغ  النتاج او الربح نصابا ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا حوله ما حوله اصلهما ان كان من صالح

31
00:19:02.850 --> 00:19:34.800
اما اذا اذا لم يكن نصابا فمن تمام الحب رجل عنده ثلاث شاة مضى عليها كذا من السنة وفي اثناء السنة اذا انتجنا عشرا وتم فتمت اربعين فلا تجب عليه الزكاة الا من تمام الحول الا من تمام النصاب

32
00:19:35.950 --> 00:20:03.250
ولهذا قال فان حوله ما حوله  فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. وان لم يكن نصابا فمن تمامه. وبتمام النصاب يبدأ بالحوض. يبدو حوله يبدأ حول الجميع نعم نعم

33
00:20:03.750 --> 00:20:48.150
ومن كان له دين الى اخره. اقرأ يا بابا شرح الشيخ نعم يعني بعض الجمل نعم       الكلام على نصف الصداقة الكلام في النص. نعم. قوله تجب بشروط خمسة    قوله تجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول

34
00:20:48.450 --> 00:21:01.300
شروط وجوب الزكاة هي الحرية. وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق. اي على عبد لانه لا يملك. فالمال فالمال الذي بيده لسيده دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:21:01.400 --> 00:21:23.350
من باع عبدا له مال فما له للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع. فماله جماله للذي للذي باعه. الا ان يشترطه المبتاع البخاري نعم. فقال ما له اي الذي بيده للذي باعه اي لا له

36
00:21:23.450 --> 00:21:39.450
سيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير لا تجب عليه بالاتفاق واما قوله صلى الله عليه وسلم له مال فاللام في لهو للاختصاص كما تقول للدابة سرج فلا يعارض ما قررناه

37
00:21:39.800 --> 00:22:17.350
ثانيا الاسلام وضده الكفر فلا تجب على كافر سواء اكان مرتدا ام اصليا؟ يعني ظاهر   يعني هذا المال الذي في يده بيدي في يد العبد على هذا انه على سيده لانه ماله وماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع

38
00:22:19.000 --> 00:22:46.100
اقول له مال كما قال الشيخ ليس لعلام وليست للملك الاختصاص بسبب يعني وضع سيد المال بيده او تمليكه له نعم الاسلام وضده الكفر فلا تجب على كافر سواء اكان مرتدا او اصليا

39
00:22:46.200 --> 00:23:16.000
ملك نصاب النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه وهو يختلف فلا بد ان يملك نصابا فلو يعني يخترب اختلاف الاموال فلكل نوع من الاموال قدر  فلا بد ان يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه ولو ملك ما هو دون النصاب فلا شيء عليه. ودليل اشتراط ملك النصاب قوله صلى الله عليه وسلم

40
00:23:16.000 --> 00:23:33.300
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الا فيما دون خمس اواق ولا فيما ولا فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وقال في الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة

41
00:23:33.650 --> 00:23:51.950
وغير ذلك من الادلة. ولان ما دون النصاب لا يحتمل المواساة هذا تعليل والاول دليل الاول هو الدليل تعديل وتوجيه. توجيه للحكم ان المال الذي دون مصاب لا يحتمل مؤسسات

42
00:23:52.100 --> 00:24:20.250
يعني ليس بالكثير بل هو قليل. نعم رابعا استقراره اي استقرار الملك ومعمر الملك استقرار الملك ومعنى كونه مستقرا اي ان ملكه تام فليس المال عرضة للسقوط فان كان عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. ومثلوا لذلك بالاجرة اجرة البيت. قبل تمام المدة فانها ليست مستقرة. لانه من الجائز

43
00:24:20.250 --> 00:24:49.000
ينهدم البيت وتنفسخ الاجارة ومثل ذلك ايضا حصة المضارب بالفتح وهو العامل من حصة يريد العاملة قصة المضارب بالفتح وهو العامل من الربح فلا زكاة فيها لان الربح وقاية لرأس المال. مثاله اعطيت شخصا مائة الف ليتاجر بها وربحت عشرة الاف

44
00:24:49.150 --> 00:25:02.600
المالك النصف وللمضارب النصف خمسة الاف ولا زكاة في حصة المضارب. لانها عرضة للتلف. اذ هي وقاية لرأس المال. اذ لو خسر المال لا شيء له. وحصة المالك من الربح

45
00:25:03.200 --> 00:25:24.400
فيها الزكاة لانها تابعة لاصل مستقر فمال رب المال فيه الزكاة وكذا نصيبه من الربح. لان نصيبه تابع لاصل مستقر تمثلوا لذلك ايضا بدين الكتابة. اي اذا باع السيد عبده نفسه بدراهم. وبقيت عند العبد سنة. فانه لا زكاة فيها. لان العبد

46
00:25:24.400 --> 00:25:38.900
تملك لان العبد يملك تعجيز نفسه. فيقول لا استطيع ان اوفي. واذا كان لا يستطيع ان يوفي فانه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به فيكون الدين حينئذ غير مستقر

47
00:25:39.400 --> 00:25:58.350
مسألة اذا حصلت على المال الذي كان غير مستقر فهل نعم يقول اذا حصلت واذا حصلت على المال الذي كان غير مستقر فهل يلتزم فيه الزكاة لما مضى الجواب لا ولكن تستأنف به حولا لانه لم يكن مستقرا قبل ذلك

48
00:25:59.050 --> 00:26:20.750
خامسا مضي الحول اي تمام الحول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اخرجه ابن ماجه في الزكاة ولاننا ان لم ان لم نقدر زمنا فهل يقال تجب في كل يوم او كل او كل شهر او كل اسبوع او كل عشرة

49
00:26:20.750 --> 00:26:44.550
فلابد من تقدير ولاننا لو اوجبنا الزكاة كل شهر لكان ظررا على اهل الاموال ولو اوجبناها كل سنتين لاضررنا باهل الزكاة. نعم. طيب نعم والحول مقدار يكون به الربح المضطرد غالبا ويكون فيه خروج الثمار ويكون فيه النماء في المواشي غالبا فلهذا قد قدر بالحول والحول

50
00:26:44.550 --> 00:27:10.050
وهنا باعتبار السنة القمرية بقول الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج واستثنى المؤلف اشياء يعني الحول الشرعي والمبني على الاشهر الهلالية والقمرية هذا هو المناب من زمن الفؤاد

51
00:27:10.500 --> 00:27:37.000
تتعلق به الاحكام الشرعية العبادات من الزكاة والصوم وغير ذلك اما السنة الشمسية فلا تتعلق بها شيء من الاحكام الشرعية لهذا انا عامل المسلمين حتى في امور دنياهم يربطونه حتى في الامور الدنيوية يربطونها بالسنة القمرية

52
00:27:37.150 --> 00:28:12.400
السنة الشرعية الا بعد ما الكفار على بلاد المسلمين يعني اعتمدوا والزموا   واشهرهم صار المشهور عند اولئك وهي السنة الشمسية التي مربوطة بتاريخ النصارى عيد ميلاد المسيح عليه السلام السنة الميلادية

53
00:28:14.400 --> 00:28:31.800
المبني على التاريخ النصراني نعم. نعم. واستثنى المؤلف اشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي قوله في غير المعشر وهذا هو الاول. يريد الخارج من الارض من الحبوب والثمار. وسمي معشرا لوجوب العشر او نصفه

54
00:28:31.800 --> 00:28:48.100
فيه ولا يشترط لها الحول ودليل ذلك قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فامر الله تعالى عباده ان يعطوا زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائها. حيث يتوفر الشيء في ايديهم ويسهل عليهم اخراجه قبل وصوله الى

55
00:28:48.100 --> 00:29:07.000
مخازن. ولهذا يزرع الانسان الارض ويكتمل الزرع في اربعة او ستة شهور. وتجب فيه الزكاة قوله الا نتاج السائمة وهذا مستثنى من قوله ومضي الحول. اي الا ما تنتجه السائمة اي اولادها هذا

56
00:29:07.000 --> 00:29:27.000
هو الثاني فلا يشترط له تمام الحول ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الى اهل المواشي ويأخذون الزكاة مما يجدون مع ان المواشي فيها الصغار والكبار ولا يستفصل متى ولا يستفصل متى ولدت بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها فمثلا

57
00:29:27.000 --> 00:29:47.350
رجل عنده اربعون شاة تجب فيها الزكاة. فولدت كل واحدة ثلاثة الا واحدة ولدت اربعة واصبحت مئة واحدا وعشرين وفيها شاتان. هذا هذا الافتراض من اجل ان ان تتم تبلغ النصاب الثاني

58
00:29:47.650 --> 00:30:13.200
يعني افتراض ان ولد كل واحدة ولدت ثلاثة الا وحدة جابت ايش كان؟ اثنين كل وحدة جابت ثلاثة نعم. نعم. فسبعمائة واحدى وعشرين نعم. نعم. خالصة. ففيها شهادتان مع ان النماء لم يحل عليه لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الاصل

59
00:30:13.200 --> 00:30:33.200
قوله وربح التجارة. وهذا وهذا الثالث. ولا يشترط له تمام الحول لان المسلمين يخرجون زكاته. دون ان يحذفوا ربح التجارة لأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل مثاله لو قدرنا شخصا اشترى ارضا بمائة الف وقبل تمام السنة صارت تساوي مئتين فيزكي عن

60
00:30:33.200 --> 00:30:54.300
عن مئتين. محمد   شرط الحرية هذا هل في عندهم في تفصيل نعم نعم مع ان الربح لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الاصل. هذا ما ذكره المؤلف. ويضاف اليه ما يأتي. الرابع

61
00:30:54.350 --> 00:31:14.350
الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية. فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. ولم يقل بعد الحول ولان وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب الزكاة فيها. من حين الحصول عليها عند الحصاد. وهو زكاة

62
00:31:14.350 --> 00:31:33.000
المشهور من المذهب. وقيل انه فيء وسيأتي ذكره ان شاء الله ان شاء الله تعالى. الخامس المعدن لانه اشبه بالثمار من غيرها. فلو ان انسانا عثر على معدن ذهب او فضة واستخرج منه نصابا. فيجب اداء زكاته فورا قبل تمام الحول

63
00:31:33.100 --> 00:31:54.400
ايش سمرة يعني؟ نعم. نعم السادس العسل على القول بوجوب الزكاة فيه. السابع الاجرة على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها لانها كالثمرة قوله ولو لم يبلغ نصابه. الحجرة

64
00:31:54.500 --> 00:32:28.150
من عنده عقار يؤجره يجب عليه الزكاة بمجرد قبض الاجرة وجمهور اهل العلم على ان العقار لا زكاة اجرتي   بعد بعد مضي حول  واستحقاقه لها. نعم. قوله ولم ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كانا نصابا. والا فمن كماله

65
00:32:28.750 --> 00:32:44.700
اذا كان عنده خمس وثلاثون شاة فليس فيها زكاة لان اقل النصاب اربعين وفي اثناء الحول نتجت كل واحدة منها سخلة فنحسب الحول من تمام النصاب ولهذا قول والا فمنك مالي. مثال اخر لو كان عنده نصف نصف

66
00:32:44.700 --> 00:33:09.650
ثم بعد مضي ستة اشهر كمل نصابا ثم بعد ثلاثة اشهر ربح نصابا اخر فالحول يبتدأ من حين كمل نصابا. والربح يتبع والربح يتبع الاصل مثال اخر لو ان رجلا اتجر بمائة الف ريال. وفي اثناء الحول ربحت خمسون الف ريال. فنزكي الخمسين اذا تم حول المئة

67
00:33:09.650 --> 00:33:32.050
مثال اخر. نعم  انت نعم وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط البلوغ ولا العقل وعلى هذا فتجب الزكاة بمال الصبي وفي مال المجنون وهذه المسألة فيها خلاف خلاف بين اهل العلم

68
00:33:32.250 --> 00:33:44.800
وسبب الخلاف ان بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة. فقال ان الصغير والمجنون ليس من اهل العبادة كالصلاة. فاذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون الصغير فالزكاة من باب اولى

69
00:33:44.850 --> 00:34:04.850
وبعض وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال. اي انها واجبة في المال لاهل الزكاة. فقال انه لا يشترط البلوغ والعقل. لان ما حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب؟ فاذا وجد وجبت الزكاة ولا يشترط في ذلك التكليف فتجب في مال الصبي

70
00:34:04.850 --> 00:34:36.800
وما للمجنون واستدل لهذا تؤخذ من اغنيائهم بالغنى تؤخذ من اغنيائه فترد في فقرائه فعلا ما استدل به الجمهور تؤخذ من اغنيائهم وهذا يشمل البالغ وغير البالغة مكلف وغير مكلف نعم. فهو غني

71
00:34:38.500 --> 00:35:01.750
الصغير وهو الذي له مال وغني تجب عليه الواجبات المالية في النفقات يجب علينا نفقته مثلا والديه في البحرين نعم نعم. وهذا القول اصح ودليل ذلك ما يلي. قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

72
00:35:01.800 --> 00:35:18.400
المدار على المال لا على المتمول. احسن الله اليك. لا على المتمول فان قال قائل قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها. هذا في حق المكلفين. لان التطهير والتزكية يكون من الذنوب. فيقال

73
00:35:18.400 --> 00:35:34.150
هذا بناء على الاغلب. هذا بناء على الاغلب. فالزكاة تجب غالبا في اموال المكلفين. فيحتاجون الى تطهير. على ان الصبي على ان الصبي ولا سيما المميز يحتاج لتطهير بما قد يحصل من بعد

74
00:35:34.400 --> 00:35:52.800
الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة باموالهم. الحديث فجعل محل الزكاة المال ثالثا ولان الزكاة حق الادمي فاستوى في وجوب ادائه المكلف وغير المكلف

75
00:35:52.850 --> 00:36:09.000
كما لو اتلف الصغير مال انسان فاننا نلزمه بظمانه مع انه غير مكلف وهذا القول هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وخالف ابو حنيفة رحمه الله في هذا الجمهور يعني

76
00:36:09.950 --> 00:36:47.250
المشهور خلافا ان وجوب الزكاة ان سقوط الزكاة عن الصبي والمجنون المشروع ان هذا هو مذهب ابي حنيفة  على وجوب الزكاة. نعم   فاذا قال قائل اذا اوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي الى نقصه. وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

77
00:36:47.250 --> 00:37:07.250
والجواب هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة. لان الزكاة تطهر وتنمي المال. فهي وان نقصته حسا. لكنها كمال وزيادة وزيادة المعنى. فالزكاة من قربانه بالتي هي احسن. ثمان ثم انه منقوظ

78
00:37:07.250 --> 00:37:26.200
النفقة عليهما فلو كان للمجنون مثلا اولاد وزوجة واب لوجبت النفقة لهم في ما له مع انها تنقصه فان قال قائل اذا قلتم ان الزكاة من الاحسن. فالصدقة ايضا من الاحسن فهل تجيزون ان يتصدق ان يتصدق بمال اليتيم والمجموعة

79
00:37:26.200 --> 00:37:50.450
فالجواب لا. لان الصدقة محض تبرع لا تنشغلوا الذمة بتركها والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها. ولهذا لو لو غلت مواد الانفاق وصار ثوب كان قيمته مئة ريال والثوب من الخيش. قيمته عشر ريالات. فنشتري له ثياب كتان لان هذا هو المعتاد. فاذا كان

80
00:37:50.450 --> 00:38:25.450
كذلك فنقول الزكاة من باب اولى ان نخرجها من مال اليتيم لانها ابلغ من ان يخرج من ماله بثوب يلبس   الدكتور محمد محمد طيب بعده نعم المسألة الجديدة ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى

81
00:38:27.850 --> 00:38:58.850
هذه مسألة مسألة وجود زكاة الدين من كان له دين على مليء او غيره من صداق او غيره ادى زكاته اذا قبضه  يعني ما معنى ذلك انها تجب الزكاة  الدين سواء كان على مليء قادر

82
00:38:59.350 --> 00:39:26.900
بادل او على فقير معسر لا يستطيعون هذا مفهوم المؤلف ان الزكاة تجب في الدين على الغير  تجب في الدين على الغير من له دين على مليء او على غير مليء

83
00:39:27.950 --> 00:39:55.900
تجب عليه الزكاة يجب عليه متى اذا قبضه للمدة الماضية   على معسر ومضى عليه سنة سنة خمس سنين عشر سنين مقتضى هذا الكلام انه يجب عليه ان يزكيه لكل السنوات الماضية

84
00:39:57.200 --> 00:40:27.900
والقول الاخر انها انما تجب زكاة في الدين على المريء المني حسا ومعنى الذي وهو قادر على الوفاء الباذل. غير المماطل  وهذا والله اعلم هو الاظهر. لان الدين الذي على المعسر

85
00:40:28.000 --> 00:41:00.650
يعني لو لا يكثر مالكه على فهو بمنزلة المعدم بمنزلة من لا   لا يستطيع ان ينتمي عليه. لكن الدين على المني يمكن ان ان يطرده ويأخذه عند المليء اختياري واختيار المالك

86
00:41:05.150 --> 00:41:31.150
الو صحيح ان الدين على المعسر واول المماطل الذي لا يقدر مالكه بصاحبه على اخذه اخذه منه انه لا تجب فيه زكاة نوم العطية لا يكون غنيا بهذا المال هو فقير ولو كان له هذا الدين

87
00:41:32.250 --> 00:42:06.300
والدين على جاحد له دين لكن انا شخص جاحد لدينه. فانه لا تجب عليه فيه زكاة العبارة نعم  نعم اذا قبضه يزكيه الى يزكيه لسنة وقيل لا يزكيه مطلقا وبعضهم يرجح انه من سنة نوعا ما

88
00:42:07.550 --> 00:42:29.300
يعني هو توسط بين القولين. نعم. نعم. ومن ولا هوب يعني ما اجزم به قول الحسن نعم. نعم ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه بما مضى

89
00:42:30.800 --> 00:42:53.600
ولا زكاة في مالي. من عليه دين ينقص النصاب. لا لا هذي مسألة ثانية  شكرا شرح المسألة الاولى من كان له دين. نعم قوله ومن كان له دين. الدين ما ثبت في الذمة من قرض ثمن مبيع واجرة وغير ذلك

90
00:42:53.950 --> 00:43:09.600
قوله اوحق اي الحق المالي فخرج بذلك الحق غير المالي وقوله او حق لم اقف عليها عند غيره. والذي يظهر لي ان الحق ان كان ثابتا فهو دين. وان كان غير ثابت فلا زكاة فيه اصلا

91
00:43:09.650 --> 00:43:36.250
ولهذا عبارة الاقناع والمنتهى ليس فيها كلمة حق قوله دين او حق من كان له دين او حق من صدقنا     نعم قوله من صداق الصداق للزوجة وهو ما يبذله الزوج للمرأة

92
00:43:36.300 --> 00:43:58.850
في عقد النكاح وانما نص عليه لان الصداق قد يسقط بعضه فانه اذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف. وقد يسقط وكله اذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول قوله وغيره اي غير الصداق كعوض الخلع الثابت للزوج وارشو جناية وضمان متلف

93
00:43:58.900 --> 00:44:19.200
وكذا لو كان المال ضائعا او مسروقا ثم عثرت عليه هذا تفصيل لكلمة او غيره من صداق وغيره نعم. قوله وغيره اي غير صداقك عوض الخلع الثابت للزوج وارشو جناية. وظمان متلف وكذا لو كان المال ظائعا او مسروقا. ثم عثرت عليه

94
00:44:19.200 --> 00:44:40.700
بعد سنين فالمذهب يجب عليك اخراج زكاتك تنبيه تجب الزكاة في العارية والوديعة لانها على ملك صاحبها فهي كسائر ما له قوله على مليء او غيره المليء الغني او غيره الفقير وسواء كان على باذل او مماطل وسواء كان مؤجلا او

95
00:44:40.700 --> 00:45:00.050
قوله ادى زكاته اذا قبضه لما مضى يجب عليه ان يزكيه اذا قبضه لما مضى من السنين وهذا هو المذهب مثال ذلك شخص له مئة درهم على اربعة اشخاص على كل واحد خمس وعشرون درهما درهما وبقيت عندهم سنوات ولما قبضها

96
00:45:00.050 --> 00:45:15.200
اذا اذا زكاتها اكثر منها نقول ادي زكاتها ولو كانت اكثر منها اذ اذا كان عندك مال يكمل النصاب. اما اذا لم يكن لديك مال سواها فهي في اول سنة

97
00:45:15.450 --> 00:45:29.400
تنقص عن النصاب ولا يجب فيها شيء مثال اخر رجل باع ارضا على شخص بمائة الف ريال. المشتري فقير. وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها. فيؤديها لعشر سنوات لقوله لما مضى

98
00:45:29.750 --> 00:45:50.250
واستفدنا من قوله ادى ان هذه ان هذه الزكاة اداء وليست قضاء بل مائة الف زكاتها في كل سنة الفان وخمسمائة فيصير مجموع زكاتها لعشر سنين خمس وعشرون الفا وصارت زكاتها الربع كاملة. وزكاة الدراهم ربع العشر

99
00:45:52.900 --> 00:46:22.450
مثال مثال اخر رجل باع ارضا على شخص بمائة الف ريال. والمشتري فقير نعم. والمشتري فقير وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها اديها لعشر سنوات بقوله لما مضى واستفدنا من قوله ادى ان هذه الزكاة اداء وليست قضاء

100
00:46:22.650 --> 00:46:40.100
فمئة الف زكاتها في كل سنة الفان وخمسمائة فيصير مجموع زكاتها لعشر سنين خمس وعشرون الف وصارت زكاتها الربع وكاملة. وزكاة الدراهم ربع العشر. لانه يؤديها لكل ما مضى مثال ثالث

101
00:46:40.150 --> 00:47:34.100
رجل اجر شخصا بيته لمدة سنة بالف درهم وانتهت المدة              نعم. نعم. مثال ثالث رجل اجر شخصا بيته لمدة سنة بالف درهم وانتهت المدة وماطل المستأجر. حتى بقيت عنده عشر سنوات

102
00:47:34.150 --> 00:47:51.400
وزكاة الالف كل سنة خمس وعشرون في عشر سنوات مئتان وخمسون اي الربع المثال الرابع امرأة تزوجها رجل على صداق قدره عشرون الف ريال. ولم يسلم الصداق وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات. ثم اعطاها صداقها

103
00:47:51.400 --> 00:48:08.900
فتكون زكاته في عشر سنوات خمسة الاف ريال اي الربع وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله في قوله ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. جاء على مليء

104
00:48:09.350 --> 00:48:28.400
او غير غيري  وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. وقوله ادى زكاته اذا قبضه اي لا يلزمه ان يؤدي زكاته قبل قبضه. فهو مرخص له في عدم اداء الزكاة حتى يقبضه

105
00:48:28.450 --> 00:48:48.450
قال قائل اليست الزكاة على الفور؟ فلماذا لا تلزم لا تلزمه الزكاة؟ اذا تم الحول ولو كان في ذمة غيره. الجواب ان فيه احتمال احتمالا ان يتلف الماء ان يتلف مال من عليه الدين. او يعسر او يجحد نسيانا او ظلما. فلما كان هذا الاحتمال

106
00:48:48.450 --> 00:49:05.450
رخص له ان يؤخر اخراج الزكاة حتى يقبضه اين ادى الزكاة؟ قبل قبضه ليستريح فله ذلك. لان تأخيره لان تأخيرها. من باب الرخصة والتسهيل. بل قال اهل العلم ان ذلك افضل

107
00:49:05.950 --> 00:49:25.950
هذا هو القول الاول في المسألة. والقول الثاني ان كان الدين على معسر او مماطل فلا زكاة فيه ولو بقي عشرين سنة. وكذلك لو لم يبق الا شهر واحد واحد على تمام الحول. ثم اخرج المال دينا لمعسر فلا زكاة فيه. وان كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة

108
00:49:25.950 --> 00:49:39.700
والقول الثالث لا زكاة في الدين مطلقا. سواء كان على غني او غير او غير غني. لان الدين في ذمة الغير ليس في يدك سيكون حتى يكون في جملة مالك

109
00:49:39.800 --> 00:49:53.800
ولا زكاة في الدين حتى يقبضه. القول الرابع انه اذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاة كالدين على الفقير فيحتمل ان يجده وان كان لا يأمل وجوده كالضائع والمنسي والضال

110
00:49:53.800 --> 00:50:10.950
فلا زكاة عليه والصحيح انه تجب الزكاة فيه كل كل سنة اذا كان على غني باذل لانه في حكمه على غني غني بادر. نعم. لانه في حكم الموجود عندك. ولكن

111
00:50:10.950 --> 00:50:29.550
يؤديها اذا قبض الدين. وان وان شاء ادى زكاته مع زكاة ما له والاول رخصة والثاني فضيلة. واسرع في ابراء الذمة اما اذا كان على مواطن او معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات. لانه عاجز عنه

112
00:50:29.650 --> 00:50:47.900
ولكن ان اذا قبضهم يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط ولا يلزمه زكاة ما مضى وهذا القول قد ذكره الشيخ العنجري في حاشيته على عن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب واحفاده رحمه الله رحمه الله

113
00:50:47.900 --> 00:51:05.500
الله وهو مذهب الامام مالك رحمه الله. وهذا هو الراجح لما يلي. اولا انه يشبه الثمرة التي يجب اخراج زكاتها عند الحصول عليها. هذا الكون يريد القول بانه يزكيه الانسان

114
00:51:10.000 --> 00:51:33.800
انه لا تجب عليهم زكاة من السنين الماضية لكن  نعم نعم  استحسنوا فقط دعوا وهذا هو الراجح لما يلي اولا انه يشبه الثمرة التي يجب اخراج زكاتها عند الحصول عليها. والاجرة التي اختار شيخ الاسلام وجوب

115
00:51:33.800 --> 00:51:47.450
حين القبض ولو لم يتم عليها الحول ولو لم يتم عليها حول. ثانيا ان من شرط وجوب الزكاة القدرة على الاداء. فمتى قدر على الاداء زكى. ثالثا انه قد يكون مضى على المال

116
00:51:47.450 --> 00:52:07.300
اشهر من السنة قبل ان يخرجه دينا رابعا ان اسقاط الزكاة عنه لما مضى ووجوب اخراجها لسنة القبض فقط. فيه تيسير على المالك اذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب انظار المعسر؟ وفيه ايضا تيسير على المعسر وذلك بانظاره

117
00:52:07.450 --> 00:52:27.550
ومثل ذلك المال المدفون المنسي. فلو ان شخصا دفن ما له خوفا من السرقة ثم نسيه فيزكيه سنة عثوره عليه فقط وكذلك المال المسروق. اذا بقي عند السارق عدة سنوات ثم قدر عليه صاحبه. فيزكيه لسنة لسنة واحدة كالدين على المعسر

118
00:52:27.650 --> 00:52:50.650
مسألة مهمة كثر السؤال عنها. وذلك حين كصدت الاراضي مثالها الله المستعان  مثال اشترى انسان ارضا وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها الا بقليل لا بقليل ولا بكثير فهل عليه زكاة

119
00:52:51.050 --> 00:53:04.500
زكاة في مدة الكساد اولى؟ الجواب يرى بعض العلماء انه لا شيء عليه في هذه الحال. لان هذا يشبه الدين على المعصية. في عدم للتصرف فيه حتى يتمكن من بيعها

120
00:53:04.550 --> 00:53:24.550
فاذا باعها حينئذ قلنا له زكي لسنة البيع فقط. وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الامة وفيه موافقة للقواعد. لان هذا الرجل يقول انا لا انتظر الزيادة. انا انتظر من يقول بع علي. والارض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها. حتى نقول تجب

121
00:53:24.550 --> 00:53:46.350
الزكاة في عينك والارض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها. حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه اما الدراهم المبقاة في البنك او في الصندوق من اجل ان يشتري بها دارا للسكنى او يجعلها صداقا فهي لا تزيد

122
00:53:46.450 --> 00:54:44.500
ولا شك ان فيها زكاة الله اكبر  الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

123
00:54:45.050 --> 00:55:55.900
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اكبر  لا اله الا الله  لا اله الا لا حول ولا قوة  ثلاث اسطر. نعم. نعم. والفرق بينها وبين الارض الفاسدة ان الزكاة ان الزكاة واجبة في عين الدراهم

124
00:55:55.950 --> 00:56:15.450
واما الزكاة في العروض فهي في قيمتها. فقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها. فهي بمنزلة الدين على معسر   هذه المسألة التي فرضها الشيخ وهو انها يملك هذه الارض ولا يجد لها من يشتهي

125
00:56:15.800 --> 00:56:44.550
لكن اذا كانت كاشدة ممكن يبيعها رخيص  بس في رخص شديد اما اذا كان لا يجد لها لا يجد لها من يعني يقبلها ولو بثمن قليل نعم  هو كما قال

126
00:56:45.350 --> 00:57:07.200
تصبح اذا كانت فيها قد تصبح كالدين على المعسر هل لا يعني لا ينتفع صاحبه به فوجوده كعدمه اما اذا كانت كاسدة بما انها رخيصة ما فيها ان يمكن تشترى

127
00:57:08.050 --> 00:58:28.800
ممكن تشترى بخسارة؟ ايه   الزكاة في قيمتها ولو كانت قليلة اذا كانت قيمتها تبلغ نصابا     على هذه الارض     متى يكون طيب  مثل الملح الزراعية يشترطون فيها ويشترطون فيها الاحياء  والله الان يظهر لي ان منه اه يعني غير مستقل. يعني ما يملك التصرف فيها على هذا الكلام على

128
00:58:28.800 --> 00:59:03.550
يعني الان اصحاب المنح ما يستطيع بيا  فيه نوع منها ولا المعروف يتبايعون هذا المنح بايع هوا واحد بعد واحد  يعني هذا النوع اللي تذكر يظهر ان ملكه عليها غير متهم

129
00:59:03.600 --> 00:59:49.550
ملكه عليه غيرك  بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا اخي     اه ما ارى لا سجون لا سجود الا الا سجود السجود الوارد في الصلاة تلاوة الشكر بس    في السجود المشروع يا اخي

130
00:59:50.000 --> 01:00:24.900
سبحان الله. عجب   ممكن. ممكن. ممكن ممكن تدعو اذا قلنا بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هل يلزم من ذلك ان نلزمهم ان نلزمهم بقضائها اذا اسلموا. لا والله لك بمعنى انهم يعاقبون على ترك

131
01:00:25.650 --> 01:00:47.800
ليس من ثمرات هذا الرأي انهم يطالبون بالقضاء يقول احسن اليك رجل عنده اكثر من مئة من الغنم يأكل منها ويشرب واذا جاءه من يريد الشراء باع منها فهل يزكي زكاة عروظ ام سائبة

132
01:00:52.850 --> 01:01:25.550
يا زكاة العروض لانه ما قصدها اساسا للتجارة ما بيبيع ويشتري يثمن وهكذا لا لكن لو عنده غنم واحد يمكن يبيع  في بعض الاحيان والمناسبات نعم  يقول واحد صديق تاجر يخرج زكاته في رمضان كل عام

133
01:01:25.850 --> 01:01:50.100
فهل اذا جاء الوقت يحسب كل امواله بما فيها الهبات وغيرها؟ ايش؟ بما فيها الهبات وغيرها الهبة الهبة  الهبات وغيرها الهبات اموال مستفادة طارئة. ليست من ربح التجارة الهبات الواردة هذه اموال منفصلة

134
01:01:50.150 --> 01:02:09.100
مستقلة ليست من نتاج مانع ليست من من نتاج تجارة. واهل العلم قالوا نتاج نتاج والهبات ليست نتاجا. نعم يقول بما فيها الهبات وغيرها. فيخرج من ذلك كله ربع العشر. ام ماذا يصنع

135
01:02:10.000 --> 01:02:44.550
اقول الهبات غير داخل  يستأنف لها حولا مستقلا الا اذا كان يريد بان تكثر عليه تجيه هبات وتجيه يعني يستفيد اموال ترد عليه   مثل الرائعة الرائعة المرتبات للرواتب  ينبغي له لضبط الحول

136
01:02:44.700 --> 01:03:18.550
ان يحدد يوما من شهر ويعتبر هو يوم اخراج الزكاة فيزكي كل الموجود احتياطا والا لو اراد يعني  ويحتاط لحظ نفسه تخفيف فعليه انه يحصي كل مال  يبدأ له حولا

137
01:03:19.650 --> 01:03:45.900
لكن مثل هذا يشق ان ان تظبط وتجعل لكل لكل مال مستفاد حول ولهذا ينصح العلماء والمفتون ينصحون بان الذي تأتي اموال متفرقة ويستفيد اموال متفرقة واقرب مثال للمرتبات فانه يجعل لنفسه حولا

138
01:03:46.100 --> 01:04:07.200
يخرج فيه زكاة الموجود الى مثله ففي هذا ففي هذا اليوم الحساب فيه عشرة الاف يزكي عشرة في العام القادم في الحساب عشرين الفا اكثرها لم يستفيده في اثناء الحول

139
01:04:07.700 --> 01:04:30.150
الف والفين وثلاثة وبلغت عند تمام الحول البداية مجيء اليوم المحدد سبعة وعشرين يلقي عشرين الفا. وان كان بعضها لم يمضي عليه حول نعم يقول احصائيك ما مقدار اقل المال الذي تجب فيه الزكاة بالريال السعودي

140
01:04:33.650 --> 01:04:57.500
هذا يرجع الى عصر الدكاة في الفضة والنقد ورقي فلابد من تقويم النقد الورقي بالفضة او تقويم الفضة من آآ بالورق فعلى سبيل المثال نفترض ان الفضة سعر سعر الجرام من الفضة

141
01:04:58.300 --> 01:05:27.100
ثلاثة ريال مضروبة في ستمائة اه وثلاثين على رأي فتابعوا حوالي الف  وتسع مئة ريال فيكون هذا هو النصاب فمن فمن ليس عنده الا هذا الا اقل من هذا المبنى فلا لا زكاة له

142
01:05:27.800 --> 01:05:57.150
ملك من المال الف وتسعمائة مثلا في منع الزكاة اذا حال عليه الحول     نعم نصاب الان نستطيع نقول محدد ما في نظام لان الاصل في وجوب الزكاة متعلق. وجوب الزكاة متعلق بالفضة

143
01:05:58.100 --> 01:06:28.700
التي هي اصل للنقد الورقي   نعم. شخص لديه ارض وهو متردد النية بين بيعها او الابقاء عليها لاقامة مسكن فيها. كيف يزكي لا لا زكاة عليه فيها لانها  يعني لم يتحقق انها عروض تجارة

144
01:06:28.750 --> 01:06:51.400
بل ومتردد اما ان يبيع او يبني عليها مسك نعم رجل جمع له مال من محسنين لعلاجه وبعد تمام الجمع توفي فهل المال للورثة او يعاد لاصحابه لا المال للورثة لانهم

145
01:06:52.650 --> 01:07:16.150
اذا كان قبضه منهم او وكيله اذا كان هذا المريض قبض المال من المتبرعين او وكيله فهو له والمحسنون على اجرهم ان شاء الله نعم. اليوم يا جماعة    اللي جمع الماء المحزن ما هو فيه

146
01:07:18.700 --> 01:07:50.850
طيب محسن والفقير يعلم انه يعني رضي يعني قال انا ابي اجمع لك وقبل مين  يعني يعني جمع مال والفقير والمريض ما يدري. يعلم ولا ما يعلم. اذا كان ما وكله وجمع فهو

147
01:07:50.850 --> 01:08:11.700
وكيل لاصحاب الاموال فعليه ان يردها لهم. نعم  قل احسن الله اليك اوقات التبكير لصلاة الجمعة هل تبدأ بعد شروق الشمس الى زواج الشمس؟ نرجو ذلك ان هذا هو الاعظم من قول

148
01:08:11.700 --> 01:08:33.800
ترى اهل العلم لا تبدأ من طلوع الشمس من دخول النهار  القوم اذا مرض احد يجتمعون لقراءة القرآن عليه بنية الشفاء واهل المريض يقدمون الضيافة التي تكون وليمة في الاغلب. فهل هذا من البدع

149
01:08:41.750 --> 01:09:20.900
ما يتبين لي فيها شيء ما ادري نعم يقول يحصل اليك هل الوتر وتحية المسجد واجبتين مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يصلي تحية المسجد. المعروف عند اهل العلم انها ليست واجبة

150
01:09:21.100 --> 01:09:39.050
هذا هو بوجوب قوي لان الرسول امر الرجل الذي دخل المسجد قال قم فصل ركعتين وقال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهي ذات بسبب الصلاة ذات سبب

151
01:09:39.550 --> 01:10:00.300
جاء فيها الامر والنهي. النهي عن الجلوس والامر بالقيام. قال الرجل اللي دخل وجلس يعني لو صليت ركعتين؟ قال نعم. قال قم قم تصلي ركعتين ففي الامر والنهي ولهذا يقال انها ذات سبب

152
01:10:00.550 --> 01:10:24.000
اذا قيل انها واجبة فوجوبها بسبب    وسنة مؤكدة وهي وهو اكد السنن وليس بواجب كهيئة مكتوبة نعم يقول احسن الله اليك ما حكم جعل الامامة كل اسبوع على احد التلاميذ لغرض

153
01:10:24.000 --> 01:10:47.300
احد الطلاب لغرض تثبيت الحفظ الاسبوعي لهم. علما بانهم كلهم فوق البلوغ. وحفظهم يتفاوت    قل احسن الله اليك. ما حكم بيع الاجهزة التي تستخدم في الحلال والحرام مثل الجوالات والحاسب وغيرها

154
01:10:47.450 --> 01:11:33.200
الله المستعان  ينبغي للمسلم يختار لكسبه الاموال النظيفة البريئة عن الشبهات الاتجار فيه يعني من الكسب الذي يحصل بالاتجار في هذه الانواع. هو من من الشبهات انه مال في في في شبهة. خلاص

155
01:11:33.950 --> 01:11:59.050
ايه زكاء كالاتجار بالاموال النظيفة التي يستعملها الناس في الامور العادية المباحة. هذه تستعمل في الحلال والحرام ويمكن ان يقال كثير من الناس او اكثر الناس يستعملونها في الحرام ينبغي اختيار التجارة الطاهرة النظيفة الطيبة

156
01:11:59.350 --> 01:12:19.400
نعم السؤال الاخير احسن هيك ما حكم مقولة يرددها العوام كثيرا حط عينك بعين ربك ومقصدهم فيها توكل على ربك ونحو ذلك يقول حط عينك بعين ربك. اي نعم. ها. هم فيها توكل على ربك ونحو ذلك

157
01:12:21.100 --> 01:12:47.600
الله المستعان ما دام الماء صحيح فهي يعني خطأ لفظي فيقال له ينصح بان يقال قل توكل على ربك. اعتمد على ربك وهو يعقل انه ليس المراد حط عينك بعين ربك لانه هو لا يرى عين ربه

158
01:12:49.700 --> 01:13:13.850
ولا ينظر الى ربه ما هو بيقول انظر الى ربك. انظر بعينك لا تعبير  يقصد صاحبهما ما يقصد ولا ولا يقصد ظاهر اللفظ لا ينصح باللفظ الواضح البين الذي الذي لا لا شبهة فيه ولا اشتباه

159
01:13:14.100 --> 01:13:16.450
والله اعلم