﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:41.750
الحمد لله كيف حالك    بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه عن جواز الاخذ بفتاوى الصحابة والتابعين. عن او وجوب كانه وجوب والعنوان للمحقق حاط الجواز؟ الجواز ايش

2
00:00:42.050 --> 00:01:11.750
بالفتاوى والصحابة والتابعين   عنوان كذا. نعم لكن كلام الشيخ الاول قال كما قلت انت يا شيخ يقول فنقول الكلام في مقامين احدهما في الادلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة    الوجه التاسع. نعم

3
00:01:11.800 --> 00:01:36.800
قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ووجه الاستدلال بالاية انه تعالى اخبر انه جعلهم امة خيارا عدولا. هذا حقيقة الوسط فهم خير الامم واعدلها في اقوالهم

4
00:01:36.850 --> 00:02:08.350
واعمالهم وايراداتهم ونياتهم وبهذا استحقوا ان يكونوا شهداء للرسل على اممهم يوم القيامة. الله اكبر والله تعالى يقبل شهادتهم شهادتهم عليهم فهم شهدائه ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم واثنى عليهم لانه تعالى لما اتخذهم شهداء اعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء

5
00:02:08.350 --> 00:02:41.800
وامر ملائكته ان تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم والشاهد المقبول هذه الامة وكذلك جعلناكم امة  امة محمد صلى الله  هذا التوصيل متوسطا مثل قوله كنتم خير امة اخرجت للناس

6
00:02:42.450 --> 00:03:15.050
كنتم خير امة هذا يشمل  الامة لكن الصحابة هم اولى الناس بهذا في هذا الثناء ولمن جاء بعده على اثره المتبعا لهم لهم نصيب من هذا الثناء وهذا الاعتداد وهذا التنويه

7
00:03:16.350 --> 00:03:59.850
لا يشمل كل المنتسبين  للاسلام  متفاوتون المنتسبون للاسلام    هذا التوصيف جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء  عدولا. هذا لا يصدق الا على الصحابة ومن   كما قال تعالى والذين اتبعوهم  اولى الناس

8
00:04:00.250 --> 00:04:26.500
هذا الوصف وسطا لتكونوا  اصحاب رسول وكذلك كنتم خير امة خير امة اخرجت هاتان الايتان على  برسول الله صلى الله عليه  لهم من هذا الفضل اوفره  ودليل على فضل من

9
00:04:26.650 --> 00:04:51.750
اكتفى اثرهم تبعهم  على منهاجهم  والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق ويخبر بالحق مستندا الى علمه به كما قال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقد يخبر الانسان بالحق اتفاقا من غير علمه به

10
00:04:52.100 --> 00:05:15.500
وقد يعلمه ولا يخبر به الشاهد المقبول عند الله هو الذي يخبر به عن علم ولو كان علمهم ان يفتي احدهم بفتوى وتكون خطأ مخالفة لحكم الله ورسوله ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله اما مع اشتهار فتوى الاول

11
00:05:15.850 --> 00:05:35.300
او بدون اشتهارها كانت هذه الامة العدل الخيار قد اطبقت على خلاف الحق بل انقسموا قسمين قسما افتى بالباطل وقسما سكت عن الحق وهذا من المستحيل فان الحق لا يعدوهم

12
00:05:35.350 --> 00:06:09.250
ويخرج عنهم الى من بعدهم الى من بعدهم قطعا ونحن نقول لمن خالف اقوالهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه الوجه العاشر ما سبقونا اليه ونحن لسبقونا   اي نعم لابد من اصل الجملة

13
00:06:09.700 --> 00:06:39.050
الكفار يقول للذين امنوا لو كان خيرا هذا هذا الكتاب  ما سبقونا اليه من هنا المقام ايش لسبقونا  الوجه العاشر. نعم. ان قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم

14
00:06:39.050 --> 00:07:03.250
ابراهيم وسماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس واخبر تعالى انه اجتباهم والاجتباء كالاصطفاء وهو افتعال من اجتبى الشيء يجتبيه اذا ظمه اليه وحازه الى نفسه

15
00:07:03.600 --> 00:07:34.550
هم المجتمعون الذين اجتباهم الله اليه وجعلهم اهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين ولهذا امرهم تعالى ان يجاهدوا فيه حق جهاده  فيبذل له انفسهم ويفردوه بالمحبة والعبودية ويختاروه وحده الها محبوبا

16
00:07:34.900 --> 00:08:06.000
والها معبودا محبوبا على كل ما سواه كما اختارهم على من سواهم فيتخذونه وحده الههم ومعبودهم الذي يتقربون اليه بالسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وارادتهم ويؤثرونه في كل حال على من سواه. الله المستعان. كما اتخذهم عبيده واولياءه واحباءه

17
00:08:06.000 --> 00:08:42.100
اثرهم بذلك على من سواهم. سبحان الله وربك يخلق ما يشاء       خلق الملائكة وفضلهم واصطفى منهم. الله يصطفي من الملائكة    الهداية كل مسلم له كل مسلم له حظ من هذا الاصطفاء

18
00:08:42.400 --> 00:09:07.200
حتى الظالم لنفسه العاصي ما دام مسلم فله حظ منه   لولا ان الله اصطفاه ما كان ما وفقه للايمان فيما يدل على ذلك قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذي   فمنهم ظالم لنفسه

19
00:09:07.500 --> 00:09:37.600
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير نسأل الله ما علينا وعليكم ثم اخبرهم تعالى انه يسر عليهم دينه غاية التيسير ولم نجعل عليهم فيه من حرج البتة لكمال محبتهم لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم

20
00:09:38.150 --> 00:10:07.750
ثم امرهم بلجوم ملة امام الحنفاء ابراهيم عليه ملة امام الحنفاء ابيهم ابراهيم عليه السلام  وهي افراده تعالى بالعبودية وهي افراده تعالى وحده بالعبودية والتعظيم والحب والخوف والرجاء والتوكل والانابة والتفويض

21
00:10:07.750 --> 00:10:32.550
استسلام ويكون تعلق ذلك من قلوبهم به وحده لغيره ثم اخبر تعالى باقي يجي اقل من نص  ثم اخبر تعالى انه نوه بهم واثنى عليهم قبل وجودهم وسماهم عباده المسلمين قبل ان يظهرهم

22
00:10:32.550 --> 00:11:02.800
ثم نوه بهم وسماهم كذلك بعد ان اوجدهم اعتناء بهم ورفعة لشأنهم واعلاء لقدرهم ثم اخبر تعالى انه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله ويرشدوه ويشهدوا هم على الناس فيكونون مشهودا لهم بشهادة الرسول شاهدين على الامم بقيام حجة الله عليهم

23
00:11:03.200 --> 00:11:27.350
فكان هذا التنويه فكان هذا التنويه واشارة الذكر بهذين الامرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين والمقصود انهم اذا كانوا بهذه المنزلة عند الله فمن المحال ان يحرمهم كل الصواب في مسألة فيفتي بعضهم بالخطأ

24
00:11:27.400 --> 00:11:52.950
ولا يفتي فيها غيره بالصواب ويغفر فيها بالهدى من بعدهم والله المستعان رحمه الله لا شك ان الصحابة  واحرى بكل خير بالعلم والدين استحقوا هذا الثناء من من الله ثم من نبيه

25
00:11:53.300 --> 00:12:11.600
خير الناس القرن الذي بعثت فيه خير الناس قرني ثم الذين نعم يا شيخ علي. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

26
00:12:11.700 --> 00:12:38.100
قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار وزكاة هذا النوع الثاني من انواع الاموال وتقدم انها اربعة الانعام والحبوب والثمار ذهب الفضة الاثمان  النوع الثاني من الاموال الذكوية

27
00:12:38.350 --> 00:13:05.400
لا تجب في كل بكل انواع المال وهناك الخيل ليس فيها الا ان تكون عروض تجارة العبيد المماليك ليس على المسلم في عبده ولا فرسي صدقة صدقة الفطر كما  الحبوب معروفة حبوب

28
00:13:06.200 --> 00:13:43.300
كلمة حبوب هذه هي  ينتج من المزارع الزروع  والبقول التي تجد حبوبا  من من من مما هو قوت للناس ومما ليس بخوت كامل هذا وهذا الحبوب التي الرئيسية  ما يقصد للقوت

29
00:13:43.500 --> 00:14:34.450
البر    وما اشبهك الارز  كان معروف في عهد النبي الحكم والان  ويشمل اه هو المقصود الثمار هو ثمار الشجر ابرزها واهمها تمر وا عزبي اهم انواع ثمار كثيرة  نعم قل نعم

30
00:14:34.850 --> 00:15:14.300
باب زكاة الحبوب والثمار يجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. يقول تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن للقوت للغذاء فلتكونوا يعني ادوية  بهارات  يجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا

31
00:15:14.500 --> 00:15:36.750
لهم اصطلاح يقول لو اشارة الى خلاف قوي معناه ان فيه القول الثاني لا تجب في الحبوب الا ان تكون قوتا الا ان تكونوا قوة قال ولو لم تكن المذهب المشهور

32
00:15:38.750 --> 00:15:59.150
الامام احمد انها تجب في جميع الحروب مطلقا قوتا كانت او لم تكن قوتا قال المصنف ولو لم تكن قوتنا يجب في الحبوب كلها ولم ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب

33
00:15:59.950 --> 00:16:44.450
وفي كل ثمن بقيد  انواع فيها ما يقال وفيها ما لا يكاد  الفواكه والخضار  يكال ويدخر  بامره وفي كل ثمن يكال ويدخر بكل ثمن يكال عيار عيار التقدير فيه الكيل

34
00:16:46.450 --> 00:17:09.450
اما ان يكون بالوزن واما ان يكون بالخير. وهنا   يدخر واخذوا هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس خمسة اوسق من تمر في لفظ من حب

35
00:17:09.600 --> 00:17:42.100
من تمر او حب صدقة ليس فيما دون خمسة اوجه  او ثمن صدقة او كما قال عليه الصلاة والسلام  الوشق هو الحمل قدره العلماء لانه ستون صاعا فيقول النصاب ناتج ضرب

36
00:17:42.750 --> 00:18:22.300
ستين خمسة هاي ثلاث مئة صاع. فهذا هو نصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع الموروث المعروف في عهد النبي صلى الله عليه نعم وكانوا يدخر نعم   هذا يوكال ويدخر اذا صار لي يكال ويتلف يعني مثل الاشياء

37
00:18:22.350 --> 00:18:48.350
التي ما تبقى ما لا تيأس نعم نعم العنب الذي   وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي يقول اه لابد من

38
00:18:48.950 --> 00:19:10.900
شرط الوجوب ان يبلغ النصاب تقدم الشروط العامة يعني بلوغ المال نصابا  العامة ملك النصاب النصاب هذا معتبرنا في بهيمة الانعام وفي الذهب والفضة هذا شرط من الشروط العامة هنا

39
00:19:10.950 --> 00:19:41.550
اكده لا تجب الا فيما فيما يبلغ النصاب وهو خمسة اوسك في الحديث الصحيح قدره المعلم بالوزن الوحدات المعروفة في ووزنه  الف وست مئة رطل للعراق يعني بالعيار والوحدات العراقية في

40
00:19:41.700 --> 00:20:04.750
هو كان عندهم كل بلد لها عيال مثل ما كانت عليه  كان في المملكة الرياض والجنوب هذا له يعني مقادير معينة الوزن وتصميم لهم كذا وفي الحجاز مكايير ومعايير الخاصة

41
00:20:07.650 --> 00:20:45.850
والان وحدوا الوزن على التقدير   المعروف الدول الغربية الكيلو الكيلو  يمكن فرنسية يمكن بمعنى ايش بمعنى الف  الكيلو من الارض الف كذا متر الكيلو بالوزن الفيش   فهو كيلو يعني الف جرام

42
00:20:46.350 --> 00:21:18.850
يمكن اخذوهم من الكيل  لكن ما جبناه الا لما كمال كذا فرنسية يمكن اظن الكلمة ما هي باصلة انجليزية كان في  موجودة ايضا في في الانجليزية ما ادري عندهم رطل بس عندهم رطلين

43
00:21:19.500 --> 00:21:58.000
خلاص اذا اتركنا منهم نعم  شيخ محمد عندكم يعني بينه في  ان الصاع  واربعون جراما هكذا قدره مشايخنا الاخرين يقدرون الفطرة زكاة الفطر بتسامح يعني ما هو بعن  المحررة ثلاثة كيلو باجمالي

44
00:21:58.300 --> 00:22:36.950
الصاع ثلاثة كيلو  والشيخ الشيخ محمد كانه اعتبره الصاع اللي ذكر انهم عثروا عليه   قدره قريب من هذا   منتج يعني اظرب كيلوين واربعين جرام في ثلاث مئة   ها  اثنعش طيب

45
00:22:37.050 --> 00:23:07.950
نعم يا علي  ما ادري عن الموافق هو المخالف ها والله عاد ما عندي لا استطيع اصوب هذا انا فيما يعني برأي او اجتهاد مني اقول الفطرة تكون بكيلوين ونص

46
00:23:09.450 --> 00:24:13.500
يعني  بين القولين الشيخ على كلام المشايخ فرق كبير  يعني اربعين جرام مش ليس شيء بالنسبة للكيلو. اربعين جرام وش نسبتها اللي الف       اربعين من الالف ها     مئتين غرام   لا اله الا

47
00:24:18.400 --> 00:25:04.900
يعني     والله هذا نحن فيه مقلدون  لا لا لا لا لا لا كل الكلام وتقديره بالحب شوفوا عندك في كلام الشيخ البر الرزين اللي يعني ما هو من الخفيف اللي

48
00:25:05.450 --> 00:27:34.200
لأ     يعتبر    في العام نعم وتضم ثمرة العام الواحد الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر. لا جنس الى اخر لا يضم  التمر الى العنب. واحد عنده مزرعته فيها نخل. يعني غلتها ثلاثة اشهر. وعنب غلتها

49
00:27:34.200 --> 00:27:55.050
ثلاثة اشهر لا زكاة عليه ولا نقول لا عندك ثلاثة من هذا وثلاثة من هذا لان التمر والعنب انسان متغايران انسانة مختلفة لكن النوع ينضم الى النوع انواع التمر وحكمه واحد

50
00:27:55.350 --> 00:28:18.650
التمر بانواعه المختلفة هو جنس واحد والعنب بانواعه المختلفة جنس واحد. ولهذا في الربا يعني التمر بالتمر وان اختلف النوع فلا يسوغ بيع التمر بالتمر اختلاف النوع. لكن تمر بزبيب

51
00:28:18.800 --> 00:28:40.700
يجوز التفاضل ها يجوز التفاؤل لاختلاف الجنس نعم. نعم بعد لا جنس الى اخر ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وجوب الزكاة. ايضا يشترط في وجوب الزكاة على صاحب الثمر

52
00:28:40.750 --> 00:29:00.750
ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة مملوك له ووقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح الذي يصوغ له فيه البيع. يجوز بيع السمر اذا بدأ صلاحه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السفر حتى يبدو

53
00:29:00.750 --> 00:29:28.800
فاذا بدا صلاحه وجبت عليه فيه زكاة لانه اصبح يعني صالحا للانتفاع والاكل فيشترط في وجوه يشترط ان يكون النصاب من الثمن ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة وسيذكر

54
00:29:29.350 --> 00:29:55.550
المحترز منه سيذكر المحترز منه ماذا يحترز منه بهذا الشرط نعم نعم. قل ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط. نعم. ولا ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب زكاة ايه ولا تجب فلا تجب نعم في نسخة حتى يصير ترتيب نعم نسخة نفر نعم فلا

55
00:29:55.550 --> 00:30:20.700
يجب فيما يكتسبه الفئة لها دلالة. وهو الترتيب الثمرة لا تجب لا تجب الزكاة الا ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب فلا تجب اذا. نعم. نعم. فلا تجب فلا تجب فيما يكتسبه اللقط. اللقط هو المسكين الذي يلقط

56
00:30:20.700 --> 00:30:45.250
السمر والحب يعني فقير يمر على البساتين اللي طايح يأخذه يمكن اذا كان الناس يتسامحون ويتركون السواقط كثيرا وهم يعني لقط واحد ولا اثنين ما في كثرة ناس يلقطون يمكن يتجمع له خمسة اوجه

57
00:30:45.450 --> 00:31:05.700
طيب جمع خمسة تجب عليه فيه الزكاة لا تجب فلا تجب على اللقط يعني وان جمع خمسة افق لا تجب عليه به الزكاة لانها ليس مملوكا له وقت الوجوب هذا ثمرة هذا الشرط

58
00:31:05.900 --> 00:31:23.050
فلا تجب نعم على اللقط نعم يعني لو جمع خمسة ارزق لا تجب عليه فيه زكاة نعم ولا فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده او يأخذه اجرة يعني انسان

59
00:31:23.500 --> 00:31:51.000
يعني يحصد الزرع او يجز النخل والنخل كثير استأجر في خمسة اوجه بعشرة اوسك من هذا الثمر النقل فيه  مئات الاوسف  اتفق مع الاجير ان ان يجوز له او بالزرع يحصده بخمسة او عشرة اوجه

60
00:31:51.700 --> 00:32:15.000
يجب فيه هذه الزكاة لا تجب لانه ليس مملوكا له وقت الوجوب او يأخذه يأخذ هذا المقدار يأخذ النصاب او مقدار النصاب يأخذه في مقابل يأخذه اجرة في مقابل الحصاد او يأخذه بحصادة او جذالة نعم

61
00:32:15.100 --> 00:32:45.350
او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا المقصود انه كذلك ما يأخذه ما يجنيه من المباح يجني من بعض النوابت البر حبوب يجديه الناس ويجمعون منه كميات

62
00:32:45.750 --> 00:33:10.350
فلو اجتمع لهذا الذي يجني الحبوب او يجني بعض ما هناك الا الحبوب من المباح يعني لو فرضنا ايضا لو كان هناك نخل ليس مملوكا نابت في ارض مباحة حصل منو

63
00:33:10.700 --> 00:33:38.450
يعني كمية وجمع منها انسان ما يبلغ خمسة اصدق فانها لا تجب عليه لانها ليست مملوكا لها مملوكا له هذا القدر وقت الوجوب يقول المصنف او او يجنيه ولا فيما يجتنيه من ولا فيما يجتنيه من المباح. المباح هو الذي لا مالك له

64
00:33:38.550 --> 00:34:01.400
مثل اه ما ينبت في البرية في الاراضي المباحة وفي الصحاري في البراري هذا مباح ليس مملوكا لاحد فاذا اعتنى به شخص وذهبوا اليه وجمع منه كمية فانه لا تجب عليه. لانه ليست ملكا له ولا مملوكا له واقتل وجوه. ولا قبل الوجوب ولا بعد

65
00:34:01.400 --> 00:34:21.300
نعم نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا. هذه امثلة ترجمتها عند جزاك الله خير. نعم. وش قال في نعم. اه البطم بالظم وهو هي الحبة الخضراء او شجرها. ها

66
00:34:21.300 --> 00:34:45.800
هي الحبة الخضراء. الخضراء لعلها السمراء سميها بعضهم الخظرا والسمرا وبعظهم يقول الخظيرة وبعظهم يقول السميرة معروفة الحبة السمراء نعم الزعبل هو شعير الجبل؟ شعير الجبل نبت من نوابت البر

67
00:34:45.800 --> 00:35:09.750
والناس الذين يخرج للبر يعرفون من انواع النبات. لان نوابت البر انواعا كثيرة. فيها الناس اللي كثيرا يعرفون لها اسماء هذي كذا فيها اسماء نعرفها وتعرفونها انتم. وكل بلده نعرف البسباس ونعرف

68
00:35:12.300 --> 00:35:35.950
من افضل انواع العشب افضل أنواع العشب عند الناس في بلدنا هو الربلة لانها يعني رزينة نستطيع نقول الرزيلة ما يطيح منها شيء. ما هي باوراق انه تنحت لأ الرزيلة

69
00:35:36.100 --> 00:36:01.950
اذا احتجها الناس يحصلون على يعني قدر كان الناس يعتنون بها ويحجون ويجمعون منها كميات ويتكسبون بهذا يبيعونه نعم نعم. بزر قطونة هو حب الربلة بزر قطون هو حب الربلة. هذا تعبير الشيخ هذا تعبير الشيخ نعم. ها؟ نعم. ايه ايه

70
00:36:03.450 --> 00:36:32.750
صاحب الروض ما يجيب عندكم بزر قطونة. الشيخ فسرها ما ادري منين جاب التفسير يقول هو سنبلة الحشيش احسن الله اليكم. هو  سنبلة الحشيش. سنبل طيب المهم اني احب والحشيش يقول يسمى عندنا يسمى عندنا ها نعم الشيخ يقول والحشيش يسمى عندنا الرفلة لا بس

71
00:36:32.750 --> 00:36:51.300
يا عم الحشيش اعم من الربلة الناس يحشون هالربلة وانواع اخرى  الشاي اعرف من اسماءه شيء يسمونه العييلة وشي اه اشجار النوابت الخشنة وفيه شي اسمه نصيب وفيني شي اسمه

72
00:36:51.300 --> 00:37:23.800
حلم وفيها اشياء تؤكل شيئا يؤكل نعم. سبحان الله عجيبة   من يدك نعم. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في ارضه. ولو نبت هذي ولو جاءتنا لو مرة

73
00:37:23.800 --> 00:37:44.050
وثانية يعني في من يرى انه اذا نبتت هذه الاعشاب في ارضه المملوكة وتحصل منها حبوب تبلغ خمسة اثق فانها تجب عليه الزكاة. تجب عليه فيه زكاة والاظهر انه كما قال المؤلف

74
00:37:44.300 --> 00:38:13.250
لان هذا ليس مملوكا له لانه يأتي في مسألة احياء النبات وما يشترك فيه الناس انما ينبت في ارض الانسان من هذا النوع ليس له من من اخذه ملكة نعم نعم. فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار. القدر الواجب مثل ما تقدم في نصب

75
00:38:13.250 --> 00:38:40.700
الماشية كل قدر له له قدر من الواجب كما ان اه المال الذي تجب فيه زكاة مقدر الحبوب للثمار وهو خمسة اوسق كما  لكن هنا وقفة وهو ان موضوع وجوب الزكاة

76
00:38:41.050 --> 00:39:08.450
في الخارج من الارض اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا متباينا اوسعها في الوجوب المشهور من مذهب ابي حنيفة وهو وجوب الزكاة في كل خارج من الارض. فتجب الزكاة في كل الحبوب وفي كل الثمار وفي كل ما يجرى كل شيء

77
00:39:10.250 --> 00:39:39.550
ويقابل هذا في في طرف اخر فيه التحديد وتضييق الوجوب من قال لا تجب الزكاة في الا في اربعة ويروى في ذلك حديث التمر والزبيب والحنطة والشعير. اربعة وورد في هذا الحديث لكنه فيه

78
00:39:39.700 --> 00:40:04.350
من قال فبين القولين تباين. ومذهب الامام احمد يعتبر من اوسط المذاهب يقول يجب المذهب المشهور يقول اه تاجر الزكاة في كل حد خلاص جميع انواع الحبوب كما تقدم سواء كانت قوتا او لم تكن قوتا

79
00:40:05.700 --> 00:40:27.750
وتجب في كل ثمن يكال عن الدهر كما تقدم يشمل هذا اكثر ما يشمل مثل آآ التمر والزبيب واشياء اخرى من الثمار التي هذا من شأنها فيخرج بذلك. الحبوب انتهينا منها. كلها

80
00:40:27.850 --> 00:40:51.200
الثمار يخرج منها الفواكه بانواعها لانها ليست مكيلة ولا ولا تدخر. منتف فيها الوسطان يعني ليس من شأنها الكيل هذا ظاهر وليس من شأنها الادخار في طبيعتها تفسد قديما الفواكه تفسد اذا بقيت

81
00:40:51.550 --> 00:41:12.450
اما الان قد خلق الله لعباده اسباب يعني تحفظ هذه اه الخضروات وهذه الفواكه وتبقى تبقى السنة الرطب الان في الثلاجات الفواكه في الثلاجات محفوظة. فهذا الادخار لا عبرة به

82
00:41:13.700 --> 00:41:38.500
فلا تصير هذه الفواكه يعني في حكم المدخر. مدخرات بوسائل وبمعالجة وسائل غير عادية في هذا المذهب مذهب الامام احمد المذكور فيه فيه فيه توسط ولو ولو قيل بالقول الثاني انه في كل حب

83
00:41:40.600 --> 00:42:04.350
يقتات في كل حب يقتات. وفي كل ثمن يكال ويدخر. هذا اللي يكال ويدخر معناه يتضمن ان انه يقتات يدخر للقوت قدر كلام الشيخ على اصل المسألة الله يعافيك مسألة طويلة والكلام فيها كثير

84
00:42:04.500 --> 00:42:30.800
الكلام في الكثير لاهل العلم وقد اطنب شيخنا محمد الامين في هذه المسألة عند قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد ذكر اقاويل الناس يا هلا ومذاهبهم  واذا تأملنا الايات والاحاديث

85
00:42:31.200 --> 00:42:50.950
يعني بقطع النظر نجد والله قول ابي حنيفة فيه قوة لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وكذلك الحديث الذي آآ يستدلون به او يستدل به ابو حنيفة

86
00:42:51.050 --> 00:43:17.300
فيما فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشب فيما ما اسم موصول نعم اقرأ لعل الكتاب نعم. كلام الشيخ الاول. ايه اوله. نعم تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. نعم. وفي كل ثمر يكال ويدخر. الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما اشبه ذلك

87
00:43:17.300 --> 00:43:42.550
مثل اه البر والبر الشعير والذرة وما الى ذلك والبقول مثل اه ما تتخذ منه ادوية مثل حبة السمراء وغيرها مثل البر والشعير والارز والذرة والدخن وغيرها. وقوله ولو لم تكن قوت اشارة خلاف. لان بعض اهل

88
00:43:42.550 --> 00:44:02.550
اهل العلم يقول ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة. مثل حب الرشاد والكسبرة والحبة السوداء وما اشبهها فهذه غير قوت ولكنها حب يخرج من الزروع. وقوله وفي كل ثمر يكال ويدخر. الثمرة اقول ان هذا الرأي

89
00:44:02.550 --> 00:44:29.000
له قوة فيها قوة اعتبار القوت في الحبوب الحبوب التي لا تتخذ قوتا هذه لا تتعلق بها نعم. لها قيمة احسن الله اليك. لها قيمة. اذا اذا اعتبرت القيمة وسع الدايرة. هذا يجري على مذهب ابي حنيفة

90
00:44:29.200 --> 00:44:50.050
اجل الفواكه لها قيمة عظيمة  او التجارة بعد وجودها او التجارة هذا شيء اخر. نعم. الان الان الفواكه التي عند التجار تجب عليهم فيها الزكاة لكن ما هو زكاة ثمار. زكاة تجارة

91
00:44:52.250 --> 00:45:20.200
الشاطب في عهد عمر يقول وما قبل الصحابة لم يؤخذ منها في اصلا ما يعني ما هناك كميات ما في شيء  على كل حال يعني ما نقول شي. نقول ظاهر النصوص العموم

92
00:45:21.150 --> 00:45:42.900
والله اعلم السؤال  يعني اقول هذا له له حظ من النظر وفيه قوة بس ولا استطيع ان ازيد لها  وقوله وفي كل ثمر يكال ويدخر الثمر ما يخرج من الاشجار. فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة. والثمر الذي لا يكال ولا يدخر

93
00:45:42.900 --> 00:46:02.900
ما تجب فيه الزكاة ولو كان يؤكل مثل الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة لانها لا تكال ولا تدخر. وقوله كتمر وزبيب. التمر يكال ويدخر والزبيب يكال ويدخر ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن. فان التمر في عرفنا يوزن وكذلك الزبيب

94
00:46:02.900 --> 00:46:20.250
لكن لا عبرة بذلك لان العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر في الروض زيادة امثلة فقال لوز وفستق وبندق وما اشبه ذلك لوز وفستق وبندق وما اشبه ذلك

95
00:46:20.300 --> 00:46:40.300
نعم. وافادنا قوله وفي كل ثمن يكال ويدخر انه ان كان الثمر يدخر ولا يكال. فلا زكاة فيه. وان كان يكال ولا يدخر فلا فيه. لان المؤلف ذكر شرطين ان يكال وان يدخر. وفي هذه المسألة عدة اقوال هذا احدها. والمراد بالادخار

96
00:46:40.300 --> 00:46:55.950
هاي مسألة الخارج من الارض او الحبوب والثمار نعم نعم. والمراد بالادخار ان عامة الناس يدخرونه لان من الناس من لا يدخر التمر. بل يأكله رطبا. وكذلك العنب قد يؤكل رطبا

97
00:46:55.950 --> 00:47:22.150
لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. القول الثاني انها لا تجب الا في اربعة اشياء. قلت لكم انه مقابل طرف يقابل مدح ابي حنيفة  القول الثاني انها لا تجب الا في اربعة اشياء في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فقط لحديث ورد في ذلك ولو صح هذا الحديث

98
00:47:22.150 --> 00:47:40.950
لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف. وهذا القول رواية عن احمد. نذكر الحديث  حديث ابي موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا

99
00:47:40.950 --> 00:47:58.000
من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. اخرجه ابن ابي شيبة والحاكم والدار قطني والبيهقي نعم لكنه ضعيف وهذا القول رواية عن بعثهما الى اليمن. واليمن والله ما ادري هل فيه

100
00:47:58.450 --> 00:48:30.000
عندنا احد من اهل اليمن في سفر في تمر اليمن فيه نخيل. نعم يا شيخ كثير ولا ما نعني وجود نقلات او في بعض المناطق. موجود بكثرة؟ بكثرة زين  نعم نعم. تفضل. القول الثالث انها تجب في كل ما يخرج من الارض مما يزرعه الادمي من فواكه وغير ايش؟ القول الثالث انها تجب

101
00:48:30.000 --> 00:48:50.000
وفي كل ما يخرج من الارض مما يزرعه الادمي من فواكه وغير فواكه هذا مذهب ابي حنيفة. نعم. واستدلوا بعموم قول الله تعالى يا ايها والذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ. وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. نعم. القول الرابع

102
00:48:50.000 --> 00:49:09.300
انها لا تجب الا فيما هو قوت يدخر سواء فيما هو قوت. يعني من الحبوب او الثمار فيما هو قوت نعم. فيما هو قوت يدخر سواء يكال او لا يكال. وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

103
00:49:09.300 --> 00:49:29.300
واقرب الاقوال هو ما ذهب ما ذهب اليه المؤلف. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة دل هذا على اعتبار التوثيق والتوثيق اي التحميل والوثق هو الحمل والمعروف ان الوسق ستون صاعا. لصاع النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:49:29.300 --> 00:49:55.450
وهي باصواعنا حسب ما ذكره لنا مشايخنا مئتان وثلاثون صاعا. وزيادة مئتان مئتان وثلاثون صاعا وزيادة صاع نبوي. يعني بالصاع المعروف في يعني في آآ القرن السابق يعني الرابع عشر. نعم. وعلى حسب ما تم النصف الاول بعد. نعم

105
00:49:55.500 --> 00:50:11.450
وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن اذا جعلنا الصاع كيلوين واربعين جراما فثلاث مئة فثلاث مئة صاع تعدل ست مئة واثني عشر كراكين بالبر الرزين الجيد. بالبر الرزين. هذا المقياس. نعم

106
00:50:11.600 --> 00:50:31.600
بالبر الرزين الجيد. فيتخذ اناء يسع مثل مثل هذا في الوزن. او عدة اوان ثم ثم يقاس عليها والخلاصة ان الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة. بشرط ان تكون مكيلة مدخرة. فان لم تكن كذلك فلا زكاة فيها هذا هو اقرب الاقوال

107
00:50:31.600 --> 00:50:51.600
وعليه المعتمد ان شاء الله. مسائل الاولى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العنب الذي لا يذبب لان بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبسته. فقال بعضهم اذا ترك فسد اذا ترك ليتزبب

108
00:50:51.600 --> 00:51:09.050
الحبة ولا يظهر منه شيء نعم وقال بعضهم لا زكاة فيه لانه ملحق بالفواكه فيؤكل كالفاكهة. وقال بعضهم تجب فيه الزكاة وان لم يذبب كما لو كان التمر لا يؤكل الا

109
00:51:09.050 --> 00:51:29.050
خطب وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم انهم يأخذون الزكاة من العنب وان لم يذبب. والمذهب انه يخرج عن هذا العنب الذي لا يذبب زبيبا. والصحيح ان له ان يفرج عن الباء. نعم. ان له ان يخرج من نفس العنب

110
00:51:29.050 --> 00:51:49.050
ومثله النخل الذي يأكله اهله رطبا. فيجوز ان يكون زكاته زكاته منه رطبا. الثانية التين لا فيه الزكاة على المذهب لانه لا يدخر غالبا. والصواب ان فيه الزكاة لانه مدخر. الثالثة الادخار الصناعي الذي الذي يكون

111
00:51:49.050 --> 00:52:09.050
وسائل الحفظ التي تضاف الى الثمار بواسطة بواسطة الات التبريد لا يتحقق به شرط الادخار. الرابعة تجب الزكاة في الزيتون عند بعض اهل العلم وهو رواية في المذهب لقول الله تعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفة

112
00:52:09.050 --> 00:52:29.050
من اكله والزيتون والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. ولكن يلزم وعلى هذا القول ان تجب ان تجب الزكاة في الرمان وهي لا تجب فيه عندهم ومقتضى الاية التسوية بينهما. وهذا

113
00:52:29.050 --> 00:52:56.200
هذا يمكن ان يعدل في في ادلة ابي حنيفة ممكن الزيتون والرمان الى قوله واتوا عقوه يوم حصاده. نعم. نعم. قومه يعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي ايشترط في وجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي. لكن باي شيء يعتبر هذا الوزن؟ اذ اذ هناك شيء خفيف

114
00:52:56.200 --> 00:53:16.200
اذ اذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل اعتبره العلماء بالبر الرزين الجيد فتتخذ اناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به فاذا قال قائل لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن؟ والسنة جبر الكيل بالواجب نعم. والسنة جاءت بالكيل

115
00:53:16.200 --> 00:53:36.200
ان الوزن اثبت لان الاصواع والامداد تختلف من زمن الى اخر. ومن كل ومن مكان لاخر. فنقفل الى الوزن. لان الوزن يعتبر بالمثاقيل وهي ثابتة من اول صدر الاسلام الى اليوم. وهذا احفظ ويكون اعتبارها سهلا

116
00:53:36.200 --> 00:53:59.700
مشايخنا رحمهم الله واعتباره بالاوسط في كلام النبي صلى الله عليه وسلم  يعني خرج مخرج الواقع يعني مراعاة للواقع لانه كان كانت هذه الثمار تقدر بالكي وتحمل والحمل يعني مقداره ست ونصاعا

117
00:53:59.750 --> 00:54:17.800
حسب يعني ما نقله يعني الخلف عن السلف. نعم. نعم وذكر مشايخنا رحمهم الله ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد. وهذا ما جاءت به السنة. بينما الصاع عندنا ثلاثة امداد. قديما يقولون

118
00:54:17.800 --> 00:54:40.250
الصاع والصاع المعروف في نجد كبير يعني اكثر من يزيد يزيد على الذي يقال انه صاع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة فلهذا كان النصاب يقدرونه عندك قال لك انه

119
00:54:40.350 --> 00:55:09.250
ثلاث آآ مئتين وثلاثون صاعا في الصاع البلدي يعني النصاب ثلاثمئة صائم للصائم النصاب ثلاثمائة صائب في الصاع النبوي. وبالصاع البلدي مئتين  مئتان وثلاثون يكون كأنه ينقص او يزيد قريب من الثلث

120
00:55:09.750 --> 00:55:24.900
الصاع البلدي يزيد على الصاع النبوي تقريبا بالثلث نعم. نعم. بينما الصاع عندنا ثلاثة امداد مع انه اكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على اننا لو اعتبرنا الكيل لحصل في

121
00:55:24.900 --> 00:55:44.900
في هذا اختلاف كثير. والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين واربعين جراما من البر. فتأتي باناء وتضع فيه الذي وزنت. فاذا ملأه هذا هو الصاع النبوي. وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات في عنيزة مكتوب عليه. من الخارج نقشا هذا ملك فلان عن فلان

122
00:55:44.900 --> 00:56:04.900
عن فلان الى ان وصل الى زيد بن ثابت رضي الله عنه وقد اعتبرته بالوزن فاتيت ببر رزين وملأت وملأت هذا وملأت هذا الاناء وزنته فاذا هو ما يقارب فاذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء رحمهم الله. قوله وتظم ثمرة العام

123
00:56:04.900 --> 00:56:44.900
واحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر. اي لو كان لا تعلم. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله

124
00:56:44.900 --> 00:58:04.250
اشهد اشهد ان محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح  الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد  خلك عند الفصل هذا بس

125
00:58:04.600 --> 00:58:31.300
الشيخ البسام على اي مسألة؟ على المقدار على تقدير النصاب قصة النصاب وزنا او كيلا وش يقول؟ قال الشيخ قال الوشق ستون صاعا فيكون نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع. والصاع في الموازين الحاضرة

126
00:58:31.300 --> 00:59:01.300
آآ هو ثلاثة كيلوم وهذا تقدير تقريبي احتياطي بالحنطة الرزينية. فيكون الثلاثمائة ثلاثة كيلو. ثلاثة كيلو. نعم. نعم. ها. قال نعم وهذا تقدير تقريبي احتياطي بالحنطة الرزينية فيكون ثلاثمئة الصاع هي تسع مئة كيلو جرام وقد وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء

127
00:59:01.300 --> 00:59:31.300
في قدر الصاع النبوي بالنسبة للمكاييل الحديثة. فلم يصلوا الى تحديد متيقن. وذلك لعدم صاع نبوي متيقن. نعم. قال فكان رأي غالب الاعضاء تقديره بثلاثة الاف بثلاثة الاف غرام وهذا احتياط لصدقة الفطر ونحوها. والشيخ

128
00:59:31.300 --> 00:59:51.300
اعتمد ذلك الصاع الذي وجده في الخربة ومكتوب عليه وقيس من فلان الى تنتهي الى زيد بن ثابت. في بعضهم يقول بعض الفقهاء عنده الصاع هذا موجود بالسند. ها؟ اقول بعضهم يذكر ان الصاع هذا موجود يعني

129
00:59:51.300 --> 01:00:18.250
ويسندونه الى النبي صلى الله عليه وسلم الله المستعان على كل حال قلت لك اه ما دام احتياط اه قلت اه يعني انا كنت افتي في زكاة الفطر كيلوين ونص. ها؟ هناك كيلوين ونص. وين؟ تقدير هذي

130
01:00:18.250 --> 01:01:01.700
وش قصتك  والشيخ انا اخذت من بين الرأيين نعم الله اعلم الصواب     الثمار لها وقت معلوم. التمر ما هو باطلع بالشتاء  والله ما ندري عاد هذي ينظر فيها شيء طارئ

131
01:01:03.750 --> 01:01:19.200
نعم يا محمد. اه احسن الله اليكم يقول السائل ما الراجح في زكاة عروظ التجارة؟ وما الراجح في زكاة عروظ التجارة ايه وكيف الرد على من يقول لا زكاة في عروظ التجارة

132
01:01:21.950 --> 01:01:45.000
جماهير اهل العلم على وجوب الزكاة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ولا هم اه يعني استدلالات واثار وبعض الاحاديث وان كان في بعضها مقال لكن هذا الذي عليه جمهور اهل العلم

133
01:01:45.350 --> 01:02:20.600
تجارة من من اعظم انواع المال لعلها في هذه الاعصار تربو على آآ يعني الثمار والحبوب كثرة وامور كثيرة وعقارات اتجروا فيها اموال عظيمة لو قيل بعدم الوجوب لكان بعض اكثر الاموال لا زكاة فيها. والله تعالى يقول كل من اموالهم ويقول تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم

134
01:02:21.400 --> 01:02:46.650
نعم احسن الله اليكم يقول السائل كيف يزكي اصحاب مزارع الخضراوات الذين ينتجون ليبيعون في الاسواق؟ على القول المعروف انه لا زكاة على اصحاب آآ يعني على الذين يزرعون الفواكه والخضار لا زكاة عليهم فيها. لكن اذا كان

135
01:02:46.650 --> 01:03:04.650
يحصلون منها على مال فاذا اجتمع عندهم ما نقود نقود من الاثمان وحال عليها الحول وجبت عليهم فيها الزكاة. وان كان لا يجتمع عندهم ما يحول عليه الحول بل تأتيهم متفرقة

136
01:03:05.100 --> 01:03:33.450
نعم فيقدرونه مثل صاحب اه اه يعني اه الايرادات المتقطعة مثل الموظف ومثل المتسبب يدخل عليها اموال متقطعة. ما ينضبط فيها الحول. فيجعل فيجعل آآ يعني صاحب اه هذا النوع من المال يجعل له يوما من شهر يجعله شهر زكاته

137
01:03:34.200 --> 01:03:57.850
ينظر في الموجود في حسابه يعني صاحب المزرعة هذا الان واحد من رجب مثلا اه الحساب فيه مئة الف يبيع ويشري ويجني من الثمار ويبيع الى العام القادم. ينظر في حسابه واحد رجب يجد في

138
01:03:57.850 --> 01:04:16.000
مية وخمسين الف مئتين الف يزكي مئتين الف هذا الذي يفتي بها اهل العلم اه من يرد عليها او يستفيد اموال متفرقة لا يستطيع ان يظبط فيها  لان ضبط حول لكل مبلغ شاق

139
01:04:16.150 --> 01:04:38.450
هذا هذا هو يعني الطريق نعم احسن الله اليكم يقول السائل الوزن بالكيلو المعروف الان هل يعتبر كيلا ليش؟ الوزن بالكيلو المعروف الان. ايه. هل يعتبر كيلا؟ ليس بكيل. هذا وزن

140
01:04:38.650 --> 01:05:09.750
هذا معيار كيلو هذا عند الوحدات الجديدة الكيل باللتر لتر اللتر كم؟ الظاهر انه ايضا نفس الشيء مئة وخمسين ايش اللتر الان لو وزنا اه لا له له شأن اللتر له شأن ما ادري

141
01:05:09.900 --> 01:05:31.900
والف ايضا. الف اه كذا  في المساحة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل في حبة البركة الحبة السوداء وفي القطن وكلها مما يكال ويدخر هل فيها نكهات على مذهب الامام احمد نعم

142
01:05:33.350 --> 01:05:53.150
اذا حصل منها خمسة اشهر. اذا حصل منها ثلاث مئة صاع نعم احسن الله اليكم يقول السائل رجل في يده جرح لا يستطيع المسح عليه. فهل يتوضأ ثم يتيمم ام ماذا يفعل؟ ايه يتوضأ ثم يتيمم. نعم

143
01:05:54.450 --> 01:06:15.850
احسن الله اليكم. يقول السائل هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الانعام؟ المعروف انها لا تؤثر. المعروف عند العلماء انه لا اثر للخلطة في ما سوى الماشية بهيمة الانعام ولكن في الحقيقة

144
01:06:16.600 --> 01:06:40.650
الجاري والتطبيق انها ان الخلطة يعني ماشية بدون كلام بالنسبة للنخيل. لان الخراس يأتون ولا مثل مسألة الدين لا يسألون احدا هل عليك دين او ليس عليك دين؟ كذلك ما يسألونه لان كثير من البساتين تكون مشتركة

145
01:06:40.650 --> 01:07:14.450
مملوكة لعدد من الناس ويخلصونه وبس امشوا لكن في الفقه يعني الفقهاء نصوا وكذلك الاحاديث والاثار انما نصت اوجات اه التصريح بتأثير الخلطة في الماشية. بس. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يأخذ الجورب حكم الخفين على الاطلاق؟ يأخذ هل يأخذ الجورب؟ ايش

146
01:07:14.450 --> 01:07:43.350
اه الجورب الجورب نعم الشراب ايه حكم الخفين على الاطلاق ام له شروط ياخذ حكم الخفين لكن الفقهاء يشترطون ان يكون يعني صفيقا ما يكون رقيقا وبعضها يتوسعوا يراهم مطلقا انه كالخف تماما. ولو كان رقيقا. يمكن ولو كان شفافا

147
01:07:44.400 --> 01:08:13.800
احسن الله اليكم يقول السائل والاعوط ان انه كلما كان اقرب الى الخوف بان يكون ساترا صفيقا هذا يكون احوط ببراءة الذمة في في امر الطهارة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الشرح المناسب لطالب العلم المبتدأ لمتن زاد المستقنع؟ وهل الافضل لمن لا

148
01:08:13.800 --> 01:08:32.600
يوجد عنده طلاب علم لشرح هذا المتن ان يقرأ في شرح المتن او سماع الاشرطة يقرأ فيها هذا واحد يسمع من يتيسر له من اه اشرطة المشايخ الذين يعني تصدوا لشرح هذا الكتاب

149
01:08:33.000 --> 01:09:00.750
وهم من المتخصصين آآ يعني في يعني في معرفة  مسائل الفقه في هذا الكتاب وارجو ان شرح الشيخ صالح الفوزان لعله يعني من امثل ما يقرأ او يقرأه يعني من هو في

150
01:09:00.950 --> 01:09:29.300
اوائل الدراسة نعم احسن الله اليكم يقول السائل لانه ليس مبسوطا كشرح الشيخ محمد تعرفون شفتوه؟ اه نعم اربع مجلدات مختصر مجلدات كبير ما شاء الله  ها جيد جيد مختصر بتحليل الفاظه تميم معانيه

151
01:09:29.600 --> 01:09:54.850
جميل يعني. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل في العسل زكاة وليس عندي فيها يعني رأي اقوله نعم. الله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل هل يشرع قول الخطيب؟ اقول قولي واستغفر الله

152
01:09:55.150 --> 01:10:16.900
بس عادة واظنه جرى في ورد في بعض الخطب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ادري عن صحته   اقول قولي هذا واستغفر الله لو ختمها بغير هذا جائز

153
01:10:17.700 --> 01:10:42.500
اقول لا لا اقول ان هذه سنة ولا اقول انها بدعة لان الذي يقول ما هو بيتعبد ولا يعتبرها بس تتابع الناس عليها نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل تقضى صلاة العيد؟ ومن اين اخذ الامام الخرقي في مختصره انها تصلى اربعا

154
01:10:44.400 --> 01:11:09.600
كان من باب اه تشبيه الجمعة من فاتته صلاة الجمعة يصلي اربع. نعم  احسن الله اليكم يقول السائل مورد مطبوعات طلبه احد عملاء الطباعة شيقول؟ يقول مورد مطبوعات ورث آآ مورد مورد نعم

155
01:11:09.800 --> 01:11:29.800
مورد ايه طلبه احد عملاء طباعة كروت طالبه احد عملاء الطباعة كرت دعوة عليه علم احد بلدان الغرب وعليه الصليب ظاهرا واحيانا غير ظاهر. طيب. لكنه موجود هل يجوز له

156
01:11:29.800 --> 01:11:59.950
هذه الكروت؟ لا والله لا يجوز نعم ما يجوز ان يطبع ما عليه الصليب وعن شعائر الامم الكفر نعم احسن الله اليكم يقول السائل جاء في فتاوى شيخ الاسلام انه يقول فليس في الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه اليه الا الله سبحانه

157
01:11:59.950 --> 01:12:23.500
ما يقول الكائنات ايه ايه ليس في المخلوقات يعني ان الله هذا استزنا منقطع كان السائل ظن ان قوله ان الله ان هذا يتضمن دخوله في الكائنات اه نعم هو يسأل لا هذا يسمى استثناء منقطع

158
01:12:26.150 --> 01:12:52.600
منقطع والاستثناء المنقطع المستثنى ليس هو من جنس المستثنى منه فليس بهذه العبارة يعني اعتبار ان الله من جملة الكائنات ولو قال ليس في الوجود ليس في الوجود من يسكن اليه العبد ويسكن اليه قلبه الا الله صح وليس ولا يكون فيها اشكال

159
01:12:53.300 --> 01:13:28.850
لكن كائنات تشعر بالحدوث   فاذا اطلقت الكائنات تكون اخص بالمخلوقات الكائنات اما بخلاف الموجودات الموجودات تشمل الله موجود وجميع وكل المخلوقات موجودة كل ما ليس بمعدوم فهو موجود ولكن التعبير الادق ليس في الوجود

160
01:13:30.750 --> 01:13:45.850
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للسني من اهل السنة ان يظن في نفسه انه افضل من اهل البدعة سواء على العموم لا لا لا لا ما هو ما هو بلازم

161
01:13:46.000 --> 01:14:03.100
قد يكون في بعض اهل البدع اللي اللي ما هي يعني قد يكون فيه من هو افضل منه فكون الرجل من اهل السنة لا تعطيه تفضيلا مطلقا. يعني بعض اهل البدع يعتبرهم من نوع العصاة

162
01:14:04.450 --> 01:14:49.850
نعم  بارك الله فيك    المجال الصحة قال عندي زملاء يخالطهم    ينشغل معهم بالعمل ويؤدي واجبه. ولا لا يؤذيهم ولا يظلمهم ولا يكرمهم اكراما   اما اذا كان ينبغي اهانتهم وهجرهم