﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.600
الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك

2
00:00:25.100 --> 00:01:16.300
ما شاء الله   لا اله الا هذي جملة من الاحكام المتعلقة بصدقة الفطر المقدار النوع المستحق هل هي احكام معتبرة في كل الله من من الصدقات  مقدار الواجب المستحق  كما سيأتي اهل الزكاة

3
00:01:16.650 --> 00:01:48.300
يستحقون احكام كثيرة الوقت المكان جملة من الاحكام لكن هنا ذكر انه سيذكر في هذا الفصل يعني مقدار الواجب والمستحق بمقدار الواجب نعم. نعم  فصل في قدر الواجب ونوعه. في قدر الواجب ونوعهما

4
00:01:49.400 --> 00:02:31.500
الواجب صعب ونوعه سيذكره وهي الخمسة كما جاءت في حديث ابن سعيد سيذكر هذا شوف حسن حسن عنوان المهم انه ذا العناوين بهذا التفصيل لكن هذه طريقة المحققين للكتب يعني من آآ مما يراعونه وضع العناوين

5
00:02:31.500 --> 00:02:59.600
تقريب مظامين الابواب والفصول للقارئين يعني عرفنا بهذا العنوان ان هذا الفصل يشتمل على هذه الاحكام. نعم تفضل. نعم. ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقط

6
00:03:00.750 --> 00:03:31.150
ذكر في هذه الجملة مقدار الواجب وهو صاع تقدم انه انها تجب على من فظل له صاع عن قوته وقوت في هذه يومه وليله  وقد سبق ذكره وبيان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:03:31.250 --> 00:03:51.050
زكاة الفطري طعم من تمر او صاعا من شعير الحديث. حديث ابن عمر قال الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين فيجب اذا المكلف ان يخرج صاع قال من

8
00:03:51.900 --> 00:04:31.400
من هذه الانواع من بر او شعير او شقيقهما  ومن تمر ابو زبيب او اقط هذه الخمسة البر والتمر والشعير  الزبيب والعقط وردت في حديث ابي سعيد كنا نخرجه على عهد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم

9
00:04:31.500 --> 00:04:57.300
من الطعام يقول من طعام اوصى عن بن شعير او صاع من بر او صاع من تمر او صاع من هذا المعنى ما مأخوذ من هذا الحديث  يتضمن الحديث بيان المقدار مقدار

10
00:04:57.750 --> 00:05:24.450
ما يجب اخراجه وذكر الانواع يقول المصنف البر والشعير او دقيقهما دقيق الطحين  الشويق ايضا هو دقيق في الحقيقة الدقيق اذا صار مطحون بدون ان يعمل في شيء فهو طحين دقيق

11
00:05:25.300 --> 00:05:52.650
لكن اذا خلق بالماء ليعمل منه خبز يكون عجين لكن هناك طريقة ثانية وهي السويق  يعني ان يخلط الدقيق دقيق البر والشهيد اكثر ما يعمل السويق منهما. ولهذا خصهما عودة فيهما او سويقهما

12
00:05:57.150 --> 00:06:42.200
يخلط بالماء الشعير يعني دقيقه يلتصق كثيرا  لكن هو الاصل انه ما يراد سويق يحمص يحمص على النار وهو اخضر رطب الحبات رطبة فيطحن   يوضع معه ما يحليه اما من تمر او سكر

13
00:06:43.700 --> 00:07:18.600
ويسمى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام  ادركنا الناس يعملون يعملون السويق ولعل من الناس من يفعله الان او مطعم محلى  يقول او دقيقهما او سويقهما ولك معلوم انه ما يريد انه سويق مع مخلوق مهيأ للاكل لا دقيق هو دقيق لكن

14
00:07:19.050 --> 00:07:52.100
يراد ان يستعمله خبز وانواعه او دقيق يرد صنع السويق فيقال هذا سويق يقول او دقيقة ما او سوقهما يعني صاع من بقية الشعير او دقيق البر او بنسويقهما لكن اه يجب ان ان نراعى ان الدقيق

15
00:07:54.500 --> 00:08:22.250
تختلف عن الحب في الكيد لانه ينتشر وينتفش  بصاع من الدقيق البر اقل من صاحب ذكر الشيخ عندكم انه ينقص السدس  اذا فلابد من مراعاة الوزن وينضبط بالوجه. الدقيق ينضبط

16
00:08:23.200 --> 00:08:51.400
فما يعد صاعا بالوزن سواء كان حبا او دقيقا. لان الوزن لا يختلف او دقيقهما او الى اخره. نعم. او تمر او زبيب. او تمر او زبيب  لكن التمر يعني كان المعروف انه اه ايضا من المكيل التمر من المكيل والزبيب مكيل

17
00:08:54.350 --> 00:09:20.950
ولا يكون كذلك الا ان يكون  اما اذا كان لا يمكن او يكون رطب رطب لابد ان يكون يابس المناسبة بحيث يقبل يقبل الكيل ولهذا جاء في يا باب الربا

18
00:09:25.500 --> 00:10:20.700
كينا بكيد البر بالبر  الشعير بالشعير  سواء بسواء البر التمر والحبوب كلها مكينة وكذلك مكين نعم بعده نعم نعم         ممكن والممكن لان الوزن اذا ظبط اذا ظبط وزنه مكينا يعني بين وزن امكن اخراجه بالوزن. نعم

19
00:10:21.300 --> 00:10:47.750
هكذا الرز الان ما هو بالناس يعتمدون على ان الصاع كما قدره الشيخ عندكم بكيلوين وكذا واربعين جرام سيأتي نعم نعم او تمر او زبيب او اقط او تعرفون كلكم يسمى البقل عند الناس

20
00:10:48.750 --> 00:11:39.950
لبن يجفف بطريقة الطبخ ثم  يسير قطعا  في مواسم الربيع يباع في مواسم الربيع اذا ما اذا كثر اللبن اهل البادية يجلب في الاسواق والمعروف يقول لا يعرف نعم       والله يا اخي ظاهر

21
00:11:40.450 --> 00:12:14.950
الاحاديث هكذا فلعله كان يعني يصير بشكل ما هو على اقراص يمكن انه يصير كسر ها نقول لا بس لو تجيب اه البقر على شكله باقراص  ينقص الصاع ثم ثم معنى اخر سينبه عليه الشيخ

22
00:12:15.050 --> 00:12:48.800
وهو ان البغل الان حاليا ليس بقوت نعم نعم ما يأتي لا ما وكذلك الشعير لا وكذلك الشعير ليس بقوت  والله يظهر كذا نعم فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا نعم يقول فاذا عدم الخمسة

23
00:12:49.150 --> 00:13:19.300
عدم المكلف بحمزة او عدمت الخمسة المذكورة اجزأ اخراج كل حب وثمانين يقتل يعني ايه اتخذوا قوتا المدار على القوت ان يكون قوتا نعم اجزأ كل ثمن كل حب وثمن يقتات

24
00:13:19.650 --> 00:13:47.350
ولهذا قالوا يخرج من الغالب قوت البلد والان هذا هو التطبيق العملي الناس الغالب انهم لا يخرجون تمرا ولا يخرجون زبيبا وانما يخرجون من القوت السائل وهو الرز نعم لا معيب

25
00:13:48.650 --> 00:14:27.150
نعم نعم فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز لا معيب. هذا اشتراط شرط ان ان لا يكون معيبا مسوس  يعني اصابه البلل  ليعتبر البلل في الطعام عيب في في البيع وكذلك في الصدقة

26
00:14:27.550 --> 00:14:50.650
لا معي بشرط ان يكون سليما غير معيب والمعيب لا يجوز الفصل اليه فان الله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الرديء فليخرج من من هذه الانواع من النوع الوسط

27
00:14:52.150 --> 00:15:30.800
لا معيب ولا خبز. يقولون الخبز لا يفرز لان القبل يعني لا يساوي الحبوب قابلة للادخار انظر الان اذا اشترت خبز وبقي عندنا فيها   وين بقي يابس كذلك لا يكون مقامه

28
00:15:31.200 --> 00:16:01.200
الحبوب من شأنها البقاء هذه الثمار من شأنها البقاء ولو قلب من الملاحظ انه لم يقل يقتات ويدخر لان هذا الادخار  ولهذا قال لا اخويا ايش لا معيب ولا ولا خبز

29
00:16:02.300 --> 00:16:32.700
على الخبز    وقوله ولا خبز اي ولا يجزئ الخبز في زكاة الفطر لانه لا يكال ولا يقتات مع انه لا يكال. نعم. ولا يقتات. ولا قالت والله ما ادري  ها الخروج في الشرح لخروجها عن الكيل

30
00:16:33.700 --> 00:16:48.150
نعم نعم وش قال؟ نعم. قال الشيخ نعم لانه لا يكال ولا يقتات مع انه اذا لبس يمكن ان يكال ويقتات. لكن يقال ان العلة في عدم اجزائه ان النار اثرت فيه وغيرته

31
00:16:48.150 --> 00:17:05.600
صحيح بالخبز انه اذا كان قوتا. فان بان ييبس وينتفع وينتفع الناس به فلا بأس باخراجه. اما اذا كان رطبا فلا يصلح ان يقتات ولكن يرد علينا سؤال وهو هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟ الجواب

32
00:17:05.750 --> 00:17:30.850
من قال ان الخبز يجزئ في المكرونة عند صاحب هذا الرأي؟ تجزئ ايضا فمن قال لا يجزئ الخبز لان الخبز اثرت المكرونة اصبحت مثل الرز  بالوزن بالوزن ومن قال لا يجزئ الخبز لان الخبز اثرت عليه النار فان المكرونة اذا اثرت عليها النار في تصنيعها فانها لا تجزئ هي كارثة الظاهر ان هذا

33
00:17:30.850 --> 00:18:10.150
ان النار لها داخلة في تصنيع المكرونة  البيئة الرز اللي يسمونها الرز الصناعي موجود صناعي. ها؟ القمر الصناعي      اذا كان الصاع كيلوين ونص او كيلوين واربعين جرام على تقدير الشيخ

34
00:18:10.350 --> 00:18:24.800
يتحقق هذا المقدار؟ نعم ولو ان الحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظر. ولهذا نرى ان اخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتا للناس. ليست كالخبز من كل وجه. وتعتبر

35
00:18:24.800 --> 00:18:44.600
الكيل اذا كانت صغيرة مثل الارز صغيرة فيها نوع من المكرونة كما تعلمون قطع صغيرة الطويلة نعم كمل كلام الشيخ طيب اذا كانت صغيرة مثل ارز اما اذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن والصحيح ان كلما كان قوتا من حب وثمر ولحم

36
00:18:44.600 --> 00:19:09.100
ونحوهما ونحوها فهو مجزئ سواء عدم عدم الخمسة ام لم يعدمها لحديث ابي سعيد. وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والاقط كان طعامنا يومئذ يومئذ الشعير والتمرة والزبيب والاقط هذي اللقطة موجودة في

37
00:19:09.600 --> 00:19:30.050
باللفظ هذا نعم. وكان طعامنا كما في حديث ابي سعيد وكان طعامنا يومئذ الشعير الذي اعرفه كنا نخرجها من هذه لكن وكان طعامنا هل ما اذكر هذا اللفظ الا في حديث في باب الربا

38
00:19:31.000 --> 00:19:58.800
معمر ابن عبد الله وذكر اخرجه البخاري ها؟ ذكر في التخريج اخرجه البخاري في الزكاة باب الصدقة. راجعون الله يعافيكم هل هل اللفظ وكان طعامنا يومئذ   ها   خلها لكن وكان طعامنا يومئذ

39
00:19:58.900 --> 00:20:29.150
وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر الشعير والتمرة والزبيب والعقب. والزبيب  اربعة بس انا اريد يعني توثيق هذا النهر وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب. نعم. ايه. يوم الفطر صاعا من طعام

40
00:20:29.400 --> 00:21:18.100
قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير بالزبيب وكان احسنت احسنت بارك الله وكان طعامنا   وكان طعامنا الشعيرة ها والزبيب تمام. احسنت  معتمدة ما هي بنص فيه كلمة عامة    فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. بعد

41
00:21:18.450 --> 00:21:38.450
ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. وعكسه يقول يجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد واحد اه معه صاع فقط بين اثنين من الفقراء او ثلاثة او اربعة كل واحد يعطيه مد

42
00:21:39.000 --> 00:22:04.650
ويجد العكس انا اثنان معهم صاعان يتبعونها لواحد لا يجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه وهو ما ان يعطى الجماعة ما يلزم الجماعة ان يعطوه لواحد لان زكاة الفطر

43
00:22:06.700 --> 00:22:47.450
المقدر فيها هو المدفوع   ولم يقدر من يدفع اليه وذكر لكم الشيخ يعني تنوع الاحكام في هذا الجانب  في مسألة التقدير المخرج وتقدير  مخرج اليه والمدفوع اليه فعندنا كفارة اليمين

44
00:22:48.200 --> 00:23:24.450
مقدر فيها  المستحق عشرة مساكين  واما الواجب فغير مقدر. لكن مذكور نوعه من اوسط ما تطعمون اهليكم فهو غير مقدر لكن يقدر بالعرف لا يعطى يعني ما ما يكون وجبة

45
00:23:24.650 --> 00:23:54.000
اما يابس كنصف صاع او مد على الخلاف المهم جاهز مطبوخ عشاء او غداء لانه غير مقدر. المقدر العدد عشرة. وكذلك كفارة  الله فاطعام فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكين

46
00:23:54.750 --> 00:24:39.250
تعين العدد المستحق ولم يقدر الواجب وهذا اليمين احكام متنوعة مرة يقدر آآ من الجانبين وتارة لا يقدر مطلقا وتارة يقدر احد الجانبين اما الواجب  الواجب او المستحب  في فدية الاذى

47
00:24:40.650 --> 00:25:06.550
قال الله من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه  من صيام او صدقة او نصوص الاية مجملة لكن بيع الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك امسك شاة او اطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف ساعة

48
00:25:06.800 --> 00:25:57.900
وقدر المخرج والمستحق الواجب في فدية الاذى ثلاثة اصواع بين ستة مساكين نعم بادر. هم باب اخراج الزكاة   ايش هو       يعني تتضمن انه المستحق المستحق اساسا هو الفقير هذا تحديد الوصف

49
00:25:58.700 --> 00:26:44.800
صفة المستحق الفقر والمسكين واما من حيث الكم من حيث الكم فهو غير معين بل يجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ويعطي ويعطي الجماعة الواحد ما يلزم الجماعة    الاصل عندهم هل سيأتي زين في هذا الباب القادم. نعم. ذكره يا شيخ لا نعيب. بعض الاكياس صار رز مليئة

50
00:26:44.800 --> 00:27:12.200
ايش ؟ باكياس الرز تأتي مغلقة فيها الصوص وفيها يجب اذا تبين فيها العيب عندما تفتحها اذا كان فيه ريبة اذا كان فيه ريبة يجب الكشف  توزع اكياس او يلزم الامر فتحها او كذا

51
00:27:12.800 --> 00:27:36.350
جاهزة ادري آآ انها مقدرة لكن هل هذا ظاهرة انها تأتي مهيبة ولا بعضها حنا يعني الواحد يشتري لبيته  يعني هو موجود ظاهرة يعني لا ما هو بكثرة. كم بنسبة؟

52
00:27:36.850 --> 00:28:30.000
وشو وش فيه لا لا دقيقة عرضة للفساد. ايه      يعني  لكن هل يقال انه   اقل درجة انا من اه يعني من اه  اقول  النفوس في في البذل تتفاوت فيها السخاء وفيها الجود وفيها الضعف

53
00:28:33.150 --> 00:29:00.400
نعم نعم. باب اخراج الزكاة يجب على الفور مع امكانه الا لضرر يقول يجب باب اخراج الزكاة يعني بقى بحكم اخراج الزكاة  يجب يا اخواني هذا الحكم مستفاد من من فضل الله

54
00:29:00.800 --> 00:29:30.850
دليل عليه ادلة وجوب الزكاة ادلة وجوب زكاة من الكتاب والسنة هي الدليل على وجوب الاخراج  يجب اخراجه لكن هو ولا يريد بيان حكم  حكم الاخراج مجرد حكم الاخراج من يريد النص على الفورية

55
00:29:31.150 --> 00:29:59.250
يجب اخراجها على الفور يعني على اثر وجوبها دون تأخير الذي يقابل الفور هو التأخير اخراج الزكاة واجب على الفور وهذه مسألة اصولية معروفة الامر الو على الفور ام عن التراخي

56
00:29:59.500 --> 00:30:27.800
قولان للناس في هذا والصحيح ان الامر للفور وعلى الفور اه لا يجوز التأخير الا بدليل لا يحمل الامر على  تراخي وعلى التوسعة الا بدليل الاصل في الامر ولهذا قال العلماء ان الحج

57
00:30:29.150 --> 00:30:56.100
يجب على الفور على من  شروط الوجوب يجب على الفور ان الله امر به وامر به الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التأخير الا لعذر هكذا يا اخواني الزكاة يقول المصنف يجب على الفور

58
00:30:57.650 --> 00:31:25.900
مع مع امكانه. يعني مع القدرة مما اذا تعذر سبب من الاسباب كون المال غائبا بعيدا عنه  يجب عليه ان يسعى في اخراجه  يعني اما بنفسه بحيث يصل الى المال او بوكيل يفوض اليه اخراج الذكاة

59
00:31:27.650 --> 00:31:57.750
وكيله فيجب على الفور يجب اخراجها اخراج الزكاة على الفور مع امكانه قاعدة الشريعة التيسير فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها بغير ضرر اذا كان اخراجها يؤدي الى

60
00:31:57.900 --> 00:32:43.550
يعرض نفسه للخطر لو اخذ الزكاة  حوله بخصوص يمكن ان يسرقوها او ان يعتدوا على ماله  عليه انه انا لقيت بلا ضرر كأنه تقييد لقوله على الفور  مع امكانه بلا ضرر. اذا امكن اخراجها على الفور بلا ظرر فهو الواجب

61
00:32:43.750 --> 00:33:43.650
اما اذا كان اخراجها على الفور يؤدي الى ضرر فانه يباح له الانتظار. حتى يزول العذر ويزول الخطر    اصبر اصبر نقول الا لضرورة   مع امكانه الا يعني    ضرورة    يبدو لي الان في تلازم

62
00:33:45.700 --> 00:34:26.150
اذا كان ظرر نعم فانه فانه مضطر الى التأخير اذا كان ظرر والتأخير ضرورة اذا كان في ظرر وخطر فالتأخير ضرورة فهم اضطر للتأخير لحصول الضرر ظرورة يمكن الظرورة في غير هالمقام في غير هذا المقام يمكن انها اعم

63
00:34:30.400 --> 00:35:08.350
مثلا انظر للاكل من الميت انما يباح الاكل من الميتة للمضطر يعني يعني عند الظرورة عند الظرورة يعني عندما يضطر وهذه الضرورة تستلزم يعني يستلزم عدم الاكل يستلزم ضررا وهو الهلاك

64
00:35:12.250 --> 00:35:43.550
فبين الضرورة والظرر تلازم في هذا المقام خاصة اه اقل وقد تكون الضرورة اعم من حيث هي قد تكون الضرورة   بحصول ضرر  بالجملة لكن البادي لي الان انهما متلازمان نعم نعم. يجب

65
00:35:44.550 --> 00:36:11.200
نعم. نعم. يجب على الفور مع امكانه الا لضرر فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت منه وقتل الله المستعان فان منعها  نعم فان منع جحدا لوجوبها فان فان منعها

66
00:36:11.550 --> 00:36:46.300
يعني يعني حال كونه جاحدا مصدر بمعنى الحال منعها جاحدا لوجوبها او منعها بسبب او من لانه فنظر الى حال يا رب جحدا الشيخ نعم قوله جحدا مفعول لاجله مفعول لاجله اي من اجل الجحد

67
00:36:46.900 --> 00:37:14.550
وهو سابق على من اجل الجهد الذي حمله الذي حمله على المنع هو الجح عمله يعني من اجل الجحد من اجل جحده لوجوبها منع الزكاة هو الحامل له نعم جهدا لوجوبها. نعم

68
00:37:14.950 --> 00:37:45.850
جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذ كفر عارف ايه الحكم يعني كفر العارف بالحكم المانع العارف بالحكم المانع الجاهل كفر عارف بالحكم الجاحد العارف بالحكم من منعها او من جحد وجوبها

69
00:37:46.550 --> 00:38:13.700
وهو عارف بالحكم الشرعي خرج بالعارف الجاهل خرج ابن عارب الجاهل من جحد وجوبها وهو عارف  بان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني امر بالزكاة بان الله ورسوله في الكتاب والسنة الامر بوجوب الزكاة

70
00:38:14.850 --> 00:38:46.950
ويصير كافرا لانه مكذب بامر الله ورسوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة  احدى فرائض الاسلام بني الاسلام على خمس الصلاة وايتاء الزكاة  يا حلو وجوبها وهو عارف بحكمها في الاسلام عارف بحكمها في الاسلام

71
00:38:47.100 --> 00:39:10.300
انه يكون كافرا الجاهل فمن كان جاهلا بوجوب يعني سبب من الاسباب مثل ما ذكروا في الصلاة وعائش في في بلادنا ليست شعائر الاسلام فيها ظاهرة ولما طلبت منه جاء

72
00:39:10.750 --> 00:39:39.200
الينا مثلا في هذه البلاد طالبناه بالزكاة  فما هو الحل يعظم فاذا عرف واقيمت عليه الحجة وامتنع ثبت لزمه حكم الجح الكفرة عارفة نعم. نعم. عارف كفر عارف بالحكم عارف فاعل لكفر

73
00:39:39.400 --> 00:40:04.050
عارف بالحكم دون الجاهل بالحكم. نعم. كفر عارف بالحكم واخذت منه وقتل. تؤخذ منه لانها حق مستحقيها حق لمستحقيها وهم الفقراء فتؤخذ منه كما يؤخذ الدين مستحقي كما يؤخذ الدين لمستحقيه تؤخذ منه

74
00:40:04.450 --> 00:40:37.150
ويقتل ويقتل لردته  اخذت منه وقتل كافرا  وحينئذ يعامل بعد قتله معاملة الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا يا طبيب يقول واخذت منه ايش؟ واخذت منه وقتل

75
00:40:37.250 --> 00:41:17.000
بس نعم  اخذت منه قتل هذا بيان لحكمه اما مسألة الاستجابة فهذا حكم فرعي تابع من توابع هذا الحكم والمرتد يعني الواجب انه يستتاب وفي هذا اقوال لاهل العلم منهم من يقول مستتاب ومنهم من يقول لا يستتاب ومنهم من يفرط

76
00:41:17.200 --> 00:41:54.700
الازهر هو التفصيل  يرجع في هذا الى اجتهاد الحاكم قال الشيخ على هذه المسألة    يقول  فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. اي لا طويل طويلا. نعم. وحدة في موضع التوبة

77
00:41:55.250 --> 00:42:26.050
نعم. قوله واخذت منه وقتل اي من منع الزكاة جحدا لوجوبها فانها تؤخذ منه. وتعطى لاهلها ويقتل لردته وهنا سؤال وهو كيف تؤخذ منه وقد حكمنا بكفره وهي لا تقبل منه لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. وايضا هل يكون ماله لبيت المال؟ الجواب تؤخذ منه. لانها

78
00:42:26.050 --> 00:42:43.950
وجبت عليه وتعلق بها حق الغير وهم اهل الزكاة. ولا تدخلوا الزكاة ولا تدخلوا الزكاة بيت المال. لان الاخص وهو مال الزكاة كان يدخل في الاعم وهو بيت المال. لانها ربما تصرف في المصالح العامة مثل بناء المساجد واصلاح الطرق

79
00:42:44.050 --> 00:43:16.450
وهذا لا يصح ان تصرف الزكاة فيه ويكون باقي ماله في بيت المال. لانه لان المرتد لا يورث فيها نوعين  اليس الرسول يبعث العمال المصدقين يأخذ الزكاة لا تدخل في بيت المال يعني العام الذي

80
00:43:16.600 --> 00:43:44.050
تصرف محتوياته ومدخراته في المصالح العامة ولكن بيت المال معناه الواسع يعني من من موارده الزكاة من موارد بيت المال الزكاة لكن يجب اذا يعني قبضها الامام ان تصرف الزكاة في مصارفها

81
00:43:44.250 --> 00:44:10.150
ولا يصل للزكاة في المصالح للمصالح العامة كبناء المساجد والقناطر وسفلتة الشوارع لا لكن هي من موارد بيت المال المسئول ولي الامر عليه ان يفرق بين واردات بيت المال واردات بيت المال ان كان زكاة فلها ناس

82
00:44:10.800 --> 00:44:46.000
كانت من من موارد اخرى  تظهر في المصالح مثل الخمس غنيمة يصرف في المصارف من مصالح العامة  الشيخ اراد الاحتلال انها لا تدخل في في بيت المال الذي يصرف في

83
00:44:46.200 --> 00:45:15.200
المصالح العامة لكن  تدخل في بيت المال لتصرف في مصارفها وتوضع في مواضعها. ولهذا الان تكاد تقبض من الناس ومن قبل كان الرسول يبعث السعاة ويجبون المال ويعهد اليهم ربما فرقوها في في محلها فربما

84
00:45:16.000 --> 00:45:34.500
اتوا بشيء منها كانت ابل الصدقة كان عند الرسول ابن الصدقة نعم نعم. قوله وقتل اي قتل لردته فلا يصلى عليه. واذا تاب قبلت توبته ولم يقتل. نعم. قوله وقتل اي قتل

85
00:45:34.500 --> 00:45:53.150
بردته فلا يصلى عليه. واذا تاب قبلت توبته ولم يقتل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه اخرجه البخاري. وظاهر كلام المؤلف انه يقتل ولا يستتاب. وهذا الظاهر وهذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد. وان المراد

86
00:45:53.250 --> 00:46:13.250
بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه واختلف العلماء. هل كل كفر مستتاب منه ام لا؟ وهل الاستتابة واجبة او راجعة للامام؟ والصواب انها ليست واجبات وانها راجعة للامام ووجود مصلحة في استتابته. ككون المرتد زعيما في قومه. ولو انه عاد الى الاسلام لنفع الله به. فهذا يجب

87
00:46:13.250 --> 00:46:30.350
ان يستتيبه الامام ولو رأى الامام ان قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره لان طول عمر الكافر زيادة في اثمه. قال الله تعالى لا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين

88
00:46:30.600 --> 00:46:50.600
فهذا لا يحتاج الى الى فهذا لا يحتاج الى استتابته بل يقتله بدونها. والقول الراجح ان التوبة مقبولة من كل ذنب حتى من احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويقتل. ومن سب الله تقبل توبته ولو تاب

89
00:46:50.600 --> 00:47:12.050
لا يقتل بان حق الله لله. وقد بين سبحانه انه يغفر الذنوب جميعا. واما سب الرسول صلى الله يغفر الذنوب جميعا لمن  هذه الاية محمولة على حال التوبة في خلاف قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. فتلك في حق غير التائب

90
00:47:12.700 --> 00:47:47.100
وبهذا يحصل الجمع بين الايتين نعم. نعم. واما سب الرسول      يظهر انه لا يقبل اذا كان  لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين نأخذه ثم يتوب يتخلص من اقامة الحج عليه ثم يعود

91
00:47:49.050 --> 00:48:10.400
من هو   على كل حال موضع اجتهاد نعم. نعم. اما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فحق له قتل الساب حق لادمي. ولا ندري هل يعفو الرسول صلى الله عليه وسلم عمن سبه ام لا ولكن

92
00:48:10.400 --> 00:48:23.450
اذا تابوا وقتلناه فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ويدعى له بالمغفرة ويدهن في مقابر المسلمين. لان قتله حصل به اداء الحق الى اهله وقد تاب الله وقد تاب الى الله

93
00:48:24.450 --> 00:48:55.650
نعم. قوله او بخلا اخذت منه وعزر او من عاه بخلا  شحا بالمال  لم ينقل وجوبها لكنه صار يتصدد ويدافع اذا جاءه المصدق يعني تغيب وماطل اين تؤخذ منه قصرا

94
00:48:55.950 --> 00:49:21.850
يؤخذ منه ويعذر على منعها بالتأديب عقوبة له والظاهر انه يعذر حتى تؤخذ منه او يعذر بعد اخذها تأديبا له على معصية على ما حصل منه من الممانعة والمماطلة في

95
00:49:21.950 --> 00:49:57.300
في بذلها اخذت منه وعزر تقدير الذي يردع امثاله ويردع ان اه  يعني انا الاقدام على مثل هذا وهو منع الزكاة  وقد يكون التعديل بالسجن وقد يكون بعقوبة مالية كما جاء في حديث فان اخذوها وشطر ماله. عقوبة

96
00:49:59.800 --> 00:50:34.250
نعم نعم. وتجب  ممكن اطلاق التعبير نعم وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما  يقول المصنف تجب في ما لي صبي ومجنون وهما غير مكلفين والى هذا الذهب جمهور العلماء وذهب اخرون الى انها لا تجب في مال الصبي والمجنون

97
00:50:34.500 --> 00:51:03.550
لعدم التكذيب وهي عبادة وهما ليس من اهل العبادة لان العبادة من شرطها النية ولا تتأتى منهما هذه شبهة من قال انها لا تؤخذ من مال الصبي والمجنون ما عندهم شعور ولا عندهم نية ولا تعبد لله. كما لا تجب عليهم صلاة لا تجب عليهم الذكاة والزكاة

98
00:51:03.550 --> 00:51:32.300
قليلتان في الكتاب والسنة ولكن الجمهور آآ اخذوا بالادلة العامة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وفي اموالهم حق معلوم فالمجنون والصبي داخل في العموم في عموم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقراءهم. خذ من اموالهم صدقة

99
00:51:32.400 --> 00:52:08.750
تطهرهم وتزكيهم بها. لكن هذه ايضا يمكن يستدل بها من يقول لا تجب. لان المجنون والصبي ليس عليهما يطهرون بها  ولا علمتم فيه نقل ان كان فيها اثار لكن الذي عليه

100
00:52:08.900 --> 00:52:36.400
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة لجباية الزكوات من المواشي والزروع ولا يستفصل لمن هذا المال؟ هل هو لصبي المجنون استفسار مثل ما تقدم في مسألة الدين ان هذا من ادلة وجوب الزكاة على من عليه دين

101
00:52:37.450 --> 00:53:00.050
ولا سيما في الاموال الظاهرة نعم نعم وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية والافضل ان يفرقها بنفسه ويخرجها زكاة مال الصبي والمجنون يخرجها وليهما

102
00:53:00.150 --> 00:53:35.450
كما يا ينفق عليهما من مالهما وما يؤدي اه الحقوق التي تلزمهما الولي هو المسئول ولي وما هو المسؤول عن مالهما فيما يجب لهما او يجب عليهما هما قاصران ويخرجها واليوم ولا تصح يقول نعم فيخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية. ولا يجوز اخراجها الا بنية

103
00:53:35.450 --> 00:54:00.350
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية فلو اخرج انسان مبلغ من المال يعني مساعدة في احد من الناس بمناسبة فانه لا يصح ان يحتسبها اخرج وخرج من يده

104
00:54:01.600 --> 00:54:31.200
تكلم عن لمن اراد مساعدته لا يمكن حينئذ ان يحتسبها من الزكاة لانه اخرج لا على انها زكاة مفروضة بل اخرجها انها صدقة تطوع فلا بد من نية اه الزكاة انه يخرج هذا المال ويدفعه للفقير بنية الزكاة المفروظة

105
00:54:32.800 --> 00:54:54.800
ما حكمها في ما حكمها في هذاك الصلاة صلاة ركعتين تطوعا ناتج عن الصلاة صلاة الفجر  فلا تجوز ولا تجزي الزكاة الا بنية. ان يخرجها بنية اداء الفرض. اداء ما اوجب الله عليه

106
00:54:55.500 --> 00:55:22.100
نعم اعد المسألة دي. نعم. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. ولا يجوز اخراجها الا بنية. والافضل ان يفرقها هو بنفسي ولا يجوز اخراجها الا بنية يتولى هذا ابلغ في التعبد لله ان يخرجها ان يتولى تفريقها بنفسه اذا امثل

107
00:55:26.600 --> 00:55:47.550
ولكن معنا اموالا كثيرة لا يمكن لا يستطيع ان يخرجها انما يخرجها اه عماله كتابه ووكلاءه لكن المال ممكن الانسان يخرج من صدقته  يرسلها الى مستحقيها هذا افضل واكمل للعبادة. تجتمع له

108
00:55:47.900 --> 00:56:34.150
اخراج المال والنية والعمل البدني كما قلنا في الاضاحي وذبح الاضاحي وانه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتولى ذلك بنفسه. نعم. الله الله اكبر  اكبر اشهد ان لا اله

109
00:56:34.150 --> 00:57:53.750
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح  اكبر لا اله الا الله

110
00:57:57.050 --> 00:58:33.250
اللهم عند الشيخ  قوله وتجب في مال الصبي ومجنون تجب الضمير ويعود على الزكاة وقوله في مال صبينا ومجنون سبقت الاشارة اليه حيث ذكرنا في شروط وجوب الذكر شروط وجوب الزكاة الاسلام. ولم نشترط البلوغ والعقل. وذلك لانها واجبة في المال. فهي من جهة كونها عبادة تكليفية

111
00:58:33.450 --> 00:58:53.950
يرجح فيها جانب السقوط. ولذلك قال نعم نرجع الى جانب الشقوق. نعم. ولذلك قال بعض العلماء انها انها لا تجب في مال الصبي والمجنون لانهما غير مكلفين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبيحة يبلغ والمجنون حتى يفيق

112
00:58:54.200 --> 00:59:11.400
ولكن القول الصحيح والراجح انها واجبة في المال وانها تجب في مال الصبي والمجنون كما يجب عليهما ما اتلف لانه حق ادمي. ولو افسد عباده ولو افسد عبادة. فانه لا يجب عليهما شيء. لانها حق

113
00:59:11.400 --> 00:59:32.300
الله تعالى والزكاة فيها شائبة نعم والزكاة فيها شائبة كونها تجب لحق الادمي لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء. وفيها ايضا شائبة انها تجب في المال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة للفقراء وكون اهل

114
00:59:32.350 --> 00:59:52.100
الو حبيب المال يا رجال نعم. نعم. وقوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم

115
00:59:52.100 --> 01:00:13.450
قوله فيخرجها وليهما اي يخرجوا الزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون ولي كل منهما فلا قوله ولا يجوز اخراجها الا بنية. اي ولا يجزئ اخراج الزكاة الا بنية ممن تجب عليه. والدليل على ذلك اثري ونظري. اما الاثر فقوله

116
01:00:13.450 --> 01:00:29.850
تعالى وما اتيتم من زكاة وجه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واما النظر فلان اخراج المال تشمل دائما العبادات امر

117
01:00:30.400 --> 01:01:10.350
نية العمل العمل الخالي عن النية ونية المعمول له وهو الذي يعبر عنه بالاخلاص ومراعاة هذين الامرين  نية العمل وارادة وجه الله في ذلك الاعمال  انما نطعمكم لوجه الله. نعم. نعم. واما النظر فلان اخراج المال يكون للزكاة الواجبة والصدقة المستحبة ويكون هدية ويكون ضمانا للمتلف

118
01:01:10.750 --> 01:01:25.150
ولا يحدد نوع ولا يحدد ولا يحدد نوع الاخراج الا النية. فلابد من النية عند اخراج الزكاة فينوي اخراجها من ماله المعين فاذا كانت عروض تجارة نواها عروض تجارة وان كانت

119
01:01:25.500 --> 01:02:17.750
نعم. فينوي اخراجها من ماله المعين  من مال معين. نعم اذا كان عنده تجارة      كان يخرج القيمة  اين حصل الزكاة انت اذا حصل ان عندنا عليها الان عشرين الف زكاة

120
01:02:17.900 --> 01:02:42.750
ولا يحتاج الى هذي عن الحروب وهذي لانه حصل زكاة ما عليه من زكاة العروب وما عليه من زكاة الاثمان. وما عليه من زكاة السائمة فحينئذ يخرجها دون كل ما

121
01:02:46.000 --> 01:03:05.050
لكن لابد ان تكون ان هذا المبلغ هو زكاة وان هذا هو ما وجب عليه. نعم  فاذا كانت عروض التجارة نواها عروض التجارة فان كانت نقدية نواها نقية وهكذا. نعم. نعم. فاذا كانت عروض

122
01:03:05.050 --> 01:03:18.800
عروض التجارة وان كانت نقدية نواها نقدية وهكذا هذا لو اخرج رجل الزكاة عن اخر بدون توكيل فانها لا تجزئ بعدم وجود نية ممن تجب عليه. وظاهر كلام المؤلف انها لا

123
01:03:18.800 --> 01:03:36.750
وان اجاز ذلك وان اجاز ذلك من تجب عليه الزكاة. وهذا هو القول الاول ودليله ان النية انما تكون ممن حوطب بها. والدافع قبل ان قبل ان يوكل ليس اصلا ولا فرعا

124
01:03:36.750 --> 01:04:12.300
لذلك فانها لا تجزئ لان النية لابد يعني ولو اجاة لابد ان يستأذنه من قبل اذا اراد ان يخرج عن غيره يستأذن منه. نعم      يعني ما هو ما يوافقون   كل المساهمين ملزمين

125
01:04:12.750 --> 01:04:40.050
بالزام بالزام الشركة يكون جميع   ولذلك نعم ولذلك فانها لا تجزئ لان النية ينبغي لهم ان ان تطيب نفوسكم ينبغي للمساهمين ان تطيب نفوسهم واخذ زكاة الجارية يعني على الاشكالات

126
01:04:41.150 --> 01:05:13.050
قد يوجب مما يجب وقد ينقصون   يعني على هذا المهم انه ما تأخذه الدولة يعني هو مقدار الواجب او اكثر والحمد لله. وان كان هنا اقل من الواجب عليه النقص. نعم

127
01:05:14.000 --> 01:05:51.400
اذا على من وجبت عليه الزكاة ان يكمل النوم         نعم ولذلك فانها لا تجزي لان النية لابد ان تقارن الفعل والقول الثاني انه اذا اجاز ذلك. من تجب عليه الزكاة فانها تجزئ

128
01:05:51.500 --> 01:06:01.500
ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لابي هريرة رضي الله عنه الدفع لمن جاء اليه وقال انه فقير. مع ان ابا هريرة رضي الله عنه كان وكيلا في الحفظ فقط

129
01:06:01.500 --> 01:06:21.500
وليس في الاعطاء فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ولان منع التصرف بحق الغير. ولان منع التصرف لحق الغير فاذا اجاز له فما المانع من قبوله لكن تبقى المشكلة النية فيقال بان النائب قد نوى وهذا النائب لو اذن له لو اذن له المالك قبل

130
01:06:21.500 --> 01:06:47.250
تصرف صحة  نعم فكذا اذا اذن له بعد التصرف كان صحيحا وهذا هو الاقرب ولكن القول الاول هو الاحوط وانما نعم وانما تصنف على النية لئلا يقول قائل انها كدين لا يأتي بنيته لا تجب النية فيه. فلو كان عليك دين الانسان عشرة

131
01:06:47.250 --> 01:07:07.250
ثم اعطيته الدراهم ولم تنوي شيئا كان وفاء. مسألة هل يشترط التعيين اي عن المال الفلاني مثلا مثال ذلك عندي الف دولار ومئة دينار وعروض تجارة فاخرجت عشرة دراهم بنية الزكاة ولم اعين ومثال اخر عندي خمس من الابل

132
01:07:07.250 --> 01:07:21.450
عندي خمس من الابل واربعون شاة واخرجت شاة بنية الزكاة ولم انوها للابل او الغنم الفقهاء قالوا بالاجزاء مع ان هم يقولون تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة

133
01:07:21.550 --> 01:07:44.300
مسألة لو قال قائل ان الله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة واذا دفعها شخص عن اخر ليرجع بها عن اخر ليرجع بها لم تؤخذ الزكاة من مال صاحبها الجواب ان يقال ان المقصود اخراج ما يجب. واما قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة فهو لبيان ان الزكاة فيما يملكه الانسان

134
01:07:44.800 --> 01:09:51.000
محمد        قالوا عنهم انه  انه بعد وفاة الرسول عليه   ومنعوها وقاتلوا   يعني الناس     ولا يكفر بقتاله امام يرجع الى من يقول انهم لم قاتلوا           كانوا ممتدين ومانع الزكاة  يا محمد احسن الله اليكم يقول السائل

135
01:09:51.550 --> 01:10:36.900
يرجى بيان نصاب الزكاة ومقدارها وذلك بالنسبة للعملة السعودية  يقول يرجى بيان نصاب الزكاة ومقدارها وذلك بالنسبة للعملة السعودية الكلام في نصاب الفضة كذا ست مئة وثلاثين جرام الذهب  كذلك

136
01:10:37.100 --> 01:11:06.150
بالوحدات الحديثة تعادل حسب قيمة الجرام من الفضة او الجرام من الفضة  من الذهب او جرام من الذهب او جرام من الفضة اذا قدرنا مثلا جرام من الفضة يعني يساوي ريالين او ثلاثة ريالين

137
01:11:06.450 --> 01:11:35.600
اضرب ثلاثة ريال بستة ست مئة   من اه الف وتسع مئة وترجى انت الى الذي يريد اه معرفة النصاب من النقد السعودي العملة الورقية هذي لابد من ان يعرف النصاب من الحربة

138
01:11:35.650 --> 01:11:56.750
وتسع من ستمئة وثلاثون جراما. على رأي وبعضهم يقول خمسمائة وخمسة وتسعين نعم احسن الله اليكم يقول السائل يركز بعض الدعاة على جانب الرجاء ولا يكادون يذكرون جانب الخوف فبما

139
01:11:56.750 --> 01:12:18.400
لا تنصحون مثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا ينبغي للداية والموجه والناصح ان ان ينهج منهج القرآن والله تعالى يقنن بين الوعد والوعيد في ايات متصلة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم

140
01:12:18.600 --> 01:12:49.500
بعدها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ولايتهم خير البلية. اقرأ اية في القرآن تجده كذلك وهو القرن الجمع بين الترغيب والترهيب. بين الوعد والوعيد هذا شيء مضطرب في القرآن سيئاته واحاطت به خطيئته فاولئك اصحى من نارهم فيها قليل

141
01:12:49.600 --> 01:13:20.700
بعده والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون وهكذا نعم توجيه الناس بالترغيب والترهيب وواحد لكن تختلف يعني من استولى عليه يعني غلب على قلبه الخوف فتذكره بنصوص الوعد والبشائر وتهون عليه الامر

142
01:13:20.700 --> 01:13:45.950
بان لا يقهر والانسان المشرف على نفسه المعرض هذا ايضا تذكر له ما يناسب من نصوص الوعيد  احسن الله اليكم يقول السائل يعمل معنا شخص من اهل البدع ويصرح انه من طائفة معلوم عنها الشرك بالله

143
01:13:45.950 --> 01:14:09.100
ومنابذتهم لاهل السنة كما صرح انه يقلد بعض خبرائهم وهل يجوز لي ان اهجره واترك الكلام معه اذا كان يتبجح بمذهبه ويظهره ويغمد اهل السنة فاهجره ولا تسلم عليه ولا

144
01:14:10.900 --> 01:14:36.550
نعم ويقول كان صامتا وساكتا ولا يتكلم عن مذهبه ولا عن شيوخه ولا يمس اياه اهل السنة بشيء فعاملوا بالمسالمة والمشاركة لا تتخذوا صديق الناس ويقول كذلك واذا كان الهجر هو المطلوب في حقه

145
01:14:36.700 --> 01:14:56.800
فما موقفي ممن لم يهجره من اهل السنة؟ ناصح ناصح وارشدهم الى الطريق الامثل نعم احسن الله اليكم يقول السائل رجل فرنسي يحفظ القرآن ويريد الهجرة وطلب العلم في السعودية

146
01:14:56.850 --> 01:15:24.700
هل يجوز لي ان اعينه للحصول على اقامة في ذلك  اه نعم سبحان الله هذا مسلم يحفظ القرآن. اذا هو رجل صالح انسان صالح كيف هذا الا اذا كان لديك قدرة فاعنه على ان يهاجر ويقيم في في بلد الاسلام

147
01:15:28.100 --> 01:15:50.000
احسن الله اليكم يقول السائل اه اخي محكوم عليه بالقصاص له اثنى عشر سنة بالسجن هل يجوز الحج والعمرة عنه؟ وهل اذا ساهم بماله لتحجيج غيره؟ يكون له مثل اجرهم

148
01:15:50.050 --> 01:16:10.400
وهل اذا ساهم بماله لتحجيج غيره يكون له مثل اجرهم ونسألكم الحاضرين ان تدعوا الله ان يسخر قلوبهم بالعفو عنه نسأل الله ان يجعل له فرجا ومخرجا ان كان تائبا ونادما

149
01:16:10.500 --> 01:16:39.400
نسأل الله ان يعفو عنا وعنهم يا يصلح حاله  ما ناله من السجن سببا لتوبته توبة نصوحة والله المستعان والحج والعمرة الحج والعمرة يحتاج الى تأمل يعني يعني هو لم يحج

150
01:16:40.150 --> 01:17:14.650
هو ينبغي يعادي السؤال مرة اخرى ان شاء الله