﻿1
00:00:02.150 --> 00:01:02.750
احنا        اختبارات متى تبدأ الجمعة يوم الاحد بعد يومين اه والعام العام الاسبوع اللي بعده  لا اله الا الله  نعم شيخ علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى

2
00:01:03.400 --> 00:01:21.250
في كلامه عن وجوب الاخذ بالفتاوى الصحابة. الله اكبر. الوجه الثامن عشر ما رواه الحميدي. قال حدثنا محمد ابن طلحة قال حدثني عبد الرحمن ابن سالم ابن عبد الرحمن ابن عويم ابن ساعدة عن ابيه عن جده

3
00:01:21.850 --> 00:01:51.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اختارني واختار لي اصحاب فجعل لي منهم وزراء وانصارا واصهارا الحديث  تخريج آآ اخرجه الحاكم شيخه قال صحيح الاسناك الاسناد وشكت عنه الذهبي. واخرجه البيهقي في المدخل وقال تفرد به محمد ابن طلحة وفيه ارشاد

4
00:01:52.000 --> 00:02:26.950
لان عبدالرحمن بن عوين ليست له صحبة  المهم ان بسم الله والصلاة والسلام درجة اهل العلم على ان المسائل التي لها يعني  من الاصول من الكتاب والسنة  يعني اشياء من المرويات والاثار

5
00:02:28.150 --> 00:03:09.000
تذكر للاعتظاد والاستشهاد   يعني بتكاثر الأدلة المتنوعة الصحيح والضعيف والحسن المنهج الان من الجالية كثير من المصنفين  يعني آآ  ما يكون من الادلة التي يعني ضعيفة او فيها ضعف يذكرونه على هذا الوجه

6
00:03:09.100 --> 00:03:35.100
للاعتراض ولجهادنا للاعتماد ليس هذا هو وحده. ليس هذا هو الاصل في المسألة. نعم ومن المحال ان ان يحرم الله الصواب من اختارهم لرسوله وجعلهم وزراءه وانصاره وصاره ويعطيه من بعدهم في شيء من الاشياء

7
00:03:36.050 --> 00:03:54.500
الوجه التاسع عشر ما روى ابو داوود الطيالسي قال حدثني المسعودي عن عاصم عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ان الله نظر في قلوب العباد وجد قلب محمد خير قلوب العباد

8
00:03:54.600 --> 00:04:18.400
بعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح

9
00:04:19.250 --> 00:04:39.950
ومن المحال ان يخطئ الحق في حكم الله خير قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المحال نعم. ومن المحال ان يخطئ الحق في حكم الله خير قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:04:39.950 --> 00:05:28.650
يخطئ الحق     ان يخطئ الحق كما قررت خير  ظاهر الوجه ها؟ نعم. نعم وايضا فانما افتى به احدهم وسكت عنه الباقون كلهم فاما ان يكونوا قد رأوه حسنا او يكونوا قد رأوه قبيحا

11
00:05:28.800 --> 00:05:47.300
فان كانوا قد رأوه حسنا فهو حسن عند الله. وان كانوا قد رأوه قبيحا ولم ينكروه لم تكن قلوبهم من خير قلوب العباد. وكان من انكره بعدهم خيرا منهم واعلم. وهذا من ابين

12
00:05:47.300 --> 00:06:14.500
في المحال نعم الوجه العشرون ما رواه الامام احمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان متأسيا فليتأسى باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا ابر هذه الامة قلوبا. واعمقها علما واقلها تكلفا. واقومها هديا

13
00:06:15.000 --> 00:06:41.550
واحسنها حال قوما قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا اثارهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم ومن المحال ان يحرم الله ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا

14
00:06:41.550 --> 00:07:05.800
الصواب في احكامه ويوفق له من بعدهم الله اكبر الوجه الحادي والعشرون ما رواه الطبراني وابو نعيم وغيرهما عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه انه قال يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم

15
00:07:05.850 --> 00:07:43.050
فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. ولئن تركتموه يمينا وشمالا  لقد ووالله لئن استقمتم لقد سبقتم بعيدة  هكذا ضابطها  ولئن تركتموه يمينا لقد ظللتم ضلالا بعيدا  ما كان شيخ بو الفاتح سبقته. سبقته

16
00:07:43.200 --> 00:08:20.150
في مقابل ظلالته     بعيدا يمكن تعليقك ابن القيم بين شيء  يقول ومن المحال ان يكون الصواب في غير طريق من سبق الى كل خير على الاطلاق الوجه الثاني والعشرون. كان تعبير ابن القيم

17
00:08:20.350 --> 00:08:59.250
كان عبارة ابن القيم تشعر بانه انه انها عنده     ها يعني بالشكل   المعنيان صحيح ان من استقام فقد سبق غيره سبقا بعيدا ومن استقام على هدى الله فهو مسبوق بالسلف

18
00:08:59.800 --> 00:09:26.150
والمعنى صحيح ان الانسان بالترجيح نعم لانني اذا نظرت لقولي ظللتم ضلالا في مقابل استقمتم يؤيد نعم احد الوجوه نعم الوجه الثاني والعشرون ما قاله جند ابن عبد الله لفرقة دخلت عليه من الخوارج. فقالوا ندعوك الى كتاب الله

19
00:09:26.150 --> 00:10:01.350
قال انتم؟ قالوا نحن. قال انتم؟ قالوا نحن قال خبيث خلق الله في اتباعنا تختارون الضلالة؟ ام في غير سنتنا تلتمسون الهدى؟ اخرجوا عني ومن المعلوم ان من جوز اما ان جوز من المعلوم ان من جوز ان تكون الصحابة اخطأوا في فتاويهم فمن بعدهم وقال فهم فيها

20
00:10:01.350 --> 00:10:30.100
فقد اتبع الحق في غير سنتهم وقد دعاهم الى كتاب الله. فان كتاب الله انما يدعو الى الحق وكفى ذلك اجراء على نفوسهم وعلى الصحابة   الوجه الثالث والعشرون اعتمد على الاصل العظيم

21
00:10:30.800 --> 00:11:01.050
لو كان بيننا واحدا منهم   لو كان واحد منهم من اصحاب رسول الله بيننا. لأ فهل يمكن الى غيره الا بدليل كتاب الله وسنة رسوله يفصل من تنازلات في شيء فودوه الى الله والرسول

22
00:11:07.150 --> 00:11:19.100
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله نعم يا علي ابو عبد الله. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

23
00:11:19.400 --> 00:11:50.050
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب اخراج الزكاة والافضل ان يفرقها بنفسه نعم الافضل ان نفرقها بنفسنا لانها عبادة توليه لها فيه اجر   واستشعار   وهو ادل على طيب النفس

24
00:11:50.250 --> 00:12:22.600
توليه الصدقة ادل على طيب النفس بنفسه  والاولى ان يفرقها بنفسه  كما ان ان هذا هو الافضل في والاضحية  انه عليه الصلاة والسلام تولى لا يعلم نفسه وهو الذي ذبح

25
00:12:24.000 --> 00:12:48.500
تضحيته وهو الذي ذبح بعض هديه بيده على الشريفة. نعم  والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد دفعها ويقول اخذها ما ورد يعني ما ورد في الاثر

26
00:12:48.600 --> 00:13:11.600
عندك الدعاء المهم انه يدعو يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما   من ذلك ان يصلي عليه يقول اللهم صلي على فلان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي عليهم

27
00:13:12.750 --> 00:13:33.550
او يقول بارك الله لك عظم الله اجرك فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت  نعم واخذها ما ورد فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول اخذها اجرك الله فيما اعطيت

28
00:13:33.600 --> 00:14:10.450
مبارك لك فيما بقيت وجعله لك طهورا يعني تخريج لا ما في تخريف على  هذا هذا اسناد ضعيف المقصود انه دعاء حسن اللهم اجعلها امانة من ولا تجعلها مغرما خلاف الذين

29
00:14:11.150 --> 00:14:43.900
يعني المؤمن يعد صدقته خيرا ويخرجها بطيب نفس  واما الاخر الذي يراها مغنما  حال المنافقين ولا ينبكون الا وهم كارهون ومن الاعرابي من الاعرابي ميت ميت تغر ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. نعم. الاصح ما ورد في البخاري اللهم

30
00:14:43.900 --> 00:15:17.700
لكن هذي فيه نظر  ان هذا قد يقال هذا مخصوص للرسول لقوله وصل عليهم ان صلاتكم ان صلاتك سكن لهم  والامر سهل. نعم. نعم والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. محمد له شيء على

31
00:15:19.450 --> 00:15:43.550
هذا معنا الدعاء ثاني الصلاة اما الاخر فيقول اللهم صلي عليك او يدعو بما يراه مناسبا يعني قرره يعني يقول اللهم صلي عليه كذا. نعم  محل نظر نام والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ولا يجوز نقلها

32
00:15:43.850 --> 00:16:07.450
والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده نعم ولا ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة  يقول الافضل اخراج صدقتي في فقراء البلد لقوله في حديث معاذ رضي الله عنه تؤخذ من اغنيائهم

33
00:16:07.550 --> 00:16:35.850
وترد في فقرائهم على احد كثيرين او الاحتمالين الضمير في قوله من اغنيائهم يعني يعني اهل البلد من اغنياء البلد في فقرائهم او المراد تؤخذ من اغنياء من المسلمين في فقراء المسلمين

34
00:16:37.400 --> 00:17:03.250
المعلم يقول الافضل اخراجها في فقراء البلد ثم يقول ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة ما دون مسافة القصر هذا في حكم الحاضر وما بعده على بعيد يعدوا خارج

35
00:17:03.350 --> 00:17:32.850
ولكن في الحقيقة يعني في اشكال حزب يقول الافضل اخراجها في فقراء بلدي. ثم يقول ولا يجوز نقله ذكر بعدها فان فعل اجزأت لا احنا تعليق على يعني اختلاف كونه يكون في الاول الافضل

36
00:17:33.850 --> 00:18:21.100
الافضل يشعر الجواز انه يجوز نقلها. لكن الافضل عدم النقل   اه لا يمكن يعني مع الاثم تجزئ تبرأ ذمته لكن مع الاثم هذا وجه    اه  اه يمكن يمكن هذا الوقت هذا له وجه نعم

37
00:18:22.200 --> 00:18:58.450
يعني الافضل تفريقها في فقراء البلد يعني نفس البلد او ما دون مثال هذا جاي       اذا نصف كلمة الافضل الى ما هو اخص حنا ثلاثة اشياء. فقراء البلد وفقراء ما جونا من سالفة القصر

38
00:18:59.050 --> 00:19:23.750
نعم والفقراء ما بعد مسافة القصر فافضلها فقراء البلد والثاني جائز جائز يجوز نقلها الى ما دون مسافة القصر والافضل مادونا الافضل فقراء البلد ولا يجوز نقلها الى ما بعد مثابة القصر

39
00:19:23.800 --> 00:20:06.800
على الوجه المتقدم على قولهم انه يأثم والقول الاخر انه يجوز نقلها الى غير البلد ولو بعد مسافة للمصلحة الشرعية اما قرابة قربى الفقراء يعني بحاجة في حاجة شديدة كما يقع كثيرا

40
00:20:08.850 --> 00:20:43.300
حينئذ  المرجح ولسبب اما بدون بدون مسوق ففقراء البلد احق  صدقة المال الذي انما في بلدهم انما في بلدهم. وهم يرون وينتظرون  ينتظرون الصدقة منه  يعني ايثار غيرهم عليهم الا لسبب

41
00:20:43.600 --> 00:21:05.650
شرعي لسبب شرعي من صلة رحم  حاجة اشد. نعم. نعم والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة فان فعل اجزأته الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه

42
00:21:05.850 --> 00:21:25.100
فيفرقها في اقرب البلاد اليه هذي حالة الا ان يكون في بلد الله فقراء الاتحاد يعني لم يوجد محل  لا يفرقها في اقرب البلاد اليه. عمل بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

43
00:21:25.350 --> 00:21:46.400
بمعنى ان على حفظ الصدقة فقراء البلد ثم الاقرب ثم الاقرب فالاقرب من البلاد نعم نعم فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد في بلد

44
00:21:46.400 --> 00:22:20.250
هو فيه من كان في بلد بالرياض وماله في اخر القصيم  فانه يخرج زكاة يخرج زكاة الفطر في الرياض ويخرج زكاة المال في القصيم لان صدقة الفطر متعلقة بشخصه في شخص المكلف بنفس المتصدق

45
00:22:20.650 --> 00:22:53.700
واما زكاة متعلقة بالمال  ولها تعلق بالذمة كما تقدم قال العلماء وهذا تطبيق للمسألة السابقة وهو اخراج صدقة المال في في فقراء البلد يعني يريد فيه فقراء بلد المال لان نفوز البقرة

46
00:22:54.450 --> 00:23:23.450
يتعلق بالمال الذي بين ايديهم ويرون هنا كان ثمار ان كان ماشية كان تجارة او تجارة فان كان في بلد وماله باعظم اخرج زكاته  في بلد المال وصدقة الفطر في البلد

47
00:23:24.100 --> 00:24:03.750
الذي هو فيه نعم ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب نقول يجوز  قبل وجوبها قبل حوالين الحوض  ما قبل ذلك بكثير بحولين ولا اصل في هذا ما ورد ان العباس رضي الله عنه

48
00:24:04.100 --> 00:24:39.200
عجل الزكاة لحولي قيل انه وقيل ان الرسول طلب منه ذلك وهذا ولو لم يرد لو لم يلد فان اخراج الواجب بعد انعقاد سببه يجوز قالوا كفارة اليمين يجوز اخراج زكاة او قطارة اليمين

49
00:24:39.900 --> 00:25:17.700
قبل وجوبها بما تجد  فيجوز   يحتاج الى الكفارة يحتاج الى الحنز ان يكبر قبل الحج فمن ملك وقد انعقد سبب وجوب وجوب الزكاة عليه  ومتى تجب يا حال الحوض فيجوز تقديمها

50
00:25:18.700 --> 00:25:52.500
قبل حوالين حول بشهر شهرين اربعة طيب سنة يا جورج في سنتين يقول يجوز ولا يجد اكثر هذا معنى كلامه اقتصارا على ما ورد على ما ورد يقول ولا يستحق

51
00:25:52.900 --> 00:26:18.850
لا يستحب التأجيل يعني ما نقول نعم يستحب للمتصدق ان يعجل زكاة ماله قبل ان يقول الحوض الاستحباب يحتاج الى دليل والاصل ان العبادة تكون في وقتها هذا هو الاخ

52
00:26:22.800 --> 00:26:57.700
لكن اذا كان اذا حصل ما يوجب التعديل ويقتضي التعديل صار مستحبا. صار التعجيل مستحبا يحدث الناس حاجة حينئذ يستحب  ويتأكد التعجيل من اجل الحاجة العالية الطارئة وهذا من اعظم اسباب مشروعية التعجيل

53
00:27:00.200 --> 00:27:25.200
بدون سبب يقول يجوز ولكنه لا يجزى تعليق الشيخ على اهلا وسهلا نفس النص العبارة قوله ولا يستحب. قوله ولا يستحب. قوله ولا يستحب اي لا يستحب تعجيل الزكاة ان الزكاة انما تجب عند تمام الحول فاخراجها عند تمام الحول ارفق بالمالك

54
00:27:25.250 --> 00:27:50.950
ارفق بالمالك المالك بن مالك ولانه ربما ينقص النصاب او او يتلف  ينقص النصاب او يتلف ينقص النصاب او يتلف ماله كله قبل تمام الحول فلا تجب عليه الزكاة  ما دام انه

55
00:27:52.100 --> 00:28:22.800
طيب كمل نعم فلا تجب عليه الزكاة فكان الافضل الا يعجلها. فكان الافضل الا يعجلها طيب نعم. ايه. نعم. ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي. مثل ان تدعو الحاجة

56
00:28:22.800 --> 00:28:42.400
معونة مجاهدين. او لحاجة قريب او ما اشبه ذلك. وهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته وانما لغيره. وهو السبب الذي صارت المصلحة لتقديم الزكاة من اجله مسألة لو نعم معنى كلام الشيخ انه

57
00:28:42.950 --> 00:29:13.450
يستحب تأجيلها اذا حصل مقتضب للاخراج للتعجيل هذا ظاهر ووجهه ظاهر لكن الشيخ صاحب المتن حيث صاحب المتن يقول لا يستحب تأجيلها يتبادر ان تعجيلها فيه نوع مبادرة في مبادرة الى فعل

58
00:29:14.200 --> 00:29:51.100
لان الواجب وفعل اه المشروع من صاحب المتن نص على انه لا لكن الشاهد العجيب انه يقول الافضل   الافضل الا يعد بانه قد ينقص النصاب  يمكن اه المتصدق يمكن يندم على التعذيب

59
00:29:51.850 --> 00:30:34.600
سيستعرض هذا المقدم المعجل  ولا يضر  المتوجه عندي ان يقال انه جائز فقط فلا نقول الافضل الا يعجل ولا نقول مستحب التعديل الا لمقتضي لا يستحق التأجيل الا ان ان يحجز ما يقصد التعديل

60
00:30:35.000 --> 00:31:04.800
من حاجتك قريب او حدوس حاجة في الناس وهنا يستحب التعديل ويتأكد بحسب بحسب المقتضي حسب الحاجب وحسب الشدة يعني مثلا يمكن نمسل في واقعنا يعني لو انسان من عادته الا يخرج الصدقة الا في رمضان

61
00:31:06.100 --> 00:31:49.450
ينبغي له ان يعجل مع اخوانا في اليمن الان   في ظرف اصيب وشدة  ربما تكون يعني مبادرة في مثل هذا الوقت اولى من تأخير رمضان لانه في رمضان يمكن يكثر

62
00:31:49.900 --> 00:32:23.900
يعني المتصدقون المخرجون زكواتهم واما الان الصدقة والانتباه بها  نعم. نعم مسألة لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول فان ذلك يكون تطوعا ولا يجزئه عن غيره من الاعوام. لانه نواه لذلك العام

63
00:32:24.500 --> 00:32:54.950
ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب  مسألة لو عجل الزكاة. لعام معين. لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول فان ذلك يكون تطوعا. ولا يجزئه عن غيره من الاعوام. ولا يجديه عن غيره من الاهواء

64
00:32:55.450 --> 00:33:32.200
لانه نواه لذلك العام هذا ظاهر طيب   فضيلة الشيخ برضو لعام معين ما يريد التقييد بالواحد بالعام الواحد من اذا عجلها لعامين ثم  العام الاول او في العام الثاني فانها

65
00:33:34.400 --> 00:34:07.350
فاذا نقض اما بعد هذا العام فانها لا تجزئ يعني ما يجعل هذه هذه الزكاة التي اجلها وقاية لماله الاعوام الاخرى التي وجبت عليه فيها الزكاة عندنا ثلاثة سنوات   نقص النصاب او ما نقص

66
00:34:11.600 --> 00:34:43.700
في العام الثالث ما نقص وجبت عليه الزكاة. هل يعتد بما اخرجه قبل لأ يقول العام الماظي ما وجبت   نعم. نعم ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب. نعم. ولو عجل الزكاة ثم زاد نصاب فانه تجب الزكاة في الزيادة ايضا

67
00:34:44.200 --> 00:35:06.100
مسألة لو اجبر على دفع والضرائب فهل يدفعها بنية الزكاة فيه خلاف بين العلماء. منهم من قال يجوز ان يدفعها بنية الزكاة وقال اخرون لا يجوز لان هذا مما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه. واذا نوى الزكاة فانه يدفع بذلك عن

68
00:35:06.100 --> 00:35:34.750
فلا يتحقق له الصبر وهذا هو الاقرب. انتهى المسألة واقعة. يظن بعض الناس التاجر اذا اخذت عليه ضرائب ومنها المكوث الذي يسمى الجمرك   تجاه انه يحتسب هذه الظرايب من الزكاة والدماء

69
00:35:35.500 --> 00:35:58.350
يذكر ان اصحاب الفتوى مختلفون في هذا منهم من يرى انه يجوز ان ينويها زكاة والقول الاخر انه ليس له ذلك وهذا يقول الشفيه انه الاقرب واقول والله اعلم انه هو الصواب

70
00:35:58.500 --> 00:36:29.500
لا يمكن انه بامانة الضريبة مأكولة مأخولة  القوة لا يجوز ان يحتسبها من الزكاة  لانه بهذا يصبح كانه لم تفرض عليه ضريبة اذا اعتد بها من الزكاة معناها انه تخلص من الضريبة

71
00:36:31.950 --> 00:37:07.600
تخاف من الضريبة بان احتسبها من الزباب عليه ان يصبر  عدوا اليهم حقهم واسألوا الله الحق الذي لكم  باب اهل الزكاة  اهل زكاتهم الملتحقون لها ويعبر عنهم بمصارف الذكاة يعني بالذين

72
00:37:07.750 --> 00:37:38.600
والله تعالى قد بين ذلك في اية واحدة انما الصدقات  للفقراء والمساكين الحامدين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء الثمانية

73
00:37:38.600 --> 00:38:02.850
هم اهل الزكاة  اهل الزكاة هم مصالح الزكاة والله قسمها بين ثمانية اسماء ويأتي الكلام نعم. نعم اهل الزكاة ثمانية. ايش يقول؟ نعم. باب اهل الزكاة. نعم. ثمانية الفقراء. باب اذا

74
00:38:03.000 --> 00:38:31.550
باب اهل الزكاة ثمانية. اذا عندكم معتمدان يعني بعض الناس باب اهل الزكاة. اذا قلت باب اهل الزكاة يقول وهم ثمانية. لا بد وهم  ها   باب اهل الزكاة  باب اهل الزكاة قال وهم ثمانية

75
00:38:31.950 --> 00:38:59.000
ثمانية يقول باب نعم باب اهل الزكاة. ثمانية. نعم. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا. او يجدون بعض الكفاية والمساكين نعم. نعم. والمساكين يجدون اكثرها او نصفها والعادة المصنف يذكر

76
00:38:59.300 --> 00:39:25.250
واحدا واحدا ويكسره الفقراء وهم من لا يجد  شيئا من الخداع او او يجد رجلا منها يعني اقل من النص مما ان لا يجد شيئا اصلا من كفايته او يجد لكن

77
00:39:25.350 --> 00:39:56.900
نجد قليلا  المساكين احسن حالا منهم احسن حالا وقد اختلف المفسرون  الفقراء والمساكين في معنى الفقير والمسكين والمصنف واضح انه فسر الفقير بانه  يعني الحالة الفقيرة اشد حاجة واسوأ حالا من المسكين

78
00:40:05.050 --> 00:40:21.850
وذلك التفريط عند ذكرهم جميع ذكر الصنفين سواء انه لابد ان يفرق بينهم اما اذا ذكر الفقراء في انا انفراد او المساكين على انفراد فانه يندرج فيه هذا هو التحقيق

79
00:40:22.200 --> 00:41:00.800
في معنى اللفظين وهذا وهذا وهذا التوجيه ينتفع به في مواضع كثيرة من الاسماء المتداخلة اسماء متداخلة فتتفق عند الانفراد ويجتمع معناها يجتمع معناه عند الانفراد وتختلف مع الاقتران من البر والتقوى

80
00:41:10.600 --> 00:41:31.100
نعم الفقراء والمساكين نعم. قال الفقراء مرة ثانية. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا. من لا يجد شيء معدم. نعم. او يجدون بعض الكفاية قيدوه كما يقتضيه ما بعد. نعم. نعم. والمساكين يجدون اكثرها او نصفها

81
00:41:31.250 --> 00:42:03.700
اذا البقيع اما ان لا يتشال او يجد دون النصف نعم. نعم. والعاملون عليها. والكفاية هنا الكفاية كفاية ايش  كفاية العمر  احسن ما ما قيل انها كفاية السنة الزكاة سنوية

82
00:42:05.300 --> 00:42:32.550
يعتبر كفاية سنة وفي الصدقة تأمين لهذه الكفاية ايش قال على الكفاية عندك في الشرح كفاية فسرها بشيء كفاية سنتي قال الكفاية وقوله الكفاية المعتبر ليس كفاية الشخص وحده بل كفايته وكفاية وكفاية من يمونه من يمونه

83
00:42:32.550 --> 00:42:52.550
والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للاكل والشرب والسكنى والكسوة فحسب بل يشمل حتى الاعفاف اي النكاح فلو فرض ان الانسان محتاج الى الزواج وعنده ما يكفيه لاكله وشربه وكسوته وسكنه لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر فاننا نعطي

84
00:42:52.550 --> 00:43:19.300
ما يتزوج به ولو كان كثيرا. هذا شرح الشيخ ابن عثيمين نعم ها   نعم الكفاية او يجدون بعض الكفاية يؤيدونها نصفها وان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة. وتعذر الجمع اعطي

85
00:43:21.900 --> 00:44:07.250
هذا هذا في الروض. نعم     هذا هو يعني ادق واعدل وافضل ما قيل. هذا ضاع ضابط منضبط  الفقير والمسكين بداية من يمون عائلته ومن تحت يده  وهذا مناسب لا  يعني

86
00:44:07.350 --> 00:44:38.450
وجوب الصدقة يعني عند تمام الحرم. مناسب بشرط حولان الحوض الزكاة حولية  خصوصا في علوم التجارة والاثمان والماشية نعم نعم. نعم والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها يقول العاملون عليها هذا هو الصنف الثالث

87
00:44:38.500 --> 00:45:17.900
الفقراء والمساكين والعاملين عليها وهم جباة الذين يجمعونها مني هذي الاموال وكتابه الذين يكتبونها ويحصونها وحراسها كلهم  الحاسبون وجبات والمفرقون يقومون بتفريقها. كلهم يدخلون فيها. لكن لابد من تنبه للقيد

88
00:45:18.200 --> 00:45:49.500
وهو انهم من قبل ولي الامر عمال انما المستحقون لارضائهم اجرتهم عمال ما يأخذونه يأخذونه لعملهم في مقابل عمل وعاملين عليها بداية من قبل ولي الامر لكن هل صاحب المال

89
00:45:52.950 --> 00:46:28.700
ان يعطي عمالهم من الزكاة الذين يحصون الزكاة ما له ويجمعونها ويفرقونها لا لماذا لان ذلك كله واجب عليه اذا كان احصاؤها وجمعها وحفظها وتفريقها اذا كان كل ذلك واجبا عليه

90
00:46:30.500 --> 00:47:10.950
فلابد لهذا الواجب من وسائله وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كلام الشيخ على هل ذكر الشيخ العاملون عليها؟ ايه العاملين. نعم. نعم   يعطيهم لكن خارج اه   يعطيهم من الزكاة لكن ينبغي ان

91
00:47:12.750 --> 00:47:44.650
الا يعلموا ان تكون منهم يعني يعطيهم بطريقة يعطيها لمن يرسلها اليهم ولا يعلمون انها منه يطرح هذا السؤال عندنا في الخادمات   لانك اذا اعطيت العامل عندك الخادم او الخادمة او السواق

92
00:47:44.800 --> 00:48:08.350
يا عطيته يعني من الزكاة تعود ان هو محتاج واجب ومتدني كما تقول يعتبرها  ما يعرفوا معنى انك اعطيته من الزكاة  هذي يعني تودي له نشاط في العمل واهتمام وحرص اكثر

93
00:48:08.850 --> 00:48:36.600
معناه انك انتبهت يعني انتبهت باعطائه من الزكاة هكذا نقول للتاجر اللي عنده عمال يشتغلون في ماله  مما يتعلق بشأن الزكاة او غيرهم يمكن ان يعطيهم لكن بطريقة بالطريقة التي ذكرت

94
00:48:39.200 --> 00:49:19.450
ما اعطيته حتى ولو نبدأ اكراميا  اجل يعني هو العامل ينتظر منك اكرامية فاذا اعطيته من الزكاة خلاص نعم. قوله والعاملون عليها قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها. او العاملون بها. فالعامل مشتق يتعدى

95
00:49:19.450 --> 00:49:39.050
ويتعدى بعلى. ويتعدى بكذا وعمل بكذا وعمل على كذا نعم. ويتعدى ولنضرب امثلة يتضح بها الفرق. فمثلا شخص قيل له فمثلا شخص قيل له اتاجر بهذه الدراهم ولك نصف الربح فهذا عامل بها

96
00:49:39.800 --> 00:49:54.900
مثال ثام شخص استأجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه مثال ثالث لتنظيف لتنظيف البيت. عامل فيه هذا عامل فيه. مثال ثالث شخص وكلناه لتأجير هذا البيت والنظر فيه. وفعل ما يصلحه

97
00:49:54.900 --> 00:50:17.850
هذا عامل عليه والعاملون عليها هم الذين تولوا عليها فالعمل هنا عمل ولاية وليس عمل مصلحة. اي الذين لهم ولاية عليها ينصبهم ولي الامر وهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من اهلها وصرفها لمستحقيها. فهم ولاة وليسوا اجراء. وانما قلت وليسوا اجراء

98
00:50:17.850 --> 00:51:00.450
وليسوا اجراء ايضا نعم هذا اذا قدر ان ان مرتباتهم خارجة القرآن يدل على انهم يعطون منها يعني اجرت عمله هم ولاة وليسوا اجراء  يعني فيها تأمل نعم  نعم رئيس وزراء وانما قلت هذا لاجل ان يفهم ان من ان من اعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها بل هو وكيل عليها او

99
00:51:00.450 --> 00:51:31.050
وانما قلت نعم. وانما قلت هذا لاجل ان يفهم ان من اعطي زكاة ليوزعها. وليس من عليها بل هم    يعني اما ان تقبل ذلك منه يعني معروف وتكون وكيلا عن

100
00:51:31.150 --> 00:51:45.400
يعني من باب التعاون او بوجه  قال الشيخ وانما وانما قلت هذا لاجل ان يفهم ان من اعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها. بل هو وكيل عليها او باجرة

101
00:51:45.650 --> 00:52:09.700
ولهذا فان الزكاة اذا تلفت عند العاملين عليها فان ذمة المزكي بريئة منها. واما اذا تلفت عند الموكل للتوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع. يعني الموكل من قبل   واما المفوض من قبل ولي الامر موظف

102
00:52:10.900 --> 00:52:51.150
نعم. والمؤلف رحمه الله اطلق فقال العاملون عليها      تتلف على ماء على صاحب المال يضمن الوكيل باعتبار انه امين امين يلا  اذا لم يفرط    ها بلا والله على صاحب المال

103
00:52:55.250 --> 00:53:23.650
نعم والمؤلف رحمه الله اطلق. محمد    الوكيل الوكيل قال لي انت اعطيتهن ما اني افرقه. ايه نعم يوما لكن لكن مع ذلك لا تسقط عن ها وصاحب المال يأخذ الضمان

104
00:53:24.450 --> 00:53:48.000
او نفس الوكيل تلف عليه مائة الف يطلع من من حسابه مئة الف يتصدق ضمير ولا ما ضمن طيب يا شيخ والجباة الان لو اخذوا زكاة الابل وضعوها مثلا في شاحنات وتلفت عليهم

105
00:53:48.050 --> 00:54:44.200
يعني انا الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

106
00:54:44.950 --> 00:55:42.050
حي على حي على حي على الفلاح  حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله    ولهذا فان اعترفت اذا اعترفت عند العاملين عليها فان ذمة مزكي بريئة منها

107
00:55:42.400 --> 00:55:58.950
عند التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع. المؤلف رحمه الله اطلق. فقال العاملون عليها كما جاء في القرآن ولا ولا لا يشترط ولا يشترط ان يكونوا فقراء. بل يعطون ولو كانوا اغنياء

108
00:55:59.150 --> 00:56:16.150
والمؤلف رحمه الله اطلق فقال العاملون عليها كما جاء في القرآن فلا يشترط ان يكونوا فقراء بل يعطون ولو كانوا اغنياء. لانهم يعملون لمصلحة الزكاة. فهم يعملون للحاجة اليهم لا لحاجتهم. فاذا

109
00:56:16.150 --> 00:56:44.800
ثم لذلك انهم فقراء ونصيبهم من العمالة من العمالة لا يكفي لمؤنتهم ومؤونة عيالهم فانهم يأخذون بالسببين ان يعطون للعمالة ويعطون للفقر نعم قوله وهم جباتها وحفاظها. هم وكذلك الموكلون بقسمتها لانهم كلهم يعملون عليها. والجباة جمع شاب وهم الذين يأخذونها من اهلها والحفاظ الذين

110
00:56:44.800 --> 00:57:33.700
على حفظها والقاسمون لها الذين يقسمونها في اهلها. فالزكاة تحتاج الى ثلاثة اشياء جباية وحفظ وتقسيم الذين يشتغلون فيه       عندك ايش ؟ اربعة؟     يدخلون في الحفظ يحتمل يحتمل الكتاب ادق ذكرهم ادق

111
00:57:33.750 --> 00:58:20.450
الناس انك حفظ وجباية وكتابة احصاء في احصاؤها جبايتها     الزكاة تحتاج الى قول اربعة هجر يا شيخ. ايه. الزكاة تحتاج الى اربعة اشياء. جباية وحفظ تقسيم وكتابة. نعم الذين يشتغلون في هذه هم هم العاملون عليها. اما الرعاة فهم من العاملين فيها. وليسوا من العاملين عليها. ولذلك لا يعطون على انهم من اهل

112
00:58:20.450 --> 00:58:56.100
ولكن يعطون من الزكاة بكونهم فجرا. مسألة اما الرعاة فهم من يأفهم من العاملين فيها وليسوا من العاملين عليها ولذلك لا يعطون على انهم من اهل الزكاة    لكن يعطون من الزكاة بكونهم اجراء

113
00:58:56.500 --> 00:59:51.000
الراعي المعطاء   هكذا من العاملين فيها لا من العاملين عليها يقول الشيخ. ويظهر يمكن يمكن يظهر  عاملين عليها لا يجوز ان يكون الهاشمي من العاملين عليه لكن يجوز ان يكون راعيا فيه

114
00:59:52.950 --> 01:00:29.450
شو يقول؟ ايه   حامل الزكاة. ها؟ ورائي. ورائي لكن لا يجوز ان يكون الهاشمي او من الممنوع من الزكاة من العاملين عليها جباتها وحفاظها على اربعة الاصناف نعم شوي نعم مسألة

115
01:00:29.600 --> 01:00:49.600
ما ما قدر ما قدره ما يعطى العامل عليها. قال اهل العلم يعطى الاقل من اجرته او كفايته. فالصحيح انه يعطى قدر الاجرة مطلقا بانه يعطى للحاجة اليه فيستحق قدر الاجرة مطلقا. فان كانت قدر كفايته. فقد كفته. وان كانت اقل من

116
01:00:49.600 --> 01:01:48.150
كفايته اخذ للعمالة واعطي لفقره. حسبك عبد الرحمن. سم. نعم     لان المستحق اعم من الفقير  نعم يمكن يصير فيها غالبون يمكن فيها آآ  لكن سبحان الله العظيم الفقراء هم  وهم اللي يعني اولى اولى اصناف اهل الزكاة

117
01:01:48.200 --> 01:02:14.200
بالزكاة والفقراء. ولهذا اقرأ في القرآن وتؤتوها الفقراء وتؤتوها الفقراء. وفي الحديث تؤخذ من اغنيائهم ايه ولم يقل فترد في المستحقين التعبير هذا شرعي يعني هو جاري في القرآن وفي

118
01:02:14.650 --> 01:02:38.950
للاعتراض. نعم يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ. نعم. حفظكم الله هل يجوز صرف الرواتب من الزكاة للعاملين والموظفين الجمعيات الخيرية وذلك الجمعيات المصرح لهم من الدولة للعمل لجباية الزكاة وتوزيعها للمستفيدين

119
01:02:43.800 --> 01:03:15.450
يقول هل يجوز صرف الرواتب من الزكاة للعاملين والموظفين الجمعيات الخيرية وذلك للجمعيات المصرح لهم من الدولة. للعمل لجباية الزكاة وتوزيعها للمستفيدين  نوع من العاملين عليها ما داموا انهم يعني

120
01:03:16.200 --> 01:03:51.050
يعني يباشرون هذا العمل بتقليد بتوجيه مم. ولي الامر اه من العاملين عليه نعم يقول احسن الله اليكم ما وجه التفريق في الظمان بين العامل على الزكاة والوكيل العامل عن الزكاة من قبل ولي الامر فاذا دفعت اليه الزكاة من من اصحاب الاموال فقد برئت ذمة

121
01:03:51.400 --> 01:04:25.150
اصحاب الاموال ووصلت بان العاملين عليها هم اولا يعني هم ملاك كما ذكر  لانهم من قبل ولي الامر فمن دفع العامل  فين اللي حصل تفريط من قبل العامل عليها فيما بينه وبين ولي الامر يحاسبه

122
01:04:26.400 --> 01:04:53.300
ائتمنه على الزكاة من التفريط يحاسبه اما بالنسبة لصاحب المال فقد برأت ذمته واما الوكيل فالمراد به الوكيل من قبل التاجر من قبل وكله في تفريق الصدقة ففرط  من وجبت عليه الصدقة

123
01:04:53.500 --> 01:05:16.600
وعلى المفرط الظمان نعم يقول احسن اليكم اذا اذا ائتلفت الزكاة عند صاحب الزكاة ولم يتعدى ولم يفرط هل يضمن ذلك؟ لا نعم يضمن كلمة يعني جمع مبالغ وقال هذي زكاته حطها في

124
01:05:16.650 --> 01:05:53.950
اه صندوق ولا في مكان وسرقت  لانها لم تزل هل هي عنده امانة    نعم. اذا علم صاحب المال ان العامل على الزكاة لم يوصلها الى الفقراء  اذا علم صاحب المال ايه ان العامل على الزكاة لم يوصل زكاته الى الفقراء ما هو مسجون. ايه

125
01:05:54.500 --> 01:06:16.850
ليس المسؤول المسؤول ولي الامر هو هو الذي عليه يحاسب موظفي نعم. يقول احسن اليك نحن نقوم بارسال المال الى اهلنا في البلاد عن طريق رجل مقيم هنا فنعطيه ريالات

126
01:06:16.950 --> 01:06:48.500
ويستلم اهلنا في البلاد من وكيله بعملة البلد هل في المعاملة ربا  ما تختص بالزكاة معاملة جارية في التجارة وفي حاجات كثيرة وفيها الكلام وفيها يحتاج يعني الاكمل ان يحولها تحويل وتكون مصارفة هنا

127
01:06:48.750 --> 01:07:18.700
يعني باختصار اقول يعطيه المبلغ على انه حوالة. يحول النقد السعودي هناك وتكون مستعرضة فيما بين  وكيل  وكيل الوكيل الذي هناك الذي يقبض من المصرف وبين يعني مثاله احول عشرة الاف

128
01:07:19.250 --> 01:07:52.450
يعني ريال سعودي تشرب في بلدي كذا سيأتي يعني وكيلي المفروض يقول انا محال عليك بعشرة الاف يقول ما عندي فيصارفه بسعرها بسعرها السعر وتكون مصابة هناك هذا امثل طريقة ابعد عن كل الاشكالات. نعم

129
01:07:52.650 --> 01:08:13.200
يقول احسن اليك امام جاهل في فرنسا امام امام جاهل في فرنسا عقد عقد الزواج آآ يقول لعله يقصد ورضي ان ولي البنت تكون من النساء وبناء على هذا العقد يعيش الرجل والمرأة معيشة الزواج

130
01:08:13.400 --> 01:08:40.100
ماذا عن الجميع بالتفصيل اثابكم الله الجميع ان يصحح العقد يجب عليهم ان يصححوا العقد يعني من قبل الاطراف آآ الشرعية يجب على المرأة ان ان يقوم والدها او وليها بتزويجها وتصحيح العقد

131
01:08:40.550 --> 01:09:04.250
نعم كان يقصد ان يعني وليها ليس مسلما والله ما ندري اليوم تحتاج الى يعني   تحتاج الى تفاهم الواقع نعم. نعم. يقول هل يجوز الجمع بين بين نيتين في صلاة النوافل

132
01:09:05.150 --> 01:09:26.950
كثير هذا نية اه سنة الوضوء وتحية المسجد يمكن الراتبة تدخل فيها. لكن تجعل الراتبة هي الاصل وتندرج فيها النيات الاخرى نعم. يقول رجل دخل المسجد في الساعة العاشرة صباحا ثم اراد ان يصلي ركعتين

133
01:09:27.100 --> 01:09:47.650
ركعتي الوضوء وتحية المسجد وركعتي الضحى ان شاء الله نعم. نعم. يقول اذا كان من اذا كان من عادته  نعم هل العادة ان يصلي هذه الصلوات وما الافضل؟ هل يفرد كل صلاة ام يجمعها كلها في ركعتين

134
01:09:51.100 --> 01:10:36.850
امر واسع ان جمعها يكرر  يصلي مثلا ركعتين سنة الوضوء وتحياتي الملك. تحية المسجد لا تتكرر لكن سنة الضحى يمكن ان يزيد فيه ويصلي ركعتين سنة الوضوء وركعتي المسجد ويصلي الضحى

135
01:10:37.950 --> 01:11:04.550
ويزيد في صلاة الضحى ما شاء. نعم يقول هذه الصحة ان تدمج سنة العشاء مع قيام الليل ثم يوتر بواحدة  انه لجحيح  راتبة العشاء هي قيام الليل الله يصلح الحال

136
01:11:04.800 --> 01:11:28.500
يا اخوانا جميعا ما ما يعني ركعتي الراتبة ثم صلي ركعتين وبعدها ركعة والله يبارك لك نعم. هل يعتبر من الغيبة تقليد صوت احد من المشائخ كبن باز وغيره والتقليد عن المحبة له

137
01:11:28.650 --> 01:12:06.200
نعم ضحك  اما لا ارى انه اكثر الناس ما يرضى. لان يحاكم صوته   يعني التمثيل من من ظهور للهو ولو كان من باب المحبة فليس هذا مما يعبر به عن المحبة

138
01:12:06.850 --> 01:12:44.800
ليس هذا مما يعبر به عن المحبة يدعى له الدعاء له ذكر محاسنه فضائله نعم اما ينظلم الا من باب التصوير ليس بمقبول باكثر الناس  بتقديده نعم. يقول احسن الله اليك رجل اشترى قطعة ارض بالتقسيط بنية التجارة

139
01:12:44.850 --> 01:13:06.700
ولم يسدد من الاقساط الا اقساطا يسيرة وحال الحول من تاريخ الشراء. فهل عليه الزكاة من يقول بوجود انه لا زكاة فيما يقابل الدين فانه لا زكاة عليه الا فيما خلصه منها

140
01:13:08.250 --> 01:13:35.750
بقدر الاقساط التي اداها والقول الاخر بل عليه ان يزكي ولو عليه ابصار. نعم واذا كان على الارض زكاة فكيف يزكي  واذا كان على الارض زكاة كيف يزكيها؟ يقومها يقومها ما دام التجارية يقومها عنده تمام الحوض. نعم. ان شاء الله خير يحصل عليك. يقول عندنا في

141
01:13:35.750 --> 01:14:05.000
بريطانيا بنات وسلفيات يريدن الزواج. فهل يجوز اخبار رغبة زواج البنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارك الله فيكم والاخبار يكون باذن الولي    يمكن ان يكون بدون تعيين بدون اسماء ومن يرى بالتواصل مع

142
01:14:05.050 --> 01:14:36.500
الشخص او الجهة او مع الوليد بس الرقم الفلاني او كذا من له رغبة اما باسماء فلا فلا اراه. نعم والله اعلم