﻿1
00:00:10.500 --> 00:00:38.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين  ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:39.300 --> 00:01:12.650
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف المسائل المتعلقة بكتاب اخصر المختصرات وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف تجب في خمسة اشياء بهيمة الانعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الارض وثمار وهناك احد الاحبة سألني في نهاية الدرس الماضي

3
00:01:13.700 --> 00:01:38.750
لعله معنا الان لا ادري ابو عمر اه ابو عمر اه انت سألتني حفظك الله في الدقيقة الاخيرة من الدرس الماضي آآ عن اهالي الدير يمنعوا الزكاة وهل الكفارة تمنع الزكاة او هل النذر

4
00:01:39.250 --> 00:02:02.000
اه يمنع الزكاة الراجح عند الجمهور الراجح عند الجمهور اه ان الدين لا يمنع الزكاة كما ذكرت لك في اللقاء الماضي والنذر لا يمنع الزكاة والكفارة اه لا تمنعوا الزكاة

5
00:02:02.500 --> 00:02:34.700
وهذا اه يتعرض له المصنف ان شاء الله في اه المسائل الاتية باذن الله تعالى الليلة ان شاء الله سنعتكف على اه هذه المسائل المتعلقة بالزكاة اه ولعلنا اه لعلنا ننتهي الليلة ان شاء الله تعالى من المسائل المتعلقة

6
00:02:34.900 --> 00:03:01.200
بالزكاة وهنا المصنف يا معاشر الاحبة بدأ بالحكم التكليفي. تلاحظون انه بدأ بالحكم التكليفي وكما قلنا في اللقاءات الماضية هذا الكتاب يربي الملكة الاصولية عند الطالب او عند الباحة او المطالع للاحكام الفقهية دون حظون انه قال تجب

7
00:03:01.450 --> 00:03:25.100
وذكر لهذا الوجوب ذكر حصرا ذكر حصرا او تخصيصا في الثمار وفي الخارج من الارض وفي آآ عروض التجارة وفي النقل وفي بهيمة الانعام  هو في بداية الكلام قال تجب

8
00:03:26.150 --> 00:03:44.550
تجب في خمسة اشياء اقرأ يا شيخ منذر اقرأ عفوا شيخنا وصلنا الى قول المصنف رحمه الله ومضي حول الا في معشر  هذي اه اه هذي يعني قصدك قرأنا بعدها

9
00:03:44.850 --> 00:04:14.950
وصلنا الى هنا يا شيخنا لم نقرأ اه تأكدوا الاخ يوسف معنا  الاخ يوسف نعم شيخنا اه هل اه اه انا لعله التبس علي اه الموضع اه هل اه هل شرحنا هذا الموضع الذي آآ انا قرأته الان

10
00:04:15.500 --> 00:04:37.250
اه انا التبس علي مكان الوقوف والله المنذر يعني ظبط اه ضبط مكان الوقوف جيدا. انا نسيت حقيقة اه نحن شرحنا يعني اه شرحنا هذا الموضع يعني في اللقاء السابق

11
00:04:37.950 --> 00:04:56.050
نعم شيخنا قلت تخرج هذه الزكاة الا على المسلم ويخرج منها الكافر. كذلك قلتم شيخنا يحفظكم الله. هذه مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع شريعة  نعم. ووصلنا الى الى قول المصنف اي

12
00:04:56.450 --> 00:05:26.900
ومضي حول الا في معاشر وتوقفنا هنا يا شيخ. لم تمضي فيها يا شيخ هنا تكلمنا عن اه قلنا تجب في خمسة اشياء بهيمة الانعام ونقد وعرظ تجارة وخارج آآ وخارج من الارض وثمار هذه هي معاشر الاحبة آآ مررنا عليها في اللقاء الماضي

13
00:05:27.100 --> 00:05:55.150
وقلنا آآ تجب الزكاة في هذه الاموال آآ المخصوصة وهي بدأ المصنف بهيمة الانعام بدأ ببهيمة الانعام اه وثم بعد ذلك عرج على النقدين الذهب والفضة ثم ذكر بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم

14
00:05:55.750 --> 00:06:17.450
ثم ذكر آآ الخارج من الارض ثم ذكر بعد ذلك اه عروض التجارة وهي السلع آآ المعدة للبيع ثم الثمار. وهذه كنا قد تكلمنا عنها نعم في اللقاء الماضي وتوقفنا عند الفقرة التالية

15
00:06:18.000 --> 00:06:45.550
بشرط اسلام وحرية هو الان يذكر الشروط اه الواجبة عند الزكاة. متى متى تصح الزكاة؟ تصح آآ بالشروط التي ذكرها المصنف وهي ستة كما تلاحظون اه قال اه وهذه الان بحكم وضعي تناهقون الحرب يا معاشر الاحبة

16
00:06:45.650 --> 00:07:11.000
انه الان يتناول حكم الوضعية. لاحظوا يا معاشر الاحبة لاحظوا انه يتكلم الان عن الحكم الوضعي الشرط هذا حكم وضعي بشرط اسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول الا

17
00:07:11.150 --> 00:07:33.650
في مؤشر ونتاج سائمة وربح تجارة. الان سيذكر الشروط التي تجب بها الزكاة وبدأ بالاسلام لابد ان يكون اه صاحب هذا هذه الزكاة الذي ينوي اخراج الزكاة ان يكون مسلما

18
00:07:33.900 --> 00:08:00.350
اما ان كان كافرا فانه آآ اه لا يطالب ولا تجب عليه الزكاة حتى ليقر بالشهادتين ويدخل في الاسلام اه ما التعليل الحكمة والتعليل هنا لان الزكاة عبادة ولا تجب منه العبادة الا بشرطها

19
00:08:00.400 --> 00:08:18.700
والشرط هو الدخول في الاسلام الشرط هو الدخول في الاسلام وكما تعلمون ان آآ هذه الزكاة اذا اخرجها الكافر فانها لا تقبل لا تقبل يعني لو ان الان عندنا عندنا احد الكفار

20
00:08:19.500 --> 00:08:42.800
وقال انا سوف ازكي على آآ سوف اخرج آآ مالا عندي بنية الزكاة لفقراء اليمن على سبيل المثال ساخرج آآ زكاة او صدقة لفقراء اليمن فان الشرع يقول له ان هذه الصدقة او هذه الزكاة

21
00:08:43.100 --> 00:09:12.150
لا تقبل منك لانك لم تأتي بشرطها وهو الاسلام ثم قال الحرية والحرية اه هذي تكلمت عنها انا في اللقاء الماضي وقلنا ان المملوك  المملوك لا تجب عليه الزكاة اه لانه داخل في مال سيده

22
00:09:13.100 --> 00:09:40.500
ثم قال ملك النصاب فإذا لم يكن النصاب مكتملا او تاما فان الزكاة لا تجب. قال واستقراره نعم فان المال ان لم يكن مستقرا اه فانه اه فان الزكاة لا تجيب يعني الانسان عنده مال يزيد وينقص يزيد

23
00:09:40.900 --> 00:10:08.400
وينقص اه فهنا لا تجب الزكاة لا تجب الزكاة لابد ان يكون مستقرا مستقرا آآ اما المال غير المستقر فانه آآ لا لا تجب فيه الزكاة قال وملكي نصاب واستقراره

24
00:10:09.400 --> 00:10:34.400
آآ وسلامة من دين ينقص النصاب هذي تكلمت عنها انا في اول الدرس وقلنا هذا على خلاف المعتمد عند العلماء. هذا على خلاف المعتمد ان العلماء المعتمد عند العلماء ان الدين والنذر

25
00:10:34.700 --> 00:10:54.600
والكفارة لا تمنعوا لا تمنعوا من اخراج الزكاة فهذا القول يضاف الى الاقوال التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب على القول المشهور وليس على القول المعتمد هي معاشر اللحم هذا عدم القول المشهور

26
00:10:54.850 --> 00:11:16.000
وليس على القول المعتمد. القول المعتمد ان الدين والكفارة والنذر لا تمنعوا الزكاة اه قال ومضي حول  اه اذا اذا كان المال اه لم يمضي عليه الحول فان الزكاة لا تجب

27
00:11:16.950 --> 00:11:42.400
فان الزكاة لا تجب اه ثم قال في معشر يعني الحبوب والثمار اه التي اخذ منها العشر او نصف العشر تجب في معشر يعني اذا كان هذا الزكاة اه اذا كان هذا الزكاة من الحبوب او من الثمار

28
00:11:42.850 --> 00:12:03.500
فانه تؤخذ منها العشر او نصف العشر كما سيأتي بعد قليل قال ونتاج السائمة النتاج يعني ما تنتجه آآ بهيمة الانعام ما تنتجه بهيمة الانعام فهذا لا يشترط له الحول

29
00:12:04.850 --> 00:12:35.300
يعني اه اذا عندنا بقرة انتجت او عندنا اه وانتجت فان هذا لا يشترط له الحول لان حولها حول امهاتها لان حولها قول امهاتها من من شروط الزكاة النتاج السائمة النتاج السائمة. يعني اولاد بهيمة الانعام

30
00:12:35.850 --> 00:13:03.700
لا يشترط له الحول لا يشترط له الحول فهي تابعة لامهاتها قالوا وربح تجارة وربح تجارة اه لان اه الربح اه يتبع رأس المال لان الربح يوم عاشر الاحد يتبع رأس المال فيكون حوله

31
00:13:04.100 --> 00:13:26.150
اه اه حاولوا رأس ماله يكون حوله حول كما سيأتي بعد قليل ويفصل بها قال المصنف وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا واذا قبض الدين زكاه لما مضى

32
00:13:26.250 --> 00:13:51.350
وشرط لها في بهيمة الانعام صوم ايضا هنا الان سيشرع المصنف رحمه الله تعالى ابن بن في مسألة اذا نقص المال اذا نقص المال قبل تمام الحول وكذلك قبل ابداله

33
00:13:52.100 --> 00:14:17.900
كما ذكر هو في في العبارة قال اه ان نقص في بعض الحول اه ببيع او غيره لا فرارا يعني اذا نقص اذا نقص آآ النصاب قبل مضي الحول اه اما ببيع او بشيء او بشيء من

34
00:14:18.300 --> 00:14:39.100
آآ الامور التي تنقص اه هذا المال ولم يكن هذا بسبب حيلة يفعلها لم يكن هذا بسبب حيلة يفعلها المكلف او يفعلها صاحب المال حتى يسقط الزكاة فان الحول هنا

35
00:14:39.350 --> 00:15:01.750
فان الحول ينقطع ما معنى ينقطع يعني انه لا يكون لا يكون تاما اما ان تعمد وفعل ذلك حيلة وهروبا من الزكاة فانها تبقى في ذمته ولا تسقط ويعاقب بنقيض ماذا

36
00:15:02.200 --> 00:15:41.400
بنقيض قصده لماذا يعاقب بنقيض قصده لان القاعدة الفقهية يا معاشر الاحبة القاعدة الفقهية تقول من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وهذه القاعدة آآ تنزل اه على هذا الفرع الفقهي الذي معنا يعني هو الان قال انا

37
00:15:41.550 --> 00:16:09.400
ارغب في الفرار من الزكاة بهذه الحيلة التي احتالها حتى انقص المال وهنا آآ الشرع يعامله يعامله بالحرمان يعامله بالحرمان وهذه القاعدة يستعملها الفقهاء كثيرا في آآ كثير من الفروع

38
00:16:10.150 --> 00:16:33.150
مثل اعطيكم اه مثال من الامثلة والان انا كما قلت لكم الفروع كثيرة  من تزوج امرأة في عدتها حتى لا يسبقه اليها خاطب اخر معي انتم في هذه المسألة يعني هذه امرأة

39
00:16:33.800 --> 00:16:59.700
وعليها العدة والعدة لم تنتهي وجاء هذا الرجل واستبق نكاحها او آآ الدخول بها قبل قبل انتهاء قبل انتهاء عدتها ما موقف الشرع هنا؟ من هذا الفرع الفقهي موقف الشرع انه يعاقبه

40
00:17:00.050 --> 00:17:27.150
اه بفسخ هذا النكاح. يعاقبه بفسخ هذا النكاح لماذا لانه استعجل الشيء قبل اوانه فعوقب بحرمانه. وايضا هذه المسألة التي معنا يا معاشر الاحبة تدخل في هذه القاعدة ثم قال وان ابدله بجنسه فلا. يعني اذا

41
00:17:27.800 --> 00:17:54.350
اه ابدل النصاب يعني صاحب المال بنصاب من جنسه يعني ابل بابل فان الحول يستمر فان الحول يعني هو ما انقص الان. فهو ما انقص هذا هذا العدد الذي تجب فيه الزكاة انما ابدل ابدل بعيرا ببعير

42
00:17:55.000 --> 00:18:19.900
او ابدل شاة بشاة ونحو ذلك فان الحول يستمر ويكون البديل آآ قائما مقام المبتلي منه اما اذا اذا عكس يعني ابدل بعيرا بشاة او ابدل شاة ببقرة وهنا الحول ينقطع

43
00:18:20.250 --> 00:18:44.400
الاختلاف الجنسي  قال واذا قبض الدين لاحظ الاخ الكريم الذي سأل في بداية الدرس لا ادري هو معنا وانس آآ قال واذا قبض الدين طبعا هو على على هو الان يعطف المصنف ابن غلبان رحمة الله عليه

44
00:18:44.900 --> 00:19:04.300
ابن بلبان هذا هو ماهر اه وضليع في اختصار الكتب وانا ذكرت هذا في الدرس الاول. ذكرت هذا معاشر الاحبة في الدرس الاول قبل نحو شهرين قلت ان هذا الامام او هذا العالم رحمة الله عليه

45
00:19:04.350 --> 00:19:25.900
ماهر وضليع باختصار الكتب ولهذا هنا قال واعطف هذا الكلام الكلام الاول الذي هو قوله وسلامة من دين ينقص النصاب يعني في الصفحة الماضية وهنا قال واذا قبض الدين زكاه لما مضى

46
00:19:26.250 --> 00:19:46.350
هنا الان يفرع هذا اسمه تفريع الان. هذا عند الفقهاء اسمه عند الفقهاء تفريع. التفريع يعني يأتي بالفرع الذي مر معه سابقا ويبني عليه فروعا جديدة. هذا اسمه التفريع عند الفقهاء

47
00:19:46.500 --> 00:20:15.500
ويستعمله اهل المذاهب الاربعة ويستعمله اهل المذاهب الاربعة. لماذا يستعملونه؟ يستعملونه من اجل لفتة نظري اه القارئ او المتفقه الى ان هذه المسألة لها صلة لها صلة بالمسألة السالفة وانها تتبعها. هذا معنى

48
00:20:15.900 --> 00:20:39.550
هذا معنى التفريع هنا. قال واذا قبض الدين زكاه لما مضى. يعني اذا كان له دين على احد فان هذا يا معاشر الاحبة هذا لا يخلو لا يخلو من امرين او لا يخلو من حالتين. الاولى

49
00:20:40.050 --> 00:21:02.900
اه اذا كان الدين في ذمة غني يعني صاحب مال وصاحب وعنده يسر اذا كان هذا الدين في ذمة آآ غني اه باظلا فانه يزكي كل سنة اذا حان عليه الحول

50
00:21:04.500 --> 00:21:30.150
اه هذا اذا كان الدين في ذمة غني باذل فانه يزكيك لماذا يزكي لانه سيقبضه؟ لانه سيقبضه. لان هذا اه هذا المدين غني ومتى آآ متى ما جاءه في بيته او اتصل به فانه سيبذله له فورا

51
00:21:31.150 --> 00:21:53.700
وهنا اه العلماء يقولون آآ يزكيه كل سنة اذا حان لم يقبضه. لاحظوا ولو لم يقبضه. لماذا ما هي الحكمة؟ عندنا هنا الحكمة والتعديد وقلناها يا معاشر الاحبة دروسا ماضية

52
00:21:54.200 --> 00:22:27.200
لابد من التنبؤ الى قاعدة الحكمة والتعليل عند مطالعة المسائل الفقهية لماذا؟ حتى نبني عليها نبني عليها اه القواعد ونبني عليها الاحكام المستخرجة اه من الادلة ولهذا العلماء  اه دائما ينبهون المتفقه على ضرورة

53
00:22:27.550 --> 00:22:49.000
ضرورة العناية بالحكمة والتعليل يعني آآ يقولون مثلا اذا وجدت خلافا ولا تمر على هذا الخلاف وهكذا اما ان تحرر هذا الخلاف واما ان تخرج منه بفائدة اه وعندنا قاعدة في

54
00:22:49.050 --> 00:23:17.750
الفقه ذكرها اه ذكرها اه السيوطي رحمة الامام السيوطي رحمة الله عليه وذكرها الامام المقري وذكرها جمع وابن وابن قدامة وغيرهم قالوا عندنا قاعدة مهمة في كتب الفقه اه وكتب الاشباه والنظائر اسمها قاعدة الخروج من الخلاف المستحب

55
00:23:19.650 --> 00:23:44.250
اسمها قاعدة الخروج من الخلاف مستحب ما معنى قاعدة الخروج من الخلاف مستحب يا معاشر الاحبة معناه اذا مررنا بفرع فقهي  يتوهم منه خلاف فاننا لا بد ان نذكر مناط الحكم فيه

56
00:23:44.400 --> 00:24:06.100
وكيف نخرج من هذا الخلاف؟ وكيف نستثمر هذا الخلاف وكيف يكون للمكلف اه عناية بالاستفادة من هذا الخلاف. اما اقول المسألة خلافية ثم اتجاوز هذا هذا لا ينبغي. لا بد ان

57
00:24:06.600 --> 00:24:21.350
هذا اذا كان هناك مجال لتحرير هذا الخلاف. اما اذا كان الوقت ضيقا فان على المعلم ان يحيل على كتاب او على مرجع او مصدر حرر هذا الخلاف حتى يستفيد الباحث

58
00:24:21.450 --> 00:24:43.500
او المتقي  كما قال السيوطي في الاشباه والنظائر هناك قاعدة وهي الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف مستحب ما معنى الخروج من الخلاف مستحب؟ يعني هذا الامر مشروع او غير مشروع. هل هو واجب ولا مستحب

59
00:24:43.600 --> 00:25:04.300
المكروه هذا يقول خلاف طيب ماذا اصنع بهذا الفرع الفقهي مثل من يقول هل امسح الرأس كاملا ولا مقدم الرأس انا اريد الان اقرأت مثلا في فرع فقهي قالوا امسح اول الرأس

60
00:25:04.400 --> 00:25:30.400
يعني شعر الرأس ولا تمسح الشعر كله الى الى مؤخرة الرأس لابد ان نخرج من هذا الخلاف اه ولهذا اه قال اه الناظم اه رحمة الله عليه قال اه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

61
00:25:32.200 --> 00:26:02.700
قال اه ومستحب الخروج يا فتى من الخلاف حسبما قد ثبت ومستحب الخروج يا فتى من الخلاف حسبما قد ثبت يعني يعني يستحب ان تخرج من هذا آآ الخلاف بنتيجة طيبة تستفيد منها. فهنا قال

62
00:26:02.950 --> 00:26:22.400
قال ان انه اذا قبض الدين لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى اذا كان الدين في ذمتي باذل او غني فانه اه يزكيه كل سنة لانه في حكم مقبول. والحالة التانية

63
00:26:23.250 --> 00:26:47.100
اذا كان آآ الدين على آآ على معسر او على اه من عليه ضائقة مالية ولا يعلم آآ هل المال يصله؟ يصل صاحب المال ام لا يعني هل يأتيه او لا يأتيه

64
00:26:47.850 --> 00:27:10.700
آآ او على مماطل قد يكون هذا هذا المدين مماطل. يعني عنده مال لكنه مماطل ولا يعلم متى يحصل حقه من هذين الرجلين اما المعسر او المماطل هنا ليس فيه زكاة

65
00:27:10.950 --> 00:27:32.600
حتى يقبضه ليس فيه زكاة حتى يقبضه لماذا؟ لانه اه نسأل الله العافية في في حكم المفقود او المال الضائع العلماء يقولون في هذه الحالة المال هنا في حكم الضائع ما معنى حكم الضائع

66
00:27:32.650 --> 00:27:54.500
انت عندك بلوى ضيعته او فقدته فانك تبقى مشغول الذهن بهذا المال. الذي فقدته او ضيعته وهنا اذا كان هذا الدين على على مماطل او على معسر فهذا لا يزكى حتى يقبض. حتى يقبض

67
00:27:55.200 --> 00:28:16.600
اه نسأل الله العافية اه ثم اذا قبضه اذا قبضه يزكيه على حول واحد وهو حول القبر يعني انا انا آآ اقرضت ابا بكر اقرضته عشرة الاف ريال سعودي ثم ماطل بي ابو بكر

68
00:28:16.650 --> 00:28:45.000
سامحه الله خمس سنين ثم بعد خمسة سنين اعاد الي هذا المال وقبظته انا اصبح في في اه ملكي كم ازكي هذا المال العشرة الاف اه ريال يا ابا بكر تزكيها لكم حول وهي بقيت عندك خمس سنوات

69
00:28:49.450 --> 00:29:21.900
تفضل يا ابو بكر  لحول واحد احسنت  انا قررت ابا بكر عشرة الاف ريال وبقيت عنده خمس سنوات ما طلبي ثم بعد يعني آآ بعد حين اعاد الي هذا المال. انا صاحب المال

70
00:29:22.400 --> 00:29:40.200
او انا الدائن الذي اقرضت ابا بكر هذا المال وعاد الي عندي اربع سنوات ماضية وانا قبضت هذه السنة هل ازكي الاربع سنوات الماضية قالوا لا يزكى لحول وهو حول القبض فقط

71
00:29:41.050 --> 00:30:01.900
ثم قال وشرط لها في بهيمة الانعام صوم ايضا. يعني يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام الصوم ما معنى الصوم يعني ان ترعى او ان اه اه تعيش اه او تتغذى

72
00:30:02.300 --> 00:30:33.300
بالرأي اه او الكلى الذي يكون على سطح الارض اه الاعشاب والشجر والزرع الارض ونحو ذلك ولا يكون لصاحبها  لا يكون لصاحبها اه اه مال ينفق منه على هذه اه البهايم او هذه

73
00:30:33.350 --> 00:30:57.650
الدواب التي عنده اما ان كان يألف هذه الدواب او هذه اه الانعام اما اذا كان يعرف كان صاحب المال او صاحب بهيمة الانعام يعرفها آآ الحول كله واكثر الحول

74
00:30:58.150 --> 00:31:19.150
فانه لا زكاة فيها لماذا لانها غير ساعمة ننتقل الان الى قول المصنف واقل نصاب ابل واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاثا وفي عشرين اربع الى اخر ما قال

75
00:31:19.400 --> 00:31:49.200
الان هنا يبين يا معاشر الاحبة يبين الانصبة في النقدين في اه الخارج من الارض وكذلك في بهيمة الانعام. الغنم والبقر والابل لان هذه الانصبة تختلف من حالة الى حالة ومن قسم الى قسم هنا هو بدأ بالابل

76
00:31:49.500 --> 00:32:09.800
قال ان اقل نصاب للابل خمس وهذه آآ الزكاة اما ان تكون من الغار واما ان تكون من الابل يعني اذا يريد ان يزكي من الغنم فان اقل شيء آآ اقل نصاب ابل

77
00:32:09.950 --> 00:32:29.200
خبز كما قال المصنف يعني اذا كان عنده خمس من الابل ففيها شعر. كما قال المصنف وهذا ثبت بالسنة القولية ثبت بالسنة القولية وهذه قاعدة اصولية نربط هذا الفرع الفقهي بالقاعدة. لاحظوا

78
00:32:29.250 --> 00:32:55.700
نربط هذا الفرع الفقهي بالقاعدة والقاعدة سنة سنة طولية عملية ايضا ايضا هي قولية وعملية  قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس ذود ذود شاة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل هذا النصاب في حديث

79
00:32:56.350 --> 00:33:15.250
يعني كل هذا النصاب الذي آآ اورده المصنفون استقاه استخرجه من الحديث الذي في السنن كل هذا يا معشر الاحبة اه والحديث اصله في البخاري. اصله في البخاري وهنا كل الذي عندكم الان في الكتاب

80
00:33:15.400 --> 00:33:35.300
وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة كلها موجودة في الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللعمال الذين يخرجون الزكاة قال وفي خمس عشرة ثلاث اذا كان عنده خمس عشرة من الابل

81
00:33:35.700 --> 00:33:59.350
فيها ثلاث شياه وفي عشرين اربع يعني اربع شياه في خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة يعني يقصد المصنف من هذا الكلام اذا وصلت الابل الى خمس وعشرين

82
00:34:00.750 --> 00:34:27.200
فانها تزكى من الابن زكا من الابل انتبهوا لهذا اذا وصلت الابل وصلت خمسا وعشرين وهذي لها سنة وهي التي لها سنة تسمى بنت مخاطر وفي خمس وعشرين بنت مخاض

83
00:34:27.300 --> 00:34:55.250
وهذي اكملت سنة يعني من عمرها وهذه تزكى من الابل فيها بنت فيها بنت مخاض ففي خمس وعشرين آآ يخرج بنت مخاض وهي التي تمت سنة وسميت بهذا الاسم اه بنت ومخاو

84
00:34:55.950 --> 00:35:21.650
اه لان امها قد حملت بعدها يعني المخاض هي الحائج  بعدها فسمي بنتهم اخا هذا التعليل الذي ذكره العلماء قال وفي ست وثلاثين بنت لبون. بنت لبون التي لها سنتان من العمر

85
00:35:23.550 --> 00:35:46.700
آآ اذا بلغ عدد الابل ستا وثلاثين فيها بنت لبون هي ليست بالفتح نقول لبون وليس لبول الصحيح انها تضم يا معاشر الاحبة في ست وثلاثين بنت لبون بضم الله

86
00:35:47.100 --> 00:36:18.000
بضم الله وليس بفتح الله وبنت لبون هي التي تم لها سنتان لماذا؟ لان امها تكون قد حملت بعدها وولدت وصارت ذات لبن فسميت بنت لبون اما ما بين ما بين خمس وعشرين الى ست وثلاثين

87
00:36:18.150 --> 00:36:40.000
فهذه ليس فيها شيء ليس فيها نسميها العلماء او الفقهاء يسمونها الوقس الوقت هذا ما بين خمسة وعشرين الى ستة وثلاثين ثم قال وفي ست واربعين  اذا بلغت آآ ست

88
00:36:40.500 --> 00:37:07.200
واربعين يعني هذي من الابل ففيها فيها حقة وهذه التي اكملت قبل ثلاث سنوات وسميت حقة لانها استحقت الركوب واستحقت ان يطرقها الفحل ثم قال آآ وفي احدى وستين آآ جدع وستين

89
00:37:07.550 --> 00:37:35.150
آآ وآآ الجدعة هي التي آآ تم لها اربع اه تم لها اربع سنين وسميت جذعة لانها تجزع يعني يسقط سنها هذا معنى جذع الجذع يعني الذي سقط سنه لو سقط سنها قال في احدى وستين جذع

90
00:37:35.750 --> 00:38:06.200
التي اتمت اتمت اه اربع سنين وسميت جذعة لسقوط سنها ثم قال وفي احدى وتسعين حقتان يعني الحقتان ذكرناها قبل قليل وهي التي استحقت الركوب واستحقت ان يطرقها الفحم قال ثم في كل اربعين بنت لبوء

91
00:38:06.250 --> 00:38:34.100
يعني آآ اذا وصل عدد الابل الى مئة الى مائة احدى وعشرين اه استقرت فيها اه الفريضة هنا يكون في كل اربعين بنته لبول وفي كل خمسين حتى وانظروا يا معاشر الاحبة

92
00:38:34.200 --> 00:39:02.250
الى هذا التنظيم الجميل والتنظيم الرائع وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى هذا السماحة وهذه آآ المعاملة آآ الراقية والطيبة اه من الشرع الحكيم الى اصحاب البهائم. انظروا التنظيم. والله هذا هذا يحتاج الى تدريس

93
00:39:02.500 --> 00:39:29.250
اه في علم الاقتصاد هذا والله الحديث الذي قسم هذه القسمة وذكرها المصنفون على وجه آآ التوزيع ووجه الاستنباط والله انه حقه ان يدرس من علماء الاقتصاد انظروا هذا التنظيم كيف آآ نظمها ووظع لها اعدادا ووظع لها وقتا

94
00:39:29.500 --> 00:39:45.150
وهذا لا يكون الا بوحي من الله تبارك وتعالى ويدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذه لا يستطيع ان يأتي بها بشر. هذه هذه لا يستطيع ان يأتي بها بشر ينظمها هذا التنظيم الدقيق

95
00:39:45.250 --> 00:40:09.200
لو جمعنا علماء يعني قبل اه نزول الوحي وكنا قسموا هذه الزكاة على اصحاب اه البهائم هل سيقسمون بهذا التنظيم الرائع؟ لا يستطيعون ان هذا التوزيع اله  ثم قال واقل نصاب البقر

96
00:40:09.300 --> 00:40:33.950
ثلاثون. اقرأ يا اخ يوسف معنا. اخ يوسف او انه خرج يوسف اقرأ يا اخ منذر اقرأ تفضل الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة

97
00:40:34.000 --> 00:40:51.350
وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسلما واقل نصاب الغنم اربعون. وفيها هنا اه عفوا هنا الان شرع في بيان انصبة البقر

98
00:40:51.600 --> 00:41:14.150
بعد ان فرغ من نصاب الابل شرع في نصاب البقر وقد اقل هذا له ثلاثون وهذه اذا كان عندنا عندنا عندنا ثلاثون فيها تبيع التبيع هي التي آآ آآ اتم سنة

99
00:41:15.800 --> 00:41:44.300
من من آآ الذكر او الانثى ونصاب البقر كما قال المصنف يبدأ من الثلاثين اقل من ثلاثين لا يوجد زكاء اه التبيع التبيع لماذا سميت لانه يتبع امه يتبع امه

100
00:41:45.000 --> 00:42:12.450
نصاب البقر هنا يبدأ من الثلاثين والثلاثين اذا كان عندنا اذا كان عندنا ثلاثين ونخرج تبيعا وتبيع تبيع وتبيع اسمها تبيع للذكر وتبيعة للانثى فاذا كان عندنا آآ اذا كان عندنا ثلاثين

101
00:42:12.600 --> 00:42:39.600
ونخرج تبيعا او تبيعة هو الذي يتبع امه او تتبع امها واما اذا كان عندنا اربعين من البقر فان فيها مسنة المسنة يعني آآ هذه كبو حجمها وكبر لحمها وهذي اه اسمها مسنة

102
00:42:41.400 --> 00:43:05.400
وبعض العلماء يقول لانه يسقط سنها بعد هذه المدة يعني اذا اذا اتسع حجمها مسنة هي التي بلغت بلغ عمرها بلغ اه عمرها اه سنتان وبعد ذلك يسقط سنها اذا بلغت

103
00:43:06.450 --> 00:43:29.850
اذا بلغت آآ سنتين وفي ستين تبيعها اذا كان عندنا من البقر ستين اذا كان عندنا من البقر ستين ففيها تبيعان. ذكران يعني ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة

104
00:43:30.050 --> 00:43:51.500
هنا الان تستقر الفريظ بعد ستين تستقر الفريضة ويصبح في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين  آآ نعم تفضل واقل نصاب الغنم السلام عليكم قال المصانف وقالوا نصاب الغنائم اربعون. وفيها شاة

105
00:43:51.650 --> 00:44:10.450
وفي مائة واحدى وعشرين وفي مئتين وواحدة وواحدة ثلاث الى اربعمائة ثم في كل مئة شاة والشاة بنت سنة من الماعز ونصفها من الرأن والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد

106
00:44:12.900 --> 00:44:34.200
نعم آآ تقدم يا معاشر الاحبة قلنا قبل قليل ان هذي هذا التوزيع مبني عدا آآ السنة القولية والسنة العملية من النبي صلى الله عليه وسلم واصل هذا التوزيع في صحيح البخاري

107
00:44:35.050 --> 00:44:49.450
اصله في صحيح البخاري هو الذي وزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوزيع الدقيق وسيأتي هذا الى اخر باب الزكاة هكذا بهذه الطريقة. وهذا هذه قاعدة اصولية وهي السنة القولية والعملية

108
00:44:49.600 --> 00:45:10.200
قال واقل نصاب الغنم اربعون وهذي في كل اربعين كما قال المصنف اه واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة. وهذا ورد في السنة القولية عندنا من الغنم آآ اربعين فاننا نخرج شاة واحدة

109
00:45:10.950 --> 00:45:36.400
وفي مئة اذا كان عندنا مئة واحدى وعشرين فاننا نخرج  واما بعد الاربعين بعد الاربعين كما تلاحظون انه لم يذكر لم يذكر شيئا حتى تبلغ مئة واحدى وعشرين يعني هذه الزكاة ليست مرهقة على صاحب

110
00:45:36.700 --> 00:46:10.750
على صاحب المال كما يتضح معنا انما هي اه لتطهير المال وزيادة البركة قال وفي مئتين وفي بيئتين وواحدة ثلاث يعني ما زاد مئتين وواحدة الى اربع مئة ثم في كل مئة يعني ما بين مئتين وواحدة

111
00:46:11.550 --> 00:46:34.050
ليس فيها ليس هناك شيء وهذا يسمى وقف اه يعني اذا بلغت اربع مئة فاكثر. اربع مئة وواحد اربعمية وواحد او اربع مئة كما قال المصنف الى اربع مئة قال الى اربع مئة

112
00:46:34.200 --> 00:46:51.350
ثم في كل مئة شاء بعد ذلك قال في كل مئة شاء يعني ما بين مئتين وواحدة ليس فيها شيء حتى اذا بلغت اربع مئة وفما فوق ففي كل مئة شعب

113
00:46:51.950 --> 00:47:18.550
والشاة بنت سنة الشاة بنته سنة من الماعز ونصفها من الضأن يعني ان ان الشاه المجزئ في الزكاة ما تم له سنة يعني اذا كانت من الماعز اذا كانت من الماعز

114
00:47:21.100 --> 00:47:45.200
الشاهل التي تجزئ في الزكاة ما تم سنة من آآ الماعز اما من الضأن من الضأن لانه اذا اراد ان يتكلم عن الغنم تكلم هكذا  ومن الضأن ما تم له ستة اشهر

115
00:47:46.250 --> 00:48:22.800
يعني هو قال قبلها سنة طيب كم النصف في السنة ستة اشهر فالشاه نصابها مصاب الغنم نصابها وهي آآ اذا بلغت آآ سنة فهذه يعني يعني صفتها يقصد صفة متى الشاه هذه كم عمرها التي نخرجها زكاة

116
00:48:24.200 --> 00:48:42.450
وآآ الضأن هذه ما صفتها هو الان يذكر اصطفاء قال الشاة هي بنت زنا لانه قبل قليل قال اقل النصاب بالغنم اربعون. وفيها شاة. طيب الشاة هذي كم عمرها هي بنت سنة من الماعز

117
00:48:43.600 --> 00:49:08.850
ونصفها هذا من الضأن. وهو ما تم له ستة اشهر قال اه والخلطة الخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد ما معنى هذا يوم عشرة الاحبة؟ معنى هذا ان اختلاط المال الذي يملكه

118
00:49:09.650 --> 00:49:37.850
اكثر من صاحب او شريك هذا يسمى خلطة وهذه هي معاشر الاحبة على نوعين او على قسمين اه هذا ما يتعلق بالخلطة وذكرها هنا قال تصير المالين كالواحد اه اما ان تكون الخلطة هذه في الاوصاف

119
00:49:39.200 --> 00:50:12.250
واما ان تكون في الاعيان ما معنى هذا؟ يعني في الاوصاف آآ  او مشتركة بين الشركاء  بحيث انه لا يتميز نصيب احمد عن زيد وآآ خلقة الاعيان لا هذه اه زيت يعرف اه نصيبه واحمد يعرف نصيبه

120
00:50:14.800 --> 00:50:40.000
فالخلطة هنا تسير آآ المالين كالمال الواحد في الحكم كما قال المصنف وهذا من باب التخفيف يعني يخفف على زيد وعلى احمد وايضا هي تفيد اه التشديد او التغليط يعني لو كان لكل واحد مثلا

121
00:50:40.950 --> 00:51:08.700
اه لكل واحد اربعون شاة  او او ثلاثون لو انفردت فليس بها شيء لان المال واحد اصلا. لكن اذا كان اخر معه عشر مثلا اه  وهنا صارت اربعين شاحة فيجب عليهم شاة

122
00:51:10.550 --> 00:51:39.650
وهذا عليه هذا عليه ثلاثة ارباع الشياه يكون هذا عليه اه ربعها يتراجعان هنا بقدر آآ المال يعني هذا يعيد على هذا شيء من المال وآآ هذا يساعد هذا يعني يخفف هذا عن هذا

123
00:51:40.600 --> 00:52:05.200
ويعني ولهذا تلاحظون ان هذا فيه تشديد وفيه وفيه ايضا التمييز هذا فيه تشديد وفيه تمييز وتخفيف في نفس الوقت يعني التخفيف لو كان لهما مثلا ثمانون شاب كل واحد اربعون شاة

124
00:52:06.050 --> 00:52:23.150
لم يجب فيها الا شهوة واحدة. ما نقول زيد واحمد لانهم جمعوا المال سويا او هذه البهائم سويا يكون على هذا الزكاة منفردة على هذا الزكاة لا هنا يعامل المال كانه مال واحد

125
00:52:25.100 --> 00:52:48.650
هنا كل واحد مثلا له اربعون شاة هذي لا يجب فيها الا شاة واحدة اه كما لو كانت اه الثمانون لشخص واحد وهو زيت او او احمد لكن هذه الخلطة يا معاشر الاحبة هذه الخلطة

126
00:52:49.350 --> 00:53:14.550
لها ضوابط لها ضوابط اه وهي اه ان تكون اه مختلطة في المرعى يعني زيد واحمد كل واحد آآ منهما عنده اه قطيع لابد ان يكون المرعى اه لهما سويا

127
00:53:15.200 --> 00:53:43.100
وان يكون المبيت سويا وان يكون الراعي ايضا آآ مشتركا بينهما بحيث ان هذه البهائم لا يفترق بعضها عن بعض اما اه اذا اذا لم تتوفر فان هذه لا تكون خلطة

128
00:53:43.400 --> 00:54:08.650
يكون هذا مال خاص بزيد وهذا وهذا مال خاص باحمد اما اذا كانت مختلطة المال يكون يكون واحدا كما تقدم قبل قليل وهذا ورد في صحيح البخاري السنة القولية. هذي قاعدة اصولية

129
00:54:09.100 --> 00:54:28.250
في قول النبي صلى الله عليه وسلم اه ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالصوم. يعني هذا الان اصلا نبني عليه نبني عليه في هذا الفرع اللي يقال ابن بلبان والخلطة في بهيمة الانعام

130
00:54:28.300 --> 00:54:54.700
بشرطها تسير المالين كالواحد سير المليك الواحد كما في هذا الاصل الذي ذكره المصنف يا معاشر الاحبة اه اقرأ يا اخ منذر اه وتجب وتجب في كل مكيل فصل وتجب في كل مكان مدخر خرج من الارض ونصاب خمسة اوسق

131
00:54:54.800 --> 00:55:14.300
اوسق وهي ثلاثمائة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع ورطل بدمشقي. واسباع رطل بدمشقي وشرط ملك وقت وجوب واو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه

132
00:55:15.700 --> 00:55:38.650
والواجب عشر ما سقيا بلا مؤنة ونصف فيما سقيا بها وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما فان تفاوتا اعتبر الاكثر مع الجهل العشر. وفي العسل العشر سواء اخذوا نعم يا معاشر الاحبة هنا رحمة الله عليه

133
00:55:38.750 --> 00:56:02.150
في اه بيان اه زكاة الخارج من الارض. وهنا بدأ بالحكم التكفيري كما تلاحظون بدأ بالحكم التكليفي قال وتجبوا في كل مكيل مدخر خرج من الارض يعني ان الزكاة التي تجب

134
00:56:03.400 --> 00:56:41.200
آآ في الخارج من الارض اما ان يكون حبوبا وثمارا   آآ ايضا آآ كل ما يكاد ويدخر للايام القادمة او للسنين القادمة مثل البر والشعير والارز والدخن والذرة وكذلك من الثمار كالزبيب والعنب

135
00:56:43.050 --> 00:57:09.350
فهذا آآ هذا هو الذي هو الذي يزكى يعني الحبوب والثمار هي التي تزكى باصنافها كما سيأتي على تفصيل المصنف وقال هنا قال اه ونصاب خمسة اوشك يعني نصاب الحبوب

136
00:57:10.700 --> 00:57:40.900
الميزان الذي توزن به والمقدار الذي تجب به هو خمسة اوسق  هذه ثبتت بالسنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القاعدة الاصولية المتعلقة بزكاة ازا كانت الحبوب زكاة الخارج من الارض

137
00:57:42.050 --> 00:58:09.400
الحبوب والثمار وهذه ثلاثمئة صاع نبوي. هذه تقدر ثلاث مئة نبوي وهي في كل زمان او في كل آآ في كل وقت بحسبه يعني ما يعادل ثلاث مئة صاع كما سيأتي بعد قليل في التفصيل

138
00:58:09.450 --> 00:58:38.750
عند المصنف قال وهي ثلاث مئة واثنان واربعون رطلا ثلاث مئة واثنان واربعون رطنا وستة اسباب رطب بالدمشقي وشرط ملكه وقت وجوبه اه هذه لاحظوا انه الان يذكر المكايين المكاييل التي موجودة في

139
00:58:39.300 --> 00:59:39.700
عصر المصنف وهذا كان في القرن الحادي عشر هذه هذه المكاييل ذكرها المصنف بهذا اللفظ انا موازين القرن الحادي عشر  ثلاث مئة واثنين واربعون رطلا وستة اسباب رطل ويقصد بها الصاع النبوي. الصاع النبوي كيف يكون؟ هذي اربع حفنات باليدين

140
00:59:39.800 --> 01:00:15.600
يعني ياخد كفه اليمنى وكفه اليسرى ويملأها اربع مرات مرة ومرتين وثلاث واربع يعني يجمع الكفين ويضع فيهما هذه  الحبوب والثمار تكون مبسوطتين قد سمى تسمى آآ حفنة حفنة هذه هي الصاع النبوي. الصاع اربع حفلات

141
01:00:17.000 --> 01:00:47.150
الصاع هو اربع حفنات الصاع النبوي قال ولها شروط ولها شروط قال ملكه وقت وجوب يعني يشترط وجوب الزكاة في الحبوب ان يملكها وقت الوجوب يعني اذا اشتد الحق وصلح التمر واصبح جاهزا للاكل

142
01:00:48.350 --> 01:01:13.650
فانه يكون قد ملكها هنا انه وقت الوجوب يعني وقت استوائها فان هذا يكون يكون مالكا لها اما اذا ملك بعد ذلك بفترة فانه فانه لا يكون مالك السحاب يعني مثلا جاءه شخص ووهبه

143
01:01:14.600 --> 01:01:41.850
يعني استوت ونضجت واصبحت صالحة للاكل ثم جاء صاحب هذا المزرعة ووهبها له اه او هو اشتراها منه  اه او اخذ عليها اجرة مثلا بعد وقت الوجوب فهذا لا يزكي هذا لا يزكي لانه

144
01:01:42.350 --> 01:02:10.150
ما ملكها وقت الوجوب ما ملكها وقت الوجوب. وهنا يسقط عنها الوجوب في هذه الحالة وتجب عليه لاحقا فيما بعد في الايام القادمة قال هنا اه اشتداد حب وبدو صلاح ثمن

145
01:02:11.900 --> 01:02:37.100
يعني انه بدو الصلاح اذا اشتد الحب يعني في الزرع وبدأ الصلاح في هذا التمر يعني ظهرت له اه ظهر لونه اه اصفر  الحمرة هذي تكون في الشجر والسفرة تكون في النخل

146
01:02:38.300 --> 01:03:03.400
هذا يسمى اشتداد الحب امتداد الحب وصلاح التمر آآ او تذوقه ووجد ان مذاقه اه طيبا مثل التمر او العنب مثل التمر او العنب يعني وجد حلاوته ووجد آآ وجد ان انه

147
01:03:03.700 --> 01:03:29.050
اصبح طيبا مستساغا فانه هذا يسمى بدو الصلاح. بدو الصلاح اه هنا وقت الوجوب تجب الزكاة في هذه الحالة اذا هنا ذكر المصنف ذكر شرطين لوجوب الزكاة في الحبوب ان يملكها وقت الوجوب

148
01:03:30.050 --> 01:03:57.300
والشرط الثاني لا يستقر الوجوب الا بجعلها في بيدر وهذه مهمة يعني لا يتكرر الوجوب في ذمته الا اه اذا تمكن من الغلة اذا تمكن من الغلة وجعلها في المكان المخصص

149
01:03:57.650 --> 01:04:25.500
لفرز الحب والثمر هذا معنى اه وضعها في البيدر او جعلها في البيدر المكان المخصص لفرز المحصول هذا معنى البيضاء وهذه قاعدة اصولية عند تخرج على هذا الفرع وهي قاعدة

150
01:04:26.550 --> 01:04:50.050
اه قاعدة اه الاجماع اجمع العلماء على انه لا يستقر الوجوب الا بجعلها في بيته وهو المكان المخصص لجن اه المحصول هنا استقر الهجوم الان. اذا جمعها من من الشجر او من النخل او من الزرع

151
01:04:50.600 --> 01:05:12.200
او من البستان او المزرعة ووضعها على هذا البساط او على هذه الدكة او المكان اللي اه او السقف المخصص لجمع الجمع المحصول هنا استقر الوجوب استقر الوجوب يعني الان وجد

152
01:05:12.950 --> 01:05:43.900
وجبت الزكاة في هذه الحالة ولابد من اخراجها بعد اصلاحها آآ من اه الحالة التي هي عليه هذا فيما يتعلق به هذا الفرع الفقهي وفيما يتعلق اه  يتعلق بهذا الفرع الفقهي تلاحظون انه

153
01:05:46.650 --> 01:06:12.950
تلاحظون يا معاشر الاحبة انه ذكر هنا قال ونحوه نحوه يعني اي مكان انشئ يقوم مقام البيدر هذا او المستودع او او نحو ذلك هذا فيما يتعلق بهذه المسألة ثم اقرأ يا

154
01:06:13.850 --> 01:06:32.250
الاخ يوسف حضر او ذهب تفضل يا اخ منذر تفضل نعم شيخنا احسن اليكم قال المصنف والواجب عشر ما سقيا بينما اولى ونصف فيما سقي بها وثلاثة وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما

155
01:06:32.300 --> 01:06:55.850
فان تفاوت اعتبر الاكثر ومع الجهل العشر وفي العسل العشر سواء اخذه من اموات من من موات او ملكه اذا بلغ مائة وستين رطلا عراقيا ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن

156
01:06:55.850 --> 01:07:30.450
هنا تكلم الان عن اه الواجب دفعه من الحبوب والثمار الواجب دفعه اه قال الواجب عشر ما سقي بلا مؤونة وتلاحظون انه بدأ بالحكم التكليفي لان الفروع الفقهية اه غالبها انها متعلقة بالحكم الوضعي والحكم التكليفي

157
01:07:31.200 --> 01:07:56.600
ولهذا قال الواجب عشر ما سقيا بلا مؤنة ونصفه يعني نصف العشر فيما سقي بها وثلاثة ارباعه فيما شقي بهما. الذي يسقى بلا مؤونة يعني من الحبوب والثمار اه كالذي اه يشرب

158
01:07:56.950 --> 01:08:22.250
الذي يشرب بعروقه او يشرب من الانهار او من السيول بدون كلفة هذا فيه العشر اما الذي يسقى بمؤونة الناس اللي آآ الذي يسقى بالثواني او بالمكائن او بالالات او بالاجهزة الحديثة

159
01:08:22.850 --> 01:08:44.400
او ما يسمى بالتواليب التي تقوم عليها الابقار او تقوم عليها الجمال او تمت دواليب هذي هذي فيها نصف العشر يعني هذا المحصول فيه نصف العشر. لماذا لانه يشقى بكلفة

160
01:08:45.150 --> 01:09:08.400
اما كان اذا كان يسقى بلا كلفة هذا فيه العشر فقط قال وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما يعني اذا كان مرة يسقى يعني في بعض الشهور يسقى بكلفة وفي بعض الشهور يسقى بغير كلفة

161
01:09:09.400 --> 01:09:32.850
فهذا ينظر فيه الى الاكثر او الاغلب اذا كان الاكثر يعني في السنة انه يسقى بكلفة يعني يصرف عليه مالا فهذا فيه نصف العشر اما اذا كان الغالب في شهور السنة انه يسقى بدون كلفة

162
01:09:33.750 --> 01:09:59.650
بدون مصاريف فهذا فيه العشر وهذا فيه العشور. اما اذا تساوي يا معاشر الاحبة التساؤل يعني في المؤونة بكلفة وبغير كلفة وهذا فيه ثلاثة ارباع اه ثلاثة ارباع العشر اذا اذا تساوى بالمؤونة

163
01:10:00.200 --> 01:10:32.100
يعني بقدر التعب ان تساوى بالمؤونة ودون المؤونة فيه ثلاثة ارباع ثلاثة ارباع العشر  هو ذكرها هنا في اول الكلام الواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها. وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما

164
01:10:32.750 --> 01:11:05.800
لاحظوا يعني انه جعلهما متساويين او جعلهما متساويان بسبب تساوي المؤونة ومع ومع الجهل العشر فاذا كان يسقى بمؤونة وبدون مؤونة لكن لم نعرف مقدار المؤونة. يعني جهلنا مقدار المؤونة

165
01:11:07.100 --> 01:11:40.000
مقدار الباؤونة وجهلنا مقدار عدم المؤونة فاننا نخرج العشرة احتياطا وابراء للذمة احتياطا وابراء للذمة اه قال اه اقرأ يا اخ منذر وفي العسل قال وفي العسل العشر سواء اخذوا من موات او ملكه اذا بلغ مائة وستين رطلا عراقيا. ومن استخرج من معدن

166
01:11:40.000 --> 01:12:09.200
ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز الخمس نعم هنا يا معاشر الاحبة قد يتكلم عن العسل اخذ يتكلم عن العسل قال آآ وفي العشر العشر وفي العسل العشر لماذا؟ لانه من الخارج من الارض. لانه من الخارج من الارض

167
01:12:10.250 --> 01:12:41.150
يحصل هذا من الاستخراج من النباتات والزهور واحيانا من الجبال يعني من الشجرة التي في الجبال وهذي خارجة من الارض وايضا ثبت هذا في السنة ثبت هذا في السنة آآ

168
01:12:42.500 --> 01:13:05.050
المنقولة عن السلف الصالح اه انهم كانوا يأخذون العشر ثم يا معاشر الاحبة لا تنسوا ان ان هناك بعض القرى قد يقول بعض الناس لماذا انا ازكي اخرجوا زكاة ولعلنا نفتح المجال هنا للاسئلة

169
01:13:05.350 --> 01:13:26.800
الجواب للاخوة حتى نطرد عنهم الكسل او الملل اه اخ منذر تفتح لنا اذا تكرمت الصوت ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة او العلة ما هي الحكمة او العلة من اخراج العشر

170
01:13:28.450 --> 01:13:55.850
في زكاة العسل ما هي الحكمة لماذا نخرج العش  ما هي الحكمة من هذا؟ او ما هي العلة اذا كان احد الاخوة الاكارم عنده اجابة او عنده مشاركة على هذا الفرع الفقهي

171
01:13:57.400 --> 01:14:23.000
في قول المصنف وفي العسل العشر. لماذا نخرج العشر ما الحكمة ما هي الحكمة هنا اصلا ما الحكمة من اخراج زكاة العسل وهذا والله سؤال مهم لماذا؟ لانه يربي الطالب

172
01:14:23.300 --> 01:15:01.350
يربي الطالب على اه تنمية الملكة الاصولية والفقهية في فروع المسائل المتعلقة بالاحكام وكيف يجعل بين المسائل اه رابطة يستقرئ من خلالها اه الاحكام المتعلقة  الادلة ونحوها فاذا كان احد الاخوة عنده

173
01:15:01.450 --> 01:15:35.850
اذا كان احد الاخوة الذين معنا على البث يريد مشاركة  ابو بكر معنا ابو بكر او انه خرج من البث اه طيب اه اه العسل يا معاشر الاحبة نحن ولله الحمد في هذا العصر

174
01:15:36.400 --> 01:15:59.450
اه قليل من يلجأ الى العسل كغذاء لكن قديما قديما كان العسل اه من اصناف الطعام الرئيسة اهل المائدة في القرى وفي البوادي وفي الهجر وعند اصحاب الحلال او اصحاب

175
01:15:59.650 --> 01:16:17.800
البهائم هذا من من اطباق الرئيس علاء ربما في اليوم يتناولون هذا العسل ثلاث مرات في الفطور والغداء والعشاء فهو وجبة رئيسة نجد انه عند الافطار يأكل عسلا او يشرب عسلا

176
01:16:19.700 --> 01:16:41.450
اما مع الخبز او بدون الخبز. اذا قلنا شراب او غذاء اذا وضعوه مع السمن هذا يكون غذاء. اما اذا شربوه هذا يكون شرابا وهو كان من الاطعمة الرئيسة على المائدة قديما في عصر النبي وسلم

177
01:16:41.600 --> 01:17:02.800
وقبل عصر النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. لكن الان مع آآ اتساع انواع المآكل والمشارب. نسأل الله ان يديمها علينا وعليكم وعلى كل المسلمين واصبح العسل آآ

178
01:17:02.900 --> 01:17:32.100
ليس  اه الاطعمة الرئيسة على المعدة قد يحتاجها الانسان في الشهر مرة او مرتين اه يعني قلت قيمته بسبب كثرة انواع واصناف المأكولات المحفوظة والمعلبة والجاهزة آآ فهنا تلاحظون اصبح الناس يقبلون على العسل لماذا

179
01:17:32.400 --> 01:17:57.650
لانه آآ يكون آآ من اه الاطعمة التي لا غنى لهم عنها وهي  فرضت عليهم بسبب الاعباء المعيشية قديما ولانهم يعملون بالجبال ويعملون في الاودية فليس امامهم المتاح الا بعض انواع الاطعمة ومنها العسل

180
01:17:57.700 --> 01:18:31.550
فاصبحت عنايتهم عدد العسل يعني عنايتهم بالغ في اه اما التجارة به واما اه الحاجة اليه. ولهذا السنة النبوية اه جعلت الزكاته العشر  لانه يخرج من الارض يعني يحصل عن طريق الازهار او عن طريق الاعشاب

181
01:18:32.700 --> 01:18:52.800
وايضا كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون عليه العشر وهذا من قول ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم والا كيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر عماله ان يأخذوا العسل العشر

182
01:18:53.150 --> 01:19:17.200
الا عن طريق  عن طريق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته انا هذا فيما يتعلق بزكاة العسل. قال سواء اخذه من موات او من ملكه وهذه مهمة هذه مهمة يا معاشر الاحبة

183
01:19:17.850 --> 01:19:43.150
يعني اذا كان هذا العسل اخذه من اه يعني كان النحل يأكل من البر اه او من ملكه من البر يعني الفضاء اخذه من مواد قال مواد يعني الفضاء يذهب في الفضاء

184
01:19:45.150 --> 01:20:14.300
ويعود اليه. اما اه او في ملكه ما معنى في ملكه؟ يعني عنده عنده آآ مرحلة او عنده قوالب صنعها بشكل معين ادراج صنعها لغذاء النحل وضع فيها شجرا او وضع فيها

185
01:20:14.850 --> 01:20:32.600
شيئا يحلي او وضع فيها زهورا حتى تتجمع النحل فيها وهي ما تسمى ببيوت النحل فيقوم النحل ويمتص هذا هذه الزهور او هذه الاعشاب او الاشجار. التي وضعها في هذا المعمل او في هذه المنحلة

186
01:20:32.850 --> 01:20:55.200
او في هذه الدواليب المخصصة لتجميع النهر هذه الان اصبحت مؤونة اصبحت في حكم ماذا المؤونة يعني يصرف عليها يصرف عليها ويتعب عليها لكن المقدار يكون واحدا يعني اذا كان عنده نحل يجمعه من الفضاء

187
01:20:55.600 --> 01:21:18.050
او كان بحوزته وفي ملحق لبيته او في مزرعته فان الحكم يكون واحدا وهو العشر قال واذا بلغ مائة وستين رطنا عراقية اذا بلغ مائة وستين ركنا عراقيا فانه يكون فيه

188
01:21:19.400 --> 01:21:52.950
النصاب اه هذا هو نصاب العسل هذا في المعايير القديمة. هذا في المعايير القديمة هذا في القرن الحادي عشر  قال اه اقرأ يا اخ منذر اقرأ شيخنا قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفع

189
01:21:52.950 --> 01:22:15.800
الجاهلية نعم قال لما فرغ اه عطف على على زكاة العسل وقبله لو تلاحظون انه عطف العسل على ماذا؟ ما سقي بلا مؤونة السوقية بلا مؤونة ثم ذكر العسل ثم ذكر

190
01:22:16.400 --> 01:22:44.850
ما استخرجه من معدن هذي المعادن التي تستخرج من الارض هذي يا معاشر الاحبة تنقسم الى قسمين المعادن التي تستخرج من الارض هذي تنقسم الى قسمين المعادن السائلة والمعادن الجامدة

191
01:22:45.850 --> 01:23:26.850
المعادن السائلة هذي مثل البترول او النفط  النفط او البترو او الغاز هذي ماذا؟ تسمى المعادن السائلة  ما معنى المعادن السائلة يعني انها ليست ليست جامدة او صلبة سائغة والقسم الثاني المعادن الجامدة

192
01:23:27.450 --> 01:23:56.250
هذا مثل النحاس ومثل الحديد ومثل الرصاص  هذه هذي فيها فيها ربع العشر يا رب شرعنا كما قال المصنف قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر. في الحال

193
01:23:57.500 --> 01:24:24.350
طبعا هنا يأتي سؤال بالنسبة للبترول او النفط الذي تستخرجه الدولة او الدول على بشكل العموم يعني آآ دولة من الدول آآ احضرت شركة او احضرت آآ خبراء ونقبوا عن هذا البترول

194
01:24:24.800 --> 01:24:42.700
في الصحراء او في مكان معين ووجدوا اجدوا ان اه هذا الموقع او هذا المكان فيه نسبة من البترول او نسبة من النفط اه هل فيه زكاة؟ ام ليس فيه زكاة

195
01:24:43.600 --> 01:25:09.750
هذه حقيقة مسألة خلافية بين العلماء المعاصرين المجامع الفقهية ذكرت ان هذه المسائل الخلافية لكن الصحيح والله اعلم  آآ انه لا زكاة فيه. لماذا لانه سيصرف في منافع المسلمين يعني تبنى به المستشفيات

196
01:25:10.250 --> 01:25:32.750
تبنى به المدارس تبنى به آآ تقام به الطرق والجسور اه فهو يؤخذ ويوضع للمنافع. يوضع لمنافع المسلمين هذا التصوير المسألة تصوير المسألة هنا ان هذا البترول الذي تستخرجه الدولة

197
01:25:33.050 --> 01:25:54.300
والدولة تستخرجه ليس بالمجان. تستخرجه بنفقة يعني تعطي هذه الشركة او تعطي المقاولين الذين يستلمون هذا المشروع تعطيهم نفقة اعطيهم مثلا نصف مليار او تعطيهم مليار او تعطيهم اثنين مليار

198
01:25:54.850 --> 01:26:20.900
وتقول اخرجوا لي هذا هذا النفط وبعد ذلك يدفع الى غيرهم ويكرر ثم هذا البترول او هذا النفط تبيعه الدولة اه تستلم اه قيمته وآآ تنفقه على المنافع للمسلمين تنفقه على منافع

199
01:26:21.750 --> 01:26:39.200
المسلمين. اما اذا لا ينفق على منافع المسلمين فهذا فيه كلام اخر ليس هذا موضعه لكن القول الراجح والله اعلم انه لا زكاة فيه. هذا بالنسبة للمعادن السائلة اما المعادن الجامدة

200
01:26:40.350 --> 01:27:02.850
هذا فيه ربع العشر مثل النحاس والرصاص والحديد ونحو ذلك اه هذا فيما يتعلق يقال في الحال يعني هذا لا يرتبط بحول من زكاته على الفور. يعني اذا اخرجه يزكيه

201
01:27:03.000 --> 01:27:23.650
يخرج ربع العشر لان الله تعالى قال وهذا هذا نص. هذا الان نص عندنا في كتاب الله واتوا حقه اتوا حقه يوم حصاده والحصاد اين هو الحصاد هنا اين الحصاد هنا؟ الحصاد هنا

202
01:27:24.250 --> 01:27:53.400
آآ هو استخراجه من الارض هو هذا الحصاد يعني هذا يقوم مقام الحصان قال وفي الركاز وفي اه بقي لنا يعني اه اه  وخلال تقريبا صفحة او صفحتين وننتهي من باب الزكاة ان شاء الله تعالى

203
01:27:54.000 --> 01:28:18.650
لعلنا ان شاء الله قال تفضل يا اخ منذر اقرأ احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفظا مئتي درهم ويظمان بتكميل النصاب والعروض الى كل منهما منهما والواجب فيهما ربع العشر

204
01:28:18.700 --> 01:28:41.700
وابيح لرجل من الفضة خاتم وقطيعة سيف وحلية منطقة ونحوه ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت اليه في ضرورة كانف ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه لا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عاريا. ويجب تقوم

205
01:28:41.850 --> 01:29:05.250
تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة بنى على  نعم هنا المصنف تكلم عن مسألة الركاز وقال ان فيها الخبز. طبعا الركاز هذا يا معاشر الاحبة

206
01:29:05.400 --> 01:29:40.800
هو آآ ما وجد من دفن الجاهلية سبق ان رأيته انا تبقى رأيته عندما كنت انا في مدينة تبوك  قبل نحو عشرين عاما آآ وكنت آآ اسير على الطرق التي

207
01:29:42.250 --> 01:30:10.750
كان فيها اه قطارات الدولة العثمانية وتعلمون ان الدولة العثمانية كان لها آآ اطارات تنتقل من آآ تركيا مرورا بالشام ثم تبوك ثم المدينة ورأينا رأيت انا ومعي بعض الاخوة رأينا

208
01:30:11.950 --> 01:30:44.450
اه بعظ ما تركته الدولة العثمانية مما يدخل في معنا الركاز مثل صناديق مثل سيوف اه مثل اه بعض القطع الفضية اه احيانا اه ادوات معينة للطعام اه او للحفظ الاكل

209
01:30:44.650 --> 01:31:16.700
وبعضها يكون رخيصا وبعضها يكون اه يكون غالي الثمن يعني مثل السيف ومثل الصناديق ومثل السكاكين ومثل اه الفؤوس ومثل اه اه ادوات الحرب وبعضها يكون لا قيمة له مثل الملاءق

210
01:31:18.100 --> 01:31:48.350
والادوات اليسيرة هذي كلها تسمى يسمى اه ركازا وهذي فيها الخمس هذي فيها الخبز ما تسمى هذي دفن الجاهلية الجاهلية اذا واذا وجدها فهي له اذا وجدها اذا وجدها الانسان فهي له

211
01:31:48.750 --> 01:32:22.050
لكن عليه ان يدفع الخمس لبيت المال عليه ان يدفع الخمس لبيت المال لحديث ركاز الخمس وهذا في الصحيحين هذي قاعدة اصولية بعد اصولية قائمة على السنة القولية كيف يعرف انه من علامات

212
01:32:22.450 --> 01:32:51.850
انه ركاز يعرف انه ركاز اذا كان قديما ليس ليس من وقته او في عصره او قريبا منه يعني وجد وجد قبل مدة وجدوا آآ بعض النقود من الذهب وجدوها في القدس

213
01:32:52.050 --> 01:33:16.250
نعود لعهد الدولة العباسية وجدوها في القدس مدفونة فهذه من الركاز. قال مطلقا يعني تجب اه تجب الزكاة مطلقا قطعة او قطعتين او ثلاث قليلا او كثيرا فان هذا فيه الخبز

214
01:33:18.150 --> 01:33:52.800
قال آآ النقدان  النقدان هنا الان شرع في زكاة النقدين اقل نصاب النقدين يعني الذاب عشرون مثقالا والفضة مائة درهم النصاب الذهب عشرون مثقالا  هذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم

215
01:33:53.950 --> 01:34:33.800
كما في السنة السنة القولية يا معاشر الاحبة هذا فيما يتعلق السنة القولية المتعلقة بالذهب اما اذا كان من الفضة فهذا فيه مئتي فيه مئتا درهم  النصاب الفضة يعني عندنا في السعودية

216
01:34:34.700 --> 01:35:12.950
ستة وخمسون ريالا هذا نصاب الفضة ستة وخمسون ريالا. اما نصاب الذهب ما هذا احد عشر جنيها هذا نصاب قلنا لكل بلد عملته ولكل بلد اه وزنه ولهذا لا يمكن ضبطها هنا

217
01:35:13.450 --> 01:35:40.550
بقيمة واحدة ولعلي ان شاء الله في اللقاء القادم نذكر بعض آآ بعظ التوضيحات حول الموازين والمقادير وان كانت تختلف من بلد الى بلد لكنها تقريبية  اما الاوراق النقدية التي معنا الان فانها

218
01:35:41.000 --> 01:36:15.550
فانها تقدر بالذهب والفضة قال اه تفظل ويظمان احسن اليكم قال ويظمان في تبكين النصاب والعروظ الى الى كل منهما. والواجب فيهما ربع العشر وابيح وطبيعة سيف وحنية منطقة ونحوه ونحوه

219
01:36:15.600 --> 01:36:41.150
ومن الذهب قابعة سيف وما وما دعت اليه ضرورة كانف ولنساء منهما ما جرت عادتهن لبلبسه ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة

220
01:36:41.150 --> 01:37:07.000
على حوله جميل جميل هنا ذكر اه اخذ يتكلم عن اقل نصابة ذهب واخذ نصابا فضة وقال اه يضمان في تكوين النصاب يعني اذا كان عنده اه شيئا من نصاب فضة وشيئا من نصاب الذهب

221
01:37:08.600 --> 01:37:40.400
هنا يعني لو انفرد كل واحد منهما فلا يكون منه زكاة لكن اذا ضمهما فيكمل بعضهما بعض بلغ نصاب الذهب زكاهم زكاة ذهب وبلغني بالفضة زكاه زكاة الفضة من الذهب وشيء يسيء

222
01:37:41.300 --> 01:38:05.600
يضمهما وينظر بعد ان هل هما قريب من زكاة الذهب ام هل هما قريبان من زكاة الذهب من نصاب ذهب امهم قريبة من نصاب الفضة فان كان آآ قريبين من نصاب الذهب زكاهما على انهما ذهب

223
01:38:06.050 --> 01:38:42.850
لانه خلطهما وكذلك ان كان من الفضة والعروض اه الى كل منها يعني اه البضائع التي تعرض للبيع ولكن القيمة لا تصل مقدار النقاب وهنا آآ يضم قيمة العروض آآ الى بعضها البعض

224
01:38:47.250 --> 01:39:11.000
عنده بظائع معروضة للبيع ولكن قيمتها لا تصل الى مقدار النصاب وعنده نقود وعنده نقود لا تصل النصاب. فهنا يضم النقود الى العروض التي عنده ثم يزكيها وقالوا الواجب فيهما ربع العشر

225
01:39:11.350 --> 01:39:40.500
يعني المقدار الواجب في الذهب والفضة وقيمة عروض العروض ربع اشهر ربع العشر وهي اثنان ونصف اثنان ونصف في المئة يا معاشر الاحبة قال هنا ما شاء الله وابيح لرجل من الفضة خاتم

226
01:39:41.700 --> 01:40:08.700
وقطيعة سيف وحلية هنا الذي يباح للرجل يعني آآ من اللبس سواء من الذهب او الفضة للتحلي آآ يباح له ذكر عدة اشياء تباح للرجل يعني من الذهب او الفضة

227
01:40:09.850 --> 01:40:40.450
هل يباح له آآ هنا القطيعة القطيعة هذي تلبس هذه توضع على السيف يعني تلبس اه السيف من اه الذهب او فيها مسامير من ذهب او لان اه الصحابة رضي الله عنهم وكذلك

228
01:40:41.450 --> 01:41:15.650
آآ اه كانوا يضعون ذهب على على السيوف وكانوا يلبسون السيوف بالذات يعني للزينة وهذا مباح تسمى طبيعة السيف هذي الخاتم معروف الخاتم معروف الذي يلبس في الخنصر وقال آآ

229
01:41:17.100 --> 01:41:45.400
ما دعت اليه الضرورة هنا يعني مثل اه ان يوضع في اه في الاسنان الذهب يجوز وضعه في وضعه في الاسنان او اذا قطع انفه ووضع مكان انفه شيئا من الذهب

230
01:41:45.900 --> 01:42:18.300
كما فعل بعض الصحابة آآ عندما قطع انفه فاتخذ انفا من ذهب وهذا ورد في السنن معاشر الاحبة عند ابي داود آآ من حديث آآ حرفجة رضي الله عنه اصيب في غزوة من الغزوات قطع انفه

231
01:42:18.450 --> 01:42:37.500
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ اه انفى من ذهب. وهذا هذا اه اقرار من النبي وهذا دليل اصولي الان يسمى اقرار. هذا دليل اصولي ويسمى دليل الاقرار وهي قاعدة اصولية

232
01:42:38.650 --> 01:43:05.850
وهنا ذكر الخاتم وذكر السيف وذكر الضرورة مثل الانف والسن ونحو ذلك اما بالنسبة للفضة فهذا الامر الامر فيها واسع لان اغلب حلية الرجال من الفضة واغلب حلية النساء من الذهب

233
01:43:07.550 --> 01:43:39.100
والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة لكن اتخذه لحاجة يعني المبالغة في لبس الفضة لا تنبغي يا معاشر الاحبة للنساء وليست للرجال يعني المبالغة في الزينة بزينة الفضة لا تنبغي هذه للرجال

234
01:43:40.750 --> 01:43:58.450
لكن لو استعمل شيئا يسيرا منها فلا بأس بذلك اما استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم فهذا كان بحاجة وليس لي اه الزينة هذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم لان

235
01:43:59.450 --> 01:44:21.600
لان اهل الكتاب اه كانوا لا يقبلون كتابا الا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة اما الانسان يلبس خاتم في اليمين وخاتم في اليسار ويبالغ في هذا هذا جيشها هذا ليس من السنة المبالغة

236
01:44:22.600 --> 01:44:53.400
في لبس الفضة عند الحاجة لا بأس عند الحاجة يعني في المناسبات او كذا. اما ان يكون غالب احواله لبس الفضة والتباهي بها فان هذا هذا ليس بمحمود وللنساء قال ولنساء منهما ما جرت عادته اعادتهن بلبسه

237
01:44:53.700 --> 01:45:15.750
يعني بالنسبة للنساء فان المرأة تتحدى اما بالفظة او بالذهب لان الله تعالى ذكر هذا عنهن في القرآن ذكر هذا ان المرأة تنشأ في الزينة وتربى على الزينة وتربى على التنعم

238
01:45:17.450 --> 01:45:43.950
كما في قول الله تعالى اولا ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني ان المرأة تكمن بالزينة ويزيد جمالها بهذه الزينة الشرع واباح لها ان تتحلى بالفظة وكذلك بالذهب

239
01:45:44.250 --> 01:46:06.000
بحسب عادة بلدها اذا كان عادة البلد الا تبالغ المرأة في الزينة فلا تبالي. تلبس الفضة والذهب على حسب عادة بلدها لان البلدان تختلف بالنسبة لزينة النساء قال ولا زكاة في حدي مباح

240
01:46:06.450 --> 01:46:49.450
اعد الاستعمال يعني لا تجب زكاة آآ في حرية النساء الذي اعد الذي اعد للاستعمار لماذا لانه لم يعدل انما وانا للتجارة وهذا هو قول المذاهب الاربعة لان لا نستطيع ان نقول انه يجب عليها في هذا الذهب المستعمل

241
01:46:49.800 --> 01:47:25.200
وهي قد تكون ليست في ساعة او تكون فقيرة هذا هذا ليس من مقاصد الشريعة ثم قال او عارية او عارية ما معنى هذا يعني لا زكاة زكاة في العالية

242
01:47:26.750 --> 01:47:56.650
اه يعني موعد للاعارة الشيء الذي يستعار فانه لا زكاة فيه. انا استعرت من من فلان من الناس اه استعرت اه ادوات معينة او اشياء لحضور مناسبة ثم اعدته فان هذا لا يكون

243
01:47:57.950 --> 01:48:29.250
لا زكاة فيه قال ويجب  ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما هنا يا معاشر الاحبة اه اخذ شرع المصنف رحمه الله تعالى في في عروض التجارة وهذا هو النوع الخامس من الانواع الزكاة. النوع الخامس هو

244
01:48:29.500 --> 01:49:01.150
عروض التجارة وهي موعدنا للبيع مثل الملابس او الاقمشة او الاطعمة او السيارات او اليات او الحديد كل ما يعد للبيع فانه فانه تجب الزكاة في قيمته. تنبأوا الزكاة في قيمته

245
01:49:02.600 --> 01:49:39.000
اه والدليل على هذا السنة القولية السنة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج الزكاة من موعد للبيع ثم بعد ذلك معاشر الاحبة هنا كيف يزكي اه عروض التجارة

246
01:49:40.600 --> 01:50:11.750
كما قال المصنف ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء وتخرج من قيمته يقصد انه اذا حان الحب قيمة التي اشتريت بها البضاعة فانها تجب فيها الزكاة وتثمن تثمن ولا يعتبر ما اشتراها به

247
01:50:12.450 --> 01:50:42.050
انما يعتبر القيمة التي تكون عند عند مرور السنة على هذه القيمة اه سواء كانت اقل من القيمة التي اشتراها بها او اكثر من القيمة التي اشترى وان مساوية العبرة بما تساويه عند تمام الحول. يقيمها

248
01:50:42.700 --> 01:51:09.200
بتمام الحقول قالوا بالاحظ للفقراء منهما من الذهب يعني او الفضة اذا كان الاحظ للفقراء ان تقوم بالذهب قومت بالذهب. واذا كان الاحظ تقويمها بالفضة قومت بالفضة ثم اخرجت زكاة

249
01:51:09.600 --> 01:51:39.650
هذه هذه السيارات او الاطعمة او الملابس او الحديد او قال وتخرج من قيمته يعني زكاة العروض تخرج من القيمة ولا تخرج من العروض زكاة عروض التجارة تخرج من القيمة

250
01:51:40.000 --> 01:52:07.100
ولا تخرج يعني من الاصول التي معه يبيعها وبعض اهل العلم اجاز اخراجها من العروض اذا كان هذا انفع للمحتاج والفقير بعض العلماء اجاز ان تخرج الزكاة من اصولها يعني من العروض نفسها

251
01:52:07.650 --> 01:52:34.750
هذا قول مشهور عند مذهب الحنابل لكن اه ليس هو القول المعمول به اه عند اكثر الحنابلة قالوا ان اشترى اه عرظ بنصاب آآ غير سائمة بنى على حوله يعني اذا كان عنده مثلا

252
01:52:36.800 --> 01:53:06.550
عنده  الف ريال مثلا في العام اشترى بها بضائع فانه يبني حول هذه العروض على حول الالف التي اشتراها بها لا على وقت الشراء يبني حول هذه العروض على حول الالف

253
01:53:06.900 --> 01:53:36.700
التي اشتراها بها لا على وقت الشراء وبهذا نكون ولله الحمد قد انتهينا من المسائل المتعلقة بالزكاة وان شاء الله في آآ الاسبوع القادم اعطيكم فوائد طبعا هو بقي مسائل

254
01:53:37.300 --> 01:54:08.400
متعلقة في  سنستكملها ان شاء الله سنستكملها ان شاء الله تعالى يعني سننتهي ان شاء الله من باب الزكاة الاسبوع القادم ونشرع في باب الصيام وان شاء الله بعد اسبوعين

255
01:54:09.250 --> 01:54:30.600
سنختم نصف هذا المتن المبارك بعد اسبوعين ان شاء الله او بعد اسبوع بعد اسبوع ان شاء الله سنختم نصف هذا المتن المبارك  اه سيكون هذا عند ان شاء الله باب باب الجهاد

256
01:54:31.500 --> 01:54:57.350
باب الجهات تقريبا هو الذي يقع في نصف هذا المتن واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم اه بما سمعنا والله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والاخوة لعلكم تعذروني عن الاسئلة

257
01:54:57.400 --> 01:55:10.100
سنفتح باب الاسئلة في نهاية الباب. بارك الله فيكم وشكر الله لكم واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته