﻿1
00:00:08.250 --> 00:00:27.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:29.050 --> 00:00:53.100
توقفنا في اللقاء الماضي يا معاشر الاحبة توقفنا عند مسائل الزكاة وآآ وصلنا في اللقاء عند مسألة عند قول المصنف رحمه الله تعالى وابيح لرجل من الفضة خاتم وقطيعة سيف

3
00:00:53.350 --> 00:01:18.700
وحلية منطقة ونحوه ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة انف او اننا قرأنا هذه الجزئية قرأنا هذه الجزئية وتوقفنا عند قول المصنف ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما

4
00:01:19.250 --> 00:01:46.000
وتخرج من قيمته وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة على حوله اه لعلنا توقفنا عند هذه المسألة. هذه المسألة التي اه توقفنا عندها في اللقاء الماضي اه اه قول المصنف رحمة الله عليه يا معاشر الاحبة

5
00:01:46.650 --> 00:02:19.100
قول المصنف ويجب تقويم عرض التجارة آآ هنا بارك الله فيكم يتكلم المصنف عن آآ الاموال الزكوية وقد وصل الى النوع الخامس الان الانواع التي ذكرها وهي عروض التجارة وعروض التجارة يقصد بها السلع

6
00:02:19.900 --> 00:02:47.650
التي آآ تعد للبيع التي تعد للبيع مثل الملابس والاطعمة الاقمشة والسيارات والحديث اه ونحو ذلك اه فهذه اه تجب فيها الزكاة في قيمتها لان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:49.000 --> 00:03:17.300
آآ امر باخراج الزكاة مما اعد اه للبيع وهنا اذا حالة اذا حال الحول على على قيمة هذه البضاعة فان الزكاة تكون فيها واجبة ويجب التثمين في هذه الحالة يجب التثمين

8
00:03:17.900 --> 00:03:50.700
في هذه الحالة وآآ لا نعتبر هنا ثمن الشراء انما آآ نعتبر الثمن الذي وصلت اليه السلعة عند رأس الحول من القيمة وتلاحظون هنا انه قال اه بالاحظ للفقراء منهما

9
00:03:52.000 --> 00:04:18.550
ننظر الى نصاب الذهب ونصاب الفضة وننظر الى الاعلى منهما والافضل فيما يتعلق الاحظ للفقير فاذا كانت قيمة الذهب اعلى من قيمة الفضة عند البيع يعني في في هذا الوقت

10
00:04:19.650 --> 00:04:53.200
فاننا نقدر اه اصدقاءه باحدهما نقدر الزكاة باحدهما ونعطي الفقير هذه الزكاة باحد باحد آآ النقدين الذهب او الفضة قال وتخرج آآ من قيمته يعني ان هذه الزكاة تخرج من قيمة

11
00:04:54.400 --> 00:05:29.550
من قيمته ولا تخرج من العروض انما تخرج من القيمة التي تساويها كما ذكرنا هذا قبل قليل لماذا لان اخراجها من آآ العروض هو الاجدر والانفع للفقير لكن لو انه اعرج لو اخرج لو قال انا ساعطي هذا الفقير

12
00:05:29.800 --> 00:05:53.800
من الملابس او من السيارات او من الاقمشة ولن اعطيه مالا آآ من ذهب او فضة. يعني بنصاب الذهب او الفضة انا لن اعطيه سيولة انا لن اعطيه سيولة ساعطيه من العروض نفسها. ساعطيه من العروض

13
00:05:53.850 --> 00:06:13.200
فما الحكم في هذه الحالة؟ يا معاشر الاحبة اه قال انه اه تعطى يجوز ان نعطي الفقير من عروض التجارة نفسها. ولا يشترط ان نعطيه مالا لا يشترط ان نعطيه مالا

14
00:06:13.550 --> 00:06:37.850
ولهذا قال وتخرج من قيمته من قيمته وان اشترى عرضا بنصابي بنصاب غير سائمة بنى على حوله يعني اذا كان عنده مثلا آآ اه الف ريال او الف جنيه او الف درهم

15
00:06:38.900 --> 00:07:03.950
وفي اثناء السنة اشترى بها بضائع فانه آآ يبني اه حول هذه اه العروق على حول الالف التي اشتراها بها لا على وقت الشراء يا ابني يبني هذا الحول على الالف التي اشتراها به لا على وقت الشراء

16
00:07:04.450 --> 00:07:24.600
في معنى قوله وان اشترى عرض بنصاب غير سائمة بنى على حوله يعني اذا كان عنده الف ريال او الف جنيه وفي اثناء السنة وفي اثناء السنة اشترى بها بضائع

17
00:07:24.700 --> 00:07:46.050
في اثناء السنة اشترى بها بضائع فانه يبني فهذا الحول لهذه العروض على حول الالف التي اشتراها بها لا على وقت الشراء هذي واضحة ان شاء الله تعالى. واضحة ان الحول يبنى

18
00:07:46.600 --> 00:08:12.750
يبنى حول هذه العروض هذا من بداية الشراء من بداية الشراء نعم الان ننتقل الى معاشر الاحبة الى اه ننتقل الى زكاة الفطر ننتقل الى زكاة الفطر وصلنا عند قول المصنف

19
00:08:13.200 --> 00:08:38.800
وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية ويخرج عن نفسه ومسلم  آآ هنا آآ يشرح المصنف آآ ابن بلبان رحمة الله عليه

20
00:08:39.050 --> 00:09:08.400
اه يشرع اه في اه عن مسائس زكاة الفطر اه قال وتجب الفطرة على كل مسلم اه يقصد هنا ان زكاة الفطر آآ زكاة خاصة  في البدن لاحظوا الان يا معاشر الاحبة

21
00:09:08.500 --> 00:09:38.650
هذا ربط علمي هو مأخوذ من قاعدة القياس هذه هذا الحكم الذي ذكره الحكم التكليفي مأخوذ من قاعدة القياس اين قاعدة القياس قال وتجب الفطرة على كل مسلم يعني ان هذه اه الزكاة

22
00:09:38.950 --> 00:10:07.300
لا تكونوا زكاة مال انما هي زكاة للبدن وهذه آآ يخرجها المسلم قبل صلاة العيد يخرجها قبل صلاة العيد ويعطيها الفقير زكاة للبدن آآ هو لما ذكر لما شرع من الاموال

23
00:10:07.350 --> 00:10:34.350
الواجب في الزكاة وهي الخمسة اه هنا اخذ يتكلم عن زكاة الفطر وتلاحظون انها اضيفت الى الفطر الفطرة يعني انها جاءت بعد صيام بعد اصطيام يأتي الفطر يعني الاكل والاكل هذا يكون للبدن

24
00:10:35.250 --> 00:11:08.700
هذا معنى انه جعل هذا على قاعدة القياس القياس هنا ان هذا هذه الزكاة تكون  تكون طعاما على البدن بعد ظمأ وبعد جوع ولهذا هذه الزكاة لا تكون اه لا لا تجب على

25
00:11:09.150 --> 00:11:29.800
على الغني فقط. انما تجب على الغني وعلى الفقير. ولاحظوا هنا هذه الزكاة لا تجب على الغني لا تجب على الغني فقط مثل الزكوات السابقة التي تكلمنا عنها انما توجب ايضا

26
00:11:30.050 --> 00:11:54.450
على الفقير اذا كان عندهم ما يكفيه او يزيد اه عن آآ كفايته في يومه وليلته هذا معنى انها تجب على الغني وعلى الفقير يعني اذا كان هذا المسلم الصائم عنده

27
00:11:54.950 --> 00:12:25.300
ما يزيد عن اه طعامه وشرابه ليومه وليلته فان زكاة الفطر تكون واجبة عليه النبي صلى الله عليه وسلم اوجبها اوجب هذه الزكاة  صاعا واحد فقط وهذا دليل على انها

28
00:12:25.600 --> 00:12:50.400
يجب على الفقير وعلى الغني آآ الذي عنده ما يكفيه آآ ويكفي عياله يوما وليلة احد الان يتحدث ولهذا قال اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية. فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه

29
00:12:51.500 --> 00:13:16.350
وهنا رصد من هذا الكلام آآ انه آآ يخرج هذه الزكاة الواجبة يخرجها آآ ليلة العيد او عند خروج الناس لصلاة العيد. واذا قدمها على هذا العيد بيومين او ثلاثة

30
00:13:16.800 --> 00:13:41.200
فلا حرج في ذلك لكنها لا تكون واجبة الا بغروب في غروب الشمس ليلة العيد قال اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته هنا ذكر اه ذكر الشرط

31
00:13:42.850 --> 00:14:16.150
وقال اذا كانت فاضلة يعني هذه هذه الزكاة لا تكون واجبة الا اذا كانت زائدة عن النفقة الخاصة بالنفس والاهل ولهذا قال حوائج اصلية يعني اه عنده اه اه عنده مؤنة الافطار ومؤونة الغداء ومؤونة العشاء

32
00:14:16.800 --> 00:14:39.750
لهذا اليوم وغدا فانه يخرج بعد ذلك يخرج الزكاة. ولا تسقط عنه لا تسقط عنه وهذه قاعدة مهمة. تنبهوا لها تنبهوا لها يا معاشر الاحبة فائدة مهمة انها لا تصرف الا

33
00:14:40.500 --> 00:15:08.850
اه لمن يحتاجها لا تصرف الا وسيأتي بعد قليل الى من تصرف وتسن الان شرع في شرع في  من الذين تخرج عنهم الزكاة؟ قال وتسن عن جرير هنا ذكر الحكم التكليفي

34
00:15:09.100 --> 00:15:34.150
ذكر الحكم التكليفي وتسن عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط يعني انه يشرع باخراج هذه الزكاة اه انا النفسي وعن الاهلي وعن الاولاد وعن الوالدين

35
00:15:35.050 --> 00:16:06.400
ولهذا قال وتسن عن جنين شأني هذا من المستحبات يخرجها عن الحمل اه اذا اكمل مئة وعشرين يوما اذا اكمل عشرين يوما  فانه يخرج آآ يخرج هذه آآ الزكاة هنا قال

36
00:16:07.100 --> 00:16:34.250
اه وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر يعني آآ معنى هذا الكلام انه لو مات قبل وهروب شمس ليلة الفطر فانها لا تخرج لا تخرج عنه لا تخرج عنه اذا مات

37
00:16:34.900 --> 00:16:59.000
قبل غروب شمس ليلة الفطر ولو اخرجت عنه فلا لا حرج في ذلك لو اخرجت عنه فلا حرج في ذلك  ويومه قبل الصلاة افضل وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة افضل

38
00:16:59.800 --> 00:17:28.500
يعني انه اذا اخرجها في يوم العيد آآ قبل صلاة العيد فهذا اكمل واقرب للسنة اكملوا واقربوا للسنة وتلاحظون انه هنا ذكر الحكم التكليفي قال تجب تجب بغروب الشمس يعني هذا حكم تكذيبي يتعلق

39
00:17:28.950 --> 00:17:57.700
ونوعه انه وجوب تستحب قال تجب يعني قبل صلاة العيد اذا لم يخرجها فانه هنا يأثم وسيأتي بعد قليل فهذا المعنى قال وتكره ولاحظوا هنا ذكر الحكم التكليفي وذكر قبلها الحكم التكليفي وذكر قبلها ايضا وتسن عن جنين هذي كلها نسميها

40
00:17:57.900 --> 00:18:16.650
الاحكام التكليفية يا معاشر الاحبة قال تشن عن جنين هذا حكم تكليمي وتجب بغروب الشمس هذا حكم تكليف وتجوز قبله بيومين طيب تجوز هذا انا وحكم وضعي ولا حكم تكليفي؟

41
00:18:18.200 --> 00:18:40.300
الجواز هنا الجواز هنا هل هو حكم تكليفي ام هو حكم وضعي اذا قلنا هذا الامر جائز هذا الامر جائز هل نلحقه يعني هذا الجواز نلحقه بالحكم التكليفي ام بالحكم الوضعية

42
00:18:40.850 --> 00:19:11.850
زي ما قلنا هذا الامر جائز الجواز هذا وهذا سؤال مهم حقيقة لان الاخوة بعضهم آآ يحدث بين الحكم آآ اه التكليفي والوضعي هذا الامر جائز وهذا الامر جائز نعم يدخل في الحكم التكليفي

43
00:19:12.900 --> 00:19:38.600
هذا جائز آآ يعني يقصد به الجواز هنا يقصد به بعض العلماء يلحقه بالاباحة وبعضهم يلحقه المندوب والمستعار ايضا كلها تدخل تحتها هذه الاحكام الثلاثة اذا قلنا آآ اه دخول المسجد

44
00:19:39.050 --> 00:20:05.450
الجورب يقول هذا جائز نقصد به الاباحة. نقصد به الاباحة وقد يكون مندوبا قد يكون مندوبا اذا مسح عليه يعني لا ينزعه عند دخول المسجد وهنا يكون مندوبا يعني الحكم التكليفي هنا

45
00:20:05.900 --> 00:20:25.500
فيما يتعلق بالجواز بحسب المناسبة. بحسب المناسبة اذا مسحت على الشراب هل تدخل به المسجد نقول يجوز لك يعني بمعنى الندب لكن تصدي به خارج المسجد تصلي به خارج المسجد

46
00:20:26.800 --> 00:20:52.250
وايضا يكون بمعنى الوجوب اذا كان متلازما للفعل نقول يجوز للمرأة اذا طهرت من الحيض ان تصلي. فالجواز هنا بمعنى الوجوب  اذا سألت هذه المرأة تقول يجوز هل يجوز لي ان اصلي بعد الطهر مباشرة

47
00:20:52.350 --> 00:21:11.650
ان اؤخر الصلاة الى مثلا الى اخر الليل يقول يجوز لك. يعني يجب عليك يجب عليك هذا معنى الجواز الجواز يأتي بمعنى الاباحة ويأتي بمعنى الندب ويأتي بمعنى الوجوب لكن هذا يتعلق بالمناسبة

48
00:21:11.700 --> 00:21:49.250
بمناسبة الفعل مناسبة الفعل والعلماء قديما كانوا يطلقون  الكراهة ويريدون بها يريدون بها التحرير تريدون لكنهم ما يقولون هذا حرام لماذا تورعا من هذا الجسد  من هذا اللفظ ولا تقولوا لما تصف السنتكم كهذا حلال وهذا حرام

49
00:21:49.700 --> 00:22:10.800
كان العلماء يتورعون من اطلاق هذه الاحكام يعني يهابون يهابون ان يقول هذا الفعل محرم يقولون لا نجوز هذا الفعل لانهم يخشون من ان تكون هذه الفتوى غير مطابقة للدليل

50
00:22:11.500 --> 00:22:37.300
يقول هذا الفعل غير جائز يقصدون انه فيه زجر من الشارع الحكيم او فيه نهي فيما يتعلق بلفظة الجواز آآ هنا قال وتجب في غروب الشمس وتجوز قبله بيومين فقط

51
00:22:43.750 --> 00:23:07.400
وتكره في باقيه. يعني يقصد هنا انه اذا صلى العيد وهو لم يخرج زكاة الفطر فانه وقع في الكراهة الشرعية. وقع في الكراهة ولهذا قال وتكرهوا في باقيه هذا حكم تكليفي الان

52
00:23:07.850 --> 00:23:32.000
الاخوة الكرام الذين يقرأون في المسائل ولا يعرفون طريقة الربط بين الفرع الفقهي القائد الاصولية. هذه قاعدة اصولية. اذا قلنا تكره في باقيه يعني ان هذا حكم تكليفي او هذي قاعدة اصولية

53
00:23:32.350 --> 00:23:53.550
متلازمة مع الفرع الفقهي وتكره في باقيه يعني اذا صلى العيد وهو لم يخرج هذه الزكاة فانه آآ يخرجها بقية اليوم وقد وقع في الكراهة وتكون صدقة من الصدقات ويحرم تأخيرها عنه

54
00:23:54.500 --> 00:24:20.450
هنا جزم بالتحريم لماذا لان النصوص جاءت بذلك ويحرم تأخيرها عنه يعني انه يحرم عليه ان يؤخر اه الزكاة او الصدقة عن يوم العيد لكن او يلزمه القضاء ولا يجوز له ان

55
00:24:20.900 --> 00:25:05.100
يتركها مطلقا بل انها تبقى معلقة في ذمته ثم قالوا وهي هذا الان  المصنف آآ يشرع هنا في   وذكر هنا او شعير او سويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقطم

56
00:25:05.750 --> 00:25:40.850
والافضل فزبيب فبر فانفعوا فان ادمت اجزاء كل حب يقتات ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هنا يلزم  معاشر الاحبة   قال وهي صاع الصاع هذا وهو الصاع النبوي الصاع

57
00:25:41.150 --> 00:26:03.450
آآ النبوي وصى النبوي تكلمنا عنه في الدروس الماضية وهو يقدر الان بحوالي حوالي ثلاثة كيلو من العلماء من يقول انه اثنين كيلو وسبع مئة جرام ومن اهل العلم من قالوا انه اثنين كيلو ست مئة جرام

58
00:26:04.000 --> 00:26:29.500
لكن الاحوط والابرد الذمة انه ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو تقريبا هذا هو الاحوط والابرأ للذمة من بر او شعير هو آآ هنا اه اخذ المصنف يتكلم عن انواع

59
00:26:30.300 --> 00:27:01.350
آآ الاصناف التي تخرج مما زكاة الفطر وذكر آآ والزبيب وذكر التمر وذكر الشعير وذكر آآ البر لماذا لماذا يا معاشر الاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاصناف الخمسة

60
00:27:01.600 --> 00:27:30.750
ذكر آآ آآ التمرة وذكر الاقط وذكر البر وذكر الشعير النسر في في هذا في هذا التنويع لماذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالتمر لانه موجود في اغلب

61
00:27:30.900 --> 00:27:54.300
بلاد العالم او لماذا لم يكتفي بالبرء لا يخلو بلد من بلاد العالم من البر  اه مع ذلك اه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على آآ نوع واحد انما ذكر هذه الانواع الخمسة

62
00:27:54.650 --> 00:28:21.200
من اجل آآ من اجل التوسعة على الناس ولان لكل بلد قوتا بان كل لكل بلد قوتا اذا يشرع للمسلم يوم معاشر الاحبة ان يخرج زكاة الفطر من هذه الاصناف الخمسة

63
00:28:21.800 --> 00:28:51.450
اه المتيسر في بلده وهنا فائدة اصولية حقيقة متعلقة اه بالاصناف اه اه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة اصولية في هذه في هذه الاصناف الخمسة ووجب علينا ان نلتزم بهذه

64
00:28:51.600 --> 00:29:16.450
القاعدة الاصولية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصولية في هذه الاصناف الخمسة صلى الله عليه وسلم قاعدة اصولية قاعدة اصولية في هذه الاصناف الخمسة. بالنسبة لرس الحبيب نص الحديث هو

65
00:29:16.750 --> 00:29:36.600
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر اوصاعا من او صاعا من شعير او صاع من دبيب  هذا هو الحديث الذي سأل عنه الاخ الان يقول ما هو نص الحديث

66
00:29:36.950 --> 00:29:54.050
هذا هو نص الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الذكر والانثى اه صاعا من تمر او صاعا من شعير اه هذا هو الحديث. هذا هو الحديث. لا ليس العصر

67
00:29:54.600 --> 00:30:22.100
ليس الجواب ليس الحصر لا يوجد هنا هو قريب من الحصر قريب من الحصر لا الاخ يقود الامر يفيد الوجوب ليست هذه القاعدة هي قاعدة كلية قاعدة اصولية كلية وهي من اه قواعد الاستنباط. انا قربت لكم الجواب

68
00:30:22.750 --> 00:30:51.550
اه الاخوان الذين قالوا الحصر او الامر يفيد الوجوب هي قاعدة من من قواعد من قواعد الاستنباط انا قربت لكم لكم الاجابة بالنسبة الاخوة الذين اجابوا لا الاخ الذي قال الاخ عبد الرحيم

69
00:30:51.700 --> 00:31:11.000
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الامر حقيقة في القول المكثوف ذكر احد الاخوة قبل قليل آآ الحصر او كذا آآ كل هذا يا اخوان آآ كلها خارج محل النزاع لان القاعدة هذه هي التي

70
00:31:11.550 --> 00:31:33.800
هي التي تدخل فيها جميع القواعد التي تكرم الاخوة وذكروا الاخ الذي قال الامر يفيد الوجوب والاخوان الذين قالوا الامر حقيقة في القول المقصوص والاخوة الذين قالوا يفيد الحصر كلها اجابات طيبة لكنها للاسف

71
00:31:34.400 --> 00:32:15.750
ليست هي  الصحيح او المناسب  هذا السؤال  القاعدة هنا الاصولية هي قاعدة النص العمل بالنص لاحظوا فرض رسول الله واخذ يذكر احد يذكر يعني بين بالنص ساثبت لكم هذا الان

72
00:32:16.550 --> 00:32:48.200
الكلام  ينقسم الى ثلاثة اقسام. الكلام الاخوة الذين معنا يتنبهون لهذه الفائدة ينقسم الى الى ثلاثة اقسام الكلام اما ان يكون اما ان يكون نصا واما ان يكون ظاهرا واما ان يكون مجملا

73
00:32:49.750 --> 00:33:09.250
يعني هذا الكلام اذا كان اذا لم يكن مجملا انه ظاهر فان لم يكن ظاهرا فانه نص فهنا الكلام هنا ليس مجملا. في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:33:09.500 --> 00:33:42.150
صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من در وصاعا من الى اخره يعني اذا كان الكلام فيه  احد الاحتمالين فهذا يسميها العلماء الظاهر  اذا   اذا كان اذا لم يكن مبينا فانه يكون مجملا

75
00:33:44.700 --> 00:34:06.450
واذا لم يكن هذا او هذا فانه يكون  وهذه يذكرها دائما علماء الاصول آآ عند آآ بيان الدلالات يعني هذا الكلام يدل على ماذا؟ يدل بنفسه على ماذا؟ يدل على انه نص او يدل على انه

76
00:34:06.700 --> 00:34:24.650
مجمل او يدل على انه ظاهر او يدل على انه معول او يدل الى اخره هنا هذا الكلام نص ما معنى نص يعني لا يحتمل الا معنى واحدا او ما يفيد بنفسه

77
00:34:25.350 --> 00:34:46.450
من غير ظن او احتمال اخر وهي مثل قول الله تعالى تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة هذا معنى هذا معنى فهنا وحتى اقرب لكم الجواب يا معاشر الاحبة على

78
00:34:46.600 --> 00:35:21.150
تذكرون مسألة تذكرون مسألة اخراج زكاة الفطر نقودا هي التي توضح  تذكرون المال النقدي بدلا من اخراج هذه الاصناف الخمسة هي متعلقة بهذه الدلالة يأتي العلماء الذين فهموا اه من هذا الحديث

79
00:35:21.550 --> 00:35:42.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الاصناف الخمسة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين المجمل آآ ليس في الكلام تأويل وليس  اه في هذا الحديث

80
00:35:42.550 --> 00:36:08.250
ما يدل على ايضا المعنى او خفاء الدلالة. انما نص نصا اما الاخوان الذين قالوا آآ الذين قالوا الحصر  هذا لا يفيد الحشر يعني لو عندنا ما يسمى الان بالمعكرونة

81
00:36:09.150 --> 00:36:39.400
ما يسمى المعكرونة نستطيع ان نخرجها في آآ من من الاطعمة التي تقدم للفقراء قبل صلاة العيد المعكرونة هذي او المكرونة هي لم ينص ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم باسمها

82
00:36:39.750 --> 00:37:02.450
لكن من اين اتينا بها من اين اتينا بها لان المعكرونة او المعكرونة هذه مأخوذة من الدقيق ومأخوذة من البر ومأخوذة من اه بعض اتخذت مواد اخرى تخرج بهذا الشكل

83
00:37:02.950 --> 00:37:34.250
يعني هي آآ جزء من البر من فالدقيق قد يضاف اليها ايضا  آآ يعني آآ شيء من الشعير او من آآ الاصناف المذكورة المذكورة في الحديث  كل ما يرد على هذه الاصناف الخمسة

84
00:37:34.350 --> 00:37:58.800
اما بالتمر او بالشعير او بالبر او بالزبيب او او نحو ذلك فيجوز ان نخرج زكاة الفطر من المعكرونة او المكرونة. مع انها اه لم تذكر لكن اه اصلها موجود في الحديث. الاخوان الذين ذكروا الحصر

85
00:37:59.200 --> 00:38:21.100
ما نقول الحصر هنا اي طعام من قوت اهل البلد ولو من جنس هذه الاصناف لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذكر هنا غالب اقوات الناس يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الانواع

86
00:38:21.750 --> 00:38:41.650
الغالية جدا التي ليست في مقدور الناس انما ذكر ما هو في طاقة كل مسلم في اخر الارض وفي اول الارض. وفي شرقها وفي غربها وهي البر والشعير والتمر والزبيب

87
00:38:42.700 --> 00:39:09.150
هذه الاصناف الخمسة هنا الحديث نص اما بالنسبة لاخراج المال اخراج المال نعم يجوز اخراج المال بناء على قاعدة المصلحة المرسلة ويسميها العلماء المصالح المعتبرة هل يجوز اخراج الماء بدلا من البر او الشعير او التمر

88
00:39:09.250 --> 00:39:39.300
نقول يجوز اخراج المال لكن اخراج الاصناف اولى وافضل يجوز اخراج المال عند المصلحة انتبهوا لهذه القاعدة عند وجودي مصلحة اما اذا لم تكن ثمة مصلحة فاننا لا نخرج يعني اذا اردنا العلماء يسمون عندهم في اصول الفقه ما يسمى بترتيب الادلة. ترتيب

89
00:39:39.950 --> 00:40:00.150
اه الادلة فما ما نأخذ بالمصالح والمصالح اي اصلا ليست من الادلة المتفق عليها المصالح من الادلة المختلف فيها. ثم نأتي الى نص من هذه النصوص مثل هذا الحديث ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة لفطره

90
00:40:00.400 --> 00:40:20.600
من تمر او صاعا من شعير اوصاعا من الى اخره ونقول ان نخرج المال بدلا من هذه. هذا خطأ نخرج المال اذا كان ذمة مصلحة اقتضت اقتضاها الزمان او الحال او المكان

91
00:40:21.100 --> 00:40:41.500
اذا كان هناك مجاعة مثلا في وقت آآ في وقت رمضان في اول رمضان او في بعد في اخر رمضان ودعت الحاجة الى ذلك فاننا نخرج المال اذا رأى اهل العلم

92
00:40:42.250 --> 00:41:02.600
ان المصلحة هي اخراج المال نعم الاخ يقول النص افاد انها تكون من قوت البلد اه لان الانواع المذكورة كانت هي غالب قوت البلد هذا الذي التزمنا به هذا الذي

93
00:41:02.900 --> 00:41:28.300
اه التزمنا قبل قليل يا معاشر الاحبة لا يخرج المال بدلا من هذه الاصنام الا عند وجود مصلحة اقتضى الزمان والحال اما ان نقدم اخراج المال على زكاة الفطر من الاصناف الخمسة فهذا خطأ في الاستدلال

94
00:41:29.050 --> 00:41:50.550
وخطأ في تقديم ما حقه التأخير لكن لو ذمة مصلحة فانه لا حرج من اخراج المال بدلا من هذه الاصناف الخمسة نكمل الان بالنسبة للاصناف الخمسة قال او سويقهما يعني سويق البر

95
00:41:51.200 --> 00:42:10.000
وكذلك سويق الشعير اه لانهما فرع كما قلنا في المعكرونة قبل قليل كما قلنا في المعكرونة المعكرونة تعود الى البر او الى الشعير او الى الدقيق ونحو ذلك. وهنا قال او السويء

96
00:42:10.200 --> 00:42:38.000
البر او الشعير لانهما فرع من هذا الحفل من حبهما البر او او الشعير او دقيقهما لان الطحين الطحين من اين يأتي الطحين يأتي من  من الحب نفسه قال فان عدمت اجزاء

97
00:42:38.300 --> 00:43:04.100
كل حب يقتات فانعدمت اه اجزأ كل حب يقتات يعني من طعام اه اهل البلد لكن آآ الراجح عند العلماء انها تخرج من الطعام الذي اعتاد عليه اهل البلد اه اما من اه

98
00:43:04.500 --> 00:43:30.250
اما من الاصناف نفسها او مما يلحق بها مثل الدخن مثل الارز. الارز الان الارز يلحق بهذه الاصناف. لانه من جنسها الارز المعطرون الدخن الشعير البر التمر آآ تخرج كلها لانها من قوت

99
00:43:30.400 --> 00:43:57.500
آآ اهل البلد الذين آآ الذين اعتادوا عليه ويجوز  ويجوز اه اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه يعني يجوز ان نعطي الشخص الواحد زكاة جماعة ويجوز ان نعطي الجماعة ما يلزم الواحد

100
00:43:58.100 --> 00:44:18.950
لماذا لان النص هنا اطلق هذي قاعدة اصولية لان النص اطلق والنصوص الاخرى ايضا التي جاءت في هذا المعنى اه قال ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه ويخرج ولي صغير

101
00:44:19.350 --> 00:44:42.500
ولي صغير ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. وشرط له نية آآ هنا آآ شرع المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في اه بياني اه وقت اه اخراج هذه الزكاة فقال

102
00:44:43.400 --> 00:45:15.750
اعالي الفور هذا بالنسبة لاخراج زكاة المال اخراج الزكاة هو الان فرغ من مسألة زكاة الفطر   اه شرع في اه متى تخرج هذه الزكاة؟ قال على الفور  يعني عند تمام الحول هذا قصده

103
00:45:17.150 --> 00:45:39.600
لان الله تبارك وتعالى قال واتوا حقه يوم حصاده واتوا حقه يوم حصاده واذا كنا على الفور يعني انها تجب يجب عند اه تمام القول هذا معنى ولا تجب على التراخي

104
00:45:40.100 --> 00:45:59.600
قال مع امكانه يعني اذا لم يتمكن من اخراج الزكاة على الفور ويخرجها اذا تمكن. يعني شغل عنها او نسي او مرض او سافر قال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما

105
00:45:59.900 --> 00:46:28.150
يعني هذا الذي  يعني ما الصغير او مال القصر هذا تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة لانها حق واجب في المال ولا ننظر الى آآ من يملك هذا المال هل هو صغير او كبير ام ذكر او انثى

106
00:46:29.400 --> 00:46:51.800
او هو مجنون اه او يتيم المهم انه بلغ حقه فنخرج فهذه الزكاة لنفرض ان هذا المجنون عنده مال كثير وجبت فيه الزكاة هل ننظر الى المجنون ام ننظر الى المال

107
00:46:52.500 --> 00:47:14.600
انظر الى النار لان الله تعالى نص على نواته حقه الضمير يعود على على من ما يعود على المجنون واتوا حقه المال لا يعود على الصغير ولا على المجنون ولا على الذكر ولا على الانثى. وهذه قاعدة اصولية

108
00:47:14.650 --> 00:47:40.200
ويسميها العلماء ان مناط الحكم لا يكون بالوصف الطردي مناطق الحكم لا يكون بالوصف الطردي. انما يكون بالوصف الصحيح الذي عليه العلة الشرعية هذا معنى اما المجنون الصغير الذكر الانثى هذا وصف طردي

109
00:47:40.950 --> 00:48:17.950
وليس وصفا شرعيا يعلل به واعطوا حقه يعني حق المال ولهذا قال هنا  الله سبحانه وتعالى لما ذكر والذين في اموالهم حق معلوم  في اموالهم في اموالهم في اموال المجنون في اموال العاقل في اموال الذكر في اموال الانثى في اموال

110
00:48:18.100 --> 00:48:46.250
الصغير والكبير المهم ان المال هذا النصاب او انطبقت عليه الشروط فانه تخرج زكاته  يعني يقصد هنا ان الولي هو الذي يقوم باخراج الزكاة وشرط له نية يعني اشترط لدفع الزكاة

111
00:48:46.800 --> 00:49:07.850
آآ حصول النية اصول النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يعني هذا من تمام الاجر يقصد وشرط له نية يعني من تمام الاجر يعني حتى يستحضر الاخلاص ويستحضر

112
00:49:07.950 --> 00:49:29.300
ان هذا المال حق لله وشرط له نية يعني انه اذا جاء يخرج هذا المال يستحضر الخشية الله وان هذا المال فرض لاجل تطهير المال ونمائه وحرم نقلها نأخذ هذه الفقرة الاخيرة ونختم الدرس

113
00:49:30.300 --> 00:49:50.650
اه وحرم نقلها الى مسافة قسر ان وجد اهلها فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في المال وفطرته وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه ويجوز تعجيلها لحولين فقط

114
00:49:52.200 --> 00:50:12.900
وحرم نقلها يعني ان الزكاة توزع في فقراء البلد الذي فيه المال لانهم ينظرون الى هذا المال ونفوسهم تتشوف اليه يعلمون ان هذا هذا البلد او هذه القرية فيها مثلا مجموعة من الناس

115
00:50:13.250 --> 00:50:32.200
اه اغنياء او انهم اصحاب واموال فهم اولى بهذا المال من المدن البعيدة او الدول البعيدة لان كل بلد فيه اغنياؤه كما في حديث معاذ وفي حديث ابي موسى الاشعري

116
00:50:32.950 --> 00:50:57.500
فاخبرهم ان الله افترض عليهم زكاة تخرج من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. يعني في البلد نفسه البلدي نفسه هذا واضح ان شاء الله تعالى. فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال

117
00:50:58.950 --> 00:51:22.000
يعني ان هذا صاحب المال اذا كان عنده عنده زكاتان زكاة المال وزكاة الفطر فان كان ما له في نفس البلد الذي هو فيه وعنده الماء او فيه المال اخرج الزكاتين في نفس البلد الذي هو فيه

118
00:51:23.600 --> 00:51:41.300
اما ان كان هو في بلد وماله في بلد اخر فيخرج زكاة العيد او زكاة الفطر البلد الذي هو في ويخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال. واضح هذا ان شاء الله

119
00:51:41.650 --> 00:51:58.000
يعني هذا اذا اجتمعت زكاة الفطر مع الزكاة المال ماذا يفعل قال فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال لنفرض ان هو في السعودية وماله في تركيا

120
00:51:58.250 --> 00:52:22.950
زكاة المال اين؟ اين يخرجها يخرجها في البلد الاخر الذي ليس مقيم فيه اه اما زكاة الفطر فيخرجها في في المكان الذي هو فيه. لانها تتعلق بالبدن تتعلق بالبدن. اما زكاة المال

121
00:52:23.500 --> 00:52:50.550
فهي متعلقة بالمال  آآ ما له فيه ويجوز تعجيلها لحولين فقط آآ يعني ان آآ ان اه المتفق عليه عند العلماء انه لا تجب آآ الزكاة الا عند تمام الحول

122
00:52:51.400 --> 00:53:14.200
لكن اذا اقتضت الضرورة او الحاجة ان يعدل آآ اخراج الزكاة قبل وجوبها فلا بأس ان يخرجها عن حولين والدليل على ذلك السنة السنة القولية وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:53:14.400 --> 00:53:44.950
زكاة عمه العباس لسنتين اه لعلنا نكتفي معاشر الاحبة اه بهذا القدر على ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته