﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:45.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:46.500 --> 00:01:28.050
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بكتاب البيوع من هذا المتن المبارك اخسر المختصرات رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي المتعلقة  يا اخي بمسائل الشروط

3
00:01:29.800 --> 00:01:51.550
ويبدو اننا تكلمنا اخ يوسف عن مسائل الربا ام لم نتكلم  تكلمنا عن الاقالة نعم نعم انت طيب آآ لو تقرأ من حيث توقفنا نعم شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

4
00:01:52.450 --> 00:02:18.300
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الربا نوعان. ربا فضل وربا نسيئة الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو اللي قال تكلمنا عنها الاقالة يا اخ يوسف

5
00:02:20.100 --> 00:02:42.300
الاقالة. الاقالة وهي فسخ تسن للنادم لا لا شيخنا لم نتكلم عن هذه جملة هذي ما تكلمنا عنها والمسألة التي قبلها وهي مسألة تكلمنا عنها اللي هي ما يحصل قبضه

6
00:02:43.550 --> 00:03:08.650
طيب انا ساتكلم الان من عند مسألة  من عند مسألة الاقالة ويبدو اننا لم نتكلم عنها ويقول المصنف والاقالة فسخ تسن للنادم اللقاء الاية معاشر الاحبة يقصد بها يقصد بها

7
00:03:10.000 --> 00:03:42.250
رفع العقد يعني اذا اشترى شيئا وانعقد البيع لكن آآ المشتري ندم على الشراء اما بسبب امر طرا عليه او بسبب ان الثمن لم يكتمل يعني لم يكن عنده مبلغ الشراء

8
00:03:43.500 --> 00:04:18.850
كاملا في هذه الحالة يستحب للبائع للبائع ان يعفيه ويقيله يعني اذا طلب ذلك يعود الى البائع بالسلعة والبائع يقول  عفوت عن قد سامحتك في هذا العقد انت لست ملزما بالشراء

9
00:04:20.950 --> 00:04:57.450
يرجع المشتري بالثمن  وبهذا يرتفع العقد ويتفرقان على هذا وهذا يخرج على قواعد كثيرة يا معاشر الرحم هذا يخرج قواعد اصولية كثيرة على قاعدة العرف وعلى قاعدة المصالح المرسلة وعلى قاعدة الاستحسان

10
00:05:00.600 --> 00:05:28.300
وايضا على قاعدة النص وهي السنة القولية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال نادما من اقال نادما ولاحظوا هنا بارك الله فيكم من اطال ومن هنا تفيد العموم

11
00:05:29.100 --> 00:05:57.600
من هنا تفيد العضو يعني اي شخص اي شخص اي شخص يقيل انسانا تراجع عن الشراء فان له كذا وكذا اذا هنا القاعدة الاصولية التي خرج عليها هذا الفرع في السنة القولية

12
00:05:59.900 --> 00:06:32.250
واهيا النص قاعدة النص وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال نادما بيعته فقال الله عذرته  لانه هذا قاعدة الحكمة والتعليم لماذا ما هي الحكمة ما هي العلة

13
00:06:32.550 --> 00:07:11.350
لماذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجر العظيم على هذا الفرع الفقهي  الجواب ان في هذا تخفيفا تخفيفا على المسلم وتفريجا لكربته  وازالة الحرج ازالة الحاج عن هذا المشتري الذي نقص

14
00:07:12.350 --> 00:07:45.550
نقص التمن عنده او انه حدث له طارئ وجعله يطلب السماح في امضاء هذا العقد طيب الان ننتقل ننتقل يا معاشر الاحبة الى مسائل الربا الان يشرح المصنف في مسائل الربا الحديث عنها وانواع الربا

15
00:07:46.700 --> 00:08:10.000
الفضل نعم تفضل يا اخي يوسف  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الربا نوعان. الربا فضل وربا نسيئة الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى

16
00:08:10.100 --> 00:08:38.550
ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل التفرق قبل تفرق لا مثيل بجنسه وزنا ولا عكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون

17
00:08:39.400 --> 00:09:06.250
مساء الا ان يكون الثمن احدا النقدين فيصح ويجوز بيع ماكين بموزون وعكسه مطلقا صرف ذهب بفضة وعكسه واذا واذا افترقا متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض  هنا يا معاشر الاحبة

18
00:09:08.100 --> 00:09:36.450
المصنف رحمه الله تعالى ترى وفي بيان انواع الربا الربا نوعان ربا الفضل وربا النزية قبل ان نتكلم عن انواع الربا لابد ان نعرف اه مفهوم الربا ما معنى الربا شرعا

19
00:09:39.100 --> 00:10:11.550
اذا قيل ان هذه المعاملة فيها ربا  المقصد ان هناك زيادة مخصوصة في اموال مخصوصة زيادة مخصوصة فيه اموال مخصوصة وسيأتي صور الربا ستأتي بعد قليل وهذا الربا حذر منه القرآن الكريم

20
00:10:13.650 --> 00:10:40.050
كما لا يخفى عليكم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعاف النظافة يعني هنا القاعدة التي بني عليها تحريم الربا هي قاعدة النص اي قاعدة النص هذا محكم هذا النص محكم

21
00:10:40.200 --> 00:11:12.250
يعني تحرير صريح ولا احد يقول من المتشابه ولا هذا مؤول وان هذا الربا منسوخ  هذه اية محكمة اية محكمة الربا محرم من كبائر الذنوب الربا من كبائر الذنوب الله سبحانه وتعالى توعد

22
00:11:13.200 --> 00:11:42.500
توعد اكل الربا وعد اكل الربا بالحرب نسأل الله العافية هذا وعد خطير هذا هذا مذكور في القرآن. هذا نص ايضا قاعدة هذا قاعدة اصولية. جاءت على صورة النص يا ايها الذين امنوا

23
00:11:44.100 --> 00:12:17.350
في قول الله تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله نسأل الله العافية الربا الربا من اكبر  من اكبر الكبائر لان فيه لاموال الناس بالباطل هذه الحكمة من تحريم الربا

24
00:12:18.850 --> 00:12:46.150
يا اخي لحقوق الناس وفيه غش وفي ختام وفيه اكل للسحت وفيه تلاعب بابواء اموال المساكين لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:12:47.350 --> 00:13:21.150
اعان الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبة مشاهدي وقال هم سواء هذي قاعدة اصولية هذي قاعدة اصولية نسأل الله العافية  الربا اشد من ست وثلاثين زنية

26
00:13:21.900 --> 00:13:50.500
نسأل الله العافية هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الربا الدرهم الواحد يعني من الربا اشد من ست وثلاثين زنية وليس معنى هذا ان الانسان يستحل الزنا

27
00:13:51.350 --> 00:14:20.750
لأ القصد المقارنة بين بين ذنب اكل الربا وبين ذنب من يقع في الزنا يعني اذا وضع بجوار بعضهما البعض فان اكل الربا يكون ذنبه اعظم والزاني ذنبه عظيم ليس معنى هذا ان الزنا ليس

28
00:14:21.400 --> 00:14:56.250
ليس بفاعله ذنب انما القصد المقارنة والترهيب من هذين  هذا فيما يتعلق تحرير الربا نسأل الله العافية ثم قال المصنف الربا نوعان الربا نوعان يعني اكثر ما يقع الربا ما معنى نوعان

29
00:14:57.250 --> 00:15:31.250
يعني اكثر ما يقع الربا في قسمين او في نوعين هذا معنى نوعان وهذه جاءت في القاعدة الاصولية وهي قاعدة النص السنة القولية وهذا اعلى درجات اعلى درجات الادلة المتفق عليها. اذا قلنا نص

30
00:15:31.500 --> 00:15:57.450
يعني قاعدة اصولية اعلى الدرجات. اعلى الادلة اقوى الادلة اذا قلنا هذا الفرع ثبت بي بالنص يعني انه ثبت باعلى الادلة وعلى الدرجات يأتي انسان ويقول هذه القاعدة ضعيفة لا نحن قلنا اعلى

31
00:15:57.950 --> 00:16:36.050
عن الادلة المتفق عليها وهي السنة القولية وهذي جاءت في الحديث المشهور حديث يحفظه الاطفال يحفظه الاطفال  السنوات الاولى من دراستهم ويحفظونه طلبة تحفيظ القرآن وهو حديث عبادة وبات ابن الصامت رضي الله عنه

32
00:16:37.350 --> 00:17:13.350
قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ذكر كم؟ ذكر ستة  ستة اصناف وهي التي يقع فيها الربا  ما معنى هذا؟ يعني

33
00:17:13.450 --> 00:17:41.050
موجة دلالة من هذا الحديث ما وجه الدلالة من هذا الحديث يا معاشر الاحبة قلنا تحريم الربا ورد بالقاعدة الاصولية ما نوع القاعدة الاصولية؟ النص نرى النص هنا السنة القولية

34
00:17:41.900 --> 00:18:09.950
ما وجهة دلالة هنا في هذا النص  ما معنى الذهب للذهب والفضة بالفضة والبر؟ ما معنى هذا وجه الدلالة وجه الدلالة يعني ماذا اراد اللفظ او السياق ان يوصل السابع

35
00:18:11.550 --> 00:18:44.550
الى ثمرته. هذا معنى وجه الدلالة يعني اذا بيع شيء من هذه الاصناف الستة بجنسه انت بعت ذهب بذهب فضة بفضة ضرب بر فلا بد من التساوي في المقدار التقابض في المجلس

36
00:18:48.050 --> 00:19:29.450
اما اذا بعت ذهب بفضة او بر بفضة او ذهب بتمر او في فظة بتمر او فظة بملح او تمر ببر  تجوز الزيادة يجوز الزيادة لكن يحرم يا حرام الاجل

37
00:19:30.800 --> 00:20:14.550
يعني يحرق الربا في هذه الاصناف يعني بنوعيه هنا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عرف من زاد او استزاد فقد اربى قد يقول قائل طيب الاصناف الستة هذي

38
00:20:15.000 --> 00:20:41.100
هل يوجد غيرها نعم يقاس غيرها عليها عاش مثل ماذا؟ النقود الجلوس هذي الفلوس النقود الدراهم يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الريال السعودي او الدرهم الاماراتي

39
00:20:42.300 --> 00:21:21.550
او الدينار الكويتي او الجنيه المصري ان هذه تقوم بالفضة خلاص هذي تقاس على  قد يقول قائل ما هي العلة ما هي العلة في هذه الاصناف ما هي العلة  عدة هنا بالتحريم

40
00:21:21.750 --> 00:22:02.200
الوزن  وقيل العلة هي الكيل مثل التمر يعني او الوزن يعني بسبب بسبب ان الوزن يختلف والوزن الكيل والوزن يختلف فلا بد من وزن بوزن مثلا بمثل  هذا على رأي العلماء الذين قالوا

41
00:22:02.250 --> 00:22:31.600
ان العلة هي الوزن ومنهم من قال ان العزة هي هي الثمانية هذا بالنسبة بالنسبة للنوع الاول يريد الفضل هذا الذي تكلمنا عنه يا معاشر الاحبة هو ربا الفضل النوع الثاني

42
00:22:32.750 --> 00:23:15.950
هو ربا  هذا يعني الاجر او التأجيل يعني ابيع اه الربوي بالربوي من غير جلسة من غير جنس مؤجلا مثل كيف يقع هذا يعني يبيع تمرا بشعير  يبيع تمرا ببر بالاجر

43
00:23:17.650 --> 00:23:55.000
هذا ربا ماذا  او يبيع يعلم سعوديا بنقود مؤجلة او يبيع جنيه مصري بين قوة مؤجلة او يبيع اوروبية هندية او دينار اماراتي بنقود مؤجر لابد من التخابظ في المجلس

44
00:23:55.100 --> 00:24:40.150
اذا ما في تخابق اما اذا اتحدت العلة والجنس يحرم الربا بنوعيه واذا اختلف الجنس واتحدت العزة حرمة جاز التفاؤل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم  اذا اختلفت هذه الاصناف

45
00:24:41.650 --> 00:25:18.600
تبيع كيف شئتم ذهب بفظة   الشعير بملح ذهب بتمر فظة بتمر لا حرج في ذلك بشرط ماذا بشرط ماذا التقابل في المجلس  وهذي تسمى قاعدة المفهوم هذي هي معاشر الاحبة

46
00:25:18.950 --> 00:25:46.050
تسمى قاعدة المفهوم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئت ابيع كيف شئت اذا كان يدا يعني تقع وظف الميت يدا بيد يعني تقابل في المجلس. هذا معنى قاعدة

47
00:25:46.650 --> 00:26:27.200
واضح يا مشايخ  ربا الفضل اقرا يا اخوي يوسف نعم شيخنا  هذا المصنف رحمه الله تعالى فرب الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا نعم  ربا الفضل للنوع الاول اللي تكلمنا عنه

48
00:26:27.850 --> 00:27:06.000
الذي تكلمنا عنه هذا يحرم في كل مكان في كل موزون من العمور الستة والاصناف الستة التي نص عليها  الله المتفاضلا يعني زيادة في احد الطرفين ولو يسيرا لا يتأتى

49
00:27:07.950 --> 00:27:37.750
يعني لا يمكن وزنه او كيله تمرة بتمرتين او ثلاث هذا يحرم ولاحظوا حرص السنة النبوية على على حفظ حقوق الناس حتى تمرة او تمرتين زائدة في الوزن ما يجوز هذا

50
00:27:39.550 --> 00:28:12.400
ولهذا قال ولو يسيرا هذا يعد من الربا ويصح بمتساويا وبغيره. يعني يقصدون يعني اذا بيع بجنسه فلابد ان نكون متساويا هذا التأكيد لما ذكرناه قبل قليل يعني هو الان يعيد

51
00:28:13.350 --> 00:28:51.100
الكلام الذي بيناه فلا بد ان يكون متساوية  اما اذا بيع اه بغير جنسه فيجوز التفاؤل في شهر ماذا؟ القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل ان يكون التقابس في المجلس لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف

52
00:28:51.700 --> 00:29:32.050
كيف شئتم عليها قبل قليل عليها قبل قليل عندما تكلمنا  الفضل والنزيع  لا بخيل بجنسه وزنا ولا عكسه والا اذا علم تساويهما المعيار الشرعي  لا يجوز ان تغير الوزن او

53
00:29:32.550 --> 00:30:06.150
الميزان فلا تبيع المكيل بالموجب ولا الموزون بالمكين. لماذا لان الوزن هنا لا ينضبط يعني القسمة لا تنضبط فيها غش يكون هناك غش الكيل يباقي والموزون يباع بالوزن هذا معنى العبارة

54
00:30:06.600 --> 00:30:36.200
قال المصنف رحمه الله تعالى وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل  وموزون بموجون مساء الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح ويجوز بيع ماكين بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه

55
00:30:36.400 --> 00:31:05.650
واذا واذا افترقت متصارفان بطل العقد فيما فيما لم يقبض الان انتقل الى بعد ان  قريب الفقر يعني هو ذكرها في البداية بشكل اجمالي. ثم بدأ بالفضل ثم لما انتهى من بيان

56
00:31:06.000 --> 00:31:45.000
الفضل بدأ بربا النسيع قال يحرم فيما اتفق في علتي  يعني اذا اقترب الجنس اه تحرم النسيج المشيئة يعني تخويل القبر لكن يجوز التفاوض كما تقدم  القاعدة الاصولية نصت على

57
00:31:45.300 --> 00:32:23.100
اذا اختلفت هذه الاصناف تبيع  هنا الان تفاهم قال فاذا اتفقا في علة ربا فضل يعني الكيل والوزن مثل بر بشعير فيجوز التفاؤل لكن الاجر ما يجوز بشرط التقابض في المجلس

58
00:32:24.750 --> 00:33:01.600
بشرط عدم التفرد وهذي انا سألني عنها احد الاخوة قبل ايام اتصل علي هذه المسألة يعني بذاتها اتصل علي قبل عدة ايام ومن مصر مصري اخ فاضل من فضلاء  يقول انني اشتريت سبائك

59
00:33:01.900 --> 00:33:38.550
ذهبية السبائك الذهبية معروفة  اشتريت سبائك ذهبية يعني من محل مجوهرات او محل يبيع السبايك الذهبية وهذي السبائكة الذهبية كما تعلمون لا تلبسها هذه السبائك  انما يتاجر فيها وتخزن الطوارئ او وقت الحاجة

60
00:33:40.350 --> 00:34:04.800
يعني توضع في البيت ازا ارتفع الذهب فان صاحبها يبيعها او حدث امر طارئ في البلد ازمة يعني في الاقتصاد وعند الحروب والفتن نسأل الله العافية يقوم يبيعها يقوم ببيعها

61
00:34:05.850 --> 00:34:40.200
يكون السبب قد ارتفع فهو يقول انا اشتريت سبائك ودفعت الثمن وقال لي غدا غدا تجتنب السبائك فقلت له انت الان وقعت في الربا انت الان  قال المسألة التي تكلم عنها الشيخ هنا

62
00:34:42.200 --> 00:35:23.900
هنا يجوز التفاضل يجوز التفاضل تشتري بعشرة الاف ويعطيك  لكن التأجير لا يصح فلابد من التقابض في المجلس لابد من التقابض في المجلس اما يتفرقان بدون تقابل وقع في الربا

63
00:35:29.700 --> 00:36:04.350
عملة مصرية مسلا بعملة اجنبية فلابد من التقابض في الميت ويجوز التفاضل بين العملتين كما ذكرنا قبل قليل الريال السعودي مع السبايك اختلاف الجنس هذا يسمى يعني بيع النقد بالنقد

64
00:36:04.800 --> 00:36:42.500
اما ان تفرقا يعني هذا دفع فلوس ولم يأخذ السبائك يعني لم يقبض شيء بطل العقد البطلة العقد ووقع في الربا هذا فيما يتعلق بهذه المسألة قال  الا ان يكون الثمن احد النقدين

65
00:36:46.850 --> 00:37:27.150
تكلمنا عنها في اول المجلس يعني يستثنى من هذا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح يعني تعبر بدراهم برا بريال بارا بجنيه   باع شعيرا بدراهم وهنا لا يشترط التقاضي. لا يشترط التقارب

66
00:37:28.900 --> 00:38:04.850
لان هذا ورد في السنة الفعلية هذا ورد في السنة الفعلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبيعون البر والشعير والتمر بالدراهم مؤجلا هذا ثبت باي قاعدة في السنة

67
00:38:05.350 --> 00:38:43.650
التقريرية ثبت بالسنة التقريرية يعني اقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذه المعاملة  حاجة الناس الى الطعام والى النقو في مثل هذا الحال اما اذا اختلف الجنس احد العوضين من النقود

68
00:38:45.350 --> 00:39:40.400
اه يجوز التأجيل لاحدهما  ولهذا قالوا يجوز بيع بموزون وعكسه يعني يجوز بيع  بموزون مع الزيادة او التفاؤل بشرط التقارب مطلقا متساوية  نعم اقرأ     قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفظة وعكسه

69
00:39:40.500 --> 00:40:18.500
واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض   وصرف ذهب بفضة وعكس المصنف قرر ابن بلوان رحمة الله عليه انه يجوز بيع الذهب الفضة او الفضة بالذهب يعني بالتفاضل بعد التقابض في المجلس

70
00:40:27.900 --> 00:41:11.500
اثنين في الظبي واحد ذهب اثنين ذهب في واحد فضة. يجوز هذا بشرط التقابض في المجلس قال واذا افترق متصارفا   افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض نعم يعني اذا اشترك

71
00:41:11.950 --> 00:41:55.200
يعني باع عملة دي عملة وقبض بعض التمن من العملة الاخرى او الثانية من غير جنسها دع رياضا سعوديا بجنيه مصري اربعة دولارا امريكيا في جنيات مصرية  يصح فيما قبض

72
00:41:56.200 --> 00:42:26.200
يصح فيما قبض اما الذي لم يقبضه اما الذي لم يقبضه فانه يكون ربا الذي لم يقبضوا فانه يعني يعني قال انا ابيعك دولار امريكي  خمسة وعشرين جنيه مصري انا اعطيك الان عشر جنيهات

73
00:42:26.650 --> 00:43:02.350
والباقي بعد يومين الذي قبضه جاهز الذي قبضه اخذه جاز اما الذي اجل هذا هو الجماع هذا هو الربا  ثم قالوا اذا باع  نعم شكرا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا باع دارا شمل البيع ارضا ارضها

74
00:43:02.500 --> 00:43:35.500
وبناءها وسقفها وبابها منصوب وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين  واخا واخا بيا تم وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها او ارضا شمل غرسها وبناها وبناءها لا زرعا وبذرة نعم. الا بالشروط

75
00:43:35.900 --> 00:43:56.600
ويصح مع جهل ذلك نعم طبعا هو الان فرغ من ربا الفضل وربا النزيع تكلم عنهما والان انتقل الى ما يسمى ببيع الثمار او بيع الاصول ولاحظوا هنا عقلية الفقهاء

76
00:43:56.750 --> 00:44:31.250
يا معاشر الاحبة عقلية الفقهاء كيف يرتبون مسائل البيوع نبدأ بشروط البيوع  شروط البيع والشروط البيع يتكلم هنا عن اه الاموال التي فيها الربا    بعد ان فرغ منك انواع الربا انتقل الى

77
00:44:32.050 --> 00:45:04.450
ما يسمى ببيع الاصول الاصول البيوت العقارات العماير الفلل الشقا البساتين المزارع الاراضي مساحات او المسطحات هذه تسمى ماذا  يعني انها تقوم بالماء وتكون اصل زي الذهب والفضة انت اذا عندك ارض

78
00:45:04.700 --> 00:45:34.500
كأن عندك ذهب او فضة اذا عندك شقة كان عندك ذهب قطعة ارض كان عندك فهذي اسمها اصل اصل يعني يقوم بالماء نعطيك المال وناخذ الارض انت كذاب وتعطينا الارظ هكذا

79
00:45:34.600 --> 00:46:04.800
نعطيك الذهب وتعطينا الشقة او البستان وهكذا اصول يسمونها اصول يعني له قيمة يعني معنا اصول اصول الثمار البيوت او العقارات او قال اذا باع دارا شمل البيع ارضها هذا معروف انا اشتريت منك

80
00:46:08.250 --> 00:46:28.650
الشقة او او العمارة او الفيلا  هذه الارض التي بني عليها الشق او الفيلا وانا اشتريتها منك اصبحت ملكا لي قد يقول ما الفائدة الفائدة انني قد اهدم هذه الشقة

81
00:46:29.100 --> 00:46:58.100
او الفيلا وابنيها من جديد بشكل اخر او احولها الى بستان او احولها الى مستولة احوله الى موقف سياراتي انا اذا ملكت الشقة ملكت ارضها هذا معنا اذا باع دار شمل البيع ارضها

82
00:47:05.900 --> 00:47:48.150
هذا معنى شمل البيع ارضها ويشمل بناءها السقف الدرج السلم المخزن هذا معناه  ما يقول انا بعتك الشقة ما عدا الجدران انا بعتك الشقة ما عدا السلم او الدرج انا بعتك العمارة ما عدا

83
00:47:49.500 --> 00:48:25.850
الممرات التي فيها لا هذا ما يجوز هذا يشمل بناءه ارضها وبناءها  معروف انه من يسكن في في شقة لا سقف لها حول حائط لها  منصوبا ان تبعتها وشمل ارضها

84
00:48:26.450 --> 00:49:15.300
وشمل سقفها وشمل بابا منصوبا لماذا  لماذا قال العلماء يا معاشر الاحبة قالوا لانه متصل او جزء جزء من البناء هذا معنى باب المنصورة عن الباب الذي يفتح على البناء على الفيلا او على العمارة او على الشقة

85
00:49:18.000 --> 00:49:57.850
هذا يشملها وصول لمن تكلمنا عنها هذي كلها تكلمنا عنها وسلمت   يعني المرتفع هذا الرفض يعني الرف الذي يوضع عليه الاشياء او مثل المستودع الربط الذي يحمل يعلق في الجدار وتوضع عليها

86
00:49:59.250 --> 00:50:35.950
الاواني او يكون مستودعا او اسمه رف تعلق عليه بالمسامير ويوضع عليها الاشياء او الخزنة او مستودع وخاضية  الخاطئة هذا مثل الخزان الارضي الخزان الارضي او او الكراهة يسمونه الكراج

87
00:50:38.800 --> 00:51:06.900
القبو يسمى القبو يعني يجي تحت العمارة هناك دور ارضي تحت العمارة وتحت الشقة بعضهم يسميه الملجأ في بعض الدول يسمونه المانجا ما معنى الملجأ يعني في وقت الحروب او وقت الازمات

88
00:51:08.400 --> 00:51:36.400
يختبئون فيه ملجأ او موقف تحت العمارة او تحت الشقة او الكرهاجي الداخلي يعني ما يكون ظاهر لا يكون اسفل البناء هذا يسمى خابية الخزان الخزان الخزان ما يعني مختبئ لا يراه احد

89
00:51:37.900 --> 00:51:59.950
الخزان الذي يغذي العمارة او الشقة ويملى بالماء هذا يدخل في البيع اذا بعت البيع البيت او بعت الدار فانه انه يدخل فيها ما يقول احد انا بعت الدار والقزاز لي

90
00:52:00.650 --> 00:52:31.100
انا بعتك بعتك الدار والمستودع الارظي لي هذا ما يجوز لانك بعت شيئا متصلا فيلحق بالبيع هذا معنى خاوية واش هذا قال مدفونة قال لا قفلا ومفتاحا القنصل والمفتاح هذا ما يدخل في جبير

91
00:52:31.450 --> 00:53:13.450
لماذا لماذا لا يدخل؟ تنزيلا على قاعدة على القاعدة الاصولية وهي قاعدة العرف قاعدة العرف معروف ان الانسان اذا باع   له اقفال وله مفاتيح ان هذه اشياء منفصلة يستطيع المشتري

92
00:53:14.550 --> 00:53:39.750
ان يبدلها يعني اذا اراد ان يبدلها هذه لا تدخل في البيع يسمى الان اه الكيلون يسمى الان في عرف اهل البناء الكيلون. الكيلون يعني القفل الداخلي في الباب والمفاتيح معروفة

93
00:53:39.950 --> 00:54:04.700
وهذه لا تدخل في البيت لا تدخل في البيع نعم ولا دلوا وبطنا الدلو هذا هذا الذي يخرج به الماء من البئر انا لانه منفصل مثل المفتاح  هذا مثل المفتاح

94
00:54:06.100 --> 00:54:45.750
والبكرة والبكرة ايضا البكرة معروفة التي تحرك بها تحرك بها السيور نعم اقرأ او ارضا  او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ويصح مع جهل ذلك وما يوجز وما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتري

95
00:54:46.150 --> 00:55:24.700
وجذة ونقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر نعم هنا  ما زال الحديد متصلا  معاشرة احبة عن بيع الاصول او ارضا يعني هذا عطف على الجملة السابقة يعني باع ارضا

96
00:55:27.550 --> 00:56:09.650
غرسها وبناءها ولا دلوا وبكرة او ارضا شمل غرسها اذا باع ارضا يعني وفيها نقيل وفيها وفيها تمر وفيها شجر فانها تكون متابعة  قالوا بناءها يعني يشمل البيع المباني او العقار

97
00:56:11.500 --> 00:56:41.300
والسور الذي يكون حول هذا الامر وهذا تقدم لكن كرره من من باب التأكيد قال ولا زرعا. الان انتقل الى معنى جديد يعني ان هذا لا يشمل البيع نعم تفضل اقرأ

98
00:56:41.700 --> 00:57:19.200
ولا  ولا يشمل ولا يشمل زرعا وبذره الا بشر يعني ان اذا باع ارضا فيها زرع فيكون في حكم حكم المنقود والارض هنا يا معاشر الاحبة تقول لمن نقول للمشتري

99
00:57:21.050 --> 00:57:57.700
اما الزرع فيكون للباقي سيكون للبائع الى ان يحين قطافه البائع يأخذه يأخذها البائع لكن لو اشترط المشتري اذا اشترط المشتري فانه انه يكون  يعني هنا حسب الاتفاق بين البائع والمشتري

100
00:58:01.500 --> 00:58:37.500
اذا كان هناك بذر وهناك زرع قالوا ويصح البيع مع جهل ذلك يعني اذا اذا تم البيع جهل البائع هذه الاحكام لانه اراد الارض فقط ولم يرد الثمر التي فيها

101
00:58:37.650 --> 00:59:12.900
فان هذا يكون صحيحا يكون صحيحا يعني مع الجهل بهذا الحكم وما يجزأ او يلقط مرارا وما يجز او يلقط يعني ما يقطف او يلقط من على الارض الذي يتساقط

102
00:59:14.500 --> 00:59:41.500
او يكون حاضرا ان هذا يكون من نصيب البائع اما البايع لصاحب المال صاحب الزرع يعني اما الحصاد الذي سيأتي يعني بعد ستة شهور او سنة فانه يكون لمن للمشتريين

103
00:59:45.050 --> 01:00:21.600
يعني باعه الزرع وهذا الزرع كان فيه  وبعض الثمر في الارض وبعضه جاهز للقطف هذا كل البائع لكن المحصول القادم هذا يقول للمشترك نعم تفضل  وما يجز او او يلقط مرارا فاصوله لمشتري. وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر

104
01:00:22.150 --> 01:01:06.400
ومن باع نخلا  الثمر له مبقى الى جداد ما لم يشرطه مشتر ما حكم شجر فيه ثمر يعني قصد هنا اذا باع نخلا  ظهر طبعه لكنه   ينضج فهذا يقول من حق

105
01:01:08.800 --> 01:01:42.650
المشتري والملحة المشتري اما اذا لم يكن هذا يا معاشر الاحبة هذا النخل لم يظهر فانه يقول للبائع لماذا لانه الذي هو الذي تعب عليه كما تقدم في المسألة السابقة

106
01:01:44.300 --> 01:02:10.550
هذه وردت في السنة القولية وردت في السنة القولية على قاعدة القاعدة الاصولية وهي النص قاعدة النص اعلى درجات الادلة هذي اعلى درجات الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم

107
01:02:13.550 --> 01:02:53.500
ما نوع النص هنا؟ سنة قولية من باعنا نحزن يعني قد ابرت  الا ان يشترط المبتاع هذا النص يحسم المسألة هذي نعم وكذا حكم شجر فيه ثمرة يعني يقاس على

108
01:02:54.200 --> 01:03:28.400
هذا النخل الشجر ايضا  بنفس المسألة السابقة يعني اذا ظهر ثمره فهو للبال  اما الذي آآ لم يبقى ما هو للمشتري قال او ظهر من نوره  يعني التمرة او الزهر او

109
01:03:29.850 --> 01:04:02.950
يعني تشرق الزرع هذا اذا اذا اذا بدأت التمرة يعني تظهر يسمى نور يعني زي الزهر مثل الزهر هذا معنى  والورق مطلقا لمشتري يعني ورق المشتري ورق الشجر هذا فيه مشتري

110
01:04:09.850 --> 01:04:40.900
الورق هذا دائما يكون ما يكون للبائع  اذا قال البايع انا سابيعك الشجر هذا لكن الورق الذي في الشجر انا اريد ان اخذه حتى ابيعه لاصحاب البهائم اصحاب المعامل التي تنظف الجلود

111
01:04:42.900 --> 01:05:13.850
لا ما يجوز هذا الا اذا تنازل المشتري  عندنا فقرة لم تقرأه او خرج ليست عندكم لا عندنا بس لم تقرأوها انتم تفضل ما هي او ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن

112
01:05:14.450 --> 01:05:40.600
وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتري يا رب ما النسخة ادت لي ما هي هذه يعني سقطت منها آآ اعدل الجملة  وكذا حكم شجر فيه ثمر بادي. او ظهر من نوره كمشمش

113
01:05:41.250 --> 01:06:10.050
لو خرج من اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتري نعم يعني هذه معطوف على مع تقدم ان الشجر الذي فيه ثمر يعني يقاس على النخل يعني يقاس الشجر على النخل

114
01:06:10.200 --> 01:06:31.300
هذي شرعناها قبل قليل او ظهر من نوره يعني من زهرة مش مش هذا مثال يا مشمش يعني هو ذكره الان مثالا على هذا الفرع الذي تكلمنا عنه خرج من اكمامه

115
01:06:31.650 --> 01:06:59.300
كورد وقطن وما قبل ذلك مثل ما وضحنا قبل قليل ما يأتي ويقول الورقة هذا لي يقول البائع الورق لي او القطن هذا اللي او الورد لي او المشمش انت بعت الزرع

116
01:06:59.900 --> 01:07:34.850
او البستان خلاص اصبح للمشتري اصبح هذا للمشتري فلا يجوز ان تستولي علي الا اذا تصالحت معهم  ولا يصح  لا يصح بيع ثمن قبل بلوغ صلاة. نعم ولا يصح بيع ثمر قبل بلوغ صلاحه

117
01:07:35.000 --> 01:07:58.200
ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع اطعم ان كان منتفعا به وليس مشاعا وكذا بقل ورطبه  ونحويه الا لقطة لقطة او مع اصله

118
01:07:58.350 --> 01:08:27.600
وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب ويشتركان فيها نعم هنا الان يا معاشر الاحبة يتكلم رحمة الله عليه عن هذا النوع الثاني نحن تكلمنا قبل قليل

119
01:08:28.050 --> 01:08:54.050
لو لاحظتم الو اذا باع دارا شمل البيع وارضها انتهى من بيع الاصول وتم انتقل احنا بيع الثمار يعني تقدمنا عن بيع الاصول وفرغنا منها ها والان انتقلنا الى بيع

120
01:08:56.800 --> 01:09:26.000
باعتبار قالوا لا يصح بيع قبل يعني مثلا العنب انت تبيع عنب وما استوى  ربيع مشمش وهو ما استوى يبيع جوافة او منقا او او فراولة يعني بعض الناس عنده

121
01:09:27.050 --> 01:09:54.400
عنده مزرعة كلها فراولة عنده مزرعة كلها عنب او نصفها عنب ونصفها فراولة او نصفها نخل ونصفها عنب وقال انا ابيع كالثمر الذي في هذا طيب اين الثمر قال والله لم يخرج الى الان

122
01:09:56.250 --> 01:10:25.750
ما يجوز هذا لماذا هل يخرج التمر هذا او لا قد تبعني ولا يخرج التمر ماذا استفدت انا من هذا البيع ومن هذه الصفقة اذا بدا صلاحها يجوز البيع يعني بدأت طبعا كما قال قبل قليل هنا في المسألة

123
01:10:27.050 --> 01:11:10.150
قال او ظهر من نوره  او ظهر من نوره يعني بدأ يتفتح ويظهر بدأ صلاحه صباحه يعني اصبح الان جاهزا للبيع يبقى عليه شهر او شهرين ويقطف هذا معنى بدو الصلاة. يعني اول ظهوره

124
01:11:13.550 --> 01:11:48.750
هذا هذه هي معاشر الاحبة هذا الفرع الفقهي مبني على القاعدة الاصولية وهي قاعدة قاعدة النص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر قبل بدو صلاحه لماذا هذي الان ما يسمى بقاعدة الحكمة والتهليل

125
01:11:49.800 --> 01:12:25.500
قاعدة الحكمة  تعرفون الان يأتي المزارع المزارع يأتيها ما يسمى بالجراد الجراد. الجراد هذا يقضي على مزرعة كاملة او بعض انواع البعوض او الحشرات  هذا مزرعة كاملة وهنا قال قبل بدو صباحي يعني يحرم هذا

126
01:12:28.100 --> 01:12:49.500
لماذا حتى لا يقع المشتري الغرر والخداع اما اذا ظهر خلاص تقول انظر انظر هذا العنب الان ماذا يظهر انظر هذا التمر بدأ يظهر انظر هذا النعناع بدأ يظهر انظر هذا

127
01:12:50.200 --> 01:13:22.550
البرتقال بدأ يظهر وهكذا اما اذا ما ظهر هذا هذا يكون غررا وغشا انه قد يأتي جراد ويهتك المزرعة كاملة ثم بعد ذلك يحصل يحصل النزاع ويحصل الخصام وتصل القضية الى المحاكم

128
01:13:23.350 --> 01:14:09.000
هذي موجودة ترى كثيرة الذين بهذه القواعد تجد ان المحاكم امتلأت بمثل هذه القضايا نعم ولا زرع قبل اشتداد حبه  هذي معطوفة على جملة ولا يصح بيع ثمر  معطوفة على

129
01:14:10.150 --> 01:14:33.800
الجملة السابقة ولا يصح بيع ثمر قبل ثم قال ولا زرع  هذا عطف عطفا متأخر على المتقدم لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه

130
01:14:35.000 --> 01:15:03.300
وهذي كلها التي ذكرناها قبل قليل لها اكثر من قاعدة اصولية قاعدة المصلحة والمرسى اه المصالح المرسلة قاعدة العرف قاعدة الاستحسان قاعدة فعل الصحابة قاعدة المفهوم يعني الذي فهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم

131
01:15:04.900 --> 01:15:40.900
انه لا يبيع احدكم ثمرا قبل ان يبدو صلاحا الصحابة انتهوا توقفوا اخذا بمفهوم النهي ولا زرع قبل اشتداد حده هذي تكلمنا عنها قبل قليل مثل مشكلة الجرعات اللي يأتي ويقضي على المحصول

132
01:15:41.150 --> 01:16:17.000
او الحشرات او او الطيور التي التي تثلف المحاصيل قبل ظهور الحب  تفضل اقرأ الا بشرط  الا بشرط قطع كان منتفعا به وليس وليس متاعا وكذا نقل  ولا خفاء ونحوه الا لقطة لقطة او مع اصله

133
01:16:17.900 --> 01:16:39.450
وان ترك مع مع هو ان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غيري يا سياق الا الخشب بلى ويشتركان فيها هنا المصنف ابن بنبان رحمه الله تعالى يتكلم عن

134
01:16:42.650 --> 01:17:19.450
المسائل التي يجوز فيها بيع الثمار قبل بدو صنعها يعني ان هناك امور مشتنة قبل قليل كنا لا يباع التمر قبل اشتداد حبه او قبل بدون صباحهم وهنا يقول يجوز في مواضع معينة

135
01:17:27.350 --> 01:18:25.250
الا بشرط قطع كان منتفعا  يعني اذا باعها المالك باعها للمالك وهنا يجوز وكذلك اذا باعها بشرط القطع يقطعها يعني مباشرة حتى تكون علفا للدواب فهنا يجوز يعني يجوز البيع

136
01:18:25.700 --> 01:18:56.200
بيع الثمار او الزروع قبل قبل استوائها او قبل بدو صلاحها في حالة المالك يعني صاحب الارض واذا باعها بشرط ان تقطع مباشرة. يعني تجز او تحصد حتى تكون علف للدواب

137
01:19:00.000 --> 01:19:52.800
ولا يجوز الو وكذا بقل ورطبة يقصد هنا آآ حكم البقول وما يلقط يعني الخضار الذي يؤكل الخضار الذي يؤكل الطماطم مثل الطماطم مثل الكوسة مثل البطاطس مثل الباذنجان مثل البامية

138
01:19:56.850 --> 01:20:22.450
او ما يلحق بها مثل العدس مثل الفول  يصح ان يباع قبل قبل ان يمكن الاستفادة منه. يعني يعطى للبهايم. يعطى هذا قبل استوائه انتبهوا. قبل استواءه وليس بعد استواء

139
01:20:25.500 --> 01:21:19.950
باب الاستواء يعني يقطع او يحسد ويوضع كالبرسيم ويبقى اصله يظهر مرة اخرى حتى يكتمل ويستوي ثم قال ولقد تاء  لقطة اللقطة يعني لا يجوز بيع الخيار الا لقطة لقطة

140
01:21:28.450 --> 01:21:56.650
يجوز ان يبيعها في نفس الحال يعني ما يلقط ما يسقط الا مرة واحدة فقط هذا ما سقط تحت الشجر ما سقط تحت الشجر يعني على الارض وتناظر لا يجوز بيعه الا مرة واحدة

141
01:22:04.450 --> 01:22:29.950
قال الا اذا باءه مع اصله يعني باعه مع الارض الارض بما فيها من الثوم من الفول او العدس او البقل او او القطة او البصل يعني او الطماطم التي تسقط تحت الارض تحت الشجر

142
01:22:31.900 --> 01:23:05.500
اذا باعها مع الاصل يجوز ذلك هل انا ابيعك البستان وما سقط تحت اشجاره من الطماط او الباذنجان او الخيار او الباذنجان اهو البطاطس او ابيعك الشجر ابيعك الارض والمحصول الذي سقط من الشجر

143
01:23:09.600 --> 01:23:44.200
انا لا حرج فيه لكن اذا قال انا ابيعك الذي سقط في الارض فقط ولا ابيعك الشجر يجوز هذا ايضا لانه كانه اشترى المحصول فقط ولم يشتري  قال وان ترك

144
01:23:46.300 --> 01:24:29.700
وان ترك ما شرط قطعه بطل الميل المعنى اذا باع الزرع قبل اشتداد الحب يعني بشرط القطع في الحال او انه باعه نقطة او  يعني واحدة لكنهم تركوا لم يقطعه

145
01:24:32.850 --> 01:25:17.400
هنا يبطل البيض لان موسى زيادة متصلة وفي هذه الحالة لا يمكن فاصل الزيادة عن الاصل  كيف نعرف حق البائع وحق المشتري واضحة هذي ان كانت تحتاج الى يعني تخيل او تصور

146
01:25:18.500 --> 01:25:54.150
قال الا الخشب يعني اذا باء خشبا بشرط ان يقطع ثم ترك هذا القشق وزاد فانه لا يبطل سيكون مشتركا بينهما نعم تفضل وحصاد  قال المصنف رحمه الله تعالى وحصاد ولقات وجداد على مشترك

147
01:25:54.400 --> 01:26:23.150
وعلى بائع ولو تضرر اصل  سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر او يؤخر اخذ عن عادته  يعني الان يتكلم عن اذا اشترى الثمر بعد بدو الصلاة

148
01:26:24.350 --> 01:27:07.550
او اشترى الزرع بعد اشتداد الحق ان اجرة الحصاد تكون على المشتري واجرة العمال على المشتري وكذلك اذا اشترى يعني ما يلقط من تحت الشجر الطماطم والباذنجان ان اجرة العمال تكون على

149
01:27:08.400 --> 01:28:01.500
المشتري هذا فيما يتعلق يسميها العلماء مؤنة  يعني هو الان سينظف المكان وينقل هذا هذه المؤونة التكاليف تكون على المشتري  قالوا على بائع سقي يعني يلزم البائع ان يسقي الشجر

150
01:28:04.150 --> 01:28:35.300
اذا باع  عادي واضح ان الانسان او ان المشتري يشترط ان يكون هذا الماء ان يكون هذا الزرع قابلا للسقيا قابلا السقيا يعني ما يأتي يشتري ويقول له البائع والله لا يوجد ما في المزرعة

151
01:28:37.600 --> 01:29:13.400
او ان هذه المزرعة قد جف بئرها لا يمكن لانه سيسبب سيسبب الخسارة للمشتري كيف سيسقي الزرع ان هذه البئر قد اصبحت اصبحت في خبر كان الى يظهر من الماء

152
01:29:13.750 --> 01:29:47.150
ولا يمكن  تشرب منها الدواب او البهائم او حتى الزرع هذا حتى الزرع هذا لا يمكن ان يشرب من هذا الماء او البئر ولو تبرر  كما قلنا قبل قليل انه قد يموت هذا الزرع

153
01:29:47.900 --> 01:30:35.400
او يموت هذا الشجر تقع الخسارة والمشاكل في المحاكم بين البائع وبين وبين المشتري هذي تحدث كثيرا والله في المحافل مشكلة عدم وضوح هذه الاحكام نعم وما تلف سوى يسير بآفة سماوية

154
01:30:35.500 --> 01:31:15.450
فعلى بائع ما لم يبع ما اصل او يؤخر اخذ عن عادته والصلاة بعد نعم  معاشر الاحبة يتكلم المصنف عن مسألة الظمان  هذا الزرع او هذا هذا التمر كيف يصنع

155
01:31:18.800 --> 01:31:57.400
يعني اصابته ما او اصابه جراد او اصابه بعض الطيور هذي التي يسمونها الطيور التي تحرق الشجر الطيور يعني كما قال العلماء هناك طيور توقد النار في الشجر تعمل احتكاك

156
01:31:58.850 --> 01:32:43.850
في بعض جذوع الشجر تخرج منها شرارة تحرق المزرعة نسأل الله العافية هذي حدثت في بعظ البلاد في بعض البلاد وهي مسألة الافة السماوية التي تسبب الفساد المحصول وهنا ماذا قال

157
01:32:45.650 --> 01:33:26.550
الشيخ ماذا قال عنها  اذا تلفت بافة سماوية يعني بدون تدخل الادمي آآ الضمان يكون على يكون على البائع لماذا الضمان على البائع لماذا يكون الضمان على البائع يكون الضمان على

158
01:33:27.650 --> 01:34:16.550
لاننا لان المشتري لم يستلم  اما اليسير  لا بأس به ولا يكون به الضلال يعني على اذا وجد يعني خمس من النقل او خمس من الاشجار مقطعة او او بها افة

159
01:34:16.850 --> 01:35:08.200
هذا لا يفسد البيع هذا لا يفسد البيع لانه امر امر اعتيابي هذا العلماء قالوا ان البائع لا يضمن الا بشرطين ما لم يبع مع اصر  او يؤخر احد على عادته

160
01:35:09.050 --> 01:35:49.700
الشرط الاول ما لم يبغي مع اصل يعني اذا بيع مع الشجرة الظمان على المشتري او يؤخر احد عن عادته يعني اذا اخر وتلف فان البائع لا يضمن ان المشتري مفرط

161
01:35:51.800 --> 01:36:26.500
بتأخيره هذا مسألة  يسير في الزرع هل يكون على البائع او على المشتري   وصلاح تفضل وصلاح قال المصنف رحمه الله وصلاح بعض بعض ثمرة ثمرة شجرة صلاح لجميعنا نوعها الذي في البستان

162
01:36:26.650 --> 01:36:59.200
وصلاح ثمن نخل ان مر او يصفر وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر هدوء نضج وطيب اكل ويشمل بيع دابة اثارها ومقودها ونعلها وقم من لباسه بغير جمال  هنا يا معاشر الاحبة تكلم عن

163
01:37:01.350 --> 01:37:54.300
مسألة  يكون صلاح الثمرة هو يذكر ان صلاح التمرة يختلف من من شجر الى ثمر الى اما بالحمرة او بالصفرة اما ان يكون احمر او اصفر عادة يعني كيف نعرف ان هذا التمر اصبح صادحا

164
01:37:54.600 --> 01:38:33.650
بحمرته او صفرته او يتبوه بالماء الحلو يعني يتغير الطعم من الطعم الحامض الطعم الحلو ان بعض التمر اذا ذقته قبل ان ينضج تجد انه حامض واذا ذقت نفس التمرة بعد النضج

165
01:38:34.300 --> 01:39:01.650
تجد انه اصبح  ما السبب سبب انه في المرة الاولى لم يستوي وفي المرة الثانية استوى ولهذا قال يحمر او يصفر او يتبوأ بالماء الحلو يعني بالطعم وبقية ثمر بدو نسج

166
01:39:02.000 --> 01:39:52.350
هذي واضحة هذي نفس المعنى السابق قال ويشمل  نعم  ويشمل بيع دابة بيع دابة ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال يعني اذا باع دابة وعليها اغراظ او عليها  عليها مواد معينة

167
01:39:54.300 --> 01:40:30.350
يعني تتعلق بالدابة عليها الشرج او عليها جلود او عليها اه ما يوضع على الخيول او على الجماع مما ينفع الجالس او الراكب هذه تكون تابعة لها هذا يدخل متاع الدابة

168
01:40:34.350 --> 01:41:10.550
ومثل هذا الان معاشر الاحبة مثل هذا ما يباع الان في السيارات الحديثة ما يباع في السيارات الحديثة  ما يوضع في ما يوضع فوق السيارة وهو يسمى هعمل الشنط او هعمل

169
01:41:11.900 --> 01:42:14.950
متاع المسافر او ما يكون في مؤخرة السيارة عليها الشنط او الحقائق اصحاب السيارة   لا يجوز يجوز بيعه متصلا بها بعدها اسمي ربيع الدابة  مكوتها ونعلها لباسه لغيري جمالا يعني لباس

170
01:42:15.150 --> 01:42:47.250
الابل هذا يقول للبائع هذي عادة تعود للعرش عادة يا معاشرك احبها اعود الى يعني ما اتفق عليه عرف الناس اتفق عليه عرف الناس اه نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله تعالى

171
01:42:48.650 --> 01:43:19.750
الاسبوع القادم اه لان عندنا الان باب جديد عندنا باب جديد  السلام اه لكنه لانه مستقل فلن نقرأه اليوم نقرأه ان شاء الله الاسبوع القادم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد

172
01:43:20.950 --> 01:43:34.000
وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير يا شيخ