السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بجرد كتابي اقصد المختصرات محمد ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى وكنا قد توقف هنا في اللقاء الماضي الموساقى والمزارعه وتكلمنا بعد ذلك عن المسائل الاجارة واليوم ان شاء الله تعالى نشرع في مسائل المسابقة تفضل يا اخوان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولم يغفر لنا وللشيخ وللسامعين المصنف رحمه الله فصل وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزارق وسائر حيوان بعوض الا على ابل وخير وسهام وشرط تعيين مركوبين اتحادهما وتعيين رماة مسافة وعلم وعلم عوض واباحته وخروج عن شبهة قمار والله اعلم نعم في هذا الفصل يا معاشر الاحبة شرع ان نصنف في عن مساء المسابقة وهذا فصل من مسائل البيوت وهنا بدأ بالحكم التكليفي لاحظوا انه بدأ بالحكم التكليفي ما هو الحكم التكليفي وهذي قاعدة اصولية هذه قاعدة اصولية. الحكم التكليفي الجواز والجواز يقصد به الإباحة يقصد باللي باعته المسابقة يعني سباحة المسابقة اذا جاءت كلمة تجوز فانه يطلع تطلق على الاباحة فهذا حكم اصولي. حكم تكليفي يتمرن عليه الطالب بان يعرف الفرع الفقهي والقاعدة التي بني عليها عند انقاذ المصنف تجوز المسابقة هذا مبني على وهي الإباحة والاباعة قسم نوعا من انواع الحكم التكليفي نعم تفضل يا اخ منذر وتجوز المسابقة احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان او بعوض الا على ابل وخير وسهام نعم نعم هنا عندما ذكر المسابقة قاد بها المسابقة فانه يقصد بها ما يكون من المغادرة يعني من يغلب؟ نقول الان مغالبة فانه يقصد بها معرفة الغالب والمغلوب والفقهاء يسمونها مغالبة يسمونها مغالبة. يعني معرفة من يغلب ومن يغيب الفائدة من المسابقة ما الفائدة منها معرفة القوة الذكي او معرفة الحافظ او معرفة الماهر او معرفة الشديد او معرفة يملك الصبر ومن يملك القوة والمسابقة تكون اما للسيارات الخيول واما بالجمال واما الرماية الاسلحة الهوائية او الاسلحة النارية او تكون الالعاب الرياضية هذه كلها هذه امثلة فقط والا الامثلة كثيرة هذه امثلة لتوضيح لتوظيح صورة المسألة والامثلة كثيرة جدا يتعلق بتعريف المسابقة كيف شرعت المسابقة شرعت بناء على القاعدة الاجورية شرعت المسابقة بناء على القاعدة الاصولية. اي قاعدة قاعدة النص اي نص النص هو السنة القولية والسنة القولية جاءت باسلوب الحصر تجوز مسابقة قلنا انها مباحة ما دليل هذه التي ذكرها المصنف في بداية الفصل قال تجوز المسابقة يجوز المسابقة هذا حكم تكليفي طيب الحكم التكليفي هذا بني على ماذا بني على قاعدة اي نص السنة القولية وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء سبق لا سبق لا سبق الا في نصل او خف يعني ان الظفر او الجائزة او الفائز يكون عبر هذه الامور الثلاثة وسيأتي توضيحها. بعد قليل بعد قليل قال وتجوز المسابقة المسابقة على اقدام وسهام هذا فرع فقهي ووضحه وضحه وضحته السنة الفعلية وضحته السنة الفعلية السنة الفعلية معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الامر اراد من فعله ان يدل امته عليه والا لماذا طبقه لماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لاي غرض لاجل ان يتألم الناس منهم وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مسابقة عائشة مرتين مرة سبقها ساقته وهذا يدل على المشروعية هذا يدل على المشروعية ولاحظوا انها على الاقدام ان هذا على الاقدام وبسرها مسابقة القرآن الكريم التي تعقد سنويا في المملكة وفي جميع دول العالم الاسلامي في الكويت في الجزائر في المغرب في مصر في كثير من دول العالم الاسلامي تعقد ما يسمى المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم يأتي المتسابقون الذين يحفظون القرآن بالقراءات العشر او بقراءات السبع او حفظ القرآن بالتجويد وهذي من انفع المسابقات في العالم مسابقة القرآن الكريم التي تعقد في كثير من بلاد العالم الاسلامي هي من انفع انواع المسابقات لان النفع هنا متعدي انفع المتسابق وتنفع الحاضرين والمشاهدين وتقوي الايمان وتحفز الهمم لحفظ القرآن وفهمه فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة ليدل امته على مشروعية المسابقة ومترها مسابقة حفظ الحديث النبوي وجدنا في كثير من بلاد عالم الاسلامي هنا في المملكة وفي كثير من البلاد من يلقى الكتب الستة ومنهم من يحفظ الكتب العشرة والكتب التسعة وهذا خير عظيم. لا يعلمه الا الله والدولة تضع لي جوائز لتحفيز الشباب لحفظ القرآن والسنة قال وسهام السهام اما ان تكون اما تكون الرماح واما ان نكون بالبنادق البنادق الهوائية البنادق النارية تسمع ادوات الرماية وهذي معروفة قالوا سفن المسابقة بالسفن والمزاريق السفن هذه اما في الانهار او في البحار السيارات سباق السيارات صحاري او في الحدائق الكبيرة ما يسمى المحميات في سباق للسيارات المزاريق الرمح الصغير الرماح يعني هو ذكر السهام وذكر الرما السهام معروفة الصغير هذا الذي يوضع مثل النبل اما الرمح فانه اكبر منه وهذه بعيدا هذه تقتل به الحيوانات ويقول للصيد قال وشرط تعيين مركوبين احسن الله اليكم شيخنا سؤال اصبحوا الامن كما لا يخفاكم آآ في بداية الحجاز وغيرها من الدول الكفرية اصبح يتسابقون بالخيول وبالبعير وكله وذلك البعير او الخيل يضعون له رقما اه ثم كذلك اه يعني يضعون مالا اه اه ذلك المتسابقان يعني يضعون مالا. ان الخيل او البعير سبق الأخر فيأخذ الأهر مع مال. آآ هذا الحكم شيخنا اليس هذا حكم محرم ويعد من القمار هذا سيتعرض له ابن بلدان بعد قليل يتعرض له ونتكلم عن ان شاء الله تعالى اه اقرأ اخ منذر وشرط قال رحمه الله وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين وشرط وشرط طيب احسن الله اليكم. وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوض وعلم عوض واباحته وخروج عن شبه قمار والله اعلم نعم. الان يتكلم عن شروط صحة المسابقة متى تكون المسابقة صحيحة اولا قال تعيين المركوب يقول هذا هذا فرس وهذا وهذه الناقة وهذا الجمل وهكذا لابد ان نعين المركوب هادي طيارة رياضية هذه آآ سيارة وهكذا احدده سيارات مع سيارات. جمال مع جمال محامير وهكذا قال واتحادهما واتحادهما يعني كما قلنا قبل قليل الحمير مع الحمير. البغال مع البغال الجمال مع الجمال الرماة هذا الشرط الثالث لماذا تعين الربا لماذا تعيين الرماة ان نختار للمسابقة بمتسابق قوي مع متسابق ضعيف اثنين ضعفاء او اثنين اقوياء هذا معنى تعيين الرماة اثنين ضعفاء او اثنين اقوياء حتى يكون هناك مكافأة يعني تساوي واذا فاز هذا القوي سيقول الظعيف والله هذا اقوى مني هذا اشطر مني هذا امهر مني هذا اكثر مني اه ذكاء او حفظا او جسما اقوى جسما لابد من التعيين يكون بينهما مكافأة وتساؤل من ناحية القوة ومن ناحية المهارة وقال تحديد المسافة يبدا من هنا وينتهي بعد اربعة كيلو او عشرة كيلو وخمسطعشر كيلو اذا كانت مواقع للسيارات او على واذا عندنا مسابقة في القرآن او في الحديث يقول عندك تسميع مواضع من صحيح البخاري عندك تسميع مواضع من صحيح مسلم عندك تسميع مواضع من الكتب الستة استعدوا لهذا الاختبار المجموعة كلها التي برز لهذا الاختبار او عندكم اختبار في رياض الصالحين او عندكم اختبار من كتاب اللؤلؤ والمرجان. فيما اتفق عليه الشيخان اذن تحديد المسافة وتحديد الكتاب الذي سيتم الاختبار فيه الكتاب مثل المسافة يعني من الغلاف الى الغلاف من البخاري الى ابن ماجة ابن ماجة الى ابو داود والنسائي والترمذي. وهكذا لابد ان نعرف ثم قال وعلم عوض ايوا العوظ الجائزة العوظ الجائزة طيب انت ستختبرنا في هذا السباق ما هي الجائزة التي ينالها الفائز ما هي الجائزة التي ينالها الفائز ما هي الجائزة لابد ان نحدد الجائزة لا تقل لكم جائزة وتسكت لكم الف ريال لكم خمس مئة ريال لكم تذكرة عمرة الى مكة لكم تذكرة الى المدينة المنورة لكم اه تذكرة سياحية الى تركيا مثلا وهكذا لابد ان تحدد الجائزة بدون تحذير الجائزة لا تصح المسابقة اباحته ما معنى اباحته يعني ما نقول الفائز في المسابقة يحصل على هذا شيء محرم يحصل على ضرورة خمور يحصل على ان ندخله على نساء اهو له تذكرة اشتراك في ملهى ليلي نحو ذلك من الاشياء المحرمة هذا لا يجوز. هذا لا يجوز لماذا لان هنا ليست مباحة قال اباحته يعني العوظ. الظمير يعود على العوظ قال وخروج عن شبه قمار هذا الشرط السابع يعني ذكرنا الان سبعة شروط حتى تكون يا اخ منذر حتى تكون المسابقة صحيحة اما الصور التي تحدث طبعا هنا قال شبه آآ اه شبه القمار. يعني ان لا تكون الجائزة من المتسابقين ما يأوى احد المتسابقين ان لا تكون الجائزة من المتسابقين. المتسابقين او المتسابقين يعني ما يدفع الاثنان او المتسابقون كلهم لكن ان قال احد المتسابقين او من هو خارج المتسابقين انا ادفع الجائزة فلا حرج لكن لا يكون هذا شرطا عليه يعني ما نشترط اقامة المسابقة ونقول من اراد ان يشترك في المسابقة فليدفع مئة ريال خمس مئة ريال ومن يفوز فيحصل على هذه الاموال كلها هذا كبار هذا قيمار لكن لو دفعها شخص واحد من المجموعة التي اشتركت في المسابقة او دفعها شخص ليس من المتسابقين او المتسابقين فلا حرج في ذلك لماذا لان الصورة هنا بعيدة عن القمار الصورة بعيدة عن القمار هنا فرغنا من فصل المسابقة وننتقل الان الى العارية او العارية ننتقل الى العارية تفضل منذر احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله والعارية سنة وكل ما وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البضعة وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وامة وامرض لغير مأمون اه هذا الفصل يوم معاشر الاحبة فصل جديد في مسائل العارية وقال العارية سنة قال العارية سنة وهنا ربط الفرع الفقهي بالحكم التكليفي ربط الفرع الفقهي بالقاعدة الاصولية. ما هي القاعدة الاصولية هي الحكم التكليفي نقول هذا الفعل مسنون او مباح او جائز او مشروع يعني يدل على الحكم التكليفي الذي هو المشروعية او الاباحة العارية سنة ربط الفرع الفقهي بالقاعدة الاصولية جمع لك الان الفقه والاصول في في كلمتين وهذي والله من افضل الطرق. العارية سنة ذكر لك فرع فقهي وذكر لك قاعدة اصولية ما هي القاعدة هنا الحكم التكريمي طيب الحكم التكليفي هذا على اي شيء بني بني على قاعدة النص منوع النص هنا هل هو كتاب ام سنة ام اجماع ام قياس ام استحسان اما صالح مرسلة ام عرف استدلال امن شرع من قبلنا دليل عقلي لا هو نص من كتاب الله نص من كتاب الله. لان العارية هذه شرعت شرعت في القرآن وفي السنة لكن عندما نقول نص من القرآن يعني انه على طرف الطرف طرف الادلة ما هو الدليل الذي شرعت به العارية في جزء عمة في جزء يعني يعرفه عوام الناس في قول الله تعالى ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون العارية يسميها الناس اللي رأوه العارية يعني يدفع ان يدفع كتابا او يدفع ماعونا صحنا او ابريقا او او قلما او او او سيارة او فراشا او بساطا غرفة عنده في المنزل يعني في طابق لا يسكن في هذه اعارة يعني انا اعيرك هذا الشيء لله تعالى انا اعطيك القلم او هذه الغرفة او هذا البساط او هذا الصحن او هذا الابريق او هذا الدلو لله تعالى بعضهم يعير دلوا. دلو او قلم ولا تستهينوا يا معاشر الاحبة بهذه الامور والله ان كثيرا من الحسنات يكونوا بسببها ونحن نحتقر هذه الامور لاحظوا الان الناس يحتقرون مثل هذه الاعمال الصالحة اليسيرة. يعني قلم الان في جيبك احتاجه انسان منك في دائرة حكومية او في المطار او في او في او في السوق حتى يكتب رقما او يكتب معلومة او يكتب اسما او يكتب شيئا وهذا لا يأخذ منك الا دقيقة او دقيقتين لا تحتقر مثل هذه الاعمال. فيها اه من الفضائل والحسنات ما لا يعلمه الا الله ان الله ان الله ذكرها ذكر ان من يمنعها فانه من المتوعد عليهم قوي للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا الذين هم يراؤون يمنعون الماء بان هذا المال مال الله. استخلفك عليه الله الذي اعطاك قلما وكتابا واعطاك بساطا واعطاك صحن واعطاك دلوا واعطاك سيارة واعطاك شقة الى اخره فلا تبقى اذا كنت في ساعة اذا كنت في سعة فلا تفعل لان بعض الناس يغلبه الشح يكون عنده غنى وعنده سعة لكن فيه مرض اسمه الشفع لا يريد لاحد من المسلمين ان ينتفع بمثل انتفع هو انا عندي نسختان من كتاب اخسر المختصرات بدل ان اجعلها عندي في البيت اه ابحث عن طالب علم قل تفضل يا اخي الكريم والله انا عندي نسخة زائدة من اقصر المخططات هذه انا اعيرك هذا لمن كان بحاجة الى الكتاب العارية هنا سنة وتكون مستحبة وبعض العلماء قال انها واجبة بعض الفقهاء يا معاشر الاحبة يقولون انها واجبة العارية واجبة. لكن في العارية يعني اذا جاءك انسان وطلب منك اخسر المختصرات كتاب اخسر المختصرات انت عندك ساعة والله اغناك ووسع عليك العارية هنا واجبة عليك لانه لا يضيرك لو اعرته هذا الكتاب او هذا الصحن او هذا الدلو هذا البساط او هذا القلم ما الذي يضرك الله سبحانه وتعالى قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلسون ولا تكن شحيحا على اخوانك وعلى اه من الامر الطيب المستحب ثم قال وكل ما ينتفع به مع بقاء ابو معاذ اقرأ نعم شيخنا احسن الله اليكم قاله كل كل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وامة وامرض لغيره مأمون نعم آآ ابو معاذ عندك سؤال اه هنا اه في هذه الفقرة قالوا وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعت مباحا تصح اعارته الا البضع الان يتكلم عن شروط اه صحة الاعارة متى تصح الاعارة ومتى لا تصح قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح اعارته يعني الصحن الدلو الحبل القلم الكتاب السيارة اه دراجة كشاف المصباح هذا ينتفع بي ويبقى عينه يعني يبقى مثل ما هو هذا تصحه يا عاطف ويكون مباحا بشرط ان يكون مباحا اما الذي لا ينتفع به يعني مع ذهاب عينه مثل الطعام الذي النيوكل يستهلك فهذا لا يعار هذا لا يعار يعني من شروط الاعارة ان تكون العين هذه تبقى بعد الاستهلاك انا اعطيك كشاف الكشاف المصباح نحن هنا في المملكة نسميه الكشاف يعني المصباح استطاعوا به في عند اه انطفاء الكهرباء اذا اغلقت مصابيح البيوت معنا كشاف او مصباح هذا ايضا يعاق والقلم واه السجادة سجادة الصلاة والصحن والدلو لكن الطعام ما يعار لماذا؟ لانه يستهلك ولا يبقى منه شيء فكيف تعيده الى صاحبه كيف تعيد هذا الطعام الى صاحبه من شروط الاعارة انها تعود الى صاحبها ثم قال آآ هذا هو الشرط الاول كل ما ينتفع به ثم قال مباحا الشرط الثاني ان يكون الانتفاع مباحا طيب يأتيني ويدق علي جرس الباب ويقول اعطني البرميل الذي عندك في الحوش اعطني البرميل الذي عندك في المستودع في حوش البيت لماذا يا عزيزي؟ ماذا تريد بي قال والله اريد ان اصنع منه خمرا اريد ان اضع فيه تمرا واستخرج منه خمرا ان اصنع منه نبيدا لا ما يجوز هنا العارية محرمة قال الا البظع الا قبل البوظة يعني هناك انا اضرب هذا المثال فقط اه بالنسبة اه ان يكون مباحا بعض الناس يؤجر الشقق يعني آآ في بعض البلاد نسأل الله العافية يؤجرون الشقق لممارسة الرذيلة او الدعارة يعيرونها يعيرونها. يعيرون هذه الدار يعيرون ولا يؤجرونا. وبعضهم يؤجرها وبعضهم يعيرها اعارة هذه الشقة لممارسة الدعارة او الرذيلة هذا محرم. من الكبائر قال الا البضع الا البظع ما معنى البضوء يعني المرأة المرأة التي تكون خادمة او مملوكة ويطلبها زيد من الناس او عمرو من الناس اه لممارسة الفاحشة يعني يأخذها لمدة ساعة او ساعتين او ثلاث لممارسة الرذيلة هذا محرم هذا الفعل محرم نص عليه المصنف لانه كان منتشرا في بلاد المسلمين او في بعض المناطق من بلاد المسلمين ولهذا قال كل ما ينتفع به تصح اعارته الا البضوع الا البضوع يعني انه لا يجوز ان الانسان يعير الجارية او المملوكة او الى من يمارس معها الدعارة او الرذيلة قام وعبدا مسلما لكافر ما تعير هذا الخادم المسلم او العبد المسلم الى كافر يستعبده ويتسلط علي لان هذا اهانة. اهانة للمسلم هذي اهانة للمسلم ونحوي وصيدا ونحوه لمحرم يعني لا يعير صيدا اه الذي يكون في في الحرم او المناطق التي لا يصاد فيها آآ الله تعالى حرم الصيد على المحرم فاذا عارك هذا الصيد الذي حرمه الله عليك فانه لا يجوز لك ان تنتفع به قال وامة وامرد لغير مأمون يعني لا تعير هذي نفس المسألة التي قبل قليل لكنه عادها بمعنى اخر يعني عندك جارية او خادمة او مملوكة او عبدة ولا يجوز لك ان تعيرها اه لمن تشك في ديانتي يعني شخص معروف بان سمعته الاخلاقية غير جيدة فلا تعيره لا تعيره هذه في الجرية او خادمة ولا تمرض الشاب الوسيم او صغير اه لا تعير هذا الامرد لغير مأمون يعني شاب صغير او طفل صغير تعيره اطلبه في خدمة او لحمل او مساعدة او او بضائع وان تعرف ان اخلاقه غير جيدة لان العلماء يقيسون الامر على المرأة او على اه البكر والجامع بينهما هو الفتنة يعني يفتتن به كما بالمرأة او بالبيت نعم قصد تفضل يا اخ وتظمن منكم شيخنا قال رحمه الله وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف لئن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط وعليه مؤنة ردها نعم في هذه المسألة يا معاشر الاحبة هذه المسألة انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة اه الضمان الضمان العارية ضمان يعني متى تضمن العارية ومتى لا تضمن العارية كما هنا تضمن في في حالة في حالتي اذا تلفت العارية بالتعدي يعني اتلفها او افسدها اه اه جعلها غير صالحة للاستعمال وهنا يضمن وكذلك اذا تلفت في غير ما استعيرت له اشتعى هذا القلم للكتابة على الورق وذهب به على الجدران او كتب به على الصخر انت الان اتلفت هذا هذا القلم لانك استعملته في غير موضعي والضمان هنا يكون بالمثلين يعني القلم هذا قيمته في السوق عشرة ريالات الظمان يكون عشرين ريال اه مثلا السيارة هذه استعملها في غير الطرق الطرق المزفلتة التي تسير عليه السيارات وذهب في اماكن لا تصلح لقيادة السيارة فيها فانه يضمن اذا تليت كلية انه يضمن المثلي او بحسب ما يحكم به القاضي لكن العلماء قالوا انه يضمن المثلين وهذا يعود الى حكم القاضي وما يصلح بحسب البلد والزمان اما متى لا تضمن متى لا تضمن العارية هذا كما قال المصنف في في حالة في حالي بمعروف من شفت وهنا لا لا تضمن لماذا؟ لانها تلفت بسبب الاستعمال اه المأذون او المصرح به يعني انسان استعارة منشفة المنشفة المعروفة التي تكون لتنشيف الاعضاء وتلفت عنده بسبب الماء او بسبب الاستعمال فانه هنا لا يضمن لا يضمن لماذا لانها تلفت بسبب شيء مأذون فيه والمسألة الثانية قال ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط. يعني انه لا يظمن اذا كانت وقفا مثل كتب العلم او المصنفات التي تلفت بسبب القراءة هذي مثل المشطة هذه مثل المنشفة يعني هو اختار كتابا او مجموعة من الكتب وتلفت بسبب القراءة وبسبب تقليب الصفحات ونحو ذلك فهو يضمن بانها تجف في شيء مأذون فيه لكن لو انه آآ تركها في في مكان وسرقت او تركها في مكان واحترقت فانه يضمن لانه تعدى او اهمل اه قال وعليه مؤنة ردها وعليه مؤنة ردها هذا الفرع يتعلق بمسألة على من تكون مؤنة العارية مؤنة العارية هذه تكون على من اه اذا كان رد العارية يحتاج الى مؤونة فالمستعير هو الذي يتحمل المعونة اوليو لانه يلزمه الرد يعني يلزمه ان يعيدها كما كانت وهنا يلزمه يلزمه ان يصلح هذه العارية او ان اه يجعلها بنفس الحالة التي اخذ قالوا ان اركب منقطعا لله لم يضمن يعني اذا تلفت آآ الدابة لان اذا تاليفت اذا منقطعا لله لم يضمن يعني اذا تلفت الدابة صاحبها اه معها ولم ينفرد احد حفظ المستعير لا يضمن يعني اعارها وكان هو موجودا اعارة سيارة وكان هو راكبا فيها مع المستعير وحصل فيها تلف فان المستعير لا يضمن لان صاحبها صاحبها مبادر لها واحد المسألة مهمة لانها تحدث كثيرا في مسائل في مسائل او في النوازل المعاصرة. ننتقل الان يوم عاشوراء الاحبة اذا اه مسائل اه الغصب ننتقل الى مسائل الغصب ابو معاذ معنا نعم شيخنا نعم. تقرأ يا ابو معاذ؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والغصب فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترم محترمة ردهما. لا جلد ميتة واتلاف السناء. نعم اكمل اكمل يا ابا معاذ اكمل قال واتلاف الثلاثة هدر وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب بل ثياب صغير وحليه وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن ان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرة. نعم. نعم حبسه وان استعمله كرها او حبسه وعليه اجرته كقن ويلزمه رد مغصوب بزيادته يبدو ان عندك مشكلة في الصوت يا ابا معاذ وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه وان بنى او غرس لزمه قلع تسوية ارض والاجرة هنا يا معاشر الاحبة شرع المصنف المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في فصل جديد يتعلق بالغصب والغصب هو الاستيلاء على ملك غير نسأل الله العافية ان يستولي على ملك الغير بغير حق كبيرة وهذا هذا جمع بين الفرع الفقهي والقاعدة عندما قالت غصب ذكر فرعا فقهي وذكر القاعدة الاصولية والقاعدة الاصولية كلمة كبيرة وهذه تتعلق بالحكم تكليف يوم عشرة الاحبة هنا هو الحرام الحرام لادنى الكبيرة تلحق او المحظور من اين جاء هذا التكليفي جاء من قاعدة النص قول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شيء من الارض من سبع اراضين قال والغصب كبيرة ومن قصد كلبا يقتنى او وخمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة يعني ان الغصد من كبائر الذنوب لان الله توعد عني بالعقوبة فيجب على الغاصب التوبة الله ورد المغصوب الى من اغتصبه منه سواء كان المغصوب مالا او اختصاصا اه ما لم يرده مالا غصب اه شيء من الاشياء التي تستعمل يردها هذه تسمى المختص الامور المختصة يعني انها تخص من الناس لاستعمال ونحو ذلك ويرد الماس هذا الشيء الذي يستعمل مثل قال كلبا وخمر ذمي محترم هذا الكلب الصين اذا نصب كلبا فانه يرده الى صاحبه. يرده الى صاحبه وهذا يحدث في القرى وفي البوادي الذين يحتاجون مثل هذه الدواب يحتاجون فانهم بعضهم يغتصبها ويردها وهذا من الكبائر اغتصب كلبا يعني انه استولى عليه بغير حق انه يجب عليه ان يردهم يا صبايا اخذه بغير وجه حق كلبا فيجب عليه ان يرده عليه او خمر دمي محترمة الدمي يعني الكتابي الذي يدفع الجنسية للمجرمين يرد على صاحبه محترمة عندهم المحترمة في ديني الذمي اذا كان في بلاد المسلمين غصب هذا الشيء منه فانه يرد اليه او خبر ذمي محترم. يعني الكتابي الذي يدفع الجزية للمسلمين فليس على اطلاقه. هذا يوم معاشر الاحبة هذا الفرع الفقهي الذي ذكره ابن بيبان ليس على اطلاقه يعني جو وجدنا خمرا ان ولي الامر او المسؤول او صاحب الامر بالمعروف وجد اخاه فانه يجب اتلافها اذا كانت هذه القبر تشرب في الاماكن العامة اذا كانت الخمر تشرب في بيت هذا النصراوي او هذا الكتابي فان ترد اليك لانها تعد من المال الخاص قال لا جلدة ميتة يعني جلد الميتة المدبوغ يجوز الانتفاع به لكنه لو اخذ جلد آآ جلدة ميتة فانه يجوز ان يجوز ان ينتفع به ولا يرده ولا يرده هذا عند الميتة لا يرد ولا يضمن ليس عليه ضمان لو اننا اه لو ان زيدا لو ان زيدا من الناس اخذ جلد ميتة مدبوغ ولاحظوا كلمة مدبوب فانه لا يظمنه لماذا لا يضمنه لماذا لا يضمن لانها ميتة والميتة لا حرمة لها. الميتة لا حرمة لها وهذا الذي انفصل من الميتة هذا الذي انفصل من الميتة فان النفوس تطمح اليه في العادة قال واتلاف الثلاثة حذر يعني جلد الميتة وكلب الصيد وخمر الذمي ليس فيها عوض كما تقدم قبل قليل الجلدة الميتة وكلب الصيد وخمر الذمي هذي لتضمن يعني لا عوض فيها نعم اقرأ يا اخ منذر وان استولى على حر وان استولى على حر مسلم لم يضمن احسن الله شيئا. احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله من استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير. وحليه ان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن نعم هذه الفقرة يا معاشر الاحبة آآ انتقل المعنى هنا الى المستولى على انسان على حر مسلم انسان على حب مسلم وتلف عنده لم يظن يعني مستولى على حر مسلم عنده لم يضمن لانه ليس ثمار اما الثياب الصغيرة والحلي انها تضمن والحر المسلم فيه الدية. الحر المسلم فيه الدية يعني اذا اذا كان هذا جناية استولى عليه وليس فيه الظمان اما الثياب الصغيرة والحلي هذه مال وفيها ظمان استولى على ثياب او استولى الحولي فهذه فيها الظمان اما المسلم اذا وقع بين المسلمين اذا استولى انسان فانه فان هنا ينقلب من الظمان الى الجناية. وهذه لها باع خاص جناية على المسلم قال وان استعماه كرها او حبسه فعليه اجرته كقن هذا عطف على المسألة السابقة عطف هذا المسألة السابقة ان استعمله يعني لو استولى على على حر يعمل ويتكسب ومنعوا من العمل او منعه من الاحتراف او من الشغل فانه يلزمه الظمان القاعدة هنا قاعدة الحكمة والتعليل. لماذا لانه فوت عليه المنفعة في المدة التي حبسه فيها يعني هنا لم يجني عليه جناية تذهب نفسه لكن منعه منعه من العمل ماذا يحدث الان فيما يسمى بمسائل الاختطاف الاختطاف وطلب الدية هذا يحدث في المناطق التي فيها الحروب وفيها يخطفون انسانا ويقولون نريد في نريد ودية مليون او خمسمائة الف او يأخذونه من بين اهله ومن بين يتاجرون به وهذا من البقاء مع اهلي ومنعه من العمل ومنعه الاشتغال يعني فوت عليه منفعة من المنافع وهذا يظمن هذا المختطف نضمن بقدر الايام التي اختطفه او منعه فيها من طبعا هذه المسائل تختلف من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان يحتفل البلاد وبحسب الزمان يعني وقته المعاصر تختلف هذه المسألة الفقهية عن التصوير الفقهي القديم لو حدثت مثل هذه المسائل قد يكون الضمان لكن في زمننا يختلف الامر الظمان يختلف بحسب البيئة والزمان قالوا يلزمه رد منصوب بزيادته يعني انه يجب على الغاصب ان يرد المال المغصوب الى صاحبه الى ربه ويعد معه ما معنى يرد معه الزيادة يعني قصبة اه جات معها بعض الغنم ثم توالدت هذه البهائم توالدت اصبح عنده بدل خمسة اصبح عنده خمسين والان هو مطالب والغصب الاول عاشرت رؤوس من الغنم الان عليه ان يرد الخمسين العشرة والاربعين التي نتجت عنها هذا معنا ويلزمه رد المغصوب بزيادته بزيادته لان ازدياد نماء للاصل وهذي تسمى عند الاصوليين الحين مو التعليل وهذا باب موجود في اصول الفقه باب الحكمة والتعليم او باب او باب العلة او باب القياس او باب الحاقل فرع بالاصل لماذا نرد هذه الزيادة لماذا نرد الزيادة لان هذا الفرع ناتج عن الاصل ونرد الاصل ونرد فرعه وهي نفس المسألة التي معنا غصب خمسة من رؤوس الغنم وانتجت اربعين من الماعز او من بهيمة الانعام فانه يردها يرد الاصل ويرد الناتج من الماعز او من الظأن او ونحو ذلك او من الابل او من البقر او يرد الرؤوس التي غصبها ما نتج عنه ان شاء الله مائة. يردوها كلها وقلنا هذه اه مخرج على قاعدة القياس مخرجة هذا قاعدة القياس وعلى قاعدة الاستصحاب قاعدة الاستصحاب واستصحاب الاصل او استصحاب ما اخذه من ذمة الغير وما انتفع به فانه يرده الى رب الى صاحبه وهذا الذي انتفع به انما هم اصل قال وان نقص لغير تغير تغير سعر فعليه ارشه يعني يضمن نقص قيمة المغصوب الا اذا كان الناس بسبب اه نقص القيمة نقص القيمة هنا يعني لنفرض ان هذا المقصود نقص بسبب اه بسبب اه موت اه هذه البهائم يعني هو اه غصب عشرة من رؤوس الغنم ولم يبق عندهم من اه رؤوس الغنم الا ثلاثة انا خمسة هنا عنده نقص عنده نقص فانه يضمن يضمن نقص المغصوب يعني يدفع عوض يعيد المغصوب وقيمة النقص. الذي تسبب فيه انظروا انظروا الى دقة مسائل ضمان الفقه الاسلامي يا معاشر الاحبة دقة مسائل الفقه الاسلامي دقيقة جدا قال وان بنى او غرس لزمه قلع يعني اذا غصب ارضا وبنى عليها شكرا او عمارة او فيلا او مدرسة او مستوطفا او مشفى او فندق فندقا او محلا تجاريا او بنا فيها ابو جعلها موقف للسيارات انه هنا قال يلزمه القمع كيف يلزمه القلق يعني سفيهة او بنى فيها او وضع فيها سكنا او فندقا او موقف سيارات فان هذا كله يقذع لان العدل هو الذي قامت عليه السماوات والارض انا يقول صاحب المال انا لا حاجة لي بهذه الامور التي احدثت في ارضي او في ملكي اعطني ارضي. الا اذا تصالح مع الغاب. هذا شيء اخر. وهذا يكون في المحاكم اذا تصالح مع الغاصب على شيء معين لكن عادة المحاكم يطالبون بالازالة. يطالبون بالازالة ولا ولا يقومون اه المصالحة. لان المصالحة سيحدث معها سيحدث مع مشاكل في المستقبل انه غصب ثم اصبح شريكا اه المحاكم لا ترضى بالصلح هنا انما ترضى هذا الذي وضع في او غرس او بني في هذا المكان الذي اه غصب في الارض والدليل على هذا القاعدة الاصولية وهي قاعدة النص وهذه مبنية على السنة القولية مبنية على السن قاعدة النص قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس اه لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق لا حق لك في هذا الفندق ولا هذه المدرسة او هذا موقف السيارات او الذي بينيته في ارض مقصودة. لا حق لك فيه هذا ظلم ليس لعرق ظالم حق. ولهذا قلت لكم المحاكم الان لا يرضون بالصلح في مثل هذه المسائل لا يجوز الصلح لماذا لانه بعد عشرين ثلاثين سنة او خمسين سنة او سبعين سنة سيأتي هؤلاء او احفادهم او ابنائهم ويقولون والله ان ان ابانا كان شريكا لصاحب الارض التي التي هذا لا يعقل هذا لا يعقل من الفساد في الارض الله لا يحب المحسن فهنا لا يصح الصلح انه سيتركل الصلح مشاكل في المستقبل وتختلط هنا يختلط الماء الحرام بالمال الحلال فالافضل ان يندم ان يهدم هذا العطاء او هذا الفندق او هذا الموقف المدرسة وحصلت قصص كثيرة انا وهنا في المملكة يعني آآ عندنا في المملكة انا شاهدت قصص كثيرة حدث فيها بنفس المسألة هذي ان بعض الناس اغتصبوا اراضي اه ليست لهم في غفلة يعني من اصحابها او بحيلة من الحيل وبعد عشر سنوات علم القاضي او علمت المحكمة ان هذه الارض ان هذا البناء او العقار او الفندق بني على ارض مغصوبة ليست لصاحب هذه آآ هذه العقارات التي بنيت يعني الارض ليست له انما لشخص اخر هذا الشخص كان ميتا وآآ ليس له ورثة او كانوا صغارا او انه ضحك عليه خدع وصلت هذه القضية الى المحاكم وامرت المحكمة ان يهدم بناء وبعض وبعض يقول البناء كبير جدا بعضها تكون عقارات كبيرة وكلفت يعني كلفت ملايين لكن يحول تعود الارض الى صاحبها ويهدم هذا البناء وارجو نقص يعني يلزمه يلزمه اه عوظ نقص الارظ بسبب القمع هذي نفس المسألة السابقة يعني هذه الارض اذا تضررت بسبب هذا البناء وقلع البناء او البستان او المزرعة التي حرزت اجور فيها وهي ليست للملك ليست سيكون هناك ظرر في الارض او نقص في قد تكون النقص بالامتار او يعني بسبب هذا القلع يكون هناك نقص في حدود الارض بطولها او عرضها اربعة متر او عشرة متر او عشرين متر بسبب لان هذه الحفريات التي تكون في الارض بعد النبش وبعد القلع تتغير معالم الارض تصبح الأرض مجموعة. بعد ان كانت متسعة مجموعة وهذا معنى وارجو نقص هنا يدفع هذا الناصب الارش هذا قيمة معينة غرامة يعني العرش هو الغرامة التي في عرفنا المعاصر اسمها الان في العصر الحاضر او المخالفة والتي يدفعها واحيانا تكون العرش هذا بالملايين او بمئات الالاف بان يحصل منها حفر الارض تشويه الارض الارض لا تكن صالحة بعد ذلك للبناء لان هذه قد يفد البناء فيها بعد ذلك. فهنا يحدث نقص ويحدث افساد للتربة اه شكل الارض يتغير ها هنا يدفع النقص. يدفع الارش او الغرامة وقال وارجو نقص وتسوية ارظ يعني عليه ان يدفع قيمة تسوية الارض والاجرة تسوية الارض ما معنى تسوية الارض؟ يعني انها اذا نبشت واصبحت حجارة واصبحت اه صخور وغير صالحة يأتي هذا الغاصب ويستأجر مؤسسة وتسوي هذه الارض وتعيدها كما ارضا مستوية كما كانت. ترظى عليها الرمال او يوظع عليها الخرسانة وتكونوا يعني بالشكل السابق او قريبا من الشكل السارق الاجرة يعني هذي مدة الغصب مدة الغصب يعني هو اغتصبها غصبها غصب هذه الارض عشر سنوات او خمس سنوات او سنتين فانه يدفع الاجرة يعني عطل هذه الارض عن صاحبها لان بعض هذه القضايا معاشر الاحبة تبقى في المحكمة عشرين او خمسين سنة احيانا لا يكون هناك اوراق ويدعي صاحب الارض آآ على غريبه ان الارض غصبت منه وتبقى هذه القضية في المحكمة عشر سنوات او عشرين سنة وانا وقفت على في بعض آآ في مثل هذه المسألة اه خمسة وعشرين سنة الارض ولم تحل لانه ثبوتية انما يوجد شهود وبعض الشهود يعني ماتوا وانتقلوا الى الرفيق الاعلى ولا يدرى ستبقى القضية معلقة وتبحث مرة وتشكل لجان وتتعطل القضية سنوات طويلة. احيانا تبقى عشرين ثلاثين اربعين سنة. وربما اكثر اه نعم شيخنا احسن الله اليكم قال رحمه الله لو غصب مضطجى ولو غصب ماء الطجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه وان خلطه بماء لا يتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت القيمة ظمن نعم آآ آآ بارك الله فيكم. انتقل المصنف الى آآ فروع فقهية جديدة متعلقة بالغصب وتلاحظون انه اه اطال قليلا لماذا؟ لان هذه المسائل السؤال عنها وهي مما ابتلي به الناس مما ابتلي به الناس وهنا يتكلم عن اذا كان هذا المقصود قد زاد او حصل له نماء او حصل اه فيه ربح وآآ بهذا المعنى ولهذا قال ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد فمهما حصل لذاك فلمالك. هذا تكلمنا عنه يعني سابقا قبل قليل انه اذا غصب كلب صيد او غصب آآ رؤوسا من الماعز رؤوس من البقر او من النور والابل توالدت فان هذه الزيادة تكون المالك صاحب صاحب المال الذي اخذ منه فاذا غصب شيئا وتاجر به يعني غضب كلبا كلب غصب كلب صيد وصاد به يعني ارانب او صاد به آآ شيئا من مما آآ اوصاد به غزال او صاد به نعاما او صاد هنا يكون للمالك. الربح يكون للمالك وايضا قال وان خلطوا بما لا يتميز او صبغ التوبة فهما شريك بقدر القيتهما يعني هنا انه لو غصب مثلا آآ رصد قصبة ما يسمى بادوات الزراعة ادوات الحصد مثل المنجل او المقص مقص الحشيش او مقص التمر او مقص هذه تباع في محلات الزراعة. المقصات الزراعية الكبيرة او ما يسمى السكين هذه التي آآ توضع على اه ساق الجذور ويقطع بها يسمى المقصات. مقصات الزراعية وهذه قصة بها حشيشا او بها ثمارا او قص بها آآ وردا او تحدي يضمن ما قصه يعني هذا الربح يكون يعني قيمته يقصد قيمته يعني اتجرا وقال اتجر به او صاد به او حصد به حاد به يعني الزراعي وهذا يعود الى يعود الى صاحب المال الاول الذي اخذ منه قال وان خلطه بما لا يتميز وصبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما يعني خلق المغصوب اه بشيء اه لا يمكن عزله هنا يضمن شعيرا ما عدسا خلطة خلط هذا المال بمد اخر هنا خلطه ما لا يتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكهما يعني آآ خلط شيئا بشيء لا يمكن تخليصه منه وهنا اه قال رحمة الله عليه ان استطاع ان يعزله فانه يعزله يعني يعود الاصل مالك الاول. اما الذي لا ينعزل فانهما فانهما يكونان شريكين بحكم القاضي او بحكم اه من يباشر اه الفصل في هذه القضية. عادة المحاكم او ما يسمى الان بالنيابة العامة او الشرطة او هي التي تفصل في هذه مسائل الغصب هذه تحول الى جهة الاختصاص. الشرطة او النيابة او الجهات الحكومية التي اعادة الحقوق الى اصحابها مثل ثوب هنا مسألة الثوب صبغ الثوب الثوب يعود الى مالكه الثوب يعود الى مالكه الصبغ آآ الصبغ هنا للغاصب انه غصب ثوبا ثم وضع عليه صبغة والصبغ للغاضب والثوب يعود الى صاحبه وهنا لابد من معرفة معرفة قدر المال الذي انفق وهذا كما قلنا قبل يعود الى حكم قاضي او الدائرة التي تحكم فيها. قال وان نقصت القيمة ضمن هذه الارش تقدمت قبل قليل الارش او الغرامة هذه تقدر بحسب ما يراه القاضي مناسبا ومن اشترى ارضا احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله فصل ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه وان اطعمه لعالم بغصبه ظمن اكل ويظمن بمثله ويظمن مثلي بمثله وغيره بقيمته نعم في هذه آآ في هذه الفقرة يا معاشر الاحبة اه يتكلم المصنف عن آآ ما يحدث في الارض التي يشتريها اه شخص ومن اشترى ارضا فغرس وبنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على مغرب هذي اه تشبه الفروع الفقهية التي تكلمنا عنها آآ قبل قليل اذا اشترى ارظ غرس فيها شجرا ثم تبين ان الارض مستحقة لغير البائع وانا ذكرت امثلة لكم على هذه المسألة قبل قبل نحو ساعة يعني تبين ان هذه الارض مقصودة وعادت اه قلع هذا الغرس او الشجر او البناء وصاحبه لا يعلم ان الارض لغير البائع فانه آآ على البائع الذي غره تكلمت عنها انا قبل حوالي ساعة عندما او نصف ساعة عندما تكلمنا عن اه الزيادة في الارض المغصوبة واشترى ارظا او غرس شجرا ثم تبين ان الارض اه ليست للبائع. ليست ما الحل الحل هنا انه يعاد البائع الذي الذي خدعه وهذا البائع الذي يضمن البائع هو الذي يظمن وان اطعمه لعالم ضمن يعني اذا غصب طعاما وقدمه لانسان فاكله اذا كان اه الاكل عالما ان هذا مغصوب فانه يضمن لكن ان لم يكن عالما الغاصب هو الذي يضمنه وهذه ايضا تجبر المسألة السابقة قال وآآ يضمن ويضمن مثلي بمثله مثلي بمثله غيره بقيمته يعني آآ المغصوب اه مثلي هو المكيل الموجود اه هذا يضمنه الغاصب بمثله كيلا ووزنا وغير المثل مما لا يكال ولا يوزن ويظمنه بقيمته يعني كل شيء يضمن بحسبه اما بالوزن اما بالكيل واما بالقيمة ونحو ذلك هذا معنى هذا معنى الضمان يعني طريقة الضمان في المقصود التالف والان آآ عندنا ما يسمى في المحاكم وآآ ما يسمى لجنة التقديرات لجنة هي نفسها هذه لجنة التقديرات هي اللجنة التي تعرف قدر الضرر الذي وقع في مسائل الغصب اما بالكيل او بالوزن او بالقيمة او بالمتل ونحو ذلك ولا يصح عقد لا يصح عقد ولا عبادة يعني هذا الغاصب الذي آآ غصب ارضا وعقد فيها بيعا او شراء اه او اجرها او وهبها او اعارها هذي كلها عقوق اسمها عقود كلها اسمها عقود اه صلى فيها او تعبد فيها او اه اه جعلها مكانا لختم القرآن او لصلاة التراويح او هذا كله لا يصح مردودة عليه وهذي عند الاصوليين هذي المسألة عند يسمونها انفكاك الجهة اسمها يوم الاحبة عند الاصوليين اسمه انفكاك الجهة يعني ان الجهة يتنازعها حكم آآ حكم التحريم وحكم يعني الصلاة هنا الصلاة واجبة او نقول جائزة يجوز له ان يصلي لكن يحرم علي ان ان يغصب او ان يغتصب فهذي يسميها الاصوليون انفكاك الجهة يعني ان هذه المسألة اه لها جهتان جهة تحرم للوجوب او الاباحة او للندب بحسب نوعها وهذا معنا ولا يصح عقد ولا عبادة طبعا هناك من الفقهاء ان جوزوا الصلاة والبيع الإثم يجوز ان يصلي في الارض المكتوبة ما الاثم؟ يجوز ان يقض بيعا مع الاثم يجوز ان يفعل كذا مع الاثم. لكن هذا القول فيه ضعف في مأخبه والصحيح ولاحظوا انه قال لا يصح وهذا حكم وظعي حكم وضعي يعني او سبب او مانع او صحة او فساد او رخصة او عزيمة هذي انواع الحكم الوضوئي هنا قال لا يصح ما معنى لا يصحنا لا ينفذ بيعه ولا شراؤه ولا اه تجزئ صلاته ولا ختمه للقرآن ولا حتى لو درس دروس العلم انه لا اجر له كما يفعل بعض القضاة آآ وهم قلة ان شاء الله ليسوا كثرة بعض القضاة الظلمة الذين يغصبون الاراضي ويبنون فيها مساجد او يبنون فيها استراحات ويدرسون فيها دروس العلم هذه الدروس التي يقيمونها لها وهذا قليل ان شاء الله في المسلمين ليس بكثير لكن هناك من تسول له نفسه هذا العمل ممن يتسمون بالقضاة هذا معنى انفكاك الجهة والقول في تالف وقدره واصطفافه قوله يعني آآ يعني آآ في هذه المسائل في امر التلف وامر آآ الوزن او الصفة او نقبل قول الغاصب اذا جاء بالغاصب وقال ان هذا الشيء الذي رد فيه تلف او فيه نقص او في تغير او في زيادة او فيه كذا او فيه القول قوله لانه اعلم الناس به بماله وآآ اما المقصود اه اما الذي اه الذي غصب منه صاحب المال لا يقبل قوله في في المسائل في العيوب او في اخذه لماله او يعني اذا قال انا ما اخذت ما لي من هذا وانكر صاحب المال فالقول هنا قول المالك لان الاصل عدم عدم الرد. اذا قال انا رددت به ما له الذي غصبته وقال صاحب المال لم يرد الي ما فالقول قول المالك. لان الاصل الا اذا كان هناك بينة على انا هذا معنى قوله آآ والقول في تالف وقدره وصفته قوله وفي رده وعيب فيه قول ربه كما تكلمنا الان اذا ادعى المغصوب اه ان الغاصب احدث عيبا في في هذا الشيء الذي نصبه انكر الغاصب اه هنا لا بد من الظمان ولا بد من ان نعود الى قول صاحب المال نعود الى صاحب المال لانه لأنه اه ليس بمتهم اما الغاصب فهو نعم اقرأ ومن بيده احسن الله احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله ومن بيده غصب او غير وجهل ربه فله صدقة فله الصدقة به عنه بنية الظمان. ويسقط اثم غصب ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه ان ربط دابة بطريق بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا. وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمير ان جناية مقدمها ووطئ اهابها ووطئها برجلها هذه اه يا معاشر الاحبة فروع فقهية يتكلم عنها ابن بلدان رحمة الله عليه وهو من علماء القرن الحادي عشر يتكلم عن ماذا يفعل الغاصب اه اذا تعذر رد المال الى صاحبه هذه مسألة مهمة هذه وتقع كثيرا في آآ المحاكم ملتقى في ايضا في القرى تقع في القوى ايضا البعيدة عن المحاكم او تقع في القرى التي تكون في الجبال او في بناء البعيدة وليس عندهم ليس عندهم من يعيد الحقوق الى اصحابها قال يعني ماذا يفعل غاصب بالمغصوب اذا تعذر رده على صاحبه غصب سيارة او غصب آآ بندقية او اه مكتبة او يعني الذهاب بدون وجه حق او غصب دراجة نارية او هوائية او قصب اي شيء يستعمل به وله قيمة قال ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله صدق به بنية الظال. الله اكبر ما اجمل احكام الله انظروا الى لطف الله بنا يا معاشر الاحباب. انظروا الى رحمة الله بعباده قال لك انت تبت وندمت وشعرت بتأنيب الظمير والخوف من الله الذي ارقك الامر يسير. اذا انت اردت العودة الى الله الامر يسير ان تتصدق بقيمته قيمة السيارة والدراجة او المكتبة او يعني غصب مالا او ارضا او ثيابا او الامثلة السابقة او مكتبة كما يحدث في اليمن الان عليهم من الله ما يستحقون ومكتبة علماء وغصبوا آآ ايضا محلات تجارية من المسلمين وغصبوا الاراضي وغصبوا المحلات التجارية فهنا قال اذا غصب مالا او ارضا مثلا وجهل مالكها يعني بعد سنين بعد سنوات بعد سنوات ما يعرف هذه لمن وهنا اه لا دواء ولا علاج الا الصدقة لا دواء لهذا الذنب وهذه الكبيرة ولا توبة له الا بالصدقة به على نية ان ثواب ذلك يعود على الى صاحب الملأ او المغصوب منه يعني غصب ارضا او سيارته او دراجة او انبوبة غاز او مكتبة او او اي شيء محترم العلماء اذا ارادوا ان يختصروا قالوا اي شيء محترم اي شيء محترم يعني له قيمة له النفوس يتصدق يعني آآ يتصدق يعني آآ باعلانية ان الاجر لصاحبه يتصدق بهذا الشيء او بقيمته يتصادق به او يعني اذا اذا لم يكن هذا المقصود موجودا فانه يضمنه بالقيمة ويقول اللهم ان هذه القيمة بنية فلان. لان المال له اقصد ويسقط الاثم انظروا الى رحمة الله ولطفه يعني اذا فعل ذلك توبة وندما فان الله لا يؤاخذه اذا غصب سيارة او دراجة او آآ او اي شيء محترم وتصدق به بنية صاحبه او بقيمته او بقيمته يعني ما استطاع ان نجد هذا صاحب هذا المكان او صاحب هذا التي غصبها يعني يفرض انه غصب سيارة وسافر بها وبعد سنين ندم وذهب يبحث عن صاحب السيارة فلم يجده واما ان يبيع السيارة ويتصدق بالقيمة على نية صاحبها وهذا هو الافظل او يظمن ويتصدق بها والاول هو الراجح الاول هو الراجح ويسقط عنه الاثم وغضب الله تعالى وهذا من فضل الله علينا ان جعل لنا مخارج حتى نتخلص من ذنوبنا باقي المسألة الاخيرة وننتهي من فصل الغصب وبعدها ننتقل الى الشفعة هنا اه بالنسبة وان ربط اه دابة بطريق اه اه قالوا وان ربط دابا بطريق ما اتلفته مطلقا وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ظمن مقدمها وبطائها برحلها يعني آآ قصد هنا ذكر امثلة كثيرة اهلا وسهلا الضمان يعني لو اه تلف هذا المال المنصور فانه يرد بدل كان له مثل يعني وجد هذا الرجل الذي غصب منه المال الذي ليس موجودا غصب بقرة عصبة بقرة اه يا اخو بابا غصب بقرة او جملا او حصانا فهنا آآ يبدو مثله ان لم يكن المغصوب موجودا او يرد مثله وكيلا او مدونا نعم تفضل الله يكرم شيخا نفع الله بكم شيخ بالنسبة للضمان المغصوب ابغى الاستفسار يا شيخنا هل يكون الضمان اه بقيمة يوم الغصب او بقيمة يوم التخلي من المغصوب الضمان بالقيمة التي وقع عندها الندم والتوبة وليست بالقيمة الاولى التي وقعت عند الغصب يعني لنفرض انه غصب سيارة قبل خمس سنوات ولما تاب الى الله كانت قيمته آآ خمسة عشر الفا وعند التوبة اصبحت قيمتها اه اه خمسة وعشرين الفا فما نظمنها بالقيمة الاولى لان السعر هنا تغير هذا سعر الدولار او سعر الجنيه او سعر اليورو. هذا يرتفع وينزل وهنا انت تعيد هذا المال للأحظ للاحظ آآ بالقيمة الاحظ لصاحبه حتى لو لم يكن موجودا ان هذا هو آآ فيه صدق مع الله في التوبة. انك اذا ضمنته بالسعر الجديد ندل على اخلاصك وصدقك لا تظمنوا يعني نفرض السيارة هذي قيمتها كانت خمسطعشر الف سعرها في السوق الان ارتفع هل هل تضمنها بالخمسة عشر الف؟ يعني تدفع له المال القديم هذا ليس من العدل ان الله يحب المقسطين هنا تدفع المال الجديد بسعر القيمة الجديدة. هذا هو آآ الذي يكون فيه ما يدل على صدق التوبة نعم تفضل. واذا كانت المنظر يا شيخنا نفع الله بكم. فاذا كانت القيمة الجديدة عن قسم القيمة الاول. فاذا يعني يكون بالاول احظى يعني حتى لا يكون نعم اذا اذا كانت القيمة الجديدة اقل فانه الابرأ للذمة ان يدفع الاكثر الاكثر والاحسن يعني هذي السيارة كانت قيمتها عشرة الاف وفي هذا الوقت عند التوبة اصبحت متى خمسة الاف والافضل ان يدفع القيمة السابقة لانها وهي التي تدل على صدق اه ما عند الله من الاجر وهذا ابراء الذمة كما قال المصنف قال ويسقط اثم غصب واثم الغصب وغضب الله على هذا نعم. قال ويرد البدلة اما او وزنا ونحو ذلك كما تقدم ومن اتلف قال ومن اتلف ومن اتلف آآ ولو سهوا محترما ظمنه ولاحظوا ولو سهوا يعني اتلف مالا اتلف دراجة اتلف سيارة اه اتلف حديقة دابة يعني دعس دابة اعزكم الله صدم كلبا كالبسيط اه صدم حصانا ونحو ذلك. ومن اتلف ولو سهوا محترما محترما يعني له قيمة ضمنه يلزمه يعني الوظع الظمان حتى لو لم يكن متعمدا وهذي تحدث اثناء السير في الطرق الطرق السريعة او في الطرق بين المزارع او الطرق بين البيوت اه تحدث هذه نسأل الله العافية مثل هذه الحوادث اه فلابد من الظمان لماذا لان هذه حقوق لابد من ضمانها ولا تسقط هذه حقوق الادميين ما نقول والله انا ما تعمدت انت تظمن انت تضمن في الحالتين لماذا؟ لانه عليك يجب عليك ان تحفظ هذا المال الذي يكون للناس احفظ حق الطريق وتحفظ حق اموال الناس وتحفظ حرمات الناس والا تفرط والا تتعدى لان هذه ما توضع الان على الطرق يا معاشر الاحبة السرعة مئة السرعة مئة وعشرين السرعة مئة واربعين السرعة ثمانين السرعة تسعين هذه لماذا وضعت تلاحظون انه يكتب والله يوجد هنا مدارس. خفف السرعة وجد بنا عبور طريق خفف السرعة يوجد هنا آآ قطار في هذه الميناء يوجد هنا آآ مستشفى يوجد هنا مدرسة فهذا من اجل انه لو وقع حوادث ان تتحمل انت ضريبة هذه السرعة لانك لم تؤدي حق الطريق انت هنا فرطت او تعديت على هذه النفوس او على هذه الامور المحترمة نعم قال ولو سهوا ثم قال وان ربط دابة بطريق ظيق ضمن ما اتلفته مطلقا يعني تعمد بهيمة او دابة بطريق وجاء انسان واذى هذه الدابة فانه يضمن كما تقدم وهذا يحدث الان بعض الناس يقوم يحفر حفرة اه او يضعوا اه حديدا في طريق او يضع زجاجا في طريق او يضع خشبا في طريق وهذا يؤذي سيارات ويؤذي المرة او يؤذي الناس وبعض من لا يبطئ او انه كفيف البصر قد يسقط على هذا الحديد او هذا الخشب وبعضهم يموت وبعضهم آآ يتضرر وبعض الحيوانات او الدواب ايضا يقع عليه الظرر وهنا قال وان ربط دابة بطريق ظيق ظمن ما اتلفته مطلقا اما الدابة او من اوقع على الدابة الكل يضمن. الكل يضمن عطفا على المسألة السابقة الدابة هي اما ان تؤذي الناس اه لانها مربوطة واما ان يأتي يتسبب في ازهاق روح اه للمارة او يحفر حفرة كما تقدم هذا اه ما وضع في الطريق من دابة او خشب او حديد يؤذي الناس ويتسبب في الاذى فانها فانه يقع الظمان على من فعله او تسبب فيه. وهذا لا يكون الا عن طريق الشرطة او المحكمة او ما يسمى الان النيابة العامة التي تحقق في هذه المسائل ثم قال اه هذي اخر مسألة اخر مسألة عندنا في هذا الفصل ثم ننتقل الى الشفعة مسألة مسألة الدابة المربوطة مسألة الدابة المربوطة هادي تقع في المزارع وفي القرى وفي الجبال هذه الفقهاء يعني عند الحنابلة ذكروا لها ثلاث حالات اه الدابة اه في الطريق يعني. دابة في الطريق. في طريق الناس اه اما اه اما الا تكون مربوطة وليس له صاحب ولها صاحب يعني يتنبه لها يقوم برعايتها هذه آآ لا ضمان على صاحبها لا ضمانة على صاحبها يعني هذا اعزكم الله كلب او حمار في طريق في طريق ولا يعرف له صاحب لا يعرف له احد اه فهنا لا على يعني اذا كان غائبا انا هقول النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار العجماء جوبار اجواء يعني هدر وهذه ليس عليها ضمان اما الدابة التي تربط في طريق اه دابة ربطت في الطريق ولها صاحب فهذا يتحمل ضمانها لانه وضعها في مكان محترم او في مكان مسلوك هذه الدابة اما ان تؤذي احدا او او يؤذيها احد هذي ضمانها المرتبطة الحالة الثالثة اه ان تكون الدابة لانسان معين يجعلها يجعلها آآ غير يجعلها آآ يعني لا يهتم ولا يعتني بها وهي ليست مربوطة يجعلها بين البيوت او بين المساكن مثل ما يسمى الان اعزكم الله ما يسمى اه ما يسمى الان في هذا الوقت اه الكلاب التي تؤذي الاطفال الكلاب التي تؤذي الاطفال يعني تسبب في موت الاطفال او في عض الاطفال وفي الجناية على الاطفال اه هذه تلحق بهذه المسألة يكون ظمانها اما على اهل الحي كلهم الذين فرطوا في بقائهم او على على الحكومة التي او على البلدية التي لم آآ تعتني لم تتنبه لخطرها يعني لو ان هذه الكلاب اذت احدا اطفالا او قتلتهم ولم يوجد لها اما ان يكون السبب من تفريط اهل الحي في بقائها الضمان على الحكومة او على البلدية وبهذه المسألة يوم عاشر الاحبة ننتهي اه نفرغ من هذا الفصل المتعلق وان شاء الله تعالى يوم السبت القادم يوم السبت القادم اه نبدأ ونشرع في مسائل الشفعة مسائل الشكر واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم سمعنا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا كان هناك احد من الاخوة عنده سؤال تفضلوا نعم شيخنا احسن الله اليكم ونفع الله بكم انا اقول لكم في مسألة او قال المؤلف رحمه الله تعالى اه بان قال المؤلف رحمه الله تعالى على ان الغاصي على ان الغاصب اذا اذا غصب الة لو حصد اه لو غصب ما اتجر او صاد اه او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. اما الامران الاولان فلا فلا اشكال فيهما بالنسبة للتجار والصيد اما شيخنا بالنسبة للحصاد فالمؤلف رحمه الله تعالى جعل الحكم واحدا وهو ان ما نجم عن الحصاد او ما نجم عن وللتجاري حكمه حكمه جعل جعله جعل لهم نفس الحكم الا يقال يا شيخنا او ما هو الوجه آآ الذي الحق به الحصاد بالاولين؟ الا الا يقال يا شيخنا ان المقصود لا يقال يا شيخنا ان المقصود اه يكون للغاصب وللي الملك هذا هذا صحيح لكن نحن كذا الكلام الذي قلناه انه اذا اقتضى اذا اختلط اذا اختلطا فانهما يكونان شريكين. اما لو غصب ما اتجر او صاد او حصد فمهما حصل لمالكه يعني لمن اخذ منه يعني بالنسبة للشجر والزرع ونحو ذلك ذكرنا المقصات الزراعية لو انه غصب مقصات زراعية وقص بها حشيشا او زيتونا او او شجرا او آآ نباتا هذه تعود لمالكها لمالكها. اما المختلط يعني الذي لا يتميز او انه صبغ ثوبا المصنف هنا يقول شريكان وانا عقبت هذا وقلت هذا يعود الى ما تحكم به المحكمة او النيابة العامة او الشرطة لماذا؟ لان الوقائع تختلف وهذه المسائل الفقهية آآ فروع اسمها فروع لكن عندما تأتي بها عند المحاكم تجد انها تختلف من حالة الى حالة ومن بيئة الى بيئة ومن ظرف الى ظرف فدائما يوم معاشر الاحبة لا تجعلوا هذه الفروع الفقهية على انها متفقة في كل زمن وكل ظرف في كل قرية وفي كل آآ بلد تختلف. تختلف من حيث الحيثيات ومن حيث الاحكام بارك الله فيكم نعم. نعم شيخنا نعم نعم شيخنا السؤال الاخر بارك الله فيكم شيخنا ذكرتم آآ تعقيبا على آآ المؤلف او لما قال المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة للارض المغصوبة قال فانها لا يصح فيها بالنسبة للشيء المغصوب لا يصح عقد ولا عبادة واذا تعاقبتم ذلك قول شيخنا بقولكم آآ لان وهذا ما يسمى عند وصولهم بالفكاك الجهة شيخنا بارك الله فيكم لا يمكن ان يقول ان نقول ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه اذا نعم شيخنا احسن الله اليكم. فلا يمكن ان نقول ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه اذا كان عائدا الى ذات الشيء. او الى شرطه او الى وصف قائم به لا ينفك عنه. اما اذا كانت الجهة منفكة فان العبادة آآ تصح ويأثم صاحبها. يأثم الغضب نعم نعم احسنت احسنت يا ابا معاذ هذا صحيح لكن هذا آآ ليس باتفاق آآ العلماء هذه المسألة خلافية بين الحنابلة وهذا الكتاب حنبلي. تنبهوا يا اخوان تنبهوا لمسائل الخلاف عند اصحاب المذهب يعني عند الجمهور قد يخالفون صاحب المذهب وهذا الرجل حنبلي ابن بلبان رحمة الله عليه صاحب المتنبلي فهو لا يقوم بانفكاك الجهة وانا قلت ان هذا المادة خلافية. اه وهي ما تسمى بانفكاك الجهة. منهم من قال بصحبة العبادة مع الاثم وحرمة المغصوب ومنهم من قال اه بتحريم تحريم الغصب وتحريم الصلاة. يحرم عليه ان يصلي في هذه الارض المغصوبة ويحرم عليه ان يستولي على الارض التي ليست ملكا له. وهذه مسألة طويلة جدا وفيها خلاف كما قلت لكم بالنسبة للمذهب الحنبلي آآ اه لا يتفقون مع الجمهور اه في مسألة انفكاك الجهة. هذه مسألة خلافية ومسألة طويلة. فنحن من اجل اه الحرص على آآ المرور على المسائل كلها لا نطيل في المسائل الخلافية لاننا نعلم انها تحتاج الى وقت طويل والى تفصيل واسع هذا يعني لا يمكن لا يمكن آآ فعله في هذا الدرس القصير نعم شيخنا احسن الله اليكم. اذا يحمل قولكم على ان القول الاخر قول ضعيف بالنسبة للمذهب هل من سؤال يا معاشر الاحبة السلام عليكم سيدنا احسن الله اليكم. تفضل الذي عنده سؤال يرفع صوته السلام عليكم السلام ورحمة الله عبد الصمد ربيع مع سيادتك. تفضل يا شيخ عبد الصمد. ارفع صوتك احسن الله اليكم سيدنا. آآ يعني سؤال في آآ في الجوائز للمسابقات حضرتك اه انتم تكلمتم عن المسابقات او ما اشبه ذلك في باب الفقه لو اننا آآ جمعنا آآ مبالغ من اناس من عدد ثم آآ جعلناها آآ جوائز الاولاد مش من واحد. المبالغ المبالغ التي جمعت جمعت ممن من من ناس خارج المسابقة لاباس لا حرج في ذلك انا تكلمت عن هذا وقلت هذا لا حرج فيه اذا جمعتم اموالا من خارج المتسابقين المسابقة صحيحة لانه لا شبهة للقمار في هذه المسألة الصورة الغير صحيحة هي يا سيدنا في المسألة ديت. نعم ما هي السورة الغير صحيحة في في تلك المسألة ان تجمع من المتسابقين اموالا ثم الفائز ياخذ الاموال كلها. فهذا قمار هذا قمار وانا تكلمت عن هذه المسألة الفرع الفقهي عند مناقشة هذه المسألة اه تفظل يا ابا معاذ اه شيخنا احسن الله اليكم في مسألة خرج صبي غير مميز او من به جنون من بيتهما وهذان صنفان اخذا حجرا وظرب سيارة وكسروا زجاجها. هلا على والديه من ظمان وجزاكم الله خيرا هذه المسائل يا معاشر الاحبة مسائل الظمآن وانا قلت هذا قبل قليل. مسائل الظمآن مسائل آآ تقدير اه المتلفات او تقدير اه يسمى بالارج هذا لا يمكن الجواب عنه جوابا نظريا لماذا؟ الوقائع تختلف وجزئيات المسائل تختلف فلابد في مسائل ومسائل التلف او الاتلاف ومسائل الديات هذي ان نكون تحت تصرف الجهات التنفيذية التي تنظر في هذا في هذه الامور لا نستطيع ان نقول اه الحكم المناسب لها هو كذا. هذا ما يجوز هذا انا هذا افتاءات على من له الصلاحية وهي المحاكم هذا افتاءات على صلاحية القاضي او هذه هذه ليست مسائل نظرية. لان فيها عقوبات وفيها اخذ لاموال الناس وفيها غرامات وفيها مخالفات وفيها جنايات وقد يكون لها جزئيات للمسألة لم نقف عليها معاشر الاحبة بمثل هذه المسائل الضمان والتلف ومسائل الديات والجنايات لا يجوز للمفتي ان يقول الجواب هو كذا. لماذا لان هذا اكتئاب على صاحب الصلاحية. اذا لماذا وضعت المحاكم لماذا وضع القوضة لماذا وضع ما يسمى الان آآ لجان التقدير فارجو ان نتنبه لان هذا مهمة هذي هذي اسس تحيات القاضي او الامام او الحاكم او الجهة التنفيذية الشرطة قد يكون هناك اكثر من شريك في هذه المسألة ما يصلح للمفتي او للاستاذ او المعلم يقول الجواب كذا لا هذا تقصير في المسألة. نعم نعم شيخنا نعم شيخنا نفع الله بكم. الا يمكن القول شيخنا ان اه اخذ الدولة مثلا ارظا او لتجعلها طريقا او مسجدا. اه على ان هذا ليس غصبا بناءا على قاعدة ان المصلحة العامة ما مقدمة على المصلحة الخاصة. وجزاكم الله خيرا. نعم هذه بالنسبة الحكومة او الدولة اذا اخذت اذا اخذت اعظم ارضا ووضعته مدرسة او وضعته مستوصفا او وضعته اه اصلا الدولة اذا اخذت هذه الارض هذا لا يخلو من حالتي لا يخلو من حالتين، اما ان تكون هذه الارض آآ ملك للدولة. فهنا لا نقاش ولا جدال يعني الدولة اخذت ارظ للدولة ليست موكا لاحد انما هي للدولة فهنا لا حرج واما ان تكون الدولة اخذت ارضا مملوكة اه هنا اه عادة عادة الدولة تدفع تعويضا اللي اصحاب العقار او اصحاب الاراضي وان ترضيهم بهذا المال وهذا موجود له ما يؤيده من النصوص في اه وقت الصحابة عمر وعثمان علي رضي الله عنهم اجمعين انهم احتاجوا الى اراضي بجوار المسجد اخذوها من اصحابها واعطوهم بدلها من الاموال. فهذا يجوز عند الحاجة. اما اخذها بدون بدون تعويض لاصحاب فهذا من الظلم. نسأل الله العافية هذا ان شاء الله انه غير موجود يعني في من آآ يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تفضل يا تفضل الله يكرم شيخنا اعتبارا على ما ارى سؤال الشيخ عبدالصمد فاذا كانت الجوائز يا شيخنا من اولياء المتسابقين مثلا بحيث يعني النفع هذه هذه الجوائز آآ تعدي آآ يعني تنتفي من اولياءها. طبعا وان كانوا متفقين الاساس لكن لو كان المقصود شيخنا اذا كان الجوايز مجموعة من اولياء المتسابقين اولاد في المدرسة كذا هذا جائز خرج فيه اه لا حرج في ذلك لان لا شبهة لا شبهة للقمار هنا. لان المال ليس من جيوب المتسابقين ان من من جيوب اه المشاهدين او المتفرجين او اولياء الامور جزاكم الله خير يا شيخنا كتب الله اجرك بارك الله فيكم وشكر الله لكم ونلتقي ان شاء الله يوم السبت القادم لنتذاكر في مسائل الشفعة والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة