﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:27.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:27.950 --> 00:00:57.600
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء عند القواعد المتعلقة بالعلة وكنا ايضا نشير الى المسائل المتفرعة عن اركان القياس والمسألة الاخيرة التي توقفنا فيها

3
00:00:58.000 --> 00:01:31.300
ما يتعلق الركن الرابع وهي العلة وقد افضنا الحديث حول آآ قواعد العلة وذكرنا الامثلة الكثيرة حولها واريد ان انبه على مسألة مهمة تتعلق فهمي معاني العلة لانني لاحظت ان كثيرا من الطلبة

4
00:01:31.550 --> 00:02:04.050
يجد صعوبة في هذه القواعد الصعوبة تعود الى امرين. الامر الاول امر يعود الى الطالب لانه لم يتصور المسائل الاصولية تصورا صحيحا عند بداية النظر في كتب الاصول هذا هو السبب الاول التصور ليس دقيقا. اذا تصورنا المسائل الاصولية

5
00:02:04.250 --> 00:02:33.400
تصورا ناقصا فان الثمرة تكون ثمرة ناقصة والعكس صحيح بمفهوم المخالفة اذا تصورنا مسائل الاصول تصورا صحيحا كاملا فانه يكفيك في كتب الاصول ثلاثة مصنفات. لماذا؟ لانك ظبطتها ظبطا محكما

6
00:02:34.450 --> 00:02:58.200
لهذا لا تجد اي صعوبة المعاني الاصولية هذا هو السبب التاني والسبب الثالث ايضا ان بعض الطلبة يقرأوا في الكتب المطولة وهو لم يمر على المقتصرات الاصولية. اذا هذا خطأ منهجي

7
00:02:59.850 --> 00:03:21.200
من اراد ان يترقى ترقي صحيحا في علم الاصول فعليه ان يبدأ بالمختصرات ولا يبدأ بالمطولات اذا بدأنا بالمختصرات فان المسائل تكون سهلة ويمكن يمكن تصور ما فيها من المعاني والقواعد

8
00:03:22.950 --> 00:03:59.350
هذا ما يتعلق للتنبيه على هذا الامر المسألة التي توقفنا عندها في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى ومنها الا يكون قول ابن السبكي رحمة الله عليه ومنها الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل. خلافا لقوم

9
00:04:03.350 --> 00:04:31.450
هو الان يريد ان يقرر الاحكام المتعلقة الالحاق بالعلة ومسائل الالحاق بالعلة تفيدنا من الناحيتين. الناحية الاولى اننا نضبط الوصف بين الفرع وبين الاصل التاني ان نتعرف على حقيقة هذه العلة. كما سيأتي

10
00:04:31.800 --> 00:04:57.150
في المثال الذي سنصل اليه الان ان شاء الله تعالى قال ومنها منها هذا يعود الى الشروط ومنها دائما الظمائر العناية بالظمائر تعين على فهم المعاني نكتب هذه القاعدة العناية بالضمائر

11
00:04:59.650 --> 00:05:19.700
العناية بالظمائر تعين على فهم المعاني. نكتب هذه القاعدة في الدفتر او على الكتاب الذي معنا الاخوان الذين معهم الكتاب او معهم الدفتر او المذكرة اكتبوا هذا التنبيه العناية بالظمائر

12
00:05:20.250 --> 00:05:47.550
تعين على فهم المعاني. قال ومنها اين الضمير او اين المتعلق هنا ومنها يعني من شروط الالحاق بالعدة ان لا يكون ثبوتها متأخرا الان ثبوت حكم الاصل وانت تسميها ما تسميها. كما مر معنا تسميها سببا تسميها

13
00:05:48.050 --> 00:06:13.950
حكمة تسميها باعثا وذكرنا ان هذه المسألة فيها خلاف ان فيها خلاف بين الاصوليين كما تقدم معنا. مثل مسألة ماذا مثل مسألة يا مشايخ ولاية الاب على طفل حدث له جنون

14
00:06:14.400 --> 00:06:41.150
عندنا اب له الولاية على ابنه وهذا الابن كان عاقلا ثم جنا. نسأل الله العافية كيف ننظر للمسألة؟ ما نقول ان علة الحكم بالولاية هي الجنون هذا الذي قصده ابن السبكي في هذا المعنى

15
00:06:42.850 --> 00:07:05.400
اذا كان عندنا وله ابن حصل له جنون يعني هذا مقياس حتى تتعرف على معنى الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل خلافا لقوم هذا الاب الذي له ولاية على

16
00:07:06.200 --> 00:07:25.350
ابن من ابنائه وهذا الابن او هذا الطفل او هذا الصبي حصل له جنون وهنا لا نقول ان علة الحكم بالولاية هي الجنون يعني هو اصبح يعني بالمعنى بالمعنى او بالمفهوم هو اصبح

17
00:07:25.800 --> 00:07:55.650
يملك الولاية بسبب جنون ابنه نقول هذا خطأ لان الحكم حكم الولاية ثبت قبل الجنون بالصغر وهذا معنى قول من السبكي ومنها يعني من شروط الالحاق بالعدة ومنها ان لا يكون ثبوتها متأخرا

18
00:07:56.000 --> 00:08:30.250
عن ثبوت حكم الاصل طيب هل نستطيع ان نأتي بمثال من الامثلة العصرية؟ نريد مثالا فقهيا حتى ينشط الاخوة  معنا هذه القاعدة التي اثبتها ابن السبكي رحمه الله تعالى نأخذ مثالا معاصرا ذكرت هذه الفائدة انا في الدروس الماضية

19
00:08:30.550 --> 00:09:11.600
الصناعة الاصولية انما تنمو بالتعرف على المعاني والقواعد المعاصرة مثل ان نقول ماذا نقول انا درست انا اتقن انا اتقن علم الاصول انا اتقنوا علم الاصول لانني درست العلم المنطقي

20
00:09:12.000 --> 00:09:56.100
قديما وهنا لا يمكن ان لا يمكن ان نلحق العلة بمعنى متأخر ومنها الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل كما في الامثلة التي ذكرناها ومثل ان نقول عرق الخنزير

21
00:09:57.450 --> 00:10:32.550
اعرق الخنزير النجس كلعابه لان هو اصل المستقذر قبل هو مستقذر قبل لانه هو اصل المستقذر استقذاره انما ثبت بعد ثبوت النجاسة ثم قال ومنها الا تعود على الاصل بالابطال. هذا كلام ابن السبكي ومنها الا تعود على الاصل بالابطال. وفي عودها بالتخصيص

22
00:10:32.550 --> 00:11:03.150
تعميم قولك اي ان من شروط الالحاق بالعدة الا تعود الا تعود على الاصل بالابطال لماذا ما التعليل هنا من شروط الالحاق بالعلة الا تعود على الاصل بالابطال يعني ما تلحق علة وهذه العلة تعود على الاصل وتنقضه او وتهدمه

23
00:11:04.450 --> 00:11:54.650
لان لان الاصل لان الاصل هو منشأها. فاذا ابطلنا هذا ابطلنا ابطاله ابطال لها ابطال الاصل ابطال للعلة نعم ابطال الاصل ابطال للعلة مثل ماذا مثل ماذا من يعطيني مثالا يا مشايخ عداء هذه القاعدة

24
00:11:55.200 --> 00:12:35.500
اذا اردنا ان نلحق العلة فاننا نشترط الا تعود على الاصل بالابطال ناخذ اه مثالا على هذا يعني هذا الذي نأخذ مثالا هذا الذي هذا يوم المشايخ الذي لمس في قول الله تعالى اولى ما ستم النساء

25
00:12:38.900 --> 00:13:16.700
طيب هو لمسه امه لا ما شاء عمته لمس احدى محارمه نقول لا هنا العلة هنا تعود على الاصل بالتخصيص ولا تعود على الاصل بالابطال اعيد المسألة يا مشايخ من شروط الالحاق بالعلة الا تعود على الاصل بالابطاء

26
00:13:18.600 --> 00:13:59.650
مثل ان نقول يجب دفع الشاة في زكاة الغنم لسد حاجة الفقير فهنا لا تتعين الشاة. هنا لا تتعين لا تتعين الشاة انما تتعين احدى بهيمة الانعام اما اذا اما اذا اردنا

27
00:14:03.400 --> 00:14:29.750
ان نلحق العلة وتكون مخصصة فهذه ورد فيها خلاف بين بين اهل الاصول كما قال الشيخ هنا قال التعميم قولان ومنها الا تعود على الاصل بالابطال وفي عودها بالتخصيص للتعميم قولا

28
00:14:34.800 --> 00:15:01.250
وذكرت لكم المثال على هذا مثل لمس المحارم لمسة الام او لمس العمة او لمس الاخت او لمس الجدة. اللمس هنا يعني وضع البشرة. وضع البشرة على على البدن او لامستم النساء هل هذا يعم كل النساء

29
00:15:01.350 --> 00:15:27.050
ام انه مخصص آآ اين الجواب هنا؟ احسنت يا خيثم اذن اولى مشتموا النساء ما يعم كل النساء هنا. يعني لأنه لأن اللمس هذا عادة يكون بالشهوة عادة يكون بالشهوة

30
00:15:28.600 --> 00:16:06.800
هذا الذي يلمس امرأة يلمسها لغرض الشهوة. يعني في العادة وهنا مخصص العلة هنا عادت على الاصل بالتخصيص وضحت يا مشايخ عادت على الاصل بالتخصيص لان النص هنا في ظاهره يفيد العبو

31
00:16:11.650 --> 00:16:37.700
لكن اذا علمنا هذا اللمس يعني وضع البشرة على البدن بمظنة الشهوة فانه يكون خاصا بغير المحارم وهذا نستفيد من خلاله ان ان من وضع يده على على بشرة امرأة من محارمه

32
00:16:38.150 --> 00:17:08.150
ان هذا لا يكون ناقضا للوضوء لماذا اين العلة هنا؟ اين العلة من يستخرج العلة لنا الاخوة الذين يرغبون المشاركة اذا وضع الانسان بدنه على بشرته احدى محارمه فان الوضوء لا ينتقض

33
00:17:09.400 --> 00:17:51.250
فان الوضوء لا ينتقض طيب اعطونا الان التكييف الاصولي للمسألة اعطونا التكييف الاصولي للمسألة اين التكييف الاصولي للمسألة وضعت المسألة ام انها غير واضحة قلنا اذا وضع بشرته على احدى محارمه

34
00:17:52.200 --> 00:18:14.200
فان الوضوء ينتقض او لا ينتقض الوضوء ينتقض او لا ينتقض الوضوء لا ينتقض. اذا وضع بشرته على احدى محارمه فان الوضوء لا ينتقض طيب الله سبحانه وتعالى يقول اولى ما شتموا النساء

35
00:18:15.000 --> 00:18:57.950
النساء هذا يشمل جميع النساء القريبات والبعيدات الاجنبية والزوجة المحرم هل هذا صحيح هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل من آآ  من اعطينا جوابا طيب نجيب على المسألة نجيب عن المسألة

36
00:18:58.450 --> 00:19:29.650
الاخ عبد الكريم قال لان المحارم لسنا مكانا للشهوة والاخ هيثم قال اللمس مظنة للتمتع وهي منتفية نعم لا ينتقض هنا اللمس لا ينتقض لا ينتقض الوضوء بلمس المحارم لان العلة علة النهي غير موجودة

37
00:19:31.400 --> 00:20:11.500
علة النهي هنا غير موجودة   حصول الشهوة او حصول التمتع بالمرأة هذا غير موجود في المحارم اصلا يعني لا ينتقض الوضوء. يعني المقصد او المفهوم هنا الوضوء لا ينتقض. الجنابة لا تحصل

38
00:20:12.100 --> 00:20:44.300
الجنابة لا تحصل الوضوء لا ينتقض فمن باب اولى ان آآ ان الشهوة لا تحصل في هذا المحل آآ من اهل العلم هنا من آآ يضيف فائدة وهي انه اذا عاد

39
00:20:53.300 --> 00:21:14.950
اذا عادت العلة الى الاصل بالتعميم هذا قول لاهل العلم وانا لا اذكر خلافات غالبا لكن هذا لمن اراد ان يتعرف على المسألة اذا عادت العلة الى الاصل بالتعميم وليس بالابطال بالتعميم. لان ابن السبكي قالها

40
00:21:15.100 --> 00:21:40.400
قال ومنها الا تعود على الاصل بالابطال وفي عودها بالتخصيص للتعميم قولا القول الاول الجواز وهذا يعم جميع النساء يعني في ظاهره يعم جميع النساء القول الثاني عدم الجواز عدم الجواز

41
00:21:43.450 --> 00:22:18.800
اما اذا عاد الى الاصل بالتعميم هذا جائز اتفاقا مثل ماذا مثل المعلم الذي يصحح اسئلة الاختبار وهو في حالة انشغال الذهن طيب كيف نكيف المسألة كيف نكيف المسألة كيف ان نكيف المسألة

42
00:22:19.300 --> 00:23:01.400
الاخ يوسف يتكرم يفتح لنا الصوت الأخ يوسف مشكورا  لمن اراد ان يشارك قلنا هذا المعلم او المدرس الذي يريد ان يصحح اسئلة الاختبار وهو مشغول الذهن اه لا نريد التكييف يا خيثم نريد تكييف المسألة

43
00:23:02.350 --> 00:23:20.600
كيف ركبت هذه المسألة وعندنا اصل وعندنا فرع طيب نريد ان نلحق الفرع على الاصل بجامع العلة. هذا الذي انا قصدته. الاخ خالد يقول آآ نحن وصلنا في باب العلة في جمع الجوامع

44
00:23:22.750 --> 00:23:44.900
نحن الان في قواعد الاخوة الذين معنا ارجو ان تكون ان يكون المتن معهم او الكتاب معهم عند النظر عند النظر في  المسائل الا يكتفوا بالسماع الان نريد ان نكيف المسألة هنا

45
00:23:45.300 --> 00:24:17.100
وقلنا هناك معلم او معلمة استاذة واستاذة وعندهم تصحيح اوراق الاختبار للطلبة فكيف نكيف هذه المسألة كيف نكيف هذه المسألة الاخ محمد قال يلحق بالحديث احسنت يا اخ محمد بجامع

46
00:24:17.450 --> 00:24:39.500
شغل الباص. اشكرك يا اخ محمد آآ النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى القاضي ان يقضي وهو ماذا وهو ماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي

47
00:24:39.700 --> 00:25:08.100
وهو غضبان طيب ارفع القاضي وظع مكانه المعلم او المدرس والحق الاصل بالفرع نقول المعلم او المدرس او الاستاذ لا يصحح اسئلة الاختبار يعني ينهى عن هذا الفعل بجامع العلة التي وجدت عند الحكم حال الغضب

48
00:25:08.600 --> 00:25:36.700
وهي تشويش الخاطر او تشويش الفؤاد سيكون الحكم مبنيا على النهي يقاس على هذا يقاس على هذا ايضا الحاكم او او السلطان او او القاضي او المدرس او حتى وهذي فائدة جميلة

49
00:25:36.950 --> 00:26:09.050
حتى الزوج عليه ان لا يطلق زوجته وهو في حالة غضب يعني لو مثلا حصل خصام بين زوج وزوجته انه لا يجوز له ان ان يطلقها في هذه الحالة لماذا؟ لانه قد يندم لانه

50
00:26:09.550 --> 00:26:28.400
قد يندم لان العلة ذكرنا امس يا مشايخ ذكرنا امس ان الحكم قد يعلل باكثر من علة وهنا مثلا في مسألة الغضبان ممكن ان نذكر ست او سبع من العلل

51
00:26:28.900 --> 00:26:50.100
التي ينهى عن الطلاق فيها انه قد يندم وهذا حصل كثيرا من بعض الناس بعد ان يطلق يندم. ولا يستطيع ان يعود الى زوجته ومنهم من يتبين له ان الزوجة مظلومة

52
00:26:51.850 --> 00:27:10.550
ومنهم من يتبين انه قد افسد على نفسه وعلى رزقه بهذا الطلاق. ومنهم من يتبين له انه اوقع نفسه في حرج لانه شتت ابناءه واولاده ومنهم من يعود عزبا بعد ان كان متزوجا

53
00:27:11.050 --> 00:27:46.950
وتكون هذه الزوجة بائنا وتحرم عليه كانت الطلقة الثالثة اذا الحقنا الفرع بالاصل للعلة الجامعة وذكرنا ليس علة واحدة ذكرنا اكثر من علل وضحت يا مشايخ او هناك ابهام  الاخوة الذين لا يركزون معنا او لا يقرأون من الكتاب

54
00:27:47.500 --> 00:28:04.050
نأمل منهم ان يركزوا مسائل العلة دقيقة. وانا احاول ابسطها. وايضا نحن ملتزمين بمنهجية شرح ولا نستطيع ان نعود سائل ونطيل الوقوف عندها. يعني ارجو من الاخوة ان يراعون في هذا

55
00:28:04.350 --> 00:28:29.350
نحن نسير على اه على منهجية لشرح كلام المصنف عندنا الاصل ما هو الاصل ان الانسان لا يحكم حال غضبه او لا يقضي القاضي حال غضبه طيب ارفع الاصل هذا وظع مكانه

56
00:28:29.950 --> 00:28:51.800
فرعا هذا هذا تسهيل للمسألة تسهيل لتكييف المسألة. التكييف الاصولي وضعنا بدل القاضي وضعنا الزوج مثلا او وضعنا المدرس او الاستاذ او او حتى الحاكم او الوالي او او المدير المدرسة او

57
00:28:53.900 --> 00:29:23.350
هنا على هذا الذي وضعناه في الفرع عليه ان لا يقضي او يحكم او يصحح او يتخذ قرارا او يتخذ امرا من الامور الحاقا الاصل اين العلة الجامعة بين الاصل والفرع؟ الندم والغضب واذكر ما شئت من العلل التي

58
00:29:24.650 --> 00:29:55.000
التي يمكن ان تنزل على هذه الصورة ثم قال بنستبكي والا تكون المستنبطة معارضة معارضة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل قيل ولا في الفرع والا تخالف نصا او اجماعا ولا تتضمن زيادة عليه ان نفت الزيادة

59
00:29:55.450 --> 00:30:15.250
مقتضاه وفاقا للعاملين اذا الذي تبين معنا في في القاعدة السابقة ان لا تعود ان لا يعود ان لا تعود العلة على الاصل بالابطال. اذكر ما شئت من الامثلة. انت الان

60
00:30:15.350 --> 00:30:42.850
اذا فهمت القاعدة اذكر ما شئت من الامثلة المعاصرة او القديمة وهنا ذكر ان من الشروط ايضا الا تكون العلة التي استنبطناها تعارض وتنافي او تكون معارضة ومردودة من الخصم

61
00:30:43.800 --> 00:31:14.950
بمعارض ينافي مقتضاها هو موجود في محل الحكم مثل ماذا مثل ماذا؟ نأخذ مثالا على المسألة مثل ان نقول عندنا طفلة صغيرة مع هند تلبس حليا حفلة صغيرة عمرها سبع سنوات

62
00:31:16.350 --> 00:32:04.850
نلبس  فنقول ان هذا الحلي الذي مع الصغيرة او الصبية الصغيرة تجب فيه الزكاة قياسا على حلي البالغة فهذه هذه علة استنبط وليست منصوصا عليها وتعارظ من قبل من قبل

63
00:32:05.000 --> 00:32:30.000
النافي او المعارض بمناف يعارض مقتضاها وهو موجود في محل الحكم الزكاة واجبة في الحلي اصلا وان كانت هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء مسألة الذهب الملبوس هل فيه زكاة

64
00:32:30.350 --> 00:32:58.950
ام ليس فيه زكاة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء لكن الراجح ان زكاة ان الذهب الملبوس ليس فيه زكاة طيب اين اين المعارضة هنا التي آآ اوردناها في العلة؟ اين المعارضة

65
00:33:00.950 --> 00:33:35.550
نقول يعني يعارض هذا الطرف المقابل او الخصم يسميه الاصوليون يسمونه الخصم يقولون ماذا يقولون الطفلة صغيرة وهذا الحلي لا تجب فيه الزكاة ويمكن ان نقول انها تخالف النص الذي لم يقطع به وجوب الزكاة

66
00:33:36.400 --> 00:34:10.350
كما اشار هنا ابن السبكي الا تكون المستنبطة معارضة بمعارض ينافي وجودها في الاصل  والا تخالف نصا او اجماعا والا تخالف نصا ما معنى تخالف نصا ما معنى الا تخالف نصا

67
00:34:12.150 --> 00:34:45.500
نعم الاخ محمد يقول الطفلة غير بالغة ذكرنا انها صبية. عمرها سبع سنوات فهي صبية وايضا الزكاة لا تجب على هذا هذه الصبية وهو ايضا ذهب ملبوس اما بالنسبة لمخالفة النص

68
00:34:47.100 --> 00:35:13.150
مخالفة النص الذي اشار اليه ابن السبكي والا تخالف نصا العلة التي التي تكون مستنبطة لا تخالف نصا نا هذي قاعدة هذي قاعدة عند الاصولية. هذي تكثر عند الاصوليين  مثل ماذا يا مشايخ

69
00:35:13.600 --> 00:35:48.650
مثل ان نقول هذه المرأة هذه المرأة هل يجوز يعني امرأة كبيرة امرأة عاقلة كبيرة هل يجوز ان ان تزوج نفسها اركز على مسألة العلة المستنبطة العلة المستنبطة. نحن ما نتكلم عن علة منصوصة

70
00:35:52.500 --> 00:36:26.750
عندنا امرأة عاقلة يعني كبيرة امرأة كبيرة هل يجوز لها ان تزوج نفسها؟ الحنفية السادة الحنفية يقولون نعم يجوز لها ان تزوج نفسها عللوا هذا ذكروا علة مستنبطة وليس علة منصوصة

71
00:36:29.950 --> 00:36:56.900
قالوا هي تملك سلعتها يعني هي عندها تبيع وتشتري هل يجوز للمرأة انها تبيع وتشتري يعني نضع للمرأة كشك او بسطة او محل صغير ونمنعها من البيع يجوز لها ان تبيع وتشتري. قالوا ما دام ان المرأة يجوز لها

72
00:36:58.000 --> 00:37:30.800
ان تبيع وتشتري فهي تملك ما لها فتملك بضعها بما انها تملك مالها يعني يحق لها ان تتصرف في مالها في سلعتها في بيعها في شرائها فانه يجوز لها  ان تزوج نفسها لانها تملك بضعها

73
00:37:33.250 --> 00:37:58.800
وضحت المسألة يا مشايخ او فيها غموض  وضحت المسألة يعني التكييف الاصولي اذن الحنفية قالوا اه ما نمنع المرأة ان تزوج نفسها لانه مسموح لها ان تبيع ان تبيع وتشتري

74
00:37:59.500 --> 00:38:24.900
وما دمنا وما دام الشارع قد سمح لها ان تبيع وتشتري وان تملك مالها وتتصرف فيه ويجوز لها ان تتصرف في بضعها  يعني تملك بضعها يجوز لها ان تزوج نفسها من تشاء. اذا ارادت الزواج

75
00:38:30.250 --> 00:38:59.200
لكن هذه العلة المستنبطة هذه العلة المستنبطة هذه العلة المستنبطة علة مخالفة للنص ولا تصح وضحت فيها مشايخ ماذا قال ابن ستوبكي؟ وان لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض. هذي تكلمنا عنها

76
00:38:59.600 --> 00:39:34.550
والا تخالف نصا او اجماعا. هنا العدة التي استنبطها الحنفية ولماذا قلنا الحنفية؟ لانهم اكثر المذاهب استعمالا للاجهزة العقلية اكثر المذاهب. بالنسبة لمسألة زواج المرأة بغير ولي هذه تجوز لكن في حالات ضيقة وحالات معدودة مثل ماذا

77
00:39:35.050 --> 00:39:59.400
مثل ان لا يكون لها ولي. وان تكون كبيرة في السن يعني الحنفية لما قالوا هذا لماذا قال الحنفية بجواز جواز زواج المرأة او تزويج المرأة لنفسها بدون ولي. هل هل تظنون او يظن بعض الناس

78
00:39:59.750 --> 00:40:24.350
ان انهم قصدوا من هذا الاستهانة بالاحاديث ورد الاحاديث والعبث بالشريعة والعبث بالسنة وجعلوا للمرأة ان تتصرف في عرضها وفي نفسها كما تشاء لا ما قصدوا هذا قصدوا انهم جمعوا مسائل بالمئات كثيرة

79
00:40:25.700 --> 00:40:46.250
قصدوا انهم وجدوا صورا بالمئات لي حالات المرأة لا تجد فيها احدا يعقد لها اه او ان ابناءها يمنعونها من تزويج نفسها من من تزويجها. يعني من تكون مثلا امرأة

80
00:40:47.750 --> 00:41:06.400
في الاربعين او في الخمسين او في الستين وتقول لابنائها وهي ارملة او مطلقة وتقول لابنائها زوجيني قالوا والله يا امي لن نزوجك لن نزوجك ولا نريد احدا ان يدخل بيتنا

81
00:41:06.750 --> 00:41:28.900
من الاجانب وهي تريد الزواج لانها لانها تخشى العانة اذا هذه صورة ما نحكم عليها بالفساد او نحكم عليها بالبطلان كما يظن بعض الناس وهنا في هذه الحالة يعني حالة من مئات الحالات

82
00:41:29.300 --> 00:41:45.900
الحنفية ما قصدوا انه في كل الحالات وفي كل سور اه التي المرأة تقول انا اريد ان ازوج نفسي يقصدون جواز ذلك او تصحيح ذلك. لا ما ما يقصدون هذا المعنى

83
00:41:46.750 --> 00:42:06.800
يقصدون انه اذا وجدت حالة من الحالات التي تحتاج فيها المرأة الى الزواج ولم تجد احدا يزوجها من اهلها او من اقاربها وقد لا يكون في المدينة او في هذه القرية احد

84
00:42:08.700 --> 00:42:33.000
يزوجها فانها تطلب من احد من المسلمين ان يزوجها او تزوج نفسها لكن انتبهوا هذا لا يقصد به كل الحالات  الحنفية ما قصدوا هذا الحنفية اهل ديانة واهل اسلام واهل علم واهل

85
00:42:34.200 --> 00:42:52.350
واهل اتباع للسنة كيف يضربون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط اذا لابد ان نفهم المسألة فهما صحيحا ان هناك حالات المرأة تكون مجبرة على يقول والله انا اخاف من الزنا

86
00:42:53.200 --> 00:43:15.050
وابنائي لا يزوجونني. ابنائي لا يزوجونني واقربائي بعيدين عني او لا يوجد تواصل بيني وبينه وليس عندها ولي وهي كبيرة في السن ليست صغيرة يعني يخاف مثلا ان تفسد عليها

87
00:43:15.800 --> 00:43:38.150
على نفسها لا هي امرأة كبيرة ليست صغيرة وهنا تزوج نفسها يجوز لها ان تزوج فيكون هذا القياس في هذه الحالة في هذه الصورة يكون هذا القياس صحيحا بما انها تملك مالها فانها تملك بضعها

88
00:43:38.950 --> 00:44:06.100
اما بالنسبة للصور الاخرى تكون المرأة عندها ولي ولا يجوز احد ولا يوجد احد يعارض زواجها لا يجوز لها ان تزوج نفسها لماذا؟ لان هذه العلة المستنبطة تكون مخالفة مخالفة للنص لقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت

89
00:44:07.700 --> 00:44:45.900
نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل وبالنسبة نعم هنا يكون عقد بالنسبة للصورة السابقة والمثال السابق يجوز للمرأة ان تزوج نفسها ويكون الزواج صحيحا الزواج يكون صحيحا. ولا وجود للولي هنا. لكن ذكرنا ان هذا

90
00:44:46.600 --> 00:45:12.400
هذا ليس القول هذا ليس قولا على اطلاقه انما هو مقيد بشروط معينة مخالفة الاجماع. هو قال هنا قال والا تخالف نصا او اجماعا لا تخالف العلة اجماعا مثل ماذا؟ الا تخالف اجماعا

91
00:45:14.600 --> 00:45:58.550
مثل ماذا قال لي اذكر لي مثالا على مخالفة العلة للاجماع مثل ماذا اعطيكم مثالا او اسمع منكم نقول يجوز للرجل يجوز للرجل كلما سافر الى بلدة من البلدان ان يتزوج فيها

92
00:45:59.700 --> 00:46:27.550
بقدر سفره يجوز للرجل كلما سافر مدينة يعني اليوم مثلا ذهب الى مدينة تبعد ثلاثمائة كيلو يجوز له الزواج فيها واذا انتهى سفره طلقا ثم بعد اسبوع او اسبوعين او ثلاثة ذهب الى مدينة تبعد خمس مئة كيلو

93
00:46:28.250 --> 00:46:56.250
وتزوج الله يا اخ محمد اكرمك الله وفقك  ذهب الى مدينة تبعد خمسمية كيلو وبقي فيها شهرا فتزوج فيها وهكذا ديدنه وهكذا حاله. كلما ذهب الى مدينة تزوج فيها ما هو الاصل الذي عنده يتمسك به

94
00:46:57.950 --> 00:47:19.250
ما هو الاصل اباحة النكاح النكاح مباح هذا اوصل عنده والعلة ان يحفظ نفسه من احفظ نفسه من الوقوع في الزنا او في الفاحشة نقول لا هذه العلة التي انت استنبطتها

95
00:47:20.750 --> 00:47:48.450
هي مخالفة للاجماع. وليس للنص حتى للاجماع لانك الان انت تتمتع بالنساء ولم تحقق مقصود الزواج وهو الديمومة. الزواج من شروطه يعني من مقاصده الديمومة ان يكون دائما وانت تبقى شهرا او شهرين او اسبوعا او اسبوعين

96
00:47:48.650 --> 00:48:17.200
تتمتع بهذه المرأة ثم ثم تطلقها اذن تكون هذه العلة التي استنبطها هو يقول اريد احفظ نفسي اريد ان يحفظ نفسه. هذه من العلة التي جعلته يتزوج لكن نقول هذه العلة التي انت استنبطتها

97
00:48:17.600 --> 00:48:41.650
علة  آآ تخالف الاجماع. الاجماع هو وهو ان هذا الزواج هو صورة طبق الاصل من نكاح المتعة. رجل يتفق مع امرأة ان يتزوجها لمدة اسبوع او يومين او ثلاث هذا زواج هذا النكاح متعة وهو نكاح باطل

98
00:48:42.900 --> 00:49:21.950
وضحت المسألة يا مشايخ وضحت اذن اذا كانت العلة المستنبطة تعارض حكم الاصل او تعارض نصا او اجماعا تكون مردودة ثم قال ابن السبكي والا تخالف نصطا او اجماعا ولا تتضمن زيادة عليه ان نفت الزيادة ان نافت

99
00:49:22.150 --> 00:49:54.450
الزيادة مقتضى وفاقا يعني من الشروط ان لا تتعارض العلة المستنبطة التي تتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص اذا كانت هذه الزيادة منافية لمقتضى النص يعني يكون النص النص فيه علة

100
00:49:55.300 --> 00:50:23.200
وآآ يزيد هذا الاستنباط الجديد يزيد مثلا قيدا او شرطا او وهنا لا يعمل بذلك الاستنباط لماذا؟ لان النص هذا تعليل الان هذا تعديل لماذا لان النص مقدم على على

101
00:50:24.150 --> 00:50:58.750
الزيادة الاستنباطه وهو الزيادة وهذي ايضا ينسحب عليها الامثلة السابقة التي ذكرناها ما يتعلق نكاح المتعة او ما يسمى نكاح المسفار. ما هو المصفار هذا رجل يسافر وكلما سافر تزوج

102
00:50:59.500 --> 00:51:19.500
وهذه المرأة التي تزوجها تعلم ان هذا السفر ينتهي خلال خمسة عشر يوما او اسبوعا او او شهرا او يعني هو شفيع النكاح المتعة وان لم يكن هناك اتفاق بينهما

103
00:51:24.900 --> 00:51:54.600
طالب من السبكي وان تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم مشترك وان لا تكون وصفا مقدرا وفاقا للامام يعني من الشروط انت تتعين العلة يعني ان تكون متحققة عينة يعني متحققة

104
00:51:56.950 --> 00:52:26.700
وان تتعين يعني تتحقق العلة ما تكون مبهمة علة مبهمة او علة غامضة او علة ومن الشروط ان تتعين العلة حتى تلحق بالاصل اما اذا كانت مبهمة هنا لا تتعين

105
00:52:27.600 --> 00:52:51.800
ولا تكون قوية. او يعتد بها وان تتعين خلافا لمن اكتفى بعليته مبهم مشترك والا تكون وصفا مقدرا وفاقا للامام ان من شروط العلة ان تكون وصفا محققا محققا وليس مقدرا

106
00:52:54.500 --> 00:53:23.500
اللواء لا تكون وصفا مقدرا اذا اذا لم تكن مقدرا فانها تكون محققا وهذا ايضا ذكرناه ذكرنا لكم البارحة رجل متزوج وعنده زوجة ترغب الانجاب ترغب الانجاب. وهو يمنعها من الانجاب

107
00:53:28.000 --> 00:53:57.850
وهي ليست مريضة ولا يظرها الانجاب ولا يظرها الحمل وهو يمنعها من الانجاب يقول لها لازم لازم تركبين اللولب او هذا العازل هذا المانع من الحمل لعدم وبعض الرجال يجبر الزوج على هذا

108
00:53:58.900 --> 00:55:09.300
بدون رضاها. لاحظوا بدون رضاها وهنا العلة هنا علة المنع من الانجاب باطلة لماذا؟ لان الولد من حق من الولد من حق من  من حق الزوجة بالنسبة للولد من حق الزوجة فلا يمنعها

109
00:55:09.800 --> 00:55:30.150
لا يمنعها من الانجاب لا يمنعها من الانجاب. الاخ اه بسام اعادنا الى المسألة السابقة لا انت لم تكن موجودا معنا لا تخالف نصا شرحناها يا اخ بستام وانت لم تكن موجودة معنا يبدو

110
00:55:34.750 --> 00:56:15.750
رحناها هذه المسألة اذا كنت تقصد ذكرنا مسألة بالنسبة بالنسبة مسألة آآ من من شروط العلة الا تتضمن زيادة عن النص اذا كانت الزيادة هذي تنافي المقتضى ذكرنا قلنا الامثلة امثلة

111
00:56:16.600 --> 00:56:36.600
امثلة نكاح المتعة هذه الزيادة على النص قال انا اريد اسافر انا اريد اذهب كذا واحتاج الى هذا الزواج وكلما تزوج في مكان طلق وقلنا النص يفيد ان يكون هذا النكاح

112
00:56:36.850 --> 00:57:07.300
دائما وليس مؤقتا النص يقول الزواج يكون دائما. هو زاد على النص. هو زاد على النص جعل النكاح مؤقتا مثل يتفق مع امرأة ان يكون ان يكون الزواج مؤقتا بشهر او شهرين او ثلاثة

113
00:57:12.850 --> 00:57:52.750
هذه الزيادة هي استنباطية. هذه الزيادة هي استنباطية فتكون تكونوا فاسدة يعني لا تقبل وضحت يا اخ بسام نعم النص مقدم على الاستنباط انت يا اخ عبد النور ثم عدنا الى المسألة التي كنا فيها وهي مسألة تعين العلة

114
00:57:53.200 --> 00:58:22.000
تعين العلة علقنا عليها قلنا لابد ان تكون العلة متعينة والا تكون مبهمة وان تكون محققة وليست مقدرة وهذا وفاقا للامام الرازي عفا الله تعالى عنه لانه قال لا يجوز التعليل بالعلة

115
00:58:23.350 --> 00:59:05.700
المقدرة لاحظ ماذا قال المقدرة وهؤلاء الذين يتزوجون زواجا مؤقتا يتزوجون او ينكحون النساء نكاحا مؤقتا اما بالاتفاق معها او او بهذا المعنى هذا يكون يكون استنباطا او تعليلا منهم لحصول هذا الزواج عن طريق الوصف

116
00:59:06.850 --> 00:59:30.150
المقدر وذكرت لكم من امثلة قبل قليل ولهذا قال الامام الرازي لا يجوز التعليل بالمقدر ثم قال ابن السبكي عفا الله تعالى عنه  اعانك الله يا ابا بكر. يسر الله امرك

117
00:59:31.650 --> 00:59:56.300
قالوا الا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه على المختار يعني من الشروط ان لا يتناول دليل حكم العزة حكم الفرع بعمومه او خصوصه هذي المسألة فيها خلاف مثل ماذا

118
00:59:57.200 --> 01:00:33.450
مثل ان ان نقيس الطماطم على البر نقيس الطماطم نقيس الموز على البر نقيس البصل على البر والا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه. بعمومه هذا النص مثل اه قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل

119
01:00:35.750 --> 01:01:02.000
هذا النص يتناول يتناول اصناف الطعام فلا حاجة الى قياس قياس مثلا الذرة على البر او الطماط على البر او الموز على البر والا يتناولها يعني لا يتناول دليل حكم العلة حكم الفرد بعمومه

120
01:01:03.050 --> 01:01:53.800
عمومه او خصوصه مثل النقيس القيء على الخارج من السبيل اين العلة هنا اين العلة التي جمعت بين الاصل والفرع اين العلة  اين العلة هنا يا مشايخ؟ الاخوة اللي يركزون معنا

121
01:01:57.100 --> 01:02:23.900
اين العلة هنا عندنا اصل وعندنا فرع انسان يتقيأ هذا القيء الخارج من السبيلين. في مسألة نقض الوضوء اين العلة طيب؟ التي اردنا احسنت يا اخ عبد النور الا النجاسة

122
01:02:30.250 --> 01:02:57.650
لأن النص ورد في القيء ولهذا قال والا يتناولها دليلها دليلها دليل العلة حكم الفرع بعمومه او خصوصه عندنا النص من قاء او رعف فليتوضأ اه لا حاجة الى هذا القياس

123
01:03:05.550 --> 01:03:27.950
قال ابن السبكي رحمة الله عليه والصحيح لا يشترط القطع بحكم الاصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بوجودها في الفرع. اما انتفاء المعارض فمبني على بعدتين والمعارض هنا وصف صالح للعلية

124
01:03:28.000 --> 01:03:52.100
صلاحية المعارض غير مناف ولكن يؤول الى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي ويؤول الى الاختلاف في التفاح هذه الفكرة قصد منها ابن السبكي ان انه يشترط ان يكون حكم الاصل قطعيا

125
01:03:54.300 --> 01:04:18.600
وهذا تقدم معنا في الدروس الماضية عندما ذكرنا حكم الاصل نرجو من الاخوة ان يربطوا بين بين هذا هذه المسألة ومسألة اركان العلة الاولى التي شرحناها لاننا اوردنا هذه المسألة

126
01:04:18.800 --> 01:04:43.550
في اول دروس القياس الذي يذكر معنا هذه المسألة هي تقدمت معنا في اول القياس ولهذا قال والصحيح الصحيح لا يشترط القطع بحكم الاصل والانتفاء مخالفة مذهب الصحابي يعني لا يشترط ان تكون العلة

127
01:04:44.300 --> 01:05:24.650
غير مخالفة لمذهب الصحابي والصحيح انه اشترط ان يكون حكم الاصل قطعيا الصحيح انه يشترط ان يكون حكم الاصل قطعيا ولا يشترط ان تكون العلة غير مخالفة لمذهب الصحابي والا تكون موجودة في الفرع بصورة يقينية

128
01:05:25.350 --> 01:05:51.700
يكفي فيها الظن لان قصد المجتهد العمل هو مذهب الصحابي او قول الصحابي ليس بحجة وهذا تقدم معنا قلنا الادلة الاصلية الاصلية الادلة الاصولية الاصلية ليس فيها قول الصحابي الكتاب والسنة والاجماع والقياس

129
01:05:54.950 --> 01:06:24.550
القياس هذا ليس دليلا مستقلا القياس ليس دليلا مستقلا ماذا نسميه اذا؟ اذا لم يكن دليلا مستقلا ماذا نسميه يا مشايخ؟ الكتاب والسنة والاجماع والقياس هذه الادلة الاصولية الاصلية طيب بالنسبة

130
01:06:25.250 --> 01:06:46.600
القياس قلنا انه ليس دليلا مستقلا يعني ما هو مثل النص ذكرنا هذا اه لا غير لا انا ليش لا يا اخ رمزي وبارك الله فيك هو ليس تبعيا هو اصليا. هو دليل اصلي

131
01:06:47.750 --> 01:07:16.400
ودليل اصلي لكن ليس مستقلا يعني مثل استقلال النص هو دليل اصلي لكنه ليس بمنزلة الكتاب او السنة ماذا نسميه اذا هذا ذكرناه في الدروس الماضية ذكرنا هذا الدروس الماضية

132
01:07:16.550 --> 01:07:37.650
الاخوة الذين معنا في الدروس الماضية وذكرنا هذه الفائدة نسميه فعل المجتهد. فعله فعله انه يقيس فعله انه انه يبني الفرع على الاصل فعلوا انه يستخرج العدة فعله انه ينظر الى الاوصاف

133
01:07:37.750 --> 01:08:12.550
وينظر الى الوصف المناسب الا من اين تأتي هذه العلل المستنبطة والعلل القطعية والعلل الظنية هذه هذه ليست امامنا مفروشة على الورود  هذه فعل المجتهد. هو يستخرجها. ويستخرجها الأخ هيثم يقول لابد ان يستند الى النص. نعم صحيح لابد ان يستند الى النص

134
01:08:13.000 --> 01:08:35.300
لكن هذا ما يكفي في القياس يقول اين الفرع؟ اين الاصل؟ اين العلة؟ ما نوع القياس المناط مناسب غير مناسب. اذا هو فعل المجتهد قال والصحيح لا يشترط القطع بحكم الاصل

135
01:08:37.650 --> 01:09:09.800
والانتفاء مخالفة مذهب الصحابي. ولا القطع بوجودها  لا يشترط ان تكون العلة غير مخالفة لمذهب الصحابي ولا يشترط فيها ان تكون موجودة في الفرع بصورة قاطعة يكفي الظن لكن اشتراط المعارض للعلة التي اوردها هنا ابن السبكي

136
01:09:10.350 --> 01:10:06.600
اشتراط انتفاء المعارض للعلة او عدم اشتراط الانتفاء هذا يبنى على ماذا؟ على جواز التعديل بعلتين ذكر هنا مسألة الطعم مع الكيل في البر يعني هل يصلح ان يكون الوصف معارضا لعلة

137
01:10:12.550 --> 01:10:57.500
الاصل ذكر هنا ان المعترض اذا ابدى وصفا اه مخالف ما ابداه المستدل وليس منافيا له لكنه يؤدي الى الاختلاف بينهما هنا يحصل يحصل الاختلاف في مناط الحكم بينهما قال اما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين

138
01:10:58.900 --> 01:11:27.250
والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف ولكن يؤول الى الاختلاف كالطغم مع الكيل في البر لا ينافي ويؤول الى الاختلاف في التفاح التفاح لا كيل فيه انه ليس من الاصناف

139
01:11:27.650 --> 01:11:56.800
التي ورد فيها النص والبر ورد من الاصناف التي قطع بها النص اذا عندنا طقم وعندنا كيل وهنا يؤول الى الاختلاف بينهما يقول يقع الربا في التفاح كما يقع في البر

140
01:12:05.450 --> 01:12:39.500
وهذه ترتب عليه يترتب عليه ان هذا الوصف لا ينطبق على الاصل ولهذا ماذا ذكرنا قبل قليل في المسألة قلنا لا يشترط ان يكون حكم الاصل قطعيا ولا يشترط ان تكون العلة غير مخالفة لمذهب الصحابي

141
01:12:40.700 --> 01:13:02.500
ولا يشترط ان تكون موجودة في الفرع بصورة قاطعة بل يكفي الظن لحصولها يعني هذا المثال الاخير الذي ذكره هو هو قياس على هذا المعنى القاعدة التي اوردها في بداية

142
01:13:02.600 --> 01:13:37.650
طالب نستبكي ولا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع وثالثها ان صرح بالفرق ولا ابداء اصل على المختار اذا المسألة التي معنا هنا اه نوظفها على انها على انها خلاف بين المستدل وبين المعترض

143
01:13:39.000 --> 01:14:13.300
عندنا وعندنا اعتراض المستدل الذي يتمسك بالاصل والمعترض هو الذي يعلل تعليلا يخالف حكم العصر وضحت فيها مشايخ ولا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع. هو يؤسس الان للمعنى السابق

144
01:14:14.050 --> 01:14:40.450
وثالثها ان صرح بالفرق ولا ابداء اصل على المختار يعني انه لا يلزم المعترض ان ينفي الوصف عن الفرع الذي يريد ان يقيسه المستدل على على الاصل مثل اه ان يقول المستدل العلة في

145
01:14:41.050 --> 01:15:14.050
في الربا في البر هي الطعم الموجود في التفاح ويقوم المعترض يقول العلة هنا هي الكيل وهنا لا يكلف ان ينفي المعترض الكيل التفاح والا يلزمه ايضا ان ينفي اه لا يلزمه ان يبدي اصلا

146
01:15:15.800 --> 01:15:42.350
يشهد لمعارض به كما قال ابن السبكي ولا ابداء اصل على المختار مثل ان يقول الا في البر هي الطعم وليست القوت بدليل ان الملح ربوي وليس بقول. هذا معنى

147
01:15:43.650 --> 01:16:34.100
معنا ابدأ واصل يعني اذا اراد ان يثبت حجته في في نفي الوصف عن الفرع هل يلزمه ان ان يذكر اصلا معارضا اللي ما نقض نقضه المستدل ام لا قال وللمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة وبالتأثير او الشبه ان لم يكن صبرا

148
01:16:34.350 --> 01:17:06.100
وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام اذا لم يتعرض للتعميم هذه مسألة مهمة مسألة مهمة الاخ محمد معنا محمد مصطفى التبعية في دليل القياس اضافية هذا نعم صحيح

149
01:17:07.100 --> 01:17:44.350
هو دليل القياس دليل اصولي اصلي وليس دليلا تبعيا لكن قلنا انه تبعين لانه فعل المجتهد  المجتهد قال اولي المستدل الدفع بالمنع والقدح انتهى. هذا قصد منه قصد ابن السبكي هنا في هذه

150
01:17:44.350 --> 01:18:08.250
فكرة ان المستدل عليه ان يدفع معارضة المعترض نحن قلنا قبل قليل ان هناك الان خلاف بين المستدل وبين المعترض في اثبات العلة هذا يقول ان حكم الاصل قطعي وهذا يقول ان حكم الاصل ظني

151
01:18:09.750 --> 01:18:36.750
وكل ينفي المعارض من جهته. المعارض معارضة العلة ان هذي العلة هناك ما يعارضها قال وللمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة عليه اولا ان يمنع من الذي يمنع من المانع هنا

152
01:18:37.550 --> 01:19:07.700
يا مشايخ من المانع هنا من المانع هنا يا مشايخ نعم المستدل احسنت يا اخ عبد النور. بارك الله فيك شكر الله لك المستدل عليه ان يدفع المعارضة معارضة المعترض

153
01:19:08.900 --> 01:19:44.750
ركزوا على هذه المسألة يا مشايخ لانها تفيد في ترتيب البراهين وترتيب الحجج في العقل وهي تقوي تقوي طريقة البرهنة وطريقة ترتيب الادلة وترتيب ما حقه الاستدلاء وتأخير ما حقه

154
01:19:46.200 --> 01:20:23.300
الرجحات هذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة دفع معارضة المعترض بخصوص العناية تحقق العلة او عدم تحقق العدة الان سنذكر طريقة طريقة اه دفع المعارضة اولا منع الوصف منع الوصف

155
01:20:24.150 --> 01:21:12.150
الذي اورده المعترض لابد ان نمنع الوصف الذي يذكره المعترض كيف نمنع الوصف اذا اردنا ان نمنع الوصف لابد ان نعرف حجة المعترض هو يحتج باي باي وصف كنا في الامثلة السابقة هذا الذي يسافر

156
01:21:13.050 --> 01:21:47.300
كلما سافر الى مدينة تزوج فيها سفرا قصيرا وليس في نيته او في او في مخيلته ان يبقى هذا الزواج وانه يمنع هذه الزوجة من الانجاب فيقول هذا يقول انا احتاج الى هذا الزواج لانني اخاف من

157
01:21:48.500 --> 01:22:33.000
من الوقوع في الاثم او في الزنا هنا تدفع يدفع هذا يدفع هذا الوصف بان هذا النكاح  عبث بالعرض يصلي الرجل به نفسه وانه لا يرضاه لاهله لا يرضاه لاخته او لعمته او او حتى لابنته

158
01:22:33.150 --> 01:23:08.250
رجل كبير ويتزوج يتزوج امرأة صغيرة اه نمنع هذا الوصف قل انت ترضى هذا الزواج لنفسك او لاختك او لعمتك او لابنتك وبهذا تسقط هذه العدة التي استدل بها هذا

159
01:23:09.850 --> 01:23:54.100
المستدر ثم ايضا من الامور التي تدفع بها المعارضة القدح في علية الوصف ان نقدح في هذه الوصف في علية الوصف الذي ذكره المعترض قل ان هذه العلة التي انت تستدل بها على

160
01:23:54.400 --> 01:24:32.100
على حاجتك لهذا الزواج هذه ليست منضبطة ليست منضبطة وليست ظاهرة وليست من الاوصاف التي يعلل بها اذن نقدح في علية الوصف اذا منعنا الوصف وقدحنا وقد نحن في العلية

161
01:24:34.000 --> 01:24:52.150
اما ان نقدح في هذه العلية او نبين خفاها. ما معنى ان نبين خفائها؟ نقول لا غير منضبطة اذا قلنا غير منضبطة يعني انها خفية والا كيف تكون منضبطة اذا كانت ظاهرة

162
01:24:53.150 --> 01:25:19.100
لان العلة من شروطها ماذا ان تكون وصفا ظاهرا منظبطا. ذكرنا هذا بالامس الاخوة الذين كانوا معنا العلة لابد ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا تذكر الامثلة تذكر ما شئت من الامثلة. اذا كانت منطبقة

163
01:25:19.300 --> 01:26:03.250
اذا كانت معانيها منطبقة على هذه المسألة. ايضا ندفع ندفع معارضة المعترض كما قال هنا الوالي المستدل الدفع ندفع بماذا؟ بالمنع ذكرنا الاولى المنع ذكرنا الاولى وهي المنع ثم قال والقدح ذكرنا القدح

164
01:26:04.250 --> 01:26:36.800
وبالمطالبة نطالب بالتأثير او الشبه ان لم يكن صبرا يعني اذا استدل بالمناسبة او استدل بالشبه وادعى ان العلة  هذا الامر هي كذا وكذا وكذا يقول اعطنا المناسبة اعطنا الشبه

165
01:26:44.550 --> 01:27:24.300
نقول مثلا له ان زواج هذا الزواج المؤقت ليس مثل الزواج المعلن يعني نعترض عليه او ندفع حجته عدم تطالبه بالتأثير او الشبه ان لم تكن صبرا يعني اذا كان الدليل المستدل هو الصبر

166
01:27:25.450 --> 01:27:50.450
اي احتمال في هذه العلة يكون قادحا ومسقطا لها لماذا لماذا يا مشايخ لماذا نذكر تعليلنا الان للمسألة الان نذكر تحديدا وذكرنا البارحة ان الصناعة الاصولية تقوم على التعليل والصناعة الفقهية تقوم على

167
01:27:51.500 --> 01:28:42.300
على التدليل الاصولي هو الذي يعدل. الفقيه هو الذي يدلل وضحت المسألة او يعيدها واضحة يا مشايخ اذا استدل المستدل على على على علة على علة جواز عمله او جواز وذكرت لكم الامثلة انا

168
01:28:44.200 --> 01:29:22.550
اول مناسبة او الشبه فاننا نطالبه ببيان تأثير هذه العدة او الشبه بالاصل يقول انت تزوجت هذا الزواج هذا الزواج المؤقت ابين لنا بين لنا تأثير هذه العلة او هذا الشبه

169
01:29:22.950 --> 01:29:53.000
في هذا الزواج بالاصل يقول انا هذا الذي فعلته الزواج يشبه النكاح العادي انا ما فعلت شيئا محرما. انا تزوجت امرأة برضاها ويستدل بالمناسبة. يستدل بالشبه يقول هذا الزواج وهذا زواج

170
01:29:53.150 --> 01:30:29.500
هذا شبه وهذا شبه مثل الذين تزوجون بالزواج العرفي احسنت الزواج العرفي هذا الذي يقع بين الشباب الزواج العرفي نسأل الله العافية يسمونها بغير يسمونها بغير ماذا بغير اسمها نعم صحيح

171
01:30:30.400 --> 01:30:58.650
يسمونها بغير اسمها والان والله انا اريد ان امتع نفسي وانا اتفق مع فتاة او اتفق مع امرأة وان تزوجني نفسها لان هناك تراضي بيني وبينها وهو يستدل بالمناسبة يستدل بالمناسبة ان هذا زواج وهذا زواج. يستدل بالشبه يعني في الصورة

172
01:30:58.900 --> 01:31:31.600
الصورة او المثال ويقول انا انما احتاج هذا الزواج لاحفظ نفسي هنا نطالبه بيان تأثير هذه العلة او الشبه في الاصل ما الدليل على على هذه المناسبة او على هذا الشبه

173
01:31:34.350 --> 01:32:06.650
فاذا كان دليله هو الصبر وحدث هناك احتمال في هذا الصبر فانه يكفي لسقوط العدة. لماذا؟ هذا الذي وقفنا عنده لماذا اين التعليل هنا لان لان الصبر مستر رول للاوصاف

174
01:32:07.200 --> 01:32:39.650
وابطال ما لا يصلح للعدية اه اذا ادعى المعترض ان الوصف كذا وكذا  قول المعترض هنا يكون قادحا في الحصر هذا الذي قلناه قبل قليل في اه عندما قلنا هذه مما يعين على فهم البراهين. لماذا؟ لانك

175
01:32:40.900 --> 01:33:19.400
يبين الوصف وتمنع الوصف وتقدح في علية الوصف وتطالب هذا المحتج بتحقق العلية او المناسبة او الشبه واذا اذا كان هناك احتمالات استدلاله فانه يقدح في تعليله قالوا وببيان استقلال ما عداه

176
01:33:21.900 --> 01:33:50.900
في سورة ولو بظاهر عام اذا لم يتعرض للتعميم يعني ان يبين المستدل استقلال بيانه بدليل وهذا الدليل لا بد ان يكون ظاهرا وان يكون عاما وان يكون مستقلا اعطني دليلا الان دليلا خارجيا يفيد

177
01:33:51.100 --> 01:34:35.050
ان هذا الزواج الذي انت ادعيت جوائزه او ادعيت اباحته اعطني ما يدل على استقلاله اما اذا قال بالعموم فانه فان العلة تكون باطلة. لقال هذا الزواج جميع الانكحة في الاسلام نقول الانكحة في الاسلام منها الصحيح ومنها الباطل

178
01:34:36.800 --> 01:35:00.550
وهنا ما بين استقلاله ببيان ببيان الدليل ولو قال ثبت الحكم مع انتفاع وصفك لم يكف ان لم يكن معه وصف المستدل وقيل مطلقا وعندي انه لا ينقطع الاعتراف ولعدم الانعكاس

179
01:35:12.050 --> 01:35:43.100
ذكرنا قبل قليل ان الدفع المستدل للمعارضة يكون مقبولا اذا بين استقلال الوصف الذي ذكره عن وصف المعترض في صورة من الصور اما اذا قال آآ ان هذا الحكم يثبت مع انتفاء الوصف

180
01:35:45.400 --> 01:36:19.200
وهنا لا يكون كافيا في في المنع لكن لابد من اثبات وجود وصف المستدل لاثبات الحكم لان قوله ينفي وصف المعترض لكنه لا يثبت الوصف هذا معنى ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك. يعني هو الان

181
01:36:22.100 --> 01:37:07.150
ويريد ان يبين لنا ان هذا هذا يسمى يسمى عدم عدم الانعكاس يعني لم ينتفي الحكم مع انتفاء انتفاء ماذا الوصف ذكرنا المثال على هذا قبل قليل ولو قال يعني هذا هذه

182
01:37:07.750 --> 01:37:24.200
هذي صورة فرظية ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي ان لم يكن معه وصف المستدل. اذا ذكرنا قبل قليل انه لا بد من حصر الاوصاف وبيان الصفة

183
01:37:24.250 --> 01:37:54.000
تقدمت معنا الصبر نذكر الاوصاف الباطلة ونذكر الوصف الصحيح الذي يبنى عليه الحكم اما الاوصاف الاخرى التي لا يبنى عليها الحكم ان هذه تدفع من المستدل ويلغي ما عداها من

184
01:37:54.300 --> 01:38:16.850
الاوصاف الصحيحة. يعني يذكر العلة الصحيحة وينفي العلل الباطلة او العلل الظعيفة ومن يعطيني مثالا على هذه المسألة وهي موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق يتعلق ايضا

185
01:38:17.500 --> 01:38:52.350
الزواج او النكاح ذكرها النبي نفس هذه المسألة مذكورة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم هذه آآ هذه امرأة امرأة رفاعة القرظي زوجة رفاعة القرظي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت

186
01:38:52.550 --> 01:39:17.600
اني كنت عند رفاعة فبت طلاقي. يعني صدقني طلاقا باينا وتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وانما معه معه مثل هدبة الثوب يعني انه لا يستطيع ان يجامعها او ان يقوم بحقها

187
01:39:18.000 --> 01:39:42.350
في الفراش فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي جاءت بعد طلاق زوجها لها وتريد ان تعود الى الزوج الاول لان هذا الزوج الذي معها هذا لا يستطيع ان

188
01:39:45.550 --> 01:40:13.750
ان يعاشرها وقالت انني تزوجت عبدالرحمن ابن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم

189
01:40:21.050 --> 01:40:51.400
هل تريدين ان ترجعي الى رفاعة يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم علم انها تريد زوجها الاول حتى قال حتى تذوقي عسيلته لابد ان هذا الرجل يجامعك ولو مرة واحدة ثم بعد ذلك اذا اردت ان تعودي الى

190
01:40:51.600 --> 01:41:45.750
الزوج الاول  طيب اذن اين توقفنا يا مشايخ عند قول ابن استبكي توقفنا عند مسألة حصر الاوصاف قال بنستبكي ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع وزادت فائدة الالغاء

191
01:41:47.000 --> 01:42:13.600
ما لم يلغى الغلف بغير دعوى قصوره او دعوى من سلم وجود المظنة ضعف المعنى خلافا لمن زعمها الغاء يعني يريد هنا ابن السبكي ان يريد ان يقول لنا انه لو ابدى المعترض وصفا

192
01:42:14.700 --> 01:42:50.550
اخر بعد الوصف الذي الغاه المستدل هذا يسمى تعدد انه يبنى اكثر من حكم عليه بسبب الوصف الجديد فاذا ابدى المعترض ذلك زالت فائدة الغاء الوصف الاول الا اذا الغى المستدل الوصف التاني

193
01:42:56.550 --> 01:43:27.550
هذي تسمى دعوة القصور او دعوة ضعف المعنى. وهذا يسمى الغاء وهذا يبنى على على منع على منع العلة القاصرة وعلى على تأثير ضعف المعنى في المظنة مثل ماذا؟ ناخذ مثالا

194
01:43:27.900 --> 01:44:07.850
نأخذ مثالا على المسألة على مسألة الغاء على مسألة مخالفة الملغى وتعدد الوضع نأخذ مثالا يا مشايخ عليها نقول اذا قال يقول انا يجوز لي ان اقصر الصلاة بسبب مفارقة الاهل

195
01:44:12.750 --> 01:44:39.250
يقول العلة عندي في جوازي قصر الصلاة مفارقة الاهل يعني يقصر الصلاة لانه يفارق اهله. هذه العلة التي استدل بها المعترض طيب نريد الالغاء الان. نريد ان نلغي هذه العلة

196
01:44:40.600 --> 01:45:11.100
من يلغيها ما نلغيها عندنا وصف نريد الغاء هذا الوصف الذي استدل به الذي قاله المعترض ياتي المستدلة الان يلغي هذا الاعتراض او هذا الاستدلال نحن نسميه المعترض لانه يخالف الاصل

197
01:45:11.500 --> 01:45:56.800
هذا هذا سبب التسمية يا الله يا مشايخ من يلغي هذا هذا اجمعنا وهو يقول العلة عندي في جواز قصر الصلاة مفارقة الاهل طيب نريد ان نلغي الان نلغي هذا الوصف

198
01:46:02.150 --> 01:46:51.400
كيف نلغي هذا الوصف نقول المسافر يقصر ها من عنده جواب من يذكر الجواب يا مشايخ احسنت يا اخ رمزي نقول المسافر المسافر يقصر الصلاة واهله معه واهله معه انت كيف تقول العلة عندي في جواز قصر الصلاة انه يفارق اهله

199
01:46:52.300 --> 01:47:13.950
والعزة هذي منتقظة اصلا او هذا الوصف هذا الوصف ملغى وصف ملغى طبق هذي على المسألة التي كنا نتكلم عنها ومسألة مسألة يقول انا اسافر انا بحاجة الى هذا الزواج المؤقت او الزواج المسيار

200
01:47:15.250 --> 01:47:59.150
او زواج المتعة لانني افارق اهلي والان ده حتى لو حتى لو فارقت اهلك فان هذا الزواج يكون محرما لماذا يكون محرما ننقذ الوصف الان الذي استدل به احسنت اخ رمزي

201
01:48:00.600 --> 01:48:25.200
يقول انت وقدت هذا الزواج يكون هذا الزواج باطلا. وهذا الوصف وصف التوقيت هو الذي ينقض تعليل اباحة الزواج وكونك تترك اهلك وتسافر هذا لا يكون وصفا لاباحة هذا الزواج

202
01:48:32.500 --> 01:48:52.200
ويمكن ان نقول انه حتى لو لو لم تترك اهلك او تزوجت هذا الزواج وانت في بلدك فان هذا الزواج ايضا لا يكون حلالا كما تعاملنا مع المسألة السابق يعني هو يريد مثلا ان يتزوج هذا الزواج

203
01:48:52.250 --> 01:49:16.750
وليس خارج بلده. انما في بلده الذي فيه زوجته نقول العلة هنا ليست وجود الزوجة معك او عدم وجود الزوجة معك اللي هي التي هي الاولى انما من اجل من اجل ان هذا الزواج هو في الاصل غير مباح

204
01:49:17.450 --> 01:49:49.100
سواء كنت بعيدا عن زوجتك او كنت معها في نفس البلد لانك علقته على بزمن محدد والاصل في النكاح الديمومة. وليس التوقيت انا بنستبكي رحمة الله عليه ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع التعدد

205
01:49:52.000 --> 01:50:25.000
يعني يكفي في دفع المعارضة ترجيح وصف المستدل بمرجح بمرجح مثل ان يكون مناسبا اكثر من وصف المعتاد هذا بسبب هذا بناء على على منع تعدد العدة هذا بناء على على

206
01:50:25.450 --> 01:51:03.100
رأي المصنف وهذا ليس ليس ليس متفقا عليه عند كل العلماء يعني يقول يكفي في دفع المعارضة ترجيح وصف المستدل بمرجح مرجح واحد يكون انسب من وصف المعترض هذا اذا اراد ان يمنع تعدل العلل اذا اراد ان يمنع

207
01:51:04.450 --> 01:51:44.750
تعدد العلة اما الذين يقولون بجواز تعدد الا فيقولون ان الرجحان لا يكون كافيا يجوز ان يكون كل من وصفي المستدل والمعارض علة للحكم هذا المعترض يعلل وهذا المستدل يعلل

208
01:51:47.350 --> 01:52:19.150
ونعددت العلل بالنسبة للوصف الذي اختلف فيه المستدل والمعترض خالد من السبكي وقد يعترض انا اذكر اسم المؤلف حتى ابين اننا نقرأ الاخوة الذين ما ينتبهون لهذا انا اذكر اسم المؤلف حتى ابين اننا انتقلنا من الشرح

209
01:52:19.750 --> 01:52:51.200
الى النص الذي معنا هذا بن السبكي وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة وان اتحد ضابط الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل على الاعتبار يعني يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة في الاصل والفرع

210
01:52:52.100 --> 01:53:29.400
المصلحة في الفرع ليست هي المصلحة في الاصل مثل ماذا نأخذ مثالا يا مشايخ على هذا على هذه الصورة مثل نقول هذه نسأل الله العافية نقول هذي اه هذه المرأة التي تمارس السحاق

211
01:53:30.200 --> 01:54:14.350
مع امرأة مثلها هذه امرأة تمارس السحاق معروف السحاق  المثلية او ما يسمى بالمثلية هذه امرأة تمارس السحاق بامرأة مثلها يعني تتلذذ بفرجها بدنها مثل تردد الرجل بالمرأة  نقول هنا

212
01:54:15.950 --> 01:54:54.000
السحاب  واين العلة هنا؟ السحاق كالزنا السحاق كالزنا اين العلة هنا التي جعلتنا نلحق السحاق بالزنا والله يا مشايخ اه العلة ما هي؟ العلة تلذذ المحرم  لكن هذا ما يكفي ان نقول التلذذ

213
01:54:58.300 --> 01:55:23.250
احسنت يا من عنده اضافة وضحت المسألة نعم. ام اذا قلنا بالنسبة لهذه المرأة التي تمارس السحاق مع امرأة مثلها هذا يكون كالزنا له حكم الزنا لاي علة يكون محرما السحاق هنا

214
01:55:23.350 --> 01:55:58.500
السحاق هنا لاي علة يكون محرما اين اين الذي يجمع بين الفرع والاصل عندنا الاصل الزنا والفرع السحاق والوصف معروف الذي يجمع اصلا معروف ان الذي يجمع بين  الزنا وما يشبهه

215
01:55:59.200 --> 01:56:34.750
هو ادخال الفرج في الفرج يسمونه الايلاج. الفقهاء يسمونه الايلاج مثل رجل زنا بامرأة يعني اولج ذكره في فرجها. هنا بالنسبة للسحاق الزنا الذي يجمع الحرمة بينهما ان هذه المرأة وضعت فرجها على فرج

216
01:56:35.350 --> 01:57:06.800
لا يحل لها عدم صون الفرج احسنت وهذا يسمى اتحاد الاصل والفرع  من يعني اذا اراد ما اذا اراد ان يعترض ويعترض على اختلاف جنس المصلحة هنا وعدم الظبط بين الفرع والاصل

217
01:57:09.700 --> 01:57:29.150
يقول ان الحكمة في تحريم الزنا هي دفع اختلاط الانساب وجنس المصلحة هنا لا يوجد في السحاق يعني هذه المرأة تتمتع بالمرأة اين المصلحة هنا من التحريم؟ ما في اختلاط انسابنا

218
01:57:29.500 --> 01:57:50.700
هذي المرأة لن تحمل من تلذذ المرأة بمثلها هذا اعتراف بين اعتراض المعترض بين الفرع والاصل وهذا الذي يقول به الان الذين يبيحون المثلية. نسأل الله العافية الذين يبيحون المثلية

219
01:57:53.550 --> 01:58:14.750
نحن ما يوجد اختلاط للانساب اصلا اذا امرأة تمتعت بامرأة او رجل تمتع برجل لا يوجد ما يدعو الى التحريم لان الانساب لن تختلط بهذا التمتع مثل زواج الرجل بالرجل او زواج المرأة بالمرأة. الذي يوجد الان

220
01:58:15.300 --> 01:58:40.200
الدول الغربية يعني يعترضون مثلا بهذا الاعتراض هذا نقض لي اللي مقصود الشارع فيقول جنس المصلحة هنا مختلف فيه لانه ما يوجد لا يوجد مفسدة تجعلنا نمنع هذا هذا الفعل

221
01:58:46.150 --> 01:59:30.550
نقول اذن اه كيف ننقص الان كيف نرد الان على هذا الاعتراض يا مشايخ؟ كيف نرد على هذا الاعتراض نرد على هذا الاعتراض نقول اي شيء زجر الشرع فيه باقامة الحد فانه يمنع ما

222
01:59:31.050 --> 01:59:53.800
يشبهه الان اذا كان الزنا اذا كان الزنا وذكرنا العلة قبل قليل كنا تلذذ الفرج بالفرج او الايلاج بالايلاج بالنسبة الرجل مع امرأة يعني بالزنا هذا اولج في فرج محرم. طيب هنا

223
01:59:53.950 --> 02:00:21.700
تلذذ الفرج بالفرج نقول هنا آآ يقول محرما بان الشرع اوجب الحد في مثل هذه الصور او في اصلها يكون محرما السحاق محرما واللواط حتى اللواط ايضا اللواط يقاس على

224
02:00:22.100 --> 02:00:52.300
على الزنا ويقاس على السحاق ويكون محرما لماذا لمخالفة الشريعة ومخالفة الفطرة سواء هذا تسبب في في تضييع الانساب او اختلاط الانساب ام لم يتسبب في هذا هذا يسمى حذف

225
02:00:53.250 --> 02:01:18.200
الاصل عن الاعتبار. قال فيجاب بحذف خصوص الاصل نحن الان حذفنا التخصيص الذي ورد واكتفينا باعتبار حكمة الشارع وهي الحد قال ابن السبكي واما العزة اذا كانت وجود مانع او انتفاء

226
02:01:18.650 --> 02:01:40.500
شرط فلا يلزم وجود المقتضي وفاقا للامام وخلاف الجمهور اذا كانت العلة وجود اذا كانت العلة وجود مانع من ثبوت الحكم مثل وجود الحيض الحيض هذا يمنع من وجوب الصلاة

227
02:01:43.250 --> 02:02:11.750
او كانت العلة تنفي شرطا من شروط وجوب الحكم مثل الحدث الذي ينفي صحة الصلاة او اداء الصلاة هنا هل يلزم ان تكون العلة وجود المقتضي مثل دخول وقت الصلاة في

228
02:02:12.550 --> 02:02:48.450
المثالين عندنا علة اذا كانت العلة وجود مانع من ثبوت الحكم العلة هنا منعت من من ثبوت الحكم مثل الحيض منع من من الصلاة وكذلك الحدث منع من من الطهارة هل يلزم

229
02:02:52.100 --> 02:03:21.950
وجود المقتضي مثل دخول وقت الصلاة في المثالين ان نمنع الان دخول وقت الصلاة بسبب هذه الامور التي حدثت للمكلف هذه المسألة خلافية. نعم. هذه المسألة خلافية هو ذكر ذكر الخلاف

230
02:03:23.500 --> 02:03:52.050
ذكر الخلافون قالوا وفاقا للامام وخلافا للجمهور يعني القول الذي رأى صحته ابن السبكي  وافق عليه الامام الرازي رحمة الله على الجميع لا يلزم وجود المقتضي لماذا ان الحكم اذا انتفى عند وجود المقتضي

231
02:03:57.150 --> 02:04:33.200
كيف يكون الحكم اذا انتفى عند وجود المقتضي كيف يكون  حتى نبني نبني الحكم هنا قلنا الحكم اذا انتفى عند وجود المقتضي كيف يكون الحكم اذا انتفى عند وجود المقتضي

232
02:04:34.800 --> 02:05:08.450
انتفاؤهم عدم وجوده اولى ما في طهارة في الصلاة هنا لا يكون لا يقتضي هذا وجوب الصلاة عليه. في هذا الوقت وهذه المرأة التي وقع عليها الحيض لا يقتضي هذا وجوب الصلاة عليها لانها ليست طاهرة

233
02:05:10.650 --> 02:05:36.750
واما العلة اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي ولهذا نقول للمرأة التي عليها الدورة وعليها الحيض لا يلزمك ان تطوفي ولا يلزمك تصلي الصلاة الحاضرة. اذا حصل الحيض

234
02:05:37.750 --> 02:06:00.950
وذكرنا القاعدة اذا انتفى الحكم اذا انتفى عند وجود المقتضي فانتفاؤهم عدم وجوده او لا لكن لو حصل العكس بالنسبة للمرأة الحائض حصل لها الطهر وجب عليها وجب عليها ثبوت

235
02:06:01.450 --> 02:06:27.250
قلنا ان هذه المرأة عليها حيض هذي المرأة التي عليها حيض لا يلزمها اداء الصلاة ارتفع الحيض وحصلت الطهارة ووجب عليها اقامة الصلاة الجمهور لهم رأي في المسألة قالوا يلزم

236
02:06:29.400 --> 02:07:10.650
يلزم وجود المقتضي  سبب قولهم بهذه المسألة وقال وفاقا للامام وخلافا للجمهور انهم قالوا لو جاز انتفاؤه عند وجود المقتضي كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه ليس لوجود المانع او انتفاء الشرط كما تقدم في مثال الحيض

237
02:07:11.300 --> 02:07:38.500
عدم الطهارة عنده وقت الصلاة. وبهذا يوم معاشر الاحبة ينتهي هذا المجلس وغدا ان شاء الله تعالى سنشرع في مسالك العلة. غدا سنشرع في مسالك  وكما قلت لكم الاسبوع القادم

238
02:07:39.350 --> 02:08:07.550
اه لعله في اخر او بعد القادم آآ نشرع في قوادح العلة وكما تلاحظون ان مسائل القياس كثيرة ومسائل العلة كثيرة وفيها غموض. وتحتاج الى تركيز ونحن ما نستطيع ان نتوقف عندها كثيرا لاننا

239
02:08:08.100 --> 02:08:31.300
اه نشرح كلام المتن آآ يصعب علينا ان ان نطيل الكلام فيها اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم

240
02:08:31.600 --> 02:08:38.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله