﻿1
00:00:04.550 --> 00:00:25.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:26.900 --> 00:00:48.400
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع وكنا يا معاشر الأحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند التعليق على مسالك العلة وقد علقنا على المسلك

3
00:00:49.550 --> 00:01:39.200
الخامس المناسبة والاخالة ثم بعد ذلك تحدثنا عن القواعد المتعلقة المصالح او الضروريات الخمس وكذلك المصالح المرسلة وتوقفنا عند مسألة الاوصاف المتعلقة العلة وهي توقفنا عند مسلك المناسبة والاخانة وذكرنا ما يتعلق

4
00:01:39.550 --> 00:02:16.850
الوصف المناسب والقواعد المتعلقة بالمناسب وذكرنا الملائم ايضا المؤثر تكلمنا عن المؤثر والملائم والمرسل والليلة ان شاء الله تعالى نستكمل الحديث من حيث توقفنا نقرأ من حيث توقفنا قال ابن السبكي

5
00:02:16.900 --> 00:02:47.050
رحمه الله تعالى قال وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية لانها مما دل الدليل على باعتبارها ما هي حق قطعا واشترط الغزالي للقطع بالقول به لاصل القول به قال والظن القريب منع القطع قطع

6
00:02:49.550 --> 00:03:24.350
اذن في هذا الموظع يا مشايخ  يفرق عن المسألة السابقة التي توقفنا عندها وهي مسألة المسلك الخامس المناسبة والاقالة لانه ذكر ما يتعلق بالمناسب الملائم وذكر الخلافة حوله ثم بعد ذلك

7
00:03:24.800 --> 00:04:07.700
عرج على مسألتي مقاصد الشريعة  تكلم ايضا عن الوصف المناسب بانواعه فكان من المناسب او كان من قبيل المطابقة ان يتحدث عن المصلحة الضرورية الكلية القطعية ولهذا قال وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية. يعني ليس من قبيل المرسل

8
00:04:08.450 --> 00:04:31.050
المصلحة الضرورية الكلية القطعية. لماذا؟ لان المرسل هو الذي لم يدل الدليل على اعتباره ولا على الغاءه هذا تقدم معنا امس. هذا تقدم معنا امس عندما تكلمنا عن مسألة المرسل

9
00:04:31.650 --> 00:04:58.650
قلنا انه ما لم يعتبر بنص او اجماع ولا بترتيب الحكم على وفقه او على هيئات ولم يدل الدليل على الغائه. فهنا فرع عن هذه المسألة مسألة ان المرسل هو الذي لا يدل على

10
00:05:02.100 --> 00:05:31.900
الذي لم يدل الدليل على اعتباره ولا على الغائه يعني هو يشرح الكلام السابق اما المصلحة الضرورية القطعية وهذه يدل الدليل على اعتبارها مثل ماذا؟ مثل ماذا يا مشايخ مثل مسألة

11
00:05:34.700 --> 00:06:10.150
حفظ الكل اهمه من حفظ البعض هذي اللي التي تسمى المصلحة الضرورية الكلية القطعية اذا متى نقول بالمصلحة الضرورية الكلية القطعية نقول بها متى اذا كانت اذا كانت متحققة القطع وليس الظن

12
00:06:10.200 --> 00:06:37.850
يعني ان هذه المصلحة عرفت بالقطع وليس بالظن وانها كلية وليست جزئية وانها ليست حاجية او تحسينية اذا نحفظ يا مشايخ هذه القيود التي تكون شرطا للقول بالمصلحة الضرورية الكلية القطعية

13
00:06:41.050 --> 00:07:11.550
والغزالي رحمة الله عليه كما اشار ابن السبكي هنا في النص اشترط اشترط للقطع اشترط للقطع بالعمل بالمرسل او المصالح المرسلة الشروط التي ذكرناها قبل قليل ان تكون قطعية ان تكون كلية

14
00:07:11.750 --> 00:07:36.050
ان تكون ضرورية لا تكون حاجية او تحسينية قال واشترط الغزالي للقطع بالقول به. لاصل القول به قال والظن القريب منع القطع قطع يعني انه لا يمكن الجزم بالمصلحة الضرورية الكلية القطعية

15
00:07:36.100 --> 00:08:06.950
اذا كانت اذا كانت جزئية او كانت ظنية وانت فقهاء الذي يقرأ منكم في كتب الفقهاء او يقرأ في كتب ما يتعلق بالجهاد او ما يتعلق بقتال الكفار يذكرون مسألة مهمة يكثر الخلاف حولها وهي مسألة

16
00:08:07.200 --> 00:08:45.400
اذا تترس الكفار بالمسلمين تترس الكفار بمسلمين فهل نرمي الكفار في هذه الحالة حتى لو ادى ذلك الى قاتل للمسلمين هذه الصورة هي التي تدخل في كلام ابن السبكي اذا تترس الكفار بمسلمين فانه يحل لنا رمي الكفار

17
00:08:45.500 --> 00:09:06.450
ولو ادى ذلك الى قتل المسلمين هذا متى متى يا مشايخ اذا قطعنا او ظننا ظنا قريبا من القطع اننا ان لم نرمهم استأصلونا وابادونا وقضوا على على جنودنا او على

18
00:09:06.500 --> 00:09:27.850
قواتنا اذا هذا هو المعنى الذي اشار اليه. قال واشترط الغزالي للقطع بالقول به لاصل القول به. قال والظن القريب منع القطع قطع اذن اذا اذا لم يكن الامر مجزوما به

19
00:09:28.350 --> 00:10:02.550
بالنسبة لهذا المثال او هذه الصورة التي ذكرناها لتقريب المسألة فانه لا يحل لا يحل رمي الكفار الذين تترسوا بالمسلمين قال مسألة المناسبة تنخرم بالمفسدة وتلزم راجحة او مساوية خلافا للامام

20
00:10:04.350 --> 00:10:41.000
اذا متى تبطل المناسبة؟ ذكر القيد هنا تبطل المناسبة اذا انخرمت ما معنى ان خرمت؟ يعني وصول مفسدة تساوي المصلحة. هذا ما انا انخرام المصلحة يعني تكون يكون العمل المناسبة باطلا

21
00:10:43.800 --> 00:11:21.950
عند حصول مفسدة مساويا للمصلحة وضحت المسألة مثل المثال السابق الذي تقدم معنا تترس الكفار بالمسلمين وتساوت المصلحة مع المفسدة هنا تنخرب المفسدة. لماذا؟ لانها تكون راجحة او مساوية ولا يكون للمصلحة اي اعتبار في هذه الحالة

22
00:11:22.750 --> 00:12:01.150
او تكون او تكون المفسدة اعلى من المصلح يعني راجحة عليها الرازي قال الامام خلافا للامام. الامام يعني الرازي رحمة الله عليه صاحب المقصود وقال الامام الرازي  تبقى المناسبة ولكن لا يثبت الحكم لماذا لماذا يا مشايخ

23
00:12:01.350 --> 00:12:29.100
من يذكر التعليل قلنا في الدروس الماضية الصناعة الاصولية تكون بالتعليل والصناعة الفقهية تكون بالتدليل الان ذكرنا ان المناسبة تنخرم بالمفسدة كما اشار بن السبكي هنا او ان المفسدة تساوي المصلحة

24
00:12:30.100 --> 00:12:59.750
او ان المفسدة تكون راجحة للمصنع الامام الرازي رحمة الله عليه صاحب المحصول قال تبقى المناسبة يعني انه خالف خالف الجمهور قال خلافا للامام. الامام الرازي قال تبقى المناسبة ولكن لا يثبت الحكم. نريد التعليل هنا نريد التعليل

25
00:13:00.100 --> 00:13:34.700
لكلام الامام الرازي يا مشايخ نريد تعليلا لكلام الاخ وائل تفضل وائل الاخ وائل تفضل انك جواب يا اخوان تفضل الاخ يوسف يتكرم ويفتح لنا الصوت اللي عندك جواب الذي عنده جواب يتفضل

26
00:13:36.950 --> 00:13:57.350
الاخ هيثم يقول لوجود مانع لوجود مانع اين المانع الذي ذكرناه قبل قليل؟ اشكرك يا اخ هيثم نعم لوجود مانع اين المانع لكن نريد ان نذكر هنا الصناعة الاصولية التي قلناها قبل قليل

27
00:13:58.350 --> 00:14:17.150
الصناعة الاصولية الاخ هيثم ذكر الجواب وهو صحيح لكن اين الصناعة الاصولية في هذا الاخ عبد النور قال قتل المسلمين اه الاخ هيثم اين الصناعة الاصولية في قولك لوجود مانع

28
00:14:18.400 --> 00:14:46.650
ما هو المعنى؟ انت ما وضحت المانع وضحت المانع ما هو المانع هذا يا اخ هيثم الرازي يقول اذا يعني حسب المسألة التي ذكرناها او المثال الذي ذكرناه اذا تترس الكفار بالمسلمين فانه لا يحل

29
00:14:46.650 --> 00:15:14.500
رمي الكفار يعني ان المناسبة هنا تنخرم عند حصول مفسدة يعني ان ان يكون الكفار اقوى لا عندما نقول نريد اصطناع الاصولية تذكر لي هذا المانع ما هو ما ماهيته

30
00:15:28.250 --> 00:15:52.500
الأخ هيثم يقول تفويت المصلحة الكبرى. الأخ رمزي قال مفسدة قتل. المفتين. اجابة صحيحة. الأخت ميسرة قالت المناسبة باقية لانها معتبرة الا انها غير راجحة والاخ التقي يقول الحفاظ على دماء المسلمين. لا الكلام يتوجه الى الى معنى

31
00:15:52.800 --> 00:16:15.850
معنى كلام الرازي يقول تبقى المناسبة ولكن لا يثبت الحكم لا يثبت الحكم يعني انه يبقى معلقا حتى نتحقق من الرجحان او من وجود القوات المسلحة وهذا الذي يسميه العلماء او يسميه الاصوليون

32
00:16:16.150 --> 00:16:41.400
يسمونه الحكم الوضعي الحكم الوضعي يعني وجود السبب ووجود المانع ووجود الصحة ووجود الفساد ووجود الرخصة التي تجعل المسلمين يكفون عن قتل الكفار لهذا لهذه العدة يعني ذكرت هنا في الحكم الوضعي اكثر من مفسدة

33
00:16:44.200 --> 00:17:06.750
تنزل الحكم على هذه على هذه العلة. وضحت يا مشايخ طيب قال السادس يعني هذا المسلك السادس من مسالك العلة هذا المسلك السادس من مسالك الاخوة الذين ما كانوا معنا نحن الان في المسلك السادس

34
00:17:07.250 --> 00:17:37.500
وذكرنا سابقا ان المسالك هي عشرة مسالك العلة مساء لكل علتي عشرة والان نحن في المزلق السادس في باب القياس قال الشبه منزلة بين المناسب والطرد وقال القاضي هو المناسب ولا ولا يسار اليه مع امكان قياس العلة اجماعا فان تعذرت فقال الشافعي حجة

35
00:17:37.500 --> 00:18:07.300
قال اصطيرفي والشيرازي مردود اذن المسلك السادس من مسالك العدلة الشبه وهذا الشبه بالنسبة الشبه الذي اشار اليه ابن السبكي هنا هو منزلة يعني مرتبة منزلة بين الطرد والمناسب والطرد مرة معنا

36
00:18:07.350 --> 00:18:31.750
هن وصف طردي لا معنى له. ولا يعلل به. وبين المناسب والمناسب تكلمنا عنه في اللقاء الماضي قلنا هو الذي ما لم ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وضحت الصورة التي

37
00:18:32.000 --> 00:18:51.450
ذكرناها الان هذا المسلك يا مشايخ وهو الشبع هو درجة او منزلة بين الطرد الطرد الوصف الذي لا يعلل به. وبين المناسب المناسب الذي اذا عرض على العقول تلقته بالقبول

38
00:18:52.450 --> 00:19:22.950
اذا نحن الان عرفنا منزلة هذا المسلك  يشبه الطرد من حيث عدم مناسبته بالذات يعني ذات الحكم ويشبه المناسب المناسب ما هو ذكرناه امس ما لم ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول

39
00:19:24.700 --> 00:19:48.250
اذا هو يشبه الطرد من حيث عدم مناسبته بالذات ويشبه المناسب من حيث ان الشرع التفت اليه في جملة قواعد الشريعة. مثل ماذا  مثل نقبل شهادة المرأة او لا نقبلها

40
00:19:48.850 --> 00:20:13.300
هذا مسلك يعلل به هكذا نقول هنا المرأة لا نقبل شهادتها وهنا لا وهنا تقبل شهادتها هذا يسمى مسلك العلة قال وقال القاضي من هو القاضي هنا من هو القاضي؟ رحمة الله عليه

41
00:20:14.600 --> 00:20:43.350
وقال القاضي من القاضي اذا اطلق ابن السبكي القاضي يقصد به الباقلاني. رحمة الله عليه. صاحب التقريب والارشاد صاحب التقريب والارشاد الباقلاني قال ان بالنسبة للشبه هو الذي يناسب تبعا

42
00:20:43.500 --> 00:21:26.250
يعني هو يكون في حكم ما لم ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول لكنه يكون معناه عن طريق التبع عن طريق  للنية بالنسبة للطهارة النية المتعلقة عند الطهارة تقول انت عند الوضوء او عند الغسل تنوي تنوي رفع الحدث

43
00:21:26.900 --> 00:22:06.900
للطهارة وليس لاجل الزينة او الترفع هذا تعليل  من مسالك العلة وهو الشبح وقال القاضي هو المناسب بالتبع ولا يشار اليه مع امكان قياس العلة اجماعا  اذا تعذرت العلة ولا يوجد

44
00:22:07.450 --> 00:22:36.300
الا قياس الشبه فانه يشار اليه وهذا الذي قال به الامام الشافعي رحمة الله عليه لماذا؟ لانه احيانا يكون لا معنى له بان حال المكلف يقوم يقوموا بنفس الحكم والا لماذا قالوا هو منزلة بين الطرد وبين المناسب

45
00:22:37.350 --> 00:23:18.000
لانه تارة يكون ضعيفا وتارة يكون قويا قال واعلاه الظمير يعود الى ماذا الضمير يعود الى ماذا؟ واعلاه  واعلاه الظمير يعود الى اين الظمير الى قياس الشبه هذا عند من يقول بحجيته واعلى

46
00:23:18.200 --> 00:23:47.700
واعلى قياس واعلى قيام وغلبة الاشباه في الحكم والصفة  يعني اعلى قياس للشبه هو قياس غلبة الاشباه في الحكم. يعني المرتبة التي يكون فيها الشبه عاليا وله حجة اذا غلب الشبه في الحكم والصفة

47
00:23:49.800 --> 00:24:18.000
اما اذا كان مترددا بين اصلين يعني فرع تردد بين اصلين اننا نلحقه بالغالب مثل ماذا مثل الحاق العبد بالمال في الحكم والصفة من يعطيني مثالا معاصرا على هذا القياس او على

48
00:24:18.750 --> 00:24:52.250
او على التعليل نريد مثالا معاصرا انا ذكرت لكم مثال الحاق العبد بالمال مثالا معاصرا على قياس غلبة الاشياء في الحكم مصطفى قلنا الحاق العبد بالمال يعني العبد يباع ويشترى والمال

49
00:24:53.000 --> 00:25:31.450
ايضا ينتفع به عن طريق البيع والشراء نأخذ مثالا معاصرا على نأخذ مثالا معاصرا على قياس الشبه قياس الشبح اعطيكم مثالا او نسمع منكم احسنت يا اخت ميسرة احسنت اه الان مثل

50
00:25:33.000 --> 00:26:09.200
مثل عقد ما يتم الان في آآ  الدوائر القضائية او او اقامة الاحكام عن طريق الشبكة عن بعد يعني يحضر المدعي والمدعى عليه في الشبكة وهم في بيوتهم. والقاضي في مكتبه

51
00:26:14.800 --> 00:27:02.200
الياس حضور المدعي والمدعى عليه في الشبكة على اصل الوجود في المحكمة ويتم الحكم او  الدعوة والجواب عنها عن طريق الشبكة ايضا والامثلة كثيرة جدا قال واعلاه قياس غلبتي هاد الاشياء الاشباه في الحكم

52
00:27:02.350 --> 00:27:45.600
والصفة ثم القياس السوري يعني يأتي بعد مرتبة يأتي بعد مرتبة غلبت قياس غلبة الاشياء في الحكم والصفة يأتي ماذا يأتي القياس القياس ماذا القياس السوري القياس الصوري مثل ماذا

53
00:27:46.700 --> 00:28:20.900
القياس السوري ان تلحق الفرع الاصل للشبه ايضا وتكون العلة قريبة من من الاصل وليست مطابقة مئة بالمئة  مثل ان نقيس الخيل على نقيس الخيل على على الحمار في عدم وجوب الزكاة

54
00:28:22.650 --> 00:28:58.250
هذا ليس شبها مطابقا مطابقة كاملة انما يسميها العلماء السنة الصوري وهذا القياس الذي تكلمنا عنه قبل قليل يا مشايخ هذا هل هو حجة او غير حجة حتى نربط السياق بالسباق

55
00:28:58.950 --> 00:29:47.050
حتى نربط السياق بالسباق هل هو حجة او غير حجة ساذكر الان الفرق اكثر تفضل يا شيخ تفضل وضحت المسألة نحن قبل قليل كنا نتكلم عن مسلك الشبه وقلنا هو منزلة بين الطرد وبين المناسب

56
00:29:47.700 --> 00:30:17.350
وضحنا هذا وضحنا هذا المسلك وقلناه يشبه الطرد من حيث عدم مناسبته ذات الحكم ويشبه المناسب من حيث التفات الشارع اليه في الجملة وكنا بالنسبة لهذا الشبه الذي يكون بين

57
00:30:18.900 --> 00:30:42.650
بين المناسب والطرد اعلاه غلبة الاشياء في الحكم والثقة يعني في القوة اعلاه في القوة ذكرنا الامثلة قلنا هذا يكون مترددا بين اصلين فيلحق بالغالب ثم يأتي ادنى منه قليلا ما يسمى القياس الصوري

58
00:30:45.500 --> 00:31:07.650
الجهاز الاسطوري ايضا يلحق من اهل العلم من يلحقه يلحقه بالوصف الطرد يعني الذي لا يعتد به ولا يكون له قيمة ومنهم من يلحقه بالمناسب والمناسب ذكرناه قبل قليل وقلنا

59
00:31:08.250 --> 00:31:46.100
انه من يذكر التعريف الذي ذكر ذكرته اكثر من مرة قلنا المناسب ما هو المناسب ما هو؟ هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول هذا هو تعريف المناسب اه ثم قال في اه في اخر الفكرة هنا قال وقال الامام من هو الامام هنا

60
00:31:46.200 --> 00:32:12.550
من هو الامام اه من هو الامام وقال الامام الامام الرازي رحمة الله عليه صاحب المقصود انا قلت للاخوة في الدروس الماضية نحن علقنا على المحصول كاملا ولله الحمد علقنا على هذا الكتاب كاملا. المقصود للرازي

61
00:32:12.850 --> 00:32:39.950
وذكرنا الملاحظات العقدية والملاحظات الاصولية ومنهج المصنف الطلاب فرغوا هذه الفوائد فرغوها في مقالة نشرناها على الشبكة وموجودة في القناة وعلى الفيسبوك ايضا الاخ الكريم الذي يسأل يقول ما الفرق بينه

62
00:32:40.500 --> 00:33:17.250
وما الفرق بين الصور وبين وبين مسلك الشباب هو نفسه لكن القياس السوري ادنى من الاول لان الاول هو الذي يتردد يتردد يعني يكون الفرع فيه مترددا بين اصلين اه القياس السوري هذا هو ادنى من قلنا انه قريب من الوصف الطردي. وذكرنا المثال مثل من يقيس الخيل

63
00:33:17.250 --> 00:33:41.150
على الحمار في عدم وجوب الزكاة هنا ويمكن ان نقول هذا هذا الوصف فردي لا قيمة له ويمكن ان نقول انه مقبول عند بعض الناس قال السابع نأتي المسلك السابع

64
00:33:41.450 --> 00:34:02.150
يا مشايخ ركزوا معنا الذي لا يركز في الكلام ستفوده الفوائد ولا يستطيع ان يربط بين بين الكلام السابع الدوران يعني السابع من مسالك العلة الدوران وهو ان يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه

65
00:34:02.450 --> 00:34:28.250
وقيل لا يفيد وقيل قطعي والمختار وفاقا للاكثر ظني الان اشار بنستبكي يا مشايخ في هذه الفكرة الى اشار الى ماذا الى المسلك السابع من مسالك العدة وهو الدوران وهذا يسمى ايضا الطرد والعكس

66
00:34:30.400 --> 00:34:54.900
وهذا سهل جدا اذا وجد الحكم وجد الوصف اذا وجد الحكم يعني اذا وجد الوصف وجد الحكم واذا وجد الحكم وجد الوصف واذا انعدم الوصف انعدم الحكم واذا انعدم الحكم انعدم الوصف

67
00:34:57.900 --> 00:35:17.650
يعني هو يصح طردا ويصح عكسا هذا معنا اذا اذا قرأت هذه العبارة عند الاصوليين يصح طردا ويصح عكسا. ما معنى هذه الجملة اذا سمعنا هذه العبارة يصح طردا ويصح عكسا مباشرة

68
00:35:17.800 --> 00:35:48.500
ينصرف الذهن الى قاعدة وجود الوصف يترتب عليه وجود الحكم انعدام الوصف يترتب عليه انعدام الحكم وضحت يا مشايخ وضحت المسألة هنا اذا سمعنا او قرأنا عبارة يصح طردا وعكسا. يصح طردا

69
00:35:49.500 --> 00:36:22.000
وعكسا يعني اذا وجد الوصف وجد الحكم انعدم الوصف انعدم الحكم هذي قاعدة نستفيد منها في بالنسبة لهذا المسلك يا مشايخ بالنسبة لهذا المسلك يا مشايخ هذا الدوران او الطرد والعكس

70
00:36:29.900 --> 00:36:55.750
هذا كيف نتعامل معه؟ هل يفيد العلية ام لا يفيد العلية هل يفيد هل نستطيع ان نعلل به هذا سؤال مهم لماذا؟ لاننا ذكرنا قاعدة هنا ما هي ان وجود الوصف لوجود الحكم انعدام الوصف انعدام الحكم. طيب هذه القاعدة او هذا

71
00:36:56.000 --> 00:37:29.200
هذي هذا المسلخ يعلل به او لا يعلل به. اعطونا الرأي الذي الذي انقدح في اذهانكم. اعطونا الرأي الذي انقدح في اذهانكم يا مشايخ نرجو من الاخوة الكرام ان يتنبهوا للمسائل لانها مفيدة جدا. هذه المسائل

72
00:37:30.150 --> 00:37:55.800
مفيدة جدا هذي تستفيد منها انت ليس في اصول الفقه فقط. كما يظن بعض الناس يظن ان هذه القواعد نستفيد منها في اصول الفقه هذه القواعد والمسائل نستفيد منها في ترتيب المناهج وترتيب الافكار وترتيب المعلومات

73
00:37:56.200 --> 00:38:26.700
وترتيب ايضا الافكار العلمية التي نقرأها وتبقى في اذهاننا تراكمية تراكمية ومتى ما اردنا ان نستفيد منها نعيدها على هيئة هذه القواعد. القواعد الاصولية انا دائما اذكر للطلاب ان علم الاصول لا يفيد في اصول الفقه فقط او في الفقه

74
00:38:26.950 --> 00:38:48.150
يفيد في التربية. يفيد في الاقتصاد يفيد في السياسة الشرعية يفيد في العقيدة وفي الحديث وفي اللغة وفي التربية وفي مناهج وطرق التدريس. اصول الفقه لا يتعلق بعلم الاصول في حد ذاته

75
00:38:48.200 --> 00:39:06.800
هو شمولي علم شمولي كثير من الطلاب لا يتعرف على هذه الفوائد. يظن ان هذا الاصول متعلق بمادة الاصول فقط انت لو قرأت في علم اصول الفقه ستجد انه يربطك بالمناهج وطرق التدريس

76
00:39:06.950 --> 00:39:32.800
يربطك اللغة يربطك بالنحو بالفقه بالحديث بالعقيدة حتى بالتفسير علم شمولي وبالقانون المحامي والقانوني يحتاج الى هذا العلم علم اصول الفقه القاضي والمحامي والمحقق وكاتب العقود كلهم يحتاجون هذا العلم

77
00:39:33.950 --> 00:39:52.050
اتظن ان هذا العلم ينحصر في هذا التخصص هذي من الاخطاء التي التي تواترت عند الطلاب طيب اجيبوا يا مشايخ على السؤال الاخ عبد النور يقول نعلل به لكن ليس على سبيل القطع

78
00:39:52.350 --> 00:40:24.050
الاخ رمزي نقول يقول يعلل به الاخ تقي الدين  يفيد القطع بالعلية ولا خيثم قال يعلل به  الجواب على هذا السؤال هل مسلك العلة الدوران الذي ذكرناه قبل قليل وجود الوصف عند وجود الحكم

79
00:40:24.100 --> 00:40:47.250
انعدام الوصف عند انعدام الحكم او ما نسميه بالطرد والعكسي هل يعلل به او لا يعلل به الراجح انه يفيد التعليل لكن ليس على سبيل القطع هذا هو القول الراجح

80
00:40:48.950 --> 00:41:16.150
القول الراجع عند الاصوليين اننا نعلل بالدوران. او نعلل ما يسمى بيمسلك الطردي والعكس لكن ليس على سبيل القطع انما على سبيل على سبيل الظن وضحت يا المشايخ بالنسبة لبعض العلماء قالوا نعم يفيد التعليل قطعا

81
00:41:18.700 --> 00:41:40.700
مثل ماذا؟ اعطيكم مثالا. اعطيكم مثالا يا مشايخ اعطيكم مثالا ونستفيد مثالا على هو واضح من حيث القاعدة التي ذكرناها وجود الحكم عند وجود الوصف. وجود الوصف عند وجود الحكم. سنذكر مثالا. الان على

82
00:41:43.350 --> 00:42:26.450
سنذكر مثالا على هذا الدوران او ما يسمى بالطرد والعكس يعني صلاة الفجر الساعة الرابعة والنصف صلاة الفجر الساعة الرابعة والنصف يؤذن المؤذن الرابعة والنصف فجرا يعني في بعض البلاد الاسلامية

83
00:42:30.850 --> 00:43:10.200
يعني دخول الوقت يكون الرابعة والنصف فسماع الاذان سماع الاذان عند الرابعة والنصف يترتب عليه الحكم وهو صلاة سنة الفجر اما الذي لا يسمع الاذان الرابعة والنصف ويصلي الركعتين فانه لا يقطع بدخول وقت الفجر. بناء على ماذا؟ بناء على ان الاذان يكون في الرابعة والنصف

84
00:43:11.100 --> 00:43:40.100
وضحت المسألة يا مشايخ وضحت يعني نعلل سنية سنية صلاة الركعتين  يقول لوقت الفجر في الرابعة والنصف هذا بالنسبة للسماع انا اتكلم عن السماع يعني انا سمعت اصلي الركعتين ما سمعت لا اصلي الركعتين

85
00:43:50.250 --> 00:44:15.800
من اهل العلم من يعلل بمسألة او بمثال بالنسبة لي اه مسألة رائحة الخمر هل رائحة الخبر تكون دليلا على التحرير او لا تكون دليلا على التحريم نفس المسألة التي معنا

86
00:44:16.050 --> 00:44:41.800
هل سماعي للاذان يكون علة لصلاة ركعتي الفجر ام لا من يعقب على هذا المثال؟ الاخوة الكرام الذين معنا وسمعوا هذا المثال من يعقب عليه او يذكر له التوجيه كنا في مسلك

87
00:44:41.850 --> 00:45:23.150
الدوران يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند عدمه  انا ذكرت الجواب على على هذا قبل قليل اثناء الكلام الاخوة الذين كانوا معي استمعوا كنا يمكن ان نقطع هنا هذا هو الشاهد من المثال

88
00:45:23.350 --> 00:45:52.800
يمكن ان نقطع هنا بالسماع لعلية صلاة ركعتي الفجر ويمكن ان لا نقطع بجواز صلاة الركعتين بالنسبة لابن الحاجب مثلا احسنت يا خيتم. ابن الحاجب مثلا رحمة الله عليه قال انه لا يفيد

89
00:45:54.050 --> 00:46:22.500
يعني مثل هذا المثال وليس هذا المثال يقول ان مسلك الدوران لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا وآآ الذي عليه الجمهور انه يفيد العلية ظنا وليس قطعا لانك متى ما تأكدت من دخول الوقت تصلي

90
00:46:23.350 --> 00:46:47.400
تصلي ركعتين لا تجعل سماع الاذان هو هو التعليل المناسب لدخول وقت الفجر ان بعض الناس يكون بعيدا عن المسجد بعض الناس يكون بعيدا عن المسجد. يقول انا ما سمعت الاذان

91
00:46:47.850 --> 00:47:08.350
طيب انت تعرف موعد دخول الفجر او موعد صلاة الفجر او موعد اذان الفجر فعدم سماعك للاذان لا يكون عدلة لعدم صلاة الركعتين وضحت يا مشايخ طيب بالنسبة لابن الحاجب

92
00:47:09.350 --> 00:47:34.350
اه عندما قال ان مسلك الدوران او الطرد والعكس لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا عدلته او حجته ان الوصف هذا الذي في الدوران يكون ملازما للعلية لا نفس العلية

93
00:47:36.400 --> 00:47:57.900
يعني ان العلة فيه لا تكون لا تكون راجحة يعني نفس العدة هذه هذا الوصف يكون ملازما له. معروف ان وقت الفجر يدخل بالاذان هذا وصفي ولازم العدية اما نفس

94
00:47:58.700 --> 00:48:24.050
نفس العلية هذا هو الذي قصدناه قبل قليل في المثال ان الانسان لا يعتمد على الاذان في دخول الفجر انما يتحقق من دخول الفجر عن طريق التوقيت الذي الذي عنده موعد اذان الفجر الرابعة والنصف

95
00:48:24.350 --> 00:48:45.750
يعني لو انه صلى ركعتي الفجر الرابعة وخمسة وثلاثين دقيقة يكون قد صلى سنتي الفجر في وقتها الصحيح ابن الحاجب يقول ان الوصف هذا يلازم العلية فلا يكون لا يكون الدوران حجة

96
00:48:54.600 --> 00:49:20.350
وقيل قطعي والمختار وفاقا للاكثر ظني طيب ماذا قال ابن السبكي هنا بالنسبة لمسلك الدوران هاد صاحب المتن او الكتاب الذي معنا يقول بالعلية ام لا يقول بالعلية الذي قاله به المصنف

97
00:49:31.050 --> 00:49:56.400
الذي قال به المصنف انه يفيد العلية ظنا وليس قطعا ثم قال ابن السبكي ولا يلزم المستدل ببيان نفي ما هو اولى منه فان ابدى المعترض وصفا اخر ترجح جانب المستدل بالتعدية

98
00:50:16.300 --> 00:50:42.150
وان كان متعديا الى الفرع ضراء عند مانع العلتين او الى فرع اخر طلب الترجيح يعني هو الان يفرع على المسألة السابقة ان من استدل بالدوران في شيء يعني في مسلك الدوران

99
00:50:42.250 --> 00:51:13.050
من استدل بالدوران في شيء لا يلزمه ان يثبت ما هو اولى منه انه حجة يكون حجة عنده فاذا اعترض المعترض يعني ذكر وصفا اخر غير الدوران لكنه وصف قاصر

100
00:51:17.950 --> 00:51:45.950
اه اننا نرجح وصف المستدل لماذا لقوته؟ لانه يتعدى الى غير محل الحكم مثل يقول عرة اه مثل ان يقول علة الربا في الذهب هي النقدية ويقول المعترض بل هي كونه ذهبا

101
00:51:56.450 --> 00:52:31.700
علة المستدل هنا تعدت الى غير الذهب. وهي الفضة اما علة المعترض قاصرة تكون قاصرة على الذهب وهنا نرد نرجح علة المستدل لتعديها اما اذا كان وصف المعترض متعديا الى فرع اخر فهنا الترجيح لابد منه

102
00:52:32.400 --> 00:53:07.900
ايضا الان يقول المستدل يحرم الربا في البر علة الاقتيات ويقيس عليه الشعير سيقوم المعترض ويقول العلة في البر هي الطعم هو يقيس عليه التفاح وهنا علة المستدل تتعدى الى فراغ

103
00:53:08.000 --> 00:53:32.400
وعلة المعترض الى فرع اخر سيكون الاختلاف في حكم الشعير والتفاح وهنا نطلب الترجيح يعني غاية هذا الكلام ما هي؟ الغاية التي ارادها ابن السبكي انك اذا اوردت وصفا ضعيفا لابد ان تذكر

104
00:53:33.200 --> 00:53:59.150
العلة التي تقويه او انك تسلم بالوصف الذي قاله المعترض اذا كان اقوى منه ثم قال الثامن قال ابن رحمة الله عليه قال ابن السبكي الثامن الطرد وهو مقارنة الحكم للوصف

105
00:54:00.550 --> 00:54:22.250
والاكثر على رده. قال علماؤنا قياس المعنى مناسب والشبه تقريب والطرد تحكم وقيل ان قارنه فيما عدا سورة النزاع افات. وعليه الامام. وكثير وقيل تكفي المقارنة في صورة وقال الكرخي

106
00:54:23.000 --> 00:54:54.350
يفيد المناظر دون الناظر. الان انتقل ابن السبكي رحمة الله الى رحمة الله عليه الى المسلك التامن وهو الطرد والطرد مر معنا سابقا هذا الوصف الطردي تذكرون هذا عندما قلنا الوصف الطردي

107
00:54:55.450 --> 00:55:37.300
مقارنة الحكم لوصف بدون مناسبة بينهما مثل ماذا؟ ناخذ مثالا على الوصف الطردي نأخذ مثالا على نأخذ مثالا على الوصف الطردي من يعطيني مثالا على وصف الطردي يعني نعلل نذكر الحكم

108
00:55:37.350 --> 00:56:09.400
لصفة لا تناسب الحكم نذكر الحكم لصفة لا تناسب الحكم او تناسب المسألة يسأل واحد من الناس لماذا تصلي في هذا المسجد الذي يبعد عن بيتك مسافة خمسمائة متر اراك تتردد على هذا المسجد

109
00:56:10.200 --> 00:56:38.200
الذي يبعد عن بيتك خمس مئة متر وهناك مسجد اخر قريب من بيتك يبعدوا مئة متر لماذا تذهب الى المسجد البعيد ولا تصلي في المسجد القريب قال انا اصلي في المسجد البعيد لان سجاده فاخر

110
00:56:39.500 --> 00:57:09.750
ولان فيه رائحة البخور كل يوم ولان التكييف فيه بارد لان فيه عمال النظافة يشتغلون وينظفون كل يوم المسجد او لانه حسن الصوت لان امام المسجد حسن الصوت ولان فيه حلقات العيد. هذه كلها نسميها الاوصاف الطردية

111
00:57:10.000 --> 00:57:32.600
او الطرد يعني الحكم يقارن وصفا لا لا تناسب بينهما. ما في مناسبة هذا يسميه العلماء الطرد ومر معنا سابقا لو تذكرون لما قلنا الاوصاف الطردية في اول باب القياس الاخوان الذين كانوا معنا

112
00:57:34.500 --> 00:58:06.500
في اول القياس مر معنا هذا نعم بالنسبة للحجية او عدم الحجية اكثر العلماء اكثر الاصوليين اكثر المحققين اكثر العلماء يقول مردود ما معنى مردود  قالوا فيه تحكم فيه تحكم

113
00:58:07.550 --> 00:58:34.900
في تحكم يعني اذا قالوا فيه تحكم يعني ان فيه تكلف. فيه تعسف او فيه تكلف ولا يناسب هذا الوصف الحكم بالنسبة للامام الرازي هو لا يقبله لا يقبله يعني مطلقا

114
00:58:39.100 --> 00:59:03.150
يقبله بشروط الرازي يقبل يقبل الطرد بشروط قال والطرد تحكم وقيل ان قارنه فيما عدا سورة لزعفا يعني اذا فيه مقارنة في مناسبة في مقارنة في مناسبة يفيد العلة ما في مناسبة

115
00:59:04.600 --> 00:59:29.000
انه لا يفيد لماذا قال في مناسبة لان تكلمنا عن هذا الوصف سابقا الوصفة المناسبة اذا مر معنا سابقا تذكرون هذا لما قلنا الوصف المناسب اما ان يكون المؤثر او الملائم او المرسل

116
00:59:29.200 --> 00:59:47.950
وقلنا الملائم هذا الذي لم يعتبر لا في نص او اجماع وذكرنا الامثلة عليه. وقلنا المرسل وهو الذي لا يعتبر بنص او اجماع ولا بترتيب الحكم. ومنه المصالح المرسلة والمصالح المرسلة

117
00:59:48.550 --> 01:00:10.050
من اهل العلم من ردها ومنهم من من قبلها يعني ما دل الدليل على الغائه وما دل الدليل على على العمل به وذكرنا امس ان ان ان المصالح المرسلة من الادلة الاصولية التبعية. وليست الاصلية

118
01:00:11.250 --> 01:00:35.950
وقلنا امام الحرمين الجويني رحمة الله عليه قال انا لا اقول بالعمل بالمصالح المرسلة الا الا اذا وجد شبه لها في الشارع الحكي. هذا قول قوي عند الجويدي قال لا اقول بالعمل بالمصالح المرسلة

119
01:00:37.450 --> 01:00:55.300
الا اذا وجدنا ما يشبهها من قواعد الشريعة او من من نصوص الشريعة. يعني ردها الى الشبه اما اكثر العلماء فقد ردوا المصالح المرسلة ولم يعملوا بها الا في باب المعاملات

120
01:01:00.850 --> 01:01:23.000
قلنا الرازي لا يقول بالعمل به الا اذا كان الا اذا كان ماذا ان قارنه فيما عدا صورة النزاع افاد نفس كلام الجويني الذي ذكرناه قبل قليل واكثر العلماء يقولون

121
01:01:23.050 --> 01:01:47.550
بعدم عدم التعليل به وبعضهم يقول تكفي المقارنة في سورة واحدة حتى نعتد به وهذا فيه ضعف هذا فيه ضعف وبالنسبة للكرخي الحنبلي الحنفي رحمة الله على الجميع الامام الكرخي

122
01:01:52.400 --> 01:02:20.100
ماذا قال  قال يفيد المناظر دون الناظر يعني انت انت تجادل احدا في مسألة من المسائل هو يفيدك في الجدل لكن في النظر ما يفيد لماذا لانك عندما تقارع خصما

123
01:02:20.500 --> 01:02:42.350
تدافع عن مسألة من المسائل فهو يفيد في هذه يفيد يا مشايخ في هذه الحيثية انك ترد على الخصم اما في مقام الاثبات ما يفيد يعني في مقام الاثبات او الاحتجاج

124
01:02:42.700 --> 01:03:19.500
لا يفيد الا يكون ولا يكون علة يعتد بها اللهم صلي وسلم على طالب من السبكي التاسع تنكيح المناطق وهو ان ليدل وهو ان يدل ظاهر على التعليل بوصف سيحذف خصومه

125
01:03:21.400 --> 01:03:44.250
ويحذف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد تنكيح المناط وهو ان يدل ظاهر على التعليل بوصف ويحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالاعم او تكون له اوصاف فيحذف بعضها وبالباقي

126
01:03:47.850 --> 01:04:33.750
هذا هو المسلك مسلك التاسع تنكيح المناطق عندنا ظاهر يدل على التعليل بالوصف يأتينا امر ظاهر يعني يدل بظاهره على انه علة ويربط الحكم بما عم منه او بما يعم من خلاله

127
01:04:36.350 --> 01:05:19.000
ويحذف الخصوص قال يناط الحكم بالاعم الاعم هو الذي يعلل به وهذا مثل الحديث المشهور في الصحيحين هذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان اين هنا اين تنقيح المناط هنا

128
01:05:23.850 --> 01:05:57.050
اين تنقيع المناط هنا اين تنكيح المناط في قصة الاعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان قال ابن السبكي وهو ان يدل ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه هذا هو الشاهد فيحذف خصوصه

129
01:05:57.350 --> 01:06:37.750
عن الاعتبار بالاجتهاد. ويناط الحكم بالاعم او تكون له اوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي اولا اولا انه اعرابي وهذا واحد اعرابي هذا واحد الثاني الثاني انه في نهار رمضان الثالث

130
01:06:39.450 --> 01:07:01.200
هل هو حديث عهد بعرس او انه قديم في الزواج الرابع انه من سكان المدينة الفلانية او الفلانية. الخامس انه من القبيلة الفلانية السادس ان زوجته كذا او كذا او كذا

131
01:07:01.300 --> 01:07:39.600
كل هذه كل هذه ننظر الى المقصود الشارع من التعليل يعني ذكرنا جملة من الاوصاف نحذف الذي لا يناسب الحكم ان هذا بالنسبة هذا هذه المواقعة التي حصلت اربطها بوجوب الكفارة. بغض النظر عن كونه اعرابي او

132
01:07:40.100 --> 01:08:13.600
وكونه في نهار رمضان او كونه حديث عهد بعرس او نحو ذلك نقول افطر متعمدا هكذا افطر متعمدا عن طريق الجماع في نهار رمضان  افطر متعمدا بالجماع في نهار رمضان

133
01:08:14.700 --> 01:08:55.550
يعني لو ما جامع زوجته لنفرض انه ما جامع زوجته لكنه اكل او شرب متعمدا يكون عليه الكفارة ام لا؟ نعم تكون عليه الكفارة طيب ثم قال ابن السبكي رحمة الله عليه اما تحقيق المناط فاثبات العلة في احد صورها كتحقيق ان

134
01:08:56.150 --> 01:09:32.600
كتحقيق ان النباش سارق وتخريجه مرة  بالنسبة لتحقيق المناط اثبات العلة في احدى الصور يعني اثبات العلة في صورة خطية تنقيح المناط ذكرها ابن السبكي هنا قبل قليل قال تنكيح المناطي

135
01:09:32.850 --> 01:09:59.500
ان يدل ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ثم قال اما تحقيق المناط فاثبات العلة في احد صورها يعني في سورة واحدة نثبت العلة في سورة واحدة من جملة من الصور او من جملة من

136
01:10:00.250 --> 01:10:31.200
المتشابهات في الواقعة مثل مسألة هل يكون النباش سارقا او لا يكون سارقا هل اخذ المال خفية؟ او اخذه علن اخذه اختلاسا اذا اخذ المال خفية يعني من حرز هذي سرقة

137
01:10:31.600 --> 01:11:02.100
فيجب القطع به اذا اخذ المال من حرز هذي سرقة ويجب القطع به يعني نثبت الان وجود العلة في صورة ليست واضحة عندنا الان تشابه بين النباش وبين السارق وبين المختلس

138
01:11:02.300 --> 01:11:48.850
وبين من نهب شيئا اي شيء يؤخذ خفية يكون سارقة ويجب القطع به هذا هو المسلك التاسع تنكيح المناطق المسلك العاشر الغاء الفارق الحاق الامة بالعبد في استراية وهو والدوران والطرد ترجع الى ضرب ضرب شبه تحسن الظن في الجملة

139
01:11:48.850 --> 01:12:29.000
ولا تعين جهة المصلحة طيب اه وضحت يا مشايخ يعني اليوم ان شاء الله سننتهي من آآ من القياس وغدا نبدأ معكم في القوادح ان شاء الله تعالى غدا سنطيل قليلا الاخوة الذين معنا غدا

140
01:12:29.650 --> 01:12:48.950
غدا ان شاء الله سنطيل قليلا. يعني حظروا انفسكم الاخوان الذين يحبون الدرس ويريدون ان يستفيدوا غدا سنطيل قليلا لاننا سندخل في باب القوادح واضح العلة وانا تركت لكم صوتية

141
01:12:49.750 --> 01:13:16.600
نشرناها قبل الدرس بحوالي خمس دقائق وهي مأخوذة من احد الدروس في المسجد وسألني احد الطلاب عن قوادح العلة لانها من الدروس الصعبة. في باب القياس وانا لخصت الجواب فيها في هذه الصوتية التي نشرناها. وهي مرفوعة اليوتيوب

142
01:13:18.600 --> 01:13:45.100
غدا ان شاء الله سنطيل آآ لعلنا لعلنا آآ نأخذ القوادح كاملة اذا يسر الله لنا ذلك يعني اليوم نختم القياس اه شفاك الله يا اخ بسام اعلاك الله الى العافية

143
01:13:45.250 --> 01:14:14.650
ومسح عنك بيمينه الشافية يعني غدا ان شاء الله تعالى سنأخذ مسائل القياس اذا استطعنا الى ذلك سبيلا بحيث اننا الليلة ننتهي من مسائل القياس وغدا نبدأ في القوادح ونحاول

144
01:14:16.000 --> 01:14:38.000
ان ننتهي منها غدا اذا استطعنا ان شاء الله تعالى ان احيانا ينقطع علينا الانترنت ولا نستطيع ان نكمل الدرس واحيانا يحدث لنا ظرف اه خارج عن الارادة ما نتمكن نقول ان شاء الله تعالى اننا نستطيع

145
01:14:39.400 --> 01:15:08.150
والتوفيق بيد الله اذا المسلك العاشر الغاء الفارق مسلك العاشر الغاء الفارق ما معنى الغاء الفارق؟ يعني ان نبين عدم تأثير العلة المسلك العاشر من مسالك العلة الغاء الفارق. ببيان

146
01:15:08.650 --> 01:15:30.350
عدم التأثير وقال كالحاق الامة بالعبد في استراية. وهو والدوران والطرق ترجع الى ضرب سبعين. مر معنا ان الدوران فيه اختلاف بين العلماء يعللون به او لا يعللون به والغالب ان يكونون تحكم ما يعلل به

147
01:15:30.650 --> 01:16:03.600
وبالنسبة للطرد ذكرنا ان ان المسلك الطرد ايضا اللي هو المسلك الثامن مقارنة الحكم لوصف من غير مناسبة لا يعلل به يقولون مردود او فيه تحكم والدوران يفيد الظنية الدوران يقولون يفيد العلية ظنا لا قطعا

148
01:16:04.150 --> 01:16:35.500
وبالنسبة للطرد يقولون انه تحكم يعني لا مناسبة فيه بين بين الحكم وبين وبين الوصف وهنا بالنسبة للمسلك العاشر الغاء الفارق كالحاق الامة بالعبد في السرايا وهو واو الدوران والطرد ترجع الى ضرب شبه

149
01:16:36.300 --> 01:17:06.900
اذ تحصل الظن في الجملة ولا تعين جهة المصلحة لماذا نلغي الفارق لماذا نلغي لعدم التأثير مثل ما الغينا الفرق بين الامى والعبد في سراية العتق وهذا جاء في النص من اعتق شركا له

150
01:17:09.800 --> 01:17:34.750
من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل اعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد يعني ما الفرق بين العبد والامة ما الفرق بين العبد والامة

151
01:17:39.950 --> 01:18:01.600
هي هذا الغاء الفارق هذا الغاء الفارق هي يظهر يظهر المعنى عند يظهر المعنى عند فهذا المثال الفرق بين العبد والانثى بين العبد والامة الذكور والانوثة وهذه لا تأثير لها

152
01:18:03.150 --> 01:18:30.950
الفرق بين العبد  الذكور والانوثة وهذه ملغية ملغية بالنسبة لي التعليل. يعني لا اثر لها في تعليم الحكم يثبت الحكم لما اشترك فيه فقط مثل منع استرايا هنا في هذا الحديث

153
01:18:32.550 --> 01:19:05.850
وقلنا قبل قليل انها من المسائل التي تلحق بالطرد والدوران لان العلة هنا ليست حقيقية لكنها تؤخذ من باب الظن  من باب افضل ومثل الذين الذين الحقوا الذين الحقوا وباء كورونا بداء الطاعون. نسأل الله العافية

154
01:19:07.450 --> 01:19:41.850
الذين الحقوا دا كورونا بداء الطاعون هذا فيها شبه فيها شبه لكنها  الا ليست علة حقيقية في ترتب الحكم على كورونا لان من اصيب بالطاعون في الغالب في الغالب لا يمكث اكثر من

155
01:19:43.400 --> 01:20:05.400
من عشرين يوما على قيد الحياة في الغالب كما وجد في كتب التراجم وكتب التاريخ لكن الذين قاسوا كورونا على آآ الطاعون قالوا هذا من باب غلبة انا بيتي الظن

156
01:20:11.400 --> 01:20:43.900
نصل الى الخاتمة هنا قال في نفي مسلكين ضعيفين ليس القياس بعلية وصف ولاء العجز عن افساده دليل على الاصح فيهما يعني ان هناك اكثر من مسلك وهما ضعيفان يعني يوجد مسلكان ضعيفان لا يؤخذ بهما

157
01:20:45.450 --> 01:21:32.200
ايضا في التعليم المسلك الاول اذا قسنا شيئا على شيء بعلية الوصف هذا لا يكون دليلا على على اهلية الوصف وقوته لان هنا يمتنع الحاق الفرع بالاصل لماذا امتنع الحاق الفرعي بالاصل

158
01:21:50.750 --> 01:22:17.550
لماذا امتنع هنا الحاق الفرعي بالاصل ذكرنا الجواب قبل قليل ذكرنا الجواب قبل قليل وقلنا اذا قسنا شيئا على شيء بعدية الوصف وكيف نلحق مرعب الاصل والعلة موجودة وهنا يكون

159
01:22:18.200 --> 01:23:04.750
يكون التعليل ضعيفا هذا هو الاول الثاني الذي اورده ابن السبكي اذا استدل احد على ان هذا الوصف للحكم. ولم نستطع ان نرد هذا التعليل الذي اورده فعجب ردنا يعني

160
01:23:10.900 --> 01:23:35.550
اذا استدل هذا المستدل على ان هذا الوصف علة لهذا الحكم لم نستطع يعني عجزنا عن افساد كونه علة وهذا ليس عاجزا عن ذلك يكون دليلا على ان العلة هي التي ذكرها المستدل

161
01:23:41.950 --> 01:24:18.450
والقصد من آآ القصد من هذين المسلكين انه اذا عجز المعارض عن ابطال الوصف الذي اورده هذا لا يكون دليلا على على صحة صحة قياسه او تعليله وبهذا يا مشايخ

162
01:24:18.800 --> 01:24:45.050
نصل ولله الحمد الى الى نهاية باب القياس وغدا ان شاء الله سنبدأ في باب القوادح اسأل الله ان يسهلها وان ييسرها لنا جميعا نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم. تفضل يا اخ عبد النور عندك سؤال

163
01:24:47.300 --> 01:25:24.600
تفضل الذي عنده سؤال يتفضل تفضل يا اخ عبد النور لا ادري معنا الاخ يوسف معنا  الاخت ميسرة تتكرمين تفتحين لنا الصوت الاخوان اه الذي عنده سؤال يتفضل الذي عنده سؤال تفضل يا اخ عبد النور

164
01:25:35.100 --> 01:26:24.800
تفضل يا اخ عبد النور الاخ عبد النور يقول هل تصح نسبة القواعد الاصولية لابن جزئي نعم قال به قال باثباتها كثير من العلماء المالكية اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا

165
01:26:24.900 --> 01:26:33.750
والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته