﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:27.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:29.150 --> 00:00:49.650
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند القواعد والمعاني والمباحث المتعلقة بكوادح العلة

3
00:00:52.500 --> 00:01:36.050
او الظوابط والمعاني المتعلقة بقوادح  والليلة ان شاء الله تعالى نستكمل الحديث عن بقية القوابع  نسأل الله ان ييسرها المسألة التي توقفنا عندها يا مشايخ البارحة مسألة مسألة الفرق الفرق

4
00:01:39.350 --> 00:02:27.000
يعني المعارضة بين الاصل وبين الفرع او بين الاصل والفرع معا ثم قال ابن السبكي رحمه الله تعالى وانه يمتنع  وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار وان جوزا علتان قال المجيزون

5
00:02:36.150 --> 00:02:57.250
وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار وان جوز علتان قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى وتهدفها ان قصد الالحاق بمجموعها ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد قولا

6
00:03:02.000 --> 00:03:39.800
فرغنا البارحة من التعليق على قادح الفرق وبقيت بقية تتألق حول مسألة تعدد الاصل لفرع واحد تعدد الاصل لفرع واحد هذه هي المسألة التي نحن بصددها   هنا في هذه الفكرة يا معاشر الاحبة اشارة بن السبكي

7
00:03:41.450 --> 00:04:12.250
الى مسألة مهمة وهي تعدد الاصول لفرع واحد بمعنى انه يقاس على على كل هذه الاصول لكن هل يصح تعدد الاصول الذي رجحه المصنف ان تعدد الاصول لفرع واحد لا يجوز

8
00:04:19.300 --> 00:04:47.500
حتى لو قمنا الجواز التعليل بعلتين والتعليل بعلتين هذي مرت معنا سابقا جواز بعدتين مرت معنا سابقا. ولاحظوا ان هذه المسألة يا مشايخ مسألة جواز التعليل بعدلتين مرت معنا في اكثر من باب

9
00:04:54.900 --> 00:05:40.900
وعلماء الجدل علماء الجدل وعلماء المناظرة يقولون لا يجوز لا يجوز ان يقاس فرع واحد على آآ اكثر من فرع على على اصل ولا يجوز تعدد الاصول ايضا يعني عندنا اكثر من اصل لفرع واحد. فهذا الذي قصده ابن السبكي

10
00:05:41.900 --> 00:06:11.750
المسألة التي اشار اليها ابن السبكي هي مسألة تعدد الاصول لفرع واحد والذي مال اليه ابن السبكي رحمة الله عليه انه لا يجوز تعدد الاصول لفرع واحد سواء جوزنا بعلتين ام لم نجوز بعلتين

11
00:06:13.200 --> 00:06:44.300
وقلنا ان علماء المناظرة وعلماء الجدل او ما يسمون بالنظار يسميهم علماء الاصول النظار يعني الذين ينظرون في كليات المنطوق والمفهوم والعلل وعود الضمائر يقولون النظار ان ان تعدد الاصول لفرع واحد هذا لا يكون ابدا

12
00:06:58.750 --> 00:07:21.700
فهنا يجب على المستدل ان يقتصر على معنى واحد هذا هو القول الاول الذي نصره ابن السبكي وهناك قول لابن الحاجب رحمة الله عليه يصحح فيه جواز التعدد. يعني ان يتعدد

13
00:07:22.750 --> 00:07:51.650
تعدد  فرع على عدة اصول لكن السؤال هنا لماذا ابن السبكي اورد هذه المسألة هنا لماذا لم يردها في بداية باب القياس هنا لابد ان نذكر تعليلا لابد ان نذكر تعليما لماذا ابن السبكي

14
00:07:52.150 --> 00:08:18.450
في هذه المسألة جعلها في هذا في هذا المكان من المسائل او في هذا الموطن من المباحث لاحظوا انه ما قال هنا قادح ما ذكر قادحا ما ذكر هنا في هذه المسألة

15
00:08:19.200 --> 00:08:45.950
اي قادح انما ذكر مسألة تعدد الاصول وجواز التعليل باكثر من علة وهو ذكرها لحكمة. ذكرها لمغزى نريد ان نبين هذا المغزى الجواب موجود لكن نريد الاخوة الجواب موجود في الكلام

16
00:08:46.150 --> 00:09:08.800
لكن نريد الاخوة ان يستخرجوه هو هنا بعد ان ذكر لما نصر القول الاول امتناع تعدد الاصول لفرع واحد يعني يقاس على كل من تلك الاصول ورأى ان التعدد يمتنع

17
00:09:09.900 --> 00:09:39.200
سواء تعددت العلة ام انفردت ذكر القول الثاني لابن الحاجب من جواز التعدد. تعدد الاصول لفرع واحد نريد الجواب الجواب موجود في الكلام لكن نريد ان نستخرجه الجواب موجود لماذا اورد هنا هذه الفكرة؟ او هذه المسألة مع انه لم يذكر فيها قادحا

18
00:09:39.700 --> 00:10:02.850
ارجو ان تكون المسألة واضحة لم يذكر هنا يا مشايخ اي قادح هل يمتنع تعدد الاصول للانتشار وان جوز علة قال المجيزون ثم اكمل  ما المغزى من هذه المسألة؟ الجواب موجود في الكلام

19
00:10:03.600 --> 00:10:39.300
جواب موجود في الكلام اه كيف كيف نأتي الجواب يا مشايخ الجوائب هنا الجواب هنا الاخ عبد الكريم قال يقصد الحاقهما بالمجموع ولقيتم الحصول المقصود بواحد منهما اه بالنسبة للمشاركات الصوتية

20
00:10:39.650 --> 00:11:01.950
الاخ يوسف اذا كان هناك احد يريد الجواب مشاركة صوتية للاخ يوسف المشرف معنا يفتح الصوت لنا اذا كان احد عنده رغبة في المشاركة الصوتية اذا قلنا يا مشايخ بالنسبة لمسألة

21
00:11:02.550 --> 00:11:34.150
جواز التعليل بعلتين وكذلك تعدد الاصول لفرع واحد فهل يكفي المعترض ان يقتصر على اصل واحد ام انه يعارض اكثر من اصل لعل المسألة اتضحت الان يعني عندنا اصل اصل اصل اصل اصل خمسة اصول

22
00:11:34.850 --> 00:12:08.350
ونريد ان نلحق هذا الفرع بواحد من هذه الاصول الخمسة. هو قال وانه يمتنع تعدد الاصول. للانتشار ولاحظوا انه ذكر هنا تعليلا للانتشار اه هنا بالنسبة للمسألة هل يكفي للمعترض هذا الذي اعترض على

23
00:12:09.350 --> 00:12:34.950
تعدت الاصول هل يكفي ان يعترض على اصل واحد ام ان يعترض على الاصول كلها يعني ان قصد المستدل الحاق فرع بمجموع الاصول انه اذا اذا قدحنا في فرع واحد

24
00:12:37.450 --> 00:12:59.000
اذا قدحنا في اصل واحد فلابد ان نلحق ان نكدح في كل الاصول هذا عند الاعتراض طيب ناخد مثال آآ طبعا ابن السبكي هنا ما ذكر مثالا على هذه الفكرة

25
00:12:59.250 --> 00:13:19.650
ابن السبكي رحمة الله عليه ما ذكر مثالا نجيب عن السؤال الذي سألناه الاخوة ما ذكروا جوابا  الجو انا قلت لكم قبل قليل الجواب موجود لكن لعل الاخوة لم يتفطنوا له

26
00:13:22.400 --> 00:13:46.150
وعدنا الى المسألة التي ذكرناها امس يا مشايخ انتم ما تراجعون لو آآ رجعنا او عدنا الى المسألة التي تكلمنا عنها بالامس قلنا من القوادح اما من القوادح الفرق الفرق يعني

27
00:13:46.950 --> 00:14:20.450
الاختلاف بين الاصل والفرع المعارضة في الاصل ان نبدي خصوصية اه تكون شرطا للحكم او الامتناع ذكرنا مسألة النية هل تجب النية في الوضوء ام لا تجب وكنا بالنسبة لحنفية عارضوا هذا

28
00:14:21.750 --> 00:14:47.750
قالوا ان العلة في الاصل الذي هو التيمم العلة في الاصل الذي هو التيمم هي الطهارة بالتراب وهذه النية خاصة خاصة بماذا يعني اذا قال الشافعي النية في الوضوء واجبة كما هي واجبة في التيمم

29
00:14:50.900 --> 00:15:14.650
يرد الحنفي يعني يعترض ويقول العلة في الاصل الذي هو التيمم هي الطهارة بالتراب. فهي خاصة بالتيمم وليست خاصة خاصة بالوضوء فلا تجب النية في الوضوء هي نفس هذه المسألة التي معنا لكن هنا تعددت الاصول ليس اصلا واحدا

30
00:15:14.800 --> 00:15:41.300
ليس ماءا ولا تيمما ولا قد يكون ايضا اه امور اخرى اتصلت علي مرة من المرات امرأة وهذي آآ مسألة جيدة. يعني ممكن ان يستدل بها هنا وقالت انني يعني في بعض المرات

31
00:15:41.350 --> 00:16:09.950
انها هي تتكلم تقول انها في بعض المرات تكون حائضا ويحصل لها احتلام تحصل لها احتلال يعني تصيبها جنابة بسبب الاحتلاف هل بعد حصول الجنابة هل تغتسل ام انها تؤخر

32
00:16:10.150 --> 00:16:36.150
غسل الجنابة حتى تطهر من الحيض فتغتسل لطهارة الحيض وتغتسل من الجنابة هذه مسألة مهمة هادي مسألة مهمة لعل المسألة هنا وضحت هنا عندنا نريد ان نلحق علة باكثر من اصل

33
00:16:36.300 --> 00:17:04.800
او ان نعارض فيها تعدد الاصول لفرع واحد وضحت المسألة بالمثال يتبين البقاء ما رأي الاخوة هنا في المسألة التي طرحتها هذه السائلة ايها الاخوة هنا بالنسبة للمسألة التي طرحتها هذه السائلة

34
00:17:04.950 --> 00:17:22.800
انها يصيبها جنابة وهي في الاصل على حيض يعني احتلمت وهي حائض فتقول ان الان هند اغتسل لهذه الجنابة هذا الاحتلام الذي اصابني الان ام اؤخر الغسل حتى اطهر من الحيض

35
00:17:23.950 --> 00:17:55.100
كيف نجيب على هذه المسألة يا مشايخ كيف نجيب عن هذه المسألة  نذكر الجواب نذكر الجواب يا مشايخ لعل المسألة وضحت ان شاء الله يعني من ناحية التصور مسألة واضحة

36
00:18:01.150 --> 00:18:50.150
الاخ هيثم يقول لها الخيار الاخ عبد الكريم يقول تؤخر الغسل وتجمعه مع غسل غسل الحيض. والاخ رمزي قلت اخر الغسل الى الطهر   الاخ رمزي يقول الحدث لا يرتفع عنها

37
00:18:50.300 --> 00:19:05.750
في غسل الجنابة يعني نحن هنا تمسكنا باصل يعني هي لو لو اغتسلت من الجنابة هل تطهر؟ الاخ عبد النور يقول لا تغتسل لان اغتسالها ليس له معنى وهي ليست طاهرة اصلا

38
00:19:08.600 --> 00:19:31.250
اه هنا في هذه الحالة في هذه المسألة التي طرحتها هذه السائلة نقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اه الاكمل لحالها ان تغتسل من الجنابة حتى يمكن لها ان تقرأ القرآن

39
00:19:31.650 --> 00:19:58.650
وان تذكر الله ان ترفع شيئا من شيئا من الجنابة وليس كمال وليس كل الجنابة مثل ماذا مثل الرجل قياسا على الرجل الرجل لو عليه جنابة واراد ان يقرأ القرآن

40
00:20:00.450 --> 00:20:30.150
او ان  يراجع لنفسه يريد ان يسمع لنفسه فماذا يفعل يتوضأ يتوضأ لا يتوضأ يتوضأ ويقرأ القرآن او يسمع لنفسه او لغيره يجوز له ان يقرأ القرآن في هذه الحالة. اذا كان متوضأ حتى لو لم يغتسل

41
00:20:30.800 --> 00:20:58.300
يجوز له ان يقرأ القرآن ويجوز له ان يراجع ثم بعد ذلك يغتسل لا حرج في ذلك قال العلماء الفقهاء ان الوضوء يخفف الجنابة يخفف لكنه لا يرفعها هذا تخفيف الجنابة. فمثل هذه المرأة تخطف الجنابة

42
00:20:58.850 --> 00:21:24.150
التي عليها بالاغتسال، لكن هذا الغسل لا يرفع حكم الحيض لكنه يزيدها طمأنينة وطهارة وان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهنا المسألة التي معنا هذه المسألة التي ذكرها ابن السبكي

43
00:21:25.400 --> 00:21:53.850
اه امتناع تعدد الاصول حتى ان جوزنا معكم آآ ايها الاخوة نعود الى المسألة التي كنا فيها كنا بالنسبة لجواز تعدد الاصول هل يكفي المعترض ان يقتصر على معارضة اصل واحد؟ هذه المسألة التي توقفنا عندها

44
00:21:54.900 --> 00:22:18.000
المسألة التي توقفنا عندها هل بالنسبة لجواز تعدد الاصول هل يكفي المعترض ان يقتصر على معارضة اصل واحد ام لا؟ هذي فيها ثلاثة يكفي يكفي ان للمعترض ان يقتصر على معارضة اصل واحد

45
00:22:18.250 --> 00:22:47.950
لا يكفي للمعترض ان يقتصر على اصل واحد والقول الثالث اه القول الثالث يكفي ان قصد المستدل الحاق فرع بمجموع تلك الاسود لان التفريق يعني بواحد من تلك الاصول يحصل القدح في المجموع

46
00:22:53.400 --> 00:23:11.750
نعم هذه المسألة التي ذكرها الاخ محمد هي تداخل تداخل الاقسام يعني الان تداخل اكثر من غسل في بالنسبة لهذه المرأة الاكمل لها ان تغتسل من الجنابة وان تغتسل من الحيض

47
00:23:15.000 --> 00:23:53.550
اه كنا هنا بالنسبة لهذه المسألة التي معنا القول الثالث القول الثالث بالنسبة للاعتراض على الاصول يكفي ان قصد المستدل الحاق فرع بمجموع تلك الاصول لانه اذا قصد الالحاق بكل اصل من تلك الاصول فلابد من القدح في كل واحد منها

48
00:23:55.750 --> 00:24:33.700
واذا اجاب المستدل بصحة الالحاق باصل فانه يكفي لحصول المقصود بالدفع عن اصل واحد كما تقدم قبل قليل ثم قال ابن السبكي رحمة الله عليه ومنها فساد الوضع بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم

49
00:24:33.800 --> 00:24:58.200
كتلقي التخفيف من التغليظ التوسيع من التظييق والاثبات من النفي مثل القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم وجوابهما بتقرير كونه انه كذلك

50
00:24:59.100 --> 00:25:24.400
هذا الان يا مشايخ القادح الجديد الذي معنا القادح الجديد وهو فساد الوضع فساد الوضع وينقسم الى قسمين كما افاده ابن السبكي هنا رحمة الله عليه ما معنى فساد الوضع

51
00:25:27.650 --> 00:25:57.300
يعني ان الدليل لا يكون على هيئة صالحة لترتب الحكم عليه. هذا معنى فساد الوطن  ذكر انه ينقسم الى الى قسمين الاول الا يكون الدليل على هيئة صالحة لترتيب الحكم

52
00:25:57.700 --> 00:26:38.150
بل هو عكس ذلك. يعني هو ضد الحكم او نقيض الحكم يعني الحكم يكون تخفيفا وهذا وهذا الدليل يرطب الحكم عليه تغليب وهذا يسمى فساد الوضع نأخذ مثالا على هذا الفرع او هذه القاعدة

53
00:26:39.700 --> 00:27:15.750
الا يكون الدليل على هيئة صالحة لترتيب الحكم بل هو صالح لظد الحكم او النقيض الحكم مثل ان نقول القتل لا كفارة له القاتل كفارة له وهنا رتبنا رتبنا الحكم

54
00:27:15.850 --> 00:27:54.400
بدليل يناقض ما جاء به الشارع ان الشارع الحكيم جاء جاء اما بالعفو واما بالدية ويمكن الاعتراض عليه الاعتراض هنا بان الجناية يعني وهي القاتل تستوجب تغليظ الحكم لا تخفيفه

55
00:27:59.700 --> 00:28:35.400
وايضا التوسيع في مكان التضييق التوزيع في مكان التظييق هذا كله امثلة على ان الدليل يقدح فيه ان الحكم هنا لا يترتب على حسب مقصود الشارع وهنا يقدح بالدليل ماذا قال ابن السبكي يا مشايخ

56
00:28:35.450 --> 00:28:57.300
قال ومنها فساد الوضع بان لا يكون الدليل الدليل لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره  وهذا هذا المعنى ذكره الامام الامام ابن تيمية رحمة الله عليه كثيرا في القواعد الفقهية

57
00:28:58.850 --> 00:29:22.300
ابن تيمية رحمة الله عليه له كتاب اسمه ماذا؟ من يذكر اسم الكتاب من يذكر اسم الكتاب كتاب ابن تيمية في القواعد احسنت يا اخ محمد القواعد النورانية. القواعد النورانية وهو كتاب مطبوع ومحقق

58
00:29:22.550 --> 00:29:44.200
له اكثر من تحقيق هذا الكتاب قيم جدا. انا انصح بهذا الكتاب من اراد ان يتعرف على طريقة ابن تيمية في تخريج المناط  وللاسف ان هذا الكتاب لا يذكر اه عند اهل الاصول عندما

59
00:29:45.000 --> 00:30:01.600
اه يذكرون الامثلة الاصولية هذا كله امثلة اصولية وان كان يتوهم بعض الناس انه في القواعد هو في تخريج المناطق هذا الكتاب كله في تخريج المناط بل انه احيانا يذكر المذاهب الاربعة

60
00:30:03.300 --> 00:30:21.000
لكن لانه بهذا الاسم القواعد النورانية يظنونه في القواعد الفقهية فقط لكن فيه تخريج المناط فيه تنكيح المناط فيه ذكر الاوصاف آآ التي يعلل بها والاوصاف الطردية التي لا يعلل بها

61
00:30:21.050 --> 00:30:50.750
وكذلك القياس الفاسد والقياس الصالح ومتى يكون الدليل على هيئة صالحة؟ ومتى يكون الدليل على هيئة فاسدة بمثل المسألة التي نحن بصددها التوزيع مكان التضييق والتضييق مكان التوزيع  فانا انصح بالرجوع الى هذا الكتاب لمعرفة

62
00:30:51.500 --> 00:31:18.550
تخريج المناط وكذلك توضيح هذه المسألة التي هي تلقي التوسيع في مواضع التضييق او التضييق في في مواضع التوسيع ناخذ مثالا على هذه الجزئية من شائق حتى تتضح المسألة نأخذ مثالا على مسألة

63
00:31:18.900 --> 00:31:46.100
التوسيع في مكان في موضع التضييق او التضييق في في مكان التوزيع بالنسبة اه قد لا يكون الدليل على هيئة صالحة لترتيب الحكم مثل ماذا نقول لا يجوز للطبيب لا يجوز للطبيب ان اتفظل الذي عنده مشاركة قبل ان اكمل العبارة

64
00:31:48.850 --> 00:32:17.350
ناخذ لا يجوز انا عندي مثال لكن ننظر للامثلة التي عندكم  لا يجوز للطبيب اذا باشر توليد المرأة ان ينظر الى مكان العورة لا يجوز هذا مثال للمسألة لا يجوز للطبيب عند توليد المرأة يعني ما وجدت طبيبة نساء

65
00:32:17.650 --> 00:32:50.300
لم نجد طبيبة النساء لتوليد هذه المرأة التي اصابها المخاض لا يجوز له ان ينظر الى مكان العورة هنا الحكم رتب على ماذا ما رأيكم ما رأيكم هنا في هذه المسألة هو

66
00:32:50.900 --> 00:33:20.250
اذا كان الاخ يوسف معنا يفتح الصوت اخ يوسف معنا يا اخ يوسف  الاخوة الكرام الذين يرغبون في آآ المشاركة الاخ عبد النور تفضل اذا عندك جواب الاخ عبد النور

67
00:33:23.700 --> 00:33:55.650
ان الكتاب ستستغرق علينا وقتا في وقت الدرس الانتظار هذا يستغرق علينا وقتا الاخ عبد النور اذا عنده مشاركة يتفظل تفضل السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله يعني شيخي بارك الله فيكم قررتم انه لا يجوز للطبيب النظر الى عورة المرأة اذا بشرت ولدها

68
00:33:56.100 --> 00:34:23.200
والذي يظهر والله اعلم ان اننا نحل المسألة بالقاعدة ان الضرورة تقدر بقدرها  جميل  جميل جدا طيب الاخ عبد النور معنا اذا عندك مشاركة اقول لك محمد اذا يرغب المشاركة

69
00:34:23.400 --> 00:35:14.100
الاخ عبد النور او الاخ رمزي اخ رمزي عندك مشاركة تفضل  الاخوة يسمعون الصوت الاخوة الذين او لا يستطيعون المشاركة بسبب عدم الشبكة عندهم نعم بالنسبة هنا في هذه المسألة

70
00:35:23.350 --> 00:35:47.300
يقول يقول مثلا هذا الطبيب يقول هذا الطبيب لابد لي ان انظر الى عورة المرأة حتى اباشر عملي. لابد فنقدح نقدح في نقدح في هذه العلة التي ذكرها نقول لا يجوز لك ان تنظر الا بقدر

71
00:35:48.500 --> 00:36:09.100
بقدر ما يبكرك من توليد المرأة اما ان تنظر الى بدن المرأة او الى صدرها او الى او الى رأسها والى ما فاتنها فان هذا يحرم عليك لان الضرورة تقدر بقدرها

72
00:36:09.150 --> 00:36:32.250
نحن هنا نرد على نرد على ماذا تقول ان الحكم الذي يترتب على العلة التي يستدل بها المستدل لابد ان تكون صالحة او ان يكون الوصف مناسبا للحكم والا ان تكون

73
00:36:32.450 --> 00:36:59.550
ان تكون فاسدة وايضا الوجه التالت تلقي الاثبات مما يقتضي النفي مثل مسألة صحة انعقاد البيع بالمعاطىة يعني بدون صيغة الايجاب والقبول ونقول هذا بيع لم توجد فيه صيغة فينعقد كما ينعقد في الامور

74
00:37:00.400 --> 00:37:25.950
اليسيرة المعترض يعترض ويقول هذا انتفاء الصيغة يناسب انتفاء الانعقاد لا اثباته هذا بالنسبة للقسم الاول يا مشايخ من فساد الوضع القسم الثاني ان ان يكون الجامع بين الاصل والفرع في قياس المستدل

75
00:37:31.050 --> 00:37:59.900
قد ثبت بنص او اجماع في نقيض الحكم الذي استنتجه المستدل مثل مسألة الهرة او القطة هل هي سبع سيكون سؤرها نجسا مثل الكلب اعزكم الله فنقول ان  الشارع الحكيم اعتبر هذه

76
00:38:01.150 --> 00:38:23.000
هذا النوع للطهارة يعني علة هذا جنس هذا الحيوان هل هو سبع او غير سبع اعتبر هذا الجنس؟ يعني جنس هذا الحيوان اعتبره علة للطهارة وليس للنجاسة لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:38:24.300 --> 00:38:43.700
نقول رؤيا ولا ولا نقول ثبتا نقول رؤيا لان بعض العلماء يحسنه بعض العلماء يحسنه انا اقول روي ان روي وفي مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:38:45.950 --> 00:39:10.600
دعي الى دار فيها كلب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجهت له دعوة لزيارة قوم وكان في الدار كلب النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من عن الدخول هذا الحديث يضعف منهم من يحسنه

79
00:39:11.100 --> 00:39:28.750
هذا الحديث منهم من يحسنه يعني من اهل الحديث من يحسنه ومنهم من يضاعفه الاولى ان نقول روي في الحديث روي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى دار فيها كلب

80
00:39:29.000 --> 00:39:50.150
امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول ودعي الى دار فيها سنور يعني دخل الدار فقيل له في ذلك قال يا رسول الله دعوناك الى دار فيها كلب وامتنعت من الدخول

81
00:39:50.350 --> 00:40:32.250
دعيناك الى دار فيها مسا النور ودخلت قال النبي صلى الله عليه وسلم التنور سبع التنور سبع اذا ماذا يفيد هذا الحديد الذي ذكرناه الان ماذا ماذا يفيدنا هذا الحديث الذي اتضح له المعنى؟ اين وجه الاستشهاد من هذا الحديث؟ اين وجه الاستشهاد

82
00:40:32.600 --> 00:41:02.650
من هذا الحديث يا مشايخ اين وجه الاستشهاد من هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. وجه الاستشهاد اين وجه الاستشهاد يا مشايخ؟ احسنت يا اخت ميسرة نقول الجامع بين الاصل والفرع في قياس

83
00:41:02.950 --> 00:41:30.050
مستدل ثبت بالنص اول اجماع وفي نقيض الحكم الذي استخرجه هذا المستدل او هذا او هذا المناظر او هذا المجادل  بالنسبة لبقية كلام ابن السبكي قال ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم

84
00:41:30.650 --> 00:42:00.150
في نقيض الحكم وجوابهما بتقرير كونه انه كذلك يعني جواب فساد الوضع بقسمين آآ ما هما القسمان؟ ذكروني بالقسمين الذين ذكرناهما قبل قليل ذكرنا قسمين لفساد الوضع. ذكرنا قسمين لفساد الوضع يا مشايخ

85
00:42:01.600 --> 00:42:21.800
اعيدها ولا بعض الاخوة ما يكتب معانا الدرس مسجل لكن الافضل يا مشايخ ان نكتب احد الاخوة معنا جزاه الله خيرا  هو مريظ اسأل الله تعالى ان يشفيه. وليس معنا الان

86
00:42:22.950 --> 00:42:40.450
اعد لنا مذكرة واوضع نص كلام ابن السبكي وضعه في منتصف الصفحة وترك على يمين الصفحة بياض وعلى يسارها بياض وايضا في اعلى الصفحة وفي اسفلها وفكرة جيدة لمن طبعها

87
00:42:40.750 --> 00:43:00.800
على ورق وجعلها في ملزمة ومذكرة ويعلق هذه جيدا للمذاكرة وجيدة للمراجعة ونحن وضعناها على القناة وبعض الاخوة طبعها وانا ممن طبعها حقيقة واستفدت منها انا ممن طبع هذه المذكرة

88
00:43:01.300 --> 00:43:22.750
وضعتها عندي عالمكتب واعلق عليها مع انني انا درست الكتاب قبل حوالي خمسة وعشرين عاما لكن اعلق الفوائد واعلق ايضا الامثلة والنكت الاصولية والفقهية وآآ جمعت شيئا كثيرا من هذا ولله الحمد

89
00:43:24.300 --> 00:43:42.950
فهذه فكرة طيبة نضع معنا مذكرة ونعلق عليها قد نحتاجها بعد خمس سنوات او عشر سنوات نرجو من الاخوة او نأمل منهم ان لا يستهينوا بمثل هذه الامور لانه والله فيها فوائد عظيمة

90
00:43:43.650 --> 00:44:09.250
ولا يتفطن لها الطالب الا بعد مرور زمن  فهنا بالنسبة لمسألة جواب آآ فساد الوضع بقسمي القسمان. انا ذكرت القسمين لكن الاخوة يبدو ما دونوا القسم الاول ذكره عبد النور الا يكون الدليل على هيئة صالحة

91
00:44:09.400 --> 00:44:30.200
لترتيب الحكم من هو صالح لا نعدل يا اخ عبد النور نقول بل هو صالح لضد الحكم او نقيض لو تعدل هنا يقول بل هو صالح لضد الحكم او نقيض الحكم

92
00:44:31.250 --> 00:44:56.000
حتى يكون المعنى واضحا هذا بالنسبة القسم الاول اما القسم الثاني ان يكون الجامع هي مسألة الكلب والسبع اللي ذكرناها قبل قليل ان يكون ان يكون الجامع لا ادري الاخوة عندهم امكانية لتعديل المشاركة ام لا يمكن

93
00:44:56.150 --> 00:45:21.400
القسم الثاني ان يكون الجامع بين الاصل والفرع في قياس المستدل قد ثبت بالنص او او بالاجماع في نقيض الحكم الذي استنتجه او استنبطه المعترض او وهذا المستدل واضحك ان شاء الله تعالى

94
00:45:22.050 --> 00:45:47.200
طيب ثم  بالنسبة لجواب فساد الوضع الذي ذكره ابن السبكي في اخر الكلام وجوابهما بتقرير كونه كونه هذه في بعض النسخ غير موجودة انا رجعت الى اكثر من نسخة لجمع الجوامع

95
00:45:47.550 --> 00:46:18.600
عندي في المكتبة اربع نسخ لجمع الجوامع. كلها مطبوعة وقديمة في بعض النسخ عندي اه نسخة مصرية نسخة عقيلة حسين الجزائرية جزاه الله خيرا نسخة طبعا الاخيرة طبعة اطلس الخظرة

96
00:46:22.600 --> 00:46:49.550
في بعض النسخ وجوابهما بتقرير انه كذلك. وفي نسخ بتقرير كونه انه كذلك. وهل المعنى لا يتغير كثيرا هنا نقول اه تعقيبا على هذا جواب فساد الوضع بقسمين يكون بتقرير كون الدليل صالحا للحكومي

97
00:46:50.650 --> 00:47:27.300
وكون الجامع معتبرا في ذلك. وان تخلفه انما هو اللي مانعني  هذا بالنسبة مسألة اه نحن ما ذكرنا مسألة الاجماع هنا ذكرنا مسألة اه ما ثبت بالنص اما بالنسبة ما ثبت بالاجماع لم نذكره مع انه قال ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع. ذكرنا

98
00:47:27.450 --> 00:48:01.000
مسألة الاعتبار النص. طيب مسألة الاعتبار بالاجماع مثل ماذا؟ مثل مسح الرأس في الوضوء مسح الرأس في الوضوء هل يستحب تكراره كالاستجمار بالحجر لانه يستحب الوتر فيه هذا هذا يا يا مشايخ يكون الجامع بين الاصل والفرع

99
00:48:05.400 --> 00:48:35.700
قياس المستدل بما ثبت نقيضه بالاجماع مثل مسألة مسح الرأس في الوضوء هل يستحب التكرار ام لا يعني مسحة واحدة ولا ثلاث مسحات لان عندنا القياس على ماذا القياس على الاستجمار بالحجر انه يستحب

100
00:48:35.800 --> 00:49:16.900
ان يكون وترا وضحت المسألة ان شاء الله وهنا آآ كيف يكون الاعتراض   المسح على الخف لا يستحب تكراره بالاجماع  يكون المسح هنا جامعا بين مسح الرأس والمسح بالاحجار المسح بالاحجار فاسد

101
00:49:18.150 --> 00:49:51.250
يعني بالنسبة للقياس هنا يعني جعلوا المسح جامعا بين مسح الرأس بالاحجار هذا قياس فاسد. لماذا فاسد لانه ثبت بالاجماع عدم عدم استحباب تكرار مسح الخف   نفي الاستحباب نقيض الاستحباب

102
00:49:53.400 --> 00:50:23.600
كما هو  وضحت المسألة يا مشايخ او ما وضحت  ولا فيها اشكال؟ نحن نتكلم عن ما ثبت نقيضه ولا وليس ما ثبت اصله. انتبهوا للمسألة. الاخوة الذين لم يتصوروا المسألة

103
00:50:24.000 --> 00:51:00.350
نحن نتكلم عن مسألة ما ثبت نقيضه بالاجماع ما ثبت نقيضه بالاهمال ذكرنا مسألة مسح الرأس في الوضوء يستحب تكراره كالاستجمار بالحجر لانه يستحب الوتر وهنا كيف يكون الاعتراض؟ المسح على الخف لا يستحب تكراره بالاجماع

104
00:51:01.700 --> 00:51:32.100
نجعل المسح جامعا او فجعلوا المسح جامعا بين مسح الرأس والمسح بالاحجار هذا ظاهر الفساد يتبين لنا فساده. لماذا؟ لانه ثبت بالاجماع عدم استحباب تكرار مسح الخبز ونفي الاستحباب نقيض الاستحباب. نفي الاستحباب نقيض الاستحباب

105
00:51:32.600 --> 00:51:57.450
كما هو معروف وجواب فساد الوضع يعني بقسميه الذين ذكرناهما قبل قليل يقوم بتقرير كون الدليل صالحا للحكم وكون الجامع معتبرا في ذلك هذي تقدمت معنا مثل مسألة الجمع بين

106
00:51:59.150 --> 00:52:31.850
بين الحق ستنور بالكلب هذا ثبت نقيضه ان الهرة الهرة سبع سبع ذناب ويكون سؤرها نجسا هذا بالنسبة للجامع بين الاصل والفرع في قياس المستدل الذي ثبت بالنص يعني ثبت النقيض هنا بالنص

107
00:52:32.500 --> 00:53:08.550
في مسألة الهرة سبع ولها ناب ويكون سؤرها نجسا كالكلب وذكرنا مسألة  ان جنس السبع علة للطهارة وليس للنجاسة نعم ثم قال ابن ستبكي ومنها فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من فساد

108
00:53:08.700 --> 00:54:13.350
الوضع وله تقديمه على المنوعات وتأخيره وجوابه الطعن في سنده لا اله الا وجوابه الطعن في سندي او المعارضة له اوسع اوسع او التأويل هنا بالنسبة النسخ التي آآ بالنسبة للنسخ

109
00:54:16.800 --> 00:54:59.600
نعم بعض النسخ منع الظهور او التأويل وجواب الطعن الطعن في سنده او المعارضة له او المعارضة له اوسع اوسع الطهور او التأويل هكذا عندكم اوسع الظهور او التأويل. بعض النسخ

110
00:55:00.300 --> 00:55:36.400
الطهور وبعضها الظهور نعم الظهور بعظ النسخ هذي عدلوها بعض النسخ الطهور بعضها الظهور وهو المناسب للسياقة وجوابه الطعن في سندي او المعارضة له اوسع الظهور  وبعضها منع الظهور او التأويل

111
00:55:39.200 --> 00:56:05.950
انا رجعت الى اربع نسخ عندي. واحدة مصرية وواحدة جزائرية والاخرى مطبوعة حديثا في مكة ونسخة دار الكتب العلمية ونتكلم عن فساد الاعتبار وماذا نقصد بفساد الاعتبار ماذا نقصد يا مشايخ

112
00:56:06.150 --> 00:57:19.500
الاعتبار ماذا نقصد بفساد الاعتبار؟ الاخوة الذين يرغبون المشاركة المشاركة الصوتية اه الأخ الذي عنده رغبة في المشاركة الصوتية عندما نقول فساد الاعتبار فيها مشايخ يعني الاخ هيثم يقول مخالفة القياس لنص او اجماع. والاخت ميسرة تقول العلة غير معتبرة

113
00:57:19.900 --> 00:57:49.000
الاخ محمد يقول القياس يصادم نصا  هو وضح المعنى بنستبكي يا مشايخ ابن السبكي نفسه اجاب عن هذا السؤال يخالف نصطا او اجمع لكن نحن اذا اردنا ان نجمل كلام ابن السبكي

114
00:57:49.500 --> 00:58:21.800
نقول الدليل الذي استدل به المستدل ايا كان نوعه قياسا او نص يعني قد يأتي بنص مرجوح يعارضه نص اخر هذا فساد اعتبار يأتي بقياس يعارضه الاجماع هذا فساد الاعتبار

115
00:58:24.300 --> 00:58:57.400
وهو اعم من فساد الوضع  قد يكون هذا القياس يخالف آآ نصطا من الكتاب وليس من السنة مثل ماذا يعني نقدح في استدلاله بان ما جاء به من قياس او نص

116
00:58:58.350 --> 00:59:24.600
يخالف القرآن او يخالف السنة او يخالف الاجماع مثل هؤلاء يا مشايخ مثل هؤلاء المنجمون الذين يقولون سيحدث في شهر ربيع الاول او في شهر صفر او في اخر محرم

117
00:59:26.050 --> 00:59:55.450
ستحدث حرب عالمية ثالثة ويستضيفون في القنوات الاعلامية هؤلاء المرتزقة الذين يتكسبون من من هذه الحلقات او هذه البرامج يقولون والله سيحدث حرب عالمية ثالثة اعتبارا من من بداية شهر صفر

118
00:59:55.700 --> 01:00:20.950
الفين الف واربع مئة وستة واربعين او واحد ثلاثة واحد ثلاثة الف واربع مئة وستة واربعين كما يوجد في بعض القنوات الان يستضيفون هؤلاء المرتزقة الذين آآ يدعون التعلم من الكواكب او علم الجفر

119
01:00:21.050 --> 01:00:53.100
كما زعموا او صحيفة علي او او الاناجيل التي وجدوها كما يدعون اول منحوتات التي وجدوها تحت الارض وفيها كذا وكذا وكذا من الامور الغيبية. هذا كله هذا يقدح فيه

120
01:00:56.050 --> 01:01:20.500
بفساد الاعتبار نقول ما جئت به يخالف نصا يخالف اجماعا يخالف اية محكمة قطعية الدلالة يخالف نصا قطعي الدلالة وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ماذا تريد بعد هذا النص وهذا الدليل

121
01:01:21.700 --> 01:01:42.700
ماذا تريد بعد هذا النص وهذا الدليل وما كان الله ليطلعكم على الغيب كيف نقول انه سيحدث بعد شهرين او بعد ثلاثة او بعد لان هؤلاء بعضهم يشتغل مع جهات مأجورة

122
01:01:43.050 --> 01:02:03.950
لاظهار بعظ الامور خفية او كذا اما انهم يعلمون الغيب لا يعلمون الغيب. لا يعلم الغيب الا الله. لان الغيبة نوعان غيب مطلق وغيب نسبي. هذه فائدة جميلة الغيب نوعان. غيب مطلق

123
01:02:05.300 --> 01:02:25.050
وغيب نسبي النسبي ممكن اه مثل احوال الطقس هذا غيب نسبي هذا يسمى الغيب النسبي هذا غي بالنسبة لي ممكن تعرف سرعة الرياح وغدا سيأتي مطر اه نوع الجنين مثلا

124
01:02:25.550 --> 01:02:51.650
ونحو ذلك اول الاجهزة التي ترصد الزلازل او هذا يسمى الغيب النسبي هذا الله سبحانه وتعالى سخر لبعض الناس او بعض العقول سخر لهم ما يتمكنون به من العلم الدنيوي الاحاطة بشيء منه وليس كله

125
01:02:52.150 --> 01:03:23.700
اما الغيب المطلق هذا لا يعلمه الا الله احسنت يا هيثم تغسيل الرجل لزوجته الميتة لحرمة النظر اليها قياسا نعم بارك الله فيك طيب اه بالنسبة تكلمنا عن اه ماهية قياس الاعتبار

126
01:03:25.200 --> 01:04:13.050
ماهية قياس الاعتبار ذكرنا بعض الامثلة عليها والامثلة كثيرة جدا ذكرنا ما يخالف القرآن وما يخالف ايضا السنة يخالف نصطا او اجماعا النص اما ان يكون نصا من القرآن او نصا من السنة

127
01:04:13.700 --> 01:04:32.200
نأخذ ما يخالف نصا من السنة يعني نأخذ ما يدل على فساد الاعتبار ويخالف نصطا اخذنا بالنسبة نصا من القرآن اخذنا مثالا. نريد ان نأخذ نصا من السنة على مخالفة اصل من السنة

128
01:04:41.400 --> 01:05:34.050
مثل نعطي مثالا ام تعطونني مثالا اعطيكم مثالا مخالفة السنة مثل مثل ماذا يا مشايخ احسنت يا ايضا ما يسمى الان الزواج في السفر لمدة معلومة يعني بعض الشباب الان يسافر

129
01:05:36.350 --> 01:05:55.800
بعض الشباب يسافروا الى بلدة او الى مدينة يعني بعيدة عن بلده التي فيها زوجته يقول سابقى في هذه الدولة او في هذه المدينة يعني سيسافر مثلا على سبيل المثال

130
01:05:56.500 --> 01:06:18.900
سيسافر من جدة الى الهند مثلا وقال سأترك زوجتي يعني في مدينتي ساذهب للتجارة او  لغرض معين لمدة عشرين يوما او اسبوعيا اتزوج في هذه الاسبوعين ثم اطلق واعود الى زوجتي

131
01:06:19.300 --> 01:06:49.850
نقول لا هذا قادح في مقصود الشرع هذا القدح بفساد الاعتبار وهذا يخالف الاجماع. ويخالف ايضا من السنة وانت الان هذا العقد او هذا الزواج الذي تزوجته هذا لا يجوز لان الديمومة غير موجودة ومقصود النكاح غير موجود

132
01:06:52.400 --> 01:07:18.800
هذا بنكاح المتعة. ومن اهل العلم ان الحقه بالزنا لكن قالوا هو الزواج شبهة. او نكاح شبهة النكاح شبهة وهو اقرب الى زواج المتعة فان كان قصده الحلال لكنه هذا العقد يكون

133
01:07:20.750 --> 01:07:58.750
عقدا فاسدا هذا يخالف نصا يخالف نصا او اجماعا هذا الذي تزوج من اجل ان يطلق بعد اسبوع او اسبوعين او عشرين يوما هذا خالف هذا في الاجماع الذي دل على

134
01:08:00.100 --> 01:08:23.600
تحريم الزواج المؤقت يعني يؤكد باسبوع او اسبوعين او ثلاثة او اربعة الى اخره الامثلة على هذا كثيرة. يعني يمكن الوصول اليها بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من فساد الوضع. تكلمنا عن هذا

135
01:08:24.300 --> 01:08:44.400
اعمم من فساد الوضع لماذا فساد الوضع لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتب الحكم ما يعتبر ترتب الحكم عليه هذا الذي معنا الان اعم عم في فساده عموا في فساده

136
01:08:48.900 --> 01:09:20.400
هو اعم من فساد الوضع وهو عم من فساد الوضع وله تقديمه على منوعات وتأخيره وجوابه الطعن في سنده او المعارضة له اوسع الظهور او التأويل او منع الظهر او التأويل

137
01:09:22.850 --> 01:09:57.500
اه عندما قال هنا وللمعترض وله الضمير يعود على من؟ وله وله الظمير يعود على من وله ذكرنا هذه المسألة امس الربط بين السياط والسباق. الربط بين السياق والسباق يا مشايخ امس تكلمنا عن هذه المسألة

138
01:09:58.800 --> 01:10:46.150
تكلمنا عن هذه المسألة قلنا معرفة الظمائر تعين على معرفة الدلالة  الضمير هنا وله الضمير يعود على ماذا وله تقديمه على المنوعات وتأخيره الاخوة ما اجابوا جزاهم الله خيرا ما اجابوا عن هذا السؤال

139
01:10:47.000 --> 01:11:51.050
وله تقديمه على المنوعات معنا الأخ مصطفى وله الذي عنده جواب  الذي عنده جواب يتفضل الاخ محمد مصطفى اذا كان عندك جواب يا خيتم او انك اه مصطفى بالنسبة للضمير هنا

140
01:11:52.200 --> 01:12:27.800
هذي تكلمنا عنها المسألة البارحة وصلت السياق الاخ محمد يقول المعترض اشكرك يا اخ محمد اجابة صحيحة  وله يعني للمعترض وللمعترض بفساد الاعتبار ان يقدمه على المنوعات الاشياء التي تمنع

141
01:12:28.500 --> 01:13:02.850
وله ان يؤخره عنها فاذا قدمه في هذه الامور التي منعها يتأكد الدليل الذي ذكرناه قبل قليل من الاصل عدم الزواج. هذا نكاح المتعة او الزواج المؤقت هذا او المسفار او

142
01:13:03.400 --> 01:13:23.550
او الزواج هذا الذي يحدده الرجل والمرأة تعلم في نفسها انها سوف تطلق بعد اسبوع او اسبوعين او ثلاثة هذا لا يكون زواجا صحيحا لان كل واحد منهما يعلم ان هذا النكاح هو مؤقت

143
01:13:24.100 --> 01:13:58.050
شبيه بنكاح المتعة او المسألة الاخرى التي ذكرناها قبل قليل التي تخالف وهي مسألة ادعاء الغيب في الشهور او في المستقبل او او حصول الاحداث العظيمة او ان ان فلان او فلانة عندهم من الغيب او عندهم من استشراف المستقبل

144
01:13:58.200 --> 01:14:18.550
ما يعلمون به الغيب. يقول نعم يوجد غيب نسبي وهذا يمكن معرفته اما عن طريق الاخبار او عن طريق تتبع الاحداث هذا بنسبة اربعين بالمئة يكون صحيحا لكنه في ستين بالمئة

145
01:14:19.150 --> 01:14:39.150
لا يقع اما الغيب المطلق هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولا يطلع احدا عليه ابدا حتى الانبياء والملائكة لا يطلعون علي حتى الانبياء والملائكة لا يعلمون هذا الغيب المطلق

146
01:14:40.750 --> 01:15:06.600
لا عملكم مرسل ولا نبي مقرب هذا خاص بالله تعالى كان الله ليطلعكم على الغيظ الا من استثناه الله تعالى  هذا بالنسبة للمعترض ان يقدمه على المنوعات الاخرى وله ان يؤخره

147
01:15:09.500 --> 01:15:35.100
ومنه فساد الاعتبار الذي يخالف النص والاجماع وهو اعم من فساد الوضع وله المعترض يقدمه على المنوعات او يؤخره على الامور الاخرى التي اعترضها ويستطيع ان يطعن فيه وان يطعن في سنده اذا كان

148
01:15:35.850 --> 01:15:58.300
اذا كان المستدل استدل برواية او  والمعارضة اوسع في الظهور وفي التأويل يعني يطعن المعترض في سند النص يقول ان هذا موقوف او ان هذا مرسل او ان هذا مقطوع

149
01:15:58.800 --> 01:16:35.650
لو ان هذا مروي عن مجهول او ان هذا يعارض نشطا اخر. وهنا يتساقط تتساقط الادلة لا يبقى الا دليلا واحدا وهو الصحيح او ان نبين نصا يدل على ان ان النص الذي استدل به المستدل

150
01:16:36.400 --> 01:16:58.000
لا يكون ظاهرا ولا يكون واضحا في في مرادي هذا المستدل او اننا نتأوله ما معنى نتأوله مثل مسألة الرضاعة الكبيرة هذي يستدل بها بعض الناس الان يجوز للمرأة ان ترضع

151
01:17:03.850 --> 01:17:29.100
ابنة جارها حتى تكشف علي ونحو ذلك من الخزعبلات هذه نقول ان هذا مؤول يعني هذه وان وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها وقعت لبيان في وقت معين ولمناسبة معينة

152
01:17:29.300 --> 01:17:53.200
نازلة معينة حكم معين اما ان يقاس عليها نعم نقول هذه حادثة عين او ان هذه واقعة عين ولا يقاس عليها هذا بالنسبة لمسألة تأويل الحادثة او  القدح في ظهورها وفي

153
01:17:54.500 --> 01:18:26.100
وضوحها وضحت المسألة ان شاء الله ثم قال ومنها يعني من القوادح ومنها منح عدية الوصف وتسمى المطالبة بتصحيح العلة والاصح قبوله وجوابه باثباته نعم هذا بالنسبة الاستدلال بمسألة ارضاء الكبير. هذه ينبغي اه ان لا

154
01:18:26.850 --> 01:18:58.650
ان تطرح بين العوام او بين اه اصناف المتعلمين. لماذا؟ لانها ستكون شبهة القدح او لان تستغل استغلالا سيئا نعم اما انها تطرح هكذا  ولهذا الان الذين آآ اسسوا مراكز للالحاد في بعض الدول

155
01:18:58.900 --> 01:19:19.250
اسسوا مراكز نختص بنشر الالحاد او الفكر الالحادي هم يقعون على مثل هذه المسائل التي فيها مغمز او يتكئون على بعض هذه الادلة التي فيها تأويل ممكن ان يستدل بها بعض الناس بتأويل

156
01:19:19.950 --> 01:19:38.450
يضر بالفقه او يضر به الشريعة او يضر السنة المطهرة او يضر باهل الحديث او يضر السلفيين او يضر باهل الاثر ويقول انظروا ولهذا اتصلت علي امرأة قبل مدة وقالت

157
01:19:38.950 --> 01:20:04.200
اه وهي لها باء في الدعوة يعني هي تدعو الى الله تقول انني في احدى في احدى اللقاءات كانت موجودة امرأة ليست مسلمة وفكرها يميل الى الفكر الالحادي يعني تقول هذه المرأة

158
01:20:05.100 --> 01:20:31.050
التي ليست مسلمة وتعارض هذه الاخت الداعية يقول كيف نبيكم صلى الله عليه وسلم عمره خمسين سنة كيف يرضى على نفسه ان يتزوج بنتا عمرها تسع سنوات يعني اخذت تغمز يعني في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها

159
01:20:31.300 --> 01:20:57.900
وكان عمره في الخمسين وعمرها تسع سنوات وذكرت يعني بعض الشبه وانا اجبت عنها انها كلها مردودة هنا نقول ان هذه فاسدة الاعتبار. يعني تخالف الاجماع وتخالف النص ويمكن ان نجيب عنها بالتأويل

160
01:20:59.050 --> 01:21:31.150
نقدح فيها فعلينا ان نتنبه يا مشايخ الى مثل هذه المسائل ونتنبأ ايضا يعني حقيقة يعني اقولها صراحة مسائل قوادح العلل تبين للطالب كيف يزن الفتوى يجعل الفتوى موزونة ولها معيارا

161
01:21:31.350 --> 01:21:54.550
لها مقياسا لهذا ليس كل دليل يصلح ان نستدل به حتى لو كان صحيحا ليس كل دليل يصلح الاستدلال بي ولهذا هنا قال الاعتبار ان يخالف نصا حتى هذا الذي يستدل

162
01:21:55.300 --> 01:22:19.150
يستدل بنص لكن هذا النص فاسد الاعتبار قد يستدلوا بقياس لكن هذا القياس فاسد للاعتبار ولهذا تجد بعض العلماء اختار من من الاف الاحاديث الصحيحة اختار اربعين حديثا لمغزى وحكمة

163
01:22:20.850 --> 01:22:48.500
تجدون بعض الكتب الاربعون في في الاحكام الاربعون في الاداب الاربعون في الجهاد الاربعون في النكاح الاربعون في العلم الاربعون في آآ مسائل اه الاربعون في مسائل ما يتعلق الاربعون في السفر

164
01:22:50.450 --> 01:23:13.350
لماذا ذكروا هذه الاربعين؟ من باب ان يجمعوا الطالب على على الخطوط العريضة للاحكام ولا يتفرقا آآ ذهنه في اودية العلم قد لا يكون مؤهلا للنظر اليه هادي فائدة مهمة

165
01:23:13.900 --> 01:23:45.050
لمن اراد ان يستفيد من  مسائل وواضح العلة هنا بالنسبة نقول ان هذه المسألة ان هذه الرواية موقوفة او مرسلة او مقطوعة او اه او انها لا تناسب السياق او انها واقعتين ونحو ذلك

166
01:23:48.250 --> 01:24:14.100
قلنا ان اذا قمنا بهذه الطريقة تتساقط الادلة ولا يبقى لنا الا نص واحد وبهذا يا مشايخ نكون قد اه فرغنا من هذا المجلس وبالنسبة للاخ عبد الكريم سأل عن

167
01:24:14.850 --> 01:24:34.550
الهندي لا ادري يا اخ عبد الكريم انا اتضح لي لماذا انت ذكرت لو تذكرني بسبب السؤال عن هذا العالم رحمة الله عليه. الاخ عبد الكريم معنا  لا ادري انت لماذا ذكرته

168
01:24:37.200 --> 01:25:16.000
اقصد انه مر معنا لعلك تذكرني اذا كان معنا الاخ عبد الكريم الاخ عبد الكريم معنا لعلك توضح لماذا ذكرتها  ما سألتني في الدرس الماضي الحقيقة احيانا مع الشرح لا اتنبهوا لبعض الاسئلة. ولعل الاخوة يذكرونني في المجلس الاتي

169
01:25:16.100 --> 01:25:53.750
لانني انسى هذا بالنسبة  هو ومن علماء القرن السابع الهجري رحمة الله عليه القرن السابع الصفي الهندي هو فقيه واصولي ومن الشافعية وهو من الاشاعرة رحمة الله عليه ومن كبار الفقهاء وصاحب كتاب الفائق في اصول الفقه. كتاب مطبوع الفائق

170
01:25:54.100 --> 01:26:28.000
في اصول الفقه وصاحب كتاب نهاية الوصول في دراية الاصول  مؤلفات قيمة في الاصول هو حصل لهم ابن تيمية رحمة الله عليه يعني قصة معروفة اه هذا بالنسبة لي هو كان معاصرا لابن تيمية رحمة الله على الجميع

171
01:26:29.400 --> 01:26:53.400
الذين يسألون اسئلة وانا لا اتنبه لها ارجو ان يذكرونني في الدرس اللاحق لانني احيانا لا اكون لا اكون آآ متنبها لبعض الاسئلة مع الشرح قد لا ارى بعض الاسئلة المكتوبة يعني قد تكون مكتوبة

172
01:26:53.600 --> 01:27:13.400
لكن لا اراها اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا. وان شاء الله تعالى الاسبوع القادم نختم اه باب القياس اذكر الاخوة اننا ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم

173
01:27:14.700 --> 01:27:40.800
اه سنختم باب القياس يعني نحن الان على على نهاية يعني ان شاء الله الاسبوع القادم سنختم باب القياس ونشرع في كتاب الاستدلال نشرع في كتاب الاستدلال ثم الاستصحاب ثم شرع من قبلنا ثم الاستحسان

174
01:27:41.500 --> 01:28:08.450
ثم بقية المسائل ثم التعادل والترجيح ثم الاجتهاد ثم ننتقل الى آآ التقليد ثم آآ مباحث التصوف او التزكية وهي خاتمة الكتاب واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا

175
01:28:10.750 --> 01:28:22.250
والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته