﻿1
00:00:04.550 --> 00:00:29.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتنه

2
00:00:30.100 --> 00:01:04.400
جمع الجوامع وكنا يوم معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند خاتمتي كوادحي عند خاتمة قوادح العلة والمسألة الاخيرة التي توقفنا عندها القادح الاخير الذي توقفنا عندها ليت الاخوة الكرام ينبهونني على المسألة

3
00:01:05.150 --> 00:01:53.050
التي توقفنا عندها بالنسبة للقوادح الاخوة الكرام الذين كانوا معنا اللقاء الماظي يذكرونني بالقادح الاخير الذي توقفنا عنده   الاخ عبد الكريم الاخت ميسرة القادح الاخير الذي توقفنا عنده منع الظهور والتأويل تكلمنا عن قادح اخر

4
00:01:53.400 --> 00:02:51.150
مسألة اخرى الية الوصف  تكلمنا عن آآ منع حكم الاصل منع حكم الاصل الذي قاس عليه المستدل اه تكلمنا عن منع لية الوصف وهذي تسمى المطالبة بتصحيح العلة وهذا يسمى منع علية الوصف

5
00:02:53.050 --> 00:03:29.450
وبعد ذلك ذكر ابن السبكي رحمه الله تعالى  ذكر مسألة منع حكم الاصل وتوقفنا عند مسألة فان دل عليه لم ينقطع هذه المسألة التي توقفنا عندها قول ابن السبكي رحمة الله عليه فان دل عليه

6
00:03:29.900 --> 00:04:07.450
لم ينقطع المعترض على المختار شرحنا هذه الفقرة قال ابن السبكي رحمه الله تعالى ومنه منع وصف العلة كقولنا في افساد صومه بغير جماع كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم

7
00:04:07.500 --> 00:04:35.100
هذه هي المسألة التي توقفنا عندها هذي هي مشايخ هي المسألة التي توقفنا عندها في اللقاء الماضي وهي تكملة لقاعدة او للقادح الذي سماه ابن السبكي منع الية الوصف قال ابن السبكي ومنه منع وصف العلة

8
00:04:37.700 --> 00:05:08.000
كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور للزجر عن الجماع المحظور في الصوم فوجب اقتضاؤها به كالحد فيقال بل عن الافطار المحذور منه وجوابه بتبين اعتبار الخصوصية وكأن المعترض ينقح المناطة والمستدلة يحققه

9
00:05:11.800 --> 00:05:53.150
وكأن المعترض ينقح المناطة والمستدلة يحقق اذا يا مشايخ في هذه الفكرة التي اوردها ابن السبكي رحمة الله عليه اخذ يفرع عن مسألة قادح من الية الوصف يعني ان نمنع الوصف

10
00:05:54.900 --> 00:06:30.700
نمنع وصف العلة وسيأتي المثال على هذا وهذا يسمى المنع المطلق. وهذا يسمى المنع المطلق منع وصف العلة او منع حكم الاصل والمراد منع حكم الأصل منع ان يكون هذا

11
00:06:33.500 --> 00:06:59.400
هذا الوصفة معتبر وذكر ابن السبكي ذكر رحمة الله عليه ذكر المثال على هذا علما ان هذه المسألة مرت معنا سابقا. الاخوة الذين يتذكرون هذه المسألة هذه المسألة يا مشايخ مرت معنا سابقا

12
00:07:00.750 --> 00:07:22.050
وفي هذا الباب باب القياس انا اذكر بالمسائل التي مرت معنا سابقا وهذه المسألة اوردها ابن السبكي في باب القياس في في المباحث الاولى هنا يريد ان يمنع اعتبار الوصف

13
00:07:24.700 --> 00:08:01.650
او وصف العلة مثل الفساد الذي يحصل للصيام بغير الجماع نقول لا يوجب الكفارة لماذا؟ لان الكفارة للزجر عن الجماع الذي حذرنا الله منه في نهار رمضان فتكون هذه تكون هذه

14
00:08:07.150 --> 00:08:52.050
الكفارة خاصة او مخصصة او مختصة كما ان الحد مختص بالجماع اعيد اعيد هذا التأصيل للمسألة نمنع وصف العدة مثل ان نقول افساد الصوم بغير الجماع لا يوجب الكفارة نحن هنا منعنا ماذا

15
00:08:52.350 --> 00:09:33.300
منعنا ايجاب الكفارة بغير الجماع في مسألة افساد الصيام هذا يسمى المنع بالعزة. او منع وصف العلة لماذا؟ لان الكفارة للزجر عن الجماع المحظور في الصوم ويتفرع على هذا ان تختص الكفارة به

16
00:09:33.900 --> 00:10:06.700
كما ان الحد مختص بالجماع كما ان الحد مختص بالجماع هذا منع وصف العلة نريد ان نعترض على هذا المنع  حتى يتحقق القدح الذي ذكرناه قبل قليل نقول الكفارة للزجر الكفارة

17
00:10:07.750 --> 00:10:48.600
للزجر عن الافطار الذي حذرنا الله منه وهذا المستدل وهذا المستدل يمنع يمنع هذا ببيان اختصاص الوصف بالعلة لان الله تعالى رتب رتب الكفارة على ماذا على الوقاع او على الجماع

18
00:10:51.400 --> 00:11:16.200
ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان اعتق رقبة وهذا يقودنا الى مسألة تنقيح المناط. يعني نحذف خصوصا الوصف عن الاعتبار لان المستدل يحقق المناط

19
00:11:17.100 --> 00:11:48.000
ببيان اعتبار الخصوصية انظر ماذا قال ابن السبكي قال وكأن المعترض ينقح المناط الاعتراض المذكور هو يشبه تنقيح المناطق يشبه تنقيح المناطق لماذا قلنا انه يشبه تنقيح المناطق؟ من يذكر لي علة يا مشايخنا

20
00:11:49.450 --> 00:12:27.200
في هذا القادح وهو منع علية الوصف او منع وصف العلة لماذا قال لاحظوا عبارة ابن السبكي وكأن وكأن هذا  هذا الوصف من ابن السبكي ماذا تسمى هذه في اللغة كأن

21
00:12:27.750 --> 00:12:53.000
ماذا تسمى في اللغة كأن التي استخدمها ابن السبكي وكأن المعترض ينقح المناط هذي يسميها اهل اللغة ماذا التشبيه بان به من الممكن ان يكون غير محقق الوقوع او مستحيلا

22
00:12:53.550 --> 00:13:14.850
وهذي مذكورة في القرآن هذي هذا المعنى الذي اورده ابن السبكي هنا مذكور في القرآن ويجادلون او يجادلونك يقول الله تعالى يجادلونك في الحق بعد ما تبين يجادلونك في الحق بعد ما تبين

23
00:13:15.300 --> 00:13:41.500
كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون طيب اين اين وجه الشب هنا او اين التعليل لهذه المسألة يا مشايخ الاخ عبد الكريم يقول نقول الكفارة هنا لانتهاك الصوم بالافطار باحد واحسنت يا اخ عبد الكريم

24
00:13:42.300 --> 00:14:10.150
اه هذه مسألة الاخ خالد ما وجه عدم تعليل افعال الله عز وجل عند الاشاعرة ووجوب تعليلها عند هذي المسألة ذكرها الرازي رحمة الله عليه في المحصول وقال ان الاشاعر لا يتفقون عليها. الاخ آآ

25
00:14:10.450 --> 00:14:32.850
خالد معنا هذي المسألة لخالد عدم تعليل افعال الله الوجه هو التنزيه يا خالد ما وجه عدم تعليل افعال الله عز وجل عند ووجوب تعليلها يقصدون التنزيه وقد اشار الى هذه المسألة الرازي

26
00:14:33.600 --> 00:14:58.750
في كتاب المحصول وقال ان الاشاعرة لم يتفقوا عليها. الاشاعرة ما اتفقوا على هذه المسألة يعني ما لا يصح ان نصف الاشاعرة بانهم يمنعون تعليل افعال الله عز وجل ما نقول كلهم نعم يوجد طائفة منهم

27
00:15:00.200 --> 00:15:23.900
من الذي ذكر هذا؟ ذكر هذا الرازي في المحصول. رحمة الله عليه قال منهم يعني من الاشاعرة. منهم ما قال كلهم منهم من لا يرى تعليل افعال الله عز وجل. لماذا يا رازي؟ قال لتنزيه الله تعالى

28
00:15:24.650 --> 00:15:45.450
من اجل تنزيل يعني كوننا الان نقول الاشاعرة ينفون التعليل افعال الله نقول هذا خطأ. نعم يوجد طائفة منه. يوجد طائفة منه يعني انهم في هذه المسألة لم يتفقوا. مثل ما نقول الحنابلة

29
00:15:46.100 --> 00:16:10.900
اه بعضهم بعض الحنابلة يرون يرون كذا وكذا وكذا. ليس معنى هذا ان كل الحنابلة يفعلون هذا هذا موجود عند كل الطوائف وكل الفرق توجد عندهم مسائل شذوا فيها. اما بالنسبة للاشاعرة وانا لا ادافع عنهم. لكن هذه حقيقة واقعة

30
00:16:10.950 --> 00:16:28.900
يقصدون بهذا تنزيه الله تعالى الله تعالى ان الله ليس بحاجة ان تعلل افعاله هم يقصدون هذا المعنى. وضحت المسألة اذا كان الاخ آآ خالد معنا لا ادري هو معنا ام لا

31
00:16:34.050 --> 00:16:57.700
جميل جدا اذن اه نعود للمسألة التي وقفنا عندها في قول ابن السبكي وكأن المعترض ينقح المناط والمستدلة يحققه لاحظوا انه ما قال المعترض ينقح المناطق قال كأن ما معنى كان

32
00:16:59.400 --> 00:17:29.550
يعني ان هذا المعترض لا ينقح المناطة على الحقيقة انما يجتهد في ذلك قد يكون مخطئا فهو يمنع وصف العلة فقط. يمنع وصف العلة ولهذا لا نسمي هذا الفعل تنقيحا

33
00:17:31.950 --> 00:18:08.350
ان شاء الله ان المسألة وضحت. انا حاولت ان اختصر المسألة او ان اقربها ثم قال ابن السبكي ومن المنوعات منع حكم ومنع حكم الاصل وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب ثالثها. قال الاستاذ ان كان ظاهرا وقال الغزالي

34
00:18:08.350 --> 00:18:47.200
تعتبر عرف المكان وقال ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع منع حكم الاصل الذي قاس عليه المستدل هذه من المنوعات يعني تمنع حكم الاصل الذي قاس عليه المستهل وهذا موجود في كتب الاختلاف. او كتب الردود على المذاهب

35
00:18:51.550 --> 00:19:38.700
يمنعون حكم الاصل الذي يقيس عليه المستدل وبهذا يضعف الدليل وهذه ايضا مرت معنا هذه المسألة هذه المسألة مرت معنا سابقا نعم مثل ان يقول الحنفي الاجارة انا قلت من اراد ان يتعرف على هذه المسألة او يتدرب عليها يعود الى كتب الردود

36
00:19:39.350 --> 00:20:01.100
بين المذاهب رد الشافعية على الحنفية رد الحنفية على الشافعية رد الجمهور على الحنفية رد الحنفية على الجمهور تجدون فيها ماذا تجدون فيها منع حكم الاصل الذي قاس عليه صاحب المذهب او صاحب

37
00:20:05.850 --> 00:20:51.950
الكتاب مثل ان يقول الحنفي الاجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كما يبطل النكاح يأتي المعترض الان ماذا يقول المعترض يعني المعترض يمنع كون النكاح يبطل بالموت  يمنع المعترض كون النكاح يبطل بالموت

38
00:20:55.900 --> 00:21:31.000
ويقول بنهايته يعني النكاح ينتهي بالوفاة مثل ما مثل انتهاء الصلاة بالفراغ منها وهذا لا يكون لا يكون ابطالا ساذكر المسألة اذا عندنا الان ثلاثة مذاهب. عندنا قطع له يعني القطع المطلق

39
00:21:31.750 --> 00:22:08.300
وغير قطع مطلقا والثالث هو استدلال الاصفراييني قطع ان كان منع حكم الاصل معروفا عند اكثر الفقهاء قال ومنع حكم الاصل وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب اذن ليست كل المذاهب تتفق على هذا الاصل الذي يقطع

40
00:22:09.750 --> 00:22:30.400
قال وفي كونه قطعا للمستذل مذاهب. ثالثها قال الاستاذ ان كان ظاهرا وقال الغزالي يعتبر عرف المكان يعتبر عرف المكان وقال ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع بالنسبة للغزالي رحمة الله عليه

41
00:22:31.850 --> 00:22:50.350
قال يعتبر عرف المكان الذي يجري فيه البحث اذا كان هذا العرف يرى القطع فانه يقطع والا فلا اما بالنسبة للشرازي رحمة الله عليه ابو اسحاق الشيرازي قال لا يسمع قول المعترض

42
00:22:50.600 --> 00:23:19.050
لانه لم يعترض على المقصود الذي هو الفرع بالنسبة هو ما ذكر هنا الاخ عبد الكريم يسأل يقول اين الاصل والفرع؟ هو يذكر لك مثالا مثالا على المسألة التي تريد ان تمنع حكم الاصل فيها

43
00:23:19.400 --> 00:23:51.950
مثل لما نقول نلحق نلحق القات الخمر يقول هذا الاصل نمنعه الذي نقيس عليه فيكون مقطوعا لماذا؟ لان عرف الناس في هذا البلد عرف الناس في هذا البلد لا يرون ان هذا

44
00:23:52.450 --> 00:24:13.950
مما يمكن الحاق الفرع به كما قال الغزالي يعتبر عرف المكان الذي يجري فيه البحث فان كان العرف فيه القطع فهو قطع. وان لم يكن العرف فيه قطع فلا يعتد به. وضحت يا اخ عبد الكريم

45
00:24:14.300 --> 00:24:39.500
او ما وضحت اذن هو يذكر تقريبا للمسألة التي انت تريد ان تمنع حكم الاصل الذي يقيس عليه المستدل وما ذكر لك مسألة بعينها لكن قلنا قبل قليل هذي موجودة في كتب الردود

46
00:24:40.350 --> 00:25:02.650
كتب الردود وكتب رد الحنفية على الشافعية رد الشافعية على الحنابلة انا ذكرت لكم قبل قليل مسألة مسألة الايجار هل يعقد على منفعة تبطل بالموت كما يبطل النكاح هذا اصل

47
00:25:04.150 --> 00:25:27.800
يعترض عليه المعترض بان النكاح هذا يبطل بالموت يقول انه ينتهي ولا يبطل مثل الصلاة التي تنتهي عند الفراغ منها هذا لا يكون ابطال الذهب وهذه ايضا ممكن ان نطبقها على مسألة ماذا

48
00:25:28.050 --> 00:26:17.250
مسألة اطفال الانابيب مسألة اطفال الانابيب تلقيح ان تلقح البويضة هذه خارج الرحم خارج الرحم يعني في جهاز معين او في مكان معين فنقول ان الشارع الحكيم منع او جعل الرحم هو مستودع التلقيح

49
00:26:18.400 --> 00:26:47.650
الان يلقح البويضة الا بالحيوان المني في المكان الذي خلقه الله وهنا نمنع حكم الاصل الذي يقيس عليه المستدل ولهذا قال لا يسمع قول المعترض لانه لم يعترض على المقصود الذي هو الفرع

50
00:26:56.000 --> 00:27:23.100
من اهل العلم من اهل العلم رأى ان التلقيح اطفال الانابيب انه لا يجوز لماذا لشبهة حصول فصول الزنا او شبهة الزنا لان هذه البويضة قد تلقح بحيوان منوي لا يعود للزوج

51
00:27:25.000 --> 00:27:54.650
هذا يحدث فعلا وبنشبهة حصول الزنا وايضا اختلاط الانساب يعني هذه البويضة التي وضعتها المرأة التي عندها ضعف في المبايض او ضعف في التخصيب اه ضعف خلقي واحتاج ان يكون التلقيح

52
00:27:55.800 --> 00:28:30.250
آآ له مكان معين وله وله اه درجة معينة يعرفها اهل الطب فقالوا انه لا بد من وضعها في في الجهاز الذي يكون في المستشفى وتلقح به لكن ضمان ان هذه البويضة تلقح

53
00:28:30.350 --> 00:29:03.100
الحيوان المنوي الذي يعود للزوج هذا بنسبة ضئيلة اعيد الفقرة الاخيرة التي توقفنا عندها نعيد الفقرة الاخيرة التي توقفنا عندها قلنا العلماء او الفقهاء منعوا هذا التلقيح الذي يكون يكون خارج الرحم

54
00:29:03.750 --> 00:29:24.100
اه لعلل كثيرة ولاسباب كثيرة وذكروا منها اختلاط الانساب وذكروا منها اه مفسدة اه وجود حيوان مني اخر لا يتعلق بالزوج او لا يعود للزوج مما يحدث الفساد او اختلاط الانساب

55
00:29:24.450 --> 00:29:53.550
او آآ ايضا انتهاك الاعراض بهذا بهذه الافعال تنتهك الاعراض بطرق غير مباشرة لهذا ينسب هذا الابن لغير والده ثم وضحت المسألة يا مشايخ هذه منع حكم الاصل التي قالها

56
00:29:53.750 --> 00:30:22.750
اوردها ابن السبكي ثم قال ابن السبكي رحمة الله عليه قال فان دل عليه لم ينقطع المعترض على المختار بل له ان يعود ويعترضا وقد يقال لا نسلم حكم الاصل سلمنا. ولا نسلم انه مما يقاس عليه

57
00:30:22.850 --> 00:30:53.750
سلمنا ولا نسلم وجوده فيه سلمنا ولا نسلم انه متعد سلمنا ولا نسلم وجوده في الفرع الان ابن السبكي رحمة الله عليه يريد ان يقول ان هذا المعترض لم ينقطع هنا

58
00:30:55.250 --> 00:31:29.000
لم ينقطع اذا جاء بدليل على حكم الاصل فان دل عليه لم ينقطع المعترض على المختار عدم انقطاع المعترض اذا اتى المستدل بدليل على حكم الاصل فيجوز لي او يحق للمعترض

59
00:31:29.100 --> 00:32:01.700
ان يعود فيعترض على دليل المستدل نفس المسألة التي مرت معنا قبل قليل يقول هذا المعترض ان تلقيح البويضة خارج الرحم كذا وكذا وكذا يعني يعترض على على منع على منع حكم الاصل

60
00:32:03.150 --> 00:32:41.000
وذكر المصنف سبعة سبعة من الامور التي تترتب عليها او تترتب على بعضها العلة او بناء حكم الاصل الا فقط او العلة مع الفرع ولهذا قال بل له ان يعود ويعترض

61
00:32:46.200 --> 00:33:11.200
نعم بل له ان يعود ويعترض. وقد يقال لا نسلم حكم الاصل. سلمنا اذا كم ذكر هو الان لو لو نعدها قال في البداية بل له ان يعود ويعترض وقد يقال لا نسلم

62
00:33:12.000 --> 00:33:44.050
ولا نسلم ولا نسلم ولا نسلم ولا نسلم سنذكرها الان ان شاء الله  يعني الثلاثة الاولى تتعلق بحكم الاصل والرابع والخامس متعلقة بالعلة مع الاصل والسادس بالعلة فقط والسابع بالعلة مع الفرع

63
00:33:46.250 --> 00:34:36.950
هذا اين؟ او متى عدم انقطاع المعترض اذا اتى المستدل بدليل على حكم الاصل نعم يعني يقصد هنا في هذه الفكرة ان ان المستدلة يستنتج حكما على شيء على شيء اخر لعلة معينة

64
00:34:40.750 --> 00:35:00.950
كما ذكر او هنا قال فان دل عليه لم ينقطع المعترض على المختار بل له ان يعود ويعترض. وقد يقال لا نسلم حكم الاصل سلمنا ولا نسلم انه مما يقاس عليه سلمنا ولا نسلم وجوده فيه سلمنا

65
00:35:05.100 --> 00:35:45.750
هذا المعترض ان يبين حكم الاصل وان يبين العلة مع الاصل يعني تحقق العلة مع الاصل وتحقق العلة لوحدها وتحقق العلة مع الفرع مثل المثال على على هذه القاعدة التي اوردها بن استبكي

66
00:35:46.300 --> 00:36:21.900
مثل مسألة مسألة وجود او حصول الربا في العملات النقدية هل العملات النقدية يكون فيها يحصل فيها الربا ام لا يحصل فيها من المسائل التي اختلف فيها بعض العلماء ان الربا لا يكون في العملات النقدية

67
00:36:23.600 --> 00:36:55.100
عندما يقول المكيل والمطعون هذي مسألة مشهورة عند عند الفقهاء الذهب والفضة والمكيل والمطعون وبعض الفقهاء منعوا حصول الربا او حدوث الربا في العملات النقدية علينا في هذه المسألة ان نبين حكم الاصل

68
00:36:55.600 --> 00:37:23.750
ونبين العلة مع الاصل ونبين العلة ونبين العدلة مع الفرع. يعني نلحق العملات النقدية بالذهب والفضة لانها لان العملات النقدية مقومة بالذهب والفضة هنا يتعين الحاق الفرع بالاصل وحصول العلة وهي الربا

69
00:37:24.100 --> 00:37:49.850
كما ان الربا يقع في الذهب والفضة فان الربا يقع ايضا في الاوراق النقدية فنحن هنا الحقنا الفرع بالاصل والحقنا العلة الحقنة العلة بالاصل وبينا ايضا وجود العلة وبينا حكم الاصل

70
00:37:51.700 --> 00:38:23.950
هذا معنى كلام ابن السبكي سلمنا ولا نسلم انه مما يقاس عليه. اما ان ننفي اما ان ننفي وجود الربا في العملات النقدية واما ان نثبته هذا معنى معنا كونه ولا نسلم وجوده فيه سلمنا ولا نسلم انه متعد. التعدي هذا قد يكون

71
00:38:24.600 --> 00:38:45.350
الذهب والفضة الى الاوراق النقدية وقد قد لا يكون. وهذه المسألة تحتاج الى تحتاج الى محاضرة ثم قال ابن السبكي فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق ومن ثم عرف جواز ايراد

72
00:38:45.450 --> 00:39:13.050
جواز ايراد المعارضة المعارضات من نوع وكذا من انواع وان كانت مترتبة اي يستدعي تليها تسليم متلوه لان تسليمه تقديري وثالثها التفصيل ماذا يريد ان يقول ابن السبكي هنا يا مشايخ؟ ماذا يريد

73
00:39:13.850 --> 00:39:40.350
ان يبين لنا ابن السبكي هنا في هذه المسألة يا مشايخ ماذا يريد ان يبين لنا ابن السبكي في هذه الفكرة يريد ان يقول ان هذا المعترض نرد عليه في المسائل

74
00:39:41.800 --> 00:40:19.550
المانعة بطرق الدفع المبينة سابقا يعني اذا نفينا شيئا فاننا نذكر المثبت بدلا عنه اذا نقضنا فاننا نذكر ما ثبت مكان النقض مثل ان نقول هذا هذا الوصف غير مؤثر

75
00:40:22.450 --> 00:40:45.250
او هذه العلة ضعيفة يعني لابد ان تذكر الاعتراض ما نوعه؟ هل هل هذا الاعتراض يمنع الوصف ام ام ان هذا الوصف غير مؤثر او انه ضعيف او انه غير متعد او ام انه منقوظ

76
00:40:46.800 --> 00:41:31.150
ام انه غير مضطرد؟ كلها وردت معنا في الدروس والمجالس الماضية ولهذا قال فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق ومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات لكن هل نرد على كل على كل اعتراض لوحده؟ ام اننا نذكر الاعتراضات بوصف واحد

77
00:41:32.750 --> 00:41:53.900
هذه التي اشار اليها ابليس تبكي قال وان كانت وان كانت مترتبة ان يستدعي تاليها تسليمة متلوه. لان تسليمه تقديري. وثالثها التفصيل. اما ان نفصل في الاعتراضات اذا كانت تحتمل اكثر من اعتراض

78
00:41:54.900 --> 00:42:30.700
واما ان نجملها في وصف واحد او في نقض واحد  ولهذا قال ومن ثم عرف جواز جواز ايراد المعارضات من نوع نوع واحد وكذا من انواع ندفعها كما قلنا قبل قليل بعدم التأثير او بالضعف او عدم التعدي او انها غير مضطردة او ان اوصافها

79
00:42:30.700 --> 00:42:47.100
اه طردية كما مر معنا في الدروس الماضية. ثم قال ابن السبكي ومنها اختلاف الضابط في الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع وجوابه بانه القدر المشترك وبأن الافضاء سواء لا الغاء التفاوت

80
00:42:50.450 --> 00:43:32.300
هذا قادح جديد اختلاف الضابط في الاصل والفرع لعدم الثقة بوجود الجامع اختلاف الضابط في الاصل والفرع لعدم الثقة بوجود الجامع او بمساواته مثل ان يقول المستدل على وجوب القصعاص على من شهدوا

81
00:43:33.650 --> 00:44:16.450
على احد بالقتل زورا وبهتانا  مثلا تسببوا في في قتله فيجب عليهم القصاص كما يجب على من اكره نعيد المثال نقول مثل ان يقول المستدل على وجوب القصاص على من شهدوا

82
00:44:18.400 --> 00:44:49.050
زورا بالقتل انهم تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كما يجب على من اكره غيره على القتل وقتل وهنا المعترض يعترض على هذا الكلام وعلى هذا يقول الظابط هو الاكراه

83
00:44:49.500 --> 00:45:23.550
في الفرع الشهادة فكيف نجمع بينهما هل نقول انهما اشتركا في الافضاء الى المقصود يعني السبب يكون واحدا لابد ان نذكر وجود الجامع او وجود المساواة ولا يكفي الغاء التفاوت بين

84
00:45:24.100 --> 00:45:54.900
بين الظابطين هذا يسميه ماذا نسميه ماذا يا مشايخ اختلاف الضابط في الاصل والفرع لاننا لا نثق في الجامع بين بين الحكمين هذا يسمى فادح الاختلاف بين الفرع والاصل ذكرنا المثال على هذا مسألة

85
00:45:55.300 --> 00:46:48.350
من تسبب في قتل انسان ووجب عليه القصاص هل يتساوى مع غيره من الصور المتشابهة مثل مسألة الاكراه اذا سلمنا ان كلا منهما يتعدى الى غيره فاننا هنا نساوي بين الفرع والاصل في علة الحكم

86
00:46:58.700 --> 00:47:29.850
فهذا يكون قادحا هذا يكون قادحا اختلاف الضابط في الاصل والفرع وهذا ليس مجمعا عليه عند الجمهور. هذا ليس مجمعا عليه عند الجمهور اين الجامع هنا؟ او اين المساوي هنا في الاصل والفرع؟ من يستخرج

87
00:47:29.900 --> 00:48:08.400
من يستخرج الجامعة او المساوي في مسألة اختلاف الضابط في الاصل والفرع هذي المسألة مهمة هذه المسألة مهمة اختلاف الضابط في الاصل والفرج اين اين الجامع واين المساوي هنا الجامع واين المساوي

88
00:48:24.150 --> 00:48:50.050
ذكرناها قبل قليل نقول مثل ان يقول المستدل على وجوب القصاص على من شهدوا زورا بالقتل. تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كما يجب على من اكره غيره على القتل فقتل

89
00:48:52.200 --> 00:49:29.400
هنا يأتي المعترض يعترض عليك يعني لا يوجد هنا الان ظابط مساوي للاصل الذي ذكرناه قبل قليل وضعت هنا يقول الظابط والاكراه الظابط هو الاكراه اين الجامع هنا الظابط هو الاكراه وفي الفرع الشهادة

90
00:49:29.700 --> 00:50:00.500
رأينا الجامع بينهما الجامع ما هو؟ انا ذكرته قبل قليل انا ذكرته قبل دعم احسنت يا اخ عبد الكريم. الجامع تسبب التسبب وهنا لا بد ان يبين الوجود ان يعني نفي وجود الجامع

91
00:50:02.700 --> 00:50:29.950
نفي وجود الجامع هذا يقوم ببيان الوجود  الذي يجمع بين الضابطين هو التسبب وبالنسبة لنفي المساواة هذا ذكرناه قبل قليل قلنا الحكم في كل منهما يفضي الى المقصود وهو حفظ النفوس

92
00:50:34.250 --> 00:51:00.300
هذه هذه القاعدة كيف نستفيد منها؟ من يذكرها لي في العصر الحاضر من يذكر لي كيفية تنزيل هذه القاعدة او هذا القادح في مسألة يا مشايخ في العصر نريد صورة او آآ مثالا على تطبيق هذه القاعدة او هذا القادة

93
00:51:00.500 --> 00:51:23.750
اختلاف الضابط في الاصل والفرع لعدم الثقة بوجود الجامعي او بمساواته يوجد لها صورة مطابقة في هذا العصر وابناء السبكي رحمة الله لماذا كمثال لكن نحن سنذكره تطبيقا على هذه القاعدة

94
00:51:28.900 --> 00:52:14.850
من يذكر لي مثالا نريد آآ مثالا من العصر الحاضر على هذه القاعدة او هذا القادة واضحة يا مشايخ لكن بعض الاخوة ما تصوروا المسألة يعني المسألة سهلة جدا لكن تحتاج الى تصور

95
00:52:15.800 --> 00:53:17.500
تحتاج الى تصور هل من جواب على هذه القاعدة بمثال معاصر اختلاف الضابط في الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع نذكر الجواب او تذكرون نذكر الجواب الاخوان الذين يرغبون المشاركة  الاخت ميسرة تفتح الصوت اذا اذا هناك احد من الاخوة يرغب المشاركة

96
00:53:18.200 --> 00:53:57.400
الصوتية الجواب الصوتي الاخت ميسرة او الاخت حورية مشرفة اه الاخ عبد الكريم يقول شبه الخروج على الحاكم بدعوى الجلوس اتفاقات  طيب هذا جواب جيد هذا لو اردنا ان نطبق هذا القادح على

97
00:53:57.650 --> 00:54:30.250
هذا الواقع المعاصر ما يحصل ما يحصل  في بعض المنشآت او بعض المباني من الحرائق التي لا يعرف سببها الحرائق التي تحدث في المجمعات او تحدث في المباني او في المنشآت ولا يعرف

98
00:54:31.850 --> 00:55:15.350
سببها هل نضع السبب على الموظفين في المنشأة ام على حراس الامن ام على غش المقاول ام على اه ضعف التجهيزات الفنية لابد هنا ان نلغي بعظ الاحكام ونثبت بعظ الاحكام

99
00:55:18.150 --> 00:55:48.050
او الكهربائي او عدم اه صلاحية الاسلاك او مقاومتها للحرارة نقول كل من هؤلاء يشتركون في التسبب الجامع الذي يجمع بين الاصل والفرع ويفضي الى حدوث هذه المشكلة او المصيبة الكبيرة

100
00:55:48.950 --> 00:56:21.950
القدر المشترك هو التسبب والذي تسبب في هذا اما ان يكون  صاحب تجهيز المنشأة او المسؤول او المقاول او المصنع او او ان نلغي هذا التسبب كلية نجعله يعني نلغي هذا الحكم كلية

101
00:56:27.500 --> 00:56:53.300
ونقول ان حفظ هذه النفوس يكون بتقدير الدية على على الموظفين مثلا المسئولين عن سلامة المبنى يقول حفظ النفوس يعود الى يعني الدية يتحملها دية حفظ النفوس يتحملها القسم الفلاني المسؤول عن

102
00:56:53.500 --> 00:57:13.250
سلامة تجهيز المبنى ونحو ذلك من الاوصاف ولهذا انظر ابن السبكي ماذا قال؟ قال لعدم الثقة بالجامع وجوابه انه القدر المشترك او بان الافظاء سواء. الى اخر ما قال. وظحت المسألة

103
00:57:13.500 --> 00:57:33.950
ثم قال ابن السبكي والاعتراضات راجعة الى المنع ومقدمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اجمال والاصح ان بيانهما عاد المعترض ولا يكلف بيان تساوي المحامل وبكيفية

104
00:57:34.750 --> 00:58:01.200
وبكيفية ان الاصل عدم تفاوتهما في بين يبين المستدل عدمها او يفسر اللفظ بمحتمل او يفسر اللفظ بمحتمل وقيل او بغير محتمل وفي قبول دعواه الظهور في مقصده دفعا للاجمالي لعدم الظهور او في الاخر اختلاف

105
00:58:09.400 --> 00:58:35.050
وبكيفية راجعوا النسخة عندكم قد يكون بعض النسخ الالفاظ متقاربة وبكيفية ويكفيه ان الاصل نعم توجد اختلاف في بعض المخطوطات. وانا نبهت على هذا سابقا نبهت على هذا سابقا. قلنا اختلاف هذا مر معنا كثيرا. مر معنا

106
00:58:36.250 --> 00:58:54.150
قد تكون الكلمة تحتمل هذا وتحتمل هذا الناسخ كتبها على المعنى الذي لان النساخ قد يخطئون في الكتابة. قد يكون المعنى متقاربا وهذا لا يظر اذا عرفنا المجمل هذا لا يظر

107
00:58:56.000 --> 00:59:15.800
هذا لا يظر يا مشايخ. اذا عرفنا المعنى الاجمالي فان الكلمة اذا ابدلناها بلفظة اخرى لا تؤثر على نحو المسألة فلا يضر ان شاء الله نحن هناك لا نتعبد الله بهذه الالفاظ

108
00:59:16.850 --> 01:00:10.950
نتعبد الله الاحكام التي جاءت في الوحيد هنا بالنسبة هذه الفكرة التي اوردها هنا يقصد ابن السبكي رحمة الله عليه اننا نطلب الدليل على انا ان قدم من مقدمات المستدل

109
01:00:12.500 --> 01:00:48.050
وهذا يسمى المنع قالوا ومقدمها الاستفسار لانها اعتراض ستكون المقدمة طلب الدليل على مقدمة من مقدمات المستدل وكلها تعود الى المنع كما اوردنا يعني ان هذه الاعتراضات التي يريدها اهل

110
01:00:49.150 --> 01:01:19.800
الكدح هي تعود الى ماذا؟ تعود الى منع او معارضة نعود الى منع او معارضة  مقدم الاعتراضات يسمى باستفسار ان المستدل يلزمه اولا ان ان يبين وجه الكلام او تفهم ما يقول

111
01:01:21.200 --> 01:01:51.750
وهذا الاستفسار يرد على جميع جميع الادلة وجميع التقديرات ناخذ مثالا على هذا الكلام في قوله والاعتراضات راجعة الى المنع ومقدمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اهمال والاصح وان بيانهما على من يعطيني مثالا على مثالا عصريا على هذه المسألة

112
01:01:54.200 --> 01:02:46.100
يا مشايخ نريد مثالا عصريا واضحة هذه مشهورة جدا في هذا العصر بالنسبة للاعتراضات التي ترجع الى المنع ومقدمها الاستفسار اسأل الله العافية. نسأل الله العافية اه لا نريد مثالا عصريا يا مشايخ

113
01:02:46.350 --> 01:03:09.150
مثالا عصريا اهلا عصبيا على على الاعتراضات التي ترجع الى المنع ومقدمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اهمال والاصح ان بيانهما على المعترض ولا يكلف بيان تساوي المحارم

114
01:03:09.150 --> 01:03:32.100
بكيفية ان الاصل عدم تفاوتهما يبين المستدل عدمها او يفسر اللفظ بمحتمل قيل او بغير محتمل وفي قبول دعواه الظهور في مقصده دفعا للاجمال لعدم الظهور وفي الاخرين اختلاف واضحة يا مشايخي اذا قلنا مثالا عصريا

115
01:03:32.250 --> 01:04:04.500
على هذا فهي واضحة جدا في هذا العصر الاعتراضات التي تعود الى المنع    تسمية الخمر مشروبات روحية. هذا جيد. جيد هذا جيد ومثل ايضا ان نقول مثل ان نقول ايضا

116
01:04:15.900 --> 01:05:13.900
اتخاذ اتخاذ هل في جواب او نذكر  لاحظوا انه ركز على ماذا هنا ركز على مسألة المنع والاستفسار وطلب ذكر معنى اللفظ يعني هو يريد ان يقول لك ان هذا آآ اللفظ الذي تريد ان تستدل به

117
01:05:14.950 --> 01:06:11.750
لابد ان يكون خاليا من الغرابة او الاجمال الاصل عدم التفاوت يعني مثل هذه الامثلة هي التي تجعل  تجعل الطالب يستفيد من علم اصول الفقه فيها الان حديثا يا مشايخ

118
01:06:13.800 --> 01:06:36.300
اه انتشر عند بعض النساء هذا ممكن نطبق على هذا انتشر عند انتشر عند بعض النساء يعني في بعض الدول بعض الدول في الشرق والغرب والشمال والجنوب يعني لا نحدد بلدا بعينه. يعني موجود في اغلب المجتمعات

119
01:06:37.250 --> 01:07:07.400
اه النساء على الشواطئ النساء او البنات على الشواطئ يلبسن لباسا اسمه البوركيني هذا البوركيني لباس خاص بالسباحة خاص سباحة المرأة يعني المرأة تريد ان تسبح تقول انا البس هذا اللباس الذي الان يباع في الاسواق

120
01:07:09.500 --> 01:07:43.650
واصبحوا به يعني بدل ان اصبح مثلا بملابس عارية او شبه عارية هذا لباس جديد يقول البنات الملتزمات او البنات المحافظات يسمى البوركيني ثم البوركيني يسمى لباس البحر هذا بوركين

121
01:07:44.850 --> 01:08:24.650
لباس البحر لكن هو هذا هذا اللباس اه يلتصق يعني عيبه انه يلتصق بالبدن يلتصق بالبدن يعني آآ  يبين حجم الاعضاء حجم الثدي حجم المؤخرة اه حجم الفخذ اه يعني يجعلوا الاعضاء

122
01:08:25.150 --> 01:08:56.350
عم يبرزوا مفاتن اسمه البوركيني هذا صممته اظن آآ مصممة لبنانية  وبعد ذلك انتشر في العالم الاسلامي يعني لمن تريد ان تذهب الى الشاطئ او كذا  واصبح يباع وله يعني شعبية عند النساء

123
01:08:57.250 --> 01:09:15.600
فتقول بدل انا ما يعني اخجل من الرجال ان اسبح. انا البس هذا اللباس انزل الى البحر ويكون ساترا لبدنه. فنحن نطبق هنا الاعتراضات التي تعود الى المنع. اولا الاستفسار

124
01:09:16.150 --> 01:09:44.650
هذا اللباس هذا اللباس نستفسر عنه اصله معروف ان لباس المرأة ان يكون محتشما ان يكون ساترا وان لا يكون فاتنا او مثيرا لغرائز الرجال وايضا اه ان نقول ان هذا اللباس اه

125
01:09:45.200 --> 01:10:14.750
لباس آآ لا يحافظ على هوية المرأة هوية المرأة المسلمة فيدخل فيها الاجمال الذي يجعل هذه المرأة المسلمة متشبهة بغيرها لان المرأة اذا اعتادت هذا اللبس يعني في البحر ستعتاد مثله في الاسواق وو والى اخره

126
01:10:15.900 --> 01:10:49.900
يصبح هذا مدخلا للتلبيس عليها في دينها الاعتراضات راجعة الى المنع ومقدمها الاستفسار ونحن استفسرنا عن هذه هذا اللبس البوركيني هذا الذي تلبسه المرأة عند استباحة وهو الذي كما قلنا لكم قبل قليل يبرز الثديين ومؤخرة والفخذين

127
01:10:50.700 --> 01:11:31.850
الساقين يعني يغري الرجل بالمرأة اكثر فنستطيع ان نعترض على هذا ونبين على منع هذا اللباس ثم قال ومنها التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع المختار وروده وجوابه ان اللفظ موضوع ولو عرفا. او ظاهر ولو بقرينة

128
01:11:32.300 --> 01:12:06.200
المراد ومنها التقسيم يعني من القوادح التقسيم من القوادح التقسيم هذا كون اللفظ الوارد في دليل المستدل يتردد بين امرين احدهما المنع والاخر وهو مراد المستدل مثل هذا الذي رجل مقيم في بلده او في مدينته

129
01:12:07.550 --> 01:12:40.150
وليس مريضا وفقد الماء  يقول هنا اذا وجد السبب ويتعذر الماء او الوضوء يكون التيمم مشروعا هنا يعترض عليه المعترض يقول السبب تعذر الماء او تعذر الماء في السفر وفي الاول ممنوع. نحن قسمنا الان

130
01:12:40.450 --> 01:13:15.550
قسمنا المسألة حتى نستخرج الوصف الذي يمكن ان يناط به الحكم هذا اسمه التقسيم يعني كونه اللفظ يتردد بين بين وصفين او بين معنيين احدهما جائز والاخر ممنوع طيب كيف نرد هنا على هذا القادح

131
01:13:15.650 --> 01:13:39.850
هذا نرد على هذا القادح يا مشايخ الاخوة الذين عندهم جواب كيف نرد على هذا القادح وهو التقسيم هل نقول ان هذا القادح يكون يا مشايخ نقول ان هذا القادح

132
01:13:40.350 --> 01:14:15.400
يكون مبطلا للحكم كلية اليوم ان شاء الله الليلة ان شاء الله سنختم باب القياس. ان شاء الله تعالى. وغدا سنبدأ معكم في باب الاستدلال   الليلة ان شاء الله تعالى

133
01:14:15.550 --> 01:14:41.850
يعني حتى لو اطلنا قليلا اه بحيث اننا غدا ان شاء الله نشرع في باب الاستدلال غدا ان شاء الله نبدأ في فنريد الليلة ان نختم بقي لنا بقي لنا صفحات ونختم القياس ولا نريد ان نغادر المجلس الليلة حتى لو اطلنا قليلا لا يضر ان شاء الله. نحن في عبادة

134
01:14:41.900 --> 01:15:00.750
ونحن في رباط الذي يمنع نفسه في حلقة العلم من اي متعة او اي راحة يكون مرابطا ومجاهدا اذا احتسب هذا عند الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما

135
01:15:00.850 --> 01:15:28.200
سهل الله له به طريقا الى الجنة نعم طيب ما احد جاوب عن السؤال كيف نتعامل مع هذا وهل يترتب علي  نستخرج هنا حكما ام يكون مردودا الاخ هيثم معنا هيثم اذا عندك جواب يا خيثم الاخت آآ

136
01:15:28.550 --> 01:16:08.800
الاخت ميسرة او الاخت حورية يا ريت تتكرمون تفتحون لنا الصوت الاخوة الذين يرغبون المشاركة  تفضل يا خيثم اذا عندك جواب تفضل اذا كان هذا اللفظ يتردد بين معنيين او وصفين هل ترد المسألة

137
01:16:09.200 --> 01:16:49.200
ام لا ترد؟ لو اه تتكرم بالمشاركة يا خيتم بدل الكتابة من اجل ان ندرك الوقت اذا كان عندك الشبكة جيدة او لا تستطيع طيب اه اجيب انا نيابة الاخ هيثم

138
01:16:59.350 --> 01:17:30.850
قلنا هذا قادح قادح يجعل هذا المعنى مترددا بين بين امرين احدهما ممنوع يبدو ان خيفا لا يستطيع المشاركة او الشبكة ضعيفة عندهم بالنسبة للجواب على ان هذه المسألة    الجواب يا مشايخ عن هذه المسألة

139
01:17:33.700 --> 01:18:21.200
هنا بالنسبة جواب المسألة الاخوة ما استطاعوا ان يصلوا الى الجواب مع انه موجود في العبارة لكن بالنسبة للجواب عن الاعتراظ بالتقسيم جاءنا واحد وقسم لنا كما قلنا قبل قليل

140
01:18:21.500 --> 01:18:52.300
لنا المسألة وتوقف نقول لا بد ان يبين المستدل ان اللفظ اما ان يقصد به اللغة او يقصد به العرف او يقصد به التخصيص او يقصد به  المعينة او زمانا معينا او مكانا معينا

141
01:18:56.650 --> 01:19:17.400
وهذي مرت معنا سابقا من يذكرها مرت معنا سابقا يا مشايخ مرت معنا سابقا انا ذكرتها قبل حوالي آآ قبل اسبوع او اسبوعين ذكرت هذه المسألة وردت مع مرت معنا

142
01:19:17.600 --> 01:20:07.950
مرت معنا في قصة من يذكرها هذي مسألة القدح القدح بالتقسيم مرت معنا في مسألة الاخوة الذين يحفظون سيذكرون المسألة لا ليست قصة الخزعمية. يا مشايخ هذه حدثت ما احد يتذكرها ذكرناها المسألة

143
01:20:10.400 --> 01:20:45.000
ذكرت مرت معنا في قصة يا مشايخ في قصة مرت معنا في قصة ذكرها ابو يوسف القاضي اذا تذكرون المسألة تذكرون المسألة هذا ابراهيم الجراح تذكرون المسألة؟ ابراهيم الجراح لما دخل على ابي يوسف القاضي وهو مريض مرض الموت

144
01:20:46.400 --> 01:21:15.150
قال يا ابراهيم ايهما افضل؟ الرمي ماشيا او راكبا الماشيا قال اخطأت كان راكبا قال اخطأت ثم بين له بعد ذلك بين له متى يكون الرمي مرت معنا في الدروس الماضية وتعودون اليها. مسألة رمي الجمرات

145
01:21:15.550 --> 01:21:34.000
وهنا بالنسبة للجواب عن قادة لابد ان نبين ان نبين يعني يبين المستدل يراد بحال معين او زمان معين او هيئة معينة او او حقيقة معينة او او على المجاز

146
01:21:36.250 --> 01:22:13.050
ثم قال من استبكي ثم المنع لا لا يعترض الحكاية بل الدليل اما  اما قبل تمامه لمقدمة منه او بعده والاول اما مجرد او مع المستند  كلا نسلم كذا ولم لا يكون كذا؟ او ان ما يلزم كذا لو كان كذا وهو المناقضة

147
01:22:13.100 --> 01:22:45.400
فان احتج الانتفاء فغصب لا يسمعه المحققون. هذه مسألة جيدة هذه آآ يريد ابن السبكي هنا ان تبين ان المنع مطلق الاعتراض لا يعترض عليه بحكاية المستدل باقوال يسردها لابد ان

148
01:22:45.650 --> 01:23:09.900
يعترض الدليل بمنع الوصف او منع العلة او منع امك قبل ارادة دليل او بعد ايراد الدليل ولهذا قال ثم ننعو لا يعترض الحكاية بل الدليل اما قبل تمامه او بعد تمامه

149
01:23:10.800 --> 01:23:32.000
عليك ان تمنع هذا الوصف او تبين ضعفه قبل الدليل او بعد الدليل بالنسبة للاول اما ان يمنع منعا مجرد ان نقول هذا الدليل لا يثبت وهذا الوصف لا يثبت

150
01:23:33.550 --> 01:24:12.150
او او يكون المنع عن طريق المستند منع المستند هذا ولهذه الحكاية باطلة وهذا لم يحدث او هذا لا اصل له وهذا يسمى المناقضة يعني يمنع المعترض مقدمة هذا بالنسبة للقسمين المذكورين قبل قليل

151
01:24:14.950 --> 01:24:50.750
المنع المجرد او المنع مع مستند هذا يسمى المناقضة واذا احتج لنفي المقدمة هذا نسميه يعني اذا منع المعترض المقدمة واخذ يقيم الدليل على انتفائها هذا يسمى الغصب لماذا لان المعترض

152
01:24:52.750 --> 01:25:20.750
غصب مقام المستدل وهذا لا يسمع عند المحققين او عند المناطق او عند علماء الجدل ولا يستحق جوابا. لماذا انه يكون الان الكلام ماذا؟ ما نسمي هذا الكلام الان اذا كان المعترض قد غصب مقام المستدل

153
01:25:21.450 --> 01:25:46.500
ولا يسمع عند المحققين او عند اهل الجدل هذا يسمى سفسطة ثم  هذا بالنسبة المنع لا يعترض الحكاية بل الدليل. ثم قال والتاني يعني هذا بعد تمام الدليل الذي ذكرناه قبل قليل

154
01:25:47.800 --> 01:26:06.800
ذكرناه قبل قليل  عند الدليل وهذا بعد تمام الدليل والتاني اما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه فالنقض الاجمالي او مع تسليمه والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول في المعارضة

155
01:26:06.800 --> 01:26:32.050
فيقول ما ذكرت وان دل فعندي ما ينفيه وينقلب مستدلا وعلى الممنوع وعلى الممنوع الدفع بدليل فان منع ثانيا فكما مر وهكذا الى افحام المعلل ان انقطع بالمنوع او الزام ان انتهى الى ضروري او يقيني مشهور

156
01:26:38.250 --> 01:27:08.550
ذكرنا يا اخ اه عبد الكريم مسألة قبل قليل ذكرنا مسألة المنع بقسميه يسمى المناقضة قبل قليل المنع المجرد والمنع مستند تم المناقضة ذكر هنا الثاني ما يكون بعد تمام الدليل

157
01:27:09.600 --> 01:27:44.100
وهذا يكون بمنع الدليل ببيان تخلفه الدليل تخلف هنا وهذا يسمى النقض الاجمالي لماذا؟ لان جهة المنع غير معينة وهذا يختلف عن النقض التفصيلي الذي هو منع مقدمة معينة من الدليل

158
01:27:45.850 --> 01:28:32.300
نأخذ مثالا على هذا المنع الذي يكون بعد تمام الدليل نأخذ يا مشايخ لانه هنا اذا سلم الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول هذا يسمى معارضة يعني يقول ما ذكرت من الدليل وان دل على ما

159
01:28:32.700 --> 01:29:07.800
قلت فعندي ما ينفي قولك يعارضه وينقلب المعترض مستدلا المعترض مستدلا من يذكر المثال على هذا نأخذ مثالا معاصرا على هذه المسألة مسألة المنع ما يكون بعد تمام الدليل وذكر هنا انه ان بعضه

160
01:29:14.450 --> 01:29:54.350
اه يسبب افحام المعلم او الالزام اذا انتهى الى ضروريا او يقين نأخذ مثالا مثل هذا الذي يتكلم  الذين يخرجون في ما يسمى بالحملات الحملات التنصيرية او الحملات التي تدعو الى الالحاد

161
01:29:54.600 --> 01:30:35.550
نسأل الله العافية او الحملات التي تدعو الى ترويج الاديان المختلطة كيف نرد عليها لابد ان نمنع الدليل ببيان تخلفها فان كانت آآ  اذا اردنا ان نمنع هنا تمام الدليل

162
01:30:35.850 --> 01:31:07.000
المتعلق مثلا بالتبشير او التنصير نقول ماذا ماذا نقول يقول ان عيسى عليه الصلاة والسلام ليس اخر الانبياء والرسل الذي جاء ما ينسخ رسالتهم وهنا منعنا ماذا منعنا احسنت يا اخي

163
01:31:09.200 --> 01:31:30.550
منعنا المقدمة التي استدل بها هذا المستدل قل انتم ايها المنصرون او ايها المبشرون الذين تقولون يدعون الى التنصير نقول عيسى عليه الصلاة والسلام ليس اخر الانبياء والرسل الادلة كذا وكذا وكذا وكذا

164
01:31:30.750 --> 01:31:57.200
ادلة من الاناجيل وادلة من التوراة وادلة ايضا من القرآن والسنة اما اذا كان هذا المستدل يدعو الى الالحاد والعياذ بالله ويقول ان الله غير موجود الله تعالى غير موجود

165
01:31:59.150 --> 01:32:18.050
وهذا موجود الان عند الشباب للاسف يقول اثبت لي وجود الله تعالى. اثبت لي وجود الله تعالى او انا اشك في وجود الله عياذا بالله تعالى هنا لابد ان نمنع

166
01:32:19.000 --> 01:32:43.600
نمنع الدليل بعد تمامه يعني الان نستأصل هذا الدليل من من من جذوره نقول انت عاقل ام مجنون انت عاقل ام مجنون؟ سيقول انا عاقل اقول ارني عقلك حتى اتثبت انك عاقل

167
01:32:43.800 --> 01:33:05.900
انا لا ارى عقلك انا لا ارى عقلك آآ كيف اثبت انك عاقل هنا ينقطع لانه لا يستطيع ان يقدم لي عقله على الطاولة ونقول الله تعالى لا يشاهد لكننا رأينا اثاره

168
01:33:06.000 --> 01:33:39.500
ورأينا علامات خلقه لهذا الكون او علامات ربوبيته والوهيته والادلة كثيرة ادلة كثيرة الكهرباء الكهرباء لا تشاهد لكن هل احد ينكر الكهرباء انها موجودة هل احد منكم شاهد الكهرباء الكهرباء لا تشاهد

169
01:33:39.850 --> 01:34:02.500
لكن اثارها موجودة ولهذا نقول الكهرباء موجودة مائة بالمائة والدليل ان اثارها موجودة وعلاماتها موجودة كنا ما رأينا الكهرباء حقيقة يعني ذات الكهرباء ما رأيناها الكهرباء هذه مثل الذبذبات لا تشاهد

170
01:34:05.850 --> 01:34:33.300
وكذلك الروح الروح هذه التي تغذي البدن ويكون البدن او الانسان بها حيا وعاقلا ومتحركا التي تغذي البدن لكنها لا تشعل. هل رأى احد منا الروح  روح جاره او زميله او قريبه او

171
01:34:34.300 --> 01:35:14.900
الروح لا تشاهد لكن اثارها موجودة وعلامات وجودها متحققة هنا منعنا الدليل وذكرنا تخلف الحكم الذي يدل على على هذه الاوصاف التي اراد هذا المعترض ان يؤكدها لاحظوا انه قال المعارضة ذكرنا المعارضة قبل قليل

172
01:35:16.450 --> 01:35:42.550
اعضاء المعارضة او دفع الدليل. ذكرنا دفع الدليل افحام ذكرنا افحام المعلم ذكرنا افحام المعدل ذكرنا له الزامات الزامات تؤدي الى الظرورة او تؤدي الى اليقينيات التي اشار اليها ابن السبكي رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك خاتمة

173
01:35:42.550 --> 01:36:06.150
القياس من الدين وثالثها حين يتعين ومن اصول الفقه خلافا لامام الحرمين وحكم المقيسي قال السمعاني يقال انه دين دين الله ولا يجوز ان يقال قال الله ثم القياس فرض كفاية على مجتهد احتاج اليه

174
01:36:06.500 --> 01:36:26.800
هذي مسألة هل القياس من الدين من الملة الو من الشريعة القياس من الشريعة هذه خاض فيها الظاهرية هاظا في هالظاهرية تكلموا عنها كثيرا نفو القياس هو اراد ان يختم هذا الباب في الرد على الظاهرية

175
01:36:27.750 --> 01:36:50.550
الذين نفوا هذا الاصل عندنا الادلة الاصولية الاصلية ادلة اصولية اصلية الكتاب والسنة والاجماع والقياس فهو هنا يريد ان يبين ان القياس من الدين لانه جاء في القرآن فاعتبروا يا اولي الالباب

176
01:36:51.600 --> 01:37:17.050
اعتبروا يا اولي الابصار الله يقول في القرآن اعتبروا يا اولي الابصار يعني والعبرة لا تكون الا بقياسي امر حاضر على امر قديم كيف نعتبر نقيس حالنا بحال من تقدم علينا

177
01:37:17.950 --> 01:37:41.950
من الامم فهذا يدل على ماذا؟ على ان القياس من الشريعة ومن الدين الله امرنا بهذا فاعتبروا يا اولي الابصار ذكر هنا قال هناك من قال انه من الدين وهناك من نفى

178
01:37:46.050 --> 01:38:11.650
القياس من الدين وثالثها طيب الاول والثاني وين هذي طريقة عند او عند اهل الاصول يعني انها مفهومة من السياق الاول والتاني مفهومة من القلب يعني قال ان ما دام ان الاية تقول فاعتبروا يعني هو موجود القياس. هذا قول

179
01:38:13.050 --> 01:38:37.700
والقول الثاني ليس من الدين القول الثاني ليس من الدين والقول الثالث هو الذي ذكره قال حين يتعين يعني يتعين اذا وجدت مسألة يمكن ان نستدل عليها بالقياس فيتعين يكون ضروريا

180
01:38:38.950 --> 01:38:59.300
اما اذا لم يتعين فلا حاجة للقياس اذا هو ذكر ثلاثة اقوال. القول الاول انه من الدين للاية التي في سورة الحشر اعتبروا يا اولي الابصار. القول الثاني انه ليس من الدين. لان الدين

181
01:39:00.200 --> 01:39:27.700
الدين ثابت مستمر والقياس غير مستمر. هذه حجة عقلية والقول استعادة انه يتعين عند الاستدلال. ولا يتعين ان لم تكن هناك حاجة له وقالوا القياس من اصول الفقه ما معنى اصول الفقه؟ يعني من ادلة الاصول الاصلية

182
01:39:28.600 --> 01:39:52.350
ذكرنا هذا مرارا اصول ادلة اصول الفقه الاصلية الكتاب والسنة والاجماع والقياس ادلة اصول الفقه التبعية قول الصحابي والاستحسان والعرف والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا هذي نسميها ماذا ادلة الاصول التبعية

183
01:39:52.900 --> 01:40:14.250
يعني ضعيفة او يستأنس بها قول الصحابي ليس دليلا اصوليا اصليا يستأنس به العرف الاستحسان المصالح المرسلة لا نقول انها مردودة لكن يستأنس بها اما التي عليها التعويل وعليها الاستدلال

184
01:40:14.550 --> 01:40:40.600
هي ادلة الاصول الاصلية. الكتاب والسنة والاجماع والقياس قال القياس من اصول الفقه يعني ايه ادلة الفقه الايمانية بالنسبة للجويني رحمة الله عليه  وصول اه ان اصول الفقه ليس من

185
01:40:46.800 --> 01:41:05.000
ومن اصول الفقه خلافا يعني القياس يقصد القياس. القياس من اصول الفقه وبالنسبة للجويني رحمة الله عليه يقول ان القياس ليس من اصول الفقه طيب ما معنى هذا؟ ولماذا اورده في كتاب الورقات

186
01:41:05.900 --> 01:41:45.400
لماذا اورد الجويني رحمة الله عليه القياس في كتاب الورقات يعني اورده في كتاب القياس وقال خلافا لامام الحرمين يعني ان الفقيه يبحث اصول الفقه لتوقف الغرض عليه يعني حتى يثبت الحجية التي لا يجدها في الكتاب والسنة

187
01:41:45.550 --> 01:42:13.650
هذا معنى كلام الجويني القياس ليس من اصول الفقه هذا عند الجويني معنا ليس من اصول الفقه يعني انه ليس من الادلة الاولى للاستدلال لكنه يلجأ اليها بعد الكتاب والسنة والاجماع

188
01:42:14.200 --> 01:42:39.100
لماذا لتوقف غرض الاصول على اثبات الحجة من خلالي وحكم المقي حكم المقيس هذي مرت معنا عندما ذكرنا مرت معنا في اول كتاب القياس ذكرنا الاصل والفرع والعلة وحكم المقيس

189
01:42:39.150 --> 01:43:16.500
حكم المقيس ذكرنا الامثلة عليها سابقا مثل حرمة الحشيش قياسا على الخمر حرمة الافيون على حرمة الافيون قياسا على حرمة الخمر حرمة الكبتاجون على قياسا على حرمة وهكذا السمعاني رحمة الله عليه هذا نسميه حكم المقيس

190
01:43:19.400 --> 01:43:37.350
حكم المقياس يعني الشيء الذي حكمنا بقياسه السمعاني رحمة الله عليه قال لا يجوز ان يقال فيه اسعد الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لا يقال ذلك الا

191
01:43:38.850 --> 01:43:59.950
للمنصوص عليه ما دام ما في نص ما نقول هذا حكم الله يعني ما ننسب هذا الحكم لله ننسبه للمجتهد الذي استخرج الحكم هذا من باب الورع عند العلماء هذا من باب الورع

192
01:44:02.800 --> 01:44:18.400
هذا استمعاني يقال انه دين الله ولا يجوز ان يقول قال الله. نقول هذا فعل المجتهد استخرج منه انه في دين الله كذا وكذا وكذا لكن ما نقول قال الله كذا

193
01:44:18.450 --> 01:44:35.750
قال الله حرام. قال الله الحشيش حرام. قال الله القات حرام وضحت المسألة ان شاء الله يعني لا نقول قال الله الا لما ورد في النص في الكتاب او في السنة

194
01:44:37.150 --> 01:45:05.900
حكم المقيس هذا يكون عن طريق الاستنباط وليس عن طريق النص بالنسبة للقياس ما حكم تعلمه حكم تعلم القياس او باب القياس هو فرض على المجتهد واذا كان هذا المجتهد

195
01:45:10.200 --> 01:45:30.300
لا يوجد غيره في الامة او في الزمن او في المكان فانه يكون فرض عين عليه اما اذا كان يوجد غيره فيكون تعلم القياس برضو كفاية يعني اذا حصلت واقعة ولا يوجد الا شخص واحد

196
01:45:30.750 --> 01:46:02.800
سيكون تعلم القياس والحكم به فرض عينه    وهو جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق او كان احتمالا ضعيفا والخفي وخلافه وقيل الجلي هذا والخفي الشبه والواضح بينهما وقيل الجلي الاولى. والواضح المساوي والخفي الادون

197
01:46:07.700 --> 01:46:59.400
هذا بيان اقسام بيان اقسام ماذا يا مشايخ بيان اقسام ماذا ماذا بيان اقسام القياس الجلي والخفي. الجلي قلنا ما قطعنا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع او كان الفارق بين الاصل والفرع ضعيفا نسميه ماذا

198
01:47:00.000 --> 01:47:43.400
نسميه القياس الجلي مثل قياس الامل على العبد  نقيس المرأة التي عندها  يعني حصل لها العمى على المرأة التي حصل عليها العرج يعني في ردي في ردي النكاح يعني قد يكون المرأة هذي التي يتزوج بها الخاطب

199
01:47:43.500 --> 01:48:06.550
قد تكون عمياء يقول الخاطب انا لا اتزوج عمياء كما انني لا اتزوج عرجاء نقول هذا الشرط هذا الشرط عندك صحيح لانه من العيوب التي ترد بها المرأة عند بعض الرجال وليس عادة مضطربة

200
01:48:06.750 --> 01:48:39.200
بعض الرجال يتزوج عرجاء بعضهم يتزوج عمياء ومنهم من قاس هذا على ماذا؟ على الاضاحي قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها يقول انت اذا كنت لا تتزوج العرجاء او العمياء فلا تضحي بالعوراء ولا بالعرجاء

201
01:48:41.650 --> 01:49:10.200
انت اذا كنت لا تتزوج او لا ترضى ان تتزوج عرجاء اوعى بها فلا تضحي لا تجعل هذا الهدي او هذه الاضحية عمياء وعرجاء يعني انها لا تكون مجزئة هذا يسمى القياس ماذا؟ القياس

202
01:49:10.850 --> 01:49:52.650
الجلي عندنا النوع القسم الثاني القياس الخفي القياس الخفي هذا الذي يكون احتمال الفارق فيه بين الاصل والفرع قويا مثل ماذا؟ مثل  النبيذ على الخمر في الحرمة لماذا قلنا انه خفي

203
01:49:56.550 --> 01:50:13.800
ان هذا النبيل قد يكون حلالا. قد يكون حراما اذا كان هذا النبيذ متغيرا تغير اللون والرائحة والطعم قد يكون قريبا الى الخمر وقد يكون قريبا الى العصير عصير العنب

204
01:50:17.000 --> 01:50:36.650
النبيذ معروف انه بعد ثلاثة ايام يتغير لونه وطعمه ورائحته سينتقل من الاباحة الى التحريم يعني يسبب السكر لكن نحن ما نجزم هل هو قريب من الخمر؟ ولا قريب من العنب

205
01:50:37.300 --> 01:51:03.150
سموه قياسا خفيا يعني الفرق بين الاصل والفرع متردد قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا وبعد ثلاثة ايام من استعمال عصير العنب او النبيذ يبدأ الان النبيذ يميل الى حكم

206
01:51:04.550 --> 01:51:40.050
يبدأ يميل الى حكم اوصافي الخبر يذهب العقل ولهذا قال العلماء هذا قياس خفي النقيس النبيذ على الخمر في الحرمة ولهذا يحتاطون بعد ثلاثة ايام يقولون عليك ان تتخلص من هذا العصير الذي انتبذته. يعني عصرته

207
01:51:40.450 --> 01:52:10.700
وضعته في مكان فيه حرارة او فيه بعد عني الهوا انه يكون مسكرا بعد هذه المدة وذكر ابن السبكي هنا قال وهو جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق ذكرنا مثال او كان احتمالا ضعيفا والخفي خلافه

208
01:52:11.550 --> 01:52:36.150
وقيل الجلي هذا والخفي الشبه والواضح بينهما الواضح ما هو ما هو الواضح الواضح الذي ذكرناه قبل قليل اننا تبينا آآ ان هذا النبيذ اصبح خمرا هذا قياس واضح اما الخفي الذي ما تبينا فيه

209
01:52:36.800 --> 01:53:04.250
علة الحكم او وصف الحكم الذي تبنى عليه العدة اذا ذكرنا الان الجلي والخفي والواضح  منهم من يسمي الجلي القياس الاولى والواضح يسمونه المساوي والخفي يسمونه الادون وهذا تقدم معنا اين؟ يا مشايخ

210
01:53:04.300 --> 01:53:33.450
تقدم معنا اين اين تقدم هذا معنا معنا في مبحث ماذا الاخوة الذين كانوا معنا في اول الدروس تقدم معنا في المنطوق والمفهوم تذكرون لما تكلمنا عن المترادف المشترك والظاهر والمؤول

211
01:53:43.750 --> 01:54:04.350
واضح يا المشايخ ثم قال ابن السبكي وقياس العلة ما صرح فيه بها وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فاثرها ما حكم هذا القياس في معنى الاصل؟ الجمع بنفي الفارق

212
01:54:04.650 --> 01:54:22.750
هنا في هذه الفكرة اراد ابن السبكي رحمة الله عليه ان يبين ان القياس من حيث التعليل الى ثلاثة اقسام هذي اسهل المسائل هنا انا اتصل بي طالب قبل يومين

213
01:54:23.350 --> 01:54:45.150
وقال اصعب اصعب باب عندي في اصول الفقه هو باب القياس فقلت له اسهل باب في اصول الفقه هو باب القياس ان باب القياس انت تعرف الادوات المعينة وتتصور المسائل وانتهى موضوع

214
01:54:48.900 --> 01:55:10.400
انا لي تسجيل في جواب لاحد الطلبة مرفوع اليوتيوب وحول هذه المسألة مسألة صعوبة القياس ونشرنا بعضها في القناة تصور هذا هو لا يكون الا عن طريق بناء الملك التدرب

215
01:55:10.600 --> 01:55:40.950
تدرب وانا ذكرت امثلة كثيرة في بداية الكتاب قلنا نقيس نقيس  القاء الدروس وآآ بث الدروس في عن طريق الجوال او الهاتف المتنقل على استعمال على الكلام العادي في الجوال

216
01:55:43.300 --> 01:56:12.550
قياس العلة هذا النوع الاول قياس العلة وهو ما صرحنا فيه بالعلة مثل ماذا مثل ماذا نأخذ مثالا على قياس العدة نقول القراءة في الجوال كالقراءة في الكتاب هذا قياس عدة

217
01:56:13.750 --> 01:56:38.050
القراءة في الجوال او القراءة في البي دي اف كالقراءة في الكتاب هذا قياس علة صرحنا فيه بالعلة القي القراءة في البي دي اف كالقراءة في الكتاب طيب اين العلة هنا؟ ما ذكرنا علة ما ذكرنا العلة

218
01:56:39.250 --> 01:57:04.300
لابد ان نذكر العزة هنا ما ذكرنا العلة في الاستفادة نقول في الاستفادة العلة هنا ما هي القراءة القراءة في البدء كالقراءة في الكتاب بالاستفادة يعني اذا اردت ان تستفيد

219
01:57:05.200 --> 01:57:29.000
قراءتك في الكتاب مثل القراءة في البي دي اف نحن نتكلم عن العلة وليس الراحة او الضعف او القوة نتكلم عن العلة نحن قسنا القراءة في عن القراءة في الجوال في الاستفادة. يعني موضوع الاستفادة علة الاستفادة

220
01:57:29.500 --> 01:58:04.100
هذا يسمى قياس ماذا العلة عندنا قياس الدلالة ما كان الجامع فيه لازم العدة اثر العلة حكم العلة لازم العلة مثل ماذا مثل ماذا؟ نقول البي دي اف كالكتاب بجامع بجامع الوصول الى المعلومة او الفائدة

221
01:58:04.650 --> 01:58:29.300
هذي لازم تم لازم العزة انا الان البي دي اف على الجوال بجامع الوصول الى المعلومة السريعة وهذي تسمى هذي ليست علة هذي لازم العلة لازم العزة ثم بعد ذلك اثر العلة

222
01:58:30.500 --> 01:58:50.150
اثر العزة. قال وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازيميا. تكلمنا عنها فاثرها اننا الان اثر العدلة اثره علة مثل ماذا مثل ماذا؟ مثل قياس نسأل الله العافية قياس القتل بحديدة

223
01:58:50.450 --> 01:59:31.000
على القتل بماذا بسكين او بمسدس قياس القتل بسكين قتل بمسدس بجامع ماذا؟ بجامع الخطر والاثم ارتكاب الكبيرة الخطر هذا اثر اثر للعلة ثم بعد ذلك حكم العزة قال فحكمها

224
01:59:31.200 --> 02:00:03.450
حكم العلة مثل ان نقطع ايدي جماعة اشتركوا في قطع يد مسلم واحد قياسا على الاشتراك في قتله بجامع وجوب الدية وجوب الدية حكم العدة نحن نقتل واحدا قتل واحدا. طيب اذا كان جماعة اشتركوا

225
02:00:05.200 --> 02:00:27.550
قطع يدي واحد هنا نقطع ايدي هؤلاء الجماعة قياسا على ما اذا اشتركوا في قتله هذا يسمى حكم العدة ووجوب الدية وجوب الدية حكم العلة. ثم قال والقياس في معنى الاصل

226
02:00:28.450 --> 02:00:55.700
الجهاز في معنى الاصل يعني القياس الذي هو بمنزلة الاصل وهذا يسمى الجلي وتقدم معنا قبل قليل مثل ماذا ناخذ مثالا على القياس في معنى الاصل نأخذ مثالا على القياس في معنى الاصل

227
02:00:59.050 --> 02:01:28.150
مثل النقيس تخصيب بويضة المرأة على تخصيبها في الرحم يعني تخصيب بويضة المرأة المستشفى او في الاجهزة الحديثة من اجل التلقيح على على ماذا؟ على التقسيم الذي يكون في الرحم

228
02:01:30.350 --> 02:01:49.450
هذا ليس معنى انه حلال. انا ذكرت هذه المسألة قبل قليل هذا مثال على القياس في معنى الاصل ان نقيس تخصيب بويضة المرأة خارج الرحم في الاجهزة الطبية على تخصيبها بمني الزوج

229
02:01:49.700 --> 02:02:10.500
او بالحيوان المنوي  وهذا لا يدل على جوازه. لان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. لكن نذكرها كماذا؟ نذكرها على القياس الذي هو بمنزل العصر يسمى القياس الجلي مثل تأجير الارحام نسأل الله العافية

230
02:02:11.500 --> 02:02:40.150
وبهذا يا مشايخ اه نصل ولله الحمد الى خاتمة كتاب القياس وغدا ان شاء الله تعالى سنبدأ في آآ الاستدلال اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم فيما سمعنا والله اعلم واحكم

231
02:02:40.800 --> 02:02:51.400
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته