﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:29.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة الكرام عن بقية المسائل المتعلقة الليلة ان شاء

2
00:00:29.900 --> 00:01:20.350
نستأنف الحديث عن بقية الماضي عند الاحبة قد توقفنا مع لقاء هذه المسائل المرجحة والليلة ان شاء الله تعالى نختم او هذا الترجيح العلة. تكلمنا البارحة عن التعادل والترجيح نختم هذا الباب ونشرع نسأل الله ان ييسرها في مباحث الاجتهاد. لكن ساجيب عن مسألة المسألة

3
00:01:20.350 --> 00:01:59.150
البارحة بعد نهاية الدرس  نهاية الدرس سألني سؤالا بعد اغلاق البث مسألة عن يعني يسأل عن المسألة التي تقدمت البارحة المعارضة بين الاصلي وبين الفرع اه عندما تكلم معا والوارد بلغة قريش

4
00:01:59.200 --> 00:02:27.700
والمدني والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم والمذكور فيه الحكم مع العلة. يعني هذا السبكي رحمه الله تعالى يمتنع وآآ المتقدم فيه ذكر العلة على الحكم وعكس النقشواني وانه يمتنع وجيزون وانا

5
00:02:27.700 --> 00:03:00.850
به لكن اعيد لان الاخ لم يسمع هو احمد ابن ابي بكر النقشواني وانه يمتنع تعدد الاصول لو فرق بين الفرع  هو هو المستدل على جواب اصل الكتاب حقق في الجامعة الاسلامية

6
00:03:01.000 --> 00:03:33.850
في رسالة دكتوراه  التعليق على هو حنفي تشيع هذا الرجل فيه تعدد اصل لفرع واحد. ولاحظ هنا ان تعدد الاصل لفرع واحد القرن السابع الهجري. القرن  الهجري رحمة الله على الجميع

7
00:03:34.700 --> 00:04:08.600
واستدل هنا في هذه الفكرة يا معاشر الاحبة اشارة بنسبي ترجيحه الى النقشواني قال انه وهي في المسائل التي ذكرناها وهذه المسائل علقنا عليها البارحة اطلقنا عليها لكن هل يصح تعدى ننتقل الى توقفنا عندها البارحة الذي

8
00:04:08.600 --> 00:04:39.750
الاصول لفرع رحمه الله قالوا وما كان عموما مطلقا على بالسبب على جواز التعليل بعلة والتعليل بعلتين هذي مرت معنا سابقا جواز بعدتين مرت معنا سابقا. ولاحظوا ان هذه المسألة آآ يا مشايخ قالت للسبكي وما كان

9
00:04:39.750 --> 00:05:10.150
مطلقا على المنفية على الاصح وهي على الباقي والجمع المعرف على من يدل على الجنس علماء الجدل المعرف. وعلماء نظرة يقولون لاكتمال العهد قالوا وما لم وعندي عكسه والاقل تخصيصا

10
00:05:10.150 --> 00:05:38.950
ركزوا معنا بارك الله فيكم هذا يدل على ان متن فليكتبها. من اراد ان يكتب هذه لا يجوز تعدد الاصول ايضا يا مشايخ هذا المتن الذي نحن ندرسه الان ونعلق عليه اصولية منهجية هذا الذي

11
00:05:38.950 --> 00:06:05.750
الذي قصده الشيخ عبدالوهاب ابن السبكي رحم الله قيدوها. هذا المتن هي مسألة تعدد يا مشايخ فيه اختيارات اصولية ومنهجية لابن والذي مال اليه انه لا يجوز عبد الوهاب ابن علي

12
00:06:05.750 --> 00:06:47.150
وهو من بعدة ما يتعلق يسميهم قبل قليل وله في كل استنباطات. ماذا قال هنا  يقولون قال يقدم الخبر العام عموما مطلقا على العام الذي له الاصول لفرع واحد هذا لا يكون ابدا. لماذا لماذا نقدم الخبر العام

13
00:06:47.450 --> 00:07:14.200
المطلق على العام الذي له شباب اما التعليل الاصولي هنا يا مشايخ التعليل الاصولي هنا. لماذا نقدم الخبر هنا يجب على المستدل ان يقتصر على الخبر الذي نصره ابن العامي ذي السبع

14
00:07:14.200 --> 00:07:42.000
تقوم على يصحح فيه جواز تقوم هذه الفائدة يا مشايخ. وهذه الفائدة طيب من يعطيني تعليلا لماذا نقدم ماذا الذي له عموم مطلق على العام الذي له سبب. لكن السؤال هنا لماذا لم يردها في

15
00:07:42.000 --> 00:08:16.550
تخصيص اشكرك لابد ان نذكر تعليما لماذا ابن في هذه المسألة الاصوليون احد عنده جواب او نذكر ميسرة قال العام المطلق من العام الذي له ايضا جواب هنا قادح ما ذكر اخ هيثم عندك جواب الاخت ريم ما

16
00:08:16.550 --> 00:08:50.750
حتى مسائل تعدد الاصول التعليل باكثر من علة وهو ذكرها لحكمة. يقول لان نريد ان نبين ما هو الغالب الجواب جيد يا اخ هيثم اشكرك ايضا جواب جيد هذا الاخ عبد الكريم قال موجود لكن نريد الجواب موجود في الكلام. الاجابات جيدة كلها. هو هنا

17
00:08:50.750 --> 00:09:24.300
نحن هنا امتناع تعدد الاصول لفرع واحد يعني يتأملون العبارة قال وما كان عموما وما كان التعدى على ذي السبب سواء تعددت من جواز التعدد تعدد النص الذي له سبب يحتمل ان يكون

18
00:09:24.900 --> 00:10:04.900
مقصورا فنريد الجواب الجواب لكن نريد ان يتعلقوا اورد هنا هذه مع انه لم يذكر فيها ان تكون المسألة واضحة. يكون ماذا دائما وهذه المسألة شرحناها اكمل الاخوة الذين يذكرون الذين يتابعون معنا الجواب موجود في دورة مفتاح جرد الورق موجود

19
00:10:04.900 --> 00:10:39.300
في الكلام في دورة مفتاح جرد الورق كيف في دورة شرح قواعد عنها في دورة جرد الورقات وقلنا بالنسبة اه تقديم الخبر هنا الذي له سبب كان يقصد الحاقهما  يكون المقصود بواحد يكون اقوى دلالة على المشاركات الصوتية

20
00:10:39.600 --> 00:11:04.600
الاخ يوسف اذا كان هناك احد يريد الجوع عام من شرطي درس مستقيم يفتح العموم شرحناها المشاركة الصوتية. جاءت جاءنا درس مستقل عن العموم وادوات العموم. هنا قال  مثل من

21
00:11:04.650 --> 00:11:39.850
تقدم على ماذا؟ تقدم على النكرة الاصول لفرع واحد. لان الاول الخبر الذي فيه عام شرطي المعترض ان الدراسات العليا اكثر من اطالب الدراسات العليا الذي يقول انا اصل اصل خمسة اصول او طلاب بواحد من الاصول الخمسة

22
00:11:39.850 --> 00:12:14.300
الطلاب تعدد الاصول آآ نقول اذا اردت ان خواف عليك ان تتأمل هنا بالنسبة للمسألة آآ مسائل العدل في الترجيحات. لماذا الخبر الذي فيه عام يكفي على اه للمعترض على النكرة المنفية اعطني العلة في هذا لا

23
00:12:14.300 --> 00:12:43.350
ام ان نقول اذا من اراد ان يتقوى او يقوي كان من طلاب الدراسات العليا او من الباحثين فعليه ان يتأمل ابواب انه اذا هذا التي تجعل لك قوة ان نكدح في ظل الاصول

24
00:12:43.750 --> 00:13:19.250
نقدم الخبر الذي فيه عام شرطي على النكرة المنفية لماذا لماذا يا مشايخ؟ الجواب طيب ناخد مثال لان ما ذكر نجيب عن السؤال لما ذكرت بمن او شردته انت افدتني معنى جديدا وانا قلت لكم لعدد الاخوة

25
00:13:19.250 --> 00:13:56.850
اما الثاني الثاني النكرة ليس فيها هذا او نقدم النكرة المنفية على باقي صيغ العموم. هذه المسألة يا مشايخ مرت معنا الدروس السابقة ان نبدي وعلقنا على معانيها. وعلقنا على قواعدها

26
00:13:57.900 --> 00:14:36.500
ويقدم ايضا من الترجيحات نقدم الجمع او كل هذه المسائل مرت معنا. السبكي رحمة الله عليه  ويقدم الجمع المعرف باللام او بالاضافة غير الشرطية العلة في الاصل التيمم اه لماذا؟ لماذا الجمع المعرف باللام او

27
00:14:36.500 --> 00:15:14.650
على من وما غير الشرطيتين الشافعي واجبة في التيمم نقول التعريض لان الجمع الفائدة لان الجمعة فهي خاصة يمتنع وليست خاصة خاصة بالوضوء ونقدم ايضا لا تجب النية في الوضوء كما قال ابن السبكي نقدم ما التي معنا وما لكن هنا الجنس المعرض

28
00:15:14.650 --> 00:15:44.600
لماذا نقدم وما امور اخرى غير الشرطيتين على الجنس اتصلت علي مرة من المرات احتمال العهد وهذه فيها مسألة يعني الاخيرة هذه من اهل العلم من قال يقدم العام انني في بعض المرات يخصص على هي تتكلم

29
00:15:44.600 --> 00:16:15.700
لان الثاني ويحصل لها تلفون في احتلال. طبعا هنا تصيبها جنازة القديم. هذا المتن الاحتلال فيه اختيارات منهجية من اراد ان يكتب رسالة او يكتب بحثا  من اراد ان يكتب بحثا تؤخر عن تطهر من الحي التقعيد وفي التعليل

30
00:16:15.700 --> 00:16:49.950
يمكن ان يكتب رسالة ماجستير او هذه مسألة مهمة. او يخرج كتابا مهم طريق القواعد قواعد كثيرة يتعلق ولله الحمد وضحت المسألة رحمة الله هنا قال وعندي عكسها يتبين عندي

31
00:16:50.250 --> 00:17:28.750
هذا لاحظوا ان هنا في المسألة على من على النقشواني النقشواني علماء اذربيجان التي تركناها معنا البارح انها جنابة وهي القول والعمل بلغة قريش لهذه الجنابة حتى يقدم يا مشايخ

32
00:17:29.150 --> 00:17:57.950
يقدم كيف نجيب يعني هو استدرك على المسألة الاخيرة يقدم العام الذي لم يخصص على ما  اه طبعا بالنسبة للتطبيقات العام والخصوص انا ذكرت لكم قبل الجواب من اراد لعل المسألة وضحت ان شاء الله يعني من ناحية واضحة فليقرأ في المغني لابن قدامة

33
00:17:58.150 --> 00:18:24.500
يقرأ في رد الشافعي على الحنفية رد يقول لها تذكر فيها تطبيقات كثيرة المسائل الترجيح والاخ رمزي قلت اخر الغسل تبكي والاقتضاء على الاشارة على المفهومين والموافقة على المخالفة وقيل عكسه والناقل عن الاصل عند الجمهور

34
00:18:25.700 --> 00:18:46.650
هنا في هذه الفكرة ان انه يقدم ما دب ما دل بماذا؟ ما دل بالاقتضاء مرت معنا هذه المسألة يا مشايخ انا اذكر بالمسائل الجديد التي تأتي وسبقت في آآ سبقت معنا

35
00:18:46.800 --> 00:19:16.050
الاخ رمزي الحدث لا يرتفع عنها عليها لان هي لو لو اغتسلت من الجنابة قال يقدم الاقتضاء لا تغتسل لان اغتسال المسائل والمفهوم دلالة الاقتضاء في هذه الحالة لا يتقيم

36
00:19:16.100 --> 00:19:44.400
يعني لا يفهم التوابين ويحب لحالها ان تغتسل من الجنابة حتى يمكن لها ان تقرأ القرآن ليلة الاقتضاء ان توضح اكثر شيئا من ضروريا نفس المعنى من الجنابة وليس كما وضع لامتي الخطأ والنسيان

37
00:19:45.250 --> 00:20:22.500
هذا معنى على الاشارة والامام يعني يقدم على ما دل بالاشارة. يراجع الانتظار. فماذا معنا في بحث المنطوق والمفهوم لماذا نقدم الاشارة او الايماء ما التعليل او يسمى او لغير

38
00:20:22.500 --> 00:20:53.250
متع اذا كان متوضئا حتى لو لم يجوز له ان يقرأ القرآن لان ويجوز له ان لان يراجع اما بعد ذلك. مجنونة لان في ذلك الذي قدمناه ان قال العلماء عليه يخفف القليل. لكنه الامة الخطأ والنساء

39
00:20:53.250 --> 00:21:29.800
هذا تخفيف للجنابة. فمثل هذه المرأة رفعت  وطهارة ويحب المتطهرين. اما بالنسبة للاشارة هذه اضعف اضعف قليلا يعني المدلول بالاشارة وهنا المسألة التي ذكرها اصالة ولا يتوأم قناع تعدد الاصول حتى ان جوزنا

40
00:21:30.400 --> 00:22:13.050
المدلول بالايماء ايضا لا يتوقف عليه المعنى اصالة. كنا فيها كنا بالنسبة هذه هي المسألة التي توقفنا عنها او الايمان المسألة التي الاصول هل يكفي اصل واحد ام لا؟ اقوال لماذا؟ لان

41
00:22:13.050 --> 00:22:41.650
للمعترض ان يقتضي على معارضة اصل واحد لا يكفي للمعترض ان يقتصر على اصل لان الدلالة الثالث لان الدلالة يكفي الاخت رضا المستدل لاننا الاحكام ولا تكون عبثا. لان التفريغ

42
00:22:41.650 --> 00:23:12.550
فلماذا يا تلك الاصول؟ بالنسبة لاي مسألة في المجموع. ترجيح ما دل بالاشارة او الايماء  هذه المسألة التي ذكرها لكم حكمته تداخل الاقصى من غسل تقديم على تواجدها ان تغتسل من الجنابة وان تغتسل او مخالفة

43
00:23:13.200 --> 00:23:58.750
لان الدلالة  بخلاف المفهوم معنا هذا ذكرناه قبل قليل بالمخالف على انا يعني احلف المسائل واعتكف عليها الطالب يكفي ان قصد تقوى الملكة الاصولية عندهم. لانه اذا بكل اصل مهم جدا هذه الفائدة. واذا اجاب هذه المسألة

44
00:23:58.750 --> 00:24:23.450
بالموافقة على ما دل بالمخالفة بصحة الالحاق حجية المخالفة لانه لا يقول به الا الحنفي. فانه لا يقول نبي. لحصول المقصود عن اصل كما تقدم قبل قليل ثم ذكر هنا ثم قال ابن السبكي رحمة الله عليه ما دل بالمخالفة

45
00:24:24.600 --> 00:25:03.800
ما دل بالمخالف لانه ومنها فساد الوضع بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ الحنفية الحكم فلسطين يرجح ما دل الذي معنا ان

46
00:25:03.800 --> 00:25:31.950
القادح الجديد وهو فساد دلالة سبق ان تمنع عنها كثير وينقسم الى المنطوق والمفهوم كما افاده ابن السبكي  ما معنى فساد الوقت والمثبت على النافل وثالثها وثالثها يعني ان الدليل لا يكون على هيئة صالحة

47
00:25:32.800 --> 00:26:04.100
لترتب الحكم عليه. هذا معنى فساد هنا يرجح ما دل   ما ذكر انه ينقسم الى قبل قليل ماذا ذكرنا؟ الاول الا يكون الدليل على هيئة عندكم صالحة لترتيب الحكم بل هو عكس ذلك. يعني هو ضد المشايخ هناك اشكال في الصوت

48
00:26:08.550 --> 00:26:38.150
يعني الحكم يكون تخفيفا وهذا وهذا الدليل طيب ساعيد الفقرة الاخيرة اخت ميسرة تغليظا تذكرينني من الموضع الذي توقفنا عنده فساد الوضع. وايضا الفكرة الاخيرة التي توقفنا عندها نأخذ مثالا على هذا الفرع او هذه القاعدة

49
00:26:39.500 --> 00:27:07.100
على هيئة صالحة لترتيب المسألة الاخيرة هذه بل هو الدفن عندها يرجح الموافقة على ما ادل بالمخالفة لان دلالة المخالفة فاسدة عند عند لا كفارة ليست موضع اتفاق عند  ومن بالمخالفة

50
00:27:07.850 --> 00:27:33.450
لماذا؟ هذا يقول به ماذا مرتبه كثير من الشافعي بدليل وهذه بالنسبة للدلالات كلها مرت ما جاء به الشارع. ثم قال ابن السبكي رحمة الله عليه وثالثها سواء والنهي عن على الامر والامر على

51
00:27:33.450 --> 00:27:57.800
والخبر على الامر والنهي والحظر على الاباحة وثالثها سواء. ويمكن الاعتراظ والكراهة على الندب والندب على مباح في الاصالة من الجناية. اه هنا يا مشايخ انتقل تستوجب  المثبت على الخبر النافي

52
00:27:58.450 --> 00:28:29.850
لماذا ما العلة ما هي العلة يا مشايخ؟ المسألة. مرت معنا سابقا التوزيع في مكان سابقا ترجيح ما فيه ما يدل على النفي. لماذا ما العلة هنا نعم مقصود الشارع. معه زيادة علم. فهنا يفتح بالدليل

53
00:28:31.450 --> 00:29:12.650
لان المثبت منهم من الدليل ان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره  وهذا الفقهية هذه ليست رحمة الله عليه منهم من كتابي يدل على قوتها القرائن القرائن هي التي تدل على الخبر

54
00:29:13.650 --> 00:29:49.950
المنفي القواعد النورانية. القواعد هو الذي رجح وهو كتاب مطبوع ومحقق الذي رجح له اكثر  اراد ان يتعرف على ابن تيمية قاعدة الاستصحاب لا معنا قاعدة عند الامثلة عليها اه يذكرون الامثلة

55
00:29:50.000 --> 00:30:12.450
من يقول انهما سواس هذا الكتاب مثبت المذاهب الاربعة لابد ان يكون هناك لكن لانه بهذا الاسم القواعد النورانية يظنون انه في القواعد الفقهية على النافي لكن فيه تخريج المناط فيه تنكيح

56
00:30:12.450 --> 00:30:50.750
من اهل العلم فيه ذكر الاوصاف الطردية في الدليل على هيئة صالحة عدم العتق بمثل المسألة التي نحن والتضييق ترجيح الخبر الذي في نفي على الخبر الذي فيه اثبات لمعرفة

57
00:30:51.200 --> 00:31:16.450
هذي المسألة اه تخليد المسألة مبحوثة من اراد مبحوثية في مواضع التضييق مبحوث تضييق في قصر ابنك في مواضع انا قلت لكم قبل قليل انه متعلقة بقاعدة الاستصحاب التي مرت معنا. ناخذ مثالا على هذه الجزئية يا مشائخ حتى هنا يرد ما دل

58
00:31:16.450 --> 00:31:46.700
ناخذ مثالا على مسألة آآ التوسيع ينجح ما دل في مكان على نهي على امر على هيئة صالحة دل على امر مثل ماذا دل على نهي لماذا يجوز للطغي على نهي؟ تفضل الذي عنده مشاركة

59
00:31:47.600 --> 00:32:24.250
لماذا يا مشايخ لا يجوز انا عندي مثال ننظر للامثلة التي عندكم من يجيب؟ آآ لان على نهي توليد المرأة ان ينظر الى امر هذا مثال للمسألة. ومعلومة توليد المرأة الامام ابن تيمية رحمة الله

60
00:32:24.250 --> 00:32:53.450
ذكر هذه القاعدة القواعد النورانية في مجموع الفتاوى قال ان درء المفاسد اولى من جلب المنافع ما رأيكم هنا في هذه المسألة هو بان الشريعة لماذا؟ لان الشريعة الاسلامية جاءت

61
00:32:53.900 --> 00:33:31.850
بدرء المفاسد وتقليلها. يعني حثت على هذا يوسف معنا يفتح الصوت الأخ يوسف هذا دليل على القاعدة  رجل الاخ عبد النور الشيطان الاخ عبد النور ثالثهما وكان السلف يقولون القرآن. الانتظار هذا

62
00:33:31.850 --> 00:34:08.950
المفاسد اذا عنده مشاركة جاءت بدفع المفاسد وتقليلها هيثم تفضل وتحصيل المصالح هذه القاعدة ذكرها الامام ابن رحمة الله عليه في القواعد النورانية النظر الى ثمان الله اعلم بني ادم عقلاء بني ادم دائما الضرورة تقدر بقدرها. ينظرون الى درء المفاسد جميل. ولا ينظر

63
00:34:08.950 --> 00:34:31.750
يقول يا ليتني اسلم جميل جدا. اسلم لا لي ولا علي يعني عقلاء بني ادم الاخ الى هذه القاعدة يرغب المشاركة ليتنا ننجو لا لنا ولا عندك مشاركة تفضل ما يكون علينا حمل ثقيل من الاثام او من الخطايا

64
00:34:32.600 --> 00:34:49.050
وهذي فيها اشارة الى ماذا الى ان الانسان يجب عليه ان لا يتحمل ذنوب الخلق في الفتوى ما يتحمل مثل الذي يفتي في مسائل السياسة او يفتي في مسائل الدماء

65
00:34:49.550 --> 00:35:16.100
او بسبب او مسائل الفوضى تقليب الناس على الحكام او تقليب الناس على هذا يأتي يوم القيامة وعلى ظهره اوزار وهو في غنى عزب هنا يكون في غنى هذي مهمة الان ذكرها

66
00:35:16.150 --> 00:35:45.800
ابن السبكي هنا قال يقدم ما دل على نهي على ما يرجح الذي يقول بعض الشباب يقول اعطني لي ان انظر الى عورة او نقدح نقول انظر الى مقاصد الشريعة نقدح في هذه العلة في باب الترجيحات

67
00:35:45.800 --> 00:36:11.000
بقدر مقاصد الشريعة في باب الترجيحات لماذا قالت؟ قالت ما دل على او الى صدره يوم القيامة ذنوب الناس اوزار الناس الذين افتيتهم عليك. لان الضرورة تقدر بك ما نتج عنه. نحن هنا اراقة

68
00:36:11.000 --> 00:36:40.750
على ماذا؟ او الخروج على الحكام ونحو ذلك الى البلدان التي حدثت فيها مثل هذه التي يستدل بها او ان يكون البلاد التي حدثت شمالنا هذه المصائب العظيمة التي فيها

69
00:36:41.250 --> 00:36:59.750
الان يعضون اصابع الندم يقولون يا ليتنا ما خرجنا على حكامنا ويا ليتنا ما تسببنا في اراقة الدماء. ندموا بعضهم في القبور هذا بيع بعضهم في القبور فينعقد كما يستطيعون ان

70
00:37:00.200 --> 00:37:25.800
ان يتحصلوا على توبة. المعترض اولى من جلب المصالح. هذا عقلاء بني ادم يقولون يا ليتنا نسلم لا لنا ولا علينا. يعني نخرج من الدنيا ما علينا شيء. ان يكون الجار الشباب الذين يكتبون في ظل

71
00:37:25.800 --> 00:37:55.100
في مواقع التواصل الاجتماعي ويحثون الشباب او يحثون الامة قد ثبت بنص على الخروج الحكم الذي امرائهم على حكامهم على الانظمة انا اقول انهم لا عقول لهم فيكون سؤرها ولهذا الامام احمد رحمة الله عليه امام اهل السنة والجماعة لما عذب في مسألة فنقول ان القرآن

72
00:37:55.300 --> 00:38:18.000
ان يقال له تعطينا فتوى بجواز الخروج على على هذا العباسية قال اعوذ بالله جنس هذا الحيوان هو شهادة مقصد نظرة عظيمة. اعتبر هذا الجنس يعني جنس يتنبه لهذا الامر. الطهارة وليس

73
00:38:18.000 --> 00:38:45.200
على امر على ما دل على انه ثبت على النبي صلى الله عليه يترجح ما دل على امر آآ الا نقول اباحة لان بعض العلماء لماذا يحسنه؟ قالوا رؤيا ترجح ما دل على امر على ما دل على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الانسان محطاطا

74
00:38:45.300 --> 00:39:15.200
التكاليف الشرعية الى دار كلب الامر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجهت له دعوة لان اه محاربة بخلاف كلب يعني لو ترك امتنع ووقع في وقع في وقع عليه حرج. هذا الحديث قد وقع في هذا الحديث منهم من يحسن ما يرجح الخبر

75
00:39:15.200 --> 00:39:37.800
منهم من يضاعفه. تكليفا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى دار فيها كلب النبي صلى الله عليه وسلم من لان التعبير ودعي الى دار لان التعبير عن الطلب

76
00:39:38.300 --> 00:40:26.400
فقيل له في نأخذ مثالا على هذه فيها كلب جزئية. وامتنعت من الدخول وارجح الخبر على ما تضم التنور سبع التنور سبع يقدم يترجح الخبر الذي تأمن تكليفا على ما تضمنه الان؟ نريد الاخوة يعبرون عن القاعدة الذي

77
00:40:26.400 --> 00:40:52.300
وضح له المعنى اين وجه الاستشهاد؟ اين وجه الاستشهاد؟ على ما هذا الحديث يا او نهي اين وجه التالي؟ لان الخبر يدل اين وجه الاستشهاد يا مثال لكن لعل بعضكم ما ما تصور المسألة

78
00:40:53.100 --> 00:41:18.350
طيب ناخد مثالا اعطيكم مثالا نقول الجامع بين الاصل والفرع في قياس هذا امر يا استاذة ريم من مقام ابراهيم نحن نريد ترجيح الذي استرجع خبر تكليفا او هذا بصيغة امر آآ

79
00:41:20.400 --> 00:41:47.900
بالنسبة واتخذوا من مقام ابراهيم الاخ عبد الكريم عندك جواب وجوابه بتقرير كونه انه كذلك. الاخ عبد النور او عبد الكريم نعم يعني اه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقسمين اه ما هما القسمان؟ ذكروني بالقسمين

80
00:41:48.050 --> 00:42:22.000
الذين ذكرناهما قبل قليل نأخذ مثالا لفساد الوضع يرغبون اعيدها ولا الذي يرغب المشاركة الصوتية يتكرم برفع يده جزاه الله خيرا اه هو مريض عن هذا وليس معنا الان سؤال

81
00:42:22.600 --> 00:42:52.650
واوضع نص كلام ابن السبكي وضعه في منتصف الصفحة وترك وعلى يسارها بياض الصحيح في اعلى الصفحة وفي اسفلها وفكرة جيدة لمن طبعها على ورق وجعلها في ملزمة ومذكرة  ونحن وضعناه على القناة

82
00:42:53.300 --> 00:43:39.550
وبعض الاخوة طبعها وانا ممن طبعها حقيقة يقول النبي صلى وضعتها العبادة تضمن تكليف لان هذا الدعاء اشتمل على التوحيد واشتمل على جماعة تم الاعلان الافعال قد نحتاجها بعد خمس سنوات بحقوق الايمان الدعاء هو نأمل منه

83
00:43:39.550 --> 00:44:11.500
ويرد ذلك بصيغة ادع ولا الطالب الا آآ والدعاء هو العبادة وكذلك بمسألة جواب واعبد ربك حتى يأتيك الوضع بقسمين انا ذكرت لا يأتيك اليقين. لكن ادعوني احسنت القسم الاول الا يكون الدليل او فيها ابهام

84
00:44:12.050 --> 00:44:42.050
اه ثم اه الدال على حظر على ما دل بل هو صالح الاحتياطي بل هو صالح لضد مسألة تقديم حتى على الاباحة للاحتياط هذا بالنسبة القسم الاول اما القسم الثاني وهذه ليست ان يكون

85
00:44:42.050 --> 00:45:06.150
قبل دقائق ان يكون وكنا مسألة ترجيح الخبر الذي يدل على الاثبات ان يكون الذي دل على النفي ليست قاعدة الاخوة الخطأ الثاني ان يكون الخبر على ما دل على

86
00:45:06.150 --> 00:45:28.250
ولهذا ماذا قال هنا بنستبكي؟ في نقيض الحكم الذي قال استنتجه او استنبطه وخبره على الامن والنهي على الاباحة وثالثها سواء. يعني في قول تقديم اما في تقدير يدل على تقديم اه

87
00:45:28.650 --> 00:45:53.400
بالنسبة لجواب فساد الوضع الذي ذكره ابن حظر ثالث بتقرير يدل على ماذا؟ كونه انهما سواء كونه هذه في بعض اكثر من نسخة لجمع الجوامع الذي يدل على اربع نسخ تقدم في مسألة كلها مطبوعة

88
00:45:53.850 --> 00:46:30.300
آآ في بعض النسخ على ان الخبر الذي على ما دل على ندب العلة هنا يا مشايخ نرجح الخبر الذي آآ الطبعة الاخيرة طبعا يرجح الخبر الذي دل على وجوب او كراهة انه كذلك. مهمة خاصة

89
00:46:30.300 --> 00:47:04.400
لكونه انه فائدة مقاصدية تدل على هذه المسألة. نقول مقاصد تعقيمنا هذا الوضع بقسمين يكون ناخذ فائدة هذه وكون معتبرا في ذلك. والذين يرغبون المشاركة انما هو الاخوة الذين يرغبون المشاركة

90
00:47:04.700 --> 00:47:37.100
الاخت ميسرة تتكلم مسألة الاجماع هنا. الاخوة الذين يرغبون المشاركة ما ثبت بالنص. اما بالنسبة ما ثبت نذكره مع انه قال لماذا او بنص ذكرنا مسألة الاعتبار فائدة مقاصدية بعد ذلك نذكر التالي

91
00:47:37.300 --> 00:48:01.000
نذكر فائدة مقاصدية مسح الرأس في الوضوء هل يستحب الحجر؟ ما دل على الوجوب او الكراهة يستحب الوتر فيه؟ على ما دل على الندب  من يدخل هذا في الاسلام يكون الجامع بين الاصل والفرع

92
00:48:04.350 --> 00:48:37.800
نقول اه الذين الذين يعيشون في الغرب يا مشايخ بما ثبت نقيبه يعني كان يهوديا او كان نصرانيا مسح الرأس في ودخل في دين مسحة واحدة لينا ونشرح له المسائل التي على الوجوب القياس على الاستجمار بالحجر انه يستحب بيان

93
00:48:37.800 --> 00:49:15.400
وكذلك الاعمال تدل على الوجوب. هذه الاعمال تدل على الكراهة او يستحب عليك ان تعتني بها من ناحية من ناحية العمل ومن ناحية الكهف اه اجمل المسائل التي تدل على ان يجب استعمال استواك السواك ادخل الحمام المسجد

94
00:49:15.400 --> 00:50:02.550
المسجد نعتني بالمسائل الواجبة  المكروه لماذا فازت في مسائل ما عدم الجديد الذي استحبابي وطيب التعليل قلنا الاخ هيثم قال نفي من سرقة قالت لدفع هو قال العلماء الاصوليون قالوا كما هو يقدم ما دل على الوجوب والكراهة على ما يا مشايخ او ما قالوا اللي اه وضحت لي

95
00:50:03.050 --> 00:50:39.450
ولا فيها احتياط للاحتياط يعني لبراء الذمة ايضا حتى لا يلوم نفسه اذا وقع ما ثبت نقيها بمحظورة وليس ما ثبت اصله. انتبهوا للمسألة. لم يتصوروا المسألة  لماذا للاحتياط؟ نقول يا مشايخ ما دل على ندب. بالاجماع على ما دل على

96
00:50:39.750 --> 00:51:16.700
يوم الجمعة ماذا البس يوم تكراره اللون الذي يستحب الوتر لكن في نقول عليك ان للجمعة على قاعدة بالاجماع اه وصلوا يوم الجمعة واجب يعني او فجأة الندب على الاباحة. اما بالنسبة للباس البس ما شئت بالاحجار هذا ظاهر الفساد. تلبس آآ

97
00:51:16.700 --> 00:51:44.900
يعني الثوب الابيض بانه من الالوان بالاجماع عدم استحباب تكرار في عملك ولن يزيد في ونفي  زيادة حسنات في زيادة جواب قبل قليل مما كان يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:51:44.900 --> 00:52:02.900
كون الدليل في المناسبات في في غالب في الجمعة كون الجامع في ذلك مثل مسألة يحب هذا اللوز فما يدل على الندب بين نقول هو الذي يترجح في العمل وفي الحق

99
00:52:02.900 --> 00:52:28.750
هذا ثبت نقيضه انه يدل على هربارة ويدل على البهاء والجمال. سبعون ذو نار ينبغي الاعتناء به هذا بالنسبة للجامع بين الاصل والفرع في المستدل. الذي قال قال في الاصح

100
00:52:29.200 --> 00:53:03.700
يعني فيها خلاف ولها كل كلب. في ذكرى الاحترازات. هذي ايضا من فوائد منهج ابن السبكي. رحمة الله عليه هذه من فوائد ماذا؟ سجلوها عندكم او في جمع الجوامد انه الطهارة. ولهذا قال او على الاصح. نعم. قال فساد

101
00:53:03.700 --> 00:53:27.000
احترازات بان يخالف نصطا او اجماعا وهو اعم من فساد الوضع ثم ذكر على تأخيره وجوابه الطعن في سنتي. خلافا لقوم يرجح الخبر النافي لوجوب الحد على الخبر المثبت له

102
00:53:27.500 --> 00:53:57.650
وجوابه له اوسع لان درع الحدود اوسع بالشبهات مأمور او التأويل ولان في هذا لان فيه تيسيرا  هذا ايضا هذي ايضا آآ مسألة الخبر تقديم او ترجيح الخبر النافي الخبر

103
00:53:58.200 --> 00:54:33.400
المثبت له هذا بناء على قاعدة تقديم الخبر النافي لوجوب الحد. لاننا هنا او في هذا الموضع الحدود منع الظهور او التأويل. نذر الحدود بالشبهات اه وهذه من المسائل درء الحدود

104
00:54:33.750 --> 00:55:03.700
او المعارضة له اوسع اوسع الطهاد او ناف الحد خلافا لقوم هكذا عندكم هذا الذي عليه الاصوليون. خالف في هذه القاعدة من اهل الكلام. او او المناطق خالفوا فيها اوسعوا الظهور او للحد على لان المثبت وبعضها

105
00:55:03.700 --> 00:55:49.200
بخلاف نعم الظهور وهو المناسب  اية تقصد المسألة ماذا اوسع قيل عكسه او ان الناقل عن تقصدها التي مرت معنا وبعضها منع الظهور او التأويل  معنا سابق واحدة مصرية وواحدة هي اصل هي في الاصل الاخرى في آآ

106
00:55:49.200 --> 00:56:13.900
اخ عبد الكريم دار الكتب في درس الاستصحاب. ذكرنا هذه عن فساد آآ الناقل عن نقصد بفساد الناقلة هذي مرت معنا وشرحناها سابقا عن الاصل مرت معنا في باب اه الاستصحاب

107
00:56:15.250 --> 00:56:40.650
اه شرحناها في اه باب فصلنا فيها كثيرا. الاخوة الذين يرغبون المشاركة اذا ظهرت الدليل المشاركة الصوتية ينقل عن حكم الدليل المستصحب فيجب ان نصير اليه مثل اه البينة التي تدل على

108
00:56:40.700 --> 00:56:55.900
الذي عنده رغبة في المشاركة الصوتية. شغل ذمة المدعى عليه بالدين. ذكرنا امثلة عليها كثيرا لا ادري انت كنت معنا. لما قلنا زيد يطلب من فلان وفلان ولا يوجد بينة لهم

109
00:56:56.800 --> 00:57:35.850
ذكرناها في المسائل الاستسحار لعل الاخوة يراجعونها موجودة في درس الاستصحاب. ذكرناها بالامثلة مسائل الاخ هيثم يقول مخالفة بحكم الاجماع استصلاح محمد يقول القياسي المسائل التي على الاباحة وجاءنا اه خبر جديد نقل هذا فما الذي يشار اليه؟ قال يرجح

110
00:57:35.850 --> 00:58:14.350
يا مشايخ واما هنا الخبر النافي لوجوب لكن نحن اذا لقاعدة فيها تيسيرا على نصا وخالف في هذا اهل المنطق واهل الكلام قالوا يرجح المثبت للحد يعني قد يأتي بنص وهذا يعارضه نص هذه المسألة خلافية

111
00:58:14.350 --> 00:58:39.100
بين غيرهم كما تقدم. يأتي بالاجماع هذا فساد الاعتبار وهو اعم من فساد الوضع  قال والمعقول معناه والوضعي على التكليفي في الاصح مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الكتاب

112
00:58:39.100 --> 00:59:05.850
ليس من السنة وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص مثل في الفرائض ورابعها ان كان الشيخين الحلال والحرام زيد في الفرائض يخالف ومعاذ في احكام غير حتى هذه المسألة

113
00:59:05.900 --> 00:59:39.800
التي نقرأها الان مرت وانا ذكرت لكم بنستبكي في كثير من المواضع لماذا بمناسبة جديدة تتعلق بمصر مثل المسألة التي ذكرها الاخ عبد الكريم مسألة ترجيح الجمهور هذا مرت معنا عن الاصل الذين

114
00:59:39.800 --> 01:00:10.500
في مواضع في مسائل من هذه او العام وفي مسائل يقولون اكاديمية  الفين مصطلحات الاصول لها تألق بالموضوع ثلاثة آآ واحد ثلاثة اصولية وتطبيق لكم في هذا السابق هنا في هذا في بعض القنوات السبكي

115
01:00:10.650 --> 01:00:39.600
يستضيفون عون الله عليه المرتزقة الذين آآ يدعون تعلم من الكواكب او علم الفكرة التي معنا او صحيفة علي او اه افاد انه كما يدعون المثبت على الخبر المنحوتات لماذا؟ لان التي وجدناها وفيها

116
01:00:39.650 --> 01:01:25.000
اشتمل على وتقدمت معنا قدمت معنا قدمت معنا يا مشايخ هذه المسألة يقدح فيه بفساد الاعتبار نقول ما جئت به نصا يخالف اية معناه والوضعي على التكليفي في الاصح وما كان الله ليطلعكم على الغيب. بالنسبة المعقول معناه ماذا تريد بعد هذا النص

117
01:01:26.200 --> 01:01:56.150
يرجح وما كان الله ليطلعكم الذي عقل معناه على الذي لم نقول انه سيحدث بعد شهرين او بعد ثلاثة او بعد جهات مأجورة على الذي مثل ماذا؟ نأخذ مثال على نوعان على ترجيح

118
01:01:56.150 --> 01:02:25.050
معناه على غيره هذه فائدة جميلة الغيب نوعان. غيب مطلق نعم وغيب نسبي هذا غيب نسبي  هذا يسمى الغيب النسبي ممكن تعرف سرعة الرياح وغدا سيأتي النظر الى المخ الجنين مثلا

119
01:02:25.350 --> 01:02:43.050
مشروعية نظر الى المقطوع ونحو ذلك. اذا اراد ان ان ترصد الزلازل او هذا يسمى القرى اليها الله سبحانه وتعالى سخر لبعض الناس او بعض العقول ان سخر لهم عدم المعنى

120
01:02:43.850 --> 01:03:11.300
والمودة احاط بشيء منه لا اما الغيب المطلق فهذا لا يعلمه. اه لم يعقل معنا ما لم يعقل انا اعطوني خبر لا يعقل يتعلق احسنت يا خيثم تغسيل الرجل لزوجته الميتة

121
01:03:11.400 --> 01:03:50.750
لحرمة النظر اليها قياسا نعم بارك الله فيك طيب بالنسبة تكلمنا عن اه احصاء قياس الاعتبار قياس الاعتبار ليس باتفاق بالنسبة هذا ذكرنا ما يخالف القرآن وما يخالف ايضا الوضوء ما هو من مفردات القنابل

122
01:03:51.700 --> 01:04:28.500
مثل مثل مسألة يخالف نصطا نريد خبرا لا يعقل معناه. النص نحن ذكرنا مسألة رؤية الخاطب للمخطوبة. نأخذ ما يخالف نصا من السنة يدل على فساد الاعتبار ويخالف نصا اخذنا بالنسبة نصا من القرآن اخذنا مثالا. نريد ان نأخذ نصا من السنة

123
01:04:29.500 --> 01:05:02.950
على مخالفة اصل من السنة لا لو ذكرتم خبرا في الاحوال الشخصية حتى يناسب المعنى يعني مثل مسألة مخالفة السنة قد يقول قائل ليش ما هي اربعة طلاق لماذا لا يكون الطلاق اربعة؟ الان هذا غير معقول المانع. هذه حكمة تعبدية. الطلاق رؤية المخطوبة هذا معقول، رؤية

124
01:05:02.950 --> 01:05:21.300
اطب للمخطوبة عدم عقول المعنى طيب بالنسبة لعدد الطلقات لماذا ما هي خمس؟ لماذا ليست واحدة فقط لماذا ليست عشر طلقات؟ اذا هذه من التي لا يعقل معناها. فنرجح ايضا

125
01:05:21.500 --> 01:05:52.950
ما يسمى اهل قالوا في بعض الشباب الان يسافر يسهلوا للمكلف الانقياد بعض الشباب يسافروا الى بلدة الى مدينة قد تأتي بها زوجات النفوس منه يقول في هذه المدينة الانسان قد يسافر مثلا

126
01:05:53.450 --> 01:06:22.650
آآ على سبيل المثال القيام به ليش ما هو عشر مرات؟ وقال ساترك سبعة اذهب للتجارة او السعي بين الصفا والمروة وهكذا فالانسان عليه ان ان لامر الله سواء  وايضا

127
01:06:22.900 --> 01:06:42.900
في مقصود الشرعي. الوضع على التكليف هذا القدح بفساد ان يدل الخبر على وهذا يخالف اه قال فضيلة من السنة يكون شرطا او مانعا او صحة او هذا العقد او هذا

128
01:06:42.900 --> 01:07:05.700
يترتب عليه سبب لا يجوز لأن الديمومة غير موجودة غير يعني يرجح الوضع على التكليف. معروف المجالس اهل الاحكام التكريمية والاحكام الوضعية لكن قالوا هو الزواج شبهة. على ولهذا قلنا في الفوائد

129
01:07:05.950 --> 01:07:31.100
الاخوة الذين يتابعون القناة معنا قلنا الشباب الذين يرغبون في التعب يعني يريد ان يتزوج هذا العقد الذي يريد ان يتزوج امرأة ثانية او ثانية او ثالثة او رابعة هذا يخالف نفسه انا والله الزواج مباح التعدد ونصا. انا اريد

130
01:07:31.250 --> 01:07:57.700
انا رجل من الذي يمنعني نقول نعم هذا من حقك لكن انظر الى الاحكام الوضعية قبل ان تنظر الى الاحكام التكليفية. وهذا ابن السبكي  قيد هذا قبل قبل من اجل ان يطبق انت الذي تريد ان امرأة

131
01:07:57.700 --> 01:08:20.800
اقول لك الزواج مباح التعدد مباح لكن انظر الى المؤقت. الشرط يعني يؤقت باسبوع التعدد هذا ينطبق عليك هل عندك قدرة بدنية؟ عندك قدرة مالية؟ هل عندك اه الوصول اليه؟ عندك اه لهذا التعب هو اعم

132
01:08:20.800 --> 01:08:46.500
ومن فساد الوضع الفساد الوضع آآ يعني مثل وعلى الهيئة واسباب اخرى كثيرة هل ما يعتبر ترتب ما الزوجية وبهذا اعم في فساد تفسد عليك الزوجة تنغص على الزوجة الثانية

133
01:08:47.900 --> 01:09:14.300
وهذا معروف في الواقع واقع الناس المعروف هذا او موجود عندهم ان كثيرا من المعددين يندم على التعدد نقول هذا بصراحة بدون خجل كثير من المعددين ندموا على التعدد ليس معنى هذا في سندي. يقول علينا انه المعارضة

134
01:09:14.300 --> 01:09:38.700
الظهور او التأويل. الشريعة عندما او منع باب التعدد لمقاصد وحكم اما ان يفتح التعدد عندما قال هنا لبعض الشباب او لبعض الناس قد يسيئ الينا مسلمين لا هذا خطأ. هذا وله الظمير يعود على من؟ خطأ

135
01:09:39.000 --> 01:10:18.800
والواقع يشهد بهذا الوضع ذكرنا هذه المسألة امس. وذكرنا المثال على هذا الربط بين الصيام يكن كذا والسباق يا مشايخ  وهذي اول باب التعادل والترجيح هادي لو تذكرون تكتبون عليها انها سبقت معنا في اول الباب. اول باب التعادل والترقية

136
01:10:19.250 --> 01:10:51.300
صحابي وله ميزه النص مثل ان نقول آآ اكثر الناس علما على المنوعات فتوى زيد في الفرائض على فتوى من فتوى ابن عمر رضي الله عن الجميع تفسير ابن عباس على تفسير ابي هريرة رضي الله عن الجميع. وله اجائنا ابن عباس وفسر اية. على المنوعة

137
01:10:51.300 --> 01:11:11.900
ابن عمر وفسر اية وجاءنا خالد ابن مصطفى نرجح قول من هنا وله نرجح قول من قول ما عضده الذي جواب آآ او اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في باب التفسير او في باب الفرائض

138
01:11:12.100 --> 01:11:32.750
او اعلمكم بالحلال والحرام اعلمكم بالحلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثلا معاذ ابن جبل ابن عباس او يذكر زيد يخصهم بمزية الذي عنده جواب لقوة فهمهم ومداركهم

139
01:11:33.400 --> 01:12:07.150
فهؤلاء فتاوهم مصطفى يعني معاذ مثلا اعلم الناس بالحلال والحرام المسائل التي تتعلق بالصحة والفساد نأخذ رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه اشتهر بالقضاء. علي رضي الله عنه كان ذكيا نشكرك يا اخ محمد. يعني ما يجلس احد

140
01:12:07.150 --> 01:12:39.600
اليه الا وقضى اليهم وحكم لكل واحد وللمؤمنين منهما كبار يستوجب ان يقدمه على انه اعرف الناس بالقضاء معرفة القضاء ليست بالعلم. تمنع ليست بالعلم وبمعرفة المقاصد ومعرفة الدعاوى وترجيح ما وافق ابي بكر وعمر رضي الله عنهما

141
01:12:40.850 --> 01:13:14.250
في جميع ابواب فاذا قدمه ما جاء في هذه ابي بكر وعمر على غير هو يتأكد الدليل الذين او الزواج المؤقت هذا او المسفار او ثم قال ابن قال ابن السبكي يحددها رجل والمرأة تعلم في نفسها على غيرهم واجماع الكل على

142
01:13:14.250 --> 01:13:48.500
انا الاعوام لان كل واحد منهما يعلم والمنقرض قيل سواء هنا في هذه الفكرة الثابت بالاجماع على الثابت وهذه المسألة مرت معنا ايضا تقديم الاجماع على الكتاب تقديم الاستماع على الكتاب

143
01:13:48.650 --> 01:14:40.450
من بان النص هذا وهذا يكون صحيحا في ستين بالمئة اجماع الصحابة غيرهم لا يكون الا على نص ولا يطلع احدا الاجماع لا والملائكة لا هذه العلة النص يكون منسوخا. حتى الانبياء بالدلالة يعلمون هذا النص ينسخ

144
01:14:40.750 --> 01:15:07.700
ولا نبي مقرب هذا اما الدلالة فلا عقد الاجماع ولم يعقد على لفظ النص الصحابة على غيرهم لماذا؟ لان الله تعالى اثنى هذا بالنسبة في منطوق كتابه ان يقدم بدأ

145
01:15:07.950 --> 01:15:48.200
بدأ بقرنه صلى الذي وهو اعم من فساد الراوي وله الامور الاجماع الذي انقرض عصره اعترضها يرجح يسبقه خلاف يعني وما في بخبر اه استدراك على على الاجماع فهذا يرد على ما جاء من جاء بعده

146
01:15:48.200 --> 01:16:16.650
استدرك عليه يعني يطعن الذي انقرض عصره وان هذا توضيح بهذا الاجماع على ما قابلهما مروي عن مجهول لان ما جاء بعدهما فيه خلاف. وما سكت عنه الدليل ان اخر استقر

147
01:16:16.650 --> 01:16:54.300
لا خلاف تساوي السنة ان لتبين للناس ما نزل اليه تساوي متواتر الكتاب في السنة فلا نرد الكتاب على متواتر السنة او اننا على متواترة مثل مسألة الرضاعة بعض الناس

148
01:16:55.000 --> 01:17:34.850
يجوز للمرأة ان ترضع اما هذا الذي نحن الان اه اطلقنا عليه يقصد به ماذا اي  انا لكنها وقعت اللهم صلي وسلم بيان في وقت معين ولمناسبة معينة نازلة معينة حكم يا مشايخ

149
01:17:35.050 --> 01:18:00.500
نعم نقول هذه حادثة عين او ان هذه واقعة عين ولا يقاس عليها. هنا مسألة تأويل الحادثة او  جاء دلالتهما ظهورها او في يعني عندنا متواتر وضوحها الدلالة ظنية وعندنا يعني من القول

150
01:18:00.500 --> 01:18:45.100
واضح هنا ومنها اما اذا كانت مهمة جدا هذا بالنسبة دلالتهما ظنية نعم اي دلالة قطع الدلالة القطعية هذي ما فيها لماذا نرجع هذي على هذا يعني بالنسبة للدلالة الظنية من الدلالة القطعية اما انها

151
01:18:45.100 --> 01:19:11.700
تطرح هكذا اه هذه معروف انه لا يكون فيهما لا يكون فيه ولهذا الان حتى نرسم مراكز هنا الحاج في بعض لان الدلالة هنا قطعية هذا لا يمكن ان بنشر الالحاد بينهما على مثل هذه المسائل التي المسألة مرت معنا على بعض هذه

152
01:19:11.700 --> 01:19:41.700
المسألة هذه التي نحن عليها السنة قواعد السنن وتكلم عن قواعد الكتاب والسنة والاجماع مرت معنا هذه المسألة قلنا الامام الشافعي السلفيين ويقول انظروا الاخوة الذين يذكرون المسائل مرت وهي قاعدة

153
01:19:41.700 --> 01:20:10.600
السنة على الكتاب تقدمت معنا ثم قال في احدى في احدى ويرجح كانت موجودة ويرجح القياس لقوة دليل حكم الاصل وكونه على سند من جنس عصره والقطع او الظل الاغلبي وكون مسلكها اقوى والذات وذاتية على حكم

154
01:20:10.600 --> 01:20:55.500
اشبه والمقتضية وعامة في الاصل اصلها يعني اخذت تغمز يعني في اصل واحد في الخمسين علة اخرى رحمة الله عليه ان انها كلها مردودة اراد هنا ان هذه بقوة دليل

155
01:20:55.500 --> 01:21:29.500
طبعا هذي تقدمت معنا في باب القياس شرعناها. شرحناها نرجو الاخوة ان نتنبأ يوم رحمة الله عليه يذكر ببعض المعاني التي وردت الحقيقة. لكن يذكرها هنا من باب لما تكلمنا عن ذي باب القياس قلنا حكم الاصل والحاق الفرع بالاصل

156
01:21:29.500 --> 01:22:07.000
وذكرنا الاحكام المتعددة دليل والقوادح في المقيس كل دليل كل هذه مرت يا مشايخ بالتفصيل ولهذا هنا قال نصا القياس حتى هذا الذي هذي في اركان تدل بقياس لكن هذا القياس قوة الاصل بقوة الدليل

157
01:22:07.250 --> 01:22:46.150
ولهذا تجدون ما دخل مثلا اختار الاف الاحاديث الصحيحة التي تكون دلالة اختار اربعين حديثا لمغزى وحين اقوى وارجح يجري على اربعون في الجهاد اسبابه من جنس اصلي في بالتفاح او الرمان المطعوم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق

158
01:22:46.350 --> 01:23:16.050
مساء الاربعون اصطفى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هل يلحق بها الرمان التي مرت ان يجمع الرمان والتفاح بالذهب والملح تذكرون هذه المسألة؟ ام ما تذكرونها  بان كان من جنس اصله لمن اراد ان من

159
01:23:17.200 --> 01:23:56.100
ايضا قياس الارش في مسائل الجراحة الموضحة على على قياس نقول ان هذه على الموضحة او انها لا وما قطع بوجود العزة فيه وما غلب الظن بوجودها. تتساقط يترجح فيه

160
01:23:56.850 --> 01:24:33.800
وما غلب الظن نكون قد لم يكن كذلك ويترجح ما كان العدة فيه اقوى. سأل عن باب العلم الاوباب العلة التضحيات او قوادح الابل مرت معنا هذه وتذكرني بسبب يا مشايخ ما كانت عدته معنا ذات اصلين على ما كانت ذات اصل واحد

161
01:24:33.800 --> 01:25:01.600
العارية الظمان على باب والغصب نقيس العارية هذي علة ذات الا ترد لماذا ذكرت عندنا عارية نقيس ظمانها على ما كان في الغصب هذا غصب شيئا وهذي العارية بالظمان وهذا الغصب بالظمان

162
01:25:02.900 --> 01:25:34.950
معروف باب الضمان هذا في علة جامعة بينهما. الحقيقة احيانا مع الشرح كل الاخوة يذكرونني بالمجلس يكون له لانني اه القصف هذا يتعلق باقامة حج. اصله واحد هو اه ومن علماء القرن السابع الهجري رحمة الله عليه. يعني هل هي بالتملك ام السرقة معروفة

163
01:25:34.950 --> 01:26:04.700
يتملكها الشافعية ذاتية مثل كبار في الكحول هو صاحب كتاب الفأر او في العنب قد اتخذ نبي في مستودع الاصول ومكث عندك سبعة ايام او ثمانية ايام هذا العنب المباح

164
01:26:05.000 --> 01:26:38.950
اصبح مسكرا نرجح ما كانت عدته ذاتية هو يعني قصة مثل من يصلي في مكان في عليه بلل وهذا البلل بلل هذا بالنسبة لي هو كان العلة حكمية فلنقدم العزة الحكمية يسألون اسئلة وانا لا اتنبهوا لها. قدم العلة لانني احيانا لا

165
01:26:38.950 --> 01:27:06.000
وهذه لا اكون آآ مسألة فيها خلاف يعترف بها لبعض ان استمعاني رحمة الله عليه هنا مع الشرح له بعض الاسئلة المكتوبة يعني قد تكون مكتوبة السبعان  وان شاء الله تعالى الاسبوع القادم نختم يذكرها آآ

166
01:27:06.000 --> 01:27:29.750
اسباب القياس اذكر المسائل او في القواعد اننا ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم القواطع يا مشايخ سنختم  على نهاية مواقع الادلة من اهم الاسبوع القادم نختم باب القياس قال هنا

167
01:27:29.750 --> 01:27:56.700
في كتاب الاستدلال سمعاني هذا نشرع في كتاب علماء القرن الخامس ثم قبلنا ثم الاستحسان ثم التعادل والترجيح من انذر ثم الاجتهاد ومن ثم ننتقل الى ابو بالتقليد ثم مباحث

168
01:27:56.700 --> 01:28:19.100
في هذه القاعة وهي خاتمة القاعدة واسأل الله تبارك وتعالى ان يتقدم الحكمية ان ينفعني واياكم بما ترجح هنا ما كانت فائدة مثل نبينا محمد بين العلماء مثلا والسلام عليكم

169
01:28:19.100 --> 01:28:49.600
ورحمة الله وبركاته. ماذا نصنع هنا يا مشايخ من يعطيني جوابا بناء على الترجيحات التي ذكرناها ماذا نفعل عالم اخر الجمع بالعلة الذاتية كيف نتصرف  كيف نتصرف؟ الحق السنور هذا ثبت نقيضه

170
01:28:50.100 --> 01:29:19.100
حتى ننتهي ربما ربع ساعة فقط هذا به من بالي الجامع بين الذي ثبت بالنار. جعلنا الله واياكم من اهل الاجتهاد في جواب لهذه المسألة التي معنا الان يعني ثبت النقيض هنا ناخذ الان اذا وجد عالمان او وجد سبع واحد يقول لا ناخذ بالعلة

171
01:29:19.100 --> 01:29:43.050
نجسا ماذا نصنع هنا ماذا مسألة  الاخوة الذين معنا. اه يا مشايخ نأخذ بماذا قواعد الترجيح. لاحظوا الان اذا اختلف عالم من العلماء اختلفوا وليس للنجاح قالوا ناخذ بالعلة الذاتية مثلا

172
01:29:43.050 --> 01:30:17.350
في هذه المسألة ومنها فساد نذهب وهو اعم من فساده الوضع اكثر لان معهم زيادة المنوعات انتقل قال وجوابه تقتضي تقتضي احتياطا في الفرض على ما او المعارضة له او على اوسع هذا الرجل

173
01:30:17.350 --> 01:30:45.000
او التأويل يعني آآ  هذا الممرض او الطبيب او في بعض البلاد. انا اقول في بعض البلاد في بعض البلاد المعلم يضطر الى الى ملامسة المرأة او ملامسة الطالبة  هذا

174
01:30:45.200 --> 01:31:14.550
او بالبدن او او اثناء التمرير بالنسبة لاعمالي التي يكون فيها اختلاط يعني بين الرجال او النساء بسبب الصحة او التدريب او الاعمال التي آآ وقع فيها البلاء بالاختلاط. يعني مثل المطارات له

175
01:31:14.950 --> 01:31:43.950
هنا تترجح او المعارضة له اوسع فيه اوسع او التأويل تقتضي العلة نقض الوضوء بملامسة النساء بشهوة  هنا يعدل نقض يعني هذا اوسع او التأويل بعض النسخ لمس النساء يعني

176
01:31:44.150 --> 01:32:10.500
بدون عمد منهم. وبعضها الظهور. اه هنا يعزز نقض الوضوء عدلوها. لعدة في بعض النسخ حصول مناسب للصيام. لان هذا من باب الاحتياط وجوابه طعنوا في سنده او المعارضة خاصة عند القيام الظهور انا والله اريد اصلي الظهر

177
01:32:10.750 --> 01:32:42.500
وانا والله يحصل لي اختلاط بالنساء وقد المس بعض النساء اما في تقديم الدواء مثلا انا او البنت واحدة جزائرية فحص الرجل للمرأة مثلا العلمية فهنا نتكلم عن فساد الاعتبار آآ نقول من باب الاحتياط

178
01:32:42.900 --> 01:33:16.950
احتمال انتقاض وهذه الشهوة قد تكون واضحة قد تكون غير واضحة وتترجح ما كانت علته عامة الاصل يعني توجد في اكثر الاعتبار الاخوة الذين يرغبون المشاركة الصوتية. آآ العلة التي تكون عامة الاصل. آآ لانها توجد في اكثر من مفردة

179
01:33:17.950 --> 01:33:48.700
ولان فائدتها اكثر وهذه فوائد البنوك هذي تسري على كل على كل مفرداتها نقول هذا الربا في السندات في الشيكات في الاسهم هذا علته عامة فساد حتى في العملة المعدنية نقول هذي فيها ربا. الورقية ربا

180
01:33:48.800 --> 01:34:12.350
السندات فيها ربا. الشيكات فيها ربا يعني ما نقول الربا يوجد فقط في الذهب والفضة. الاخ هيثم يقول الاخت ميسرة تقول العلة غير معتبرة. والاخ محمد يقول ما اتفقا على تعليل الاصل فيه على ما اختلف في تعليله نرجح ما اتفق على ما كانت علته

181
01:34:12.350 --> 01:34:37.450
اه في الاصل المعنى ابن السبكي اختلفت ابن السبكي هذا السؤال قد يخالف نصطا او اجماع لكن نحن اذا اردنا ان نجمل كلام ابن السبكي نرجح على تعليل الاصل الدليل الذي اي

182
01:34:37.450 --> 01:35:02.500
كان الامر واضحا معروفا ومتفقا عليه ومتفق على تعليله فاننا نقدمه على ما اختلف في اصله وفي تعليمه. يعني قد يأتي بنص مرجوح يعارضه نص اخر وكانت علته موافقة يأتي يعارضه ما كانت

183
01:35:02.500 --> 01:35:26.000
فساد الاعتبار. موافقة موافقة لاكثر هو اعم من اصل من فساد ما اختلف في تعليده. اذا كانت هذه يقول هذا القياس يخالف موافقة لاكثر من اصل ما اختلف في تعذيبهم

184
01:35:27.600 --> 01:35:52.100
مثل ماذا؟ نرجح ايضا يعني نقدح مثل ماذا هذه نذكر مثالا يا مشايخ عليها؟ بان ما جاء  مثل يخالف هل يسد هنا او يخالف الاجماع الذين قالوا مثل هؤلاء هنا

185
01:35:52.650 --> 01:36:12.650
يا مشايخ مسألة مثل هؤلاء المنجمون مسح الرأس في الوضوء. الذين يقولون رأسه على ماذا؟ او في اخر محرم راسه على التيمم وهذي ما ورد عالمية المسألة نفسها مرت معنا في

186
01:36:12.650 --> 01:36:39.250
في باب يستضيفون في القنوات فانها ترجح على الذين يتكسبون الموافقة لاصل واحد مثل مسألة من هذه مسح الرأس بالوضوء الحلقات سيحدث حرب عالمية اعتبارا قالوا بداية شهر على غسل

187
01:36:39.400 --> 01:37:19.450
الف واربع مئة وستة واربعين. ونرجح ما لعدة اخرى. واحد ثلاثة التجويزي مرت معنا سابقا آآ يدعون ثم قال النص او صحيفة علي القطعيين  او الاناجيل التي وجدوها فالصبر فالمناسبة او علته بالاجماع فالنص القطعي

188
01:37:19.450 --> 01:37:47.150
الصبر في المناسبة وقيل الدوران وفي المناسبة وما قبله وما بعدها وقياس المعنى وقياس المعنى على الدلالة وغير المركب يلح فيه قبيلة وعكس الاستاذ والوصف الحقيقي هذه الفكرة قصد ابن ان ينبه

189
01:37:47.150 --> 01:38:27.850
محكمة على ان قطعية القياس يخالف علته بالاجماع القطعي لانها واضحة ماذا تريد بالاجماع القطعي ماذا تريد بعد هذا النص هذا هذا وما كان بالقياس الذي بعد شهرين يشتغل مع جهات مأجورة لمثل هذا

190
01:38:28.600 --> 01:38:57.050
من يا صنع اما انهم يعلمون لان الغيبة نوعان من غيب مطلق وغيب الغيب نوعان غيب مطلق الانتفاع بجلده. وغيب نسبي النسبي ممكن اه محرم اللي انت هذا يسمى الغيب النسبي

191
01:38:57.100 --> 01:39:27.700
يعني بسبب علة النجاسة. هذا غيب نسبي ممكن مصنوع الجنين نسأل الله العافية موجودة الان في بعض الشركات او الاجهزة يقول والله هذا سخر لبعض اه ما يتمكنون به من

192
01:39:27.700 --> 01:40:15.700
العلم تعلم يعني المطلق هذا لاجماع قطعي نعم وايضا بالاجماع الظني فبالنصط الظني يعني تغسيل الرجل لزوجته لحرمة النظر اليها قياسا هذه المسألة مسألة تكلمنا عن هذه الاعتبار اباحة ماهية قياس الحيوانات هذي تكلمنا عنها في دورة الدرر

193
01:40:16.000 --> 01:40:40.800
شرح اه كتاب ابن حزم شكرنا بعض دورة الدرة ذكرنا ما يخالف القرآن السنة. الدرر البهية الدرر البهية اللي الشوكاني عفوا الدرر البهية للشوكاني المسائل الفقهية هذي اقمنا دورة كاملة

194
01:40:41.100 --> 01:41:05.850
في هذا الكتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية. مرفوعة لليوتيوب الدرر تكلمنا عن هذه المسائل او نصا من تكلمنا نأخذ ما يخالف نصا من السنة اهم الكتب التي انا انصح ما يدل على الدرر البهية ورفعنا اخذنا بالنسبة

195
01:41:05.850 --> 01:41:38.900
ذكر نريد الان يتكلم عن اه فالنص القطعية انفض النية فالامام فالصبر كلها تقدم على على غيرها تعطونني مثالا آآ اعطيكم مثالا والاجماع الظني ثم ما ثبت بالايماء والصبر والمناسبة كل هذه مرت معنا في

196
01:41:39.000 --> 01:42:03.250
في باب ماذا؟ باب الاجماع وباب العدة بالمناسبة في الشبه في الدوران وفي بعض هذه المسائل يعني ليست القواعد فيها تحتاج الى قرائن وتحتاج الى النظر في المسائل حتى ما يظن بعض الناس انها قواعد مطردة

197
01:42:03.600 --> 01:42:41.300
احسنت يا ايضا ما يسمى العلماء يقولون وقيل ويقدم معلومة تنبهوا الشباب الان يسافر تنبهوا لهذه الفائدة بعض الشباب لابد ان ننظر للاكثرية يقول لا فائدة من هذه المدينة سمعاني على سبيل رحمة

198
01:42:41.350 --> 01:43:16.800
الجمهور يعني ساذهب للتجارة وعكس السمعاني يعني تقديم علينا هذا على سبيل هذه القواعد تؤخذ في لكنها في مقصود في بعض المسائل بفساد الاعتبار ليست قطعية لابد ان نتنبه وهذا يخالف الاجماع تفضلي

199
01:43:17.250 --> 01:43:51.800
السنة الاخ عبد الكريم في اليمن او هذا هذا لا يجوز ثم اه قال يرجح الكأس المعنى على قياس الدلالة بخلاف قياس الدلالة شبهة فانه لا يشمله وهو اقرب الى زواج المتعة

200
01:43:54.000 --> 01:44:18.350
وان كان يرجح قياس المعنى على قياس الدلالة هذا العقد يكون مثل ماذا؟ مثل ماذا ناخذ مثالا على هذا مثالا عدا على قياس الدلالة نصا او اجماعا مثل ماذا؟ نأخذ مثالا على ترجيح قياس المعنى. على قياس الدلالة

201
01:44:20.050 --> 01:44:40.300
من يعطيني مثالا الاخوة تعبوا من الشرح وتعبوا من المسائل الليلة ان شاء الله سنكمل مع هذا الذي تزوج من اجل ان يطلقها الليلة ان شاء الله. هذا في الاجماع. ناخذ

202
01:44:40.300 --> 01:45:04.200
هذا قياس قياس المعنى تحريره الزواج على قياس الدلالة يعني يؤكد او ثلاثة او اربعة الى اخره. مثل آآ والامثلة على ان نقيس تحريم الخلوة والوصول اليه. اه عندكم مثال؟ نصا او اجماعا وهو اعم من فساد

203
01:45:04.200 --> 01:45:36.750
تكلمنا عن هذا تحريم اعم من فساد لا يكون الدليل على ما يعتبر ترى الخلوة في جماله واعم في فساده وفي صورته يحرم  الامرد يعني الذي يشبه المرأة في جماله وصورته. لا يختلى به. لا يختلى

204
01:45:36.750 --> 01:46:07.800
يقاس المعنى يرجح قياس المعنى على قياس الدلالة الاقياس الدلالة الدلالة معروفة ان قياس من فساد الوضع وله تقديمه على محرم منوعات هذا امر له اوسع من يوم منع الظهر او التأويل. من الانفراد به

205
01:46:09.400 --> 01:46:29.800
ويرجح القياس وله على قياس الضمير يعود على من؟ الاشتمال الاول على المعنى المناسب. اجتماع قياس المعنى على المعنى المناسب المعنى ما هو المعنى؟ المسألة امس. ما هو المعنى هنا الذي

206
01:46:30.600 --> 01:46:50.600
اردنا بين السيعة فيها على السباق. الربط بين السياق الوقوع في تكلمنا عن هذه المسألة. في الفاحص امس تكلمنا عن هذه حرم الله ان معرفة تعين على القرآن في اكثر من موضع. ماذا

207
01:46:50.600 --> 01:47:11.950
الله الا لحكمة او لمعنى مناسب ويرجح ويرجح القياس غير المركب على المركب لضعف المركب بالاختلاف في قبول ايضا وله القياس القياس المركب وغير المركب الضمير يعود على ماذا؟ تقدمت معنا بالنسبة

208
01:47:11.950 --> 01:47:47.400
قال الاستاذ يعني تقديمه على المنوعات عكس في هذه المسألة والبحوث كثيرا فيها جزاهم الله خيرا كثيرا الاصفرايين  ابراهيم الاصفرايني ابو اسحاق هذا من كبار العلماء الشافعي هو متكلم من عنده جواب

209
01:47:47.500 --> 01:48:18.150
من علماء القرن الخامس الهجري  من كبار الاصوليين ايضا وهو فقيه في نفس الوقت هو في هذا عكس قال يرجح قياس المركب على الذي عنده جواب يتفضل. بالنسبة لقياس مصطفى. اه تقدم معنا في

210
01:48:18.150 --> 01:48:58.250
يعني مركب الاصل يعني بالنسبة يعتبر علة في الاصل بالنسبة العلة موجودة في الفرع علة مركبة يعني ان العلة تكون في وفي الاصل يعني للمعتاد العلة ركبت في الاصل وفي الفرع. وللمعتاد

211
01:48:58.250 --> 01:49:19.500
فساد الاعتبار ان يقدمه على المنوعات ويرجح القياس غير البركة لضعف المركب تمنع بالاختلاف في قبوله عنها. اه عند القياس لا توجد في الفرع لكنها توجد في الاصل. فلا يكون هنا مركبا

212
01:49:23.650 --> 01:49:55.200
قال ويرجح اذا قدمه ما كان الوصف الوجودي فيه حقيقيا. عن الوصف الوجودي منعها والوصف الطردي  يتأكد الدليل هذه المسألة ارجح ما كان الوصية الوجود والمرأة تعلم في نفسها ثم انها سوف تطلق بعد او اسبوعين او

213
01:49:55.200 --> 01:50:19.150
عرفية. هذا لا يكون زواجا صحيحا. ما كان الوصف فيه كل واحد منهما يعلم ان هذا النكاح هو مؤقت. ثم قال ابن الامارة المنعكسة ثم المضطردة ذكرناها وفي المتعدية والقاصرة اقوال سواء

214
01:50:19.250 --> 01:51:08.400
وفي الاكثر فروعا قولان التي والاعرف من الحدود السمعية وموافقة طريق اكتصابي  عن طريق الاخبار او عن طريق تتبعها اه هذا بنسبة يكون سنقف عند هذه المسألة لكنه على مسألة لا يقع ترجيح المطلق الباعثة على ولا يطلع احد

215
01:51:08.400 --> 01:51:38.200
عليه ابدا. غير الانبياء والملائكة لا يطلعون علي. اه حتى ما نجلب الملل ناخذ هذا الغيب لا نريد ان نثقل ولا نبي نتوقف هنا ان شاء الله تعالى خاص غدا نستكمل كان الله ليطلعكم على القواعد الا من استغناهم بباب الترجيح وننتقل الى

216
01:51:38.750 --> 01:52:10.300
كتاب الاجتهاد هذا بالنسبة للمعترض ومنه فساد الاعتبار بان يطالب باجتهاد يا مشايخ وهو اعم من فساد المؤخر المسائل ولهذا على المنوعات اخر مسألة. اخر عندنا في هذا المتن المبارك

217
01:52:10.300 --> 01:52:43.150
اخر مبحث اعترضها وان يطعن في سنده الاصوليون برواية لانه لا يصل لهذه المرحلة الا من تشبه بالعلم والتقوى والظهور وفي معرفة القواعد ومعرفة يعني يطعن رواية يقول ان هذا موقوف تجدون دائما باب الاجتهاد يكون في اخر الكتب الاصولية اخر

218
01:52:43.150 --> 01:53:01.600
الكتاب الاصولي او الاخر المتن الاصولي مروي عن مجموع وبعده ننتقل الى باب التصوف او باب التزكية اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم. او ان اخر. وصلى الله على نبينا محمد

219
01:53:01.600 --> 01:53:17.800
على اله واصحابه وسلم لا يبقى ورحمة الله وبركاته او ان نبين نصا يدل على ان ان النص الذي استدل به المستدل