نستأنف درس علم اصول الفقه بهذا المجلس لهذا اليوم من السبت كعادتنا. الحديث كان انا حول مباحث الاحكام ابتداء وما تعلق من ذلك بطبيعة الحكم التكليفي بقسميه الحكم اه بطبيعة الحكم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي. ثم كان لنا حديث بعد ذلك عن الحاكم. اليوم وبحول الله نتحدث عن المحكوم فيه او بالاحرى يعني المحكوم به نتحدث بحول الله عن المحكوم به وهو فعل مكلف اي ان الله جل وعلا حينما انزل الاحكام كما هو في التعريف السابق الذي ذكرناه في ان يعني الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين فموضوع التكليف هو فعل مكلف. اي المجال الذي تتعلق به الأحكام وجوبا او ندبا او اباحة او تحريما او كراهة انما هو فعل الانسان وها هنا مباحث تحدث عنها علماء اصول الفقه منها كثير من الامور لا فقه فيها في حقيقة الامر. بمعنى ليس تحتها عمل. وانما هي امور جدلية كلامية لا قيمة لها في الفقه في هذا الفن اعني علم اصول الفقه من باب خلط بعض العلوم ببعض كما حدث في تاريخ هذه الصناعة وقد نعرج على بعضها تعريفا لا تفصيلا. لان الغرض حينما ندرس هذه الامور انما هو كيف نتعلم استنباط الاحكام التكليفية من ادلة تفصيلية لا اقل ولا اكثر اول شيء تعريف الفعل. ما هو فعل المكلف وهذا قلما تطرق اليه الاصوليون مع الاسف. بل تجده لدى بعض المجددين ممن اشتغلوا بمقاصد الشريعة احياء لها ضمن علم اصول الفقه. تجده عند الاولين تحدث عنه الامام مالك. رحمه الله الشافعي في الرسالة وفي غيرها وتحدث عنه الفقهاء كثيرا وهم الاصوليون حقا. لكن لا نجد له اثرا في كتب المتأخرين من مثل كتابه لارشاد الفحول الذين تدارسوه للامام الشوكاني رحمه الله. لانه اعني الشوكاني لخص الاصول من كتب المتأخرين اساسا ومن المتكلمين المتقدمين الغزالي والجويني وعرج على المتأخرين بعد ذلك اشتغل كثيرا بمذاهب الكلام من اشاعرة ومعتزلة واضرابهم. ولذلك بعض القضايا الاصيلة في الفقه والاصول التي لا يمكن ابدا ان يستنبط الحكم الشرعي الا بها. والتي ان عري عنها العلم بالاحكام التكليفية استنباطا لها من من ادلة التفصيلية ادت الى مشاكل في الفهم والاستنباط. وعلى رأسها كما ذكرت تعريف الفعل يعني ما الذي نسميه نسميه فعلا من افعال المكلفين لابد اذا من شروط ليسمى الفعل فعلا. وعلى رأسها القصد اي ما يسمى بالنية فالفعل الذي لا نية فيه هو فعل كفعل العجماوات والبهائم واضرارها ولذلك رفع الخطأ عن الناس لأنه لا قصد له لا يضمن ولا يتضمن فعله ارادة فلما خلا الفعل عن الارادة سقط عن كونه فعلا لأن لما قلنا بأن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين صار كل ما ينجزه المكلف فعلا من قول او انجاز. تصرف. لكن اشترطوا في ذلك ان يكون الفعل مبنيا على قصد والا ليس كل افعال المكلفين تتعلق بها الاحكام. فالناس مثلا لا يتعلق به حكم البتة. لانه رفع عنه وكذلك المكره لأن المكره كما واضح لا قصد له الا ما نكره وقلبه مطمئن بالايمان فهو قد نطق بكلمة الكفر لكن مرغما لان نيته وقصده ليست على وزان فعله وقوله مختلفتان فلما كان ونقصدو غير حاضرة ولا موجودة داخل الفعل. لم يعد ذلك الفعل فعلا. فلو حتى وان بكلمة الكفر فلم يعتبر قد نطق بها. لم يعتبر ذلك نطقا وكذلك ما شأنه هذا من اضرابه كالغافل كالمجنون الى غير ذلك من الأفعال التي صدرت عن غير وعي او عن غير قصد او نية. كلها ليست بافعال فليكون الفعل فعلا لابد وان تحضرهن وان تحضرهن النية في الخير وفي الشر ايضا يعني ضربنا امثلة بالأشياء الناقصة يعني النطق بكلمة الكفر يعني يعني فعل بعض الأشياء المحرمة هكذا بدون وعي كل ذلك يعتبر افعالا. كذلك في الواجبات ايضا. يعني في الجهة المنقبلة من حج بغير قصد الحج. هو حج. لكن ما عندوش النية. او زكى بغير قصد الزكاة. زكى ولكن النية نديرو ماشي هي الزكاة هي العبادة. صار ذلك الفعل الغوا وجب اعادته عند المحققين. والمضرب لذلك امثلة تفصيلية مما هو مشهور لدى الفقهاء من الامثلة. يقول لك يعني بكري لما كان الزكاة كيجمعها الجاري. يعني لي مكلف لي مكلف من طرف يعني الخليفة او الأمير انه كيمشي يجمع الزكوات عند الناس خلط على مول الغنم كيحسب لو ويدير لو الفريضة ديالو يخلط على مول الفلاحة ويحسب لو وهكذا وهكذا وهكذا فيفترضون كيمتلو كيجيبو واحد المتلة يفترضون ان شخصا ما منع زكاته جا عندو مبغاش يعطيه الزكا قال العلماء يرغمه على اخراجها. يحسب ويعد عليه ماله تجارة كان او فلاحة. او اي شيء مما تجب فيه الزكاة. ويخرج منه الزكاة ماذا قالوا بعد ذلك؟ اما حق الفقراء فقد سقط داكشي لي كتسالو الدولة باش تعطي للفقراء راه خداتو واما حق الله فباق يعني حق الله باقي كيتسالو بحالا معطاهشاي زكا لما لأن الزكاة عبادة من العبادات ولا تصح العبادة الا بقصد التعبد وهذا لا قصد له في العبادة فصار فعله في مجال العبادة لغوا لا قيمة له فكما انه المكره اذا نطق بكلمة الكفر لا يعاقب كذلك الذي قام بفعل صالح ولا نية في الصلاح والاصلاح لا يثاب ما عندو اجر ويتابع بذلك يوم القيامة الا ان يتغمد اله واياه برحمته. وهكذا من صلى مكرها ومن زكى مكرها ومن امن مكرها ومن او رياء رياء بحيث يستغرقه الرياء والنفاق والعياذ بالله. بحيث ما عندوش النية نهائيا ان يصلي. وانما لينجح في الانتخابات مثلا او لشيء من الاشياء فلا قيمة لفعله البتة عند الله جل وعلا ولا يعتبر عبادة ابدا. لان قصد الحظ قد استغرقه هكذا كيقولو العلماء قصدوا الحظ قد استغرق ما معنى قصد الحظ؟ اي انه انما يريد حظه الدنيوي وهداك الحظ استغرقو ما معنى استغرقه اي انه استولى على مجامع قصده ونيته. ولم يبقى منه شيء لله. كل ما فعله انما هو لمصلحته الخاصة. فلا يعتبر ذلك عبادة ولا فعلا مأجورا بل هو متابع وذمته لم تفروغ بعد من الواجب كما يعبر الفقهاء باقي الواجب كيتسالو. ذمته لم تفرغ بعدو. من الواجب اذا هذا اساس الانطلاق. لا يكون الفعل فعلا بالاعتبار الشرعي الا اذا بني على قصدين ولذلك قعد الامام ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله قاعدة مشهورة في هذا المجال