حقه هذا العدل ان تعطي الله جل وعلا الذي هو له اعظم الحقوق حقه بعبادته وحده دون ما سواه هذا مقصد دعت اليه الشريعة بل انما جاءت الرسل لهذا المقصد الاعظم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبدالله ثلاثا وسلاما دائمين ما تتابع الليل والنهار كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المباركين الذين بارك في اقوالهم وفي اعمالهم والبركة في هذا الموضع يعنى بها ما جاء في قول الله جل وعلا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة قال المفسر وجعلني مباركا اي معلما للناس الخير امرا لهم بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر ما فيه سعادتهم في الدنيا والاخرة. فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن استعمله في ذلك. وان يمنحنا الفقه في والعلم بحدود ما انزل على رسوله والعمل بذلك انه سبحانه جواد كريم اما بعد فموضوع هذه المحاضرة ضمن هذه السلسلة موظوع مهم لانه يتعلق بالمقاصد الشرعية ونعني بالمقاصد الشرعية المقاصد التي اعتبرها الشرف والتي رعاها الشرف فيما سن وشرى من الاحكام واختيار هذا الموضوع ممن اختاره لاسباب اولا ان العلماء من القديم من علماء السلف لم يزالوا الى يومنا لم يزالوا يعتبرون المقاصد في احكامهم وفي فتاويهم وتارة ينصون على ذلك وتارة يعتبرونه فيما ينظرون به الى الاحكام الشرعية بعامة ففهم كلام السلف وحمل متشابهه على محكمه ودراية مقاصد الائمة في احكامهم وعدم الاستدلال بالمتشابه من ذلك او الاستشهاد بالمتشابه من ذلك على المحكمات هذا انما يدرك بمعرفة قاصد الاحكام الشرعية التي رعاها الائمة والسبب الثاني ان كلمة المقاصد الشرعية كثر تناولها في هذا الزمن واعتنى بها كثيرون بالتأليف والتصنيف والرسائل الجامعية او البحوث فيما دون الرسائل الجامعية والناس فيها ما بين مفرط ومفرط وما بين متوسع في الخطو وما بين مشدد وهذا تبع لمأخذ قديم عند العلماء في من يرعى النظر الى العلل والمعاني المستنبطة من الاحكام وهم جمهور اهل الفقه وبين من لا يرعى ذلك وهم المتمسكون بالظاهر المعروفون باسم الظاهرية فان مبنى فهم علم المقاصد على معرفة المعاني والغايات والعلل التي بنى عليها الشارع الاحكام ومن يقول بالظاهر لا يأخذ بالعلل وينفي التعليل في افعال الله جل وعلا الكونية تعليل في افعال الله جل وعلا الشرعية ولذلك فان من قال بالظاهر في كثير من المسائل فانه لا ينظر الى مقصد الشارع من تحريم المحرم او من ايجاب الواجب وانما يقول نقتصر على ظاهر اللفظ وهذا تلاه ونتج عنه ان جعلت مسائل من الواجبات وهي عند عامة اهل العلم من المستحبات وجعلت مسائل من المحرمات وهي عند عامة اهل العلم من المكروهات وحصرت اصناف ارتبط بها التحريم عند اهل الظاهر وعداها الجمهور ممن يرعى الهلل والمقاصد الى ما يشابهها ويماثلها ويشترك معها في العلة والمعاني وقابل هؤلاء اهل النظر والرأي الذين تركوا الاثار وتركوا ظاهر الدليل واعتبروا المقاصد والقواعد العامة بحسب اجتهاد امامهم. وهم المعروفون باهل الرأي في مدرستيه المشهورتين في المدينة وفي الكوفة وهؤلاء قابلوا من تمسك بالظاهر وتركوا العمل بالاحاديث والاثار لاجل مخالفتها للقواعد بالعامة التي فهموها من الشريعة والمقاصد التي استنبطوها منها وصار جمهور اهل الفقه من اهل الحديث صاروا متوسطين فاعملوا الاثار والاحاديث والنصوص واخذوا بالمقاصد فكانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء كما خص الله جل وعلا هذه الامة بقوله وكذلك معكم امة وسطا. يعني عدلا خيارا لان الاوسط هو الامثل والاحسن والاعدل في فهمه وكلامه وعقله وادراكه. كما قال جل وعلا مثنيا على قول اوسطه الاولاد في قصة اصحاب الجنة قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون اوسطهم يعني اعدلهم مقالة واعقلهم رأيا وافهمهم في المدارس لهذا صار المصنفون والمؤلفون والكاتبون بين هذه الانحاء الثلاثة في الاحكام الفقهية بعامة وفي تناول هذا الموضوع بخاصة وان كان الاكثر ممن كتب على اعتبار المقاصد وعلى اعتبار الاثار على طريقة الجمهور والسبب الثالث في طرق هذا الموضوع ان موضوع المقاصد مرتبط بالمصالح. والمصلحة التي اعتبرها الشرع مطلوب تحقيقها لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والمصالح انواع منها مصلحة معتبرة في الشرع ومنها مصلحة ملغاة ومنها مصلحة مسكوت عنها لم يعتبرها الشرع ولم ينص على الغائها وهي التي سماها طائفة من العلماء بالمصالح المرسلة. وهذا النوع من البحث في المصالح توسع الناس فيه في هذا الوقت وفي هذا الزمن ما بين غال وما بين جاه. ومنهم من زعم وكتب وربما وما الان له اتباع في ان الشريعة تبع للمصالح. وليست المصالح تبعا للشريعة. بل جعلوا ان ان المصلحة اذا وجدت فثم الشرع وهذا خلاف المقصود من علم المقاصد لان الفهم وتعلم علم المقاصد الشرعية يحدث يقينا عند الفقيه وعند طالب العلم بان الشريعة جاءت بالمصالح وبالتالي فان المصالح تبع للشريعة فحيثما وجد الشرع فحيثما وجد الشرع ووجدت احكامه فتم المصلحة ومن اسباب بحثه ايظا وما ينبغي منكم من العناية به ان طائفة من فقهاء العصر عددا من الفئات والفئات والجماعات المعتنية بالدعوة الاسلامية في اصقاء كثيرة تعتني بعلم المقاصد عنايتها بعلم المقاصد لاجل ان النظر فيما تعامل به من حولها من التجمعات وفيما عملوا به افرادها من التنظيم والتربية. فاعتنى طائفة من الدعاة وطائفة من الجماعات بعلم المقاصد لا لاجل البحث الاجتهاد الفقهي ولكن لاجل فهم رح الشريعة ومقاصد الشريعة في التعامل مع التجمعات المختلفة وفي التعامل مع الافراد في التربية والتعليم وهؤلاء منهم المتوسط ومنهم الغالي ومنهم الجافي في انحاء شتى تعلم من الواقع. لهذا فان البحث في مقاصد الشريعة والدخول فيه يستوجب ان يكون بحثا مطولا حتى يفهم طالب العلم ما يتصل بهذا الموضوع الذي ربما كان غامضا عند الاكثرية. لكن عنوان هذه المحاضرة المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعية. فلا يعدو ما سأذكره من ان يكون كلمة وجيزات كمدخل به كلام العلماء ما الف في هذا الموضوع من البحوث المستقلة او التي في ضمن كتب كبيرة اولا ما المقصود بالمقاصد الشرعية المقاصد اختلفت فيها تعاريف العلماء. لكن تقريب ذلك ان نقول ان المقصد هو المعنى او الغاية او السر او الحكمة التي من اجلها شرع الشارع احكام الشريعة اما على الاجمال واما على التقصير وهذا من جهة المعنى العام والتقرير. لكن من جهة التعريف منهم من عرف المقاصد الشرعية بانها المعاني التي رعاها الشرف في وضع الشريعة او رعاها الشارع في وضع الشريعة ومنهم من قال هي الغايات والاسرار التي اليها الشارع في سن الشريعة ومنهم من قال ان المقاصد الشرعية هي الغايات التي ارادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والاخرة الغايات التي ارادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والاخرة. وهذا تعريف حسن ومنضبط في الجملة اذا فالمقاصد الشرعية هي الغاية. ما الهدف الذي من اجله شرعت الاحكام العبادات ما هو الهدف العام والغاية التي من اجلها شرعت العبادات البيع ما الغاية من انه ابيح للاجارة؟ ما الغاية من انه اذن بها؟ الربا ما الغاية من انه حرم؟ النكاح ما الغاية في انه الجمع بين المرأة واختها ما الغاية من انه حرم وهكذا في انحاء القتل من قتل متعمدا ما الغاية من انه يقتص منه. من قتل خطأ ما الغاية التي من اجلها شرع ان تؤخذ منه الدية؟ وهكذا في العادية في حياة الانسان مثل احكام الاكل والشرب والاطعمة ونحو ذلك. فاذا هذه المقاصد الغايات هي التي يدرسها العلماء في النظر الى المقاصد الشرعية. وفي النظر الى المقاصد الشرعية ما يفيد كثيرا جدا الباحث والفقيه في الشريعة. ولهذا بعد ان عرفنا هذه المقاصد بتقريب فلا بد من ان نعلم ان كلمة مقاصد شرعية هذه ما ظهرت الا في في اوقات متأخرة يعني بعد قرون من الزمان الاول لكنها كانت عند ولي ممن الف في اصول الفقه كانت موجودة في بحوث القياس في في الكلام على العلة والنظر في المناسب من مسالك العلة فانهم نظروا في ان الشريعة ارتبطت بعلل وهذه العلل الاحكام تارة تكون ضرورية وتارة تكون حاجية وتارة تكون تحسينية. فاصل المبحث اصولي. ثم اعتنى به من تخصص في الفقه من اهل الاصول فابرزه اكثر كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقبله ابن عبد السلام في القواعد وبعد هؤلاء الشاطبي في كتابه المشهور الموافقة. فاذا مبحث المقاصد الشرعية في اصله هو مبحث في القيادة لكن الواقع ان حقيقة المقاصد الشرعية ليست هي حقيقة العلة في القياس. وذلك لامور متعددة. نذكر منها على سبيل المثال ان القياس يبحث فيه عن العلة التي تكون جامعا ما بين حكم مسكوت عنه وحكم منصوص عليه فتكون العلة استخراج العلة لهذل ان يحكم على مسألة مسكوت عنها كما هو معروف في مبحث القياس. والقياس بهذا المعنى صار قياس علة. وعند الفقهاء وائمة الاجتهاد القياس اعم من ذلك. فقد يكون قياس علم وقد يكون قياس معنى وقد يكون قياس قاعدة وشمول. وهذا الذي يجعل العلماء يذكرون القياس تارة في ابواب العبادات ويذكرون القياس تارة في ابواب البخر لا لاجل ان المعنى قياس العلة ولكن المعنى المقصد الذي يجمع هذا والقاعدة التي تجمع هذا وذاك معنى مقاصد الشريعة والغرض من مقاصد الشريعة اوسع من استخراج العلل التي من اجلها نعدي الحكم من منصوص عليه الى مسكوت عنه. وهذا يحتاج الى نظر من جهة اخرى لايضاحه. وهو اننا ننظر مثلا الى ما اوجب الله جل وعلا من اقامة الصلاح في حال العباد ودرك الفساد في احوال العباد وهذا مقصد من المقاصد العامة في التشريع. الله جل وعلا امر بالاصلاح ونهى عن الافساد. فقال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. وقال جل وعلا مخبرا عن قول شعيب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله وقال جل وعلا والله لا يحب الفساد. ونحو ذلك من الادلة وهذه لا يمكن ان تسمى عللا تعد بها حكما منصوصا عليه على حكم مسكوت تعدي بها حكما مسكوتا عنه الى حكم منصوص عليه بجامع هذه العلة لان هذا مقصد عام من التشريع اقرار الحظ وربط الظلم تحصيل المصالح ودرء المفاسد ونحو ذلك من المقاصد العامة. فهذا يبين لك اذا ان المقاصد الشرعية او مقاصد الشريعة كعلم اعم من كونه بحثا في العلل التي يبحثها القياسيون في مبحث القياس او ينظر اليها الفقهاء في الاحكام القياسية. بل مقاصد الشريعة اعظم واهم واكبر من ان تكون صورة في العلة التي يكون فيها القيام ويكون بها القيادة لكن العلماء الذين بحثوا المقاصد الشرعية منهم من يبحثها ناظرا الى المعنى القياسي لم يتخلص منه ومنهم من يبحثها ناظرا الى استخراج الحكم واسرار الشريعة من جهة الاعجاب بالشريعة او معرفة التشريع. ومنهم وهم الائمة المجتهدون من ينظر الى المقاصد كعلم لاجل ان استوعب الشريعة احكاما الاحكام التي يحتاجها الناس مهما تطاول الزمان. وهذا القسم الاخير هو المهم في النظر الى علم المقاصد الشرعية. اذا فائدتنا من النظر في علم المقاصد الشرعية العناية به من جهة هذا التعريف الذي عرف به ان المقاصد الشرعية يحتاجها العلماء لاجل ان تستوعب الشريعة كل ما يحدثه الناس من اقضية مهما بلغت. وقد قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى تحدث للناس بقدر ما احدثوا من الفجور. وهذا يمكن ان يحمل على عدة معان اعني كلمته هذه. ومنها ان علماء الشريعة لا يقفون بالشريعة عندما نص عليه الاوائل بل كلما استجد بالناس احوال نظروا في رح والمقاصد الشرعية التي التي رعاها الشارع والغايات التي رعاها الشارع من الاحكام واعدوا حكموا في الاحكام الجديدة بما تقتضيه الاثار والادلة وبما يقظيه النظر في المقاطع لهذا فان تعريف المقاصد شمل مسائل فقلنا مثلا في التعريف ان المقاصد هي الغايات التي رعاها الشارع في تشريعه لمصلحة الخلق في الدنيا والاخرة والغايات هذه ليست لكل احد. الغاية قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة. عامة الناس لا يعلمون من المقاصد فاذا هذه الغايات والمقاصد ليست شرطا في التعبد. انت تتعبد سواء علمت او لم تعلم تمتثل الامر والنهي سواء علمت او لم تعلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا هو الاصل لعامة الناس لكن من يرعى الغايات؟ يرعاها العلماء الذين يبحثون في الاجتهاد والاحكام والفتوى. الاغايات رعاها الشارع وهنا في قولنا رعاها الشارع نخلص الى ان الشارع رعى هذه ولم يترك النظر فيها الى الاجتهاد رعاها الشارع قولنا رعاها الشارع معناه ان الذي رعى هذه الغايات ليس العلماء. وانما هو الشرع وهذا نخلص منه كما سيأتي ان شاء الله الى الطرق التي نعرف بها مقاصد الشريعة. كيف نعرف الغاية التي رعاها الشارع؟ يأتي بيانه. فاذا ما هذه المقاصد؟ ليست هي التي رآها وانما رعاها الشارع والعلماء رعوا ما رآه الشارع. فاذا جاء عالم او علماء ورعوا اشياء الم يدل الشرع على اعتبارها؟ بل دل على الغائها فانهم يكونون حينئذ مشرعين فيما دل سارعوا على الغاءه وذلك مثل البدع. فمن اتى واستحسن البدع وقال مثلا لو اقمنا الاحتفالات واقمنا الموالد واقمنا كذا مما يتقرب به الى الله جل وعلا هذا في حظ النفوس على التعبد وهذا مقصد مطلوب ان تتعبد قولوا هذه هذا مقصد لم يرعه الشرع وانما رعاه بعض العلماء واخطأوا في ذلك لان الشرع حكم بالغاء رأي هذا هذا المقصد لانه مقصد ليس بشرعي وانما هو مقصد او مصلحة ملغاة فاذا في قوله هنا في التعريف التي رعاها الشارع في تشريعه نخلص منه الى انه لابد ان يكون هناك دليل واضح على على اعتبار هذا المقصد وعلى استخراج هذا المقصد قال لمصلحة الخلق المقاصد التي اعتبرها الشارع لمصلحة الخلق. مصلحة الناس لا ليس لمصلحة الناس بل لمصلحة الخلق جميعا لمصلحة الارض لمصلحة النبات لمصلحة الحيوان لمصلحة الهواء لمصلحة العباد المكلفين من الجن والانس اذا المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في الاحكام اكبر من ان تكون متعلقة بالمكلف. ولهذا اذا نظرنا مثلا في تلوث البيئة فانه يبحث من جهة المقاصد. مبحث استغلال خيرات الارض نبحثه في المقاصد. اذا نظرنا الى مبحث العناية بالحيوانات والى اخره هذا راجع الى مقاصد الشريعة ونصوصها وهكذا وكذلك اذا نظرنا الى احوال المكلفين في علاقاتهم ببعضهم او في تصرفاتهم او في تعبداتهم فان هذا ايضا مرعي في جانب المقاصد الشرعية. الاخير النقطة الاخيرة في التاريخ ان علم قاصد متعلق بالدنيا والاخرة. لمصالح الخلق في الدنيا والاخرة. ومعلوم ان الخلق منقسمون الى مكلفين وغير مكلفين. وما كان من المكلفين فان مصالحهم مربوطة بالدنيا والاخرة. اما غير مكلفين فان مصالحهم منوطة بما فيه صلاحهم في الدنيا. فاذا نص على الدنيا والاخرة فاذا المقاصد الشرعية اعتبر فيها مصالح العبد في الاخرة. مصالح المكلف في الاخرة. تارة لا يستنتج ولا لا يعرف غاية الا النجاة من النار. كما قال الله جل وعلا والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وكذلك في قوله والله يدعو الى دار السلام ونحو ذلك من ادلة اعتبار او النظر الى الاخرة. وهذا مهم في ان ينظر العبد الى ما قصده الشارع في احكامه بان شريعة في احكامها ما عقلنا منها وما لم نعقل بحسب تفاوت العلماء رعت مصلحتك التي لا تدركها في الدنيا والاخرة معا فاذا صلاح الارض بالاخذ بالشريعة وفساد الارض بعدم اعتبار الشريعة صلاح الدنيا والاخرة باعتبار الشريعة وفساد الدنيا والاخرة بعدم اعتبار الشريعة اذا تبين ذلك سننتقل الى المسألة التي تليها وهي ادلة اعتبار المقاصد لما قلنا ان المقاصد كعلم لم يكن معتنى به في زمن السلف كعلم وانما اعتني به تطبيقا فما الادلة التي تدل على اعتبار المقاصد. ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بحث ذلك بحثا موجزا وقال لو ان الادلة تبلغ مئة او مئتين لسقناها. ولكنها تبلغ الف دليل من الكتاب والسنة. او تزيد طرق مختلفة وهذا واقع لان المقاصد التي قصدها الشرع منها مقاصد عامة ومنها مقاصد خاصة وهذه المقاصد الخاصة باعتبار كل نوع من انواع التشريع فالعبادات لها مقاصد الصلاة لها مقاصد. وانزل درجة المفروظة في الصلاة المفروضة في احكامها والجماعة والعبادات المفروضة هذي لها مقاصد النوافل لها مقاصد وثمة ادلة تدل على هذا وكلي كذلك اذا انتقلت الى المعاملات اذا انتقلت الى عقود التبرعات من الوقف والوصية والصدقة ونحو ذلك واذا انتقلت الى التعامل مع الناس في الانكحة والكفالة وفي النفقات واشباه ذلك فعندك من هذا مجال كثير. اذا المقاصد الادلة عليها كثيرة جدا كما ذكر ابن القيم لكن منها من الادلة التي دلت على اعتبار المقاصد ان الله جل وعلا نص في اكثر في اكثر من اية على ان هذه الشريعة شريعة الاسلام جاءت بموافقة الفطرة ورفع الحرج. فقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونحو ذلك مما فيه رفع الحرج فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وهذا مقصد عام. ولهذا جاءت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام برفع الاثار والاغلال التي كانت عليه. المسألة الاخيرة في ذكر بعض المقاصد العامة تفصيلية للشريعة من امثلة المقاصد ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذه المصالح والمفاسد تارة تكون متعلقة بامور العبادة تارة تكون متعلقة بامور المعاملات او بامور الجنايات او بامور بمسائل الاطعمة الى اخره فتحصيل المصالح ودرء المفاسد هذا من اعظم مقاصد الشريعة بل زعم طائفة من العلماء كابن عبد السلام في قواعده وجماعته ان الشريعة في جميع احكامها ترجع الى هذا الاصل وهو رعاية المصلحة ودرء المفسدة وهذا يحتاج الى مزيد بحث ويكون صحيحا اذا نظرت الى المصلحة باعتبار واسع بما المصالح الدنيا والاخرة بنوع من الايضاح من المقاصد ان الشريعة جاءت بالاجتماع والنهي عن الافتراض فاجتماع الناس في الدين وفي الابدان مقصد من مقاصد الشريعة. ولهذا جاء الامر بالاعتصام بكتاب الله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا تفرقوا في الدين بان تشرعوا ما لم يأذن به الله وان تتعبدوا بما لم يتعبد اه بما لم يتعبد به نبينا صلى الله عليه وسلم لا تأتي بما لم تقر بما لم تقره الشريعة من الاحكام فتحكم بغير شرع الله الاجتماع في الدين وكذلك الاجتماع في الابدان بالا يخرج على الولي ولي الامر والا يسعى عليه وان يجتمع الناس لتكون لهم الهيبة والقوة على اعداء دينهم الفرقة ايظا فيما يقابلها جاءت الشريعة بالنهي عن الفرقة. فرقة في الدين ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا في وكذلك الفرقة في الابدان بان يكون الناس فوضى لا سراة لهم كما جاءت الادلة الكثيرة بالاجتماع والنهي عن الافتراء. من مقاصد الشريعة ايظا العامة الامر بالعدل والنهي عن الظلم. قال جل وعلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا. ولكن الناس انفسهم يظلمون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال جل وعلا في الحكم والتحاكم يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا اتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله الاية لهم عذاب شديد فاذا من مقاصد الشريعة رفع الظلم والظلم بانواعه الظلم في حق الله جل وعلا بالشرك به جل وعلا الظلم في حق نبيه عليه الصلاة والسلام الظلم في حق العباد فيما بينهم والظلم في حق النفس بالا تسعى فيما يسعدها في الاخرة الشريعة نفتوا الظلم وسعت الى ابطاله واوجدت ما يراد ذلك من العبادات والاحكام التي تخلص المكلف من داعية هواه كما سيعلم وامرت بالعدل ان الله يأمر بالعدل. قال طائفة من السلف هذه الاية من سورة النحل ان الله يأمر بالعدل تأتي على جميع الشريعة لان المقصد من العظيم من الشريعة اقامة العدل. والعدل بمعناه العام هو ان يعطى كل ذي حق وهكذا في امور العدل الاخرى. من المقاصد ايضا التي رأتها الشريعة ان الشريعة جاءت بتخليص المكلف من داعيه في هواه والقرآن العظيم ليس كتاب فلا ولا كتاب حساب ولا كتاب طبيعيات ولا وان كان فيه من اصول هذه العلوم ما فيه. لماذا؟ لان هذه العلوم جميعا لا يدخلها الهوى. وانما يدخلها والصواب. من نظر الى الفلكيات فقال القمر يكسف لاجل كذا او يكسف لاجل كذا. هو لا يتدخل بهواه وانما يستكشف ما سيكون صوابا او خطأ. كذلك الحساب ما لا احد هوى ليس لاحد هوى في ان يكون عشرة زائد عشرة تساوي خمستاش فلا يدخله الهوى كذلك في امور الزراعة وفي امور الحيوان فاذا الكتاب والسنة لم تأتي في بيان هذه الامور التي لا يدخلها الهوى. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام للذين يأبرون النخل واتى اليهم ورآهم يعبرون قال لو تركتموه لما آآ لو تركتموه صلح او نحو ذلك فتركوه فاتوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له ان انه ترك اننا ترك بحسب او على ما قلت آآ وخرج شيصا او نحو او كما جاء آآ في الصحيح. فقال عليه الصلاة والسلام انتم اعلم بامور دنياكم او في الرواية الاخرى وهي اثبت من حيث السند قال انما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن وهذا منه عليه الصلاة والسلام للتشريع لا لاجل ان يخسرهم هؤلاء وانما صار منه بامر الله جل وعلا لكي يحدث للامة تشريعا بان هذه الشريعة انما جاءت بتخليص المكلف من داعية هواه في الامور التي يدخلها الهوى. اما الامور اللي ما يدخلها الهوى يتضح له هي صوابه وخطأ. فالامور التي يدخلها الهواء شهوات الانسان. شهواته في شهوته في الا يكون مكلفا. شهوته في الا يحاسب على اخذ المال. شهوته في ان يأتي من النساء ويذر بحسب ما يرغب. يأتي شهوتك كيف شاء وبحسب ما يرغب هذه امور له هوى فيها يظلم من شاء يتسلط ويكون واليا او يكون متسلطا او يكون على ناس فيأخذه او يكون عند ناس يعملون في ظلم بما يشاء ويترك من يشاء الى اخره. هذه الامور يدخلها الهوى فالشريعة جاءت باخراج المكلفين من دواعي الهوى. ولهذا القرآن فيما فيه من امور لا يدخلها الهواء انما جاءت لتقوية الايمان حتى يخرج من داعية الهوى ويستقيم للتعبد لرب العالمين. هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة في ان يخلص المرء من داعية هواه. ايضا من مقاصد الشريعة العامة ان يكون الناس خليين من الخصومات. جاءت الشريعة بالقضاء وبالفصل بين الناس فيما يختلفون فيه لكنها جاءت بتقليل مسالك الخصومة فاذا المسائل الشرعية التي في قد يحدث منها خصومة تجد ان الشارع يقلل المسالك التي قد يحدث منها خصومات لان الشريعة جاءت بجمع الناس وبقوله انما المؤمنون اخوة وبقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض اولياء بعض وبقوله ولا يغتب بعضكم بعضا وبقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان الى اخره من النصوص كيف يستقيم هذا الاصل العظيم والمقصد العام؟ بالا يكون هناك سبيل الخلافات. فاذا جاءت الاحكام الشرعية بتظييق باب الخلافات. لهذا في الشروط مثلا في البيع والشروط في في الاجارة الشروط عندك في الشركات الاحكام لتقليل ما قد يحدث من الخلافات. يقول تأتي تسأل العالم تقول ما حكم كذا؟ انا راضي؟ لا. قل لا يجوز. لماذا؟ لانه قد يحدث خلاف بعد ذلك. يأتي مثلا الرجل يريد ان ينكح اخت زوجته مع وجود زوجتك. يجمع ما بين المرأة وما بين اختها. هذا يحدث الخلافات او لا؟ الشريعة جاءت بصلة الرحم. فهذه الخصومة فيما بينهما جاء التشريع بتحريم الجمع بين الاخت وما بين اختها لاجل الا يحدث قطع للرحم والى اخره فاذا هذا من مقاصد الشريعة العظيمة. هذه مقاصد عامة رعتها الشريعة. وهناك مقاصد خاصة ما معنى المقاصد الخاصة؟ يعني اذا اتينا للعبادات فهناك مقاصد للعبادات. اذا اتينا للمعاملات للبيوع فهناك مقاصد. اذا اتينا عقود التبرعات هناك مقاصد المساقات والمزارعة لها مقاصد شرعية انبنت عليها وهكذا وهذا القسم الاخير وهو المقاصد التفصيلية للتشريع هذا مما يتفاوت العلماء والمجتهدون في النظر اليه. لهذا العلماء في الاجتهاد من جهة النظر الى هل هذا المقصد معتبر ام لا؟ بعض العلماء وان كان عالما يكون للمقاصد ضعيفا فتجد ان فتواه لا تستوعب الزمان الازمنة والامكنة. لهذا ابن تيمية رحمه الله ونص في اكثر من موضع على ان فقهاء الحديث هم الذين يرجع الناس اليهم لانهم يعتبرون الدليل والاثر ويعتبرون المقاصد والمعاني فلهذا تجد ان فتواهم تصلح للناس وتكون ميسرة على الناس. خذ مثالا مثلا الامام احمد بن حنبل في مسألة في مسألة من مسائل البيع يقول ينعقد البيع بالمعاطاة. طائفة من العلماء قالوا لا البيع لا ينعقد الا ان يقول البائع بعتك ويقول المشتري قبل لابد من اللفظ والصيغة هذا يظيق على الناس؟ ناس متعارفين خذ خذ القروش وعطني بدون كلام الامام احمد لنظره لان مقصد الشارع من وجود البيع هو تيسير على الناس. ليس للشارع قصد في الصيغة بعينها لكن ما عده الناس تراضيا فانه يعد يعد تراضي. فاذا كان الناس عدوا من التراضي انهم يدخلون الريال في في ويخرج لهم ويخرج لهم علبة شراب فان هذا يكفي لان هذا حصل به المقصود محبة النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبة في في حياته ومطلوبة بعد وفاته. ومعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام مطلوبة في حياته بعد وفاته فمع معرفته عليه الصلاة والسلام للتاريخ وجود هذه المعاني المطلوب تحقيقها من جهة عامة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ترك الاحتفال فدل هذا على ان تركه سنة لماذا؟ لان المقتضي للفعل موجود في زمنه الشرط للفقه موجود في زمنه المانع منتف في زمنه فاذا يقتضي ذلك ان يكون ان يكون تركه عليه الصلاة السلام سنة فاذا الاحتفالات هذه الاحتفالات بانواعها يمكن ان تستنتج من هذا من هذه التطعيم والبدع بانواعها مع مجمل نصوص الشريعة ان الشارع يقصد الى عدم احداثها. وان الشارع الغاها ولم يعتبرها لان احداثها واعتبارها في مضاهاة التشريع والشريعة كملت والناس ليسوا حاجة الى مزيد فيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لهذا اعتبروا الصحابة تركه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى فما احدثوا شيئا من ذلك في عهد الخلفاء ولا في عهد التابعين ولا في عهد تبع التابعين حتى جاءت سنة ثلاث مئة وثلاثين هجرية فبدأت الاحتفالات بالموانئ. هذه بعض الطرق التي تدرك منها الاحكام اه تدرك بها المقاصد الشرعية للاحكام المتنوعة المسألة التي تليها هذا مدخل نذكر امثلة اذا نظرت الى هذه المقاصد فالعلماء نظروا في مقاصد الشريعة ومن باب التبسيط والتقريب قسموا المقاصد من حيث اهميتها الى ثلاثة اقسام قالوا مقصد ظروري وهو ارفع المقاصد واهم المقاصد. القسم الثاني مقصد حاجي الناس يحتاجون ورعاه الشرع الثالث مقصد تحسيني. تكميل المقصد الضروري والمقصد الحادي والمقصد التحسيني ارتبط عندهم بشيء اسموه الضروريات الخمس التي رعاها الشرع هذه الضروريات الخمس هي ان الشريعة جاءت في احكامها وفي مقاصدها بحفظ الدين. اولا ثم بحفظ النفس ثم بحفظ العقل ثم بحفظ النسل ثم بحفظ المال فاسمعوا هذه الخمس على هذا الترتيب مهم هذا الترتيب وهذا الترتيب هو ترتيب الجمهور وان كان في بعضه خلاف لكن هو ترتيب الجمهور مقر عند المجتهدين هذه الخمس تأتيك فيما رعاه الشارع من الاحكام الضرورية في المقاصد الضرورية. وفيما رآه الشارع من الاحكام الحاجية والاحكام التحسينية. لهذا لو نظر ناظر الى كتاب المقاصد الموافقات للشاطبي لوجد انه بدأ بالكلام عن هذه المسائل المقاصد الضروريات والحاجيات التحسينيات ودخل في تعريفها. ويهمني تقريبا ومدخلا لعلم المقاصد انا اذكر لك الرب ما بين هذه الاشياء وعلم المقاصد كيف وجد هذا الرب؟ هذا التقسيم اصطلاحي ويمكن ان تفهم المقاصد بدون هذا التقسيم. لكن هذا التقسيم مع كونه اصطلاحيا لكنه مهم. لانه بهذا التقسيم ننظر الى المصالح وهي المقاصد والغايات التي رعاها الشارع ننظر اليها بنوعين من النظر مرتب النظر الاول الى الضروريات وهذه الضروريات الخمس مرتبة الدين يليه النفس يعني ان الشرع اعتبر المحافظة على الدين مقصدا من مقاصدك. ثم الثاني الشرع اعتبر المحافظة على النفس مقصدا من مقاصده. الثالث الشرع اعتبر المحافظة على العقل مقصدا من مقاصده. الرابع الشرع اعتبر المحافظة على النسل مقصدا من مقاصده الخامس الشرع اعتبر المحافظة على على المال مقصدا من مقاصده. لماذا نرتبها خمسة لانه عند التعارض يظهر فائدة المقاصد. عند التعارض في المحافظة على هذا. فاذا جاءنا مثلا من يقول كيف الشريعة تأمر بالجهاد الذي قد يموت فيه عشرات الالاف من الناس. وهي جاءت بحفظ النفس نقول مرتبة حفظ النفس تتبع او تالية لمرتبة حفظ الدين. ومرتبة الحفاظ على الدين الذي هو حق الله جل وعلا وهو توحيده وعدم ايش راكبه؟ هذا هو الذي رعته الرسل في في رسالتها. وهو الذي قصده الشارع في اول ما قصد ان يحافظ على الدين. فاذا المحافظة على الانفس في اعتبار الشارع تكون تالية لاعتبار الدين. ننظر الى مسألة اخرى في الترتيب. المحافظة على النسل المحافظة على النسل مطلوب لكنه بعد المحافظة على النفس فاذا جاء من من يقول انا اريد ان اسقط هذا الجنين بعد نفخ الروح فيه انا اريد ان اسقطه لانه اولا لم يوجد لم يصبح نسلا. ثانيا انا لا استطيع ان اقوم بهؤلاء جميعا بنفقة انا لا استطيع التربية انا عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا فهل يقال له اسقط في اي وقت؟ ام يقال له لا؟ الشريعة ما فيها نص ما في دليل هل تسقط او ما تسقط؟ لكن العلماء اتفقوا على تحريم هذا النوع بعد نقص الروح فيه لان المحافظة على مقدمة على المحافظة على النسل الذي يظنه هو يعني النفل غير هذا المعين ومثاله ايضا شخص يقول انا اريد جاءني من يريد القضاء اه على نفسي او يريد الاعتداء عليه لكن قالوا اذا ان تدفع لي من المال كذا وكذا. فهل يطلب منه او هل الشريعة جاءت ببذل المال لقاء سلامة النفس نقول نعم لان المحافظة على النفس مقدم على المحافظة على المال. وهذا سواء كان باعتبار المفرد او باعتبار بيت المال وباعتبار الدولة بعامة. وهذا الترتيب الخمس مفيد جدا في تطبيقات كثيرة. نأتي الى الى التقسيم الثاني وهو ان المقاصد المقصد تارة يكون ضروريا وتارة يكون حاجيا وتارة يكون تحسينيا المقصد الضروري تارة يكون متوجه الى الدين او الى النفس او الى العقل او الى النسل او الى المال. كذلك المقصد الحاجي يكون الخمسة كذلك المقصد التحسيني يكون متوجه الى الخمسة. فاذا التقسيم هذا مرتبط مع هذا التقسيم. ما معنى المقصد الضروري الذي اعتبره الشرع الذي لا تقوم الحياة الا بها لا يقوم الدين الا به فالمحافظة عليه امر ضروري وايجاده امر ضروري وهذا يعني ان الشريعة حينما رأت المصالح فانها رعت في تحقيقها جهتين الجهة الايجاد والجهة الثانية المحافظة. الايجاد ايجاد الحفظ ايجاد حفظ الدين والثاني المحافظة عليه في ازالة المانع منه او ما يؤثر فيه. فاوجدت المحافظة على النفس ومنعت مما ذلك اوجدت المحافظ الاصل الدين يعني ايجاد المقصد والمحافظة عليه. اوجدت المحافظة على الدين ثم شرعت الامر بالمعروف والنهي المنكر الذي به ثباته شراعة الجهاد الذي به ثباته ونحو ذلك من المسائل فاذا تعريف المقصد الضروري عند اهله انه ما لا تقوم المحافظة على هذه الخمس الا به. ما يمكن تقوم الحياة الا به من جهة النظر الى هذه الامور الخمسة الحادي يعني ما يحتاجه الناس في ان تكون حياتهم حياة هنية بيسر وسهولة. فالمقصد الحادي هو الذي يدخل فيه التيسير يدخل فيه رفع الحرج يدخل فيه عدم المشقة على العبادة فمثلا لو امر الشارع بالصوم في السفر يتحمله الناس لا يموت اذا صام في السفر اذا صلى اربعا في السفر كل صلاة في وقتها لن يموت ستبقى حياته لكن ستصيبه مشقة من ذلك. اذا غسل رجليه في البرد القارص خلع الخف او خلع الجورب وغسل رجليه فلن يموت لن لن يموت منه ولكن عليه فيه مشقة فهذا الامر اعتبر الشارع فيه الترخيص والتخطيط وهو الذي سمي بالمقاصد الحاجية او المقصد الحاج الثالث المقصد التحسيني يسموه التحسيني لانه يتعلق بمحاسن الحياة بمحاسن العادات بمكارم الاخلاق من مثل امور الاكل والشرب امور الاكرام امور الضيافة بعض المسائل المعتبرة في اه تحسين حياة الناس من المهم في هذه الامور جميعا ان نذكر ان الشريعة جاءت بشيئين اولا ايجاد المقصد والثاني جاءت المحافظة عليه. فهم النصوص وفهم المقاصد الشرعية. لانك تنظر المجتهد ينظر في ان الشريعة جاءت بايجاد بهذا الامر يعني بايجاد النسل الشريعة من مقاصدها ايجاد النسل. ومن مقاصدها المحافظة على النسب من مقاصدها ايجاد المال وتنمية المال وتوزيع المال ومن مقاصدها المحافظة على ما اوجدته كذلك العقل العقل القوي السليم الذي يكون صالحا للحياة وفي تعمير الارض وفي قوة المسلم تعبيد الناس كمدنيين ومجتمع لله جل وعلا ايجاد العقل مقصد من مقاصد الشريعة وايضا المحافظة على العقل مقصد من المقاصد وهكذا نختصر المقام في مبحث اخير وهو ذكر بعض المقاصد على وجه التفصيل ونستمع للاذان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض لاجل الا تؤكل اموال الناس بينهم بالباطل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لكن جاءت باباحة اليسير من الغرق اليسير من الغرر لا بد منه. تشتري بيت تشتري بيت اكيد لن تعرف اساسات البيت من تحت ولن تعرف حيطانه وش المبنية به ولا تعرف هو البلوك حاط في وسطه آآ اسمنت جيد او يعني هناك اشياء كثيرة من الغرر اليسير. الذي عفت عنه الشريعة لانها لان الشريعة لو اعتبرت نفي جميع الغرض حتى ما كان منه يسيرا لصار الناس في ضيق في معايشهم ولما استطاعوا تبادل الاشياء فيما بينهم. ولابد ان يكون اشياء من الغرض كذلك هناك في النكاح وفي الجنايات وفي امور كثيرة. اذا فهذه المسألة الاخيرة مما للعلماء وللفقهاء ودارس الفقه ان يعتنوا بها وهي استخراج المقاصد الشرعية من العبادات استخراج المقاصد الشرعية من الجهاد. استخراج المقاصد الشرعية من احكام البيع. استخراج المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع بتحريم الربا بالنهي عن الغرض في عقود عمارة الارض في الزراعة في النكاح في المحافظة على النسل في المحافظة على البيئة ما هي المقاصد الشرعية؟ وهذي من اهم العلوم التي هي الغاية من علم المقاصد وهذه المحاضرة مدخل الى علم المقاصد وليس بيان هذه المسائل اه مقصودا لانه هو علم المقاصد وهو غاية المقاصد ونهاية المقاصد ولكل علم كما هو معلوم مبتدأ وغاية فذكرنا مبتدأه واسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الفقهاء في دينه وان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يوفقنا للفقه في دينه وللعلم باحكام كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم انه سبحانه اكرم مسؤول واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين شكر الله لمعالي الشيخ صالح على هذا العرض السلس الطيب وهنا الحقيقة جملة من الاسئلة اه اخترنا منها ما له علاقة مباشرة بالمحاضرة. يقول السائل ما هو افضل طريق يسلك في سبيل سلوك نجية في دراسة مقاصد الشريعة. وهل هناك كتاب مختصر؟ يسهل على المبتدع اه قراءة هذا المتن او هذا الكتاب حتى يعرف المقاصد الشرعية الجواب الحمد لله اولا علم المقاصد كما ذكرنا له جهتان جهة استخراج الحكم الشرعية والمقاصد الشرعية ليعظم يقين العبد بهذه الشريعة وبانها من عند الله جل وعلا وبان فيه مصلحة العباد. وهذا القدر متاح لكل احد ولكل طالب علم. والجهة الثانية معرفة المقاصد في كل حكم او في كل باب من ابواب الشريعة لتطبيقها على ما يجد من حياة الناس وهذه لا انصح طلاب العلم المبتدئين او من لم ترفع قدمه في العلم ان يظن انه بدراسته لبعض المقاصد وقراءته لذلك انه سيكون مجتهدا في مسائل العصر سنخرج بطرف مفرط في رعاية المقاصد وهو انه علم مقصدا فظرب بهذا المقصد النصوص الشرعية ولهذا ذكرت لك في ادلة معرفة المقاصد ان اول دليل هو الامر والنهي هذا مقصود في حد ذاته اذا امتثلت الامر وانتهيت عن النهي فقد حققت المقصد الشرعي. لكن العلماء اهل الاجتهاد اذا في المقاصد فانهم قد يحملون الدليل اذا كان فيه مجال للحمل على المقصد والقاعدة لتكون رعاية المصلحة اعم واشمل وهذا انما يتحقق به علماء الشريعة اهل الاجتهاد والرسوخ في العلم. جواب السؤال كتبت عدة كتب ورسائل في هذا الموضوع والعلماء دائما يرجعون الى كلام ابن تيمية في هذه المسائل والى كلام الشاطئ كلام ابن تيمية وكلام الشاطبي مختلف ومتبع. متفق من حيث الرعاية من حيث تأصيل وانطلق من منطلق واحد. لكنه مختلف من حيث تطبيق اذ ان الشاطبي رحمه الله نظر اكثر ما نظر في التقسيم وابن تيمية نظر في التطبيق. فاذا جاءت المسائل الخلافية قال الحكم فيها كذا لان الشريعة جاءت بكذا وكذا فنظر في المقاصد لاجل ما عاناه هو من الاجتهاد في المسائل التي كانت محل اجتهاد في زمن لهذا ينبغي لطالب العلم ان يتدرج فيها بالاخذ اولا بما ذكره الشاطبي ومن لخص كلامه في عدة كتب لخصت كلام شاطبي. ثم ثانيا يأخذ بمدرسة ابن تيمية بهذا الامر ومن تبعه في ذلك مثل اه ابن عاشور وجمعة. نعم هذا السؤال عن كتاب الموافقات الشاطبي يقول لا يخفى عليكم اهمية كتاب الموافقات ولكن باختلاف الطبعات وطريقة القراءة فيه يحتار طالب العلم فما احسن الحواشي عليه؟ وما هي المقدمات التي تسبق قراءة مثل هذا الكتاب؟ الذي قد يكون في عبارته شيء من الصعوبة كتاب الموافقات هذا كتاب ليس سهلا كتاب صعب. وانما يفهمه من كان له دربة ومعرفة باصول الفقه فلاجل ان تفهم الموافقات لابد تدرس اصول الفقه جيدا وخاصة الاحكام التكليفية اه قسم الحكم التكليفي والاخير الاجتهاد ثم تدرس الادلة باب الاستدلال وجميع اصول الفقه تخدمك في ذلك بما فيها القياس ومباحثه لكن كتاب الموافقات كتاب صعب هناك عدد كما ذكرت لخصوا الكتاب من امثلة من لخص ما رأيته مؤخرا كتاب اسماء كتاب اسمه نظرية المقاصد عند الشاطب وهو رسالة جيدة وهناك مختصر وجيز المختصر الوجيز لمقاصد التشريع ايضا موجود يعني في صفحات معدودة للاستاذ عوض القرني او الشيخ عوض القرني واظنه كان مقررا على الطلاب فيه مقاصد الشريعة لابن عاشور فيه القواعد لابن عبد السلام يقول عز ابن عبد السلام واشباه هذه الكتب يعني هذي تقرب النظر في اه كتاب الشاطئ الشاطبي كتاب صعب قوي اه يحتاج الى ملكة في الاصول قبل الدخول فيه. نعم. ما هي العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين تضعيف الحديث من جهة المتن وهذا سؤال جيد ومهم لكن اه جديد علي يحتاج الى مراجعة حتى يعني احكم الجواب ذكرتم ان ابن القيم تكلم عن المقاصد الذي اذكره انه ذكره في اعلام الموقعين هل لابن رجب كلام ايضا عن المقاصد هذه بالفائدة والله ما اعلم ما اعلم ان ابن رجب تكلم عن المقاصد من حيث هي لكن ابن القيم طبعا عرظ للمقاصد في ثلاثة من كتبه او اربعة بل هي اربعة عرظ لها في مفتاح دار السعادة من جهة العلل والاحكام عامة وعرض له في باب في كتاب شفاء العليل من جهة تعليل افعال الله جل وعلا الكونية والشرعية ودخل في المبحث هذا وعرض له في كتاب اعلام الموقعين في نظر المجتهد وقياس المعنى وعموم المعنى اه الفرق بينه وبين عموم العلة واشباه ذلك وعرض له ايضا في اعلام الموقعين حينما تكلم عن الحيل الرد عليها ونظر المجتهد في الاحكام واخيرا في كتاب زاد المعاد في اواخره فيما اختار من الاحكام آآ علل كثيرا من اختياراته التي هي هي تبع لاختيارات شيخه ابن تيمية بالمقاصد الشرعية. نعم. يعتني كثير من المؤلفين بالسياسة الشرعية ايضا له واذكر انه تكلم ايضا عن المقاصد في سياسة الناس في الاحكام وفي الامر والنهي كتابة السياسة الشرعية يعتني كثير من اللي هو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية يعتني كثير من المؤلفين بذكر مقاصد العبادات في كتبهم سواء في العبادات وغيرها. ويفيدون المؤلفات في ذلك كالطوسي ونحوه. هل يعاب على المكلى؟ كونه يبحث ويسأل عن علة تشريع الحكم الفلاني وما رأيكم في جهة التأليف المذكورة هذا سؤال مهم ايضا وكبير لكن اختصر الكلام عليه في مسألتين الاولى ان هناك فرقا ما بين علة الحكم والحكمة من الحكم وكثير ممن يعرضون لاسرار التشريع يعرضون للحكم والاسرار وليس للعلل والمقاصد مثال الفرق بينهما الفطر في السفر وقصر الصلاة تتصور رخص السفر بعام رخص السفر بعامة العلة الشرعية فيها التي انيط بها الحكم العلة هي السفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فاذا اذا وجد الضرب في الارض وهو السفر وجد الحكم وهو اباحة الترخص برخص السفر التي منها قصر الصلاة. لكن الحكمة الحكمة هي دفع المشقة لان اكثر من يسافر تصيبه المشقة. واذا قلنا اكثر من يسافر فباعتبار المكلفين في الماضي والمستقبل. يعني في التشريع الى يوم القيامة لا ينظر الى زمن معين مثل زمنا بالطيارة وكذا انه ما في تعب ينظر الى التكليف من حيث هو. فاذا الحكمة هنا اختلفت عن العلة العلة هي السفر والحكمة هي المشقة والناس فيما يعرضون من اه الشريعة يعرضون كثيرا الى الحكم. وهذه لا بأس ان يخوض فيها العالم طالب العلم ويخرج ما يجعل الناس يعجبون بالشريعة يلتزمون بها وتكون مدخلا للدعوة الى الدين او لتثبيت القناعة بالشريعة ببيان محاسنها. لكن العلل الشرعية العلل منوطة بطرق لاثباتها اه طرق اعديتها هذي لا يليق ان يعتني بها الا اهل الاجتهاد الذين يستطيعون اخراج العلة بشروطها المعروفة وان تكون العلة معتبرة يعدونها بعد ذلك. المقاصد الشرعية كما ذكرنا تارة تكون مرتبطة بالعلل تارة مرتبطة بالحكم وتارة تكون اعم من ذلك كله. يدخل فيها العلة والحكمة وما شابه ذلك نعم ما هي العلاقة بين المقاصد الشرعية والمصالح المرسلة ذكرنا ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح. ودرء المفاتن. والمقاصد الشرعية مبنية على فحص المصالح ودرء المفاسد هذه المصلحة اما ان ينص عليها في الشرع فتكون مصلحة معتبرة ومقصدا من مقاصد الشارع يعني منصوص عليها الشرع اما بدليل معين او باستقراء او بقواعد الى اخره. واما ان تكون ملغاة فتسمى المصلحة الملغاة التي لم يعتبرها الشرع مثل ما مثلت لكم في مثال الاحتفالات الى اخره واما ان تكون وهي الثالثة مصلحة سكت عنها الشارع فلم يذكرها بالاعتبار ولم يذكرها بالالغاء وهي التي سميت مرسلة مرسلة يعني مطلقة مطلقة من اي شيء من الاعتذار او الالغاء. ارسل الشارع اعتبارها ارسل الشارع الغاءها فلم ينص فيها على اعتباره او الغاء. وانما دلت الادلة العامة والقواعد الاعتبار هذه المصلحة فسميت اذا مصلحة مرسلة. فاذا المصالح المرسلة تدخل ضمن المقاصد فالمصلحة هي المقصود وقد تكون المصلحة منصوصا عليها او معتبرة شرعا بالتنصيص عليها او باستقرائها قد تكون مرسلة بما يحدثه الناس في ازمنتهم. واول من اعتبر المصالح المرسلة عمر رضي الله عنه عمل اشياء كثيرة في الدولة عمل الديوان ديوان الولاية وعمل بيت المال وعمل الولايات المختلفة هذه مصالح لان الشارع ما اتى بهذه التنظيمات وهي راجعة الى دنيا الناس تصلحهم فهي من المصالح المرسلة عثمان رضي الله عنه اعتبر المصالح في العبادات وفي المعاملات في العبادات في جمع المصحف وفي الاذان الاول للجمعة وعمر ايضا اعتبر المصالح في اشياء من غير ما ذكرنا اعتبرت الاذان الاول للجمعة واعتبرها ايضا في المعاملات في الولايات وفي المال وفي اشياء اخرى. اذا المصلحة المرسلة هي جزء من المصالح التي ترعاها المقاصد هذا باختصار ولهذا من تكلم في المقاصد لابد ان يبحث عن المصالح المنصوص عليها والمصالح المرسلة. نعم المقاصد الحاجية هي الرخص الرخص بعض المصالح الحاجية الرخص من المصالح الحاجية مثل ما ذكرنا الرخصة في السفر في المسح رخص السفر هذي من الحاجيات التي عدم رعايتها لا يظر بالناس لكن يصيبهم بنوع من المشقة وعدم التيسير اما الحاجيات مصالح الحادية اكبر بكثير لانها كما ذكرنا ترجع الى الدين ترجع الى النفس ترجع الى العقل ترجع الى النسب فارجعوا الى المال. نعم ما هو الفرق بين الحكمة والعلة والمقصد ذكرنا الفرق نعم اه نختم بهذا سؤال وليس له علاقة بما سبق يقول السائل اه اكدت الوزارة على منسوبيها عدم مخالفة الفتوى المعمول بها او تتبع شذات الفقهاء. ولعلمائنا الاجلاء شتى في نشر الفتاوى لكن الملاحظ هو ان كثير من كتاب اعمدة الصحف هذه الايام يذكرون فتاوى بين الناس شاذة او ظعيفة او ارجوحة غير معمول بها بل بعضهم نصب نفسه مفتيا للناس. ما هو دور الوزارة في هذا الموضوع؟ وما هو توجيه فضيلتك لعله يقسم يتعلق بالمرأة هذا موضوع اولا مثله لا يطرح في المساجد لان استيعاب الحاضرين للجواب وللمسألة مختلفة. هذا من جهة ومن جهة اخرى الابتلاء بالفتاوى الشاذة قديما والفتاوى التي فيها ترخيص قديم. واذا كانت الفتوى الفتوى منسوبة الى عالم معتبر صارت ايضا مشكلة كبيرة. ولهذا قال من قال من اهل العلم ذلة العالم ذلة العالم اذا كان عالم وامام وذل لا بد ان يتبعه كثير اكثر الناس اكثر الناس ما يتحرى عنده علم يعرف الصحيح من غير الصحيح فيتبعه فيتبعه في هذا فهناك مسائل في هذا الزمن افتى بها من افتى من العلماء الاجلاء وممن هو دونهم وصار لها ذكر في الصحف من مثل مسألة تغطية المرأة لوجهها ومثل قيادة المرأة للسيارة ونحو ذلك التي اباحها بعض العلماء مثل مثلا الشيخ ناصر الدين الالباني اباح المسألتين وهذا في الواقع قديم فهناك من اباح شرب النبي لاجل انه افتى بجوازه بعض الفقهاء الكوفة من سادات التابعين ومن بعدهم وهناك من اخذ في جواز بعض التصرفات بفتوى الامام الشافعي او بفتوى الامام مالك او نحو وذلك وهذا لا شك انه يحتاج الى رعاية. والذي ينظر في حال المجتمع عندنا من من زمن بعيد من بعد زمن الشيخ محمد بن رحمه الله تعالى ان الناس تركوا في الفتوى بحسب ما يشتهون. ولذلك صار من نتيجته هذا الذي بسببه ما تستطيع ان تحد الناس بالا يقولوا خلاف لان اصلا المشايخ يختلفون في مثلا مسألة بعض مسائل الكبيرة في في يعني في المجتمع تجد انهم يختلفون هذا يجيز وهذا لا يجيز الى اخره. المقصود ان الواجب على الجميع ان يتمسكوا بما دل عليه وان يطلبوا البراءة لذمتهم في دينهم. وهذا من جهة عمل المكلف مع نفسه. لان من مقاصد الشريعة ان يكون المكلف متخلصا من هواه في المسائل. اذا علم الدليل الشرعي هو يبحث عما يهواه لاجل رخصة مرخص وهو في داخله يعلم انه وربما لم يكن صوابا لهذا جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع علينا فالحق له له نور بيان والاثم يكون تتشكك فيه ولو افتى به من ابكى النظرة الثانية هذه المسألة ما ينبغي لمن له قدرة في العلم والنصيحة او الوجاهة بان يبذل ما يجب عليه شرعا من النصيحة بشروطها المعتبرة شرعا في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة المترتبة على مثل هذه الكتابات لان هذه الكتابات في هذا الموضوع تنفس بها من تنفس في امور الشرق وهي ليست اه مرضيا عنها لا من جهة الدولة ولا من جهة اه العلماء ولا من جهة اهل الخير لكن تنفس بها من تنفس فالواجب نصيحة اولئك والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية والدعوة الى الخير في كل وقت وحين لابد ان يظهر فيه شيء من هذا وهذا والله جل وعلا يبتلي الناس بعضهم ببعض نسأل الله جل وعلا للجميع