والذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه بدينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر معروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم في هذا اللقاء الذين تباحثوا فيه مقدمات علم المقاصد بفصول سابقة تدارسنا شيئا من علوم الاصول قواعد الفقهية واليوم باذن الله عز وجل نبتدأ بالكلام عن مقاصد الشريعة ما هو المراد بمقاصد الشريعة و هل دراستها مهمة وما هي الاثار المترتبة على دراسة هذا العلم وما هي طرائق تحصيل هذه المقاصد وما هي ابرز الجهود التي بذلها العلماء هذه المقاصد وامور متعلقة بمقدمات المقاصد كحكم تعلم هذا العلم وابرز المدارس فيه وتقسيمات المقاصد والفرق بين المقاصد وغيرها مما له به اتصال هذه الموظوعات نتدارسها باذن الله عز وجل في يومنا هذا واما بقية اللقاءات القادمة فلعلنا باذن الله عز وجل ان نخصص لكل لقاء مقصدا اصليا من مقاصد الشريعة ليكون محورا لكلامنا في كل لقاء. بحيث نتعاطى مفهوم ذلك المقصد والادلة الدالة على كونه من مقاصد الشريعة وهكذا شروط كون ذلك الامر من مقاصد الشرع وكذلك ايضا تطبيقات عملية لذلك المقصد وبعض العوارض التي قد تعرض لذلك المقصد ونحو ذلك من المسائل اذا لقاؤنا في هذا اليوم هو اللقاء الاول من لقاءاتنا في مقرر مقاصد الشريعة الذي نتدارس فيه المقاصد الكلية في شريعتي رب العزة والجلال ويتبعه باذن الله عز وجل احد عشر لقاء يكون في كل لقاء منها دراسة مقصد مستقل من مقاصد الشريعة. مقاصد اه الشرع ينبغي بنا ان نعرف ما فالشريعة في اللغة المورد مورد الماء الذي يكثر وتكبر مساحته. فاذا كان هناك ماء عذب نقي آآ يتمكن كثير من الناس الورود اليه سمي شريعة. يقال شرعوا في الماء واخذوا آآ اخذ كانوا من ذلك الماء بالشرب منه. واما المقصود بالشريعة في الاصطلاح هي الاحكام او الديانة السماوية التي انزلها الله عز وجل على احد انبيائه وقد قال الله جل وعلا قد وجعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ثم بين ان الله ولي المتقين بمعنى انه وهو يتولى شؤونهم متى كانوا متمسكين بهذه الشريعة سائرين عليها تاركين السير على الاهواء واما معنى المقصد في اللغة فالمراد به المتجه اليه باقصد باقل الطرق. وقد يطلق على استقامة الطريق ومن ذلك قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر واما المراد بمقاصد الشريعة فهي المعاني لعلكم تسجلون تؤكدون على هذا المعنى مقاصد الشريعة هي المعاني الكلية التي من اجلها شرعت الاحكام المعاني الكلية التي من اجلها شرعت الاحكام المعنى يقصد به اه السبب فالتفسير اه وقولنا الكلية بمعنى اه الشيء العام لان المعاني بعظها جزئي يتعلق بحكم واحد وبعضها يتعلق بعموم احكام الشريعة او كثير من احكامها المعاني الكلية التي قصدها الشارع يعني راعاها وبنى الاحكام من اجل تحصيلها وحينئذ ينبغي بنا ان نفرق بين الشريعة وبعض المصطلحات بين مقاصد الشريعة وبعض المصطلحات التي يمكن ان يكون لها نوع اتصال بها اللفظ الاول كلمة العلة هل هناك فرق بين المقصد ما المقصد الشرعي والعلة او لا يوجد هناك فرق نقول نعم هناك فرق هناك فرق المقصد الشرعي معنى كلي بينما العلل يمكن ان تكون لاحكام جزئية ثم المقصد امر يريد الشرع تحقيقه بخلاف العيال هذا لا يريد الشرع تحقيقها انما هي اوصاف علقت عليها الاحكام مثال وذلك السرقة الا للتحريم وعلة للقطع. هل يريد الشارع وجود السرقة؟ نقول لا لا يريدها وحينئذ اه لا نقول بان العلة مقصودة للشارع وانما المقصود للشارع هو تعليق الحكم بهذا الوصف واذا ما هو العل؟ ما هو المقصد الشرعي هنا من تقرير هذا الحكم هو حفظ المال هو حفظ المال. اذا عندنا مقصد شرعي وهو معنى كلي رعته الشريعة في كثير من الابواب ومن اجله قرر هذا الحكم ومن اجله علق هذا الحكم على هذا الوصف فحينئذ نعرف الفرق بين المقصد الشرعي وبين العلة نعرف الفرق بين المقصد الشرعي والعلة آآ من الامور مثلا التي آآ نكررها مثلا ان الشريعة آآ جاءت آآ طوعية الزواج وترتب على الزواج عدد من الاحكام مثلا وجوب نفقة فالزواج هنا هو العلة لكن هناك مقصود للشارع من حفظ النفس او وجود الاستقرار في النفوس والطمأنينة هذان مقصدان من مقاصد الشارع تتحقق مشروعية الزواج لكن الزواج علة لعدد من الاحكام مثل وجوب المهر مثل وجوب النفقة وجوب المبيت ثبوت النسب الى غير لذلك من الاحكام اه لعل الفرق بين العلل والمقاصد قد اتضح بذلك طيب من المعاني او من الالفاظ التي لها اه نوع صلة لفظة الحكم لفظت الحكم هناك معاني هي حكم يراعيها الشارع يراعيها الشارع. مثال ذلك مثلا اه المسافر يسقط عنه وجوب الصوم ويجوز له الفطر ما العلة في هذا العلة هي السفر ما الحكمة المشقة والمشقة هنا وصف غير منضبط وصف غير منظبط طيب المشقة هل هي مقصودة للشارع وكلها ليست مقصودة للشارع ما هو مقصود الشارع التخفيف على العباد التخفيف على العباد. فالتخفيف هذا هو المقصد و اه السفر هذا هو العلة والمشقة هذا والحكمة فنفرق بين كل من هذه المعاني اذا تكرر هذا فان دراسة المقاصد مهمة لعدد من الاسباب السبب الاول ان هناك من اغفل دراسة المقاصد فخالف الحكم الشرعي في عدد من المسائل لعدم مراعاته للمقصد الشرعي مثال ذلك عندما يوجد انسان آآ مريظ والصوم يؤثر عليه يأتينا من يأتيه ولا ينظر الى مقصد الشريعة وبالتالي يلزمه بالصوم وهو قادر عليه لكنه يؤثر عليه فبالتالي يكون هناك اعناد على العباد بسبب عدم مراعاة المقصد الشرعي الشارع قصد ان يبذل العبد الاسباب التي تطيل حياته ومن ثم يتمكن من عبادة الله عز وجل بمدة اطول فهذا مقصد شرعي فعندما يصوم الانسان او يترك التداوي حينئذ يخالف المقصد الشرعي قد يأتي من يأتي ويقول الصوم خير صم لكن حينئذ يفوت مصلحة اكبر وهي بذل السبب لاطالة عمره مما يؤدي الى تمكنه من اداء عبادات اكثر في وقت اطول اه حينئذ غفل عن المقصد الشرعي. مثال اخر يأتينا من يأتي ويظن ان المشقة مقصودة في في العبادة تيقول انا ساحج ماشيا يقال له المشي ليس مقصودا للشارع بحد ذاته وانما المقصود تحصيل التقوى و جعل القلب ينتظم معنى العبودية فهذا المعنى ليس مقصودا للشارع مقصود الشارع تحصيل التقوى بماذا تحصل التقوى بعبودية الله عز وجل وذكره سبحانه وتفريغ الوقت لطاعة رب العزة والجلال فمن ثم قد يأتي من يأتي ويخالف الحكم الشرعي ظانا ان ما فعله هو الحكم الشرعي بسبب عدم مراعاته لمقاصد الشريعة الامر الساني الذي يبرز اهمية دراسة مقاصد الشريعة ان هناك من تفلت من بعض الاحكام بدعوى انه يراعي مقاصد الشريعة وبالتالي قد يؤدي ذلك الى رفع الشريعة بالكلية بدعوى مراعاة المقاصد والسبب في هذا ان هذا المكلف لم يراعي الشروط والظوابط المتعلقة بتطبيق المقاصد فمن ثمة طبقها تطبيقا خاطئا مخالفا الطريقة الشرعية وارد ذلك امثلة وان شاء الله سيأتي معنا اه اسباب الخطأ في اه المقاصد قال قائل بان الناس لا يجتمعون او لا يتمكنون من الاجتماع في الدول الغربية الا يوم الاحد لكان يوم الجمعة يوم عمل ومن ثم نرى ان تؤجل صلاة الجمعة لتكون في يوم الاحد مراعاة لمقصد الشرع في جمع الناس والشريعة من مقاصدها اجتماع الاجتماع فنقول حينئذ لم يراعي مقصدا اخر وهو المحافظة على تعاليم الشريعة فادى به ذلك الى مخالفة مقاصد الشرع ومن ثم نقول لو قدر ذلك لادى الى الاختلاف فان كل بلد سيختار يوما مخالفا اليوم الاخر الذي تصلى فيه صلاة الجمعة في البلد الاخر فيؤدي ذلك الى اختلاف المسلمين من بلد الى اخر بل يؤدي ذلك الى جعل صاحب الولاية سواء كان مسلما او غير مسلم يتسلط على تغيير احكام الشرع فانه سيجعل بعظهم الاجازة في يوم الاحد وبعظهم يجعلها يوم الثلاثاء وبعظهم يجعلها الاربعاء فمن ثم تتغير اوقات صلاة الجمعة على هذه الدعوة فنقول مقصد المحافظة على الشريعة من التغيير والتبديل مقصد اعظم ومن ثم فانه لابد من مراعاته كذلك من فوائد تعلم علم المقاصد انه يجعل الانسان يعرف احكام النوازل الجديدة ويكون عنده تصور ولو مبدئيا بحكم النوازل الجديد واعطي لذلك مثلا من المسائل الحادثة في عصرنا مسألة الاستنساخ والمراد بالاستنساخ اخذ خلية من كائن حي ووضع انزيمات الانقسام عليها بحيث تتشكل على هيئة انسان او حيوان تام فهل مثل هذا جائز او لا يجوز هذه مسألة جديدة نازلة فنقول من مقاصد الشريعة تقرير نوع القرابة بين الناس عندما نأخذ خلية من انسان ونضع عليها انزيم الانقسام حتى تكون انسانا على فرض. امكانية ذلك فاننا حينئذ لا نستطيع ان نميز درجة العلاقة والقرابة بين المستنسخ والمستنسخ منه هل هو اخوه او هو ابنه ومن ثم يقع الناس في حرج في الميراث كيف نفعل فالقرابة كيف نفعل ابناؤه يجوز لهم ان يتزوجون ان يتزوجوا منه باعتباره آآ اه يتزوجون ابناءه باعتبارهم ابناء عم او يكون ابناء اخ لهم وبالتالي لا يجوز لهم ان يتزوجوا منه وهكذا فهنا بالنظر في مقاصد الشريعة تمكنا من معرفة الحكم في هذه النازلة الفقهية هناك ايضا فائدة اخرى الا وهي اعطاء الطمأنينة الاجتهاد الفقهي اعطاء الطمأنينة للاجتهاد الفقهي عندما يجتهد الفقيه سواء كان مفتيا او قاضيا او مدرسا فيتوصل الى حكم فقهي في المسألة ويكون ذلك الحكم متوافقا مع المقاصد الشرعية فهذا يعطيه الطمأنينة بصحة اجتهاده واما اذا وجد ان ما توصل اليه باجتهاده يخالف مقاصد الشريعة هذا يجعله يتوقف بيزيد البحث في المسألة ويبحث عن ادلة اخرى لعل ذلك يكون سببا من اسباب وصوله الى حكم الله عز جل في هذه المسألة ارجو ان يكون هذا واضحا طيب ايظا من فوائد معرفة مقاصد الشريعة معرفة ان الله عز وجل قد تفضل علينا هذه الشريعة وبالتالي يكون هذا من اسباب شكرنا لله عز وجل الذي تفضل علينا بان جعل عندنا شريعة محققة المقاصد هناك بعض الفقهاء يقول بنفي ان يكون هناك مقاصد ولكن هذه المقاصد في كثير منها منصوص عليه في الادلة الشرعية بل بعضها قد تواترت النصوص بتقريره مثلا اه كون الشريعة محققة لمصالح الخلق هذا مقصد شرعي قد دل عليك نصوص كثيرة وادلة كثيرة هكذا كون الاجتماع واجتماع الكلمة من مقاصد الشرع قد دل عليه نصوص كثيرة متعددة وبالتالي فان هذه المقاصد هي امر مقصود للشرع وقد تواترت الادلة اثبات كونها من مقاصد الشرع لما يقول الله عز وجل لعلكم تتقون. يقول ولكم في الحياة قصاص يا اولي الالباب لعلكم تتقون. فيه اشارة الى ثلاثة مقاصد آآ الاول تقوى مقصد شرعي والثاني التعقل استعمال العقول والذا قال يا اولي الالباب والثالث كون الحياة مستقرة امنة في قوله ولكم في القصاص حياة يعني تحيون بسبب وجود هذه القصاص فيأمن بعضكم بعضا وتستقر نفوسكم واشير بعد ذلك الى شيء من مميزات وخصائص القواعد او المقاصد الشرعية الخاصية الاولى ان هذه المقاصد صادرة من ادلة شرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المقاصد اخذت من الوحي لم تؤخذ من العقول لم تؤخذ من الاجتهادات وانما شأن الفقيه ان يستخرجها ويبين ان هذا المعنى من مقاصد الشريعة. بناء على قيام الدليل عليه كما سيأتي وبالتالي من من خصائص هذه المقاصد انها ربانية منسوبة الى الله جل وعلا لانها واردة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك ثالثا من خصائص مقاصد الشريعة انها عامة لجميع الناس في جميع البلدان بجميع الازمان وليست خاصة بزمن دون زمن او بفرض دون فرض وتخلف المقصد في بعض الجزئيات لا يعني انتفاء كونه من مقاصد الشرع قد يوجد آآ مقصد اعظم منه في ترك المقصد الاقل مراعاة للمقصد الاعلى وهكذا كذلك من مميزات مقاصد الشريعة ومن خصائصها انها عامة اذا الاولى انها عامة كذلك من مقاصدها انها كلية ليست خاصة بجزئية معينة وانما هذه المقاصد كلية تشمل جميع احكام آآ الشريعة وليست مقتصرة على بعض اه الاحكام دون بعضها الاخر كذلك من مقاصد او من خصائص مقاصد الشريعة انها باقية لا تتبدل ولا تتغير ولا تقبل التحوير ولا الاجتهادات في تغييرها وتغيير اه مراسمها. وبالتالي هذا جعل من مميزات وخصائص مقاصد الشريعة انها ثابتة انها آآ ثابتة لا يتمكن من احد من الغاء احد آآ مقاصدها وذلك لثبوتها ما يجينا فقيه يقول انا الغيت كون المعنى الفلاني من مقاصد الشرع. لان هذه المقاصد ثابتة لا تقبل التغيير ولا التحوير هكذا هذه المقاصد قد جمعت المعاني الكلية التي يحكم بها على افعال العباد فمن احاط بهذه المقاصد فتبين له المعاني الكلية التي قصدتها الشريعة فحينئذ يتمكن من الاحاطة بغالب مسائل اه الفقه فهي تجمع بين احكام الافعال الظاهرة واحكام الافعال الباطنة تشمل بين اه تشتمل على احكام الاقوال واحكام الافعال واحكام الاعتقادات نيات ولذلك من خصائص المقاصد الشريعة انها تحكم على بواطن الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واشكالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم ومن هنا فان من فوائد دراسة المقاصد احياء القلوب و التنشيط على العمل عندما تعرف مقصد الشارع حينئذ هذا سينشطك لاداء الاعمال والواجبات توجيهات الشرعية وفي نفس الوقت يعرفك بالمعنى الذي قصده الشارع فتعرف فضل الله عليك فتشكر الله عز وجل على هذه آآ النعمة كذلك من خصائص مقاصد الشريعة انها اه تحقق المصالح وانها عادلة ليس فيها ظلم لاحد ولا محاباة لاحد دون اه اه احد فهذه شيء من مقاصد اه الشريعة التي تجعل الانسان او من خصائص مقاصد الشريعة التي تجعل الانسان يهتم بهذا العلم كذلك من خصائص مقاصد الشريعة انها منضبطة. معروفة الحدود والمعالم ليست محلا للاجتهادات كذلك هذه آآ المقاصد متلائمة مع حوائج الناس وفي نفس الوقت هي متكاملة وغير متناقضة. لا يوجد بينها اه تناقض بل يكمل بعضها بعضها اه الاخر من مقاصد اه الشريعة او من خصائص مقاصد الشريعة مراعاة الحوائج الاساسية للناس ونحتاج اليه الناس حاجة اساسية فانها مكفولة لهم اه ومن ذلك مثلا حاجة الانسان الى عبودية الله عز وجل الحاجة الى اكل طعامه حاجته الى قضاء وطره. كل هذه يمكن تحقيقها وايجادها بوجود آآ المقاصد الشرعية وبالتالي فمراعاة المقاصد الشرعية تؤدي الى الاستقرار الى الامن الى الطمأنينة الطمأنينة النفوس الى استجلاب الخيرات والمنافع التي ينتفع بها كثير من اه الناس اذا هذه خصائص وهذه نماذج للخصائص وليست كل خصائص خصائص مقاصد الشريعة وانما هذه نماذج منها ارجو ان يكون هذا مفهوما فيه اشكال او سؤال نعم تفضل اعطه اعطه لاقط الصوت نعم يعني من سماحتكم من فوائد المقاصد ذكرتم شيئا التنشيط و نعم التنشيط على اداء العبادات. نعم. لانك اذا عرفت مقصد الشارع وانه يحقق مصلحتك. نعم. فحين اذ تنشط تشكروا الله عليه اذا عرفت لماذا شرع هذا الحكم؟ نشطت في اه اتباعه والعمل اه به وكنت قبل قليل اشرت الى ان بعض الناس نفى ان يكون للشريعة مقاصد بعضهم قد يأتي بكلام كبير ويقول بان مقاصد الشريعة معناه ان الله عز وجل له اعراظ واهداف وانه فيقال نعم الله له اهداف يقصدها. وهي المقاصد فيقول هل معناه انه محتاج؟ يقول لا لا يلزم وقد يكون الله جل وعلا هدف حاجة العبد وتحقيق مطالبه وحينئذ ليست الحاجة عائدة الى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا غني عنا غني عن عباداتنا ثم قال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ولعل ان شاء الله هذا المعنى سيأتي تقريره في مواطن اخرى بعض الناس يقول هذه الشريعة فائدتها الابتلاء والاختبار ليبلوكم ايكم احسن عملا فنقول هذا هذا المعنى احد المقاصد فاذا لم يجد انتقل الى الصيام قال الايمان عنده كثير المماليك عنده كثير لو قررنا له هذا الحكم لكان سيعتق كل يوم ويجامع في ذلك اليوم لكنه لم يلتفت الى الخطاب بالتأثيم من تشريع الاحكام وبالتالي كانك تقول للشريعة مقصد ثم وكون هذا المعنى من مقاصد الشرع لا ينفي كون غيره من المعاني من مقاصد آآ الشرع كذلك. ولذلك فان كون الابتلاء والاختبار من مقاصد الشرع لا ينفي كون المعاني الاخرى من مقاصد الشرع في تقرير الاحكام اه الشرعية وهذا له اتصال بمسألة عقدية وهي مسألة ما هي فائدة التكليف وطائفة تقول فائدة التكليف هي الاختبار والابتلاء فقط بينما اخرون قالوا بان فائدة التكليف تحقيق مصالح العباد في الدنيا فقط وقال فريق ثالث بل ان تقرير الاحكام اه يكون لمقصد الابتلاء ولمقصد تحقيق مقاصد الشرع ولمعان اخرى بعضها يعود الى الله سبحانه وتعالى منها رضاه عن الطائعين وسخطه عن غيرهم ونحو ذلك وهذا القول الثالث هو اصوب الاقوال وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية واذا كان هناك بعض النصوص قد تشير الى احد هذه المعاني فهذا دليل على ان ذلك المعنى صحيح لكن لا يعني ان غيره من المعاني ليس مقصودا للشرع. نعم بارك الله فيك نعم عندك طيب اه نتكلم باذن الله عز وجل ايضا عن اه اشياء اخرى من مقدمات هذا العلم الا وهو تاريخ علم المقاصد متى ابتدأ علم المقاصد تقرير كون بعض المعاني من مقاصد الشريعة ثبت بنزول القرآن ونزول الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك فنحن نجد عددا بل جميع مقاصد الشريعة موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي الاحاديث النبوية ما هو منبه لهذه اه المقاصد الشرعية فهي موجودة بوجود الوحي قد تقدم منها لعلكم تتقون لعلكم تشكرون فلما جاء وعصر الصحابة وعصر التابعين رضوان الله عليهم اصبحوا ينظرون في الادلة الشرعية فيستخرجون منها قواعد قاصدية يبنون عليها احكامهم آآ الفقهية ثم بعد ذلك ابتدأ عصر التأليف فوجدت كتابات عند اهل العلم في فنون شتى منها ما هو في الفقه ومنها ما هو في الاصول ومنها ما هو في الحديث والناظر في الكتب الفقهية والكتب الاصولية يجد هناك اشارات للمعاني المقاصدية هذه النصوص التي كتبها اه العلماء فحينئذ نعرف ان الكلام في المقاصد ليس امرا ناشئا بل هو من عصر النبوة من عصر الصحابة ومن عصر اوائل التدوين صحيح انه لا يوجد كتاب بتلك العصور يستقل بالبحث في مقاصد الشريعة لكنها موجودة ومبثوثة في كتب اهل العلم الفقهية والحديثية والاصولية ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالحديث عن الضرورات الخمس وهي حفظ الدين حفظ النفس بحفظ المال حفظ العرض وحفظ العقل. العقل دائما يقدمونه هذه مقاصد نجد ان اهل العلم المتقدمين يذكرونها وينصون عليها في مؤلفاتهم الفقهية ومؤلفاتهم الاصولية فبذور هذا العلم او بذور تدوينه وكتابته من عصور الائمة ولكن لم يفرد التدوين في هذا العلم بتلك العصور لانهم يعتبرونه من الامور المتكررة وقد جعلونه مما لا يحتاج الى تدوينه لكونه قد استقر في النفوس وثبت فيها وين وجد كتابات يسيرة اشارت او قعدت اختيار بعض المعاني لتكون مقاصد للشرع المطهر استمر الحال على ذلك ولم توجد مؤلفات بهذا العلم حتى وجد العصر الثامن اين نبحث عن مقاصد الشريعة في كتب المتقدمين وكيف نصل الى معرفة مقاصد الشريعة في تلك الكتب هناك عدد من المسائل في آآ آآ عندنا علمان علم الفقه وعلم الاصول وعندنا ايظا علم التفسير وعلم شرح الحديث في التفسير نجد عددا من المعاني الكلية التي نص عليها الشرع وهي مقاصد للشريعة وكذلك ايضا في مباحث الفقه نجد انهم يعللون معاني كلية تكون من مقاصد الشريعة اه هناك في كتب الاصول نجد انهم يشيرون الى اه هذا المبحث في عدد من المسائل الاصولية المسألة الاولى فيما يتعلق مسالك العلة و طرائق تثبيت العلة والادلة التي يثبت بها كون الوصف علة فان هذا المبحث يجعل الانسان يتوصل الى المقاصد الشرعية الواردة في الكتاب والسنة لانه قد اخذ دربه على معرفة كيف يكون الوصف علة اذا هذا مبحث كذلك من آآ مباحث آآ اه تقرير كون الوصف او معرفة قواعد المقاصد مباحث المناسبة سواء وانه يلحقه اثم وحرج بسبب اقدامه على هذا الفعل ولم يلحظ انه قد يكون مع اختلاف او مع تقليب هذا الوالي النظر اه لا يعود الى هذا العلا الى اولئك العلماء مرة اخرى اه المناسبة المنصوصة المناسبة المستنبطة فان مبحث المناسبة في تقريرات وتقعيدات متعلقة مقاصد اه الشريعة هكذا ايضا من مواطن بحث مسائل مقاصد الشريعة عند الكلام عن المصالح ودليل المصالح المرسلة فان فيه اشارة الى العديد من المقاصد الكلية التي قصدها آآ الشارع وبالتالي تكون طريقا موصلا لمعرفة هذه آآ المقاصد هناك عظام مبحث سد الذرائع فيه اشارة الى اشياء من مقاصد الشريعة وكذلك اضافة مباحث الحكم هناك ما يتعلق ب آآ التحسين والتقبيح العقلي. وهناك ما يتعلق بتحقيق المصالح وجود الواجبات والمندوبات وفي بعض الاوقات في آآ المباحات فاذا هناك مباحث متعددة في اصول الفقه يمكن لنا استخراج المقاصد منها. نعم هل دون هذا العلم حاليا في الكتاب الخاص كفن فغير هزه الكتب ممكن الرجوع اليها نعم آآ بعد زوال العصور عصور الائمة الاوائل الذين وجدت فيهم الاشارات في كتبهم الاشارات الى المقاصد حاول بعض الناس ان يكتب كتابات مستقلة متعلقة بتحقيق المقاصد ومن اشهر هؤلاء الامام العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الاحكام في مصالح الانام فانه قد اشار فيه الى كثير من المقاصد اه الشرعية وبين احكامها لان هذا نموذج للتأليف من النماذج ايضا للتأليف ما كتبه شيخ الاسلام بن تيمية وآآ الشيخ ابن القيم رحمهما الله تعالى وقد اشار في عدد من الكتب بل خصصت بعض الكتب والمؤلفات والرسائل التي كتبوها البحث في موظوع المقاصد بعض المعاني الكلية التي راعاها الشرع عند تشريع الاحكام ومن المعلوم ان هذين الشيخين ابن تيمية وابن القيم لهم اجتهادات فقهية كثيرة قد تخالف حتى مذهب امامهم ومذهب عدد من الائمة رحمهم الله اه تعالى ولدلك فان آآ تقرير هذه الاحكام مراعاة للمقاصد يجعل الانسان يحتاط ويتأكد ان ما وصل اليه من الاحكام انه في اه محله الجهد الثالث يعني مثلا مطالع لاعلام الموقعين يجد هذا جليا المطالع لعدد من الرسائل التي كتبها شيخ الاسلام ابن تيمية يجدها آآ آآ مشيرة تشير الى هذا المعنى بل تنص عليه وتتوسع في آآ بحثه الجهد الثالث ما فعله العلامة ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى وهذا الفقيه هو من فقهاء علماء المالكية من اهل القرن الثامن وقد الف كتابا اسماه الموافقات بحث في المجلد الاول الحكم في الثاني مباحث المقاصد وفي الثالث قواعد الاستنباط آآ التعارض والترجيح واحكام الاجتهاد التقليد بين مبحث الاحكام ومبحث الادلة وضع بحثا كبيرا استوعب المجلد الثاني على الطبعة القديمة في الكلام عن مقاصد اه الشريعة وبين انواعها واحكامها ووظح طريقة اه تحقيق النظر المقاصدي وكيفية استثمار النظر المقاصد في تنزيل الاحكام الشرعية على الواقع ولذلك كان هو اهم من كتب في في المقاصد وهو الذي لا زال عمدة لا زالت كتابته عمدة في هذا الباب وفي عصرنا الحاضر وجد اهتمام بعلم المقاصد ووجدت هناك كتابات متعددة في هذا العلم قد اخذ بعضها برسائل علمية والناظر الى الجهود المعاصرة اه باب اه المقاصد وجد انها على انواع هناك من سعى الى تحقيق كتب المقاصد وهناك من قام بترتيبها وتهيئاتها وتهذيبها وتكميلها وهناك من آآ قام باستخراج احكاما فقهية بناء على النظر في المقاصد وكذلك هناك من حاول ان يضع رسائل علمية في احد هذه المقاصد اذا هناك تحقيق هناك تأليف وهناك ودراسة جزئية من اجزاء المقاصد وجعلها صلب اه دراسة الانسان ومعرفته كذلك هناك من اعتنى ببيان المقاصد من اجل اه بيان المقاصد من اجل حفظ هذه الشريعة ومن اجل عدم حصول التغيير والتبديل آآ فيها وكذلك من فوائد معرفة مقاصد آآ الشريعة معرفة اه موافقة الاحكام بعضها لبعض والقدرة على قياس المسائل الجديدة النازلة على المسائل الفقهية المنصوصة التي اكررها اهل اه العلم اه يعني يحضرني واقعة وقعت ببعض اصحاب الولاية انه جامع في نهار رمضان فجمع الفقهاء فقال قائلهم كبيرهم جواب سؤاله يجب عليك ان تصوم شهرين متتابعين فلما خرجوا قالوا له رحمك الله انما يجب عليه عتق رقبة ولا يثق فيما يسرونه من آآ فتاوى آآ قد تكون مناقضة لمقصود الشارع ولذلك من اعظم فوائد مقاصد الشارع تعرية الفتاوى الشاذة التي تخالف المعاني آآ الشرعية ومن هذا المعنى امر الله عز وجل بالرجوع الى فقهاء الشريعة الذين يعرفون مقاصدها فيتمكنوا من استيعاب الاحكام بناء على معرفتهم آآ المقاصد فان استيعاب الاحكام الفقهية واحدا واحدا يعجز عنه الناس لكن اذا احاطوا بقواعدها ومقاصدها فان هذا يؤدي الى كون الانسان على ثقة مما يصدره من اه فتاوى ونحو ذلك من الامور التي اه ينبغي ان اه يتعلق بها ان يعرف ان ان المقاصد تعين الانسان في معرفة الحكم الشرعي لكن لا ينبغي بالمتوسط فضلا عن المبتدأ ان يجتهد في استخراج مقاصد ثم بعد ذلك يبني عليها احكاما لان اجتهاده قد يكون اه خاطئا ومن الامور التي آآ تتعلق بهذا ان العبد متى عرف مقاصد الشارع امن في اجتهاداته باذن الله عز وجل من ان يكون هناك تناقض او تضاد في هذه الاجتهادات والفقهاء بالنسبة للنظر في المقاصد يمكن للانسان ان يقسمهم ثلاثة اقسام القسم الاول من يعرف الجزئيات ويدركها لكنه لا يعرف الكليات والمقاصد فمثل هذا في الغالب انهم اهل التقليد وليسوا باهل اجتهاد والقسم الثاني ان يحيط الانسان بالامرين معا المقاصد والجزئيات فما تأتي من مسألة الله ويربطها بمقاصدها ويعرف احكام جزئياتها فهذا اعلى من الدرجة الاولى وقد وقع اختلاف في تقرير حكم اجتهاده والجمهور على انه يصح له ان يفتي ويجوز ان يسأل والقسم الثالث من العلماء من تناسى الجزئيات والفروع واستقرت في ذهنه الكليات مع الادلة ففي هذه الحال يكون الانسان قد وصل الى الدرجة العليا بباب الاجتهاد ومن ثم يتمكن من الحكم على مثل آآ هذه آآ المسائل اذا اه يعني نعرف شيء من اه مقاصد الشريعة ومميزاتها ومن فوائدها ايضا القدرة على تحقيق مناط الاحكام لان الاحكام لها اوصاف تثبت الحكم بها كيف نعرف هذه الاوصاف التي هي مناط الحكم بطرق منها معرفة مقاصد اه الشريعة اه علم المقاصد هو علم ظروري بالنسبة لاهل الاجتهاد والفتوى ولا يتمكن الانسان من استخراج فتوى صحيحة الا بمعرفة هذا العلم ولذلك كان تعلم علم المقاصد بالنسبة للفقهاء المجتهدين هو من فروض الاعيان واما بالنسبة لغيرهم كالعامة وآآ المبتدئين في الدراسة فهؤلاء لا يحتاجون الى معرفة المقصد الا من اجل تثبيت الايمان في قلوبهم ودفعهم وحثهم على امتثال الامر فلو وجد هذا المعنى عند من لم اه يأتي الى الفقهاء فانه يكون قد حقق المقصد الشرعي وبالتالي القسم الثاني وهم العامة لا يتعين عليهم معرفة مقاصد الشريعة لا يتعين عليهم معرفات مقاصد اه الشريعة بل يكون من ابواب المستحبات التي اه يستحب للانسان ان يدركها هناك تقسيمات اه يشيرون الينا بانتهاء الوقت اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين تماسله جل وعلا ان يرزقنا جميعا نحن ومن يشاهدنا العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين