﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقه في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف لكم كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم

2
00:00:20.050 --> 00:00:39.550
يتعلمون يقولون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين نحمده على نعمه ومن اعظم نعمه علينا ان هدانا لدين الاسلام

3
00:00:39.750 --> 00:01:03.200
الجانبي لخيري الدنيا والاخرة فنحمده على هذه النعم ونشكره ان دفع عنا النقم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه

4
00:01:03.500 --> 00:01:25.650
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فتحدثت فيما مضى عن مقصد من مقاصد الشريعة الا وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا اتحدث في هذا اليوم عن مقصد اخر

5
00:01:25.900 --> 00:01:56.250
من مقاصد الشريعة الا وهو جلب المصالح ودرء المفاسد فان من المعاني العظيمة الكلية والغايات الكبيرة التي وردت بها هذه الشريعة المباركة جلب المصالح للخلق ودرء المفاسد عنهم وهذه القاعدة قد دل عليها

6
00:01:56.900 --> 00:02:22.500
ادلة شرعية كثيرة من ذلك قول الله جل وعلا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فحصر هذه الرسالة المباركة بكونها رحمة للعالمين ومن مقتضى كونها رحمة ان تجلب المصالح وان تدرأ المفاسد

7
00:02:23.550 --> 00:02:46.000
ويدل على ذلك ايضا قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا باتمام النعمة بهذه الشريعة يقتضي ان تجلب الخير والمصلحة للعباد في دنياهم وفي اخرتهم

8
00:02:47.000 --> 00:03:10.450
و يدل على هذه القاعدة ايضا قول الله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ويدل على هذه القاعدة ايضا قول الله عز وجل يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات

9
00:03:10.750 --> 00:03:39.300
والاية التي بعدها اليوم احل لكم الطيبات ومثلها اية الاعراف في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفه ربه بانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدل عليه ايضا مثل قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

10
00:03:39.400 --> 00:04:09.700
واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقوله سبحانه يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم فمن مقتضى اباحتها الطيبات لهم نستنتج ان الله عز وجل اراد الخير واراد تحقيق مصالح العباد بهذه الشريعة

11
00:04:09.750 --> 00:04:38.850
المباركة ويدل على هذه القاعدة العديد من النصوص الشرعية التي فيها تعليل للاحكام بما يحقق مصالح العباد من مثل قوله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ويدل على هذا المقصد العظيم استقراء احكام الشريعة

12
00:04:39.050 --> 00:05:04.850
فان الناظر باحكام الشريعة يجد انها تحقق مصالح العباد ويتعلق بهذا قاعدة وهي هل الاصل في الاحكام الشرعية انها معللة او انها تعبدية وقد حكي خلاف كثير في هذا ولكن الناظر

13
00:05:04.900 --> 00:05:32.200
عند آآ كلام الفقهاء في النواحي التطبيقية يجد انهم شبه يتفقون على ان الاحكام الشرعية الاله وان آآ هذه الاحكام مربوطة بمعان واوصاف تجعل الفقهاء يقيسون عليها ويلحقون بها مثيلاتها

14
00:05:32.500 --> 00:05:53.850
ومن هنا نقول هذا البحث وان كان بحثا نظريا لكنه عند التطبيق لا يتناقض مع ما قررناه من كوني جلب المصالح ودرء المفاسد من من مقاصد الشريعة هكذا قد يقول قائل

15
00:05:53.950 --> 00:06:18.850
نجد في بعض المسائل ما لا تتحقق معه المصلحة وقد يمثلون له بان الشريعة منعت من التجارة في المحرمات مع ان التجارة فيها تحقق مصالح فيقال هنا قاعدة اخرى وهي ان الفعل

16
00:06:19.250 --> 00:06:45.950
متى كان فيه جانب مصلحة وجانب مفسدة روعي فيه الجانب الاعظم الشريعة تراعي الجانب الاعظم تجارة بالمخدرات او المحرمات فيها مفاسد كبيرة اعظم من المنافع والمصالح التي يتوهم انها تحصل بمثل هذا الفعل

17
00:06:46.200 --> 00:07:11.550
ولذلك لا يصح الاعتراظ على هذه القاعدة المقاصدية بكون الشرع قصد جلب المصالح بمثل هذه الفروع لانها وان لم تراعى ما يظن انه مصلحة الا ان ذلك لوجود ما هو معارض من المفاسد التي هي اكبر

18
00:07:11.900 --> 00:07:38.850
وهكذا قد يكون في المسألة قاعدتان تتنازع هذه المسألة وبالتالي تلحق بالقاعدة التي تكون اقرب اليها ومن ثم لا يظن ان المصلحة لم تتحقق هنا فظلا عن انه قد يظن وجود مصلحة في بعظ المسائل

19
00:07:38.900 --> 00:08:04.400
ولا يكون الامر كذلك لان بعض الناس قد يظن ان ما تهواه نفسه وما ترغبه يكون هو المصلحة وهذا ليس صحيحا فليست المصالح تابعة لاهواء النفوس وانما المصالح امور حقيقية واقعية تتصف بها الافعال والاشياء

20
00:08:04.450 --> 00:08:26.850
وليست مرتبطة برغبات النفوس واهوائهم ولذلك قال الله جل وعلا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال جل وعلا

21
00:08:27.900 --> 00:08:50.850
وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهكذا ايضا في مرات قد لا يد قد يدخل في هذا الباب من لا يحسن تقدير المصالح والمفاسد

22
00:08:51.000 --> 00:09:18.300
فيظن ان الشريعة جاءت  نفي احدى المصالح ويكون ذلك الفعل مفسدة محضة لانه لم ينظر بنظرته الحقيقية واعطيكم يعني اه تمثيل تأصيلي لهذه المسألة في مرات يأتي من لا يعرف

23
00:09:20.450 --> 00:09:40.000
الاحكام الشرعية ولا اه الظروف التي تحيط بالحكم الشرعي ومن ثم يظن ان الحكم الشرعي لا ان الحكم الشرعي ضد تحقيق المصلحة ولا يكون الامر كذلك مثال ذلك مثلا اذا

24
00:09:40.050 --> 00:10:06.050
وجد ان في بعض الدول ان في بعض الدول تعطى المرأة المطلقة نصف ما عند بيت الزوجية فيظن ان المصلحة تتحقق بهذا الامر ويغفل عن ان الشريعة جعلت نظاما متكاملا يخالف النظام الذي يقرر هذا الحكم

25
00:10:06.350 --> 00:10:30.600
فان الشريعة لا تجعل ذمة الزوجين واحدة بل تجعل ذمة الزوج مستقلة وذمة الزوجة مستقلة. ثم تجعل النفقة في البيت على الزوج دون الزوجة ولو كانت الزوجة غنية وكان الزوج فقيرا فان

26
00:10:30.600 --> 00:10:57.750
نفقة واجبة على الزوج وليست واجبة على الزوجة وهكذا قد يأتينا من يظن ان اعطاء الاخ او الابن ظعف ما تعطى البنت والاخت ليس مصلحة وليس عدلا ويغفل عن ان الشريعة قد جاءت ببناء متكامل يتناسب مع هذا الحكم

27
00:10:57.800 --> 00:11:23.200
وذلك ان المرأة لا يناط بها من الواجبات تجاه نفسها وتجاه بيتها وتجاه ابنائها ما يجب على الرجل. فالمرأة لا تطالب بنفقة بيتها الزوجي ولا تطالب بالنفقة على ابنائها ولا تطالب حتى بالنفقة على نفسها ولو كانت غنية

28
00:11:23.200 --> 00:11:47.050
بخلاف الزوج فانه يطالب بكل ذلك. ولذلك ناسب ان يعطى من الميراث هذا المقدار وهكذا في احكام شرعية متعددة كذلك في مرات قد يظن ان المصلحة في فعل والشريعة لم تأتي به

29
00:11:47.300 --> 00:12:12.400
وسبب عدم اتيان الشريعة بتقرير ذلك الحكم الذي يظن انه مصلحة. ان المصلحة مرتبطة بشرط او تنتفي لوجود مانع فلا يلتفت الى ذلك الشرط ولا الى ذلك المانع. فيظن ان الشرع لم يأتي بتحقيق المصلحة في هذا الباب. ولا يكون الامر

30
00:12:12.400 --> 00:12:39.600
كذلك لماذا؟ لاننا لم نراعي ذلك الشرط وهناك احكام اصلا قررت الشريعة؟ نعم يقال قبل ان تطلب السؤال خذ اللاقط. نعم ارفع الصوت امثلة على هذا المثل. نعم. يعني عندك مثلا في

31
00:12:39.700 --> 00:13:04.050
اه احكام الجنايات لا يطبق آآ ما جاءت به الشريعة الا بشروط معينة. مثلا وبالتالي لا تتحقق المصلحة الا بهذه الشروط اعطيكم مثل تأتي الشريعة يأتينا من يأتي ويقول فتح الباب للعقود

32
00:13:04.150 --> 00:13:29.500
امر مصلحي تتحقق به مصالح الناس وبالتالي لما منعت الشريعة من تلك المعاملة مثل معاملة الربا مع وجود التراضي فيها بين الطرفين هذا لا يحقق مصلحة فيقال له بل هناك مصلحة ومصالح قد خفيت عليك

33
00:13:29.750 --> 00:13:58.500
بالتالي شروط تحقق المصلحة في العقود تخلف هنا ومن ثم لم تأتي به الشريعة ولذلك هذا الربا يستعمل لاستغلال اولئك الضعفاء واستغلال اصحاب الحاجة بحيث يدفعون او يدفع لهم في الوقت الحاضر شيئا من المال ثم بعد ذلك يدفعون اكثر منه

34
00:13:58.650 --> 00:14:32.150
ثم هذا يجعل النقود ينقلب لتكون سلعا تحصل المتاجرة فيها. وبالتالي تعطى النقود التي ليست سلعا  مثل ما تعطى السلع الحاجية ومن ثم يوجد تعاملات وهمية في النقود لان النقود ليس النقد مرادا لذاته. وانما الارادته من كونه ثمنا وقيمة السلع

35
00:14:32.150 --> 00:14:58.950
فاذا كانت النقود قد جعلت سلعة في نفسها فحينئذ سيؤدي ذلك الى انغلاق التعامل بالنقود وجعل النقود تدور دورات بدون ان يكون هناك اه السلع يعني اذا كان هناك سلع سيكون هناك عمل سيكون هناك انتاج سيكون هناك زراعة وسيكون هناك صناعة وسيكون هناك

36
00:14:58.950 --> 00:15:26.200
عمل اما اذا جعل التعاون نقد بنقد فحينئذ لن يكون هناك اعمال ولا حركات تجارية وبالتالي لا يحقق مصلحة فاذا تقرير الشارع بهذه الاحكام انما جاء لجلب مصالح العباد وتحقيق ما فيه نفعهم

37
00:15:26.300 --> 00:15:50.850
والمصلحة هي المنفعة التي ينتفع بها الناس وليس المراد بها آآ اهواء النفوس ولا رغباتهم ولا ما آآ يحقق ما تطلبه نفوسهم ومن الامور المتعلقة بهذا ان تقدير كون الفعل مصلحة

38
00:15:51.400 --> 00:16:16.750
هذا ناتج من ذات الافعال فليس كون الامر مصلحة ناتجا من عقولنا العقول تكتشف لكن لا تستحدث آآ الاصلاح في الشيء وهكذا ايضا الشرع لا اه ليس استمداد صلاح الاشياء من الحكم الشرعي

39
00:16:16.850 --> 00:16:41.750
وانما الحكم الشرعي كاشف لكون الامر يجلب المصلحة او لا ومن ثم نعلم ان الشريعة قد جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد التي هي متقررة قبل ذلك ولذلك كان الانبياء عليهم السلام يقولون لاقوامهم ولا تفسدوا

40
00:16:41.950 --> 00:17:09.850
في الارض بعد اصلاحها قد يقول قائل لما اوجد الله في الكون ما فيه مفسدة والجواب عن هذا ان وجود المفسدة تتحقق به مصالح اكبر من تلك المفسدة فانه اذا وجدت المفسدة تقرب الناس الى ربهم بنفيها

41
00:17:10.100 --> 00:17:31.600
وكذلك يكون هذا من اسباب ظهور عبادات جديدة يتقرب بها الناس الى الله ويثابون بها ثم ان لله حكما في العباد اكبر من تلك المفاسد. فمثلا المصائب التي تصيب الناس

42
00:17:32.200 --> 00:17:54.650
هذه ان نظرت اليها بنظرة جزئية قلت فيها مفسدة لكن اذا نظرت اليها بنظرة كلية يتحقق من ورائها ومن جرائها مصالح من وجود عبودية الرضا وعبودية الصبر كتكفير السيئات وعبودية بذل الاسباب لرفع تلك

43
00:17:54.650 --> 00:18:26.650
كالمصيبة وبالتالي تتحقق بها مصالح كثيرة دنيوية واخروية اذا تقرر هذا فان المصالح يمكن تقسيمها بتقسيمات متعددة وهناك مصالح اخروية تتعلق بامر الاخرة واصلاح العبد لاخرته وهناك مصالح دنيوية وان كان كثير وان كان

44
00:18:26.750 --> 00:18:50.250
كثير من الاعمال تتحقق بها المصلحتان معا فمثلا العدل تتحقق به مصلحة الدنيا وكذلك هو مما يحقق المصلحة الاخروية بعض الفقهاء يسمي النوع الاول مقاصد اصلية والنوع الثاني مقاصد تابعة

45
00:18:50.550 --> 00:19:12.750
فما لا يتمحض او فما لا يكون للعبد فيه منفعة مباشرة في الدنيا يسميه مقاصد اصلية ويضرب له مثلا في الصلاة فان مقصدها اخروي وليس فيه مقصد دنيوي اه يقصده العبد مباشرة. وان كان تتحقق بها مصالح دنيوية

46
00:19:12.750 --> 00:19:43.900
كما في قوله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهكذا تتحقق بها مصالح سواء فيما يتعلق باجتماع الناس وتفقد بعضهم لبعضهم والاخر او فيما يتعلق بتحريك البدن وكل هذه مصالح تتحقق اه الناس لكنها ليست هي الامر الذي يقصد اصالة

47
00:19:43.900 --> 00:20:15.700
انما يقصد المصلحة الاخروية بتحقيق امر الشارع واستجلاب رظا الرب سبحانه وتعالى وهناك مقاصد تابعة تحصل او تكون المصلحة الدنيوية ظاهرة وفي الغالب تكون هذه في ابواب المعاملات في ابواب الانكحة وفي ابواب الجنايات والحدود فان مصلحة العباد في تقرير الاحكام الشرعية في تلك الابواب

48
00:20:15.700 --> 00:20:43.850
ظاهرة اذا تقرر هذا فانه ايظا يمكن تقسيم المصالح الى مصالح حقيقية و مصالح اه متوهمة وبعضهم يقسمها تقسيما اخر فيقول هناك مصالح معتبرة وهي التي جاء الشرع باعتبارها سواء كان ذلك

49
00:20:43.900 --> 00:21:09.250
بواسطة اه النص او بواسطة القياس وهناك مصالح مرسلة وهي التي لم يأتي في الشرع تقريرها ولا الغاؤها وقد اختلف العلماء في وجودها فبعض العلماء ينفي ان يكون هناك مصالح مرسلة. ويقول الشريعة قد استكملت المصالح

50
00:21:09.650 --> 00:21:38.800
ولا يمكن ان تكون هناك مصلحة قد اغفلتها الشريعة وهناك قسم ثالث يسمونه المصالح الملغاة. والمراد به المصالح التي في مقابلة النصوص فانها مصالح ملغاة فما يظن انه مصلحة في مقابلة النص فانه لا يجوز اعتبارها ولا يجوز بناء الحكم عليها

51
00:21:38.850 --> 00:22:10.100
وذلك لان الشر قد امر تحكيم النصوص ونهى عن ترك النصوص. قل اطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وحينئذ فما كان كذلك فانه في حقيقة الامر ليس مصلحة هذه يتوهم انها مصالح وليست مصالح حقيقية ما دامت متعارضة مع النص

52
00:22:10.200 --> 00:22:33.550
الا انه في بعض المواطن قد يأتي من ينزل النص في غير محله فيظن ان المصلحة تناقضت مع ان المصلحة تتناقض مع النص ولا يكون الامر كذلك. بل يكون هذا ناتجا من التوهم

53
00:22:34.000 --> 00:22:59.800
من الامور التي تتعلق بهذا الجانب او بهذه بالتقسيمات ان كثيرا من العلماء يقسم المصالح الى ثلاثة اقسام مصالح ظرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسين فالمصالح الظرورية هي التي يؤدي فقدها

54
00:22:59.850 --> 00:23:25.700
الى هرج في الدنيا وفواتن او فوات نعيم في الاخرة ومن ابرز ما يكون من الظروريات الضروريات الخمس وهي حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض او النسل

55
00:23:25.950 --> 00:23:44.300
فهذه مهمة وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا ومن اجل هذا المعنى

56
00:23:44.350 --> 00:24:10.900
قرر العلماء ترتيب انها المعتدي على هذه الظروريات ترتب عليه عقوبة حدية فكما وردت النصوص بترتيب العقوبات الحدية في هذه الابواب تقرير العقوبة الحدية هذا محافظة لهذه المقاصد من جهة العدم

57
00:24:11.350 --> 00:24:47.700
بينما هناك اه طرائق للمحافظة على هذه المقاصد من جهة الوجود مثلا ضرورة الدين جاءت الشريعة فيها ايجاب الصلوات وايجاب اركان الاسلام. جاءت الشريعة ايضا بمشروعية صلاة الجماعة جاءت الشريعة بالامر بتعلم الانسان للاحكام الشرعية التي تتعلق بعمله ونحو ذلك. فهذه

58
00:24:47.700 --> 00:25:11.450
وسائل لحفظ هذه الظرورة من طريق الوجود انبه هنا الى شيء قد يحصل فيه الخلط وهو ان بعض الناس لا يفرق بين الظرورة والظروري الظرورة والظروري فالظروري هذا امر مطلوب

59
00:25:12.500 --> 00:25:39.100
امر مطلوب مثلا حفظ الدين حفظ العقل هذا ضروري فهذا امر مطلوب بينما الظرورة هذه حالة مخالفة لحالة العادة المستقرة يترتب عليها التخفيف في بعض الاحكام الشرعية والعلماء لهم منهجان في ظبط الظرورة

60
00:25:39.450 --> 00:26:04.500
وهناك من يقول المراد بالضرورة ما يحصل بفقده فوت اه حياة او اه فقد عضو بينما الصواب في تعريف الضرورة ان يقال هي ما يحصل بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه

61
00:26:05.600 --> 00:26:38.150
والنوع الثاني من انواع اه المصالح الحاجيات وهي التي يؤدي فقدها الى العسر وضيقي الحال مع امكان استمرار الحياة بفقدها وقد يمثل لذلك بمشروعية البيع فان الناس يحتاجون اليه من اجل آآ من اجل وصول ما يحتاجون اليه من السلع اليهم

62
00:26:38.850 --> 00:27:02.450
يلاحظ هنا ان الامر الحاجي لان الامر الحاجي لا يختص بمسائل آآ العبادات بل قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاملات وقد يكون في الجنايات وقد يكون في الانكحة

63
00:27:02.950 --> 00:27:40.200
ونفرق بين الحاجي والحاجة الحاجي مقصد مطلوب مقصد مطلوب بينما الحاجة امر يتنافى مع الحال المستقر وبالتالي يستدعي مراعاته في الاحكام  الحاجة على الصحيح هي الحاجة على الصحيح ما يؤدي فقده او ما يلحق

64
00:27:40.550 --> 00:28:10.800
ما يلحق بفقده ظرر ولكن غيره يقوم مقامه ولكن غيره يقوم مقامه في دفع هذا اظهر الحاجة وما النوع الثالث فهو التحسيني فهو التحسيني والتحسيني يراد بها المصالح التي يحصل من ترتيب الحكم عليها اكمل

65
00:28:11.400 --> 00:28:43.850
الاحوال واحسن المناهج اكمل الاحوال واحسن المناهج ومن امثلة ذلك ما جاءت به الشريعة من مشروعية الطهارة ومن مشروعية ازالة النجاسات ونحو ذلك وبالتالي اه نعرف ان هذه المقاصد التحسينية

66
00:28:44.000 --> 00:29:11.250
آآ لم اه يشدد الطلب فيها ولم ترتب العقوبات على ترك الامر فيها. استنادا على كونها مما تستحسنه اه النفوس يوجد عندها دافع ذاتي الى التزام هذه الاحكام وهناك بحث آآ

67
00:29:11.700 --> 00:29:32.800
كلامي عند العلماء في مصدر كون الشيء مصلحة او مفسدة ومتى يكون شيء مصلحة او مفسدة فهناك من اسنده الى الشرع كالا شاعرة ومنهم من اسنده الى العقل كالمعتزلة ومنهم من قال

68
00:29:32.800 --> 00:29:56.800
الى اتفاق الناس وما يصطلحون عليه والصواب ان آآ كون الشيء مصلحة يعود الى صفات ذاتية فيه او عرضية بحيث يوصف عليه بانه مصلحة او مفسدة. مثال ذلك الصدق مصلحة او مفسدة

69
00:29:58.400 --> 00:30:25.850
من اين نشأ كون الصدق مصلحة ها تقول بالشرع تقول خطأ الشرع مبين للحكم فهو يطلب الصدق لكن من اين عرفنا ان الصدق مصلحة العقل نقول لا العقل اكتشفه فرضنا لا يوجد عقول ولم يوجد اخلاق انسان. هل

70
00:30:25.950 --> 00:30:48.550
الصدق لا يكون مصلحة فالصدق مصلحة قبل الشرع وقبل وجود العقل لان الصدق فيه صفات ذاتية تحصل المصلحة بوجود هذه الصفات يحسن المصلحة بوجود هذه الصفات اذا تقرر ما سبق

71
00:30:48.800 --> 00:31:15.450
فان كون الشيء من الضروريات او من الحاجيات او من التحسينيات هذا بناء على هذه الضوابط و الحاجيات مكملة للظروريات والتحسينات مكملة حاجيات فلو قدر ان مراعاة الحاجي سيترتب عليها تفويت الظروري. فحينئذ نقول

72
00:31:16.050 --> 00:31:45.600
لا نراعي الحاجي لان المصلحة في الظروري اعظم ان تراعى واضرب لذلك مثلا مصلحة اجتماع الناس وتآلف الخلق هذه مصلحة ضرورية وجود امام يضبط احوال الناس وجود دولة تضبط احوال الناس ويستقرون فيها هذي مصلحة ضرورية

73
00:31:45.700 --> 00:32:08.500
يأمن الناس وتستقر احوالهم ويمنع الظالم من الظلم والى غير ذلك مما يكمل هذا المصلح هذا الامر المصلحي الضروري ان يكون صاحب الولاية عادلا امام العدالة وان يكون وان لا يقع منه آآ امر مخالف للشرع

74
00:32:09.350 --> 00:32:34.250
فهذا تكميلي فلو ادى مراعاة التكميل الى الاخلال بالضروري قلنا نراعي الظروري ولو ادى الى عدم مراعاة الامر التكميلي ليش ما تصلي في المسجد؟ قال الامام يلبس ملابس ما هي بزينة

75
00:32:35.450 --> 00:33:03.550
وش نقول نقول مصلحة الجماعة مصلحة حاجية بينما آآ لبس احسن الثياب في الصلاة من الامام هذا حاجي تحسيني احسيني وبالتالي التحسيني تكملة الحاجي فلو راعينا التحسين في هذه المسألة لا ادى ذلك الى

76
00:33:03.650 --> 00:33:27.450
الغاء الحاجي فنقول مراعاة الحاجي هنا اولى من مراعاة التحسين لانه مكمل له. نعم اه واذا كان الامام اه يسب الصحابة والشيعي كذا يعني الان نحن لا نريد ان ندخل في التفاصيل لان الموازنة

77
00:33:27.500 --> 00:33:51.050
بين كل مسألة والمسألة الاخرى. يترتب عليها معرفة هل هو حاجي او تحسيني او هو ظروري وبالتالي لابد من مراعاة هذا الجانب. وعندنا ضابط اخذناه قبل قليل ويمكن الواحد ان يطبقه على جميع المسائل

78
00:33:51.350 --> 00:34:13.450
قد يحتاج البحث في كل مسألة نريد ان نطرحها الى اجتهاد وتفكير وبالتالي يحصدنا في تطبيقات مسألة واحدة ولذلك لا نريد ان ننحصر في مثل هذه اه التطبيقات اه من الامور التي تتعلق اه

79
00:34:13.600 --> 00:34:43.600
اه بهذا اه الامر وهو انه في بعض المسائل يناط النظر بالمصلحة لي آآ بعض المكلفين وفي مرات يكون الحكم المصلحي مقرر من قبل الشارع مثلا في ابواب العقود ما يحل منها وما لا يحل

80
00:34:43.900 --> 00:35:09.850
جاءت الشريعة بتقرير الاحكام  نهت عن بيوع الغرر نهت عن الربا نهات عن العينة نهت عن بيع الملامسة عن بيع المنابذة الى غير ذلك من انواع البيوع المنهي عنها فهذه العقود التي نهى الشارع عنها نعلم انها مفسدة

81
00:35:09.900 --> 00:35:35.150
واذا نظرنا وجدنا انها كذلك وبالتالي نقول في آآ هذه المسائل التي هي اه مفاسد او هذه الانواع التي هي مفاسد نقول هذه اه جوائز انا بجزئية بينما الامر الكلي هو حل العقود وآآ جوازها

82
00:35:36.050 --> 00:36:03.950
اه من الامور التي تتعلق جانب مراعاة المصالح والمفاسد مراعاة المصلحة الجزئية والمصلحة الكلية والمصلحة الشخصية هناك بعض الافعال تكون بعض الامور مصلحة شخصية فاذا تعارض جانب المصلحة الشخصية مع جانب المصلحة

83
00:36:04.050 --> 00:36:24.950
العامة فحينئذ تراعى المصالح العامة ومن ذلك مثلا فيما لو كان الناس يحتاجون الى فتح طريق يمر ببيت بعض الناس فبالتالي نقول باننا نأخذ هذا البيت وندخله في الشارع في الطريق

84
00:36:25.050 --> 00:36:52.750
فان قال كيف تلحقون الظرر بي كيف قلنا مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد هنا ثم هناك تعويض عن هذه المصلحة الشخصية فيقرر له الظمان اقيمت بيته الذي سيؤخذ منه. من اجل المصلحة العامة

85
00:36:53.250 --> 00:37:14.850
و من الامور التي تتعلق بهذا وسبق ان اشرت اليه ان بعض الناس يعتقد ان ما هو مفسدة يكون مصلحة ومثل اولئك الذين يدفعون الرشوة يجي ويدفع الرشوة ويقول انا اريد مصلحتي

86
00:37:15.550 --> 00:37:36.650
لا يعلم انه بذلك جلب المفسدة له ولغيره لان الناس متى تعودوا على دفع الرشاوي فحين الرشى فهذا يؤدي الى استمراء الناس بهذا الامر وبالتالي اه يوجد من يأخذ مالا بغير حقه

87
00:37:36.950 --> 00:38:00.550
ويتسلط هؤلاء المرتشون على بقية من يماثل هذا الشخص لكن لو قدرنا او قررنا ان الحكم الشرعي عدم جواز دفع الرشوة في هذه المسائل حتى ولو كان فيه آآ حبس لحق الشخص مدة

88
00:38:00.650 --> 00:38:26.600
فنقول لا يجوز دفع الرشوة لان هذا يجرع هؤلاء على حبس معاملات الناس من اجل اخذ هذه الرشوة. والواجب الابلاغ عنهم والتعاون مع الجهات من اجل القبض على من يكون كذلك لمن اجل ان يأمن الناس من مثل هذا التعامل. نعم

89
00:38:27.050 --> 00:38:44.650
جزاك الله خير يا شيخ آآ هذه المسألة تقديم الرشوة هذا امر منتشر جدا ومؤسف فالآن لو لم تقدموا الرشوة في بعض الأمور قد تحرم من حقك اللي هي ففي هذا المجال ماذا علي ان اقوم به

90
00:38:44.950 --> 00:39:08.650
اه اولا فينبغي ان يكون وصفنا للمنكر وصف بغير الانتشار لانه اذا قيل هذا المنكر منتشر لا يترتب عليه حكم شرعي بل قد يترتب عليه استمراء النفوس له وعدم نفرتهم منه واقدامهم عليه

91
00:39:08.850 --> 00:39:30.700
ولذلك علينا ان لا نصف المنكرات بالانتشار او بفعل اكثر الناس له لان لا يتجرأ الخلق عليه و آآ هناك مصالح اعظم من كوني امثال هذا المرتشي يكشف عنه ويبين حاله

92
00:39:30.800 --> 00:39:53.000
وفي مرات صاحب العمل يأتيه من هو موظف لديه ويوهمه بان هذا المسئول يريد رشوة والموظف الذي عند صاحب العمل هو الذي يريد ان يأخذ هذه الرشوة ويريد ان يأكلها

93
00:39:53.200 --> 00:40:17.250
ثم اه يحصل فيه تلاعب يأتيك اشخاص مجهولون لا يعلم ما حقيقة حالهم فيدعون انهم آآ ان لهم قدرة على اصلاح احوال الناس وبالتالي يأخذون هذه الرشاوي  في المقابل ايضا قد يوجد

94
00:40:17.450 --> 00:40:39.900
موظف يمنع الناس حقوقهم حتى يؤدوا اليه الرشوة فيقال اذا اديت له الرشوة جرأته وجعلته يقوم بالاقدام على منع حقوق الناس ليأخذ رشوة منهم ويترتب على ذلك ان احوال الناس

95
00:40:39.950 --> 00:41:03.150
آآ تفسد وبضاعة يؤتى بها بمئة لا يتمكن الانسان من جلبها الا بمئة وعشرة بسبب هذه الرشاوي. وبالتالي ترتفع الاسواق وتقل الاعمال واذا رشيع موظف فان غيره من الموظفين سيتجرأ على مثل هذا الفعل

96
00:41:03.200 --> 00:41:21.650
ولذلك على الامة ان تقف وقفة حازمة في هذا الباب حتى ولو كان الانسان وحده وهنا امر لا بد من تقديره يتعلق بباب المصالح والمفاسد الا وهو ان كون الفعل

97
00:41:22.550 --> 00:41:41.750
تحصل فيه بركة تعود بالنافع الكبير انما يحصل بموافقة امر الشارع صحيح قد يأتي اليك مال لكن ليس فيه بركة فيكون وبالا عليك ويكون مما يؤدي الى لحوق المفسدة بك

98
00:41:42.500 --> 00:42:03.600
وصحيح وفي المقابل ايضا قد آآ اه يمتنع الانسان عن مثل هذا الامر فيؤدي الى رظى الله عنه وحينئذ يدر عليه الارزاق قاعدة الشرعية ان من ترك لشيئا لله عوضه الله خيرا منه

99
00:42:03.800 --> 00:42:30.750
اشاهد هذا بايات ونصوص كثيرة منها قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن توكل على الله فهو حسبه اي كافيه وبالتالي اذا مكنا لمثل هذه الاعمال فاننا حينئذ نكون قد نشرنا هذه المنكرات

100
00:42:30.750 --> 00:42:49.850
في مجتمعاتنا ومثلت له بامثلة بعض الناس الذين يعملون في بعض المطاعم الخارجية يأتيك ويقول انا رزقي متوقف على هذا المحل وهذا المحل لا استطيع ان اعمل فيه الا بتقديم الخمور

101
00:42:50.150 --> 00:43:13.400
فنقول له جاء الشرع تحريم هذا الباب ونهى عن التجارة في الخمور ولعن في الخمر عشرة منها حاملها والمحمولة اليه وبالتالي نقرر انه هذا الفعل حرام ولا يجوز للانسان ان يفعله. قال تفوته مصلحتي

102
00:43:13.550 --> 00:43:37.050
يقول هذه المصلحة مصلحة متوهمة لان المال الذي ياتي من طرق محرمة مال منزوع البركة من جهة ومال مفسدته اعظم من مصلحته ونحن نشاهد ان كثيرا من الناس يبذلون اموالا طائلة لهم فيما لا ينتفعون به بل ما فيه مضرة لهم

103
00:43:37.050 --> 00:43:58.400
وما ذاك الا لي كونهم آآ قد استجلبوا على انفسهم من اموالا من طرق مشبوهة ولذلك وجود الوسيلة في يد الانسان لا يعني تحقق المقصد المال وسيلة لكن المقصد هو

104
00:43:58.600 --> 00:44:25.550
وجود حوائجك فقد يوجد عندك نقد لكن حوائجك لا تستطيع ان تصل اليها ومن هنا يخشى الانسان على نفسه من هذه المحرمات لان هذه المحرمات تجعل الانسان لا ينتفع بالطيبات في الدنيا. ولذلك قال الله تعالى ظهر الفساد في الفساد في المأكولات والمزروعات. ظهر الفساد في البر

105
00:44:25.550 --> 00:44:49.800
والبحر بما كسبت ايدي الناس وقال وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ولذلك لابد ان نراعي هذا آآ الجانب و من الامور المتعلقة بهذا ان هناك بعض الافعال تكون في اصلها مصلحة

106
00:44:50.150 --> 00:45:13.700
لكن قد يقترن بها قرائن تغير حكمها يغير حكمها فتكون مفسدة لوجود تلك آآ القرائن مسلا رعاية الام لابنها في باب الحضانة مصلحة لكن في مرات تكون الام مجنونة فرعاية الام

107
00:45:13.800 --> 00:45:35.450
لابنها في هذه الحال ليس من المصلحة لماذا؟ لوجود امر مقترن بهذه المسألة الا وهو جنون الام و آآ كنت قبل قليل ذكرت من انواع الاحكام ان بعض الاحكام تأتي الشريعة بتحقيقه وبالتالي يكون مصلحة

108
00:45:35.650 --> 00:45:58.850
وبعض الاحكام تأتي الشريعة باناطته بالمكلف فالمكلف هو الذي يختار ما هو مصلحة مثال ذلك في اه باب ولاية النكاح. ولي النكاح يختار للمرأة الاكفأ الذي هو محقق لمصلحتها هي

109
00:45:58.900 --> 00:46:21.850
لا لمصلحته هو النظر في كونه مصلحة او ليس بمصلحة هذا نظر للولي وهكذا في تصرفات الائمة في كثير من المسائل الملك او غيره ينيط الشارع هذه المسألة بنظر صاحب الولاية وصاحب الولاية يجتهد

110
00:46:22.200 --> 00:46:40.550
فيقرر ان هذا الجانب فيه مصلحة وهذا الجانب فيه مفسدة فتلاحظ ان تقرير المصلحة هنا مناط صاحب الولاية هنا ومثله في باب تربية الابناء او في باب طريقة التعليم بالنسبة للمدرس

111
00:46:40.750 --> 00:47:02.900
فاذا جائنا شخص وقال بان هذه الطريقة غير مناسبة. وبالتالي لا تسمعون له ولا تطيعون تقول لا ولو كانت غير مناسبة في نظرك ولا تحقق المصلحة في نظرك لكن صاحب الولاية متعبد بان يعمل باجتهاده

112
00:47:02.900 --> 00:47:28.650
هو وبما يرى انه مصلحة في حسب بحسب نظره لا بحسب نظرك وانت وظيفتك نصح وارشاد ودلالة وبيان للاوجه الاخرى التي قد تخفى على صاحب الولاية واما مناط الامر فهو الى اجتهاد صاحب الولاية. ولذا قال الائمة

113
00:47:28.700 --> 00:47:52.350
تصرف الائمة تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة. تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة بما يرى انه محقق للمصلحة بحسب اجتهاده هو وهكذا مثلا في لما تأتي نزاع في مسألة الحضانة بين اب وام

114
00:47:52.550 --> 00:48:22.450
يقول للقاضي اجتهد من الاصلح ما هو الاصلح للمحظون وبالتالي النظر في الجانب المصلحي مقرر او مسنود الى نظر القاضي مسنود الى نظر القاضي آآ اذا قررنا هذه المصلحة العظيمة هذه القاعدة المصلحية العظيمة قاعدة المقاصدية وهي ان الشرع جاء

115
00:48:22.450 --> 00:48:46.100
باستجلاب المصالح ودرء المفاسد هناك قاعدة تذكر في هذا الباب وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بينما هناك من يقول بان اعتناء الشارع بالمأمورات اعظم من اعتنائه بمنهيات

116
00:48:46.250 --> 00:49:16.050
يقول المأمورات فيها عشر حسنات والمنهيات سيئة واحدة اذا تعارض عندنا مأمور ومنهي بحيس اما ان تفعل المأمور والمنهيوي او ان تترك الجميع فيقول تفعل المأمور ولو ترتب على ذلك فعل المنهي. وهذا في حالة تساويهما

117
00:49:16.250 --> 00:49:37.650
ما اذا كان احدهما ارجح من الاخر فحين اذ نعتني بالجانب الارجح ونوليه الحكم ما لا نولي غيره نعم عندك سؤال بناء على هذا هذا الشرح شيخ. ارى ان آآ كيف نضبط على تقرير للمصلحة

118
00:49:38.700 --> 00:49:59.100
في امر ما سابقا زكرنا ان الامر الشرع هو الذي يقرر هو الذي يقرر المصلحة. الشارع كاشف. نعم. والعقل كاشف. نعم. والمصالح هي صفات ذاتية موجودة في الاشياء قبل وجود العقول وقبل نزول الشرائع

119
00:50:00.100 --> 00:50:29.000
ها؟ جميل. فحينئذ هذه صفات ذاتية وهذه كواشف تكشفه لا تنشئه اه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير جلب الله لكم المصالح ودرأ الله عنكم المفاسد انتم وكل انتم وكل من يشاهدنا. كما اسأله جل وعلا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم اجعله من عبادك

120
00:50:29.000 --> 00:50:52.050
الصالحين وحزبك المتقين واوليائك المفلحين. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية اللهم يا حي يا قيوم اصلح احوال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم الف ذات بينهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم

121
00:50:52.050 --> 00:51:19.200
هما وفقهم للعودة لدينك عودا حميدا كما نسأله جل وعلا ان يصلح ولاة امور المسلمين وان يكون معينا لهم في بحق مقربا لهم اه سبيله. واسأله جل وعلا ان يجعل هذه الاكاديمية وهذه اللقاءات لقاءات نافعة يحصل بها نشر العلم في الامة هذا والله

122
00:51:19.200 --> 00:51:46.450
علم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه

123
00:51:46.450 --> 00:51:49.454
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب