﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:31.250
ان قلت وما مقدار السفر او المسافة التي يجوز لي ان اترخص برخصة الفطر فيها الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل حكم ثبت في الشرع ولم يرد فيه تحديده فاننا نحده باللغة. فان لم نجد تحديده في اللغة فان

2
00:00:31.250 --> 00:00:51.250
نحده بالعرف والسفر الذي علق الشارع عليه جواز الفطر ليس له حد في الكتاب ولا في السنة. ولم نجد في معاجم اللغة وقواميسها تحديد السفر تحديد تلك المسافة. فنرجع الى

3
00:00:51.250 --> 00:01:11.250
تحديدها في اصح القولين بماذا؟ بالعرف. وبناء على ذلك فما عده اهل عرف بلدك. سفرا فهو السفر الذي يجيز لك ان تترخص بالفطر فيه. وما لا فلا. واختار هذا القول ابو

4
00:01:11.250 --> 00:01:37.700
عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وارتضاه الامام العلامة الامام ابن القيم وهو القول الذي تؤيده القواعد لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة فان قلت وان وان اختلفا عرف اهل بلدي

5
00:01:37.900 --> 00:02:07.900
فالجواب ان اختلف عرف اهل بلدك في تلك المسافة فالعبرة بالاغلب لان المتقرر عند العلماء ان العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر. فاذا كان اغلب انها ليست بسفر فلا تعتبرها سفرا. واذا كان اغلب العرف يعتبرها سفرا فاعتبرها سفرا

6
00:02:07.900 --> 00:02:32.600
قلت وان استوى العرف فنقول ان تصورنا ذلك كاصوليين. والا فلا اظنه يتصور. لكن ان تصورنا استواء العرف بين كونها سفرا او بسفر فان الرخصة فان سبب الرخصة صار مشكوكا فيه. سبب الرخصة صار

7
00:02:32.600 --> 00:02:54.550
مشكوكا فيه والمتقرر عند العلماء ان الشك ان اليقين لا يزول بالشك. فمتى ما حصل لك الشك في سبب الرخصة فانك ترجع مباشرة الى الاصل الذي طولبت به اولا. فانت مطالب بالاصالة بالصوم او بالفطر؟ الجواب بالصوم. هل الرخصة

8
00:02:54.550 --> 00:03:21.000
بالصوم ولا تتعلق بالفطر هل لابد من الرخصة حتى تصوم؟ ولا لا بد من الرخصة حتى تفطر؟ اذا الرخصة متعلقة بالصوم ولا بالفطر بالفطر فاذا بما ان الرخصة سبب الرخصة مشكوك فيه بما ان سبب الرخصة مشكوك فيه

9
00:03:21.000 --> 00:03:44.000
فإذا اثرها اثرها الذي هو ماذا؟ الفطر يبقى مشكوكا فيه  والاصل اننا نطالب بالعزيمة ام بالرخصة؟ بالعزيمة. فاذا لا يجوز لك في تلك المسافة التي استوى فيها عرف بلدك ان تفطر فيها

10
00:03:44.550 --> 00:04:01.700
لماذا؟ لان هذا الاستواء يوجب الشك ومع الشك ترجع ترجع لليقين. لكن انا قلتها من باب التدريب على من باب التدريب على التخريج والا لا اظن ان عرفا يستوي اهله في هذا

11
00:04:03.150 --> 00:04:23.150
ومن اذا خلاصة هذه المسألة ان المسافة التي تجيز لي ان اترخص بالفطر في رمضان هي المسافة التي قضى عرف بلدي كلا او اغلبا. بانها سفر