﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.750
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد لا زلنا نتحدث عن اسباب اختلاف المفسرين واعني بالاسباب هنا التي هي اسبابا لاختلاف التضاد

2
00:00:21.950 --> 00:00:48.700
وذكرنا جملة من الاسباب التي منشأها النص نفسه واليوم ننتقل الى جملة وطائفة من الاسباب اخرى تتعلق بالمستدل يعني ان من اسباب اختلاف المفسرين ما يكون سببه ان يكون النص محتملا للنظر المتفاوت والاختلاف

3
00:00:49.100 --> 00:01:08.800
ويفهم كل واحد من هؤلاء المفسرين يفهم فهما معينا يحتمله هذا النص لسبب او لاخر بقي النظر في الاسباب التي منشأها ومرجعها الى المستدل. لان التفسير يدور على ثلاثة اشياء

4
00:01:08.800 --> 00:01:37.000
اما النص واما الناظر في هذا النص وهو المفسر. واما الالة التي يعملها في هذه النصوص وهي القواعد والاصول القضايا التي تعود اما الى اللغة واما الى اصول الفقه واما الى قواعد التفسير او غير ذلك من الامور التي تتعلق بالجرح والتعديل وما شابه ذلك فتارة تكون هذه

5
00:01:37.000 --> 00:02:02.950
هي سبب اختلاف المفسرين فنحن لا زلنا الان بالجانب الثاني وهو ما يتعلق بالمستدل فالمستدل يكون سببا لوجود هذا الخلاف ومنشأ هذا الخلاف اما لانه لان هذا الدليل او لان هذا التفسير الذي ينبغي ان يوقف عنده لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاية به

6
00:02:04.450 --> 00:02:27.550
نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاية هذا التفسير فينبغي ان نقف عند تفسيره صلى الله عليه وسلم او لان هذا الصحابي فسر هذه الاية بهذا بهذا التفسير مثلا فنقف عند تفسير الصحابي وسيأتي الكلام على حكم تفسير الصحابي لكن في الحالات التي يكون فيها تفسير الصحابي حجة

7
00:02:27.550 --> 00:02:43.850
فهنا لا ينبغي لاحد ان يتعداه فيأتي احد من المفسرين فيفسر بتفسير اخر لماذا قضية الاهواء والبدع هذه لا نتحدث عنها نحن نذكر اسباب اختلاف المفسرين التي ليس مرجعها الى الهوى

8
00:02:44.400 --> 00:03:04.300
نعم وانما التي ترجع الى اسباب معقولة الى اسباب مقبولة نعم ويكون هذا الخلاف اه محل للنظر ولا يلمز من خالف فيه بانه من اصحاب الاهواء وانه من اصحاب الخلاف المذموم وما شابه وما

9
00:03:04.300 --> 00:03:22.150
انتبه ذلك. فاقول احيانا هذا المفسر لم يبلغه النص الذي ينبغي ان يقف عنده المفسر فتفسر به الاية فيذهب بعيدا ويفسر الاية باجتهاده هو نعم لان هذا الدليل لان هذا النص لم يبلغه

10
00:03:22.300 --> 00:03:44.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن هذا او عن هذا الصحابي خذ مثالا على ذلك عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطائفة من السلف يقولون بانها تعتد باطول

11
00:03:45.000 --> 00:04:08.800
باطول الاجلين. اليس كذلك الحامل المتوفى عنها زوجها. نحن نعرف ان المرأة قد قد يتوفى عنها زوجها وهي حامل وتضع من اليوم الثاني فهل تنقضي عدتها او لا نعم فعلي رضي الله عنه وابن عباس يقولان بان عدة هذه المرأة اطول الاجلين. ما معنى اطول الاجلين

12
00:04:09.050 --> 00:04:26.650
المرأة المتوفى عنها زوجها الله عز وجل اخبر انها تعتد كم؟ اربعة اشهر وعشرة نعم والمرأة الحامل قد تكون في اول الحمل فتجلس سبعة اشهر قد تجلس ثمانية اشهر تسعة اشهر قد تجلس سنتين او اكثر

13
00:04:26.800 --> 00:04:46.800
في هذا الحمل فهي بين احتمالين وان شئت ان تقول ثلاثة اما ان ان يكون مدة الحمل اقل فتضع قبل الاربعة اشهر قبل الاربعة اشهر وعشر نعم واما ان هذه المرأة تضع الحمل بعد الاربعة اشهر

14
00:04:47.050 --> 00:05:10.550
وعشر. فعندنا ايتان الاولى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نعم وهذا عام في كل حامل اليس كذلك والاية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

15
00:05:10.650 --> 00:05:31.400
اربعة هذه عدة المتوفى عنها زوجها سواء كانت في ظاهرها سواء كانت من الحوامل او كانت من غير الحوامل فعلي وابن عباس يأخذان بمبدأ الاحتياط في هذا الباب فيقولون عندنا اية تذكر هذه العدة واية اخرى تذكر العدة

16
00:05:31.750 --> 00:05:57.200
فنحن نقرر عليها المدة الاطول. الاجل الاطول فان وضعت قبل الاربعة اشهر والعشرة ايام نقول اجلسي اربعة اشهر وعشرة ايام وان طال حملها فنقول لها وان تجاوزت الاربعة اشهر وعشرة ايام تبقى معتدة هذا قول طائفة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن جاء وممن

17
00:05:57.200 --> 00:06:21.650
جاء بعدهم اخذا بايتي العدة وابن مسعود وابي بن كعب وطائفة ايضا يرون انقضاء العدة بوظع الحمل بمجرد ما تظع الحمل لعموم قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الاية الاولى عامة وهي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

18
00:06:21.650 --> 00:06:44.150
ظاهرها العموم للحامل وغير الحامل وقوله واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يخصص الحوامل. فيخرج بعض النساء المعتدات بالوفاة او بسبب الوفاة يخرجهن من الاربعة اشهر من الاربعة اشهر وعشرا. فتكون الحامل عدتها بوضع الحمل سواء كان ذلك

19
00:06:44.150 --> 00:07:03.100
هو من الاربعة اشهر وعشرة ايام او كان ذلك اقصر. لو كانت بالشهر الاول فنقول لها اجلسي حتى تظعين الحمل ما تجلسين اربعة اشهر وعشرة ايام ولو كانت في اخر يوم من الحمل فمات زوجها فنقول اذا وظعت الحمل انقظت عدتك. فهنا

20
00:07:03.550 --> 00:07:23.700
هؤلاء اخذوا بهذه الاية وهؤلاء اخذوا اه بالايتين ابن مسعود رضي الله عنه يشهد لقوله حديث سبيعة الاسلمية رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم حينما توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع وهي حامل

21
00:07:24.000 --> 00:07:41.800
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة فافتاها النبي صلى الله عليه وسلم بانها قد حلت الان اذا كيف نفسر الاية؟ وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مع قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون

22
00:07:41.800 --> 00:08:02.850
ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فنقول هذه الاية عامة وقد خصصت بالاية الاخرى وهي قوله ولاة الاحمال آآ يكون هذا العموم محمولا على هذا الخصوص فنخصصه به. هذا تفسير الان

23
00:08:03.000 --> 00:08:17.800
هذا التفسير يؤيده حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يؤيده حديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بذلك فتكون اذا يكون هذا الحديث حجة

24
00:08:17.900 --> 00:08:38.950
على هذا القول او حجة لهذا القول والقول الاخر لماذا قالوا به لان الحديث لم يبلغه ولو بلغهم هذا الحديث لوقفوا عنده ولما قالوا بالقول الاخر هذا مثال يتعلق بخلاف وقع في التفسير بسبب المفسر لا لان النص مثلا

25
00:08:39.150 --> 00:08:54.700
وانما بسبب المفسر لم يبلغه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن امثلته ايضا قول الله عز وجل وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر. ما معنى قضي الامر؟ بعضهم يقول قضي العذاب

26
00:08:54.750 --> 00:09:14.800
عليهم على الكافرين يعني. وبعضهم يقولون قضى الموت انقطاع التوبة واستحقاق واستحقاق الوعيد قضى الموت انقطاع التوبة اذا غرغرت روح الانسان فانها لا تقبل التوبة عندئذ قظى الموت انقطاع التوبة وبعظهم يقول هو ذبح الموت

27
00:09:14.850 --> 00:09:35.500
حينما يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار فيؤتى بالموت على هيئة كبش املح. فيوضع بين الجنة والنار فيذبح وينادي مناد يا اهل الجنة خلود بلا موت الحديث وهذا الذي ينبغي ان تفسر به هذه الاية لما اخرجه الشيخان من حديث ابي سعيد الخدري

28
00:09:35.750 --> 00:09:51.750
رضي الله تعالى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يؤتى بالموت كهيئة كبش املح وذكر الحديث ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر

29
00:09:51.850 --> 00:10:10.350
فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاية ولا شك الذين قالوا قضي الامر اي قضى الموت انقطاع التوبة. او الذين قالوا معناه قضي العذاب عليهم وصار لزاما لا مفر منه. هؤلاء لم يبلغهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:10.400 --> 00:10:25.450
ولو بلغهم لقالوا به واوقفوا عنده فاذا هذا شيء يرجع الى المفسر وعذره في ذلك ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغه فقال بخلافه. ومن امثلته ايضا

31
00:10:25.600 --> 00:10:50.150
قوله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فالمرأة التي توفي عنها زوجها ولم يسمي لها مهرا المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يسمي لها مهرا سواء دخل بها او لم يدخل بها ما

32
00:10:50.150 --> 00:11:08.250
ذهب طائفة من اهل العلم منهم الامام احمد واسحاق والشافعي والثوري وهو مذهب الشافعي المتأخر الجديد الى ان المرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول اذا لم يفرض لها ان لها مهر المثل

33
00:11:08.650 --> 00:11:31.450
وعليها العدة ولها الميراث لحديث بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها الاشجعية انه مات عنها زوجها هلال بن مرة لم يكن فرض لها مهرا نعم ولا دخل بها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهر مثل نسائها وقالوا

34
00:11:31.450 --> 00:11:47.650
هذا الحديث يبين الاية وهي قوله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراظيتم بهم بعد الفريظة. فسواء كان ذلك بالطلاق او كان ذلك بالوفاة

35
00:11:47.850 --> 00:12:07.200
لان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة واقعة بروع او بروع عند اهل اللغة اهل الحديث يقولون بالكسر واهل اللغة بالفتح فتح الباء فحديث بروع هذا يبين ان المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يسمي لها هذا الزوج مهرا

36
00:12:07.250 --> 00:12:25.200
لها مثل مهر مثيلاتها. وان عليها العدة ولها ولها الميراث. اذا هذا هذا الشيء ليس مقتصرا على المرأة التي طلقها زوجها مثلا اه اعني مهر المثل ولم يسمي لها مهرا بعد ان دخل بها

37
00:12:25.350 --> 00:12:45.950
وبهذا افتى ابن مسعود في الواقعة المشهورة والى هذا ذهب طائفة طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم واما الامام مالك والشافعي في القديم وابو حنيفة والاوزاعي والزهري والليث فقد ذهبوا الى ان هذه المرأة المتوفى عنها زوجها وقد دخل بها ولم يسمي لها مهرا انه لا

38
00:12:45.950 --> 00:13:03.000
مهر لها اخذا بعموم اية البقرة لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

39
00:13:03.250 --> 00:13:20.200
وبهذا قال علي رضي الله عنه وابن عباس وزيد ابن ثابت وابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين وهذا الحديث الان عذر هؤلاء انه لم يبلغهم وروي ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما ذكر له حديث بروع

40
00:13:20.250 --> 00:13:39.750
قال ما نصنع بقول اعرابي بوال على عقبيه. فهذا المثال يمكن ان يصلح لي النوع الذي ذكرته وهو ان الحديث لم يبلغه. الحديث لم يبلغه. يعني طائفة من هؤلاء قد لا يكون الحديث اصلا بلغهم

41
00:13:40.150 --> 00:14:02.850
ويصلح مثالا ايضا لكون الحديث قد بلغه بلغ المفسر ولكنه لم يثبت لم يثبت عنده كما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه اذا صح ذلك عنه وغير علي رضي الله عنه قد اعله بالاضطراب. لانهم تارة يقولون عن رجل من اشجع وتارة عن معقل ابن سنان

42
00:14:02.850 --> 00:14:18.900
او اناس من اشجع مع ان هذه هذه غير مؤثرة كما هو معلوم. فعلى كل حال بعضهم يرى انه معارظ لكتاب الله عز وجل الاية فعلى كل حال هنا قد يبلغ المفسر

43
00:14:19.150 --> 00:14:39.200
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يثبت لا يثبت عنده وبالتالي يفسر الاية باجتهاد باجتهاد منه وقد يثبت عنده ولكن يعارضه يعارضه في نظره دليل اخر كما هو على قول الحنفية في المثال السابق يرون ان

44
00:14:39.200 --> 00:15:04.900
معارضة معارضة للحديث وعندهم او عند بعض الفقهاء انه اذا عارضت الاية حديث رسول صلى الله عليه وسلم هل من طرق الترجيح ان يقدم الاقوى ثبوتا وهو المتواتر على الاحاد نعم مع انه لا تعارض على كل حال بين هذا وهذا وكل شيء من هذه النصوص له تنزيله والله تعالى اعلم هذا ما

45
00:15:04.900 --> 00:15:27.150
بالمفسر بقي القسم الثالث الشق الثالث الذي يكون منشأ لاختلاف المفسرين وهو ما كان متعلقا بالنظر والاستدلال وهذا باب شرحه لان هذه القضايا الاستدلالية القواعد والاصول والضوابط القضايا العائدة الى اللغة او الى مصطلح الحديث او الى

46
00:15:27.150 --> 00:15:47.350
او الى اصول الفقه او الى قواعد التفسير هي كثيرة جدا وكثير منها مختلف فيه او مختلف في جزئياته. فالعلماء يختلفون في اشياء كثيرة جدا. يختلفون في ابواب النسخ النسخ موجود نعم ولكن هذا النسخ هل المتواتر ينسخ بالاحاد

47
00:15:47.450 --> 00:16:07.450
هل السنة تنسخ القرآن؟ هل يمكن ان نسخ قبل التمكن مثلا؟ كثير منهم قد يطلق على التقييد والتخصيص قد يسميه نسخا فاشياء كثيرة جدا في قضايا القراءات هل القراءة الاحادية مثلا تفسر القراءة المتواترة ولا لا؟ هل نعمل بالقراءة الاحادية؟ مثلا في

48
00:16:07.450 --> 00:16:23.500
صح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قراءة انه قال فصيام ثلاثة ايام متتابعات في كفارة اليمين طيب هذه القراءة الاحادية الان هل يعمل بها؟ فنلزم الناس ونقول يجب عليكم ان تصوموا ثلاثة ايام متتابعات

49
00:16:23.750 --> 00:16:39.350
حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر. اذا قلنا القراءة الاحادية بمنزلة الحديث فهذا يرفع الخلاف لان الصلاة الوسطى فيها خمسة اقوال فقد قيل بكل صلاة انها هي الصلاة انها هي الصلاة الوسطى

50
00:16:39.600 --> 00:16:53.850
فاذا قلنا ان القراءة الاحادية بمنزلة الحديث لانها وحي لكن لم ينطبق عليها شرط القراءة وبالتالي لا يجوز ان نقرأ بها فماذا نقول اذا؟ نقول خلاص صلاة الوسط اسطى صلاة العصر ولا ينظر الى باقي ولا ينظر الى

51
00:16:53.850 --> 00:17:11.850
باقي الخلاف وقل مثل ذلك في اشياء كثيرة جدا تفسير الصحابي هل هو حجة ولا لا فهل يجب علينا ان نقف عنده فاذا قلنا انه حجة فهنا لا مجال للانسان ان يأتي بقول يخالف اقوال الصحابة جميعا مثلا وان اختلفوا او يأتي بقول يخالف قول

52
00:17:11.850 --> 00:17:26.300
صحابي واحد لكن ليس له مخالف. هذه مسألة مختلف فيها. وقل مثل ذلك في مسائل تتعلق بشروط حمل المطلق على المقيد. المطلق يقول المقيد لهما اربعة احوال في اصول الفقه. وهذه الاربعة احوال

53
00:17:26.350 --> 00:17:41.600
يختلف العلماء في تفاصيلها متى يحمل المطلق فيها على المقيد؟ اذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد اذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد. طيب اذا اتحد الحكم واختلف السبب فيه خلاف كثير

54
00:17:41.700 --> 00:17:58.650
وهو خلاف معتبر وقوي والعكس اذا اتحد السبب واختلف الحكم فيه خلاف ايضا كثير يوازي الخلاف الاول. وقل مثل ذلك في قضايا كثيرة تتعلق بالمخصصات الاستثناء مثلا الاستثناء وتفاصيل الاستثناء

55
00:17:58.800 --> 00:18:14.200
هل الاستثناء اذا تعاقب جملا متعددة؟ هل يرجع اليها جميعا؟ ولا يرجع للاخير في قوله تبارك وتعالى مثلا والذين يرمون المحصنات الى ان قال اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا

56
00:18:14.200 --> 00:18:29.750
فهل الاستثناء يرجع للاخير ولا يرجع؟ الخلاف في هذه المسألة هل يرتفع عنهم الفسق هل يحكم عليهم بانهم كذبة؟ لا تقبل شهادتهم كل ذلك مبني على مسألة الاستثناء الى اي شيء يرجع

57
00:18:29.900 --> 00:18:44.150
وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع الاستثناء المنقطع هل هو حقيقة ولا مجاز واذا قلنا ان حقيقة او مجاز ما الذي يترتب عليه؟ هل هو واقع ولا غير واقع اصلا؟ هل في شيء اسمه استثناء منقطع

58
00:18:44.750 --> 00:19:00.900
ولا ما يوجد وما اكثر ما يذكر على انه استثناء منقطع في كتاب الله عز وجل شيء كثير جدا نعم فمثل هذه التفصيلات التي تكاد توجد في كل فرع من فروع الابواب لا اقول في كل باب

59
00:19:01.050 --> 00:19:22.000
من ابواب اصول الفقه بل في تفاصيل الابواب وفي تفريعاتها وفي مسائلها توجد هذه الخلافات. فهذه القواعد وضوابط والاصول التي يختلفون بها من جهة اللغة او من جهة مصطلح الحديث نعم مثل المرسل هل يحتج به ولا ما يحتج به وبالتالي هل هذه الرواية صحيحة ولا لا

60
00:19:22.300 --> 00:19:39.250
ضوابط القبول عند المحدثين في الراوي الجرح والتعديل هل هذه القضايا تجرح ولا ولا ما تجرح اه مثل قظية بعظ ما يقال عن الرواة بانه مثلا مقبول قد لا نوافق اصلا على انه مقبول قد يكون هذا الانسان ثقة في نظر الانسان الاخر حينما يجمع اقوال

61
00:19:39.650 --> 00:20:00.600
اقوال ائمة الجرح والتعديل والحافظ قد يقول فيه مقبول مثلا وهل هذا الانسان المجهول ما نوع هذه الجهالة اصلا؟ نعم وما احكام هذه الجهالة له هذي قظايا كثيرة جدا في مصطلح الحديث وفي اصول الفقه وفي لغة العرب كلها يولد خلافا كثيرا في اقاويل المفسرين وبالتالي

62
00:20:00.600 --> 00:20:13.250
تجد بعض هؤلاء يرجح هذا القول وبعضهم يرجح القول الاخر وبعضهم يترك هذا الحديث اصلا ويجتهد من عنده ويقول بقول يخالف هذا الحديث لان هذا الحديث لم يصح عنده او لامر

63
00:20:13.250 --> 00:20:32.550
او لامر اخر على كل حال ايظا قد يختلفون بسبب هذه القواعد كما كما ذكرت. وامثلة هذا كثيرة جدا فاذا اه هذه القضايا التي يختلفون بها من جهة الاستدلال اما ان تكون من الامور المنقولة

64
00:20:32.700 --> 00:20:47.300
مثل قول الصحابي هل هو حجة او لا اه مثل الاسرائيليات والتفسير بالاسرائيليات هل يعتبر او ليس بمعتبر؟ هل يستأنس به او لا يستأنس به؟ مثل القراءة الاحادية هل هي معتبرة

65
00:20:47.350 --> 00:21:05.200
هل يفسر بها؟ تفسر بها الاية؟ هل يحتج بها بالاحكام او لا يحتج بها بالاحكام؟ وغير ذلك. وبعض هذه القضايا ترجع الى القواعد اللغوية او القواعد الاصولية مثل الحقيقة والمجاز هل الحقيقة والمجاز موجودة او لا

66
00:21:05.300 --> 00:21:25.300
هل الاصل اذا قلنا انها ان المجاز موجود؟ هل الاصل في الكلام الحقيقة؟ او الاصل في الكلام المجاز. بعض العلماء يقولون الاصل في الكلام المجاز. فهذا قول وان بدا غريبا شاذا لكن قال به بعض العلماء المشهورين. وكذلك ايضا يختلفون في القضية المعينة هل هي حقيقة او مجاز عند اثبات

67
00:21:25.300 --> 00:21:42.600
المجاز وامثلة هذا كثيرة وقد سبق طائفة منها ومن ذلك ايضا الترادف هل هو موجود في اللغة او غير موجود واذا كان موجودا في اللغة هل هو موجود في كتاب الله عز وجل؟ او غير موجود باعتبار ان الناس يحتاجون اليه في لغتهم توسعة عليهم في الكلام. اما

68
00:21:42.600 --> 00:22:02.600
الله عز وجل فلا يغيب عنه لفظ ولا معنى وبالتالي ليس بحاجة الى تكفير الالفاظ لان الناس اذا غاب عنهم لفظ انقدح لهم لفظ اخر يوازيه فعبروا به. نعم. فيقولون الله ليس بمحتاج لهذا. وبالتالي فالترادف غير موجود في كتاب الله

69
00:22:02.600 --> 00:22:19.150
عز وجل وقل مثل ذلك فيما يتعلق بدلالة الاقتران هل هي حجة؟ ولا ليست بحجة ويترتب على هذا الوان من التفسير ومن الاستنباطات والاحكام وما شابه ذلك. ومن ذلك ايضا قضايا اخرى

70
00:22:19.150 --> 00:22:38.650
لا تخفى عليكم. هذا كله يرجع الى الاستدلال والنظر فيكون سببا لاختلاف المفسرين. اما اه لاختلافهم في حجية بعظ القظايا المنقولة او بعظ القظايا التي هي من قبيل القواعد والظوابط وما شابه ذلك

71
00:22:38.950 --> 00:22:55.600
واما ان يكون ذلك ايضا من الامور المتعلقة بالاستدلال والنظر ان يكون عائدا الى طرق الترجيح والعمل عند التعارظ وهذا في الواقع يعود الى القواعد السابقة فهذه القواعد قد نتفق عليها

72
00:22:55.850 --> 00:23:18.200
قد نقول مثلا بان بان المرسل اه مثلا اذا اعتظد من طريق اخر نتفق معك على هذه القظية بانه يكون بانه يكون حجة ومقبولا وصحيحا او اذا تعددت المراسيل. دليل اخر اقوى منه فهنا ما الذي نقدم؟ الان وجد عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:23:18.200 --> 00:23:30.550
وخالفه فعل الراوي ما الذي نقدم؟ هل نقدم فعل الراوي؟ الذي خالف الحديث او نقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعارض عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله

74
00:23:31.100 --> 00:23:47.700
فما الذي يقدم؟ القول لان الامة مخاطبة به او الفعل لانه اثبت وهكذا في قضايا كثيرة جدا اذا دار الكلام بين التقديم والتأخير او الترتيب فما الذي نقدم قد يجتمع في الشيء البقاء على الاصل

75
00:23:47.750 --> 00:24:12.650
وقاعدة اخرى وهي ان الناقل مقدم. فما الذي نقدم؟ هذه القاعدة ولا هذه القاعدة؟ القواعد نفسها تتعارظ قد يتعارض عندنا الاستصحاب مع قول صحابي فماذا نقدم؟ وهكذا في قضايا كثيرة جدا في هذه الادلة اذا اتفقنا عليها. وثبتناها وصححناها في هذه القواعد اذا

76
00:24:12.650 --> 00:24:31.900
اتفقنا عليها حينما تتعارض ويتنازع الدليل الواحد اكثر من قاعدة واكثر من احتمال فماذا نقدم؟ هل نقدم هذا او نقدم هذا؟ هذا كله يكون من اسباب اختلاف من اسباب اختلاف المفسرين والعلماء والله تعالى اعلم وليس ذلك الذي

77
00:24:31.900 --> 00:24:50.650
ذكرته وحده مجموع اسباب اختلاف المفسرين وانما هي تشير الى غيرها. ويمكن ان تدخل باقي الاشياء التي لم تذكر في احد هذه الفروع المذكورة والله تعالى اعلم طيب نرجع الى كلام شيخ الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم

78
00:24:50.850 --> 00:25:07.300
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند الى النقل والى طرق الاستدلال يعني هنا الان بدأ شيخ الاسلام رحمه الله يذكر اسباب اختلاف المفسرين التي هي من قبيل اختلاف التضاد

79
00:25:07.400 --> 00:25:26.800
وما سبق انما هو في اختلاف انما هو في اختلاف التنوع. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حينما ذكر اسباب اختلاف المفسرين التي هي اختلاف التضاد جعل ذلك على نوعين. النوع الاول ما كان عائدا الى النقل. والنوع الثاني ما كان عائدا

80
00:25:26.800 --> 00:25:46.800
الى الاستدلال. النقل مثل القراءات مثل تعارض الايات في الظاهر. مثل تعارض الاحاديث. الحديث والاية في الظاهر. ومثل تعدد الروايات المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الاية وما شابه ذلك فتختلف انظار المفسرين بسبب النقول الموجودة هذا المراد مثل

81
00:25:46.800 --> 00:26:03.050
اسرائيليات وحكم الاسرائيليات وما شابه ذلك هذا كله يكون عائدا الى النقل واما الاستدلال فالمراد به القواعد. فشيخ الاسلام رحمه الله جعل القضية جميع الاسباب تعود الى هذين الاصلين. اما ان يكون من جهة النقل واما ان يكون من جهة

82
00:26:03.050 --> 00:26:18.950
القواعد والاستدلال والامور التي تعمل تعمل في الادلة. وهذا النقل الذي الذي هو القسم الاول مما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله جعله على نوعين نقل عن معصوم ونقل عن غير معصوم

83
00:26:19.050 --> 00:26:35.300
وكل واحد من هذين النقل عن معصوم والنقل عن غير المعصوم كل واحد على قسمين ايضا منه ما يمكن معرفة الصواب فيه من الخطأ ومنه ما لا يمكن معرفة الصواب فيه من الخطأ لو ان احدكم كتب هذه الاقسام بهذه الطريقة تفضل نعم

84
00:26:35.400 --> 00:26:51.300
قال رحمه الله الاختلاف في التفسير على نوعين منهما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك. اذا العلم اما نقل مصدق واما استدلال محقق. والمنقول اما عن معصوم واما عن غير المعصوم. نعم

85
00:26:51.350 --> 00:27:08.850
يقول الشيخ رحمه الله يقول الاختلاف في التفسير على نوعين منهما مستنده النقل فقط يعني انه يعود الى امور راجعة الى وين؟ الى المنقول. لا علاقة للمفسر بها. المنقول نفسه سبب هذا الاختلاف

86
00:27:08.850 --> 00:27:25.150
لوجود التقابل بين الادلة او غير ذلك احتمال ان اللفظ مشترك يحتمل هذا وهذا نعم وهكذا فتختلف اقوال المفسرين ومنه ما يعلم بغير ذلك اذ العلم اما نقل مصدق واما استدلال

87
00:27:25.250 --> 00:27:45.150
محقق العبارة هنا ومنه ما يعلم بغير ذلك يعني هو لو قيل ومنه ما يرجع الى غير ذلك آآ لربما تكون النسخة اصلا يعني غير دقيقة ولعبارة شيخ الاسلام قد لا تكون كذلك. لان الكلام هنا ليس بطريقة معرفة

88
00:27:45.300 --> 00:28:02.200
الصواب من الخطأ فيه هذه قضية تأتي وانما الكلام في مرجع هذا الخلاف الى اين يرجع؟ يرجع اما الى النقل واما ان يكون مرجعه الى امر اخر فهو هنا يقول الاختلاف في التفسير على نوعين منهما مستنده النقل فقط

89
00:28:02.700 --> 00:28:20.800
ومنه ما يعلم بغير ذلك. يعني ما يكون مستنده الاستدلال ما يعود الى الاستدلال مرجعه الى الاستدلال وليس المقصود هنا هو طريق معرفة الصواب من الخطأ في هذه العبارة فيقال ومنه ما يعلم بغير ذلك. يعني نحن

90
00:28:20.900 --> 00:28:39.700
معرفة الصواب من الخطأ في المنقولات او في الامور في الامور المخبر عنها عموما اما ان يكون بطريق النقل نعرف انها صواب او واما ان نعرف ذلك عن طريق عن طريق الاستدلال اليس كذلك؟ هذه طريقة معرفة الصواب من الخطأ الحق من الباطل

91
00:28:39.900 --> 00:28:55.400
هنا شيخ الاسلام في البداية يريد ان يذكر قضية وهي مرجع الاختلاف في التفسير. اما ان يكون من جهة النقل واما ان يكون من جهة الاستدلال يقول اذ العلم اما نقل مصدق واما استدلال محقق

92
00:28:55.500 --> 00:29:11.800
النقل العلم يعني يقصد العلم الصحيح العلم الذي يعول عليه اما نقل مصدق يعني بالاسانيد الثابتة الصحيحة مثل القرآن ومثل الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر او بطريق نقل العدل الظابط

93
00:29:12.100 --> 00:29:30.850
عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة فهنا نعرف ان هذا المنقول بهذه الطرق الثابتة انه انه حق وانه صواب فالعلم اما العلم الصحيح الباطل والخطأ لا يقال له علم. فالعلم الصحيح اما نقل

94
00:29:31.250 --> 00:29:50.150
مصدق واما واما استدلال محقق استدلال محقق يعني انه قول مبني على على نظر على نظر صحيح. محقق بايش؟ له دليل يدل عليه. من المنقول او له دليل يدل عليه من

95
00:29:50.400 --> 00:30:07.850
من المعقول فهذا القول مثلا يوافق يوافق مقاصد الشريعة يطابق اجماع الصحابة يطابق مثلا هذا القول يدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دل عليه القرآن هذا القول يوافق القواعد الصحيحة مثلا

96
00:30:07.850 --> 00:30:32.450
ما شابه ذلك. فهذه الادلة تدل على صحة هذا القول. اما نقل مصدق واما استدلال محقق. يعني الاستدلال المحقق اي القول مبني على النظر والاستنباط والاستنتاج فيستنبط المفسر المعنى او الحكم او ما شابه ذلك ويكون هذا الاستنباط قد بني على على امر يصححه

97
00:30:32.450 --> 00:30:47.350
ما دليل من المنقول او الى امور اخرى من القواعد وغير ذلك. يقول والمنقول اما عن معصوم واما عن غير معصوم نعم اما عن معصوم واما عن غير المعصوم هذا المنقول الان

98
00:30:47.450 --> 00:31:05.600
اما عن معصوم واما عن غير معصوم. المنقول اما عن معصوم مثل المنقول في القرآن. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومثل المنقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح. فهذا من قول عن المعصوم صلى الله عليه وسلم

99
00:31:05.650 --> 00:31:22.400
وعلى كل حال هذا النقل عن المعصوم ان ثبت وصح طريق النقل فيه فلا مجال لوقوع الخطأ. لان هذا المعصوم لا يمكن ان يخطئ. واما النقل عن غير المعصوم فهذا قد يخطئ قد يحصل الخلل فيه

100
00:31:22.400 --> 00:31:38.850
من جهة النقل طريق النقل قد لا يصح عنه اصلا وقد يكون الخلل فيه من جهة القائل ابتداء الذي نقلنا عنه فقوله غير صواب اه هذا واما عن غير المعصوم نعم تفضل. قال رحمه الله النوع الاول

101
00:31:39.150 --> 00:31:59.150
الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل. والمقصود بان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم. وهذا هو الاول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والظعيف. طيب الان يقول والمقصود بان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم

102
00:31:59.150 --> 00:32:17.750
هذا هو النوع الاول يعني النوع الاول اللي هو ماذا؟ النقل هو ذكر النوعين قال اذ العلم اما نقل مصدق واما استدلال محقق والمنقول اما عن معصوم واما عن غير معصوم ثم قال جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم وهذا هو النوع الاول اللي هو المنقول

103
00:32:17.800 --> 00:32:36.050
فمنه ما يمكن معرفة الصحيح من هو الضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك ما لا يمكن معرفة ذلك فيه قال وهذا المقصود بان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم وهذا هو النوع الاول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه

104
00:32:36.050 --> 00:32:54.400
والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. وهذا القسم الثاني من المنقول الان بدا يتكلم على حكمه على حكم القسم الثاني اللي هو الضعيف وهو ما لا طريق لنا الى الجزم بالصدق منه. الان النقل عن المعصوم

105
00:32:54.500 --> 00:33:09.500
عثمان قسم يمكن معرفة الحق فيه وقسم لا يمكن معرفة الحق فيه. الذي يمكن معرفة الحق فيه مثل المنقول. المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم لان هذه الامة اعتنت بالاسانيد. فنستطيع ان نتعرف

106
00:33:09.650 --> 00:33:29.300
على هذه الروايات هل هي صحيحة او غير صحيحة بالطرق المعروفة فهذا يمكن ان نعرف وجه الصواب فيه من من غيره القسم الثاني المنقول عن معصوم وهو ما لا يمكن معرفة وجه الصواب فيه مثل الاسرائيليات. الاسرائيليات هم الان ينقلون عن الله عز وجل

107
00:33:29.300 --> 00:33:43.650
وينقلون عن انبيائه عليهم الصلاة والسلام ولا شك ان الانبياء شك ان الانبياء معصومون ولا لا؟ طيب فاذا هذا النقل الان عن معصوم ولكنه هل يمكن معرفة وجه الصواب فيه

108
00:33:43.950 --> 00:33:55.500
من غير ان يشهد له دليل اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او في القرآن لكن من حيث هو هل نستطيع ان نتوصل الى انه صواب او غير صواب؟ ثابت او غير ثابت؟ الجواب لا نستطيع

109
00:33:55.600 --> 00:34:20.150
لان هؤلاء لم ينقلوا لنا بالاسانيد ولم يعتنوا بهذه القضية اصلا وبالتالي فهذه النقول الاسرائيلية لا يمكن ان نميز الصواب فيها من الخطأ بدراسة الاسانيد مثلا قال وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا الى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه. والكلام فيه من فضول الكلام. واما ما يحتاج

110
00:34:20.150 --> 00:34:33.600
المسلمون الى معرفتهم هذا الان اللي اللي الذي لا يمكن ان نصل الى انه حق او باطل الحمد لله هو مما لا لا تتوقف عليه النجاة. ولا يتوقف عليه فهم كلام الله عز وجل

111
00:34:33.600 --> 00:34:53.600
انما هو من الفضول من الامور الزائدة ولو كان فيه شيء تحتاج اليه الامة وتضطر اليه لبينه الله عز وجل لبينه الله عز وجل لهم لم يتركهم في غبش وحيرة وعماية فبين الله عز وجل لهم في هذا القرآن كل ما يحتاجون اليه

112
00:34:53.800 --> 00:35:13.800
وارسل لهم رسوله صلى الله عليه وسلم واعطاه السنة شارحة للقرآن. فهذه الامور التي لا نستطيع ان نتوصل الى كونها صواب او خطأ هي مما لا نحتاج اليه. ولا تتوقف عليه نجاتنا ولا يتوقف عليه فهم القرآن. والمراد بذلك

113
00:35:13.800 --> 00:35:28.850
الاسرائيليات والكلام فيه من فضول الكلام والشاطبي رحمه الله في اول الموافقات جعل العلم على اقسام قسم منه من صلب العلم وقسم منه من ملح العلم وقسم فيه من فضول

114
00:35:28.900 --> 00:35:45.800
العلم واشياء هناك آآ اخرى وهناك اشياء اخرى ليست من العلم اصلا. ليست من العلم فهذا اقل ما يقال فيه بانه من فضول من فضول العلم. وهذا في اشياء كثيرة جدا مثل اخر من ركب في سفينة نوح. من هو اخر

115
00:35:45.800 --> 00:36:04.250
واحد ركب في السفينة من المخلوقات الحمار هكذا يقولون واشياء كثيرة جدا كم طبقات السفينة كم طبقة؟ كم طابق وما نوع الخشب الذي صنعت منه هذه السفينة وكم كان الطول؟ وكم كان العرض؟ واين نزلت السفينة

116
00:36:04.300 --> 00:36:24.450
اين نزلت هذه السفينة؟ وكم كان عدد الافراد اللي راكبين فيها السفينة ذي؟ والله عز وجل يذكر لنا عبر من اغراق اهل الارض جميعا وان جاء هذه هذه القلة القليلة من اجل قضية التوحيد والشرك ينشغل الناس بكم طبقات السفينة وكم كان طولها وكم كان عرضها هذا كله من

117
00:36:24.450 --> 00:36:45.950
قل العلم ولو كان فيه فائدة لبينه الله عز وجل لنا. وكذلك ما يذكر في كثير من القضايا الاسرائيلية في اه مثلا بلقيس ملكة سبأ كم كان طول العرش الذي الذي جاء به العفريت الى سليمان صلى الله عليه وسلم؟ كم كان طوله؟ اه قال الذي جاء به الرجل الذي عنده

118
00:36:45.950 --> 00:37:02.950
وعلم من الكتاب كم كان طوله؟ وكم كان عرضه؟ ومن اي شيء صنع؟ وكم كان ارتفاعه؟ والجنود الذين الذين عبر عنهم بانهم كثرة نحن اولو قوة واولو فمثل هؤلاء الجنود كم كان عددهم

119
00:37:03.200 --> 00:37:18.550
لتذكر اعداد كثيرة جدا وقل مثل ذلك في كلب اصحاب الكهف ما لونه؟ اين يوجد هذا الكهف؟ وين موجود؟ في اي محل؟ هذه القضايا لا لا فائدة من معرفتها فالله عز وجل لم يذكرها لنا وعدد اصحاب الكهف

120
00:37:18.850 --> 00:37:35.150
قال رحمه الله واما ما يحتاج المسلمون الى معرفته فان الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون الكلب او في لون في لون كلب اصحاب الكهف

121
00:37:35.500 --> 00:37:46.400
وفي البعض الذي ضرب به الصحيح من اختلافهم في احوال اصحاب الكهف في احوالهم عندي وهذا احسن من في لون كلب اصحابه لانه اختلفوا في احوالهم اختلفوا في مكان الكهف

122
00:37:46.600 --> 00:38:02.350
واختلفوا في عددهم واختلفوا في لون الكلب وفي اي زمان كانوا وما وما اسم الملك الذي كانوا في عصره؟ وما اسم القرية التي خرجوا منها؟ وكل ذلك لا فائدة فيه. وفي البعض الذي ضرب به موسى البقرة. باي

123
00:38:02.350 --> 00:38:16.950
في جزء ضرب القتيل قتيل بني اسرائيل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة باي جزء ما الفائدة؟ الله امرهم ان يضربوه بجزء منها ببعض منها فضربوه فحيا فما الفائدة من معرفة هذا الجزء

124
00:38:17.050 --> 00:38:38.050
هل هو الذراع ولا الكتف ولا الفخذ ولا غير ذلك وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. مم. وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه الامور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا من قولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:38:38.300 --> 00:38:52.800
تسمي صاحب موسى انه الخضر فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن اهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد ابن اسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن اهل الكتاب

126
00:38:52.950 --> 00:39:08.850
فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه الا بحجة. الان الاشياء التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التفصيلات التي وقعت في امم قد غبرت هذا لا شك انه صواب اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:39:08.950 --> 00:39:31.150
مثل ما ثبت في الصحيحين في ان صاحب موسى صلى الله عليه وسلم هو الخضر. والتفاصيل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خبره وفي تفاصيل ايضا قصة اصحاب الاخدود في قصة الغلام والساحر وفي مبدأ ذلك ومنشأه ومنشأه فكل ذلك حق ثابت

128
00:39:31.150 --> 00:39:46.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عنه. اما الامور التي طريقها مثل كعب الاحبار ووهبة ابن منبه وغير ذلك فهذه امور لا يمكن ان نعرف وجه الصواب فيها لان الاسرائيليات المنقولة

129
00:39:46.500 --> 00:40:00.500
منها ما نقل عن كتبهم مباشرة. ومعلوم ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه اصاب يوم اليرموك اصاب زاملتين من كتب بني اسرائيل فكان يحدث يحدث بها

130
00:40:00.600 --> 00:40:18.400
فتارة يحدثون عن كتبهم مباشرة يقرأون ويحدثون وتارة يحدثون عن افراد منهم سواء كان هؤلاء الافراد ممن اسلم او لم يسلم بعد واكثر من روي عنه مثل هذه الاخبار هو كعب الاحبار ووهبة بن منبه

131
00:40:18.800 --> 00:40:35.800
كعب الاحبار ووهب ابن منبه وكعب الاحبار اه هو رجل من بني اسرائيل من اليهود اسلم وكان من اهل اليمن وتكلم فيه بعض اهل العلم وطعنوا فيه وفي صحة روايته وفي صدقها

132
00:40:36.000 --> 00:40:59.500
واتهموه بالكذب ولعل ذلك لا يثبت عنه واما ما نقل عن مثل معاوية رضي الله تعالى عنه آآ اه مما قد يشعر بذلك فهو لا يقصد به الكذب المتعمد وانما يقصد به ما جرى على عادة العرب من اطلاق الكذب على على الخطأ. فيقول كذب كعب او وان كنا لنعهد

133
00:40:59.500 --> 00:41:17.050
بعض الكذب يقصد به بعض بعض الاخطاء في المنقول وعبدالله بن الزبير رضي الله عنه ذكر عنه انه كان يقول ما حدثني كعب الاحبار بشيء الا وقع كما قال الا انه قال يقتلك الفتى فتى ثقيف

134
00:41:17.250 --> 00:41:37.200
وهذا رأسه بين يدي المختار بن عبيد الثقفي فقد قتله مصعب بن الزبير وارسل برأسه من العراق الى الحجاز الى مكة فكان عبد الله بن الزبير يقول ما حدثني كعب الاحبار بشيء لا وقع كما قال الا هذه القضية قال يقتلك فتى ثقيف وهذا رأسه بين يدي

135
00:41:37.250 --> 00:41:52.750
والذي قتل عبدالله بن الزبير من هو؟ فتى ثقيف وهو الحجاج ابن يوسف الثقفي كما هو معلوم. فعلى كل حال كعب الاحبار اسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في الشام

136
00:41:52.850 --> 00:42:09.250
اه بحمص سنة اثنتين وثلاثين للهجرة هذا كعب الاحبار والظاهر انه لم يكن يتعمد على كل حال الكذب والله تعالى اعلم. كعب الاحبار ووهب ابن منبه. وهب المنبه ايضا اصغر

137
00:42:09.250 --> 00:42:25.250
كعب الاحبار وهو ايضا من من يهود اليمن اسلم وحسن اسلامه وكانت ولادته في اخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وروى عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:42:25.350 --> 00:42:43.750
وكان قاضيا في صنعاء تعرفون همام ابن منبه صاحب الصحيفة المشهورة فهو اخو وهب ابن منبه ووهب له رواية عن همام في الصحيحين على انه من اهل الصدق ولم يكن متهما. وبعض بعض المعاصرين جازف

139
00:42:43.800 --> 00:43:02.300
فاتهم هؤلاء بالدخول في الاسلام للكيد والطعن والطعن فيه. فطعن في اسلامهم اصلا وهذا كله من المبالغة ومن التجني على هؤلاء نعم هم اكثر من الروايات الاسرائيلية اخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني اسرائيل

140
00:43:02.350 --> 00:43:21.650
وحدثوا عن بني اسرائيل والاحراج والله المستعان نعم واما محمد ابن اسحاق فهو المشهور صاحب السير والمغازي وهو من اشهر ائمة السير تكلم فيه بعضهم ووثقه اخرون مثل ابن معين والامام احمد حسن حديثه على كل حال

141
00:43:21.750 --> 00:43:39.250
فهو امام في السير واهل السير يولعون بنقل الاخبار. وعلى كل حال هذه الروايات المنقولة الروايات الاسرائيلية هي ثلاثة اقسام كما هو معلوم. قسم منها يوافق ما عندنا فهو مقبول. وقسم يخالف ما عندنا

142
00:43:39.400 --> 00:43:54.050
فهو مردود وقسم لا يوافق ما عندنا ولا يخالفه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق به حتى نعرف الموافقة او المخالفة فمثل هذا القسم نتوقف فيه

143
00:43:54.100 --> 00:44:10.600
فلا نصدق ولا نكذب. وطائفة من اهل العلم يحملون هذا القسم الثالث. يحملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج في هنا هذا القسم اذ ان القسم الموافق لما عندنا هو حق وصواب ولا يحتاج الى الاذن

144
00:44:10.800 --> 00:44:27.300
والقسم المخالف لما عندنا هو باطل وكذب وافتراء فلا يجوز التحديث به بحال من الاحوال ما الذي بقي؟ بقي القسم الذي لا ندري هل هو حق او باطل فمثل هذا نتوقف فيه فلا نصدق ولا نكذب

145
00:44:27.400 --> 00:44:52.150
نعم هذا بالنسبة لاقسام الروايات الاسرائيلية بقي؟ هل الروايات الاسرائيلية حجة؟ نقول اذا عرفت ما سبق تعرف انها انها ليست بحجة اذا الحجة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اما هذه المنقولات الاسرائيلية فنحن لا نعرف طريقا الى اثباتها وتصحيحها وبالتالي فانها فانها تبقى

146
00:44:52.450 --> 00:45:12.450
موقوفتان لا نصدقها ولا نكذبها. اعني القسم اعني القسم الوسط الذي الذي فيها. اه هذا حكم الروايات الاسرائيلية طيب بقيت قضية مهمة وهي هذه المنقولات في كتب التفسير المنقولات الكثيرة هل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وابن

147
00:45:12.450 --> 00:45:34.900
عباس وان لم يكن مكثرا في نقل الروايات الاسرائيلية مع انه ثبت عنه الانكار على من رووا عن بني اسرائيل. وقال هؤلاء بني هؤلاء بنو اسرائيل لم نرى احدا منهم سألكم عن شيء ولا استفتاكم في شيء وانتم تسألونه وتنقلون كلامهم. فالحاصل ابن عباس كان ينكر على الذين ينقلون الروايات

148
00:45:34.900 --> 00:45:47.350
الاسرائيلية مع انه جاء عنه بعظ النقل عن بني اسرائيل لكنه لم يكن من المكثرين في ذلك فالان هذه الروايات المنقولة هل قصد بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:45:47.550 --> 00:46:04.050
هل قصدوا بذلك تفسير القرآن حتى التابعين هل قصدوا حينما نقلوها ونقل التابعين للروايات الاسرائيلية اكثر من نقل الصحابة؟ ومعلوم ان وهب ابن منبه وكعب الاحبار انهم من جملة من جملة التابعين وليسوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:46:04.200 --> 00:46:26.600
فهؤلاء حينما ينقلون وحينما ينقلها ابن جرير وغير ابن جرير من المفسرين. هل يقصدون بذلك تفسير القرآن بهذه الروايات الجواب لا وانما يقصدون بذلك يقصدون بذلك الاستئناس بها فقط لا انهم يفسرون كتاب الله بهذه الاشياء التي لا يجوز ان يعتمد عليها

151
00:46:26.750 --> 00:46:42.300
واحمد شاكر رحمه الله في اول كتابه عمدة التفسير وفي اختصاره لتفسير ابن كثير تهذيب تفسير ابن كثير تكلم بكلام جيد متين في هذه القضية ما رأيته لاحد آآ قبله

152
00:46:42.500 --> 00:46:57.600
فيحسن الرجوع يحسن الرجوع اليه. تكلم على ان الروايات الاسرائيلية لا يمكن ان يفسر بها القرآن. وان الذين نقلوها لم يقصدوا بها تفسير القرآن بحال من الاحوال وانما يقصد بها الاستئناس فقط. لا انه يعتمد

153
00:46:57.650 --> 00:47:10.850
عليها نعم تفضل قال رحمه الله كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فاما ان يحدثوكم بحق

154
00:47:10.850 --> 00:47:32.250
فتكذبوه واما ان يحدثوكم بباطل فتصدقوه. اي نعم. الحديث بهذا اللفظ جاء عند الامام احمد وابي داوود وفي اسناده بعض الشيء في اسناده مقال واما اصل هذا الحديث فهو ثابت في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب

155
00:47:32.250 --> 00:47:50.450
ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية هذا الذي ثبت في الصحيح قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وان لم يذكر انه اخذه عن اهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض اقوالهم حجة على بعض

156
00:47:50.450 --> 00:48:06.550
اي نعم الان انتقل الى قظية اخرى بعد ما الان قال النقل اما عن معصوم واما عن غير معصوم. والنقل عن معصوم اما ان ان نعرف وجه الصواب فيه من الخطأ واما الا نعرف. طيب عندنا نقل ايضا

157
00:48:06.600 --> 00:48:21.950
اخر عن غير المعصوم وهو النقل عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. ما حكمه فهو يقول هنا تفاسير التابعين سواء اخذوها عن بني اسرائيل او انهم لم يأخذوها عن بني اسرائيل قالوها من اجتهادهم فهي ليست

158
00:48:22.250 --> 00:48:43.100
فهي ليست بحجة وهذا صحيح. نعم. والروايات المنقولة عن التابعين ما حكم تفسير التابعين؟ يقال فيه تفصيل. هو من حيث اصل ليس بحجة ولكن المسألة تحتاج الى تفصيل وتفريع فيكون لكل فصل ولكل حكم الحكم اللائق به تفسير التابعين ينبغي

159
00:48:43.100 --> 00:49:03.250
ان يفصل فيه فيقال تفسير التابعين هذا اما ان يكون من قبيل تفسير القرآن بالقرآن فهذا للاجتهاد فيه مدخل فهو ليس بحجة وعرفتم مدخل الاجتهاد في هذه القضية قد يخطئ المفسر فيربط بين اية واية ويفسرها بها والواقع انه لا ارتباط بينهما هذي واحدة

160
00:49:03.300 --> 00:49:23.300
وقد يكون هذا التابعي فسر الاية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاية فهنا لا يجوز ان وقد يكون هذا التابعي فسر الاية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاية اصلا لكن التابعي فهم ان هذا الحديث

161
00:49:23.300 --> 00:49:41.900
متعلق بهذه الاية فهذا تفسير اجتهادي قد يخطئ فيه التابعي فهذا ليس بحجة وقد يكون تفسير هذا التابع بقول صحابي. فهنا ينظر هل هذا التابعي فسر بقول صحابي لم يوجد له مخالف فينبغي ان نقف عنده. واما اذا فسرها بقول واحد من الصحابة

162
00:49:42.050 --> 00:50:01.600
وغيره يخالفه من الصحابة فهنا هذا ليس بحجة. وقد يفسر التابعي هذه الاية بشيء من الروايات الاسرائيلية فهنا آآ الروايات الاسرائيلية ليست بحجة وبالتالي هذا التفسير لا يكون حجة وقد يفسرها باجتهاده ونظره من غير

163
00:50:01.600 --> 00:50:19.600
لذكر شيء من المنقول فهنا ما حكمه هذا النوع من التفسير وهو اكثر ما يقصد حينما يقال ما حكم تفسير التابعي؟ فهذا النوع من التفسير يصير ليس بحجة هذا القسم ليس بحجة تفسير الذي قاله التابعي اجتهادا منه هذا ليس بحجة

164
00:50:19.850 --> 00:50:36.850
الا اذا اجمعوا اذا اجمع التابعون على تفسير فانه يوقف عنده ولا يجوز تعديه لان ذلك يكون خرقا خرقا للاجماع. هذا التفسير الذي قاله التابعي باجتهاده هو يستأنس به لماذا؟ لانهم اخذوا

165
00:50:36.900 --> 00:50:56.900
عن الصحابة رضي الله عنهم ولانهم اقرب الى شمس النبوة وعهد النبوة وكلما كان العهد اقرب الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان العلم اوفر وصلاح القلوب والتقى اعظم وبالتالي هؤلاء ايضا هم اقرب الى السليقة اللغوية ممن جاء بعدهم

166
00:50:56.900 --> 00:51:14.850
واسلم من الاهواء والضلالات مقارنتان بالذين جاءوا من بعدهم. وبالتالي نقول نستأنس باقوال التابعين التي هي من قبيل الاجتهادات التي اجتهدوها لكنها ليست ليست بحجة. اما اذا اختلفوا على عدة اقوال في شيء لم يقل فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقول

167
00:51:14.900 --> 00:51:32.850
فهنا نقول لا ينبغي للانسان ان يأتي بقول يخرق فيه هذه الاقوال جميعا بحيث ان ذلك يكون القول الذي جاء به. يكون عائدا على جميع اقواله بالابطال. كل هذا المنقول عن التابعين خطأ. وانما القول الصواب هو الذي جاء به هذا الذي جاء

168
00:51:32.950 --> 00:51:52.800
بعد ما جاء من بعدهم فهذا نوع واحيانا تكون اقوال التابعين عائدة الى اللغة فهذه ايضا ليست هذه ليست بحجة هذه اقسام تفسير التابعي. وما الذي يكون حجة منه؟ وما الذي لا يكون حجة منه؟ واكثر ما يقصد بهذا الاطلاق حكم تفسير التابعي هو

169
00:51:52.800 --> 00:52:11.650
تفسير الذي قاله باجتهاده هو فهذا عرفنا انه ليس بحجة وانما يستأنس يستأنس بهم باقوالهم بالاسباب التي ذكرتها انفا والله تعالى اعلم قال وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس اليه اسكن

170
00:52:11.800 --> 00:52:34.450
مما نقل عن بعض التابعين لان احتمال ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او من بعض من سمعه منه اقوى ولان نقل الصحابة عن اهل الكتاب اقل من نقل التابعين ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال انه اخذه عن اهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. نعم. يعني هنا الان الكلام

171
00:52:34.450 --> 00:52:53.250
في تفسير الصحابي ما حكمه؟ الان تفسير الصحابي لا يقال فيه ان بانه حجة باطلاق ولا انه ليس بحجة باطلاق وانما يفصل فيه مثل التفصيل السابق ويقال تفسير الصحابي الذي ذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاية هذا حجة

172
00:52:53.350 --> 00:53:10.000
واما تفسير الصحابي الذي يذكر فيه الحديث يحمل الاية فيه على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم للاية فهذا يؤزر فيه هل وجدت اقوال تخالفه او لم توجد؟ فان وجدت فليس بحجة

173
00:53:10.100 --> 00:53:25.700
وان لم توجد فهذا قول انفرد به الصحابي ولم يوجد له مخالف فهو حجة سواء ذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او قاله اجتهادا من عنده وهذا هو القسم الاخر وهو ان يقول الصحابي قولا

174
00:53:25.950 --> 00:53:45.100
قد اجتهد فيه ولم يفسر هذه الاية بشيء من المنقول ما فسرها بالقرآن ولا فسرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قاله اجتهادا من عنده. فهذا النوع يقال ينظر اذا اجمع عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة

175
00:53:45.250 --> 00:54:09.000
واذا اختلفوا تخيرنا من اقوالهم ما يؤيده الدليل والقواعد يعني بمرجح من المرجحات. واما الاقوال التي ينفرد بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يعلم لهم مخالف سواء اشتهر او لم تشتهر على القول الراجح فانها تكون فانها تكون حجتان. وليس لمن بعدهم ان

176
00:54:09.250 --> 00:54:27.100
وليس لمن بعدهم ان يأتي بقول يخالفها. نعم فهذه فهذه حجة بيانية. هي ليست حجة مستقلة بحيث ان الصحابي يكون مشرعا يكون قوله حجة كقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم انما قوله يكون من قبيل الحجة البيانية

177
00:54:27.150 --> 00:54:48.600
اي ان ذلك ان ذلك مبناه على ما علم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم او او فهم من مقاله او سمع منه عليه الصلاة والسلام فهي حجة اذا هي حجة بيانية لا حجة مستقلة. نعم توازي القرآن وتوازي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كانها تكشف لنا

178
00:54:48.600 --> 00:55:06.450
عن امر غاب عنا من قول الله او قول رسوله عليه الصلاة والسلام من هذا الباب فقط اما اذا نقل الصحابي فسر بالاسرائيليات فان ذلك لا يكون حجة واذا فسر باللغة فينظر هل خالفه غيره او لا فان لم يخالفه غيره فهم اعلم باللغة

179
00:55:06.700 --> 00:55:20.750
واما اذا قال الصحابي قولا في تفسير الاية ونقله عن صحابي اخر فهنا يطبق عليه الكلام في قول في قول الصحابي وقل مثل ذلك في بعض الانواع في بعض الانواع

180
00:55:20.750 --> 00:55:37.500
اخرى التي لربما التي لربما تفوت وقد ذكرتها في تفسير في تفسير التابعي قال والمقصود ان الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الاقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته

181
00:55:37.500 --> 00:55:43.232
امثال ذلك. اي نعم. وهذا لا تتوقف عليه النجاة. اه لعلنا نتوقف عند هذا