﻿1
00:00:04.000 --> 00:00:24.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا والدرس باذن الله في كتاب او رسالة شروط الصلاة للامام الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والامام محمد عبد الوهاب

2
00:00:24.000 --> 00:00:54.000
توفي سنة الف ومئتين وستة للهجرة. وقد جدد من درس من معالم الدين واظهر التوحيد وصنف رحمه الله مصنفات ونفع الله بعلمه وكثر طلابه وتلاميذه في هذه البلاد وغيرها هذه الرسالة من الرسائل التي يعتني بها العلم

3
00:00:54.000 --> 00:01:24.000
في المساجد وغيرها وكذلك سائر الرسائل رحمه الله وهي تقرر مع رسائل اخرى اه مثل كتاب التوحيد ومرسول كذلك الاصول الثلاثة والمسائل اربع وما اشبه ذلك من المسائل مهمة. ولذا اعتنى هذا الامام رحمه الله بامر الصلاة

4
00:01:24.000 --> 00:01:54.000
ففيها هذه الرسالة الخاصة ومعلوم ان الصلاة من اجل الاعمال البدنية او هي اجل الاعمال البدنية. ومعلوم ما جاء في الصلاة من النصوص الكثيرة عن النبي عليه الصلاة السلام وان الله سبحانه وتعالى فرضها عليه عليه الصلاة والسلام ليلة الاسراء والمعراج

5
00:01:54.000 --> 00:02:24.000
وسوف نبدأ باذن الله في اخذ هذه الرسالة بحسب ما يتيسر من الشرح والبيان مما ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم عندك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام

6
00:02:24.000 --> 00:03:04.000
الاسلام شروط الصلاة قال شروط الصلاة قال الاسلام والعقد والتلميذ ورفع الحدث وازالة وستر العورة ودخول الوقت. واستغفار الجنة والنية. نعم. يقول رحمه الله شروط الصلاة الصلاة او شروط الصلاة جمع شرط والشرط كما

7
00:03:04.000 --> 00:03:24.000
يقول العلماء ما يلزم من لا يلزم لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثل الطهارة. الطهارة شرط لرفع الحدث. فاذا كان الانسان محدث فلا تصح الصلاة

8
00:03:24.000 --> 00:03:54.000
الا بالطهارة. سواء كان الحدث اكبر او اصغر. فيلزم من عدم الشر وهو الطهارة عدم صحة الصلاة وكذلك كل ما تشرط له الطهارة. لكن لا يلزم من وجود الشرق وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا؟ لا يلزم من وجود الطهارة. قد تكون انت متطهر

9
00:03:54.000 --> 00:04:24.000
لكن لا تجب عليك الصلاة. اما لفوات شرط اخر. او لعدم وجود سبب من اسباب وجوب هذا الفعل. فانت حينما تتطهر مثلا الضحى من من النهار قبل دخول وقت صلاة الظهر. هل تجب عليك الصلاة؟ لماذا؟ لعدم وجود

10
00:04:24.000 --> 00:04:44.000
السبب لعدم ولهذا قال لا يلزم من وجوده وجود. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة وهو وجوبها ايضا قد تتطهر بعد دخول الوقت. معنى ولد سببها لكن لابد لهذا الشرط من شروط

11
00:04:44.000 --> 00:05:04.000
اخرى من شروط اخرى فهناك استقبال القبلة وهناك ايضا على قول الجمهور اجتناب النجاسة كما سيأتي الى غير ذلك من الشروط الاخرى. اهل العلم رحمة الله عليهم ارادوا ان يحدوا الشرط

12
00:05:04.000 --> 00:05:34.000
في كلام يفصله عن غيره. المانع والسبب والشرط. فلهذا قالوا ما يلزم من عدم العدم. فاذا كان الانسان محدث حدث اكبر او حدث اصغر. فلا تصح الصلاة ولو توفرت شروطها الاخرى. ولو وجدت اسبابها لو كنت الان بعد دخول وقت الصلاة مستقبل

13
00:05:34.000 --> 00:06:04.000
في القبلة بثياب طاهرة في جميع الشروط تمت لكن بقي شرط الطهارة فاحرمت بالصلاة. نقول لا تصح الصلاة ولو وجدت الشروط الاخرى وكذلك الاسباب هذا لفوات هذا الشر. فيلزم من عدم الشرط وهو الطهارة عدم صحة ماذا؟ الصلاة

14
00:06:04.000 --> 00:06:24.000
اريد ان المصنف رحمه الله ذكر هذه الشروط كما ذكرها العلم وذكروا انها تسعة. وقولهم تسعة هذا ليس من كلام عليه الصلاة والسلام انما العلماء عرفوا ذلك بالاستقراء بتتبع الادلة بتتبع الادلة. وهذه الشروط

15
00:06:24.000 --> 00:06:44.000
منها ما وقع عليه الاجماع كما سيأتي رحمه الله بيان هذه الشروط. منها ما وقع عليه الاجماع ومنها ما هو قول الاكثر من اهل العلم ومنها ما يقع فيه اختلاف. ما يقع في اختلاف. وسيشرح المصنف رحمه الله شرطا

16
00:06:44.000 --> 00:07:24.000
شرط ثم ذكر بعد ذلك الشرط الاول اللي ذكره وهو الاسلام. نعم الشرط الاول. رحمه الله الشرط عمله والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعبدوا مساجد الله على انفسهم بالكفر اولئك هم الخالقون

17
00:07:24.000 --> 00:07:54.000
وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمله فجعلناه نعم. الشرط الاول وهو اهم الشروط. هذه الشروط منها ما هي منها ما هو شرط للطهارة ولغيرها او للصلاة ولغيرها شروط عامة. شروط عامة ومنها

18
00:07:54.000 --> 00:08:24.000
ما هي شروط خاصة؟ الاسلام والعقل والتمييز. هذه شروط شروط عامة ويأتي خلاف في بعضها. الاسلام شرط لكل الاعمال. شرط لكل الاعمال. فلا صح عمل من الاعمال الا بالاسلام. لا يصح عمل ولا يقبل عمل الا

19
00:08:24.000 --> 00:08:54.000
الاسلام. ولهذا قال الاسلام. الاسلام ما هو؟ الاستسلام لله. والانقياد له بالطاعة. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. والخلوص والبراءة من الشرك واهله. او الخلاص من الشرك واهله بان تستسلم لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. هذا هو الاسلام. واذا قيل الاسلام

20
00:08:54.000 --> 00:09:24.000
المعنى انه يشمل جميع الدين. جميع الدين فيدخل فيه الاسلام فيدخل فيه الايمان والاحسان. الاسلام اذا ساطلق دخل فيه جميع الدين الاسلام وضده الكفر الكفر ضد الاسلام وسمي الكافر كافرا من الكفر. وهو الستر. لان الكافر جحد نعمة

21
00:09:24.000 --> 00:09:54.000
الله سبحانه وتعالى ولم يعترف بها ولم يقر بالنعمة وظلم بذلك. والكافرون هم الظالمون وكل كفران فهو جحود. وذلك انه سترها وغطاها. ومنه تكفر فلان بالسلاح. ومنه لا ارجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. على احد القولين كفارا اي متكفرين. بالسلاح

22
00:09:54.000 --> 00:10:24.000
اي يكون شاكي السلاح على اخوانه. وايضا من معناه الكفر الاصغر على هذا على التفسير الثاني في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا. فلهذا قال وضده الكفر سمى البحر كافرا والليل كافرا لان الليل يستر بظلمته ما فيه. وكذلك البحر يستر في باطنه

23
00:10:24.000 --> 00:10:54.000
ما فيه. وكذلك كل ما ستر شيئا شماكه كما في قول الشاعر في تلاتين كفر النجوم غمامها. كفر النجوم غمامها. الغمام فاعل يعني الغمام وهو السحاب. كفر لو جمعنا كفر النجوم نعم غطاها. يعني اذا كان هناك سحاب لا تبصر النجوم

24
00:10:54.000 --> 00:11:14.000
هذا هو معناه في اللغة. سمي الكافر كافرا. والكافر عمله مردود. حابط باطل مردود لا قيمة له. مهما عمل اي عمل جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن ابراهيم عازب

25
00:11:14.000 --> 00:11:34.000
انا يا رسول الله اسلم او اقاتل. قال اسلم ثم قاتل. اسلم ثم قاتل. وفي صحيح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها ان عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الا ابن جدعان كان يفعل كذا وكذا

26
00:11:34.000 --> 00:11:54.000
وكان يقري الضيف يعني كان له اعمال كثيرة في الجهل فهل هذا نافع؟ قال اني نافعه في الاخرة قال انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهو شرط قبول العمل وهو الاسلام. لم

27
00:11:54.000 --> 00:12:24.000
يسلم لم يؤمن فاق عمله لا قيمة له. ولو عمل من الاعمال في باب النفقات والصدقات اي عمل لا قيمة له. المؤمن ذرة من العمل تحسب في الميزان الذرة هذه هي الهباءة على احد القولين. الهباءة التي تكون مع الكوة في الشمس. لو جمعت يديك

28
00:12:24.000 --> 00:12:44.000
انك لا تقبض منها شيئا. ما تقبض منها بشيء. هذه الذرة التي لا توزن في موازين الدنيا توزن يوم القيامة. في الميزان وهذا الميزان يوم القيامة لا يزن الكافر عند الله. السكاهر السبيل العظيم

29
00:12:44.000 --> 00:13:04.000
لا يزن عند الله جناح بعوضة. لو وضع في الميزان لا يؤثر في الميزان. لا يتحرك الميزان. لكن لو وضعت فيه الذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الذرة لها اثر في الميزان. الكافر لو عمل اي عمل

30
00:13:04.000 --> 00:13:24.000
في الدنيا لا قيمة لعمله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو ما يكون من اثر شعاع الشمس في الباب او في الكوة على احد الاقوال

31
00:13:24.000 --> 00:13:44.000
للكافر لا قيمته هباء منثور للمؤمن هذه الذرة تزن عند الله بل قد تكون ذرة تلقاها سبحانه وتعالى ويقبلها ويعظمها. كما في الصحيحين ابي هريرة ما تصدق عبد بعدل كف من

32
00:13:44.000 --> 00:14:14.000
كشف طيب الا تلقاه الله بيمينه فيربيها كما يربي احدكم مغره او فصيلة ثم ماذا اتكون؟ وش قال في الحديث؟ حتى تكون ماذا؟ اعظم من الجبل. اعظم من الجبل لان العبرة ليس بمقدار ما تتصدق. العبرة بما يقوم بقلبك. فقد تكون الصدقة يسيرة

33
00:14:14.000 --> 00:14:34.000
انها عند الله سبحانه وتعالى. وقد تكون الصدقة عظيمة. لكن لا قيمة ولو كان في مسلم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمل ولدا. كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. قد يكون

34
00:14:34.000 --> 00:15:04.000
يوسف بريان وقد يكون ايضا انفاقه مع عدم الايمان فهذا لا ينفعه. فالكافر عمله مظلم وقال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط العمل لا قيمة للعمل. فعمل الكافر لا قيمة له. مثل الذين كفروا اعمالهم

35
00:15:04.000 --> 00:15:24.000
ان اشتدت به الريح في يوم عاصف. يوم عاصف اشتدت ريحه تناثرا وتفرق في الجو فلم يعثر على شيء منه. كذلك يوم القيامة لا يجد شيئا. ولا يرى اثرا ولا

36
00:15:24.000 --> 00:15:44.000
نمرا ولا ثمرة لطاعته. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولهذا قال المصنف رحمه الله والكافر عمله مردود. ولو عمل اي عمل. وفي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه

37
00:15:44.000 --> 00:16:04.000
انه عليه الصلاة والسلام قال ان الكافر اذا عمل حسنة في الدنيا اطعمه الله بها في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس له شيء. يعطيه سبحانه وتعالى في الدنيا اما سعة في المال او الولد. او الجاه او ما اشبه ذلك

38
00:16:04.000 --> 00:16:34.000
من امور الدنيا فلا يظلم لانه فقد شرط القبول. انما يتقبل الله ممن نعم من المتقين والمراد اصل التقوى في هذا وفرعها لكن اصل التقوى الايمان اصل التقوى فمن كان عنده الايمان ان عمله مقبول من حيث الاصل. وما منع ان تقبل

39
00:16:34.000 --> 00:16:54.000
النفقات الا انهم كفروا بالله ورسوله. ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. لماذا لم تقبل النفقات؟ لانهم كفروا الله ورسوله. هذان الاصنام. ان تعرف ربك سبحانه وتعالى. وان تحقق التوحيد

40
00:16:54.000 --> 00:17:24.000
وتؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فبهذا يتحقق التوحيد. ولهذا قال رحمه الله ولو عمل اي عمل فلا قيمة لعمله. لكن ذرة من العمل مع الايمان تبلغ درجات عظيمة. عائشة رضي الله عنها مر بها مرة فقير. وكانت تأكل قطفا من العنب

41
00:17:24.000 --> 00:17:54.000
وكانت تحب الصدقة رضي الله عنها. وتفرح بها الصدقة فيها معاني عظيمة يا اخواني. يجد لذتها المخلصة المحققون يجدون لذة الصدقة. ولهذا لا يريدون جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون قبلها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا. انما نطعمكم لوجه الله

42
00:17:54.000 --> 00:18:24.000
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مر بها سائل فلم يبقى معها او عندها الا حبة عنب حبة عنب فلم تحقرها لا تحقرن من المعروف شيئا ابدا لا تحقرن لجارتها ولو في الاستناسات. هذا من فقه وغيره رضي الله عنه. فاعطته هذه الحبة. فقالت

43
00:18:24.000 --> 00:18:44.000
مهتجة فرحة رضي الله عنها. كم كم فيها من مثاقيل الذر؟ هذي حبة عنب حبة لكن كم فيها المثاقيل منهم المعنى بما يقوم به القلب اما من لم يكن من اهل الاسلام فلا قيمة لعمله

44
00:18:44.000 --> 00:19:04.000
كل عمله مردود حابط باطل. لان اصله مفقود. ولهذا عمله مردود وما بني على غير اصل فهو على شفا جرف هار. فانهار به في نار جهنم. لا قيمة له. قال والدليل قوله

45
00:19:04.000 --> 00:19:34.000
تعالى ما كان للمشركين ان يعبروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك الذين ابتعدوا عدو وضلوا ولهذا جاء بهذا الظمير الدال على البعد في الظلال اولئك حبطت وهو البطلان بطلان حبطت اعمالهم. لا قيمة لاعمالهم. ولو لجمع ولو كانت اعمالا كثيرة

46
00:19:34.000 --> 00:20:04.000
حبطت اعمالهم. وفي النار ولهذا قدم حبوب العمل. ثم بين الجزاء بعد ذلك لعملهم كانت النار كانت النار جزاءهم. وفي النار قوله في النار تقديم الجار والمجروم تقديم جار والمجرور يؤذن بالاختصاص. يؤذن وهذه من وهذه ايضا من ادلة لاهل السنة والجماعة

47
00:20:04.000 --> 00:20:24.000
في ان العاصي لا يخلد في النار والادلة كثيرة لكن من خصوص الايات عند التأمل ايات كثيرة لان قال وفي النار اي الكفار هم الذين يخلدون في النار. اما اهل الاسلام وان وقع منهم ما وقع. وان اقترفوا شيئا من المعاصي

48
00:20:24.000 --> 00:20:44.000
والكبائر وان عذب في النار لكن ليس خالدا في النار. خلود الكفار وفي النار اي هم اي الكفار الذين هذا وصفهم هم خالدون وفي النار هم خالدون دون غيرهم. والمعنى انه

49
00:20:44.000 --> 00:21:14.000
وان دخلها بعض اهل الاسلام وعذب فانه لا يخلد في النار. الشاهد ان هذا ان هذا الشرط اللي ذكره المصنف رحمه الله شرط ما ذكر رحمه الله فيما يتعلق بشروط الصلاة شرط لجميع الاعمال. شرط لجميع الاعمال. ولهذا قدمه لانه هو الاصل الاصيل

50
00:21:14.000 --> 00:21:44.000
في هذه العبادة وغيرها. وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل. فجعلناه هباء منثورا فعمله حافظ وقدمنا الى ما عملوا من عمل الى ما ما اسم موصول واسم الموصول من صيغ العموم عند اهل العلم. كل اعمالهم التي يعملون

51
00:21:44.000 --> 00:22:14.000
سواء اخلصوا فيها او اشركوا فيها. يعني اخلص المعنى انه يزعم انه مخلص. يعني بعض صار قد يتصدق يتصدق لكن وينوي بصدقته مثلا وعامل مسكين والظعيف لكنه فاقد لشر. وقد يتصدق كافر ريان كبعض اهل الاسلام هم اعمالهم حابطة

52
00:22:14.000 --> 00:22:44.000
حتى التي خلت من الرياء خلت لكن الشرط الاعظم والاكبر في هذا هو الاخلاص والمتابعة. وهذا لا يكون الا مع التوحيد. اولئك تكون ان لم تكن وهذا هو معنى ما تقدم من جهة انه لم يرائي فيها. فلا قيمة لعمله

53
00:22:44.000 --> 00:23:04.000
ولهذا المسلم لو انه تصدق بصدقة رياء فهي حابطة فهي حابطة لكن هذا الحظوظ ليس لهذا العمل خصوصا دون غيره. اما سائر الاعمال الاخرى التي لم يشرك لم يرائي فيها فهي على بابها

54
00:23:04.000 --> 00:23:34.000
اما الكافر عمله كله لفقد شرط القبول وهو اللسان. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء المنثور قيل انه هو الذي يكون في قوم العاصف الريح شديدة حينما تأتي وتحمل معها التراب فيتفرق ويتناثر. وقيل على القول الثاني

55
00:23:34.000 --> 00:23:54.000
وهو ما يكون في الكوة حينما يصل اليها شعاع الشمس فما ترى من خلل هذه قوة من هذه الذرات التي لا وزن لها هذا على احد القولين هو الهباء والشاهد واضح

56
00:23:54.000 --> 00:24:24.000
واضح ان عمله هابط لفقد شرط الاسلام فهذا هو الشرط الاول من شروط الصلاة. نعم حتى والدليل رفع القلب عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يغيب والصغير حتى يكبر. نعم

57
00:24:24.000 --> 00:24:54.000
الثاني الشرط الثاني العقل العقل سمي عقلا من العقال لانه اعقل الانسان ويمسك به الاقدام عن الامور المضرة. ولهذا لما كرم الله الانسان بالعقل كلف بتكاليف الشرعية. الثاني العقل. العقل هو

58
00:24:54.000 --> 00:25:24.000
التكليف فمن لا عقل له لا تكليف عليه. وقد يكون ذهاب العقل ذهاب كلي وقد يكون ذهابا عارضا. وضده الجنون. والمجنون مرفوع عنه القلم. وهذا باجماع اهل العلم يدخل في الجنون من جهة المعنى المغمي عليه. المغمي عليه

59
00:25:24.000 --> 00:25:54.000
كذلك يدخل فيه النائم. والسكران على تفصيل في هذه الاشياء وليس معنى ذلك انه ليس باثم يتعلق بالسكران لكن في حال شكره في حال شكره ولهذا قال العقل وضده الجنون. فالمجنون مرفوع عنه القلم. القلم هذا يعني انه لا يكتب عليه

60
00:25:54.000 --> 00:26:24.000
وهو ما يتعلق ما يتعلق بالشر. اما الخير فهذا موضع خلاف ما يتعلق بالصبي فانه يكتب له ما يكون من الخير مما يصح منه مثل الحج يصح حج الصبي غير المميز. واجره له كما في حديث ابن عباس وجاني. نعم

61
00:26:24.000 --> 00:26:54.000
في اجر الهذا حج؟ قال نعم. لان عقله ليس مسلوب. لان هو موجود لكنه لا زال شيئا فشيئا حتى يبلغ التكليف. قال والمجنون مرفوع عنه القلم مرفوع القلم في حال جنونا. لكن لو كان انسان يجن احيانا ويفيق احيانا. هل يكلف

62
00:26:54.000 --> 00:27:14.000
يجن احيان ويفيق احيانا. نعم متى يكلف؟ في حال الافاقة. في حال لوجود مناط التكليف وهو العقل ولهذا لو انه مثلا يفيق وقت يمكن ان يؤدي فيه الصلاة. فانه تجب عليه

63
00:27:14.000 --> 00:27:34.000
ويلحق به الان وكذلك ايضا آآ ما يصاب به بعض الناس من خرف وما مرض زهايمر ونحو ذلك يسموه زهايمر العت الذي يشبه المجنون لكن المجنون في الغالب قد يقع منه

64
00:27:34.000 --> 00:27:54.000
مباراة متعدي احيانا بخلاف مثلا من يكون يصاب بالخرف ونحو ذلك فيكون فاقد للذاكرة فهذا لا تكليف عليه لا تكليف عليه لفقد مناب التكليف وهو العقل. فمن كان بهذه الصفة سقط عن

65
00:27:54.000 --> 00:28:14.000
ولا يجب عليه لا صلاة ولا صوم. ولبعض الناس يقول طيب الصيام هل يكفر عنه؟ اذا كان الانسان اه مثلا اصيب بالخرف. وقلنا ما يصح من الصوم. هل يطعن عنه او يقاس عن التكليف

66
00:28:14.000 --> 00:28:34.000
ذاك المجنون؟ نقول ساقط عن التكليف. هل يتصدق عنه؟ هل يتصدق طيب الصدقة لا بأس بها عند جمهور العلماء فاذا كان في حق المجنون في حق من يكون فاقد الذاكرة من بابها

67
00:28:34.000 --> 00:28:54.000
فجمهور العلماء يقولون تصح الصدقة عن المجنون. لكن هل يصح من الفعل هو؟ لو انسان مثلا تقول له لبي بالحج هل يصح من التلبية الحج؟ نعم؟ لا يصح. الصحيح انه لا يصح. هناك قول ضعيف يقول بعض اهل العلم انه يصح ان

68
00:28:54.000 --> 00:29:14.000
يلبي لكن الحاقا له بالصبي لكن الصبي نقول لا يصح منه ما دام غير مميز وهذا سيأتينا ان شاء الله. انما يحرم عنه من؟ وليه يحرم عنه وليه. ولهذا قال نعم ولك اجر. اما من

69
00:29:14.000 --> 00:29:34.000
هذا ليحج عنه فهذا يرجى على قول العلماء ان يبلغه الاجر. لان القلم المرفوع هو قلم الاثم اما ما يتعلق بالخير فهو ثابت في حق الصغير. ولذا قال نعم ولك اجر

70
00:29:34.000 --> 00:30:04.000
وهذا الرفع يتعلق في باب التكاليف الشرعية. لا في باب الاحكام ماذا الوضعية الاحكام عندنا قسمان احكام الاحكام الشرعية قسمان احكام تكليفية واحكام وضعية الاحكام التكليفية ما كلف به العبد الحرام الواجب المباح المستحب ماذا؟ المباح المكروه

71
00:30:04.000 --> 00:30:24.000
هذه الاحكام التكليفية هذه احكام تكليفية. لا لكن هناك احكام ماذا؟ وضعية. احكام وضعية بمعنى ان الشارع قال وظعت عند وجود هذا الشيء وجوب هذا الشيء. وجوب هذا الشيء. فهذه الاحكام الوضعية

72
00:30:24.000 --> 00:30:54.000
لا تسقط عن المجنون والصبي والنائم ايضا. ولهذا يثبت مقتضاه لو ان المجنون اتلف مالا لغيره. مثلا اتلف مالا لغيره. او الصبي اتلف مال غيره. شيكون الظمان؟ في ان كان له مال. والمسؤول عنه من؟ وليه. ولا اثم عليه. ولا اثم عليه. انما ظمان

73
00:30:54.000 --> 00:31:24.000
هذا المال المتلف على من؟ في مال الصبي. في مال المجنون. وهكذا. الزكاة هل تجب في مال الصبي؟ والمجنون؟ ها؟ لماذا؟ لانها من الاحكام الوضعية. هذا مسألة فيها خلاف. الجمهور يقولون نعم. الاحناف يقولون لا. لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لان هذه هل هي

74
00:31:24.000 --> 00:31:44.000
عبادة في حقه فعلى هذا لا يكلف فيها. او انها من باب الاحكام الوضعية التي اذا ولد سببها وجب ما وجب على هذا السبب. ما وجب على هذا السبب. وهو كذلك لان

75
00:31:44.000 --> 00:32:14.000
لها شرطان شرط هو سبب وهو ماذا؟ وجود سببها ما هو؟ الزكاة سببها النصاب اول النصاب وشرطها حول الحوض الزكاة سبب وشرط اذا ولد الشاه والشرط ولوا الزكاة والاسباب والشروط من باب ماذا؟ الاحكام الوظعية الاحكام وضعية

76
00:32:14.000 --> 00:32:34.000
يعني هذا السبب وهذا الشر. ولا هناك شروط شرعية مثل الطهارة. لكن هذا اللي هو السبب والشرط. ولهذا هذا هل نخاطب بهم ونكلف او ليس المكلفين به؟ الفرق بين السبب والشرط الشرعي ان الشرط الشرعي مخاطم مكلفهم والشرط

77
00:32:34.000 --> 00:32:54.000
غير الشرع لست مخاطبا ولا مكلفا به واضح هذا؟ الطهارة للحدث هذا شرط شرعي. لكن حولنا الحول هل هو هو شرط شرعي والا شرط وضعي. لماذا؟ وضعي. ليس لنا ان ليس لك قدرة عليه. طيب

78
00:32:54.000 --> 00:33:24.000
النصاب النساء سبب ماذا؟ وضعي ولا شرعي؟ وضعي يعني الشارع قال متى ما ولد النصاب وجبت الزكاة بشرطها. لا بد ان يقارن السبب ماذا؟ الشر. فاذا قارن سبب الشرط وجبت عند ذلك الزكاة. عند ذلك الزكاة. لكن ينبغي ان يعلم هنالك اسباب ها نستطيع تحصيلها. ومع ذلك لم

79
00:33:24.000 --> 00:33:44.000
مخاطب بها. هنالك اسباب يمكن انت ان تستطيع ان تحصل السبب. اليس كذلك؟ ممكن الانسان يتكسب ويكون عنده ماذا مصر اليس كذلك؟ لكن هل يجب عليك ان تتكسب لاجل ان تجب عليك الزكاة؟ لا لا يجب عليك ذلك. لا يجب عليك ان تتكسب لاجل ان تجب عليك

80
00:33:44.000 --> 00:34:04.000
وهنالك اسباب لا قدرة لك بها. مثل زوال الشمس ليس لاحد قدرة فيه. فالاسباب نوعان الاسباب الوظعية منها لك قدرة عليه وانت غير مخاطب به. وهذا من حكمة الشرع. ومنها اسباب لست واشوى شروط لست مخاطب بها ولست

81
00:34:04.000 --> 00:34:24.000
قادما عليها. فالاسباب والشروط الوضعية هذه لست مكلف بها. سواء كنت قادر او غير قادر. قادر او غير قادر ولذا السبب الزكاة لها سبب وشرط. سببها ماذا؟ وجود النصاب. اي واحد عنده نصاب

82
00:34:24.000 --> 00:34:44.000
عندك نصاب عنده مثلا اربعون من الغنم سائبة. اربعون غني سائبة. انعقد سبب وجوب زكاة ماذا؟ عنده خمس من الابل الانسان عنده خرج من الابل نقول عقد وجوب زكاة الابل عنده خمس من الابل سائمة ترعى في البرمية طيب متى تجب عليه الزكاة

83
00:34:44.000 --> 00:35:14.000
بعد الحوض وهو شرط وجوب الزكاة في النصاب. شرط السبب شرط السبب ولهذا يقال بذاته لذاته لان السبب انعقد لكن ليش ما اخرج من واجبة الزكاة فيه؟ لا لنقص الشباب لعدم وجود ماء او لعدم مقارنة الشرط لعدم مقارنة شرط. فاذا وجد والشرط وجبت الزكاة

84
00:35:14.000 --> 00:35:34.000
فعودا على ما تقدم اختلفوا في وجوب الزكاة على الصبي على بعضهم قال عبادة كالجمهور هي ركن اركان الاسلام. ومن احناف من نظر الى شرطها وسببها. شرطها فقال هي في الاصل هي في الاصل

85
00:35:34.000 --> 00:35:54.000
مبنية على شرط وسبب شرط وسبب وضعيين. فلا تجعل الزكاة. لكن يدل على لقول الجمهور قول النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من من؟ من اغنيائهم

86
00:35:54.000 --> 00:36:14.000
عام اظافه مثلا الى الظمير اظافه الى الظمير وهنا الاظافة تدل على ماذا؟ العموم. بوصف الغنى والصغير قد يكون غني اليس كذلك؟ يكون غني. فلما وصفه بالغنى قال ترد على من؟ الى فوق. ترد

87
00:36:14.000 --> 00:36:44.000
الى فقرائه. فهذا يبين ان الزكاة واجبة. ثم عموم الادلة عموم الادلة. فلذا كانت زكاة واجبة كما تقدم في مال الصبي ومال المجنون لعموم الادلة في هذا الباب وانه والمخاطب بها من؟ هل هو مخاطب المخاطب بها؟ وليه. وليه. لا يخاطب بها. ولي

88
00:36:44.000 --> 00:37:14.000
يجب عليه ان يخرج الزكاة. فالعقل العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق افاق يفيق افاقة وهو انكشاف وذهاب جنونه عقله اليه. يدخل فيه كما تقدم صور. هناك المجنون هذا متفق عليه. اختلف في بعض السور

89
00:37:14.000 --> 00:37:34.000
في بعض الصور وفي بعض الاحاديث مثل مثلا المغمي عليه. المغمي عليه هل هو مكلف او غير مكلف؟ انسان مثلا اغمي عليه قبل زوال الشمس بلحظات. وافاق بعد غروب الشمس. هل

90
00:37:34.000 --> 00:37:54.000
تجب عليه الصلاة الظهر والعصر نعم من قال لا تجب ما تعليله؟ غير مكلف في هذا الوقت. نعم في هذا الوقت مناط التكليف غير موجود. اذا هو غير مخاطب هو غير

91
00:37:54.000 --> 00:38:14.000
مخاطب ما دام ان مناط التكليف وهو العقل غير موجود عقله الان في الحقيقة غير مسلوب عندنا عقل مسلوب وهو المجنون. وعندنا عندنا مسلوب ومغلوب ومحجوب. المجنون مسلوب. المغمي عليه

92
00:38:14.000 --> 00:38:44.000
مغلوب والنائم محجوب والنائم محجوب. لكن لما كان المجنون اشدهم وكان عقله مسدود اتفق العلماء على ذلك. المجنون المغمي عليه المغمي عليه آآ اختلف فيه. النائم مكلف لكن في حال نومه غير مكلف او غير مخاطب

93
00:38:44.000 --> 00:39:04.000
غير مخاطب. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. ولهذا لو ان انسان نام قبل صلاة قبل زوال الشمس. غلبه النوم. ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس. ثم بمجرد

94
00:39:04.000 --> 00:39:24.000
استيقاظه مات هل يأثم؟ بترك صلاته ما دام انه ليس غلب النوم ليس التفريط في النوم كما في صحيح مسلم ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة. ان يترك الصلاة حتى يحضر وقته التي تليها. وهذا لفظ ابي داوود. ولد مسلم

95
00:39:24.000 --> 00:39:44.000
معناه رحمه الله ما دام انه غير مفرط في هذه الحالة لا اجماع عليه لا اجماع لانه لم يحصل وقت يمكنه ان يؤدي ماذا؟ الواجب. انسان افطر في رمضان عشرة ايام. امرأة افطرت

96
00:39:44.000 --> 00:40:14.000
مسافر افطر مريظ افطر مثلا ثم في ثم توفي توفي الليلة الثانية اه او قبل طلوع الفجر من ثاني شوال قبل طلوع الفجر. هل في شيء؟ طيب هل يقضى عنه الصوم؟ ها؟ يقض عنه ما يقرأ عن الصوم. واضح

97
00:40:14.000 --> 00:40:44.000
سؤال توفي قبل طلوع الفجر من اه او نقول قبل التمكن من الصوم قبل التمكن من قبل التمكن من الشروع في القضاء. في هذه الحالة هل هل او يكفر عنه يكفر عنه؟ هل امكنه ان يقضي هو؟ ما امكنه. اذا لا قضاء

98
00:40:44.000 --> 00:41:04.000
علي ولا تفرطوا. لكن لو انه عاش مدة عشرة ايام من ايام الفطر ثم توفي. لا اجماع عليه لكن ماذا؟ ان امكن يصام عن مصاب او يطعم عنه لانه امكنه القضاء وهو لا تفريط عليه لان مدة القضاء

99
00:41:04.000 --> 00:41:24.000
امتد الى ماذا؟ الى نهاية شعبان الى رمظان الثني. كله فدى القضاء. فعدة فمن كان منكم او على سفر ايش قال؟ فعندي ايش معنى الاية تقضي الاية؟ فافطر المراد فافطر يعني هذا هو لا بد من تقديره ان كان منكم

100
00:41:24.000 --> 00:41:44.000
يسافر قد يصوم والمريض قد يصوم. لكن مراد من كان منكم مريضا وسفر فافطر. وليس ان المريض لا بد ان لكل مريض عليه القضاء وكل مسافر لا ما احد قال هذا من اهل العلم انما فافطر لان الدال لان ذكر عنه يحتاج الى الفطر

101
00:41:44.000 --> 00:42:04.000
المسافر قد يحتاج للفطر وقد يحتاج كذلك الميت لكن آآ ذكره بحديثه ذكر هذه الحال وهي حال الرخصة لمن كان مريض او مسافر. في هذه الحال لا تكليف عليه ما دام انه لم يحصل له مدة يمكن ان

102
00:42:04.000 --> 00:42:34.000
فيها المغمي عليه المسألة السابقة حتى لا تفوت علينا يعني قلت انه لم يعني اغمي عليه قبل زوال الشمس وافاق بعد غروب الشمس. هل يقضي صلاة الظهر والعصر او نقول لا لا قضى عليه. نعم. يقضي هذا قول اللي

103
00:42:34.000 --> 00:42:54.000
بعض اهل العلم ومذهب احمد رحمه الله وابي حنيفة في هذه الصورة اتفقوا عليها. اتفقوا عليه وهما اذا كانا ذات يوم فاقل. مدة يوم فاقل. ما زاد عاليوم هذا موضع خلاف. لكن اذا كان ثلاث صلوات اغمي عليه ثلاث صلوات اربع

104
00:42:54.000 --> 00:43:14.000
الى اربع صلوات هذه في مذهب احمد وابي حنيفة يقضي يقضي خمس صلوات عند يقضي ومذهب احمد يقضي ما لم يمتد الاغماء مدة طويلة ويشبه المجنون عندهم فلا يقضيه لكن عندهم

105
00:43:14.000 --> 00:43:34.000
عليه مكلف مكلف واختلاف قولهم في التفريق بين اليوم واقل من اليوم او ثلاثة ايام او اذا امتد الاغماء يدل على ضعف هذا القول. يدل القول دائما تستدل على ضعفه بعدم انضباطه

106
00:43:34.000 --> 00:43:54.000
خاصة في مثل هذه العبادة المهمة. حينما تأتي امور صعب انضباطها. او يقال اغمي عليه وامتد الى متى يمتد؟ الى متى؟ ولهذا كان الاظهر للاحوط الاحوط شيء الاظهر هو مذهب مالك والشافعي. مذهب مالك والشافعي يقولون

107
00:43:54.000 --> 00:44:24.000
من اغمي عليه من اغمي عليه جميع الوقت فان الصلاة التي يغمي عليها اللي فيها لا تجب عليه. لفقد ماذا شرط؟ التكليف وهو العقل العقل. وهذا من جهة لكن القول الثاني احوط. الاحتياط من اراد ان يحتاط شيء اخر. ولهذا لو سأل مثلا وانه

108
00:44:24.000 --> 00:44:44.000
عليه مدة يوم مدة يوم ونحو ذلك وسأل يقال الاحوط ماذا؟ ان تقضي ان لان باب الاحتياط مشروع في ماذا؟ هل هو في كل مسألة او المسائل التي يكون الخلاف فيها ماذا؟ قوي يكون

109
00:44:44.000 --> 00:45:04.000
خلاف فيها قول. وهذه المسألة فيها خلاف قوي. فاذا كان الخلاف قويا. يمكن ان تقول انه لا يلزم لكن الاحوط ماذا؟ ان تفعل هذا الشيء. تفعل هذا الشيء. ولهذا مثلا على قول الجمهور

110
00:45:04.000 --> 00:45:24.000
والذين لا يرون نقض الوضوء بلحم الابل. والقول الثاني نحن اللي ينقظ. نحن اللي بينقظ. هم لا لا انه يشرع له ان يتوضأ من لحم الابل. لماذا؟ لان القول الثاني له قوته. بل هو دليل نصفي هذا

111
00:45:24.000 --> 00:45:44.000
حجاب سمرة وحديث البراء من عازل واحاديث اخرى تدل على وجوب الوضوء من لحم الابل. وهكذا مسائل كثيرة. مسائل كثيرة في باب الطهارة والصلاة والمعاملات يحتاط الانسان تحتاط ان وش معنى احتياط؟ هو العمل بكلا القولين بشرط

112
00:45:44.000 --> 00:46:04.000
عدم الخروج عن السنة هذا الاحتياط. ان تعمل بجميع القولين بشرط عدم مخالفة السنة. اما اذا ترتب على عمل ملك باحد القولين مخالف السنة هذا ما يعتبر احتياط. انت اذا دخلت المسجد شنقول لك؟ اذا دخل المسجد ايش يشرع له

113
00:46:04.000 --> 00:46:24.000
تحية المسجد. هل هي واجبة؟ الجمهور لا تجد. بعض العلماء ايش قال؟ تجد من دخل المسجد في شرع لك نقول وين كانت واجبة؟ لكن تحت هناك قول قوي يقول بوجوبها. اذا دخل احد وجهه فلا يجلس حتى يصلي

114
00:46:24.000 --> 00:46:44.000
ركعتين امر وجاء حديث بالنهي عن الجلوس قبل الصلاة في الصحيحين. جاء بالامر بالصلاة قبل الجلوس وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة. اجتمع فيها الامر بها. والنهي عن الجلوس قبل ادائها

115
00:46:44.000 --> 00:47:04.000
قول الجمهورين القوي لكن تحتاط لقول من اوجبها. لقول من اوجبها من اهل العلم. لكن اه ولهذا اذا صليت مثلا فانت باجماع المسلمين لم تخالف اي قول من الاقوال. لم تخالف اي قول

116
00:47:04.000 --> 00:47:24.000
من الاقوال فتعمل بالقول الذي يكون ما لم يكن عليك بمشقة يعني احيانا ربما الاحتياط اذا كان في مشقة ما يؤمر الانسان مثلا وقت لو دخل الانسان وقت العصر دخلت

117
00:47:24.000 --> 00:47:44.000
وقت العصر. هل نقول تحتاط وتصلي ركعتين؟ او تحتاط وتجلس او او تحتاط تقف؟ ماذا تصنع واضح هذا؟ انت دخلت المسجد في اي وقت هذا لكن وقت النهي دخلت بعد العصر. دخلت بعد العصر. هل

118
00:47:44.000 --> 00:48:04.000
نقول ان الاحتياط الصلاة واضح السؤال؟ لماذا بعد العصر؟ لان بعد العصر وقت ماذا؟ وقت نهي وبعض اهل العلم يقول لا لا تصلي وقت النهي لا تصلي وقت النهي. وبعض العلماء يقول لا تحية المسجد من ذوات الاسباب فتصلي. اذا هذه مسألة

119
00:48:04.000 --> 00:48:24.000
كما يقال يقتنفها الامران. ان صليت خالفت قول من قال لا تصلي وقت النهي ويدخل في هذا النهي تحية المسجد. والذي الصلاة يقول لا تصلي. ويدخل في العموم وقت العصر

120
00:48:24.000 --> 00:48:44.000
وهذا اصح لكن الشأن المسألة فيها خلاف. حتى ان بعضهم شدد في هذا وقال ان لم يكن هناك ظاهر الدخول فلا يدخل المسجد بعد العصر. هذا قول ضعيف. هذا قول ضعيف. لا يمكن يقال مثل هذا

121
00:48:44.000 --> 00:49:04.000
وان كان الصحيح انه يصلي انما هذه مسألة قد يقال انها من المسائل التي آآ تحتاج الى النظر احتياط وان خالفت. ولهذا نقول تصلي تحية المسجد. وان خالفت قول من قال لا تصلي. لان ادلة واضحة ومسألة فيها كلام كثير

122
00:49:04.000 --> 00:49:24.000
والادلة فيها واضحة ان من مقصد التمثيل والا دلالة القول بانك تصلي ادلة ظاهرة بينة واضحة ولهذا هو الاحوط للسنة وان خالف مخالف. مثلا انت جئت حاج جئت حاج ولبيت

123
00:49:24.000 --> 00:49:44.000
بالعمرة لبيت قارنا جاء انسان قارن او مفرد ثم طاف ثم سعى المفرد اذا طاف الطواف الاول وش وش يصير هذا الطواف؟ اول ما الطواف قدوة والسعي؟ سعي حج سعي حاج

124
00:49:44.000 --> 00:50:14.000
قال انا جئت قادما مهردا جئت قادما قارنا. قلنا له الافضل بحقك ان تجعل احرامك هذا عمرة. ان تتحلل ماذا؟ بعمرة. بمعنى انك ان كنت لم تطوف اذا كان سألنا قبل ان يطوف قلنا تطوف بنية ماذا؟ العمرة وتسعى بنية العمرة

125
00:50:14.000 --> 00:50:34.000
نية العمرة وبهذه الحالة تفسخ الحج اللي هي لبيت به الى سعى يقصر من جمع رأسه او يحلق اذا كان ايام الحج بعيدة فيحلق ويكون ماذا؟ متمتعا. جمهور العلماء يقول لا

126
00:50:34.000 --> 00:51:04.000
ما دمت لبيت بالحج فلا يجوز ان تفسخ الحج الى العمرة دلت السنة على انه يشرع لك ماذا؟ ان تتحلل. النبي عليه امر الصحابة الذين احرموا بالحج مفردين او امرهم وكانوا الوف مؤلفة لان اكثر الصحابة لم يكن معهم هدي. حتى يمنعهم من التحلم. كانوا جمع

127
00:51:04.000 --> 00:51:24.000
كثير ممن معه وممن لحق به والتقى به في طريقه او التقى به في مكة عليه الصلاة والسلام. وكان جلهم واكثرهم كانوا اما احرموا بالحج مفردا او بالعمرة. امر النبي عليه اصحابه ان

128
00:51:24.000 --> 00:51:44.000
قال له لما فرغ من السعي وكان على المرأة امرهم ان يتحللوا ان يحلقوا. او يقصروا. ويكون طوافهم ثم ماذا؟ عمرة. الجمهور يقولون لا يجوز. جمهور الفقهاء متأخرين. انت الان حينما تتحلل تخالف

129
00:51:44.000 --> 00:52:04.000
قول من؟ الجمهور. بل عندهم يحرم. عندهم يحرم. لكن دلت السنة على خلاف في هذه الحالة هل في احتياط؟ لاحد القولين؟ لو امرناك ان تحتاط وتأخذ بقول الجمهور شو يترتب عليه؟ يترتب عليه

130
00:52:04.000 --> 00:52:24.000
مخالفة السنة وهذا ما سبق ذكرت اذا لم يترتب على الاحتياط للقول مخالفة السنة في هذه الحالة تعمل بالسنة ولو ترتب عليه مخالفة قول الجمهور او غير الجمهور. لان الواجب متابعة النبي عليه الصلاة

131
00:52:24.000 --> 00:52:44.000
والسلام. وجميعهم قصدوا ذلك لكنهم اجتهدوا رحمة الله عليه. هم اجتهدوا هم ارادوا بذلك السنة. وكم من مريد للخير ان لم يصبه ولهذا اذا ظهرت على تبين لك القول الصحيح في هذه الحالة تعمل به تعمل به

132
00:52:44.000 --> 00:53:04.000
ما في احتياط لاحد القوانين احتياط العنوس وهي قالوا ما لم يترتب على الاحتياط لاحد وليل مخالفة السنة. ويترتب عليه مخالفة السنة في هذه الحالة الواجب العمل السنة ولو خالفت احد

133
00:53:04.000 --> 00:53:24.000
القولين في هذه المسألة انت لا تحتاط لهذا القول انما تعمل بالسنة. ما تقدم من السابقة وهي مسألة المغمي عليه سبق ان الاظهر هو قول مالك رحمه الله وابي حنيفة مالك والشامي مالك

134
00:53:24.000 --> 00:53:54.000
والشافعي وانهم قالوا ان من اغمي عليه جميع الوقت فلا قبله. فلا قضاء عليه لانه في الحقيقة آآ يعني هل هو اشبه بالنائم او اشبه بالمجنون نعم لا نقول وكالمجنون لا فرق بين الجنون ونومه. الاغماء يجوز على الانبياء يجوز على

135
00:53:54.000 --> 00:54:14.000
والجنون لا يجوز ان لم يغمى النبي عليه اغمي عليه. لكن نقول من باب الالحاق من باب الالحاق وليس المعنى يشبهه يقول لا. لان تغمي عليه اذا نبه ما يتنبه. يبقى حتى يفيق. ولهذا حتى هنا قال حتى يفيق ولهذا

136
00:54:14.000 --> 00:54:34.000
قد نستدل بقوله حتى يفيق من جهة التعليق بالعلة. يمكن ان تقول لما قال حتى يفيق علقه بالعلة دائما المجهول يمكن ان يفيق فكذلك المغمي عليه اذا افاق فحكم حكم المجنون. فهو في الحقيقة ليس لا نقول

137
00:54:34.000 --> 00:54:54.000
انهم باب غلبة الاشباه لان غلبة الاشباه قياس ظعيف. قياس ظعيف انما الاحسن يقال من جهة العلم وان المغمي عليه مغمي عليه هو في المعنى. هو في المعنى كالمجنون. فهو داخل في عموم المعنى في النص

138
00:54:54.000 --> 00:55:14.000
لا انه ملحق بالقياس. وهذا احسن في الدلالة. يقال ملحق به او هو او هو داخل دليل من جهة عموم المعنى لا من جهة قياسه على المجهول. لان هذه رد عليها اشكالات. قال حتى يفيق. والمعنى اذا فهمته

139
00:55:14.000 --> 00:55:34.000
لا تتردد بالحاق صور كثيرة. والشريعة عموم المعاني يا اخواني اوسع كثيرا من عموم الالفاظ. المعاني فيها سعة ولا تجد في نصوص الشريعة كثير من المعاني تتسع ما لا تتسع له

140
00:55:34.000 --> 00:56:04.000
الاقوال ومثل هذا حتى يفيق ما نلحقه بالنائم الذين قالوا ان المغمي عن المكلف قالوا كالناي لا النائم اذا نبه ماذا؟ يتنبه والنوم النوم جبلة وطبيعة والاغماء مرض ولا قياس ولا ينحق فالنوم في حق الانسان نوع كمال ولا نقص في حق الانسان

141
00:56:04.000 --> 00:56:24.000
كمال كمال يعني هو حق كمال يعني في حق الانسان نفسه. هو من جهة نقص لا شك لكنه لكنه هو حينما انسان يعني يصيبه الارق الشديد لا ينام وش يكون هذا؟ مرظ ونقص في حقه. يعني مثل الحيظ حق المرأة

142
00:56:24.000 --> 00:56:44.000
اذا المرأة التي لا تحيض نوع مرض ونوع مرظ ولهذا نوع نقص من هذه الجهة اذا كانت لا تحيض لا يلحق بالنائم مثل ما تقدم لانه لان النائم اذا نبه يتنبه تنبهه

143
00:56:44.000 --> 00:57:14.000
ثم جاء الدليل واضح في هذا. النبي عليه السلام قال في الحديث ايش قال؟ من نام عن صلاة اولى شيئا فليصلها اذا ذكرها فليصلها اذا ذكرها. طيب عندنا مسألة وهي البج. البنج حينما الانسان يحتاج الى عملية. فيقع

144
00:57:14.000 --> 00:57:44.000
تحت البنج قبل زوال الشمس ولا يفيق مثلا الا اليوم الثاني بعد الزوال اليوم الثاني مثلا نعم بمعنى واحد ليس قبله صلاة. يعني افاق مثلا قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر لان الضحى بين وقتي ليس مرتبط لا بالفجر ولا بالظهر. فيعني اغمي عليه قبل

145
00:57:44.000 --> 00:58:04.000
من الزوال وافاق قبل الزوال. افاقه الزوال. وش فات كم فات من الوقت عليه؟ كم فات من وقت هو اغمي عليه هو يعني دخل تحت البنج قبل الزوال وافاق قبل الزوال

146
00:58:04.000 --> 00:58:24.000
كم فاتح؟ خمسة الظهر والعصر في نفس اليوم والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الثاني لان بطلوع الشمس فات وقت الفجر يعني لو انه لم لم يضل بعد طلوع الشمس هذا الحكم واحد ما يتغير. حكم واحد ما يتغير. في هذه الحالة هل نقول

147
00:58:24.000 --> 00:58:54.000
ان حكم حكم المغمي عليه حكم حكم مغمي عليه لا يكلف بهذه الصلوات او حكم حكم النعيم. نعم. حكم حكم النائم. هذا احد الاقوال المسألة. حكم حكم النائم قالوا لا يلحق بالمغمي عليه. لان المغمي عليه ماذا؟ هل هو سبب اختياري والا؟ غير اختياري

148
00:58:54.000 --> 00:59:24.000
والبنج اختياري البنج اختياري. قالوا انه مكلف لانه هو الذي اختار الشيء هذا وهو البنج او جلوسه وقوعه تحت القول الثاني نظروا الى معنى اخر وانه وقع تحته لحاجته. والعلاج امر ماذا؟ مشروع بل عند الجمهور مستحب. عند الجمهور مستحب. فهو لم

149
00:59:24.000 --> 00:59:44.000
يعني يقع تحت البدء عبث. وليفرقوا بين من يتعاطى البنج عبث وبين من يتعاطاه من الانسان قفز قفزة لهو. وسقط واغمي عليه. انسان يلعب. مثل مثلا بعض من يعاني بعض

150
00:59:44.000 --> 01:00:14.000
اللي فيها شدة وعنف غير محتاج لها فسقط فاغمي عليه. فاغمي عليه هل هو حكم حكم المغمي عليه المغلوب او حكم حكم من عبث بنفسه بنج نفسه مثلا هذا ايضا مثله هذه صور واقعة فيها خلاف. فبعض اهل العلم فرق بين ما يحتاج اليه من التداوي العلاج فيصيبه البنج اذا كان

151
01:00:14.000 --> 01:00:34.000
يعني اذا كان البنج هذا ليس جزئي. معنى انه خلاص فاقد وعيه. فاقد وعيه. وهذا القول وهو انه اذا احتاج للبنك ولم يكن عن طريق العبث ولا اللعب فالحاقه بالمغمي عليه اظهر من جهة المعنى اظهر له المعنى

152
01:00:34.000 --> 01:00:54.000
وانه في هذه الحالة غير مكلف غير مكلف. والمسألة فيها خلاف قوي ولاحوط ان يعيد. لكن من نظر الى جهة فانه يقول هو غير مكلف ولانه محتاج لهذا الشيء بخلاف من كان آآ

153
01:00:54.000 --> 01:01:14.000
اخذوا ولهذا قالوا السكران. انسان شرب الخمر وسكر. قبل الزوال فلم يغضب الا من اليوم الثاني في هذه الحالة شنقول؟ هل هو اذا يقضي او لا يقضي؟ يقضي. هناك قول ضعيف يقول لا يقضي

154
01:01:14.000 --> 01:01:44.000
وذكر شيخ الاسلام في بعض كلامه اشار الى لكنه ذكر في الفتاوى المصرية رحمه الله انه بالاجماع لزمه القضاء. وهذا قد يشيه الى الفرق بين من يغيب عقله اختيارا وبين من ضرار او يكون هو ان قعدت الشريعة في الحاجة والضرورة انه متقاربان. والذي ذهب عقله

155
01:01:44.000 --> 01:02:04.000
او وعيه ظرورة لغير اختياره هذا مثل ما تقدم غير مكلف ويلحق به فيما يظهر من كان محتاج الى ذلك لان بعض الناس ربما يترك التداوي يقول انا آآ قد احتاج الى البنج مدة

156
01:02:04.000 --> 01:02:24.000
فاذا علم انه يلزمه قضاء تلك الصلوات قد يضر بنفسه يقول لا انا لا اريد اذا كان يلزمني بعض الصلوات فاتحمل المرض لانه يضعف عن ماذا؟ قضائها بعد ذلك لكثرتها. ولهذا الشارع الحكيم اسقط القضاء عن المرأة

157
01:02:24.000 --> 01:02:44.000
هاي قضاء الصلاة دون الصوم. شف انظر. الصوم تقضي والصلاة ما تقضيها. الصلاة لماذا؟ لماذا؟ الفرق بين الصلاة والصيام ها؟ المشقة على الاظهر والله اعلم. وان كان بعض اهل العلم يقول هذا تعبدي. كما قال ابو الزناد

158
01:02:44.000 --> 01:03:04.000
ان وجوه الشرع لتأتي كثيرا على خلاف العقل او على خلاف الرأي ان وجوه الحق ايها الاحكام لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي

159
01:03:04.000 --> 01:03:24.000
هو يقول هذا امر تعبدي. لماذا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة بنت عبد الله العدوية لما قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احرورية انت؟ قالت له

160
01:03:24.000 --> 01:03:44.000
انما اسأل قالت كنا كنا في عهد النبي سلم او قالت كان يصيبنا ذلك في عهد الناس فنغمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقال ان عائشة رضي الله عنها جعلت الامر تعبدا لكن هذا في هذا نظر. هي عائشة كرهت

161
01:03:44.000 --> 01:04:04.000
التعنت والمبالغة في السؤال عن الحكمة. سؤال عن حكمة بالمبادرة. لا يظهر من جوابها انها تمنع النظر بالحكمة ولهذا الحكمة ظاهرة في باب الصوم والصلاة لان الصوم في العام ماذا؟ وجوبه

162
01:04:04.000 --> 01:04:34.000
مرة وشهر واحد شهر واحد. يعني في العام مرة واحدة. ولذا حينما تفطر تفطر تقظي ولا مشقة ولا مشقة عليها. في هذا اه وليس هنالك فرق واخر في شهر من الشهور حتى تعوض ما نقصها في رمضان. بخلاف الصلاة الصلاة حينما تطهر المرأة

163
01:04:34.000 --> 01:04:54.000
ماذا؟ لا بد في الغالب ان يحضرها وقت للصلاة في اليوم والليلة خمس صلوات. اما ان تطهر في الوقت او قريب من الوقت يعني اذا طهرت في وقت ليس وقت صلاة كالظحى مثلا فالصلاة قريبة حاظرة يعني تعوض الصلاة التي فاتتها في تلك الايام

164
01:04:54.000 --> 01:05:14.000
بان الصلاة حاضرة في اليوم ولا خمس مرات بخلاف الصوم فانه في العام مرة واحدة ولو لم تؤمر بقضاء الصوم فاتها هذا الشهر ونقصت صيامه وليس هنالك عوظ في شهور اخرى. اما الصلاة هنا العوض

165
01:05:14.000 --> 01:05:34.000
مباشرة الصلاة واجبة في اليوم والليلة. هذا قد يشهد والله اعلم بما تقدم انه مع وجود الحاجة مع وجود الحاجة انها في هذه الحالة اذ تقوى على اسقاط الوجوب وخاصة

166
01:05:34.000 --> 01:05:54.000
اذا خشي ان يترك الدواء خشية ان يكلف بالقضاء. ان يكلف بالقضاء. وهذا قول جيد هذا قول جيد لان المعنى ظاهر وهو ان مناط التكليف غير موجود وهو العقل وهو العقل. وان كان كما تقدم

167
01:05:54.000 --> 01:06:14.000
من باب الاحتياط ظاهر باب الاحتياط ظاهر ولهذا فرق حتى من قال ان الصائم ان ان عليه لا يقضي الصلاة قالوا الصوم يقضيه. يعني المالك والشافي رحمة الله عليه فرقوا بين الصوم والصلاة فلو ان انسان اغمي عليه جميع الشعر

168
01:06:14.000 --> 01:06:34.000
هل يسقط عنه رمظان؟ جمهور العلماء الائمة اربعة واتباعهم جماهير العلماء المتقدمين متأخرين قالوا لا يسقط الصوم يعني اهل المشهد انظر الى تفريق بين الصوم والصلاة في حق مثل ما تقدم في حق الحائط بين الصوم والصلاة

169
01:06:34.000 --> 01:06:54.000
ولعل هذا اصل ايضا يؤيد قول من قال ان الصوم لا يسقط عن المغمي عليه. فلو ان الانسان اغمي عليه مثلا قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس فالصوم عليه واجب قضاؤه. ولا يقال انه فقط لشرط التكليف اه وهو

170
01:06:54.000 --> 01:07:14.000
من ضلوع الفجر الى غروب الشمس او اغمي عليه جميع الشواهي كان هناك قول اختار بعض العلماء وقال انه يسقط عنه من جهة المعنى لكن من نظر الى ما تقدم وهو التفريق بين الصوم والصلاة في باب القضاء وان الصوم

171
01:07:14.000 --> 01:07:34.000
في مرة في العالم مرة واحدة بخلاف الصلاة فالحكم يظهر والله اعلم انه يجري في هذه المسألة كما يجري في حق الحائل حيث تؤمر بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاة. نعم. قال والدليل عليه حديث رفع القلم

172
01:07:34.000 --> 01:07:54.000
عن ثلاثة الحديث. هذا الحديث حديث صحيح. رواه الامام احمد وابو داوود عن عائشة وعن علي وعن عمر عن هؤلاء الصحابة. لكن جاء نصا عن علي وعن عائشة وعمر وعن علي. وجاء عن عمر رضي الله عنه ان

173
01:07:54.000 --> 01:08:14.000
عمر رضي الله عنه في خلافته اوتي بامرأة مجنونة زنت. فاراد ان يقيم عليها الحد. فذهب عمر علي رضي الله عنه الى امير المؤمنين عمر علي فقال ان كان لك سبيل عليها

174
01:08:14.000 --> 01:08:34.000
فليس لك سبيل ثم قال الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن نحتسب على الصغير حتى يكبر. قال بلى. قال فلما تقيم؟ قال لا شيء. يعني كانه اما

175
01:08:34.000 --> 01:08:54.000
كأنه كان ناسي فتذكر رضي الله عنه او تأول في امرها وانه يعني ظن ان لها حال فاقة او نحو ذلك فلما تبين انها مجنونة جنون مطبقا او ان اه وقوع الزنا منها حال جنونها في هذه الحالة

176
01:08:54.000 --> 01:09:14.000
انها غير مكلفة. الشاهد ان عمر رضي الله عنه قال بلى وهذا واضح انه اقره على رواية الخبر. وهذه القصة ايضا رواها ابو داوود احمد وهي عند البخاري معلقا مختصرة. وعند ابي داوود واحمد اه مطولة وفيها الخبر تام كما هنا

177
01:09:14.000 --> 01:09:34.000
في قوله رفع القلم عن ثلاثة. والصغير حتى يبنوا. اختلفت الوقت. قيل يبلغ وقيل يكبر قال يكبر ويكبر وقيل حتى يحتلم. واثبت الروايات حتى يحتلم. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم

178
01:09:34.000 --> 01:10:04.000
مع ان كلمة يبلغ ربما تكون اوسع من جهة اخرى. لان البلوغ يكون بماذا ها؟ الانبات وبلوغ خمسة خمسة عشر عاما او او يعني اش معنى قلوب خمسة يعني تمام يعني حتى يتم خمسة عشر عاما ويدخل في السادسة عشرة. نعم

179
01:10:04.000 --> 01:10:24.000
والاحتلال. الاحتيال محل اجماع. الاحتلال محل اجماع. وكذلك البلوغ على قول الجمهور. كذلك ستة عشر عاما وكذلك على الصحيح ايضا الانبات بلوغ خمسة عشر سنة هذا لما في الصحيحين من حديث ابن عمر الاحتلام هذا نص

180
01:10:24.000 --> 01:10:44.000
القرآن وجاء ايضا في احاديث عن علي وغيره. واما بلوغ خمسة عشر عاما هذا في الصحيحين من حديث عمران انه انه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم احد قال فلم يرني بلغت. ثم عدت عليهم الاحزاب فرآني بلغت

181
01:10:44.000 --> 01:11:04.000
فلم يجز لي فعود للحجاب فاجازني. جاء في رواية صحيح عند ابن حبان ورآني بلغت وكان له خمسة عشر عاما. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حدثه نافع بهذا الخبر قال هذا فصل بين الصغير والكبير

182
01:11:04.000 --> 01:11:24.000
يقول عمر فجعل من تم له خمسة عشر عاما كتبه في الديوان جعلهم كالبالغين ومن كان ذلك جعله في في الذرية للصغار فيما يتعلق بالعطاء وان عطاءهم وقسمهم يختلف عن عطاء وقسم من

183
01:11:24.000 --> 01:11:44.000
فعلا مين البالغين؟ اما نبات الشعر الخشن الشعر الخشن نبات الشعر الخشن. حتى يخرج ما يكون من الشعر الخفيف الذي لا يعلق به شيء آآ الشعر الخشن حول القبل من الذكر والانثى

184
01:11:44.000 --> 01:12:04.000
هذا لما رواه الاربعة بسند صحيح عن كعب القرظي انه في قصة بني قريظة لما انهم غدروا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمقاتلة المقاتلة فقتل مقاتل ومن شك في امري كشف عن مؤتزره. قال

185
01:12:04.000 --> 01:12:34.000
لما اوتي كشفوا عن مأتزرة وهل دلالة على جواز الكشف عين الشوقة يعني في القبر الدبر عند الحاجة. ومنه هذه القصة فرأوني لم انبت. فجعل الذرية فسلم من القتلة ينفذ ثم من الله عليه الاسلام وله من اشهر اخبار هذا الخبر رضي الله

186
01:12:34.000 --> 01:13:14.000
عنه فهذا دليل لمسألة البلوغ وللصغير حتى يبلو النعم الثالث قال رحمه الله الثالث التمييز صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. وفرقوا بينهم في مضاجع. نعم

187
01:13:14.000 --> 01:13:54.000
الثالث التمييز. الثالث التمييز. مسألة سبق نشرت اليها وفيما يتعلق اه نعطي اه والصغير حتى يبلغ. ولهذا قالوا رفع القلم رفع القلم عنها. وثم قال انه حتى يستيقظ المغيم ماضي والغاية مضارع. فكيف يكون تكون الغاية

188
01:13:54.000 --> 01:14:24.000
لن قال رفع القلم في الماضي حتى يستيقظ يعني المراد انه رفع القلم ولا يزال القلم مرتفعا. لا يزال قلم هذا المعنى. رفع القلم مثلا يعني ولا يزال القلم مرتفع. ويستمر رفع القلم حتى يستيقظ. وفيه وصل الماضي

189
01:14:24.000 --> 01:14:54.000
بالمضارع لان المضارع للحال والاستقبال. للحال رفع القلم ولا يزال مرتفعا لان مغية لم حتى الان الغاية لم تحصل حتى وحتى هذه في مفهوم واضح مفهوم واضح يخالف ما قبلها ما بعدها. فما قبلها وهو عدم بلوغ

190
01:14:54.000 --> 01:15:24.000
هذا الشيء وهو آآ خطاب التكليف بان يستيقظ آآ النائم ان يفيق المجنون وان يبلغ الصغير وان يبلغ الصغير. النهب النائب حتى يستيقظ تقدم ايضا ان المراد به هو في هذه الحال غير مخاطب لكنه

191
01:15:24.000 --> 01:15:54.000
متعلق بذمته متعلق بذمته. فالشارع اتى خطاب يدخل فيه رفع رفعا مطلقا ومن رفع رفعا مقيدا رفع رفعا مقيدا. فالمجنون اشدهم يليه الصغير النائم النائم مكلم من حيث الجملة. ولذا حينما يستيقظ يؤدي ما فاته

192
01:15:54.000 --> 01:16:24.000
الصغير اذا بلغ فانه يبتدأ العمل. ويكون محرما. كذلك المجنون ذلك المجنون. ولذا لو ان الصغير على الصحيح بلغ في اثناء رمضان. اذا عندنا في وسط رمظان من اول رمظان او من اخره يبلغ من الساعة الثانية عشرة ظهرا

193
01:16:24.000 --> 01:16:44.000
الان الولادة تحدد معنا بدا قبل ربما الثانية. اليس كذلك؟ قد يعلم الانسان ان ولده يبلغ مثلا الساعة العاشرة تبي يتم له خمسة عشر سنة لان هذه العلامة ظاهرة بينة بين

194
01:16:44.000 --> 01:17:04.000
بخلاف ربما الانبات هذي قد تخفى. ولهذا ربما الصبي يبلغ بها قبل بلوغ خمسة عشر هل ينبغي الانتباه لها ايضا؟ ينبه الصغار الى مثل ذلك. ينبه الصغار نص العلماء على هذا الشيء. وهو تعليم الصغار هذا الشيء

195
01:17:04.000 --> 01:17:34.000
انه ينجح يجهل هذا الشيء ويخفى على والديه وخاصة مثلا مثلا انبات ولهذا لو انه نبت الشعر الخشن قبل تمام خمسة عشر عاما في حق الغلام وفي جارية كان مكلفا كالرجال والمرأة كالنساء المكلفين. يكون مخاطا بذلك مكلفا. حكم حكم

196
01:17:34.000 --> 01:18:04.000
المكلفين المسألة سبقت وهو بلوغه وهذا مثل ما تقدم قد يعلم ان او الساعة الثانية عشر الساعة العاشرة يتم له خمسة عشر عاما. يكون الان مكلف تجب عليه الصلاة التي باشر تحضر فلو انه مثلا يبلغ الساعة الواحدة وصلى

197
01:18:04.000 --> 01:18:24.000
صلاة الظهر قبل الساعة الواحدة. وبلغ الساعة الواحدة في الظهر. هل تجب عليه صلاة الظهر ثانية او لا تجب عليه صلاة الظهر هذي من العلم يقول يجب ان يصلي الصلاة ثانية لان التي وقعت ماذا

198
01:18:24.000 --> 01:18:44.000
نافلة والان الوقت حاضر والنبي وما ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك وادرك الصلاة ادرك ركعة فاكثر هم وهو بالغ. فيجب عليه. والقول الثاني انها لا تجب عليه الصلاة لانه

199
01:18:44.000 --> 01:19:04.000
الداء ولا صلاة في يوم مرتين. كما حديث ابن عمر ولا صلاة في يومه. ولهذا قالوا لو انه بلغ في اثناء اليوم من رمضان الساعة اثنا عشر. ابتدأ الصوم الى الساعة الثانية عشر نفل والا فرض؟ لا

200
01:19:04.000 --> 01:19:24.000
قبل البلوغ. نهب. ثم بلغ في وسط النهار. وش يكون؟ يكون نصفه نفل ونصفه فر. هل يجب استيقظ هذا اليوم ايضا فيه خلاف والجمهور او الاكثر يقولون يجب عليه. ومن يقول لا كما لو اسلم الكافر اسلم الكافر

201
01:19:24.000 --> 01:19:44.000
النهار من رمضان يجب عليه ماذا؟ الامساك. هل يجب عليه يقضي هذا اليوم؟ لا يجب عليه ان يقضي هذا اليوم على الصح. قل للذين ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا سلف في حال كفره. انتهى وهو الان يبتدأ ولهذا الصحيح انه لا

202
01:19:44.000 --> 01:20:04.000
هذا اليوم والمسائل كثيرة فيما يتعلق بهذه الفروع لكن ان تنظر اما الى عو الدليل ان كان الدين العام او المعنى ان كان معلقا بمعنى. اما ان تتمسك بعموم الدليل او عموم المعنى وهو العلة

203
01:20:04.000 --> 01:20:34.000
ماذا تكون اخذا بالدليل الدال على القول الاظهر في المسألة. يقول الثالث يقول رحمه الله الثالث من شروط الصلاة. التمييز. التمييز من ميز الشيء وهو الفصل تكاد تميز من يتقطع. يعني يميز هذا من هذا. يعرف هذا من هذا

204
01:20:34.000 --> 01:21:04.000
التمييز التمييز الخاص ليس تمييز. التمييز العام يمكن يميزه حتى المجنون احيانا. البهيمة تعرف ان هذا يضرها فتجتنب وهذا ينفعها فتتناوله. فتجتنب ويضرها وتاب وتتناول ما يفهم لكن هذا التمييز الخاص قال التمييز وظده الصغر الصغر الذي دون

205
01:21:04.000 --> 01:21:13.253
التميمي وحده سبع سنين حده سبع سنين هذا الحد اخذ من قول النبي عليه السلام