﻿1
00:00:13.100 --> 00:00:31.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين حياكم الله معاشر طلاب العلم

2
00:00:31.800 --> 00:00:58.950
من اهل هذه المحافظة محافظة جدة ومن المحافظات والمناطق في ارجاء هذه الدولة المباركة من كافة الجنسيات والاخوة المتابعين في الانترنت حياكم الله جميعا في يوم الخميس ازكانه من شهر ربيع الثاني من عام الف واربعمائة

3
00:00:59.100 --> 00:01:22.150
وستة وثلاثين للهجرة في هذه الاحتفالية العظيمة التي نجتمع فيها في بيت من بيوت الله تعالى في جامع الملك سعود بحي الشرفية في محافظة جدة وباشراف من المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

4
00:01:22.700 --> 00:01:44.850
في جنوب جدة انما تقومون به من شغل اوقاتكم في هذه الاجازة بحضور هذه الدورة فهو خير عظيم وله الطريق الاول لمن اراد الشروع في تعلم اصول الفقه اما بالنسبة لمن سبقت له دراسة هذا الفن

5
00:01:45.600 --> 00:02:07.250
فان هذه الدورة تعتبر بمثابة ترتيب اوراق الله وتجديد من درس وايضاح ما اشكل والاستزادة مما نقصه حال الطلب ما زال علماء الاصول يذللون الصعاب ويؤلفون المصنفات تكون جهودهم مباركة

6
00:02:07.500 --> 00:02:28.550
واثارهم واضحة كل ذلك تسهيلا لهذا العلم ولاهميته يقول ابن بدران رحمه الله تعالى لا يكون الطالب متفقها ما لم يكن ملما بالاصول ومن اعتقد غير ذلك فاما ان يكون كلامه جهلا

7
00:02:29.050 --> 00:02:55.850
او من الذين لهم اثر ملموس في تذليل صعاب هذا العلم الشيخ الدكتور عامر ابن محمد فداء بهجة عضو هيئة التدريس بجامعتي طيبة بالمعهد العالي للائمة والخطباء ومدير مكتب فقهاء

8
00:02:56.050 --> 00:03:20.100
للتدريب والاستشارات انها فرصة عظيمة ان يجتمعوا ان يجتمع فيها الشيخ طلبة العلم من هذه الفجاج المختلفة والاماكن المتفرقة وعلى مدى ثلاثة ايام اه الخميس والجمعة والسبت نسأل الله تعالى ان يوفق الشيخ

9
00:03:20.300 --> 00:03:39.150
بالحق والصواب وان يتقبل منا ومنه ومنكم وان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وكما قيل قديما من ترك الاصول حرم الوصول نسأل الله تعالى ان يوفقنا لفهم هذا العلمي وتطبيقه

10
00:03:39.200 --> 00:04:11.000
على مسائل الفقه والشريعة ونترك المجال لفضيلة الشيخ الدكتور عامر حفظه الله تعالى  بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

11
00:04:11.300 --> 00:04:23.250
فاسأل الله جل وعلا باسمه الاعظم ان يفقهنا واياكم في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه

12
00:04:23.400 --> 00:04:40.150
واكرر الترحيب بكم معشر طلبة العلم مرحبا قل لمن يأتيك يطربه فيه محفظ وصايا المصطفى بهم فمرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة وهذه الدورة باذن الله عز وجل التي عنون لها

13
00:04:40.400 --> 00:04:59.650
بالطريق الى علم اصول الفقه يقصد بها بعون الله ام المرور يعني المقاصد هذه الدورة اولا المرور على خارطة علم اصول الفقه هذا المقصود الاول بحيث يكون الطالب على دراية

14
00:05:00.150 --> 00:05:21.750
في الخطوط العريضة لهذا العلم يعني مثل اللي يجي جدة مثلا تمام وياخذ خريطة جدة تمام ويشوف الخريطة فيعرف التقسيم الكلي لهذه المدينة ويعرف ان حي الشرفية موقعه فين الوسط

15
00:05:22.100 --> 00:05:48.150
تمام وان اي مثلا المحمدية هذا في الشمال ويعرف التقسيم الاساسي لهذه المدينة فنحن من احد الاهداف الاساسية لهذه الدورة ان نتعرف على مدينة علم اصول الفقه وتقاسيمها الاساسية وشوارعها الرئيسية دون الدخول في ايش

16
00:05:48.650 --> 00:06:04.950
بالازقة والحواري الضيقة تمام؟ هذا هو المقصد الاول من هذه الدورة وهذا مقصد مهم جدا حتى ان الامام الغزالي رحمه الله في اول المستصفى لخص اصول الفقه تقريبا في صفحتين

17
00:06:05.750 --> 00:06:22.350
تمام وقال كلمة قال ان من لم يعرف جمل العلم فلا يمكن ان يقف على اسراره وتفاصيله وهذا يقع فيه بعض طلبة العلم انه يدخل في تفاصيل العلم قبل معرفة جمله

18
00:06:22.850 --> 00:06:40.050
تمام ولهذا اهل العلم ينصحون دائما اذا ذهبت الى المكتبة لتشتري كتابا قبل ان تشرع في قراءة حروف هذا الكتاب يحسن بك ان تقرأ فاهرس الكتاب تعرف هذا الكتاب عن ماذا يتكلم؟ ما هي ابوابه الاساسية

19
00:06:40.350 --> 00:06:59.250
والرئيسية فهذا مقصد اول بهذه الدورة الامر الثاني ايها الاخوة الكرام من مقاصد هذه الدورة مثل ما عنون لها الطريق الى علم اصول الفقه ان تكون طريقا لطالب العلم لدراسة هذا العلم

20
00:07:00.900 --> 00:07:18.800
وهذا الطريق حرصنا فيه على ان يكون طريق مذلل ومسهل ما في حفريات ومطبات تمام؟ حتى يذهب الطالب الى علم اصول الفقه راغبا فيه لان كثير من طلبة العلم اليوم يشتكون

21
00:07:18.900 --> 00:07:38.900
اه يعني من علم اصول الفقه وبينهم وبينه حاجز وسد يعني يجعلهم يزهدون فيه كثيرا اما لعدم معرفة فائدة هذا العلم وهذا سيأتي بعد قليل او يعني تخوف شديد من صعوبة هذا العلم ووعورته

22
00:07:39.100 --> 00:07:56.450
فنحن يعني نريد ان نبسط ونمهد الطريق الى هذا العلم وتمهيد الطريق كما تعلمون ليس بالضرورة وهذا يعني ليس بحاصل في هذه الدورة ليس بالضرورة انه ايش ان نقف على كل تفاصيل هذا العلم لا ليس هذا المقصود

23
00:07:56.650 --> 00:08:13.100
وليس المقصود ايضا ان نأتي الى كل نأتي الى كل مسألة من مسائل العلم لنذكر ما فيها من وفاق وخلاف وتحرير محل النزاع وادلة الاقوال هذا ليس مقصودا الهدف الثالث ايها الاخوة الكرام من هذه الدورة

24
00:08:13.450 --> 00:08:34.650
هي ان تعرف يا ايها الطالب يا ايها الدارس ان علم اصول الفقه علم تطبيقي وليس علما نظريا مجردا والواقع ان كثيرا من دراستنا لعلم اصول الفقه هي دراسة نظرية

25
00:08:35.450 --> 00:08:54.250
صرفة صح ولا ما هو صح من منكم سبق ان درس يعني شيئا في علم الاصول ما شاء الله طيب غالبا تجد عندما تدرس انا اعطيك مثال عندما تدرس علم الفرائض

26
00:08:55.100 --> 00:09:13.450
تمام عندما تدرس علم الفرائض اذا قلت لك اصحاب النصف هم واحد اثنين ثلاثة اربعة يرث الزوج النصف بالشروط الآتية واحد اثنين ثلاثة اربعة وهناك مسألة اسمها العمرية وشروطها كذا وكذا وسردت لك علم الفرائض بتفاصيله

27
00:09:14.300 --> 00:09:27.800
هل يمكن ان تفهم هذا العلم فهما حقيقيا لا يمكن الا اذا ايش انتقلت الى الجانب التطبيقي. اذا لم تنتقل الى الجانب التطبيقي فلن تفهم علم الفرائض. كذلك علم النحو

28
00:09:28.800 --> 00:09:53.350
لا يمكن ان تفهم علم النحو اذا درسته دراسة نظرية صرفة بل انك اذا درست علم النحو دراسة نظرية فقط ستزهد فيه لن تشعر بفائدته متى تشعر بفائدة النحو اذا مارسته تطبيقا عمليا باعراب القرآن والسنة وابيات الشعر

29
00:09:53.400 --> 00:10:10.650
تصحيح النطق واللسان كذلك علم اصول الفقه وجدنا من يقول ان علم اصول الفقه علم لا يحتاج طالب العلم اليه حاجة كبيرة هذا وجد اليوم ووجد من يقول انه يكفيك من علم اصول الفقه ان تقرأ الورقات

30
00:10:11.250 --> 00:10:28.700
للجويني ويا الله حتى يعني بزيادة او الاصول من علم اصول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لك هذا يعني نهاية علم الاصول تمام ليش؟ لانه لم يعرف اصلا فائدة علم اصول الفقه. والسبب في ذلك

31
00:10:29.050 --> 00:10:49.000
انه يدرس الفقه دراسة فقهية صرفة لا علاقة لها بالاصول ويدرس الاصول دراسة نظرية لا علاقة لها بالفقه فصار بين الفقه والاصول بينهما برزخ لا يبغيان حتى وجد من المتخصصين في اصول الفقه من عنده

32
00:10:49.150 --> 00:11:04.450
يعني آآ الاستاذية بتخصص اصول الفقه لا يستطيع ان يتكلم في مسألة من مسائل المسح على الخفين او من مسائل نواقض الوضوء او من مسائل السهو او غيرها من مسائل الفقه التي

33
00:11:04.600 --> 00:11:30.850
اه يدرسها المبتدئون لانه يدرس الاصول فقط وكذلك وجد وهذا موجود واقع مشاهد وليس افتراضا وجد من يتكلم في الفقه وفي تفاصيل الفقه ويستقل في مسائل الفقه بالترجيح والاجتهاد تمام ويرجح يقول القول الراجح في هذه المسألة هو قول مالك

34
00:11:31.350 --> 00:11:54.100
والقول المرجوح في هذه المسألة هو قول ابي حنيفة وهكذا يرجح ويستقل بالترجيح ولو قلت له سؤال هل يخصص العموم بالمفهوم او لا يقول لك ايش ما ادري والله ما مرت علي هذه المسألة

35
00:11:54.650 --> 00:12:10.700
وربما هو يرجح بمسألة فقهية مبناها اصلا على هذا الاصل الفقهي. وهو لا يعرف هذا الاصل الفقهي ولم يخطر بباله ولم يطرق سمعه يوما من الدار وانا اريد اعطيكم مثال تطبيق

36
00:12:11.650 --> 00:12:38.450
الماء الذي بلغ قلتين ما بلغ قلتين الاخ عفوا ماء قليل لم يبلغ القلتين جيد ماء قليل لم يبلغ القلتين وقعت فيه نجاسة ولم تغيره يتنجس ولا ما يتنجس على القول الراجح

37
00:12:39.200 --> 00:13:06.650
ما نتنجص لم يتغير اذا تغير يتنجس بالاجماع نحن نقول اذا لم يتغير ماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره ليس بنجس وش الدليل الماء طهور لا ينجسه شيء ما وجه الدلالة

38
00:13:07.850 --> 00:13:36.150
الماء لفظ من الفاظ العموم صح اسم مفرد معرف بالف يعم كل ماء قليلا كان او كثيرا صح ولا لا؟ فلا ينجسه شيء كذا تقول طيب العام الا يخصص يخصص طيب عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

39
00:13:37.600 --> 00:14:05.100
مفهومه ان الماء اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث وهذا في المتغير ولا في غير المتغير لا في غير المتغير اجماعا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا في غير المتغير اجماعا. لانه اذا تغير حمل الخبث بالاجماع

40
00:14:05.100 --> 00:14:20.050
صح ولا لا طب اول شي هل يجوز تخصيص العموم بالاجماع واللي ما يصح اذا جاءني نص عام واجمع العلماء على اخراج بعظ السور من هذا العموم. نعمل بالاجماع ولا لا

41
00:14:20.550 --> 00:14:41.700
ولا نقول اجماع مخالف للنص لا نقول يخص العموم بايش بالاجماع. طيب اذا الان يا شيخ عندنا نص عام وهو ان الماء طهور لا ينجسه شيء ونص خاص وهو اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

42
00:14:43.250 --> 00:14:56.250
وش نعمل فيها المسألة الفقهية هذه مرت عليكم جميعا في احد من منكم لم تمر عليه هذه المسألة من قبل؟ اللي هي مسألة الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم

43
00:14:56.250 --> 00:15:13.500
تغيره كلكم درستوا اول درس تحظروا فيكم ما مرت؟ طيب. لكن اول درس تحضره في الفقه قال المصنف رحمه الله تعالى المياه ثلاثة يجيب لك ايش مسألة الماء القليل في اي متن من متون الفقه

44
00:15:13.650 --> 00:15:35.000
صح ولا لا طيب تقولون ان الراجح فيها ايش انه لا يتنجس لا يتنجس طيب نحنا قلنا الان عندنا عام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وعندنا خاص اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

45
00:15:35.300 --> 00:15:52.250
ليش ما نخصص هذا العام بالخاص ونقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان قليلا فينجسه تخصيص العموم ليش صح كذا ولا مو صح طيب خلاص اذا كيف تقول

46
00:15:52.600 --> 00:16:13.050
اذا انت تقول القول الراجح انه لا يتنجس انت تركت الخصوص واخذت بالعموم ها شوف حديث ضعيف الجمهور على تصحيحه جمهور المحدثين على تصحيح الحديثين كلها الاثنين حديث بئر بضاعة

47
00:16:13.150 --> 00:16:36.900
وحديث القلتين الجمهور على تصحيح الحديثين. صح يا شيخ  والاصل ترى الا تصير الى الترجيح يعني تقول لو كان الحديثان صحيحين فاحدهما اصح من الاخر فنعمل بالاصح ونترك ايش الصحيح نقول هذا لا يسار اليه الا

48
00:16:37.400 --> 00:16:56.950
اذا تعذر الجمع اما حيث امكن الجمع بتخصيص العموم او بغيره من الصور فلا يشار اليه. تفضل للي كان يقول شيء الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. يدخل فيه الماء القليل

49
00:16:57.250 --> 00:17:19.450
بالمنطوق ولا بالمفهوم  بالمنطوق صح ولا لا؟ طيب وحديث اذا بلغ الماء قلتين يدخل فيه الماء القليل او يدل على حكم الماء القليل بالمنطوق ولا بالمفهوم بالمفهوم واذا تعارض المنطوق مع المفهوم فايهما المقدم

50
00:17:19.850 --> 00:17:43.250
متأكدين متأكدين لا ما انتم متأكدين طيب عندنا هنا المنطوق عام صح ولا لا والمفهوم عام ولا خاص لحظة بس المنطوق عام ولا خاص المنطوق عام ان الماء يشمل كل المياه. صح ولا لا

51
00:17:43.500 --> 00:18:04.700
والمنطوق اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه خاص بالقليل انه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث صح ولا لا المقدم عند التعارض العام ولا الخاص ها خاص والمقدم عند التعارض والمنطوق ولا المفهوم

52
00:18:05.150 --> 00:18:27.200
منطوق. شو الحل طيب؟ وضح الاشكال ها طيب السؤال هذه مسألة اصولية مبحوثة في علم اصول الفقه كويس؟ طيب المسألة الفقهية لما سألنا من الذي مرت عليه تقريبا الجميع الا يسير

53
00:18:27.250 --> 00:18:50.200
السؤال الان المسألة الاصولية التي ينبني عليها ترجيح المسألة الفقهية من منكم مرت عليه المسألة الاصولية التي عنوانها؟ هل المنطوق العام يقدم او المفهوم الخاص يقدم هذي مسألة اصولية من الذي مرت عليه هذه المسألة

54
00:18:52.450 --> 00:19:07.400
واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة طيب اذا نحن نتكلم عن ترجيح ليس مبنيا على اسس علمية. لما انت تيجي تقول لي القول الراجح انه الماء ما يتنجس انت لست مرجحا هنا ترجيح

55
00:19:07.400 --> 00:19:27.250
تمام وش اسمك العلمي اسمي العلمي مقلد لنرجح صح ولا لا باسم العلم الصحيح انني مقلد قال والراجح كذا قلت تم خلاص طيب لما اسألك عن المسألة الاصولية مانع ما تعرفها

56
00:19:28.050 --> 00:19:43.650
جيد طيب اذا لم تعرف المسألة الاصولية فكيف ترجح في المسألة الفقهية المبنية عليها ممكن غير ممكن ابدا ترجيح علمي يعني ترجيح علمي له قيمة ووزن في الميزان العلمي غير ممكن

57
00:19:43.750 --> 00:20:04.000
تمام اذا هذه الاشكالية اننا ندرس الفقه دراسة لا علاقة لها بالاصول وندرس الاصول دراسة لا علاقة لها بالفقه يصير ولا يمكن ان تبنى الملكة الفقهية لطالب العلم الا اذا درس اصول الفقه دراسة فقهية

58
00:20:04.500 --> 00:20:24.300
اذا درس الاصول دراسة فقهية ودرس الفقه دراسة ايش اصولية تمام؟ لازم هذا اذا درست المسجد تبغى طبعا هذه المرحلة ليست مرحلة ايش؟ المبتدئ الذي في اول خطواته ولكنها مرحلة يعني فوق ذلك

59
00:20:24.600 --> 00:20:45.200
فوق ذلك. حتى المبتدئ يحسن اين ان يعرف من هذا ما يناسبه جيد المقصود لا بد من دراسة الاصول دراسة فقهية ودراسة الفقه دراسة اصولية اذا درست المسألة الفقهية تعرف هذه مبنية على اي مسألة من مسائل الاصول

60
00:20:45.700 --> 00:21:03.400
واذا درست مسألة من مسائل الاصول تعرف ما الذي يترتب عليها من المسائل الفقهية واضح مشايخ طيب هذا العلم ايها الاخوة الكرام وهو علم اصول الفقه هو من العلوم المهمة جدا

61
00:21:03.800 --> 00:21:27.500
التي لا يمكن كما سبقت الاشارة اليه لاحد ان يتكلم في مسألة من مسائل الفقه الا بمعرفة الاصول يتكلم فيها بما معناه انه يجتهد فيها واما المقلد وسيأتي معنا الفرق بين المجتهد والمقلد واما المقلد فانه يتكلم في المسائل تقليدا ونقلا

62
00:21:27.700 --> 00:21:50.750
جيد طيب اذا نظرنا في علم اصول الفقه وهذا سيأتي بعد قليل نجد ان بداية علم اصول الفقه كانت بداية تطبيقية قبل ان تكون تنظيرية يعني الجانب التطبيقي لاصول الفقه وجد اولا ولا الجانب النظري التجريدي

63
00:21:50.750 --> 00:22:07.700
التطبيقي اصول الفقه كانت موجودة عند الصحابة وعند التابعين ولا لا كانت موجودة عندهم يمارسونها في استنباطاتهم وفي كلامهم في الاحكام الشرعية ولكنها لم تكن موجودة على المستوى التنظيري بمعنى انه لم يكن هناك

64
00:22:07.700 --> 00:22:26.650
مصنف مكتوب في جمع قواعد اصول الفقه واضح مثل النحو النحو كان موجودا على المستوى النظري اولا ولا على المستوى التطبيقي كان موجود تطبيقي عند امرئ القيس وعنده عنترة وعند غيره من العرب

65
00:22:26.700 --> 00:22:43.650
لكنهم لو تقول لهم ما هي اقسام الكلام وما هي حروف الجر وما هي شروط يعني النصب كذا او رفع كذا ما يعرف هذا الكلام لكنه موجود عندهم على افضل واجمل المستويات

66
00:22:44.100 --> 00:23:01.300
تم تطبيقا كذلك كان اصول الفقه عند الصحابة وعند التابعين رضوان الله عليهم كان هو امثل وافضل واعلى وادق مستويات تطبيق اصول الفقه هو ما كان موجودا عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعند التابعين

67
00:23:01.450 --> 00:23:20.600
ولهذا الجويني رحمه الله قال ان الغرض من علم اصول الفقه هو وظع القواعد التي سار عليها الصحابة هذا هو المطلوب بعلم اصول الفقه ان نضع القواعد التي سار عليها الصحابة في الاستنباط ولم يقصد احد من الاصوليين لا الامام الشافعي

68
00:23:20.600 --> 00:23:38.450
ولا غيره ان يضع قواعد مخالفة لما كان عليه الصحابة بل ان الجويني يقول ان هذا العلم هو وظع الترتيب الذي سار عليه الصحابة ولو عكسوا الترتيب لعكسناه واضح؟ ولهذا تسمعون كلمة

69
00:23:38.750 --> 00:24:08.050
اه تتردد كثيرا وهي ان السلفية هي القرآن والسنة بايش بفهم سلف الامة تمام؟ القرآن والسنة بفهم سلف الامة. ما معنى بفهم سلف الامة فهم سلف الامة له صورتان. الصورة الاولى فهم السلف في مسألة فقهية محددة او في مسألة معينة

70
00:24:08.250 --> 00:24:34.050
فهذا اسمه ايش؟ اسمه العلمي الاجماع واضح؟ فنقول هذه الكلمة تعني الكتاب والسنة وايش والاجماع وليس المقصود بفهم سلف الامة يعني فهم الواحد منهم اذا خالفه غيره فان فهم الواحد من السلف ليس بحجة اذا خالفه غيره

71
00:24:34.700 --> 00:24:52.350
واما اذا لم يخالفه غيره فهم الواحد من السلف اذا لم يعلم له مخالف من السلف هل هو حجة ولا لا نقول اذا اشتهر ولم يعلم له مخالف فهو حجة ويسمى عند العلماء الاجماع السكوتي

72
00:24:52.700 --> 00:25:07.750
واذا لم يعلم اشتهاره هو قول واحد منهم ولم يعلم اشتهاره فهل هو حجة نقول ان كان من الصحابة فهو حجة وهو مسألة اسمه عند اهل العلم حجية قول الصحابي

73
00:25:08.400 --> 00:25:28.400
طيب اذا فهم الكتاب والسنة بفهم السلف اذا قصدنا بفهم السلف فهم السلف في مسألة معينة ان السلف فهموا تحريم الزنا من قوله عز وجل من قوله عز وجل ولا تقربوا الزنا وغيره من الادلة فهموا تحريم الزنا نقول هذا اجماع. لا تجوز مخالفته. واضح؟ واذا قصدنا

74
00:25:28.400 --> 00:25:46.750
فهم السلف قواعد السلف في الفهم فهي ايش فهي علم اصول الفقه تمام؟ فيكون المراد الكتاب والسنة وفق قواعد اصول الفقه التي استقر عليها السلف وسار عليها السلف رضوان الله تعالى عليه. واضح يا مشايخ

75
00:25:46.750 --> 00:26:05.750
طيب هناك دعوة هذا هذا العلم اللي هو اصول الفقه هو البوابة التي يدخل منها الى فهم الكتاب والسنة. ومن اراد ان يفهم الكتاب والسنة فلابد ان يفهم بفهم السلف. قواعد السلف

76
00:26:05.750 --> 00:26:29.850
في الفهم اللي هي ايش اصول الفقه واضح؟ ولهذا قال بعضهم الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع وبوابته اصول الفقه الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع وبوابته اصول الفقه ما يمكن تدخل الى فهم الكتاب والسنة

77
00:26:30.000 --> 00:26:51.150
من غير فهم سلف الامة من غير قواعد الفهم الصحيحة التي سار عليها الصحابة ومن بعدهم وهي ايش؟ وهي اصول الفقه. واضح؟ لانك لو جعلت كما يعني يعني تجعله بعض المدارس المعاصرة اليوم يسمونها التجديد في اصول الفقه

78
00:26:51.200 --> 00:27:07.850
يقولون يا اخي وش دخلنا نحنا في قواعد اصول التي وضعها الامام الشافعي هذي مر عليها الف ومدري كم سنة نحن نريد ان نضع قواعد للفهم تتناسب مع العصر الحاضر او بعبارة اخرى نحن نريد هدم

79
00:27:08.200 --> 00:27:25.100
القواعد التي سار عليها السلف طيب نضع قواعد جديدة اصلا هم ليست القضية الان يضعوا قواعد بالعكس هم يريدون الامر كما يقولون قدسية النص وحرية القراءة. يقول لك القرآن والسنة على الرأس والعين. ما يجوز احد

80
00:27:25.400 --> 00:27:45.400
تعرظ للقرآن والسنة او يزهد فيها. لكن من حقك ان تفهم القرآن والسنة بما تريد. النص مقدس واما الفهم حرية فاذا اراد الانسان ان يقول مثلا واحل الله البيع وحرم الربا يقول لك هذا عام اريد به

81
00:27:45.400 --> 00:28:03.150
بخصوص زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط تمام؟ هذا حرية ايش الفهم هذا يراد عام اريد به خصوصا زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اما الازمان الحاضرة فقد صار الربا ظرورة اقتصادية لا يمكن ان

82
00:28:03.150 --> 00:28:29.200
تنفك عنها اقتصادات الدول ونحو ذلك من الفهم طيب ما الذي بقي من قيمة النص اذا تركنا فهم النص على اي وجه كان صارت بقيت تلاوته ان يتعبد بتلاوته وكل يفهمه بما يريد ولهذا قلت لك الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع اللي هو فهم السلف في المسائل

83
00:28:29.750 --> 00:28:49.950
وبوابته اصول الفقه اللي هو قواعد السلف في الفهم تمام؟ والا لو كسرنا هذا السور ما بقي قدسية حقيقية للنص اذا كان النص كل يفهمه بما يريد. ولا تقربوا الزنا يقول لك هذا اذا كان

84
00:28:50.100 --> 00:29:12.000
الزنا ذريعة الى اختلاط الانساب. عام اريد به خصوص ممكن يستخدم لك اي لفظ حتى ممكن يكون اللفظ يعني يكون احدهم الحن بحجته من الاخر لكنك اذا هدمت حجية الاجماع وقواعد اصول الفقه في الفهم ضاعت قواعد الفهم وصار كل انسان يتكلم بما شاء

85
00:29:12.000 --> 00:29:29.700
كان السلف يتكلمون عن قضية الثبوت وعندنا قضيتان قضية الثبوت وقضية الدلالة قالوا الاسناد من الدين. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. هذا في جانب الثبوت. وكذلك نقول اصول الفقه

86
00:29:29.700 --> 00:29:51.650
من الدين ولولا اصول الفقه لقال من شاء ما شاء. هذا في جانب الدلالة واضح هذا ما يتعلق بقضية التجديد في اصول الفقه. فظهرت الان دعوات تجديدية تقصد ايش هدم اصول الفقه التي سار عليها اهل العلم

87
00:29:51.800 --> 00:30:08.150
هذا هو المقصد الاول وليس المقصد الاساسي هو وظع قواعد او استدراك مثلا مواطن خلل طبعا هناك انواع من التجديد يعني انماط لفظة التجديد لفظة يعني يدخل تحتها صور كثيرة في تجديد في اصول الفقه

88
00:30:08.200 --> 00:30:24.650
في الشكل فيأتي الى كتاب من كتب الاصول بدال ما هو مكتوب سطرا نور السطر يحطه على مشجرات زي ما فعله المصنف هنا تمام؟ لاصول الفقه هذا تجديد في الشكل لا اشكال فيه

89
00:30:24.950 --> 00:30:34.950
واحد يقول لك والله انا ابغى اطبع كتابة فصول الفقه يكون ملون واخراج وجيد وكذا. لا مانع في ذلك. لكن واحد يقول لك القواعد التي سار عليها الصحابة في الفهم هذي لا تتناسب

90
00:30:34.950 --> 00:30:48.450
مع عصرنا الحاضر نحن بحاجة الى قواعد جديدة. السلف كانوا يفهمون الامر للوجوب نحن لا الان ضعفت الهمم. خلينا نقول الامر يقتضي الاستحباب بس  فاقيموا الصلاة يستحب للانسان يصلي الظهر

91
00:30:49.350 --> 00:31:09.100
هذا هو الخطر الذي يراد به هدم الشريعة واضح وهذا يأتي على صور كثيرة ولعله يأتي بعض منها فيما يأتي باذن الله سبحانه وتعالى. طيب المنطوق العام مقدم ولا المفهوم الخاص

92
00:31:10.450 --> 00:31:41.500
ها شو الجواب المفهوم الخاص نعم جمهور العلماء الذين يحتجون بالمفهوم يرون ان المفهوم يخصص العموم فاذا جاءك منطوق عام فلا اشكال في تخصيصه بايش بالمفهوم ما تقول والله منطوق ومفهوم منطوق مقدم مع المفهوم لا تقول منطوق عام ومفهوم خاص في خصص العموم بالخصوص هذا مذهب

93
00:31:41.500 --> 00:32:02.700
الذين يرون الحجية المفاهيم وبناء على قاعدتهم يكون الراجح من القولين عند على قاعدتهما على القول بتصحيح الحديثين يكون الاقوى منهما ايش تخصيص تقول الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان قليلا

94
00:32:02.750 --> 00:32:19.750
فوقعت فيه نجاسة واضح كما هو مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور في الاصول ان العموم يخص بالمفهوم ومذهب الجمهور في الفقه ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فانه يتنجس ولو لم

95
00:32:20.200 --> 00:32:43.850
ولو لم يتغير نعم هذا ما يتعلق ببعض المقدمات المهمة. ننتقل الان الى المذكرة وقد بدأت المذكرة بالكلام عن مبادئ علم اصول الفقه والعلماء كما تعلمون يقدمون للعلم بمقدمات يسمونها المبادئ. وهذه المبادئ بعضهم يوصلها الى عشرة وبعضهم يزيد وينقص

96
00:32:44.200 --> 00:33:02.650
ويقول القائل ليش؟ ان مبادئ كل علم ان مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا ايش

97
00:33:02.950 --> 00:33:26.450
هزا الشرف. طيب نبدأ اولا بالحد والمقصود بالحد هو ايش؟ التعريف لان الحد يمنع من دخول ما ليس من المقصود ويمنع من خروج ما هو مقصود؟ ولهذا يعرفون علم اصول الفقه بان علم اصول الفقه هو معرفة

98
00:33:26.700 --> 00:33:58.250
دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد اول شيء معرفة دلائل الفقه ايش؟ اجمالا كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهذه الاركان الثلاثة هي اصول كل علم من العلوم اي علم من العلوم تريد ان تعرف ما هو الذي يكون حجة ودليلا في هذا العلم

99
00:33:58.500 --> 00:34:24.400
خلاص الامر الثاني الامر الثاني كيف نستثمر هذه الحجج والبراهين كيف نستثمرها ونستفيد منها الامر الثالث من هو الشخص المؤهل لممارسة هذه العملية جيد طيب بالنسبة لتعريف علم اصول الفقه معرفة دلائل الفقه

100
00:34:25.000 --> 00:34:47.600
اجمالا اذا هذا يتكلم عن هذا التعريف بالمناسبة فيه اركان علم اصول الفقه اذا اضفت له الثمرة التي ستأتي بعد قليل تتم عندك اركان علم اصول الفقه الاربعة. قال لك اول شيء معرفة دلائل الفقه اجمالا. اذا احد المباحث الاساسية في علم اصول

101
00:34:47.600 --> 00:35:05.650
دلائل الفقه دلائل جمع ايش جمع دليل وان شئت فقل معرفة ادلة الفقه اجمالا لا مانع دلائل ادلة على راحتك اذا علم اصول الفقه يبحث في ادلة الفقه تمام؟ يبحث في ادلة سخنة

102
00:35:06.250 --> 00:35:33.800
تفصيلا ولا اجمالا اجمالا يعني ايش تفصيلا واجمالا انا اعطيك مثال حينما يقول لك القائل ان مثلا بيع البيع الذي يسمى بالتورق جائز والدليل على ذلك ان الله عز وجل يقول واحل الله البيع

103
00:35:33.950 --> 00:35:53.300
ويدخل فيه بيع التورق هذا النمط هذه المسألة بهذا الشكل تقرأ في كتب اصول الفقه ولا في كتب الفقه بكتب الفقه. ليش؟ نحن نتكلم الان عن ادلة اجمالية ولا عن دليل تفصيلي محدد

104
00:35:53.400 --> 00:36:10.000
واحل الله البيع يدل على هذه المسألة المحددة هذا بحث فقهي ما هو بحث في اصول الفقه لكن اذا قال لك القائل ان القرآن حجة في اثبات الاحكام الشرعية دليل اجمالي

105
00:36:10.450 --> 00:36:33.300
القرآن حجة هذا دليل من اجماليه. قوله تعالى واحل الله البيع هذا دليل ايش؟ تفصيلي. يستدل به على مسألة فقهية محددة واضح؟ اذا هل علماء الاصول يبحثون في دلالة كل اية من ايات القرآن ولا يبحثون في تقرير حجية القرآن

106
00:36:33.800 --> 00:36:51.700
الثاني تقرير حجية القرآن هذا الامر الاول. الامر الثاني كيف تستفيد منه لاحظ خلينا نرجع للمثال السابق كيفية الاستفادة منها؟ قلنا القرآن حجة فقال لك اذا قوله تعالى واحل الله البيع حجة

107
00:36:51.750 --> 00:37:07.300
طيب نريد ان نستدل بهذه الاية على مسألة التورق قال لك تحتاج قاعدة وهي قاعدة كيفية الاستفادة منها. ما هي قال لك قاعدة ان الاسم المفرد المعرف بال يدل على العموم

108
00:37:08.750 --> 00:37:34.650
ها؟ فقلنا البيع مفرد معرف بالف يدل على العموم فيستغرق كل انواع البيوع ومنها التبرق هذا كيفية الاستفادة منه تمام قال وحال المستفيد طيب تعال الان هل من حقي وحقك وحق مثلا عامي ما درس ولا تعلم يأتي ويمسك القرآن يقول والله واحل الله البيع

109
00:37:34.650 --> 00:37:51.950
يدل على جواز التورق ويدل على جواز بيع الاسم التجاري ونستنبط منها ايضا جواز بيع الرطب بالتمر كأنه بيع صح ولا لا بيع الرطب بالتمر بيع ولا لا؟ فيدخل في العموم

110
00:37:52.300 --> 00:38:08.900
وايضا نستدل بها على جواز بيع الخمر هل من حق العامي ان يمارس عملية الاستنباط هذه اوليس من حقه؟ قال لك ليس من حقه. نحن سنعلمك وسنبحث لك في علم اصول الفقه

111
00:38:09.550 --> 00:38:33.150
عن حال المستفيد الشخص الذي يحق له ان يطبق قواعد الاستنباط واضح؟ اذا عندنا دليل وعندنا كيفية الدلالة عندنا دليل وعندنا دلالة هذا الدليل وعندنا المستدل بهذا الدليل هذه كلها مسائل رئيسية في علم اصول الفقه. تمام

112
00:38:33.400 --> 00:38:46.600
طيب اذا هذا هو تعريف علم اصول الفقه ما موضوع علم اصول الفقه؟ طبعا كلمة الموضوع هذه يراد بها عند العلماء ما يبحث فيه العلم عن عوارضه الذاتية كلمة صعبة شوية

113
00:38:46.600 --> 00:39:08.750
صح ايش عوارظي الذاتي؟ طيب خلينا من الكلام هذا المنطقي والمصطلحات العميقة وخلينا نأخذ هذا بالمثال علم الطب ما موضوعه هو يبحث عن العوارض التي تعرض لجسد الانسان صح ولا لا؟ اذا موظوعه

114
00:39:09.100 --> 00:39:29.950
جسد الانسان من حيث ما يعرض له من الامراض وكيفية العلاج اذا هذا موضوع الطب ايش؟ بدن الانسان تمام؟ طيب موضوع النحو اللحو يتكلم عن الكلمة صح ولا لا؟ من حيث ايش

115
00:39:30.850 --> 00:40:00.100
اعرابها وما يعرض لها من رفع ونصب الى اخره. اذا موضوع علم النحو الكلمة خلاص طيب موضوع علم اصول الفقه الادلة الشرعية من حيث ايش؟ من حيث حجيتها ودلالتها خلاص هذا موضوع انه يصرف الادلة الشرعية. ما هي ثمرة علم اصول الفقه؟ ليش هؤلاء العلماء مثل ما ذكر الشيخ خالد قال لك العلماء على مر الازمان صنفوا وكتبوا

116
00:40:00.100 --> 00:40:14.650
والف في اصول الفقه لماذا كل هذه المصنفات ما هي ثمرة هذا العلم؟ ما هي الثمرة التي يحصلها الانسان اذا اتقن هذا العلم وظبطه طبعا مع مجموع شروط اخرى لكن هذا العلم احد

117
00:40:14.650 --> 00:40:37.200
المكونات الاساسية. الثمرة في ذلك هو ايش معرفة كيفية الاستفادة استفادة الاحكام الشرعية من ادلتها. طبعا الناس على مراتب في هذا فيه شخص ما يعرف شي في اصول الفقه ولا يعرف كيفية الاستنباط البتة. في شخص تعلم اصول الفقه فعرف وهذا

118
00:40:37.200 --> 00:40:53.800
يكفينا نحن في هذا المستوى فعرف ان العلماء رحمهم الله لما استنبطوا هذه المسألة استنبطوها عبر هذه القاعدة وان استنباط اهل العلم ما جاء ولا اتفاقا وانما جاء وفق قواعد علمية

119
00:40:54.050 --> 00:41:14.050
وآآ اسس تمام؟ فهذا ايضا مستوى ثاني. ولا يلزم الذي وصل الى هذا المستوى انه يصل الى المستوى الذي بعده وهو ان يستثمر هو بنفسه هذه القواعد في استنباط الاحكام فترد عليه المسألة من مسائل الفتوى فينظر في الدليل الشرعي فيقول الجواب عن هذه المسألة كذا

120
00:41:14.050 --> 00:41:38.900
كذا والدليل كذا وذلك وفق القاعدة الاصولية كذا وكذا هذا مستوى ابعد من هذا وهو مستوى ايش؟ الاجتهاد طيب من هو واظع علم اصول الفقه من هو الشافعي تمام مثل ما قال العمريطي الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر على لسان الشافعي

121
00:41:39.200 --> 00:41:52.900
وهونا فهو الذي له ابتداء دون طيب اذا واظع علم اصول الفقه والامام الشافعي وش معنى واظع علم اصول الفقه؟ شوف خلينا ناخذ في التمارين عندكم كذا ننتقل الى التمارين

122
00:41:54.650 --> 00:42:19.000
السؤال الاول في الثمانين  يقول مر بك ان مواضع علم اصول الفقه هو الامام محمد ابن ادريس الشافعي وهذا يعني ايش انه ابتكر قواعده ولا انه ابتكر اكثر القواعده وليس جميعها

123
00:42:19.550 --> 00:42:31.450
او انه اول من الف فيه استقلالا مع ان قواعده موجودة قبل الشافعي ولا انه اول من بنى فقهه على اصول وقواعد خلينا نشوف مين اللي يقول الخيار الجواب الف يرفع ايده

124
00:42:31.600 --> 00:42:48.800
اللي يختار الف انه ابتكر قواعده ما في احد طيب انه ابتكر اكثر قواعده وليس جميع القواعد مو صحيح ها من يؤيد هذا الجواب ما شاء الله عليه طيب جيم من يؤيد جيم

125
00:42:49.100 --> 00:43:05.350
ما شاء الله تبارك الله خلاص انتهى اذا هذا هو الجواب الصحيح ان الامام الشافعي لم يبتكر قواعد هذا العلم ولكنه جردها وصنفها وكانت موجودة قبله في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

126
00:43:05.450 --> 00:43:18.350
من اين يستمد علم اصول الفقه علم اصول الفقه ايها الاخوة الكرام وقواعد هذا العلم تستمد من عدة امور من عدة علوم الاول من الكتاب والسنة فبعض قواعد اصول الفقه

127
00:43:18.450 --> 00:43:41.000
جاءت منصوصة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من امثلة ذلك قاعدة حجية الاجماع الاجماع حجة هذا من اين استمد من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا

128
00:43:41.000 --> 00:44:03.600
امتي على ظلام ايضا يستمد علم اصول الفقه من اجماع السلف وهذا اشرنا اليه في المقدمة ان اصول الفقه هي قواعد السلف بالفهم وفي الاستنباط كذلك يستمد العلماء يقولون يستمد علم اصول الفقه من الاحكام الشرعية وهذا هو المراد. يعني اجماع السلف هو الاحكام الشرعية التي

129
00:44:03.600 --> 00:44:17.650
درسها السلف وافتوا فيها وتكلموا فيها اذا نظرنا وجدنا انهم بنوها على قواعد فهذه القواعد التي بنوا عليها هي احد ما مد منه ايش؟ علم اصول الفقه. فانت تنظر في فقه السلف

130
00:44:17.750 --> 00:44:42.900
فتستنبط منه اصولهم واضح ايضا مما يستمد منه علم اصول الفقه اصول الدين اللي هو علم الاعتقاد كيف اصول الفقه يستمد من اصول الدين؟ من يعطينا مثال على هذا التحسين والتقبيح العقليان وينبني عليها من مسائل الاصول

131
00:44:43.500 --> 00:45:02.250
ان ان العقل لا يحسن ولا يقبح بمعنى الثواب الاخروي والعقاب الاخروي. طيب ايضا الان لما نقول ان القرآن حجة في اثبات الاحكام الشرعية اليس هذا مبنيا على ان القرآن منزل من عند الله

132
00:45:02.850 --> 00:45:26.200
وانه كلام الله سبحانه وتعالى صح ولا لا؟ وهذه المقدمة هل اصوليون يتوسعون في اثباتها والبرهنة عليها ولا لا الاصوليون هل يعنون ببيان اثبات صحة القرآن وانه كلام الله لا وانما يجعلون هذا مستمدا من ايش؟ مما هو مقرر في اصول الدين وفي الاعتقاد

133
00:45:26.300 --> 00:45:42.850
كذلك يستمد علم اصول الفقه من اللغة العربية كيف يستمد علم اصول الفقه من اللغة العربية الجمع المعرف بالالف واللام يفيد العموم. لماذا؟ قالوا لان هذا هو مقتضى دلالته عند العرب

134
00:45:43.100 --> 00:46:04.700
وكثيرا ما تقرأون في كتب الاصول. يقول ودليل ذلك ان السيد اذا قال لعبده كذا وكذا فهم منه كذا وكذا. هذا هو اعتماد ليش على الدلالة اللغوية على الدلالة اللغوية لهذه لهذا الاستعمال. والاصل ان القرآن نزل بلسان عربي مبين

135
00:46:04.850 --> 00:46:20.850
فمالم يأتي الشرع بنقل الدلالة عن الدلالة اللغوية فانه يبقى فاننا نبقى على الدلالة اللغوية الا اذا كان الشرع له سلاح خاص او استعمال خاص في هذه المسألة. ما حكم تعلم علم اصول الفقه

136
00:46:20.950 --> 00:46:47.900
هل هو واجب كل سنة ولا مباح واللي مكروه نعم نقول علم اصول الفقه تعلمه فرض كفاية على الامة لان الاجتهاد فرض كفاية صح ولا لا اجتهاد فرض كفاية واذا لم يوجد من يعرف اصول الفقه فلا يمكن ان يكون مجتهدا. الذي لا يعرف اصول الفقه لا يمكن ان يكون مجتهدا حتى يلج الجمل في سم الخير

137
00:46:47.900 --> 00:47:11.900
لا يمكن تقول للصحابة كانوا مجتهدين كانوا يعرفون اصول الفقه كانوا اعرف اهل الكون والدنيا والعصور باصول الفقه ما في في الدنيا احد اعلم من الصحابة باصول الفقه لكن لم يصنفوا فيها استقلالا ولم ينظروا لها تنظيرا يعني في كل الابواب على النمط الذي وجد في الكتب. لكن لا يمكن ابدا

138
00:47:11.900 --> 00:47:26.200
ان يكون الانسان مجتهدا ولو في مسألة فقهية واحدة. تقول طيب اجتهاد جزئي يصير مجتهد اجتهاد جزئي بدون معرفة اصول الفقه ممكن غير ممكن ولا في مسألة ولا في ربع مسألة

139
00:47:26.800 --> 00:47:47.700
بدون المعرفة لاصول الفقه وهذا يأتي ان شاء الله الاشارة اليه في الكلام عن آآ مباحث الاجتهاد والتقليد ما حكم تعلم اصول الفقه؟ قلنا هو فرض كفاية على الامة. واما بالنسبة للمجتهد فهو فرض عين عليه. طبعا هذا التعبير فيه تجوز

140
00:47:47.700 --> 00:48:03.200
اننا نقول الاصول فرض عين على المجتهد. اصلا هو لا يمكن ان يكون مجتهد اذا ما كان تعلم الاصول واضح ولهذا هذا التعبير فيه تجوز يعني الا اذا اردنا بالمجتهد هنا انه فرض عين على المجتهد يعني على من اراد الاجتهاد

141
00:48:03.350 --> 00:48:21.900
ممكن طيب هذا ما يتعلق بمبادئ مبادئ علم اصول الفقه ننتقل الان الى المحاور الاساسية لعلم اصول الفقه بمثابة التقسيم الاجمالي لهذا العلم هذا العلم ايها الاخوة الكرام يبحث في اربعة محاور

142
00:48:22.750 --> 00:48:40.050
وهذه المحاور تستخرجها من التعريف اذا اضفت له الثمرة قلنا في التعريف معرفة ادلة الفقه اجمالا اذا المحور الاول الادلة وكيفية الاستفادة منها اللي هي دلالة هذه الادلة. اذا المحور الثاني الدلالة

143
00:48:41.500 --> 00:49:03.400
المحور الثالث قال وحال المستفيد المستدل الذي يباشر الاستدلال بهذه المسائل. اذا وجد دليل ووجدت دلالة صحيحة وكان المباشر لهذا الاستدلال اهل للاستدلال مستدل مؤهل فان هذا ينتج لنا ايش؟ حكما وهو المدلول

144
00:49:03.650 --> 00:49:20.950
والعلماء في اصول الفقه يقدمون الكلام على المدلول الذي هو ثمرة العلم. المدلول اللي هو الحكم يقدمونه في اول المسائل. وهو ثمرة هذه المكونات واضح؟ وبحثهم في المدلول اللي هو في الحكم بحث تفصيلي ولا اجمالي

145
00:49:21.650 --> 00:49:38.450
اجمالي يعني الاصول لا يبحث لك عن حكم التورق وحكم زواج المسيار وحكم الزواج المنتهي بالطلاق المنتهي بالتطليق تمام او حكم الزوج بنية الطلاق او حكم التأجير المنتهي بالتمليك او غير ذلك من المسائل لا هذا ليس بحثا اصوليا

146
00:49:38.550 --> 00:49:54.150
هذا بحث فقهي لكنه يبحث لك اذا قلت ان هذا واجب ما معنى الواجب ما اقسام الواجب ما هو المستحب ما هو المباح؟ ما هو المندوب؟ الى اخره واضح؟ طيب

147
00:49:54.200 --> 00:50:13.350
هذه المحاور الاصولية الاربعة تمثل مكونات معادلة الحكم الشرعي معليش دخلكم في مصطلحات كذا مبسطة حتى نقرب المعلومات. يعني يمكن ايش معادلة الحكم الشرعي وكذا؟ نحن نقصد ان ان تصل اليك المعلومة

148
00:50:13.450 --> 00:50:27.150
قالب يكون فيه سهولة ووضوح اي حكم شرعي في اي مسألة من مسائل الفقه لا بد فيه من اربع مكونات لابد فيه من اربع مكونات هذه معادلة الحكم الشرعي نسميها

149
00:50:27.800 --> 00:50:43.950
طيب عندنا لابد من وجود دليل ما يمكن تأتينا بحكم من غير دليل صح ولا لا؟ اذا لا بد من وجود دليل ومن وجود وجه دلالة اللي هو الدلالة تمام؟ ومن وجود مستدل

150
00:50:44.000 --> 00:51:07.250
مؤهل لاجراء هذه المعادلة ثم هذه المعادلة نتيجتها ايش الحكم الشرعي خلاص نقول مدلول عفوا نقول دليل زائد دلالة يساوي ايش حكم لا مو زايد المستفيد هو اللي يطبق المعادلة

151
00:51:08.150 --> 00:51:32.100
خلاص؟ عندنا هذه المعادلة هل هي معادلة حسابية تطلع الة حاسبة؟ تعال هذا دليل هذا امر دخلوه لالة الامر يقتضي الوجوب طق. اذا هذه المسألة واجبة المعادلة انا اقصد بالمعادلة ان اقرب لك قضية السلاك والا فلا تظن ابدا ان عملية الاستدلال بهذه البساطة والله معادلة وطق في الرياظيات

152
00:51:32.100 --> 00:51:54.050
ولا ممكن ندخل لها الى الحاسب الان يقول جزاك الله خير هذه الادلة وهذه قواعد اصول الفقه يلا اعطينا الاحكام هذا غير ممكن. ولهذا العلماء بحثوا في اصول الفقه حال المستفيد. لان جزء من قضية الدلالة كلمة الدلالة هذي نحن نقول دليل زائد دلالة. كلمة الدلالة هذي

153
00:51:54.050 --> 00:52:21.300
ادخل تحتها ممكن حصيلة عشرين سنة من الدراسة والتحصيل كيف العلوم عموما لابد فيها من امرين. القواعد وايش والقرائن القواعد وايش؟ والقرائن يعني لما تجي تقول الامر يقتضي الوجوب هذه قاعدة يحفظها الطالب اللي في المتوسط. الامر يقتضي الوجوب

154
00:52:21.400 --> 00:52:37.400
هل معنى هذا انه يتساوى مع الامام احمد رحمه الله حينما يأتي امر من اوامر الشريعة يبلغ الامام احمد ويبلغ هذا الولد اللي في المتوسط هل يستويان في ذلك؟ في معرفتهم بحكم هذه المسألة قطعا لا

155
00:52:37.650 --> 00:52:53.550
ليش؟ لان القضية ليست معادلة رياضية. واحد زائد واحد يساوي اثنين. بل لا بد من معرفة ايش؟ الادلة والقرائن يعني كلمة دليل زائد دلالة. الدليل في واحد يحفظ عمدة الاحكام

156
00:52:53.650 --> 00:53:13.850
ويجي ويحاول يستنبط ويجتهد بناء على حفظه لاربع مئة وعشرين حديث وفي واحد اللي عنده كم حديث عم تحكى اربع مئة حديث صح خلي اربع مئة عشان نحذف الكسر الامام احمد رحمه الله سئل ايفتي الرجل وهو يحفظ

157
00:53:14.200 --> 00:53:29.850
مئة الف حديث قال لا فوظى هي الفتوى تروح تفتي وانت ما تحفظ الا مئة الف. تقوم تفتي الناس في دين الله قال لا قيل يفتي الرجل وهو يحفظ مائتي الف حديث

158
00:53:30.250 --> 00:53:49.550
قال لا قيل يفتي الرجل وهو يحفظ ثلاث مئة الف حديث قال لا قيل يفتي الرجل وهو يحفظ اربع مئة الف حديث قال ارجو ارجو فكان يعني ذهن الطيب وعنده ملكة ويحفظ اربع مئة الف حديث فقال الامام احمد ارجو

159
00:53:49.750 --> 00:53:59.900
بعدين ترى اربع مئة الف حديث عندهم ما هو معناها عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

160
00:54:00.400 --> 00:54:14.600
حدثنا فلان قال حدثنا فلان بسنده ولما نسمع الامام احمد يحفظ الف الف حديث مو معناها يحفظ؟ عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الف الف حديث بسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها

161
00:54:14.600 --> 00:54:30.400
ايضا اثار الصحابة وهذه مسألة لا يكاد يعرفها كثير من طلبة العلم اليوم يعني لو قلت لكم سامحوني لو قلت لكم هل فيكم احد يحفظ لنا ثلاثة من اثار الصحابة بالاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

162
00:54:31.150 --> 00:54:51.200
ويعطينا اياها يمكن الواحد يجيب لي ثلاثة عن ابن عمر من الموطأ يصير خلاص سند واحد مالك عن نافع عن ابن عمر ممكن لكن الامام احمد رحمه الله لما يحفظ الف الف حديث يدخل في ذلك اثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكانوا يحفظون اثار الصحابة بالاسناد نعم الواحد الطالب المجد المجتهد

163
00:54:51.200 --> 00:55:06.850
يعني يقطع نفسه في طلب العلم اذا حفظ يحفظ الحديث المرفوع صح ولا لا؟ اما انه يحفظ اثار الصحابة متون خلينا من الاسانيد متون اثار الصحابة فهذا اقل من القليل

164
00:55:07.100 --> 00:55:21.650
ان وجد صح ولا ما هو صح تمام ثم يجي يقول لك والله يا اخي الامام احمد يقول في هذه المسألة كذا ولم يبلغه الدليل وقوله مرجوح والصواب كذا والامام مالك قال كذا وهذا خلاف الادلة الشرعية

165
00:55:21.800 --> 00:55:41.400
ومصادم للنص والصواب كذا موجود ولا مو موجود طالب في الكلية في المستوى الثاني راسب في ثلاث مواد يقول هذا الكلام موجود صحيح والله وللاسف الشديد ويظن بعض الناس ان هذا يعني ان هذا يعني يربى والله على انه ايش

166
00:55:41.550 --> 00:55:58.950
انه يحكم عقله وفهمه والله المستعان. وانا انصح كل طالب علم ان يقرأ كتابا مرة ومرتين وثلاث واربع وعشر يقرأ هذا الكتاب ويدمن قراءة هذا الكتاب وهو كتاب بيان فضل علم السلف

167
00:55:59.200 --> 00:56:23.850
على علم خلف لمن للامام بن رجب الحنبلي رحمه الله كتاب نفيس ومهم جدا لطالب العلم حتى يعرف قدر السلف ويعرف قدر نفسه لاننا نبتلى ونؤتى من جهتين يعني كثير من طلبة العلم يؤتى من احد جهتين اما انه لا يعرف قدر الائمة والسلف

168
00:56:24.800 --> 00:56:39.650
او انه لا يعرف قدر نفسه يحسب انه لما وصل كتاب الزكاة في عمدة الاحكام انه يحق له ان يجتهد اجتهادا جزئيا في ابواب الطهارة والصلاة والزكاة تمام؟ ما يعرف قدر نفسه

169
00:56:40.850 --> 00:56:58.300
او انه لا يعرف اقدار الائمة وقدر السلف فيجي يبحث في المكتب الشاملة ويطقطق في الجهاز ويقول هذا الحديث اعله ابن المديني واعله احمد والصواب خلاف ذلك وليس بمعلوم. وما هكذا تعل الاخبار

170
00:56:59.000 --> 00:57:15.900
تمام؟ عشانه يعرف يستخدم المكتبة الشاملة وهذا موجود والله المستعان طيب على كل حال اذا عرفنا معادلة اصول الفقه عندنا دليل زائد دلالة يساوي ايش؟ حكم. والمعادلة هذي تحتاج الة حاسبة

171
00:57:17.000 --> 00:57:36.900
هذه المعادلة تحتاج لتطبيقها تحفظ اربع مئة الف حديث خلاص وتفني عمرك في طلب العلم حتى يعني دببت للمجد والسعون قد بلغوا جهد النفوس والقوا دونه الازر. فكابدوا المجد حتى مل اكثرهم وعانق المجد من اوفى ومن صبر. لا تحسب

172
00:57:36.900 --> 00:57:51.850
تمرا انت لاعقه لن تمرا انت اكله ها لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر هذا يحتاج كما قال الامام الشافعي اخي لن تنال العلم الا بستة سواء بك عن تفصيل ابي فلان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة

173
00:57:51.850 --> 00:58:11.900
تأذن وايش بطول زمان الائمة هؤلاء كانوا يرحلون يطوفون الدنيا تمام؟ وما يجي في بعد سنتين ثلاث سنوات من طلبة من طلبه للعلم يبدأ يرجح ويفتي الناس لا لا الامام احمد طاف الدنيا مرتين كما يقول ابن الجوزي. طاف الدنيا مرتين لجمع المسند

174
00:58:12.250 --> 00:58:26.650
تمام ويسأل عن كثير من المسائل يقول حتى مسائل والله اظن لو تعرض على طالب في المتوسط يقول هذي واظحة هذي حكمها كذا يقول لا ادري يقول اجبن عنها اجبن عنها الجواب

175
00:58:26.750 --> 00:58:42.450
يقول لا يعجبني واذا اراد ان يحكم فيها قال اكرهه ما يقول حرام بعضهم يقول هذا حرام حرام حرام تمام ولم يوم احمد نفس المسألة يسأل عنها يقول والله اكرهه

176
00:58:42.750 --> 00:59:03.700
لا يعجبني هذا تعظيم الشريعة ومعرفة عظم عظمة هذا العلم وعظمة هذا الفقه وفيه كتاب للشيخ صالح العصيمي اسمه ايش؟ تعظيم العلم تعظيم العلم ينبغي لطالب العلم ان يعظم العلم والخوظ في مسائل العلم ليست قضية ايش؟ كل من اراد ان يشارك فيها يكون له رأي

177
00:59:03.700 --> 00:59:13.700
والله يا اخي اعطينا رأيك شارك شارك معنا جزاك الله خير. لا ليست القضية هكذا اذا كنت من اهل العلم والله حفظت اربع مئة الف حديث خلنا من اربع مئة الف خلنا على المئة الف

178
00:59:13.700 --> 00:59:34.050
وبعد بعظ الناس يقول ان الاصوليين شددوا في شروط الاجتهاد واتوا بشروط تعجيزية في الاجتهاد وتلقى ايش الشروط التعجيزية هذي يقول لك حفظ احاديث الاحكام ويقدرونها بنحو من سنن ابي داوود مع معرفة الصحيح منها من الضعيف والناسخ من المنسوخ

179
00:59:34.500 --> 00:59:49.550
دراية بايات الاحكام. هذي بالنسبة له شروط تعجيزية طيب والامام احمد لما سئل وقال اربع مئة الف قال ارجو الاصوليون ما عقدوا شروط الاجتهاد ولا اتوا بشروط تعجيزية بل بالعكس لو نظرت في كتب السلف

180
00:59:49.550 --> 01:00:04.050
قل لو وجدت شيء اعظم من هذا فالمقصود الاجتهاد ليس منزلة يعني كل من اراد ان يشارك فيها فانه يشارك فيها وانا اردت التنبيه على هذا لسبب لاني لما اقرب لك المعلومة واقول لك معادلة اصول الفقه دليل زائد مدلول

181
01:00:04.050 --> 01:00:19.600
من دليل زائد دلالة يساوي مدلول ينبغي ان تعرف انه ما المقصود ليس المقصود بذلك ان عملية الاستنباط عملية حسابية سهلة. تمام؟ وانما المقصود بذلك ان تفهم تقريب ايش هذه

182
01:00:19.700 --> 01:00:52.250
المسألة طيب اول محور في محاور هذا العلم وهو اه الحكم او المدلول  نعم. الحكم ايها الاخوة الكرام على نوعين عندنا احكام تكليفية واحكام وضعية. الكلام هنا كله في الاحكام الشرعية. لما تسمع كلمة وضعية ما هو مقصود مثلا القوانين الوضعية وكذا لا. حكم وضعي حكم

183
01:00:52.250 --> 01:01:19.150
شرعي خلاص؟ طيب الحكم الشرعي على نوعين. وما وجه هذه القسمة ليش نقول نوعين عندنا حكم شرعي يتعلق به طلب يتعلق بايش طلب اما فعل او طلبت ترك خلاص او تخيير بين الفعل والترك. اذا هو ينقسم بالنظر الى مسألة الطلب

184
01:01:19.400 --> 01:01:41.400
وهذا يسمى الحكم التكليفي وفي حكم شرعي لا يتعلق به طلب يعني انا اعطيك مثال الحيض مانع من الصلاة الحكم على الحيض بانه مانع. حكم شرعي ولا لا حكم شرعي لكن هل يتعلق به طلب؟ بمعنى هل المرأة مطالبة ان تحيض

185
01:01:41.600 --> 01:02:00.650
او نقول اتقي الله يا اختي ليش حفظتي اليوم ونحن في رمظان كيف تحظين؟ ما يجوز لك؟ نقول لا هذا لا يتعلق به طلب انما هذا حكم شرعي وضعي جعله الشرع علامة على ترك الصيام والصلاة فقط هو علامة على

186
01:02:00.650 --> 01:02:21.500
حكم من الاحكام هذا يسمى الحكم ايش الوضع يعني وضعي يعني وضعه الشارع علامة تمام؟ واما النوع الاول فهو الحكم التكليفي. قلنا الحكم التكليفي هذا ينقسم بالنظر الى الطلب فان كان الحكم طلب الفعل

187
01:02:21.800 --> 01:02:43.750
الزاما فهذا يسمى الواجب ما مثاله؟ مين يعطينا مثال اقيموا الصلاة طبعا عندنا ايجاب وهو قول الله عز وجل اقيموا الصلاة. وعندنا واجب وهو ايش؟ الصلاة من يعطينا مثال اخر على الواجب

188
01:02:44.650 --> 01:03:08.850
الصوم غير اركان الاسلام ها مثال غير اركان الاسلام الامر بالمعروف الوضوء نعم طيب هذا بالنسبة للواجب الثاني المندوب الندب والمندوب. الندب كقوله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن هذا ندب

189
01:03:09.100 --> 01:03:32.650
والوتر حكمه ايش مندوب يعني بس عشان نفرق بين الندب والمندوب. الندب هو الحديث هذا اوتروا هذا ندب الى الوتر فنقول ان الوتر بناء على ذلك مندوب اقيموا الصلاة هذا ايجاب. الصلاة واجبة. خلاص فبعض العلماء يقول هو الحكم التكليفي الواجب والمندوب

190
01:03:32.900 --> 01:03:56.350
والمباح وبعضهم يقول ايش؟ الايجاب والندب والاباحة والكراهة الى اخره. كل في النتيجة واحد طيب اذا مثال المندوب ايش؟ المندوب يطلق عليه انه مندوب. ومستحب وايش كمان سنة ونافلة وتطوع ورغيبة الى غير ذلك. ما امثلته مين يعطينا مثال اخر؟ الوتر غير الوتر

191
01:03:57.350 --> 01:04:22.000
صلاة الظحى الصيام ايش صيام الاثنين والخميس السواك نعم حسنت السواك الى اخره. طيب النوع الثالث من الاحكام التكليفية ما يتعلق طبعا الايجاب طلب فعل الزامي. الندب طلب فعل غير الزامي

192
01:04:22.000 --> 01:04:43.300
مطلوب منك انك توتر بس لو لم توتر في ليلة من الليالي لا اثم واضح عند الجمهور الثالث التحريم وهذا انتقلنا الان من طلب الفعل الى طلب ايش؟ الترك لا تفعل طلب ترك فان كان طلب الترك الزامي وجازم

193
01:04:43.350 --> 01:05:02.750
ما في خيار فهذا هو التحريم من امثلته الخمر الزنا الربا الى اخره. ولا تقربوا الزنا وحرم الربا انما الخمر والميسر والانصاب والازنام والجسس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذه كلها من المحرمات

194
01:05:03.400 --> 01:05:25.400
وهناك نوع رابع من الاحكام التكليفية وهو الكراهة. الكراهة فيها طلب ترك غير الزامي غير الزامي بمعنى ان الانسان اذا فعله لا يأثم تمام لا يأثم ولا يعاقب مثاله الحركة اليسيرة في الصلاة

195
01:05:25.700 --> 01:05:43.750
واحد وهو يصلي كان الشماخ هكذا فاخذ به وقال به هكذا. هل تبطل صلاته لا تبطل لذلك ولا يأثم بذلك لكنها مكروهة فلو اجتنبها كان مأجورا على اجتنابها واضح؟ ايضا من امثلة المكروه

196
01:05:45.300 --> 01:06:02.950
الاخذ والاعطاء بالشمال مثلا كذلك مثلا في الاداب في ابواب قضاء الحاجة يقولون مثلا يكره الكلام عند قضاء الحاجة ويكره ايضا دخول الخلاء بما فيه ذكر لله تعالى يعني كان معاك احد المتون مثلا

197
01:06:03.350 --> 01:06:25.350
متن نخبة الفكر وانت داخل الى مكان قظاء الحاجة فدخلت به تمام؟ نقول هذا مكروه واضح؟ طيب من الاحكام الشرعية ايضا التكليفية التي يتساوى فيها الامرين ليس فيها طلب للفعل ولا طلب للتركي بل فيها تخيير بين الفعل والترك وهذه هي

198
01:06:25.350 --> 01:06:47.500
اباحة مثل ايش ها لبس الجورب ها؟ لبس الجورب وايضا المسح على الجورب وايضا السفر واستعمال الهاتف الجوال واستعمال الميكروفون واستعمال القلم الاحمر الى اخره اشياء مباحات لا حصر لها

199
01:06:47.900 --> 01:07:09.350
طيب وفي على الهامش كذا نقول يقول العلماء الاباحة نوعان هناك اباحة بنص الشرع وهناك اباحة بناء على الاستصحاب بمعنى انه لم يأتي نهي عنها فمن امثلة المباح بنص الشرع قال الله عز وجل واحل الله البيع. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. هذه اباحة بنص الشرع

200
01:07:09.350 --> 01:07:29.950
واما لبس الشماخ فهل فيه دليل على اباحته بنص الشرع؟ لكن نقول هو داخل في الاستصحاب والعموم يسمونها اباحة شرعية واباحة عقلية الاباحة ليس فيها تكليف لكنها من باب تقسيم تتميم القسمة في الاحكام التكليفية

201
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
يعني القسمة العقلية تقتضي ان الشيء اما انه مأمور به او منهي عنه او مخير بين ذلك. يعني اما انه طلب فعله او طلب تركه او لم يطلب فعله ولا يتركه هذا من ناحية القسم العقلية والا فليس فيها تكليف ولهذا اختلف الاصوليون فيها هل هي تندرج في الاحكام التكليفية او لا؟ ولكن

202
01:07:50.050 --> 01:08:11.000
المشهور ادراجها في الاحكام التكليفية ولو من باب تتميم القسمة. طيب هذا بالنسبة للحكم التكليفي واما الحكم الوضعي فاننا ناخذه بعد الصلاة يا شيخ خالد نقف على هذا طيب الحكم الوضعي ان شاء الله

203
01:08:11.450 --> 01:08:38.450
نأخذه بعد الصلاة كم باقي عندنا طيب في احد عنده سؤال  الاباحة شوف انا بقول لك شيء لست حريصا على التعاريف الجامع المانع لست حريصا عليها. المقصود هنا ان تفهم معنى هذا المصطلح. اما ان تحفظ تعريفه الجامع المانع فلست حريصا على ذلك

204
01:08:38.500 --> 01:08:56.450
جيد بعض الاحيان يكون التعريف يعني تكون انت فاهم الشيء فلما تقرأ التعريف يشكل عليك يعني مثلا الصوم احد منكم ما يعرف الصوم كلنا نعرف الصوم لكن لو قلت لك يا اخي

205
01:08:57.350 --> 01:09:22.650
عليك امساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. انت كنت عارف الصوم مئة بالمئة لما سمعت هذا التعريف خلاص ما عاد تعرف وش هو الصوت فبعض الاحيان التعريف لا يزيد الامر خاصة يعني غير المتخصص وهذا هو المراد بالدورة اننا نقرب المعلومات ولهذا لا نحب اننا ندخل في التعريف

206
01:09:22.650 --> 01:09:41.400
على الوجه المنطقي الجامع المانع فالاباحة باختصار هو الشيء الذي خيرك الشرع بين فعله وتركه. هل هذا التعريف جامع مانع ينطبق عليه الشروط قل الله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك ناخذ اسئلة ولا طيب في احد عنده سؤال اخر او شي؟ تفضل يا شيخ

207
01:09:44.150 --> 01:10:20.850
نعم عندنا الفتوى بالمعنى الاصطلاحي الدقيق هي بيان الحكم الشرعي من غير الزام تمام وهذه لابد فيها من مجتهد خلاص نعم وعندنا وجه اخر وهو بيان حكم عالم من العلماء في هذه المسألة انت لست اهلا لان

208
01:10:20.850 --> 01:10:40.850
ان تنسب هذا الحكم الى انه هو الحكم الشرعي الصحيح ولا هو الراجح ولا هو المرجوح؟ لكنك تحفظ مذهب مالك في هذه المسألة فهذه ليست فتوى بالمعنى الاصطلاحي وان كان يتجوز وتسمى فتوى. فيأتي واحد يسألك والله انا مثلا اه سهوت في الصلاة كذا

209
01:10:40.850 --> 01:11:00.850
وانت تحفظ هذه المسألة في زاد المستقنع وتعرف حكمها على المذهب الحنبلي فتفتيه بذلك وتقول والله يا اخي المؤلف في زاد المستقنع قال كذا وكذا او مذهب الامام كذا وكذا والشيخ بن باز رحمه الله افتى فيها بكذا. نعم فهذا هو من باب نقل الفتوى وليس هو من باب الفتوى بالمعنى الاصطلاحي الدقيق. وان كان يتجوز فيه ويسمى

210
01:11:00.850 --> 01:11:20.800
مفتيا لا لا لا المجتهد ليس هو الذي يأتي بشيء جديد. لا هذه مسألة مهمة. حينما تقول قول مالك هو الراجح وقول احمد مرجوح او قول احمد راجح وقول مالك مرجوح

211
01:11:20.900 --> 01:11:40.900
هل انت اتيت بشيء جديد من راسك؟ لا لكن هذا اجتهاد بالمعنى الشرعي. اذا لم تستكمل شروط الاجتهاد فمن ان من اين ترجح؟ ترجيح يحتاج الى الترجيح هو اجتهاد يعني هل تتصور الامام احمد لما تكلم في مسألة انه يتكلم في مسألة ما فيها كلام لا للصحابة ولا التابعين ويأتي فيها بحكم جديد لا وانما هو ينظر في

212
01:11:40.900 --> 01:12:01.100
اقوال من سبقه تمام فيختار منها احيانا. ولهذا الامام احمد وهو من ائمة الاجتهاد يقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام تمام فليس المقصود الاجتهاد هو اللي يتكلم في مسألة ويأتي بحكم جديد. المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد اذا كانت المسألة قد اجمع عليها

213
01:12:01.100 --> 01:12:18.850
العلماء او حتى لو كانت المسألة خلافية على القولين فلا يجوز له ان يأتي بقول ثالث حتى لو بلغ رتبة الاجتهاد نعم اذا ليس الاجتهاد هو ان تأتي بشيء جديد. اذا كان هذا الشيء الجديد مخالف لما اجمع عليه السابقون فهذا لا يجوز للمجتهد ولا لغير المجتهد

214
01:12:18.950 --> 01:12:44.500
واذا كان العلماء قد اختلفوا على قولين فلا يجوز احداث قول ثالث في المسألة على تفصيل ليس هذا محله  نعم دليل ومدلول ودلالة ومستدم. دليل ودلالة اذا جمعتها مع بعض تطلع لك مدلول. ولابد مستدل يجري هذه

215
01:12:44.500 --> 01:13:03.800
العملي هي كلها على بعضها اربعة. الشخص الذي يقوم بعملية بهذه المعادلة هذا واحد. الامر الثاني الدليل الذي ينظر فيه. الامر الثالث القاعدة الاصولية من قواعد الدلالات كالامر يقتضي الوجوب او العام يستغرق جميع افراده

216
01:13:03.800 --> 01:13:19.300
ها اللي هو الدلالة. والنتيجة من هذه الامور الثلاثة هو الامر الرابع وهو المدلول وهو الحكم. المدلول يعني الحكم. بس انا عبرت بالدليل والدلالة حتى يفهم علاقتها ببعضها. تفضل يا شيخ

217
01:13:19.400 --> 01:13:46.050
فرض عين سيأتي معنا بعد الصلاة ان شاء الله. الفرق بين فرض العين وفرض كفاية. تفضل يا شيخ. واليك في الصف  والله ما ادري الله اعلم لست ادري هذي ترجيح يعني بين امرين ما تجول

218
01:13:46.600 --> 01:14:01.300
الاوراق طيب يقول لم افهم كيف تكون اصول الدين من مصادر استمداد علم اصول الفقه. حينما يقول هذا سيأتي معنا في التمارين ان شاء الله ولكن نوضحه بمثال حينما نقول ان القرآن حجة في الاحكام الشرعية

219
01:14:01.900 --> 01:14:17.250
هذا مبني على ان القرآن كلام الله وانه منزل من عند الله صح ولا لا؟ كون القرآن كلام الله هذا مبحث في اصول الفقه ولا في اصول الدين استمد منه مسألة اصولية وهي كون القرآن حجة

220
01:14:17.850 --> 01:14:49.100
تفضل   نعم. الكراهة ايها الاخوة الكرام استقر الاصطلاح على ان الاحكام الشرعية فيها تحريم وفيها كراهة. فالكراهة لا عقاب على فعلها والتحريم اذا فعله فانه مستحق للعقاب. هذا الاصطلاح عند المتأخرين مستقر. هذا اصطلاح

221
01:14:49.650 --> 01:15:08.200
اصطلاح. واما من جهة الحقيقة الشرعية للكراهة الحقيقة الشرعية للمكروه لا يلزم ان تكون ايش لا عقاب على فعله فان الله عز وجل لما ذكر عددا من الكبائر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك

222
01:15:08.450 --> 01:15:24.300
مكروهة والمراد بالمكروه هنا ما يثاب على فعل ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله لا ليس هذا المراد واضح انما المراد انه امر مكروه يكرهه الله سبحانه وتعالى. كذلك اهل العلم المتقدمين

223
01:15:24.600 --> 01:15:41.000
كذلك اهل العلم المتقدمون كانوا يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم وهذا تارة يكون من باب التحرز عن الجزم بالتحريم وهذا من ورعهم رضوان الله عليهم كان عندهم ورع ان يجزم يقول

224
01:15:41.000 --> 01:15:57.350
هذا حرام وهذا حلال لا وانما يقول اكرهه يقول لا يعجبني. مع ان الدليل يترجح عند العالم هذا انه يدل على التحريم. لكنه لا يجزم بكلمة حرام. يقول اكرهه. واضح؟ طيب ما هو العمل

225
01:15:57.350 --> 01:16:17.350
نسبتي للمتأخرين يعني اذا قرأت في كتب المتون الفقهية كلمة مكروه في الغالب والاصل انه يراد بذلك كراهة التنزيه اللي هي الكراهة الاصطلاحية عند المتأخرين. واما في كتب المتقدمين فهذا يحتاج الى نظر. ولهذا اختلف علماء الحنابلة رضوان الله عليهم في قول الامام احمد

226
01:16:17.350 --> 01:16:36.050
قد اكرهه هل الاصل حمله على التحريم او الاصل حمله على الكراهة التنزيهية قولان عندهم ومحل الخلاف حيث انعدمت القرائن. اما اذا وجدت قرينة تدل على قصده فهذا ظاهر. تفضل يا شيخ

227
01:16:43.400 --> 01:16:55.150
نعم. مسائل اصول الفقه هل هي مسائل مجمع عليها او مسائل مختلف فيها؟ نقول مسائل اصول الفقه على نوعين. منها مسائل مجمع عليها لا خلاف بين احد من اهل العلم فيها

228
01:16:55.450 --> 01:17:18.750
ومنها مسائل فيها خلاف والمسائل التي فيها خلاف ليست على رتبة واحدة. هناك بعض الخلاف محكوم عليه بالشذوذ يعني بعض مسائل اصول الفقه يذكر فيها خلاف محكوم عليه بالشذوذ كقول بعض اهل الظاهر ان الصحابي اذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فهذا ليس بحجة في النهي. لاحتمال انه فهم

229
01:17:18.750 --> 01:17:38.750
اليس بنهي نهيا هذا قول مطروح مرذول عند اهل العلم لا يعتدون به مع ان المسألة اذا جئت يعني اذا جئت تنظر هل هي اجماعية يقول لك ذكر فيها خلاف لكنه خلاف مقترح. واضح؟ والمقصود ان منها مسائل اجماعية ومنها مسائل خلافية. والمسائل الخلافية منها ما كان الجمهور فيه

230
01:17:38.750 --> 01:17:51.250
على قول والمخالف شاذ تمام منها ما كان الخلاف فيه قائما وقويا. هذا يقول حديث ابن ابن عمر في القلتين. لماذا تقول ان دلالته على ما دون القلتين؟ دلالة مفهوم. لان

231
01:17:51.250 --> 01:18:07.750
ابن عمر يتكلم على ما بلغ القلتين ولا يتكلم على ما لم يبلغ القلتين والاستدلال بالنص في محل النطق منطوق. وفي غير محل النطق. الاستدلال بما ذكر على ما سكت عنه هذا هو المفهوم. الا تكون

232
01:18:07.750 --> 01:18:29.000
من باب المنطوق الغير الصحيح لا سيما وتقرير واحكام الحكم جاء باسلوب الحصر ليس فيه حصر اذا بلغ الماء قلتين لم يبلغ الخبث لم يحمل الخبث ليس فيه حصر الحصر يكون بانما يكون النفي مع الاستثناء اما اذا بلغ لم يحمل هذا ليس فيه حصر

233
01:18:29.150 --> 01:19:06.300
نعم. واما الحصن فهو منطوب     نعم والله ما ادري يحتاج الى بحث الله اعلم نعم  الحنفية والجمهور  طيب تذكرني فيها بعد الصلاة؟ كم باقي معنا على الاذن دقيقة وحدة خلاص اذا بعد الصلاة باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين