﻿1
00:00:08.650 --> 00:00:26.600
الحمد لله رب العالمين اللهم سلم وصحبه بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد

2
00:00:27.000 --> 00:00:44.700
نتوجه الى الله عز وجل بالدعاء والطلب ان يرحم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة وان يغفر له وان يتجاوز عنه. كما نسأله جل وعلا باسمه الاعظم ان يوفق

3
00:00:44.900 --> 00:01:09.100
خادم الحرمين الملك سلمان ابن عبد العزيز. وان يسدده في خطواته وفي اموره. ونسأله جل وعلا ان يكتب لهذه البلاد الخير والصلاح والرشاد وان يديم علينا نعمة الامن والايمان. انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اه نواصل ما ابتدأناه

4
00:01:09.950 --> 00:01:35.800
بمسائل الاصول. وقد سبق معنا في الدرس الماضي ان اصول الفقه اربعة محاور ما هي نحن حريصين يعني حريص جدا على مسألة ربط ايش الفروع كلها بخريطة هذا العلم. طيب؟ اذا علم اصول الفقه اربعة محاور ما هي؟ المدلول والدليل

5
00:01:35.800 --> 00:01:57.800
والدلالة والمستدل. وقد ذكرنا ان المدلول وهو الحكم ينقسم الى قسمين وهما تكليفي ووظعي. وعرفنا ان الحكم التكليفي ان كانوا طلبا جازما بالفعل فهو الواجب وان كان طلبا جازما بالترك فهو تحريم وان كان طلبا غير جازم بالفعل

6
00:01:57.800 --> 00:02:17.800
فهو الندبة والاستحباب. وان كان طلبا غير جازم بالترك فهو الكراهة. وان كان اه مخير وان كان الانسان مخيرا بين من الفعل والترك فهو ايش؟ فهو الاباحة هذا بالنسبة لايش؟ للاحكام التكليفية. الحكم الوضعي ذكرنا ان الحكم الوضعي منه ما يظهر

7
00:02:17.800 --> 00:02:42.050
به الحكم منه ما يظهر به الحكم فان كان اه هذا الذي يظهر به الحكم هو الوصف الذي يدور معه الحكم وجودا وعدما فهو العلة. وان كان ما جعله الشرع آآ اذا انعدم انعدم الحكم واذا وجد وجد الحكم فهو السبب

8
00:02:42.050 --> 00:03:02.050
واذا كان اذا انعدم ينعدم الحكم واذا وجد لا يلزم من ذلك وجود الحكم فهو الشرط. تمام؟ واذا كان وجوده ينتفي به الحكم فهو المانع. وعرفنا الصحة تمام؟ وهي ترد في العبادات وفي

9
00:03:02.050 --> 00:03:22.050
معاملات وعرفنا ايضا الفساد وكذلك عرفنا الرخصة التي تثبت على وفاق الاصل والعزيمة الرخصة التي تثبت على خلاف الاصل والعزيمة وهي الحكم والثابت على وفق الاصل. ثم انتقلنا بعد ذلك الى تقسيمات للواجب. وعرفنا التقسيم الواجب بعدة اعتبارات. باعتبار الشخص المكلف

10
00:03:22.050 --> 00:03:42.050
فرض عين وفرض كفاية. وباعتبار الفعل معين ومخير. وباعتبار الوقت مطلق ومؤقت والمؤقت اما مضيق وموسع ثم بعد ذلك عرفنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ثم انتقلنا الى الادلة وعرفنا ان الادلة منها ادلة

11
00:03:42.050 --> 00:04:03.250
القسم الاول ادلة ايش؟ المتفق عليها والقسم الثاني الادلة المختلف فيها والادلة المتفق عليها وهي القرآن والسنة والاجماع والقياس ثم الادلة المختلف فيها وهي مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسل

12
00:04:03.250 --> 00:04:23.250
وكنا بدأنا في القرآن وعرفنا ان القرآن حجة قاطعة. واما ما قرأ من آآ قراءات القرآن ولم ينقل الينا نقلا متواترا كان من قراءة بعض الصحابة فهذه هي القراءة الشاذة وهل هي حجة او لا؟ عرفنا ان ان العلماء لهم في هذا ايش

13
00:04:23.250 --> 00:04:44.600
ان العلماء لهم في هذا قولان القول الاول وهو المذهب انها حجة. وقيل لا يحتج بها. ثم عرفنا بعد ذلك ان السنة ثلاثة انواع. سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. وعرفنا ان دلالات السنة القولية هي دلالات الالفاظ التي

14
00:04:44.600 --> 00:04:54.600
في معنى وهي تنطبق على دلالات الالفاظ من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واما دلالات الفعل فقلنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا

15
00:04:54.600 --> 00:05:14.600
الا الدليل على انه مختص به فلا يصح الاستدلال به على الاحكام الشرعية في حقنا. وهل الاصل هو الاختصاص؟ الاصل عدم الاختصاص. ثم عرفنا ان الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والعادة فانه يستدل به على الاباحة والجواز

16
00:05:14.600 --> 00:05:34.600
واما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا الى الله فانه يستدل به على الوجوب وقيل على الاستحباب واما بالنسبة للفعل ان نعم واما بالنسبة لاقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل فانه يدل على الجواب

17
00:05:34.600 --> 00:05:54.600
وشرط ذلك ان يفعل الفعل بحضرته ولا ينكره عليه الصلاة والسلام. واما بالنسبة للسنة النبوية من جهة الاسناد السنة النبوية اما ان تنقل الينا نقلا بلا حصر في جميع طبقات السند ينقله عدد كبير يستحيل في العادة

18
00:05:54.600 --> 00:06:14.600
على الكذب فهذه هي السنة المتواترة. واما النوع الثاني فهي السنة التي لم تبلغ حد التواتر وتسمى السنة الاحادية او خبر الاحاد. تمام؟ وخبر الاحاد. منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. فالمقبول هو ما رواه عدل

19
00:06:14.600 --> 00:06:34.600
تماما يكون الراوي مسلما مكلفا عدلا ضابطا. فاذا اختل شرط من هذه الشروط فان السنة حينئذ تكون من القسم غير او المردود. طيب الكتاب والسنة ثبوت الاحكام بهما امر لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. ولكن الكتاب والسنة

20
00:06:34.600 --> 00:06:54.600
السنة قد يعرض لبعض افرادهما اية او حديث يعرض لهما رفع الحكم الشرعي الذي ثبت بالكتاب او بالسنة وهذا هو ايش النسخ وعرفنا انه لا يقال بالنسخ لمجرد وجود تعارض بل لابد من تحقق الشروط الاتية. الشرط الاول من شروط النسخ

21
00:06:54.600 --> 00:07:16.250
ان ان ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ او مساويا له. في جنس الدليل فيمسخ القرآن بالقرآن. ولا ينسخ والقرآن بالسنة. واما السنة فانها تنسخ بالقرآن وتنسخ ايضا بالسنة. طيب وهذا بالنسبة للشرط الاول. الشرط الثاني من شروط النسخ ان

22
00:07:16.250 --> 00:07:36.250
ان يتعذر الجمع بينهما ان يتعذر الجمع بين النصين المتعارضين فان امكن الجمع فهو الاصل ولا يقال بالنسخ. الامر ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. بماذا نعرف التأخر والتقدم؟ نقول يعرف ذلك بعدة امور

23
00:07:36.250 --> 00:07:56.250
الامر الاول بتصريح الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. ويعرف التقدم والتأخر ايضا بنقل الراوي فيقول الراوي كان في اول الاسلام نهي عن كذا. الامر الثالث مما يعرف به التاريخ هو الاجماع بان يجمع العلماء على ترك

24
00:07:56.250 --> 00:08:17.050
من بحديث او اية من الايات. كذلك يعرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الحديث. في شرط اخر من شروط النسخ  ان يكون المنسوخ انشاء لا خبرا. ان يكون منسوخ شاء لا خبرا هذا ما يتعلق بالنسخ. وننتقل الان باذن الله

25
00:08:17.050 --> 00:08:37.050
عز وجل الى مبحث اخر وهو الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها وهو دليل الاجماع والاجماع من الا المهمة التي يعتمد عليها علماء الاسلام ويعتمد عليها اهل السنة. وكما ذكرت لكم فانه لا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم

26
00:08:37.050 --> 00:08:53.000
في الامة وفهم سلف الامة في احد المسائل يتمثل في ايش؟ في الاجماع لانه ليس المراد بفهم سلف الامة فهم الواحد منهم اذا قال فهم غيره من السلف. تمام؟ وانما المراد بذلك فهم ايش

27
00:08:53.150 --> 00:09:13.150
السلف جميعا او اجماع العلماء فالاجماع حجة وهو دليل من الادلة العظيمة التي اه لابد من اعتبارها وهناك بعض الناس يزهد في الاجماع. وهذا خطر عظيم. هذا من اعظم الخطر. ويوجد هناك من يقول يا

28
00:09:13.150 --> 00:09:27.800
في كثير من المسائل يحكى فيها الاجماع ثم يتبين انها ايش خلافية صح هذا الكلام؟ ممكن نعم. هناك بعض المسائل يحكى فيها الاجماع ويتبين انها ليست محل اجماع. هل معنى هذا ان دليل الاجماع يسقط

29
00:09:28.550 --> 00:09:44.750
طيب في احاديث كنا نحسب انها صحيحة وتبين انها ضعيفة. معناها دليل السنة لا يعتبر صح ولا لا؟ بنقول الاجماع من اعظم ما يحتج به. ويعرف الاجماع طرائق لكن من ضمن ما يعرف به الاجماع هو نقل

30
00:09:44.750 --> 00:10:04.750
العالم المستقرئ مثل الائمة الكبار الذين يحيطون بمذاهب علماء الامصار مثل الامام ابن المنذر والامام ابن قدامة. وكذلك حتى الائمة يعني مثل الامام احمد والامام الشافعي والامام مالك تجد عنهم نقل للاجماع المقصود ان الاجماع دليل وحجة ولكن

31
00:10:04.750 --> 00:10:25.500
هذا الاجماع له شروط وله اركان ما هي اركان الاجماع؟ حتى نوضح اركان الاجماع خلينا نأخذ مثالا على ذلك تقول عندنا مسألة وهي مسألة الربا عندنا مسألة وهي اسمها مسألة الربا. ما الحكم فيها

32
00:10:26.200 --> 00:10:46.050
التحريم من الذي قال بذلك؟ كل علماء الامة خلاص؟ ما هو مستندهم في هذا الحكم؟ قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا خلاص؟ اذا هذه اه نعم. ما طريقة نقل

33
00:10:46.400 --> 00:11:03.750
اقوالهم هل هو قول واحد منهم اشتهر ولم يعلم له مخالف او هو قول كافتهم كفتهم اذا صيغة الاجماع هنا انه اجماع صريح. هذه الاركان هي الخمسة اركان للاجماع. الركن الاول هم المجمعون. المجمعون

34
00:11:03.750 --> 00:11:23.750
علماء الامة ويشترط في المجمعين المعتبرين في انعقاد الاجماع الشروط الاتية. الشرط الاول الاجتهاد يعني بلوغ رتبة الاجتهاد. فلا يعتبر في الاجماع مخالفة عامة الناس. والله واحد من الناس ليس من اهل العلم ولا من اهل الفقه

35
00:11:23.750 --> 00:11:43.750
ولا من اهل الاجتهاد قال انا والله اختلف معكم. فالمسألة الفلانية يختلف مع العلماء يقول انا اخالف رأيهم. هل هذا يجعل الاجماع غير منعقد نقول لا يعتبر برأيه فلا يعتبر الا برأي اهل الاجتهاد. واهل الاجتهاد اخص من مطلق العلماء. فانه قد يكون من العلماء

36
00:11:43.750 --> 00:12:01.350
علماء مثلا علماء في النحو او عالم من علماء مثلا الحديث عارف بعلل الحديث والاسانيد لكنه غير عارف بايش؟ بطرائق الاستنباط والفقه والفتوى. واضح؟ فالمعتبر في ذلك في المسائل الفقهية هو ايش

37
00:12:01.500 --> 00:12:21.500
ان يكون مجتهدا. الشرط الثاني من شروط المجمعين ان يكونوا في عصر واحد. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان حابة ان الصحابة رضوان الله عليهم اذا اجمعوا على حكم خلاص اجمع الصحابة على حكم طيب هل هذا اجماع الامة كلها

38
00:12:21.500 --> 00:12:42.500
الجواب نعم. طيب فيه من الامة من سيأتي فيما بعدهم. هناك من سيأتي من التابعين ومن اتباع التابعين ممن يبلغ رتبة  فهل ينتظر حتى يعرف رأيهم لينعقد الاجماع؟ الجواب لا لا يعتبر ذلك. لا يعتبر ذلك انما يعتبر علماء

39
00:12:42.500 --> 00:13:02.500
العصر واضح؟ طيب وسيأتي بعض المسائل المتعلقة بهذا الثالث من شروط المجمعين حصول الاتفاق بينهم جميعا يعني ان ان يكون الاتفاق شاملا لجميع اهل الاجماع. فلو فرظنا ان العلماء المجتهدين

40
00:13:02.500 --> 00:13:22.500
في زمن زمن من الازمان عددهم مئة. فاتفق منهم تسعة وتسعون على الحكم وخالف واحد منهم. قال ابدا انا اخالفكم في هذه المسألة وهو من اهل الاجتهاد. فهل هذه المسألة مسألة اجماعية؟ ولا مسألة خلافية؟ نقول هذه مسألة خلافية وليست بمسألة اجماعية

41
00:13:22.500 --> 00:13:41.500
وهذه المسألة تعرف عند علماء الاصول باجماع الاكثر يا جماعة الاكثر حجة ولا لا ها عند الاكثر ان اجماع الاكثر ليس بحجة يعني هناك في المسألة وهذي من الطرائف يسمونه احيانا قلب الادلة

42
00:13:41.950 --> 00:14:02.000
عندنا مسألة فقهية اجماع الاكثر هل هو حجة واجماع؟ فيها قولان القول الاول وهو قول الاقل ان قول الاكثر حجة يجب العمل به والقول الثاني هو قول الاكثر وهو ان الاكثر قولهم ليس بحجة

43
00:14:02.450 --> 00:14:25.450
طيب اذا كان هؤلاء الذين يقولون ان قول الاكثر حجة يلزمهم ان يعملوا بقول الاكثر في هذه المسألة صح ولا لا؟ فينقلب عليهم الحكم. فيكون قولهم يقتضي بطلان قولهم تمام؟ ومن امثلة هذا ايضا يعني هذا يرد في بعض المسائل مثل مسألة كل هل كل مجتهد مصيب

44
00:14:26.300 --> 00:14:51.700
هناك من قال كل مجتهد مصيب. نقول له تعال. هناك من اجتهد فقال ليس كل مجتهد مصيب. ويلزم على قولك تصويب قوله فاذا صوبت قوله فقد ابطلت قولك جيد ومن هذا ايضا احد يذكرون ان احد العلماء او احد الكتاب كتب كتابا في مسألة انه لا يجوز لاحد

45
00:14:51.700 --> 00:15:10.900
ان يحدث قولا خارجا عن اقوال الائمة الاربعة. ولو كان مجتهدا من اهل الاجتهاد تمام؟ فجاء به الى احد العلماء وقال له اريد ان تنظر في هذا الكتاب وتعطيني رأيك. قال القول هذا الذي توصلت اليه في الكتاب هل قال به واحد من الائمة الاربعة

46
00:15:11.350 --> 00:15:23.900
قال لا قال انت تقرر انه لا يجوز ان يقال بقول لم يقل به احد من الائمة الاربعة فقبول قولك يقتضي ابطالهم نعم وهذا يسمونه قلب الادلة وهو من احسن

47
00:15:24.100 --> 00:15:42.500
الادلة في الجدل في المناظرة والجدل ان تبطل قول خصمك بقوله هو تجعل قوله يقتضي بطلانا قوله  وفيه كتاب اسمه قلب الادلة على الطوائف المضلة. طبعا هذا في ابواب الاعتقاد في ثلاث مجلدات

48
00:15:43.400 --> 00:16:01.150
نعم نعم القاضي. الثاني من اركان الاجماع الواقعة الواقع مثل ما ذكرنا في المثال السبق اللي هي محل محل البحث او المسألة التي يجمع عليها. في مثالنا السابق قلنا الربا

49
00:16:01.350 --> 00:16:20.700
تمام؟ الربا طيب الواقعة التي آآ تكون محل اجماع يشترط فيها لانعقاد الانعقاد الاجماع شرطين الشرط الاول الا يكون فيها اجماع سابق تمام؟ والشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقر

50
00:16:20.950 --> 00:16:40.450
كيف ما في اجماع سابق؟ لو فرضنا ان مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء في المذاهب الاربعة على قولين جيد وفي عصرنا الحاضر وجدنا ان كل العلماء المعاصرين من اهل الاجتهاد كلهم يرجحون القول الاول

51
00:16:40.800 --> 00:17:01.250
فالمسألة واضح؟ فهل هذا يعتبر اجماع؟ نقول خلاص المسألة اجماعية والخلاف السابق بطل والغي. وش الجواب؟ نقول لا الخلاف الاجماع اللاحق لا يبطل الخلاف السابق بعد استقراره. ليس فيها اجماع سابق. فان كان

52
00:17:01.600 --> 00:17:11.600
عفوا هذي طبعا بالنسبة للشرط الثاني اللي هو ليس فيها خلاف مستقر. طيب الشرط ليس فيها خلاف مستقر مثاله ما ذكرناه. اذا وجد في المسألة خلاف بين المذاهب الاربعة او

53
00:17:11.600 --> 00:17:27.250
بين الصحابة وبين التابعين خلاف مستقر. تمام؟ ثم اجمع اهل العصر الثاني او الثالث او الرابع على احد القولين. فالمذاهب لا كما يقول الامام الشافعي يقول المذاهب لا تموت بايش؟ لا تموت بموت اصحابها

54
00:17:27.300 --> 00:17:54.000
المذاهب لا تموت بموت اصحابها تمام هذا بالنسبة للشرط الثاني الشرط الاول اللي هو الا يكون فيها اجماع سابق. فلو فرضنا ان العلماء في مسألة اجمعوا على الحكم بالتحريم ثم جاء عصر لاحق. فهل لهم ان ينظروا في المسألة ويجمعوا فيها على خلاف الاجماع الاول؟ نقول لا يمكن ذلك. لان الاجماع حجة والحجج

55
00:17:54.000 --> 00:18:10.650
تتناقض ولا تتعارض واضح؟ طيب الركن الثالث هو الحكم الذي يطلقونه في هذه الواقعة. نقول لا يكون اجماع حجة الا اذا كانت الحكم الذي يطلق على الواقعة هو حكم شرعي

56
00:18:10.750 --> 00:18:29.200
يعني ايش يعني لو فرظنا ان العلماء اجمعوا ان السيارة الكرسيدا افظل من السيارة الكورولا مثلا طيب فجاء احد في العصر اللاحق وخالف في هذه المسألة. فهل يلام في ذلك او يقال يعني خرجت عن الاجماع واتبعت غير

57
00:18:29.200 --> 00:18:52.800
سبيل المؤمنين؟ لا انما يكون الاجماع الشرعي الذي يحتج به وهي تحرم مخالفته هو الاجماع في المسائل الشرعية بعد ذلك صيغة الاجماع. الاجماع صيغته على نوعين وان شئت فاجعلها ثلاثة. النوع الاول هو الاجماع الصريح

58
00:18:53.350 --> 00:19:13.350
والاجماع الصريح معناها اجتمع علماء الامة في مجلس مثلا صار الامة فيها خمسين مجتهدا او مئة مجتهد من اهل الاجتهاد اجتمعوا في مجمع وجلسوا وناقشوا مسألة من المسائل فاصدروا قرارا بحكم هذه المسألة انها مسألة محرمة مثلا او

59
00:19:13.350 --> 00:19:34.700
ايا ما كان واضح؟ ثم وقع كل هؤلاء العلماء على القرار. هذا اجماع ايش؟ صريح لانه قول كل واحد منهم جيد طيب هذه صورة الاجماع الصريح وهو حجة قاطعة. الصورة الثانية من صور الاجماع هي صورة الاجماع السكوتي. ما

60
00:19:34.700 --> 00:19:54.700
علماء الامة افترض انهم مئة عالم. اجتمع منهم عشرين. باقي منهم ثمانين لم يجتمعوا ولم يحضروا الاجتماع. فهؤلاء العشرون اصدروا قرارا في حكم مسألة من المسائل بان هذا المسألة مسألة محرمة. ونشر هذا القرار على شبكة الانترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي

61
00:19:54.700 --> 00:20:14.700
والواتساب والجرائد والصحف فاشتهر هذا القول. هؤلاء الثمانون لم ينطقوا بحكمهم في المسألة. لكنهم سكتوا عن الاعتراظ على هذا القول الذي صدر به القرار. واضح؟ فهذا يسمى عند العلماء الاجماع

62
00:20:14.700 --> 00:20:36.000
السكوت ويكون حجة تمام يكون حجة بعد آآ مضي الزمن الذي يكون فيه هذا القول قد وصل الى بقية المجتهدين. وفي المذهب عندنا وهذا الشرط يتعلق بشرط المعاصرة الذي ذكرناه اول بس عشان ننبه في هذه المسألة. متى نقول ان الاجماع انعقد

63
00:20:36.450 --> 00:20:57.950
لا تجوز مخالفته اذا صدر القرار من العشرين طبعا باقي ثمانين صدر القرار من العشرين هنا انعقد الاجماع لأ لسة طيب انتشر في الانترنت وفي الوسائل الى اخره ووصل الى الجميع. هنا ننعقد الاجماع قال لك لا اصبر لسه كمان. متى

64
00:20:57.950 --> 00:21:16.050
قال لك اذا انقرض العصر ولم يوجد مخالف ما معنى هذا؟ يعني هؤلاء المئة مجتهد الذين صدروا القرار ولا يوجد في الارض من المجتهدين الفقهاء غير هؤلاء المئة صدر قراره او صدر قرار بعضهم ووصل الى البقية

65
00:21:16.100 --> 00:21:36.100
تمام؟ لما يموت اخر واحد من هؤلاء المئة حينئذ يكون الاجماع قد انعقد. وهذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة هل يشترط في الاجماع انقراض العصر او لا؟ بعض العلماء يقول لا يشترط انقراض العصر. معناها بمجرد صدور القرار ووصوله الى

66
00:21:36.100 --> 00:21:49.550
بقية العلماء خلاص لا تجوز المخالفة طبعا نحن نتكلم هنا المخالفة والموافقة نتكلم عن اهل العلم المجتهدين ما نتكلم عن واحد عامي العامي ليس له ان يوافق ولا ان يخالف لا في مسألة اجماعية ولا في مسألة خلافية

67
00:21:49.550 --> 00:22:09.550
كنا نتكلم عن عالم مجتهد ملك ادوات الاجتهاد. صدر القرار وانتشر وهو ساكت ولم يخالف. ثم بدا له بعد سنة ولا سنتين تأمل في المسألة قال ابدا انا اخالفكم في هذه المسألة يجوز له ذلك او لا؟ على المذهب عندنا يجوز لان من شرط الاجماع انقراض العصر

68
00:22:09.550 --> 00:22:25.550
واضح؟ وعلى القول الثاني يقول لك لا ما يجوز. ليش؟ لان الاجماع انعقد ولا يشترط في انعقاده انقراض انقراض ايش العصر. عرفنا معنى انقراض العصر يعني ان يموت اخر واحد من هؤلاء المجتهدين

69
00:22:25.700 --> 00:22:39.950
طيب اذا النوع الاول للاجماع الصريح والثاني الاجماع السكوت. فيه نوع اخر من انواع الاجماع ما هو هذا النوع؟ قال لك هذا اجماع في مسألة خلافية كيف يجتمع ان المسألة خلافية وتقول لي فيها اجماع

70
00:22:40.700 --> 00:23:04.000
انا اعطيك مثال حكم الوتر؟ مسألة اجماعية؟ ولا مسألة خلافية؟ حكم الوتر خلافية. القول الاول فيها ان الوتر سنة وهو مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني فيها ان الوتر واجب وهو مذهب الحنفية. طيب هذه مسألة

71
00:23:04.000 --> 00:23:26.900
خلافية هل يجوز لقائل ان يقول والله ما دام المسألة الخلافية فانا ساجتهد فيها برأيي واقول ان الوتر مكروه وش رايكم نقول خالف الاجماع ولا ما خالف الاجماع؟ نقول خالف الاجماع. اين الاجماع؟ الاجماع مركب من هذا الخلاف. فانهم فان هناك قدر مشترك بين القولين

72
00:23:26.900 --> 00:23:46.900
وهو ان الوتر مشروع. واضح؟ فالقول بكراهته خرق للاجماع. واضح المشايخ. طيب لكن ما رأيكم لو قال قائل انا نظرت في ادلة في الفريقين وارى ان الوتر واجب على اهل القرآن

73
00:23:46.900 --> 00:24:10.700
وحفظة القرآن ولكنه ليس واجب على غيرهم هل هذا خرق للاجماع ولا لا؟ ليس خرقا للاجماع. ليش؟ لانه اخذ بالقول الاول وهو استحباب الوتر لما تكلم عن حكم الوتر في حق عموم الناس. اخذ بالقول الاول. ولما تكلم عن حكم الوتر في حق حفظة القرآن اخذ بالقول الثاني فهو لم يخرج عن

74
00:24:10.700 --> 00:24:30.700
لم يخرج عن مجموع خلافهم. لم يخرج عن محل الاتفاق. واضح؟ وهذا الفرق بين وهذه المسألة تسمى في كتب اصول الفقه اذا اختلف العلماء على قولين فهل يجوز احداث قول ثالث او لا؟ تمام يذكر فيها الخلاف ولكن بعض الباحثين يرى

75
00:24:30.700 --> 00:24:50.700
ان المسألة ليس فيها خلاف وانما المسألة هي في الحقيقة من يقول بعدم الجواز لا يجوز احداث قول ثالث اذا كان هذا القول الثالث يخرق الاجماع ويجوز احداث قول ثالث اذا كان هذا القول الثالث في حقيقته اخذ بالقول الاول في صورة واخذ بالقول الثاني

76
00:24:50.700 --> 00:25:10.250
في سورة اخرى واضح؟ يعني اضرب لكم مثلا هناك من اهل العلم من قال يعني وجدت بعض الباحثين يقول ان ما اختلفوا في حكم ساب الله عز وجل وساب رسوله صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبته فيه؟ اسقاط القتل عنه او لا

77
00:25:10.600 --> 00:25:30.600
اختلفوا على قولين ما هما هذان القولان؟ قال القول الاول انه تقبل توبة من سب الله عز وجل ورسوله. صلى الله عليه وسلم. واضح القول الثاني انه لا تقبل توبته. طبعا المقصود بقبول التوبة قبولها في درء الحد في اسقاط الحد. اما قبولها بينه وبين الله هذا لا اشكال فيه. لكن

78
00:25:30.600 --> 00:25:44.600
قبول التوبة في اسقاط الحد تمام؟ هناك من قال تقبل توبته وهناك من قال لا تقبل توبته. لو قال قائل وقد قيل بذلك لو قال قائل تقبل توبة من سب الله عز وجل

79
00:25:44.600 --> 00:26:02.700
ولا تقبل توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خارج عن الاجماع ولا لا؟ ها؟ ليس خارجا عن الاجماع لانه اخذ اه القول الاول في مسألة من سب الله واخذ بالقول الثاني في مسألة من سب الرسول عليه الصلاة والسلام

80
00:26:03.200 --> 00:26:20.400
طيب وضحت المشايخ ننتقل الى مسألة اخرى وهي مستند الاجماع. الاجماع وهو اتفاق علماء الامة لا يمكن ان يكون من غير مستند ابدا يعني هل يعقل ان العلماء يجتمعون على طاولة؟ يقول شرايكم المسألة هذي؟ خليها حلال ولا حرام

81
00:26:20.600 --> 00:26:38.750
قال له خلي هذي حلال احسن قال تم خلاص وقع وحلل. طيب اللي بعدها؟ قال لا اللي بعده لك كل شيء حلال خليه حرام يوقعوا على التحريم هل هذا ممكن؟ الجواب لا. ليش ما هو ممكن؟ لان الامة لا يمكن ان تجتمع على خطأ صح ولا لا؟ والاجتماع على القول على الله بغير علم اجتماع

82
00:26:38.750 --> 00:26:58.750
على ظلالة ولا لا؟ فالقول في مسألة من غير مستند هو قول على الله بغير علم. وهذا لا يمكن ان يصدر من الامة. واضح؟ طيب اذا الاجماع لا يكون الا بمستند. يأتي السؤال الاخر اذا وجدت اجماعا حكاه عالم معتبر مستقرئ عارف بمذاهب علماء الانصار

83
00:26:58.750 --> 00:27:14.900
قال لك اجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم ان هذا الحكم كذا وكذا رحت تدور في الادلة تبحث في المكتبة الشاملة يمين يسار لم تقف على مستند تحريمهم او مستند حكمهم

84
00:27:15.100 --> 00:27:39.750
فهل يلزمك العمل بالاجماع ولا لا ها لا يلزمك معناها كلما ازداد الانسان جهلا كلما صار غير ملزم بالاجماع. لان حقيقة عدم علمك بمستندهم هو انك انسان جاهل بادلة الشريعة. صح ولا ما هو صح؟ فمن الجواب اللي يلزمك يعني حينما نقول يشترط

85
00:27:39.750 --> 00:27:59.750
للاجماع ان يكون له مستند ليس معناها يشترط للعمل بالاجماع ان تعلم ما هو مستنده لا لو قلنا هذا اسقطنا حجية اجمع واضح؟ اذا يلزمك الاجماع قلت والله يا اخي انا وقفت ان العلماء يقولون كذا وكذا. هو اجماع حكاه ابن المنذر وابن قدامة والنووي وفلان وفلان. بس يا اخي ما عليه

86
00:27:59.750 --> 00:28:17.000
نقول لا الصحيح ان تقول وللعلماء اجمعوا على كذا ولكنني جاهل بدليلهم وهذي ترى مسألة مهمة جدا لطالب العلم. فرق اذا جيت تتعامل مع مسألة كتبها عالم يخاف الله عز وجل فاعلم ان العالم لا يمكن ان

87
00:28:17.000 --> 00:28:26.900
في دين الله الا بدليل لان الكلام في دين الله من غير دليل هذا اسقاط للعدالة. هذا من اعظم الذنوب. حتى ابن القيم يقول القول على الله بغير علم اعظم من الشرك

88
00:28:27.200 --> 00:28:37.200
لان الله عز وجل يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما

89
00:28:37.200 --> 00:28:55.500
تعلمون. المقصود اذا وجدت مسألة في كتاب من كتب الفقه. سواء مسألة اجماعية او حتى مسألة خلافية. ليس فقط مسائل الاجماع. لكن مسائل الاجماع بشكل واضح وجدت مسألة محل اجماع بين العلماء حكاها ابن المنذر يعني انا اعطيكم مثال عندنا اخذ الاجرة على الضمان تعرفون الضمان

90
00:28:55.600 --> 00:29:10.800
عاقد الضمان تجي انت تقول انا اضمن عامر في هذا الدين. اذا ما سدد انا اسدد عنه وتأخذ مني اجرة تقول ترى شوف انا ضمنتك تعطيني الف ريال مقابل هذا الضمان. ما حكم اخذ الاجرة على الضمان

91
00:29:11.200 --> 00:29:23.500
يجوز؟ لا يجوز بالاجماع حكاه ابن المنذر. لا يجوز اخذ الاجرة على ظمن حكاوي ابن المنطق بالاجماع. طيب يأتي واحد يقول لا يا اخي الاصل في الاشياء الاباحة ما في دليل على تحريم اخذ الاجرة

92
00:29:23.650 --> 00:29:42.250
على الظمان. نقول مو ما في دليل. انت لا تعرف الدليل ممكن. اما ان العلماء اجتمعوا على القول في مسألة من غير دليل فهذا مستحيل شرعا ومستحيل عقلا حتى عقلا. يعني عقلا خلينا نبعد عن مسائل الشريعة. افترض الاطباء كلهم على اختلاف بلدانهم واوطانهم كلهم اتفقوا على

93
00:29:42.250 --> 00:29:57.600
ان هذا الطعام مظر او على ان هذه المسألة كذا وكذا. هل من الممكن ان ان يجمعوا عقلا خلينا من الشرعية هل عقلا ممكن كلهم هكذا اتفاقا واعتباطا من غير مستند

94
00:29:57.800 --> 00:30:19.150
غير ممكن واضح؟ طيب وهذا ينبغي ان يراعي طالب العلم هذه المسألة  طيب بسم الله يقول السؤال من خلال ما درسته اللي هي سؤال تسعة وعشرين ها؟ من خلال ما درسته في الاجماع

95
00:30:19.750 --> 00:30:44.300
بين نوع الاجماع. ومدى تحقق شروطه فيما يأتي قال الامام بن قدامة رحمه الله في المغني قال الخيط الابيض هو الصباح والسحور لا يكون الا قبل الفجر وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده

96
00:30:44.650 --> 00:31:04.450
وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده الا الاعمش والا الاعمشة ها استثناء مفرغ نعم وهذا اجماع لم يخالف فيه طيب لو قلنا لم يخالف فيه احد ايش يصير

97
00:31:04.600 --> 00:31:20.950
يصير ايش؟ الا الاعمشة او الاعمش ويجوز فيها حينئذ البدلية والنصب على الاستثناء المقصود وهذا يا جماعة الذي يخالف فيه الا الاعمش وحده فشذ ولم يعرج احد على قوله طيب

98
00:31:20.950 --> 00:31:38.300
السؤال الان ما هو عنوان المحاضرة؟ من باب الاستثناء واعراب المستثنى منهم. طيب المقصود لكن النحو مهم لطالب العلم ما في طالب علم يستغني عن النحو طيب هل هذا اجماع متحقق او لا

99
00:31:38.650 --> 00:32:01.200
مم ليس اجماعا متحققا ليش لانه خالف فيه واحد وهو الاعمش. استنوا ترى لاحظوا انا باعطيكم قاعدة. احيانا انا اسأل فيجيب الطالب فانا اعيد جواب الطالب حتى يسمع نفس جوابهم لكن ما يلزم اني اوافق حتى يعني ننتقل الى المسألة اللي بعدها طيب اذا الشيخ يقول انه ايش

100
00:32:01.250 --> 00:32:23.350
انه لا ينعقد الاجماع. ليش؟ لمخالفة الاعمش ويشترط في الاجماع على اتفاق الجميع نعم صح؟ في احد يخالف ولا نعم يقول ابن قدامة فشذ ولم يعرج احد على قوله وهذا كأن ابن قدامة يعني يجعلها مسألة اجماعية

101
00:32:23.650 --> 00:32:45.600
طيب كيف لاعمش؟ عالم من العلماء نعم الاجماع هذا الاعمش من اي طبقات آآ التاريخ من اي طبقات صحابي ولا تابعي ولا تابع من كبارهم ولا من صغارهم من كبار التابعين ولا من صغارهم

102
00:32:46.300 --> 00:33:10.500
تأكد لا لا عمش مياه الاعمش ليس من كبار التابعين صح ولا لا؟ ها يا شيخ  الطبقة الخامسة يعني من صغار التابعين يعتبر. طيب. اذا الاعمش من صغار التابعين. معنى هذا ان اغلب الظن انه بلغ رتبة الاجتهاد في زمن

103
00:33:10.500 --> 00:33:34.700
بعد زمن الصحابة اغلب الظن انه ما بلغ دراسة الاجتهاد الا بعد زمن الصحابة. ماشي؟ طيب اذا كان هذا الاجماع منعقد في زمن الصحابة  فمخالفة الاعمش معتبرة ولا غير معتبرة؟ غير معتبرة واضح؟ ولهذا يحتمل وآآ نتنبه هنا ان المسائل ترى ما يلزم ان كل

104
00:33:34.700 --> 00:33:58.400
حتى موجودة في التمارين ما يلزم ان فيها جواب واحد لا يحتمل الامر الا هذا الجواب لا ممكن في بعض التمارين فيها جواب يعني واحد واثنين والامر متردد بينهما واضح؟ طيب فالمسألة هنا مترددة حقيقة لانه اذا كان الاجماع هو اجماع الصحابة رضوان الله عليهم فلا يعتبر في ذلك مخالفة

105
00:33:58.750 --> 00:34:20.050
الاعمش. طيب هل ممكن عالم من العلماء يخالف الاجماع ولا ما هو ممكن هاه ممكن العالم من العلماء قد يخالف الدليل حتى من من الكتاب ومن السنة. اما لانه يعني هذا واضح في الحديث انه لا يبلغه

106
00:34:20.050 --> 00:34:40.700
فقد يقول العالم في المسألة بالقول لان الاجماع لم يتحقق عنده وثبت الاجماع عند غيره واضح؟ طيب اذا هذا الاجماع يحتمل ان يكون متحققا او غير متحقق وان كنت يعني آآ شخصيا وهذا ما هو بشيء يعني يعلق ولا يلزم

107
00:34:40.750 --> 00:35:05.000
سياق ابن قدامة للمسألة تمام سياق ابن قدام المسألة يظهر منه انه يرى انها اجماعية تمام طيب نوع الاجماع فيها صريح ولا سكوتي  ما هو الاجماع الصريح وما هو الاجماع السكوتي

108
00:35:08.000 --> 00:35:27.650
الصريح ان ينقل القول عن كافة العلماء انهم قالوا كذا وهذا قال وهذا قال وهذا قال. والسكوت ان يكون هذا قول بعض اهل العلم واشتهر ولم ينكر. اشتهر ولم ينكر او اشتهر ولم يعلم له مخالف. واغلب ما ينقل من الاجماعات

109
00:35:27.850 --> 00:35:40.450
في كتب الاجماع في كتب الفقه هو من باب الاجماع السكوت اللي هو قول جماعة من اهل العلم يعني اكابر من اهل العلم وجماعة من علماء الانصار واشتهروا ولم يعلم له مخالفة

110
00:35:40.450 --> 00:35:53.850
الف هذا هو اكثر ما ينقل من الجماعات سواء في مراتب الاجماع لابن حزم او في الاجماع لابن المنذر او ما يذكره ابن قدامة في والاجماع السكوتي حجة ولا ما هو حجة

111
00:35:54.200 --> 00:36:12.600
الاجماع السكوت حجة وهذا مذهب اكثر اهل العلم. وهنا ننبه الى قضية مهمة جدا الاجماع السكوت هل هو محل خلاف للاحتجاج به او لا؟ المشهور في كتب الاصول انه محل خلاف وانه ليس كل العلماء يحتجون بالاجماع والسكوت. لكن لاحظ

112
00:36:13.750 --> 00:36:39.900
السبكي رحمه الله نبه الى تنبيه مهم جدا في مسألة الاجماع السكوت وهي نعم وهو ان الاجماع السكوت في المسائل التي تعم بها البلوى ويتعاقب الناس على احتياجي اليها جيلا بعد جيل ويقول العلماء بها بجيلا بعد جيل تمام فهذه ليس فيها خلاف في الاحتجاج فيها بالاجماع السكوت

113
00:36:39.900 --> 00:36:58.400
يعني انا اعطيك مثال نتكلم عن مسألة مثلا مسائل الطلاق التي تعم بها البلوى. او تتكلم عن مسألة من مسائل البيع والشراء التي لا يستغنى عنها في عصر من الاعصار والعلماء كلهم يقولون فيها بالتحريم مثلا

114
00:36:58.700 --> 00:37:19.050
ومضى على هذا الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من اتباع التابعين تمام؟ جاءنا واحد في دبر الزمان وقال والله هذه المسألة اجماع فيها سكوتي. ليش طبعا مسألة آآ القول بان هذا الاجماع اجماع سكوتي من اسهل ما يكون. يقول لك يا اخي

115
00:37:19.500 --> 00:37:37.500
ما قول ابي ذر رضي الله عنه في المسألة تبحث ما تجد له قولا اذا ما تستطيع ان ان تقول ان هذا اجماع تصنيفه العلمي انه من باب الاجماع الصريح لان الاجماع الصريح هو قول كافة المجتهدين

116
00:37:37.750 --> 00:38:00.350
واضح؟ فيصير هذا من باب الاجماع والسكوت. لكن الاجماع السكوتي اذا انقرض العصر وتتابع عليه الناس وكان مما تعم به البلوى فالاجماع هنا قوي لا خلاف في الاحتجاج به بخلاف المسائل التي لا تحصل في كل الازمان تحصل يعني مثلا مسألة تتعلق بالخنث المشكل اذا كذا وكذا مسألة نادرة ما تحصل الا في كل

117
00:38:00.350 --> 00:38:19.600
مئة سنة مرة او مرتين فقال فيها بعض الصحابة بقول ولم تحتج الامة الى هذه المسألة مئة سنة جيد قال فيها احد الصحابة بقول واشتهر ولم ينكر ولم تحتج الامة الى هذه المسألة الا بعد ثلاث مئة سنة مرة ثانية حصلت واقعة مشابهة فجاء احد العلماء وقال

118
00:38:19.600 --> 00:38:35.900
فيها بقول مخالف لما حكي فيه اجماع سكوته في المسألة الاولى. نقول مثل هذا مثل هذا ايش؟ محل خلاف في كونه  حجة او لا لكن لا نعطيك مثال اخر. صلاة المغرب سرية ولا جهرية

119
00:38:36.750 --> 00:38:50.700
ها جهرية في الركعة الاولى والثانية ولا اما الثالثة سرية صح ولا لا؟ اذا صلاة المغرب يجهر فيها بالقرآن في الاولى وفي الثانية دون الثالثة. خلاص طيب ما هو الدليل على ذلك

120
00:38:51.950 --> 00:39:07.700
فعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه ها متأكد؟ لا نبغى حديث اللي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في الاولى والثانية دون الثالثة ابغى حديث هذا اقرأ نص الحديث

121
00:39:08.650 --> 00:39:24.300
طيب الشيخ الالباني رحمه الله في ارواء الغليل يقول ولم اقف على حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حديث صحيح فيه التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الجهر في الاولى والجهر في الثانية والاسرار في الثالثة

122
00:39:24.600 --> 00:39:40.950
قال ولكن هذه المسألة اجمع عليها العلماء والاجماع حجة انتهت القضية. طيب مثل هذه المسألة لو جانا واحد قال لا يا اخي العبرة بالنص صلاة والاصل في الذكر انه يكون سرا لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك

123
00:39:40.950 --> 00:40:05.300
صلاة المغرب تكون سري ما رأيكم في هذا؟ نقول هذا يقطع ببطلانه هذا القول ايش؟ يقطع ببطلانه ولا يلتفت اليه ولا يعتد به ولا حتى في الاقوال واضح؟ ليش؟ لان مثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى ويحتاج الناس اليها في كل يوم. وسارت عليها الامة قرونا متطاولة

124
00:40:05.400 --> 00:40:25.400
على هذا فهذا يكاد يكون اقوى من النقل. يعني هذا لو جئتنا انا اعطيك لو جئت لي بحديث رواه ابن ما جا وحسنه الالباني. افتراظ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الاولى والثانية ويسر في الثالثة. ثبوت هذا الحديث اقوى ولى

125
00:40:25.400 --> 00:40:42.400
جريان العمل على ذلك اقوى. جريان العمل اقوى في مثل هذه المسألة من من النقل في حديث قد يكون الاحتجاج به محل نظر. واضح ولا لا؟ ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن عمل اهل المدينة

126
00:40:42.950 --> 00:40:55.250
ذكر كلاما مهم جدا وش يقول شيخ الاسلام في عمل اهل المدينة يقول ان عمل اهل المدينة على انواع عمل اهل المدينة محل خلاف ولا محل اتفاق في العمل به

127
00:40:55.850 --> 00:41:05.850
محل خلاف كذا اذا جيت تاخذ المسألة جملة تقول عمل اهل المدينة قال به مالك وخالفه في ذلك اكثر اهل العلم. شيخ الاسلام جاء الى مسألة وفصلها فقال عمل اهل

128
00:41:05.850 --> 00:41:22.900
المدينة فيما يجري مجرى النقل حجة باتفاق العلماء عمل اهل المدينة فيما يجري مجرى النقل حجة باتفاق العلماء. يعني من امثلته نقول مثل هذا كون صلاة المغرب الجهر في الاولى والثانية والسرورات في الثالثة

129
00:41:22.900 --> 00:41:44.850
اذا كان هذا حجة باتفاق العلماء في عمل اهل المدينة وحدهم فكيف بعمل الامة كلها؟ واضح؟ طيب اعطيك مثال اخر. حكى ابن حزم الاجماع في المحلى اه ولا يعرف عن احد من المتقدمين من الفقهاء خلاف في ان العيد

130
00:41:45.050 --> 00:42:09.950
له خطبتان في ان العيد له خطبتان خلاص هذا ذكره ابن حزم اجماعا تمام وكل الفقهاء في المذاهب الاربعة والظاهرية والزيدية الزيدية طبعا لا يعتد بخلافه بس اقول لك ان المسألة من شهرتها حتى الفرق الاخرى نصوا على هذه المسألة. ولا يوجد في ديوان واحد من دواوين الاسلام. احد الفقهاء يقول

131
00:42:09.950 --> 00:42:24.550
ان العيد ليس له الا خطبة واحدة. كلهم يقولون يخطب خطبتين طيب تعال خذ المسألة ما دليلها تجد ان دليلها امران المستند اللي انت تقرأه في كتب الفقهاء تجد انهم استندوا على امرين

132
00:42:24.550 --> 00:42:46.750
الامر الاول حديث مرسل من مراسيل صغار التابعين عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود تمام والدليل الثاني القياس على خطبة الجمعة تمام؟ لكن عندنا دليل اقوى من هذا. وهو جريان عمل الامة من زمن التابعين الى يوم الناس هذا لا يعرف ان احدا

133
00:42:46.750 --> 00:43:06.750
العيد خطبة واحدة او ان احدا قال السنة ان تكون للعيد خطوة واحدة. واضح؟ طيب مثل هذا امر نادر الحصول ولا هذا امر مما تعم به البلوى ويحتاجه الناس ويحضره الناس في مجامعهم ويحضره حتى النساء والاطفال كل

134
00:43:06.750 --> 00:43:26.750
ها فمثل هذا مثل هذا اقوى من النقل الاحادي احيانا لان هذا يكاد يكون حكمها حكم النقل المتواتر واضح؟ فهذا بس تنبيه فيما يتعلق بمسألة محل الخلاف في الاجماع السكوتي. ليس

135
00:43:26.750 --> 00:43:52.700
اجماع السكوت الخلاف بين العلماء في الاحتجاج به في كل صوره. واضح؟ طيب. نرجع الى التمرين يقول اذا هذا سكوتي والله اعلم  اللي بعده آآ وقال ابن قدامة في المغني ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد والاثرم باسنادهما عن زرارة ابن

136
00:43:52.700 --> 00:44:08.500
فقال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن نسيب وعن زيد بن ثابت

137
00:44:08.500 --> 00:44:33.750
عليها العدة ولها الصداق كاملا وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان اجماعا من خلال كلامه الاجماع متحقق ولا لا؟ متحقق وما نوعه صريح ليش صريح   ذكر الخلفاء الراشدون. ذكر الخلفاء الراشدين. اربعة. واضاف اليهم

138
00:44:34.200 --> 00:44:49.950
زيد بن ثابت هؤلاء خمسة من الصحابة هل هم كل الصحابة؟ ليسوا كل الصحابة واضح؟ وهنا ننبه الى ان اه قول الواحد من الصحابة حجة كما سيأتي معنا اذا لم يعلم له مخالف من الصحابة لكن اقوال الخلفاء

139
00:44:49.950 --> 00:45:17.550
اقضية الخلفاء الراشدين فيها ميزة على اقوال بقية الصحابة ايش هي؟ نقول ان قضاء الخلفاء مظنة الاشتهار. فحينما يقضي عمر في مسألة ويشتهر قضاؤه ولا يعلم ما له مخالف من الصحابة. يكون هذا قول صحابي ولا اجماع؟ يكون هذا من باب الاجماع السكوت. طيب هذي المسألة اللي هي

140
00:45:17.550 --> 00:45:43.450
مسألة الرجل اذا خلا بامرأته عقد على زوجته في ايام الملكة اغلق عليهما الباب تمام ثم طلقها فهل تعتد ولا تبين منه من غير عدة الذي قضى به الخلفاء الراشدين الذي قضى به الخلفاء الراشدون انها تعتد

141
00:45:43.650 --> 00:46:00.750
خلاص ويثبت لها الصداق كاملا على بالمناسبة مرة اتصل بي واحد سألني قال يا شيخ انا في ايام الملكة وصارت مشكلة بيني وبين زوجتي وكذا وقلت لها انت طالق. والان انا ندمان وشد الندم وابغى احل الموضوع

142
00:46:01.150 --> 00:46:17.400
قلت يا اخي هل خلوت بها قال لا يا شيخ ابدا ما خلوت بها قلت بانت منك ولا يجوز الا ان تعقد عليها عقد جديد بالولي والشهود والمهر قال انا لله وانا اليه راجعون. طيب لو اني خلوت بها

143
00:46:17.800 --> 00:46:34.750
قلت لو انك خلوت بها تقول لها راجعتك. وينتهي الموظوع. تصير عليها طلقة باقي لها طلقتين بس ينتهي الموظوع عنده قال والله يا شيخ اني خلوت بها لكني خفت منك. نعم

144
00:46:35.100 --> 00:46:58.000
الله المستعان نعم نعم الخلوة المذهب وهو الذي قضى به الخلفاء الراشدون ان الخلوة في مسألة العدة تنزل منزلة الدخول. طيب السؤال اللي بعده كان الزهري رحمه الله يرى ان الامر بالوضوء من ما مست النار ناسخ

145
00:46:58.000 --> 00:47:20.200
في الاباحة لان الاباحة سابقة قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناؤه من لحوم الابل ايش القضية هذي باختصار؟ المسألة انسان اكل من لحم مطبوخ

146
00:47:20.950 --> 00:47:36.750
فهل يلزمه الوضوء؟ المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا يلزمه الوضوء الا في مسألة واحدة وهي لحوم الابل خلاص طيب هل الاجماع هنا متحقق

147
00:47:37.100 --> 00:47:57.250
متحقق غير متحقق ليش  لا هو ما في قول هو قولين لكن لو واحد قال نعم احسنت المسألة فيها خلاف مستقر ايش معنى مستقر؟ لما نقول فيها خلاف مستقر. ايش معنى مستقر

148
00:47:58.050 --> 00:48:17.500
يعني فيها قولان ماتا ذا الجيل اللي فيه الخلاف على هذين القولين وفي خلاف غير مستقر الخلاف غير مستقر لا يؤثر. ولا واذا اجمع اهل العصر بعده على قول فانه يعتبر اجماعا. ايش معنى خلاف غير مستقر؟ يعني لو

149
00:48:17.500 --> 00:48:34.000
الصحابة على قولين كل الصحابة مثلا قالوا بتحريم كذا وقال ابن عباس بجوازه تمام؟ ثم رجع ابن عباس الى قولهم ولم يبقى احد من الصحابة يقول بالقول الثاني. هذا خلاف غير مستقر خلاص الخلاف هذا

150
00:48:34.000 --> 00:48:53.700
بخلاف ما لو ماتوا على القولين. واضح؟ فان هذا الخلاف خلاف مستقر. والمذاهب لا تموت بموت اصحابها. طيب المسألة هنا خلاف مستقر ولا لا؟ خلاف مستقر لانه يقول لك في الصحابة والتابعين. واضح؟ نعم

151
00:49:03.800 --> 00:49:40.400
مم نعم مم نعم    رجع ابو هريرة لا فرق بين سكتة وبين رجع واظح؟ سكت وبين رجع ثم يحتاج ايضا الى النظر هل مخالف في ذلك هو ابو هريرة وحده

152
00:49:40.600 --> 00:50:00.600
واضح؟ فاذا على كل حال هو بالمناسبة صاحب المراقي مراقي السعودي واظن فيه درس في مراقي السعود في المسجد هنا صح؟ نعم صاحب المراقي المراقي في اي كتاب في اي فن؟ اصول الفقه. ليس من شأنه تحقيق الفروع الفقهية. ما هو شأنه هذا؟ ولهذا حط بيت

153
00:50:00.600 --> 00:50:20.600
يعتذر فيه من كل الامثلة التي قد يرد عليها اعتراض. قال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال. والشأن لا يعتبر المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال فهو على كل حال التمارين التي تذكر هنا هي امثلة قد يكون تحقيق القول ولا يؤخذ تحقيق القول في المسائل الفقهية

154
00:50:20.600 --> 00:50:42.500
من هذا المقام ابدا يعني نحنا ما نذكر مسألة لن نذكر قيودها وشروطها وتفصيلها انما المقصود عندنا كون هذه المسألة تصلح بوجه من الوجوه على الفرع الفقهي ولو كان هذا الوجه من الوجوه يعني قول مرجوح او قول ليس هو

155
00:50:42.500 --> 00:51:10.050
مذهب نعم اللي بعده نعم اجماع لا لا هو استقر الاجماع بعد الخلاف. طبعا هالمسألة اصلا اذا اذا اجمع اهل العصر الثاني على احد القولين الذين على احد القرانين الموجودين في في العصر الاول. هناك من اهل العلم من يرى انه اجمع لكن الذي قررناه بالمناسبة المقرر هنا ماشي على اصول مذهب الامام احمد

156
00:51:10.050 --> 00:51:38.200
تمام وفق من قرره صاحب مختصر التحرير اذا هذه المسألة ليس فيها اجماع ليس فيها اجماع  لا هو شوف سيأتي معنا هذا يأتي معنا بعد قليل في قول الصحابي ان شاء الله. فخلينا نأجله الى الكلام عن قول الصحابة احسن

157
00:51:38.350 --> 00:51:52.700
طيب السؤال اللي بعده يقول اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان. او اكمل عقلا وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به غذاء الالباب غلاء الالوان هذول السفاريين

158
00:51:53.200 --> 00:52:09.300
ها ما تحققت شروط الجماع ما هو الشرط اللي فات نعم المسألة ليست مسألة شرعية اذا لم تتحقق الشروط. السؤال اللي بعده ثلاثة وثلاثين اختلف العلماء في اشتراط الشهادة او الاعلان في

159
00:52:09.300 --> 00:52:29.350
النكاح فقيل ان الشهادة شرط وهو مذهب احمد الشافعي وقيل ان الاعلان شرط. هو مذهب مالك ولم يقل احد من العلماء بعدم اشتراط اي منهما. فلا يجوز النكاح بلا شهود ولا اعلان بالاجماع

160
00:52:29.750 --> 00:52:49.100
الاجماع صحيح ولا لا  نوعه مركب من خلاف. يعني الانتعال للنكاح. عندنا شروط النكاح واحد الوليد. خالف فيه من ابو حنيفة قال لك انا مع ابي حنيفة في في هذه المسألة

161
00:52:49.450 --> 00:53:06.200
قلنا طيب انت مع ابي حنيفة خلينا نكمل معاك في شرط ثاني انه الشرط الثاني الشهادة ويشترطه الجمهور خلافا خلافا لمالك قال انا مع مالك في هذه المسألة. قلنا الشرط الثالث

162
00:53:06.450 --> 00:53:24.500
الاعلان وهو شرط عند مالك ولكنه ليس شرطا مع الجمهور. قال لا لا هذه المرة ماني مع مالك. انا مع الجمهور خلاص؟ فعقد عقد نكاح اخذ البنت وراح لا ولي ولا شهود ولا اعلان. اخذها وتزوجها

163
00:53:24.800 --> 00:53:51.000
هل هذا يصح على قول احد؟ نقول هذا نكاح باطل بايش؟ بالاجماع بالاجماع هذا باطل لان الذي اجاز النكاح بغير شهود قال ان الاعلان يكفي عن الشهود. والذي اجاز النكاح بغير اعلان قال لك يكفي الشهود يكفون عن الاعلان. لكن ما في احد يقول لك نكاح بدون ولي ولا شهود ولا اعلان اجل يصير بدون

164
00:53:51.000 --> 00:54:06.200
الزوج ولا زوجة كمان نعم طيب قال بعض الباحثين في حكم الفحص الطبي في قبل الزواج اجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة بناء على انه صدرت به توصية بعض

165
00:54:06.200 --> 00:54:21.800
مؤتمرات وهو وهو ما قرره المجمع الفقهي. اذا المسألة هذي فيها صدر قرار من المجمع الفقهي والباحث نظر في اقوال العلماء ما وجد احدا اعترض على قرار المجمع الفقهي هل هذا اجماع؟ ما هو اجماع

166
00:54:25.000 --> 00:54:44.250
طب ما يكون اجماع سكوت يا شيخ ها قرار من المجمع الفقهي وانتشر في الجرايد ها لا لا مسألة شرعية جواز نحن لا نتكلم عن فائدة الفحص الطبي. نتكلم عن جوازه شرعا

167
00:54:45.100 --> 00:55:03.200
نعم هذا اجماع ولكنه اجماع سكوت. طيب نعم آآ لم ينفرظ العصر صح؟ طبعا هذي عند من يقول باشتراط انقراض العصر نقول لسة ما نعاقد الاجماع حتى ينقرض العصر صحيح

168
00:55:03.350 --> 00:55:30.400
اذا هذا تعلق هذه المسألة على تعلق هذا التعليق تعلق هذا التعليق  نعم المجامع الفقهية تصوت بالاغلبية طيب طبعا قراراتها بعظها تكون بالاغلبية وبعظها تكون بالاجماع فاذا وجد واحد من اعظاء المجمع الفقهي اعترض

169
00:55:30.450 --> 00:55:53.250
واشتهر هذا القرار. نقول هذا لم يتحقق فيه شرط الاجماع السكوتي لانه شرط الاجماع السكوتي ان يشتهر ولا يوجد مخالف والمخالف موجود اذا كان عالم وما هو في المجمع الفقهي وخالف قال انا ما ما اتفق معهم في هذا القرار وانا اخالف هذا القرار الاجماع ينعقد لا ينعقد واضح

170
00:55:53.400 --> 00:56:15.350
طيب  الجواب نقول هو اجماع سكوتي مع التنبه الى انه انما يثبت ذلك بعد انقراض العصر. طيب السؤال خمسة وثلاثين اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة على قولين تعرفون مسألة الجد والاخوة

171
00:56:16.400 --> 00:56:34.150
ونبتدي الان بما وعدنا في الجد والاخوة ونبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوة اذ وعدنا فالق نحو ما اقول السمع واجمع حوائج الكلمات جمعا الى اخره ويعلم بان الجد ذو احوالي انبيك عنهن على التوالي. المقصود ان العلماء اختلفوا في مسألة الجد

172
00:56:34.150 --> 00:56:54.150
والاخوة على قولين. القول الاول ان الجد يحجب الاخوة. اذا عندنا اخوة وجد الجد يرث والاخوة يسقطون من الميراث. القول الثاني ان الاخوة يرثون مع الجد. على تفصيل عندهم. تمام؟ ان الاخوة يرثون مع الجد. ومضمون هذين القولين

173
00:56:54.150 --> 00:57:14.550
الاجماع على ان الاخوة لا يحجبون الجد قال لك واحد ما دام العلماء اختلفوا في ميراث الجد والاخوة انا اقول ان الاخوة يحجبون الجد ما رأيكم يصح؟ لا يصح ذلك. لان مضمون هذين القولين اجماع على ان الجد يرث وانه لا يحجب. عند الاخوة طيب

174
00:57:14.550 --> 00:57:39.950
اذا هنا اجماع متحقق ونوعه مركب من خلاف نعم يقول واعلم ان مما اتفق العقلاء عليه ان التمثيل اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي صارم في معرضه ونقلت عن صورها الاصلية الى صورته كساها ابهة وكسبها

175
00:57:40.400 --> 00:57:58.450
هذا ليست مسألة شرعية احسنت اذا ليس الاجماع هنا اجماع شرعيا اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه. فلو قال قائل بكراهته لكان خارجا عن الاجماع اجماع متحقق ونوعه

176
00:57:58.550 --> 00:58:20.000
مركب من خلاف. قال الزرقاني رحمه الله تعالى في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما من روى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وان كان اوسع مما بين السماء والارض ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم

177
00:58:20.000 --> 00:58:44.000
اباع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز ها الاجماع متحقق ولا لا  الاجماع غير متحقق. ليش لان المسألة فيها خلاف مستقل. وقد شرطنا لصحة الاجماع الا يكون في المسألة اه اجماع سابق ولا خلاف مستقر

178
00:58:45.500 --> 00:58:59.300
نقول المسألة عندنا قلنا عندنا شرطين فيما يتعلق بالواقعة. الشرط الاول الا يكون فيها اجماع سابق. اذا فيها اجماع سابق خلاص لا يحق لمن بعد هذا العصر ان يعيد النظر في القضية

179
00:58:59.300 --> 00:59:19.300
الشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقر يعني اذا اختلف الصحابة على قولين جاء التابعون فاجمعوا على احد هذين القولين اجماع التابعين هذا هل هو حجة ملزمة لا تجوز مخالفتها؟ لا ليست كذلك. واضح؟ المذاهب الاربعة في هذه المسألة فيها

180
00:59:19.300 --> 00:59:39.300
قولان نظرنا في المجتهدين في العصر الحاضر وجدنا انهم كلهم يتبنون احد هذين القولين تصير مسألة اجماعية والاجماع فيها ملزم لا بل الخلاف في الخلاف فيها باق وتكون المسألة خلافية. وقف الشيخ خالد. طيب هذا ما يتعلق بمسائل

181
00:59:39.800 --> 00:59:49.750
الاجماع نعم والشيخ خالد عنده تنبيه فلعلنا نقف ان شاء الله ونواصل باذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم على نبينا