﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:28.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. يوجد بعض الاسئلة ولكن نؤجلها الى نهاية المجلس ان شاء الله. طيب وصلنا الى التمارين ولا

2
00:00:28.450 --> 00:00:48.450
طيب التمارين المتعلقة بمسالك العلة اللي هو تمرين رقم مية واثنين وثمانين يقول بين مسلك العلة فيما يأتي. اجمع العلماء على ان علة المنع من الغضبان هي انشغال قلبه. الاجماع احسنت. قال الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول

3
00:00:48.450 --> 00:01:08.450
وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وما اتاكم الرسل فخذوه. الصريح نعم احسنت ان يتوزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ها الايماء والتنبيه. اماء التنبيه اقتران اللحوم

4
00:01:08.850 --> 00:01:37.050
الفاء الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة   طيب هو الايماء والتنبيه بالفاء؟ نعم. ما هو صريح نحن ما ذكرنا الفاء في الصريح الفاء في الامام والتنبيه نعم. اذا هذا من باب الاناء والتنبيه. امهلوا قال صلى الله عليه وسلم امهلوا

5
00:01:37.050 --> 00:01:53.400
حتى تدخلوا ليلا اي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستعد المغيبة لفظ البخاري وفي مسلم امهلوا حتى ندخل ليلا اي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيب. صريح نعم الكيد. قال صلى الله عليه وسلم

6
00:01:53.400 --> 00:02:09.700
انما جعل الاستئذان من اجل البصر. طيب الان ما فائدة معرفتنا لمسلك العلة امهلوا حتى تدخلوا ليلا. طيب اذا واحد جاء في اي ساعة من ليل او نهار. وكلم اهله بالجوال عشاني عندهم خبر

7
00:02:09.700 --> 00:02:29.700
استعدوا وعارفين موعد الرحلة فهل له ان يدخل البيت ولا لازم يستنى؟ له. واضح؟ لان العلة الحكم يدور مع علته طيب انما جعل الاستئذان من اجل البصر. ها صريح من اجل عن حمزة ابن ابي اسيد الانصاري عن ابيه انه سمع رسول

8
00:02:29.700 --> 00:02:49.700
الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فانه ليس لكن انت حقوقن الطريق عليكن بحافات الطريق. صريح فانه نعم. استأخرنا فانه ليس لكن ان

9
00:02:49.700 --> 00:03:16.900
الطريق على كل بحافته. وايضا فيه آآ هذا صريح لكن فيه شيء اخر وهو قوله فاختلط الرجال بالنساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالاستأخار علته الاختلاط واضح؟ وهذا ايش؟ الايمان والتنبيه. ولهذا لو ان المرأة في السيارة فهل

10
00:03:16.900 --> 00:03:36.900
راكبة مع زوجها في السيارة. فهل يشرع انه يمسك حافة الطريق المسار الايمن؟ يؤمر بانه يمسك المسار الايمن لان المرأة لها حافة الطريق. صح؟ ليش؟ لان العلة هي الاختلاط وهذا غير حاصل

11
00:03:36.900 --> 00:03:58.650
هي جالسة في السيارة منفصلة. واضح الامام والتنبيه نعم في قولنا فاختلط الرجال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذي علة هذي الايمان والتنمية. حديث القاتل لا يرث  القاتل لا يرث الحكم

12
00:03:58.800 --> 00:04:22.150
عدم التوريث والوصف القتل فقرن بينهما هم دماء وتنبيه نعم اماء التنبيه اجمع العلماء على تعليل الولاية على الصغير في المال بكونه صغيرا الاجماع اجمع العلماء. ماشي. عن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

13
00:04:22.150 --> 00:04:49.850
تلو نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها. لانه اول من سن القتل ها صريح احسنت اللي هو الفراغ الثاني  عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام اكل منه وبعث بفضله الي وانه

14
00:04:49.850 --> 00:05:09.850
وبعث الي يوما بفضلة لم يأكل منها لان فيها ثوما. فسألته احرام هو؟ قال لا ولكني اكرهه من اجل ريحه صريح من اجل نعم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا

15
00:05:09.850 --> 00:05:29.850
او لحم خنزير فانه رجس. ها امامه تنبيه ولا صريح؟ صريح فانه فانه العلة في تحريم لحم الخنزير والميت انه رجس. قال ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم

16
00:05:29.850 --> 00:05:49.850
كافرون صريح نعم. ما فائدة معرفة العلة هنا؟ الحكم هنا ما هو؟ النهي عن اليأس من روح الله والعلة ان هذا امر لا يفعله الا الكافرون. فاذا استخدمنا العلة هنا نقول كل فعل

17
00:05:49.850 --> 00:06:11.400
لا يفعله الا الكافرون فلا يجوز فعله واضح وهذا هو ضابط التشبه المحرم الضابط والتشبه المحرم مذكور في هذه الاية اذا استثمرت مسالك العلة يقول ظابط التشبه المحرم هو ايش؟ الفعل الذي لا يفعله الا الكفار

18
00:06:11.400 --> 00:06:37.150
الذي يعبر عنه بعض اهل العلم بقولهم ما كان من خصائص الكفار اما الافعال المشتركة التي لا علاقة لا اختصاص للكفار بها مثل ايش ركوب الطائرة والسيارة والى اخره فهذا لا مانع منه. اللي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين قبل ان يسلم. الايماء والتنبيه

19
00:06:37.150 --> 00:06:57.150
لانه قرن بين الحكم والوصف بالفاء من كلام الراوي. قال الله عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله. ها

20
00:06:57.150 --> 00:07:25.900
الباء. الباء. الباء وش قلنا؟ ظاهر. الباء من الظاهر  ان ان غير ان  نعم يحتمل يحتمل الصريح والظاهر نعم. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل

21
00:07:25.900 --> 00:07:45.900
لان ذلك يحزنه. صريح من اجله. يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن فالعقل يدرك المصلحة من منع القاضي من القضاء حال الغضب وهي كونه مؤديا لتشوش الذهن المؤدي الى عدم النظر الصحيح الى اخره

22
00:07:45.900 --> 00:08:02.500
المناسبة نعم المناسبة لان النظر هنا مصلحة يدركها العقل نعم طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل ينتف شعره ويدعو

23
00:08:02.500 --> 00:08:29.200
ويله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال وقع على امرأته في رمضان فقال اعتق رقبة الحديث ها دماء التنبيه الماء والتنبيه  وهنا لابد من حذف بعض الاوصاف ويسمى تنقيح المناطق. تنقيح المناط هو داخل في ايش؟ في الاماء والتنبيه كما سبق

24
00:08:29.200 --> 00:08:46.750
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم قال فلا اذن ها ايماء وتنبيه اماء التنبيه نعم العصير قبل ان يوجد الاسكار كان حلالا فلما حدث الاسكار حرم

25
00:08:46.750 --> 00:09:15.900
فلما زار فلما زال الاسكار وصار خلا صار حلالا. فدار التحريم مع الاسكار وجودا وعدما فدل على انه الا الدوران واضح الدوران نعم  كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة اذا سافر ويتم اذا اقام فدل على ان السفر هو علة القصر. ها اذا

26
00:09:15.900 --> 00:09:35.900
لا سافر قصرا واذا اقام لم يقصر. الدوران. ان يقول في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطها في المصحف الورقي. علة اشتراط الطهارة لمس المصحف الورقي اما كونه ورقيا. او كون الحروف فيه بالرسم

27
00:09:35.900 --> 00:09:55.900
العثماني او كون الحروف فيه ظاهرة او احتواؤه على ايات القرآن والثلاث الاولى غير صحيحة فتتعين العلة هي احتواؤه على الايات ها الصبر والتقسيم. فيقول مثلا اما كونه رقيا وهذا غير صحيح. لان المصاحف كانت في اول الامر تكتب احيانا على الجلود

28
00:09:55.900 --> 00:10:19.750
واما كونه الحروف فيه بالرسم العثماني فان الرسم العثماني اه كتب مثلا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه واجمع عليه الصحابة. واما كون الحروف فيه ظاهرة تمام وهذا آآ يعني ليس علة

29
00:10:19.950 --> 00:10:42.000
لان الحروف الورق لو كتب بخط صغير لا يظهر الا مع استعمال مكبر لثبت فيه الحكم. تمام؟ فيبقى العلة هي كونه محتويا على ايات القرآن تفضل يا شيخ. طبعا هل هذا يعني هذا المقصود به تقرير القياس؟ اما مسألة تقرير الفرع الفقهي هل هذا هو الراجح

30
00:10:42.000 --> 00:11:09.500
المسألة او هو مرجوح فيها ليس هذا محله. تفضل نعم اللي قبله؟ لأ اللي قبله الدوران ميتين واحد الدوران اه لا هو طبعا هنا لم نذكر لفظ الحديث. وانما ذكرنا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر اذا سافر وكان اه

31
00:11:09.500 --> 00:11:29.500
القصر اذا كان طيب مئتين وثلاثة ان يقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي الا الطعم او القوت او الكي. لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل فيتعين الكيد

32
00:11:29.500 --> 00:11:55.450
صبر وتقسيم نعم الصبر والتقسيم  اللي بعده مئتين واربعة ان يقول في قياس الايقاعات على المعازف بحثت في اوصاف المعازف فلم اجد ما يصلح للتحريم الا كونها الة او كونها مما يصدر صوتا او كونها مما يريح الاعصاب او كونها مطربة بصوتها. وكلها باطلة ما عدا الاخيرة فيتعين كونه علة. الصبر والتقسيم. طبعا هو

33
00:11:55.450 --> 00:12:15.450
كلها باطلة لابد من اقامة الدليل على بطلانها لكن نحن ما ودنا نطير. مئتين وخمسة الايقاعات الناشئة بالاصوات الطبيعية مترددة بين صوت الانسان وبين صوت المعازف وهي اشبه بصوت المعازف فتلحق به الشبه قياس الشبه. بهذا نكون قد انتهينا من القياس

34
00:12:15.450 --> 00:12:35.450
وننتقل الان الى الادلة المختلف فيها. ناخذ بسرعة مراجعة لما سبق. قلنا ان اصول الفقه اربعة محاور المدلول والدليل والدلالة والمستدل. وقلنا ان المدلول على نوعين حكم تكليفي وحكم وضعي والتكليف خمسة

35
00:12:35.450 --> 00:12:55.450
والوضع يندرج تحته اقسام. ثم انتقلنا بعد ذلك الى تقسيمات الواجب. عيني وكفائي مؤقت ومطلق والمؤقت موسع ومضيق وكذلك ينقسم الى معين ومخير وما كان الوجوب فيه بنص وما كان مستلزما ذلك وما لا

36
00:12:55.450 --> 00:13:15.450
يتم الواجب الا به. تمام؟ ثم انتقلنا الى الادلة وقلنا الادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. الادلة المتفق عليها القرآن فما تواتر منه فهو حجة قطعية يوم كانت قراءة شاذة فهو حجة ظني والسنة وهي قول وفعل واقرار وعرفنا ان الفعل اذا كان مختصا فلا دلالة فيه في

37
00:13:15.450 --> 00:13:35.450
في حكمنا في حقنا وما كان آآ على وجه العادة والجبلة فهو جواز. وما كان على وجه القربة والطاعة فهو للوجوب او للندب على قولين واما اقراره عليه الصلاة والسلام فانه يدل على الجواز. وعرفنا ان السنة من حيث ثبوتها منها ما هو متواتر وهو ما نقله

38
00:13:35.450 --> 00:13:55.450
عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وما سواه فهو احاد فان تحققت فيه شروط القبول وهي كون الراوي مكلفا مسلما عدلا ضابطا فهو مقبول والا فهو مردود. ثم عرفنا بعد ذلك الدليل الثالث وهو الاجماع. وعرفنا ان الاجماع له اركان. اولها المجمعون ولابد من اتفاقهم جميعا. ولابد ان يكونوا من اهل

39
00:13:55.450 --> 00:14:15.450
ولابد ان يكونوا في عصر واحد فلا يشترط اجماع اللاحقين. الثاني الواقعة ولابد ان تكون الواقعة مما ليس فيه اجماع سابق وليس فيه مستقر والحكم لا بد ان يكون حكما شرعيا. وكذلك عرفنا ان من اركان القياس صيغة من اركان الاجماع صيغته

40
00:14:15.450 --> 00:14:37.700
هو عرفنا ان الاجماع صيغته تارة يكون اجماعا صريحا وتارة يكون اجماعا سكوتيا وتارة يكون مركبا من خلاف في المسألة وش في كمان من اركان الجمع المستند وعرفنا ان الاجماع لا بد له من مستند المستند لا يلزم ان يكون نصا بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا. ثم بعد ذلك انتقلنا

41
00:14:37.700 --> 00:14:57.700
اخذنا النسخ وعرفنا شروط النسخ وبماذا يثبت؟ ثم بعد ذلك انتقلنا الى دلالات الالفاظ. اذا رجع في الدلالة لكونها متعلقة بالادلة النقلية وعرفنا ان الدلالة تنقسم اعتبار قوتها الى ما تدل على المعنى بغير احتمال

42
00:14:57.700 --> 00:15:17.700
وهي دلالة النص ما تدل على المعنى بغير احتمال وهو دلالة النص. والثاني ما يدل على المعنى مع وجود احتمال مرجوح وهي دلالة الظاهر واذا حملنا هذا على المعنى المرجوح فهو المؤول. ثم الثالث ما دل على المعنى ما دل على عدة معاني

43
00:15:17.700 --> 00:15:37.700
متساوية في الاحتمال فهذا هو المجمل والمجمل لابد له من بيان حتى يعمل به. ما تعمل به الا بعد المبين. ولا يوجد في نصوص الشريعة الا وقد بين علمه من علمه وجهله من جهله هذا من ناحية القوة وقلنا ان دلالة الظاهر يندرج تحتها الامر

44
00:15:37.700 --> 00:15:57.700
فهو ظاهر في الوجوب وظاهر في آآ الاجزاء وظاهر في الفور وظاهر في التكرار الى اخره. وعرفنا ايضا ان يدخل في دلالة الظاهر دلالة النهي فهو ظاهر في التحريم وظاهر في الفساد وظاهر في الفور والتكرار. ويدخل في الظاهر ايضا العام

45
00:15:57.700 --> 00:16:19.700
فهو ظاهر في استغراق جميع الافراد وعرفنا صيغ العموم. كل وجميع والمفرد المعرف بالجمع المعرف بال وآآ اه غير ذلك ثم عرفنا ان العام ايضا يرد عليه التخصيص اما بمتصل وهو الاستثناء او بمنفصل ويدخل فيه الحس والعقل والتخصيص بالاجماع وتخصيص الكتاب

46
00:16:19.700 --> 00:16:39.700
الكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة ويدخل فيه ايضا تخصيص العموم بالمفهوم وتخصيص العموم بقول الصحابي وتخصيص العموم بالقياس ولا مو صح؟ طيب ثم انتقلنا بعد ذلك الى المطلق والمقيد وقلنا ان المطلق هو آآ يبقى على اطلاقه الا اذا ما الا اذا ورد ما

47
00:16:39.700 --> 00:16:59.700
والمقيد انما يقيد المطلق اذا كان موافقا له في الحكم. اذا كان موافقا له في الحكم. ثم بعد لذلك انتقلنا الى القياس وقلنا ان القياس على انواع قياس بنفي الفارق وقياس بالجامع والجامع اذا كان هو

48
00:16:59.700 --> 00:17:18.400
والعلة فهو قياس علة واذا كان دليل العلة فهو قياس الدلالة. واذا كان الشبه او غلبة الاشباه فهو قياس الشبه وعرفنا ايضا اركان القياس وهي الاصل وحكمه والفرع والجامع وعرفنا شرط الحكم ان يكون محكما وان يكون

49
00:17:18.400 --> 00:17:38.400
ثابتا بغير قياس وان يكون معقول المعنى. وعرفنا ايضا شروط الفرع وعرفنا شروط العلة الى اخره. ثم عرفنا مسالك اثبات العلة وهي اما الاجماع او النص او الاستنباط ويدخل في النص الصريح والظاهر والايماء والتنبيه. ويدخل في اه الاستنباط

50
00:17:38.400 --> 00:17:58.400
الصبر والتقسيم والمناسبة والدوران والشبه. ماشي الى الان عرفنا الخريطة. طيب الان نحن رجعنا الى الادلة المختلف فيها واول الادلة المختلف فيها هو قول الصحابي. قول الصحابي الذي اختلف فيه ما هو؟ لابد ان نميزه

51
00:17:58.400 --> 00:18:18.400
ويتميز ذلك بالمراتب الاتية نقول قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي محمول على التوقيف ما معنى هذا الكلام قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ اذا ذكر الصحابي

52
00:18:18.400 --> 00:18:38.400
قال الصحابي قولا مما لا يمكن ان يدرك بالعقل ولا بالاجتهاد والنظر كقوله كاخباره عن شيء من امور الاخرة او من صفة الجنة فهذا له وحكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في بعض المسائل قول الصحابي لا يمكن ان يقال ان يقال عن اجتهاد حتى في المسائل الفقهية. تمام

53
00:18:38.400 --> 00:19:02.250
ومن امثلة ذلك مثلا اتمنى امثلة ذلك يعني قد يقال ان من امثلته قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بان آآ الماء الذي خلت به مرأة لا يرفع حدث الرجل كما هو المذهب مذهب الامام احمد. الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا يتوضأ به الرجل بشروط

54
00:19:02.250 --> 00:19:19.550
لا تأخذ المسألة الفقهية من هذا المقام فيها ثمانية شروط لن نشرحها لكن المقصود ان هذا امر لا يدرك بالاجتهاد فله حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من اقوال الصحابة ما اجمع عليه الصحابة صراحة. كاجماع الصحابة على ان

55
00:19:19.550 --> 00:19:39.550
القرآن منزل من عند الله فهذا اجماع صريح ويرجع الى دليل الاجماع. اذا الاول القسم الاول ما لا يقال بالرأي يرجع الى دليل السنة. وما اجمعوا عليه صراحة يرجع الى دليل الاجماع. وما اجمع ما اشتهر بينهم ولم ينكره احد؟ يرجع الى الاجماع ايضا لكنه من

56
00:19:39.550 --> 00:19:59.550
من اي انواع الاجماع؟ الاجماع السكوت. واما القسم الرابع فهذا هو الذي اختلف فيه وهو المراد هنا وهو قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف ولم يعلم اشتهاره. يعني قول واحد من الصحابة لم نعلم اشتهر او لم يشتهر. ولم نجد له مخالف من الصحابة

57
00:19:59.550 --> 00:20:22.600
فهل هذا اجماع سكوتي ها ليس اجماع سكويتين. ما الفرق بينه وبين الاجماع السكوتي في مسألة؟ الانتشار. فاذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم له مخالف فهو اجماع سكوتي. واذا قال الصحابي قولا ولا ندري هل اشتهر او لم يشتهر لكن فتوى احد الصحابة. ولم نعلم له مخالف من الصحابة فهل هذا اجماع؟ ليس

58
00:20:22.600 --> 00:20:42.600
اجماعا وانما هو قول صحابي. المسألة الاخيرة وهي قول الصحابي الذي خالفه فيه صحابي اخر فهذا ليس بحجة لانه ليس قول احدهما حجة على الاخر. وناخذ التطبيقات المتعلقة بقول الصحابي. يقول

59
00:20:42.600 --> 00:21:02.600
مئتين وستة تمرين مئتين وستة بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي. مع ذكر نوعه حسب ما درست. قال الامام النووي رحمه الله اجماع الصحابة واتفاقهم على ان كلام الله تعالى منزل والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم وان هذا الامر كان مقررا في عقائدهم جازمين. اذ لو

60
00:21:02.600 --> 00:21:12.600
الى احد منهم في ذلك شك او شبهة لازالوه بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات. وحينئذ يعلم ان

61
00:21:12.600 --> 00:21:22.600
عدم سؤالهم مع كثرة اطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم دليل على اجماعهم واتفاقهم على ان كلام الله منزل على نبيه

62
00:21:22.600 --> 00:21:42.600
الله عليه وسلم. ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي يحصل التي يعسر احصاؤها ليحصل الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك. الخلاصة يا جماعة الصحابة على قول الصحابة بان القرآن منزل. اجماع صريح نعم اجماع صريح. ولاحظ ان كلام النووي يبين هذا

63
00:21:42.600 --> 00:22:02.600
ولهذا نقلت طيب يقول ابن قدامة في المغني واذا تاب القاذف قبلت شهادته لانه اجماع رضي الله عنهم فانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لابي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة تب اقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكرا

64
00:22:02.600 --> 00:22:24.450
كان اجماعا المغني لابن قدام هذا اجماع سكوتي يحسد. روي عن حذيفة وابن عباس انهما قالا اذا وضعتها يعني الزكاة في صنف واحد ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. اجمع سكوتي متأكد. نعم

65
00:22:24.700 --> 00:22:52.150
اجماع صريح هذا منقول عن من من الصحابة؟ عن من الصحابة؟ عن حذيفة وابن عباس. ها  وهما لأ غير المشتهر لا يدخل في الاجماع السكوت اصلا. غير المشتهر لا يدخل في الاجماع السكوت وانما يعتبر قول صحابي وهو حجة لكنه ليس

66
00:22:52.150 --> 00:23:13.900
طيب اذا هنا هل هذا اجماع سكوتي ولا مذهب صحابي؟ سكوتي. ليش سكوتي؟ اشتهر؟ اشتهر وين الاشتهر من اين لك انه اشترى؟ طبعا قد يكون اشتهر لكن نحن نقول الاصل هو الاشتهار ولا الاصل عدم الاشتهار؟ الاصل عدم الاشتهار. واضح

67
00:23:13.900 --> 00:23:43.750
اذا هذا مذهب صحابي. نعم اذا هذا مذهب صحابي ايوة ولم يعرف ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. هذه تجعله اجماع تجعله اجماعا سكوتيا ولا لا شوف الاجماع السكوت وقول الصحابي يجتمعان في عدم العلم بالمخالف. خلاص؟ ويفترقان في الاشتهار

68
00:23:43.750 --> 00:24:03.750
فاذا وجد عدم العلم بالمخالف نقول اصبر في سؤال ثاني لابد منه حتى نميز هل هذا مشتهر بين الصحابة فان كان مشتهرا بين الصحابة فهو اجماع سكوتي وان لم تعلم انه مشتهر في بينهم فانك تضعه في خانة قول الصحابي الذي اختلف فيه. واضح

69
00:24:03.750 --> 00:24:21.750
هذا قول صحابي واحد اثنين ثلاثة ليست القضية انه لابد ان يكون قول صحابي واحد فاذا زاد من واحد وصار اثنين خرج لأ العبرة بالاشدهار الاشتهار لا قول اثنين لا يلزم انه مشتهر. واضح؟ قول ثلاثة لا يلزم انه مشتهر

70
00:24:21.950 --> 00:24:41.750
واضح ولا لا؟ نعم تفضل يا شيخ   الاصل عدم الاشتهار نعم ربما انه اشتهر لا شك وربما انه لم يشتهر. الاصل عدم الاشتهر ولا الاصل للاشتهار؟ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له

71
00:24:41.750 --> 00:25:01.750
الفتوى في مسألة كذا وكذا الاصل انها تشتهر هذه الفتوى بين الناس ويعرفها الناس ولا الاصل عدم الاشتهار ها الاصل عدم الاشتهار. ولهذا ذكرت لكم ان الاشتهار كيف يعرف الاشتهار؟ خطب عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر. هذا

72
00:25:01.750 --> 00:25:19.950
على الاشتهار ولا لا؟ قرينة عن الاشتهر. جاء احد تلاميذ ابن عباس وسأله عن مسألة فافتاه فيها هذا الاصل فيه عدم الاشتهار عرفه تلاميذ ابن عباس لكن ما الذي يدري عمر وما الذي يدري آآ بقية الصحابة عن هذه

73
00:25:19.950 --> 00:25:41.800
فتوى واضح وليسوا هم من تلاميذ ابن عباس يعني الصحابة كان كل واحد منهم له اجتهاداته وله اقواله واضح؟ وليس احدهما يعني آآ لا يلزم ان قول عمر ان عمر رضي الله عنه مثلا من الصحابة او ان ابن عمر متتبع لفتاوى ابن عباس يعني آآ

74
00:25:41.800 --> 00:26:01.800
اه على وجه اه ظاهر. تمام؟ طيب. المقصود ان الاصل عدم الاشتهار. عن ابن عن ابن شهاب عن طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته يعني اقوال ابن عباس رضي الله عنه الاصل فيها اشتهارها بين طلابه وتلاميذه. لكن هل

75
00:26:01.800 --> 00:26:18.100
اصل فيها اشتهارها بين بقية الصحابة وان جميع الصحابة على علم بهلأ. ليس هذا هو الاصل. نعم عن ابن شهاب عن طلحة بن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض. فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة

76
00:26:18.100 --> 00:26:34.900
واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا. اجماع سكوتنا خل نكملها بس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. قال البيهقي اسناده صحيح قال ابن حجر

77
00:26:34.900 --> 00:26:54.900
ولا يعرف له مخالف من الصحابة. مذهب صحابي وليس اجماعا. طيب اصل هذه المسألة بعض اهل العلم خالف يعني كثير من الوسائل هذه اللي تجدها مثلا اذا صرفت الزكاة في صنف واحد هل يجزئ؟ خلاف بين العلماء هل

78
00:26:54.900 --> 00:27:14.800
متيمهم لكل صلاة خلاف بين العلماء لكن من يحتج بقول الصحابي الاصل انه يلزمه ان يأخذ بهذا القول. نعم  الامام احمد يحتج بقول الصحابي بل مذهب اكثر الائمة هو الاحتجاج بقول الصحابة. الاحتجاج بقول الصحابي الذي لم يعلم له خالف هو مذهب اكثر اهل العلم. بل بعض اهل العلم

79
00:27:14.800 --> 00:27:28.800
العلم يقول انه مذهب الائمة الاربعة جميعا تمام؟ بعض اهل العلم يقول انه مذهب الائمة الاربعة جميعا. وان ما يروى عن الامام الشافعي انه يرى عدم الاحتجاج به في القول الجديد ان هذا ليس صحيح

80
00:27:28.800 --> 00:27:44.750
وقول الصحابي ترى بالمناسبة وقول الصحابي من اعظم الادلة الشرعية التي غفل عنها كثير من المتأخرين والباحثين اليوم. يبحث المسألة يجمع من القرآن والسنة ثم يرجح هذا خلل فقهي كبير

81
00:27:44.850 --> 00:28:04.850
يعني حينما تريد ان تجمع ادلة المسألة وتجمع لي الادلة من القرآن والسنة فلم تجمع ادلة المسألة بل جمعت بعض ادلة المسألة بل لابد من اضافة اقوال الصحابة الى ذلك واضح؟ وهذا هو احد الفروق الكبيرة بين فقه السلف وفقه الخلف. فقه السلف عندما تتكلم عن احمد بن

82
00:28:04.850 --> 00:28:21.000
حنبل والشافعي والائمة كان يتكلم في المسألة وبين عينيه ادلتها من القرآن وتفسير الصحابة لهذه الايات وتفسير التابعين لهذه الايات والاحاديث الواردة فيها بطرقها واقوال الصحابة في المسألة ثم يعطيك حكمه في المسألة

83
00:28:21.200 --> 00:28:36.850
تمام؟ اما يجي واحد حافظ له حديث من بلوغ المرام بدون سند ولا طرق. تمام؟ يقول لك يا اخي هذا هو مقتضى السنة ومن خالف هذا فقد خالف الشرع والعبرة بالدليل والنص ونحن نضرب ما سوى ذلك عرض الحائط

84
00:28:37.200 --> 00:28:59.200
فهذا يعني كما قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. انت ما احقت بادلة المسألة حتى تحكم على الاخرين بانهم خالفوا الدليل او لم يخالفه واضح نعم وهذا ايضا احد الفوارق الاساسية بين مدرسة اهل الحديث ومدرسة اهل الظاهر

85
00:28:59.300 --> 00:29:19.300
لان اكثر ائمة الاسلام هم يعني كما يصنف عند آآ الذين يتكلمون في تاريخ التشريعي وتاريخ المذاهب مدرسة اهل الحديث هي المدرسة التي ينتمي اليها اكثر ائمة الاسلام كاحمد ومالك والشافعي. اما اهل الظاهر فهذه مدرسة اخرى مباينة لما كان عليه اكثر

86
00:29:19.300 --> 00:29:39.300
الدين اللي هو مذهب الظاهري. ومن ابرز الفروق بين مذهب الظاهرية ومذهب اكثر ائمة الاسلام في مسألتين او في ثلاث مسائل. وهي من اصول ليست الدلال. الاصل الاول قول الصحابي. فعند اهل الحديث اقوال الصحابة هذه تأتي مباشرة بعد الحديث

87
00:29:39.300 --> 00:29:58.200
ولهذا الامام احمد رحمه الله سئل عن مسألة فقال ذهب فيها ابن عمر الى كذا. فقال له السائل تذهب اليه؟ قال اقول لك. قال ابن عمر وتقول تذهب الايه؟ شف كيف منزلة قول الصحابي عندهم

88
00:29:58.950 --> 00:30:18.950
يعني كيف تقول لي تذهب اليه؟ هذا قول الصحابي ما يحتاج اني اقول اذهب اليه. واضح؟ نعم. موقوف. نعم هو الخبر الموقوف على الصحابي. ولهذا تجد احيانا الناس يقول لك يا اخي هذا الحديث ضعيف. اختلف في رفعه ووقفه. والصواب فيه الوقف. اذا حديث ضعيف

89
00:30:18.950 --> 00:30:33.700
من سقط دليل المسألة الصواب فيه الوقف يعني سقط دليل المسألة لأ الصواب فيه الوقت معناها حجة ويجب الاخذ به. لان قول الصحابي حجة. مثل ما يأتي يقول لك الطواف لا يشترط فيه الطهارة

90
00:30:33.700 --> 00:30:53.700
واما حديث الطواف بالبيت صلاة فهذا حديث لا يصح مرفوعا والصواب فيه الوقف اذا كان الصواب فيه الوقف فيجب الاحتجاج به صح ولا لا؟ لان قول الصحابي حجة. واحيانا يقول لك لا ولكن هذا لا يقال بالرأي. الطواف بالبيت صلاة هذا امر لا نقبل فيه

91
00:30:53.700 --> 00:31:13.700
لقول الصحابي لانه لانه امر لا يقال بالرأي. اذا كان لا يقال بالرأي معناها ايش؟ معناه هذا اقوى شيء في اقوال الصحابة. لما تقول لي هذا الصحابي لا يقال بالرأي معناها ان المسألة هذي ليست قول الصحابي هذي سنة نبوية. وهذا له حكم الرفع. اليوم الناس يتعاملون مع اقوال الصحابة

92
00:31:13.700 --> 00:31:33.700
يمكن امام المسجد اللي عندهم عندهم في الحارة ترجيحه وللاسف هذا موجود تقول يا اخي المسألة هذي فيها قول فيها قول عمر او قول ابن عمر يقول لك قال ابن تيمية فيها كذا طيب يا اخي ايهما اعظم وايهما انا مرة تناقشت مع واحد قلت يا اخي المسألة هذي

93
00:31:33.700 --> 00:31:50.000
فيها اثر عن ابن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة. قال لي لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول كذا وليس العبرة آآ لا ليست العبرة باقوال الرجال سبحان الله اقوال الصحابة من الادلة الشرعية ما تقول لي العبرة بالدليل فلا نأخذ

94
00:31:50.000 --> 00:32:12.800
قول الصحابي العبرة بالدليل قول الصحابي ذا دليل وقول الصحابي دليل ليس معناها ان الصحابي مشرع هل معنى ان قول الصحابي دليل ان الصحابي مشرع؟ لا الادلة ايها الاخوة الكرام منها ادلة في ذاتها هي ادلة ومنها ادلة اعتبرت ادلة لكونها دالة على الادلة

95
00:32:12.800 --> 00:32:29.050
مثل الاجماع هل الاجماع حجة؟ لان اقوال العلماء حجة في ذاتها؟ لا ولكن اجماع الامة في المسألة دليل قاطع على ثبوت هذا في شريعة الاسلام اما في كتابه او في السنة او في القياس

96
00:32:29.150 --> 00:32:53.850
ولهذا قسم الترمسان في مفتاح الاصول قال الادلة على نوعين ادلة في ذاتها ومتظمنة للدليل ويقسمها بعظ العلماء يقول منشئة للاحكام وادلة كاشفة الكتاب والسنة منشأة ولا كاشفة؟ منشأة. قول الصحابي دليل كاشف عن الدليل. فالاصل ان الصحابي اذا تكلم في المسألة لا يمكن ان

97
00:32:53.850 --> 00:33:14.500
يتكلم فيها الا بدليل اما انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او فهمه من عموم النص او من قياس النص الى اخره. واضح؟ طيب نعم اهل الحديث واهل الظاهر اول شيء قول الصحابي اقوال الصحابة عند ائمة الاسلام في اعلى مراتب الاستدلال عند الظاهرية لا عبرة بها ولا

98
00:33:14.500 --> 00:33:34.500
قيمة لها حتى ان ابن حزم في المحلى يأتي الى مسألة. مثلا في مسألة بيع المصحف قال فصل ويجوز بيع المصحف وقد حدثنا فلان قال حدثنا فلان ان فلان من الصحابة ان ابن عمر قال وددت لو قطعت فيه الايدي وان فلان. ثم يعني ذكر اقوال الصحابة في منع من بيع المصحف

99
00:33:34.500 --> 00:33:59.000
قال وهو وقد تبعهم على ذلك طلابهم من التابعين فقد ذكر فلان فلان. وهذا اجماع منهم رضوان الله عليهم على تحريم بيع المصحف او على كراهة بيع المصحف تمام؟ قال وهو باطل لان الله تعالى يقول واحل الله البئر. هذا لا يمكن ان احد من ائمة الاسلام من اهل الحديث

100
00:33:59.000 --> 00:34:09.000
يتعامل مع اقوال الصحابة بهذا التعامل يقول اجمعوا الصحابة على هذا وهو باطل لان الله يقول واحل الله البيع والعبرة بالدليل هذا لا يمكن ان يكون تعامل احد من مدرسة اهل

101
00:34:09.000 --> 00:34:23.200
وهذا من الفروق الاساسية. الفرق الثاني في مسألة القياس فقياس النص يعني جاء عندنا نص وعندنا قياس النص. قياس النص هو داخل في دلالة النص. لكن مع توسيع دائرة الدلالة

102
00:34:23.200 --> 00:34:43.200
الظاهرية لا يرون الاحتجاج بالقياس. المسألة الثالثة وهي مسألة الاجماع الظاهرية يضيقون الاجماع ما استطاعوا. فيقول لك فما في اجماع الا اجماع الصحابة ويشترط للاجماع حتى اشترط معهم شروطا لا يمكن ان تتحقق. تمام؟ وقد بعض الناس

103
00:34:43.200 --> 00:35:18.150
اليوم بين الظاهرية وبين اهل الحديث فيظن ان ان مدرسة اهل الحديث تتمثل في الظاهرية الذين يأخذون فقط بظاهر النص لا ابدا. هذا ليس امرا صحيحا. نعم   ما اعرف والله الاجتهاد الصحابي اذا اجتهد الصحابي وخالفه غيره من الصحابة فليسوا في الجو اما اذا اجتهد الصحابي في المسألة ولم يعرف مخالف من الصحابة فهذا حجة

104
00:35:18.150 --> 00:35:38.150
سواء كان في ذلك قول او فعل. يعني قول الصحابي حجة وفعل الصحابي حجة ايضا. تمام؟ فعل الصحابي ايضا حجة. اذا لم يعلم له مخالف من الصحابة فاذا اشتهر فهو اجماع طيب على كل حال يعني يتنبه الى مثل هذا يقول واصل هذه المسألة منع المحدث من مس

105
00:35:38.150 --> 00:35:48.150
متحف وسواء كان حدثه حدثا اكبر وهو من يجب عليه الغسل او اصغر وهو من يجب عليه الوضوء هذا قول جماهير العلماء وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم

106
00:35:48.150 --> 00:36:13.100
مخالف من الصحابة هذا قول ابن رجل هذا ايش؟ هذا اقل احواله ان يقال هو مذهب صحابي. تمام الظاهرية ماذا يتعاملون مع هذه المسألة وحتى هذا منتشر اليوم يعني لهذا اقول لكم هناك فرق بين مذهب الظاهرية الذي يعني هو طريقة فقهية غير مقبولة عند اكثر اهل العلم

107
00:36:13.100 --> 00:36:34.000
جيد وبين مدرسة اهل الحديث والتمسك بالنص. التمسك بالنص وتعظيم النص يقتضي ان تعظم دلالة النص جميع انواعها. لما تيجي تقول لا انا تمسك بالنص وتلغي مفهوم النص تقول العبرة بمنطوقه فقط. ثم تلغي قياسه ومعقوله

108
00:36:34.000 --> 00:36:48.150
تمام؟ ولهذا بعض العبارات اللي تكون رنانة ليست حقيقة مطابقة للمظمون فتقول يا اخي تعظيم النص يقتضي رد القياس لا تعظيم النص تضي قبول القياس لان القياس مستند الى النص

109
00:36:48.900 --> 00:37:06.700
والمفهوم هو مستند الى النص الى اخره. على كل حال يأتي الواحد يتعامل مع مثل هذه المسألة. مس المحدث للمصحف نجمع ادلة المسألة ادلة المسألة تنحصر في الاية قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون وهذا لا يصح الاستدلال به

110
00:37:06.700 --> 00:37:26.700
لان المراد بهم الملائكة انتهينا. المسألة الدليل الثاني حديث لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الحديث هل يصح ولا ما يصح؟ قيل انه يصح وقيل لا يصح الصواب انه لا يصح وان صح مثلا يعني انا احكي لك فان صح فان لفظة لا يمس القرآن الا طاهر الطاهر يحتمل ان يكون

111
00:37:26.700 --> 00:37:40.850
من الحدث ويحتمل ان يكون الطاهر من الكفر والشرك واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وانتهينا المسألة اللي بعدها لا غلط. وين اقوال الصحابة في المسألة؟ ها قول عمر وقول علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف له مخالف

112
00:37:40.850 --> 00:38:10.000
انه لابد من الطهارة لنص المصحف لابد من استصحاب هذه ادلة شرعية. نعم  نعم يا شيخ ممكن ممكن يحتمل لكن الاصل عدم الاشتهار. فالاصل عدم الاشتهار. نعم هذا بعض الصحابة هل هو مشتهر او ليس بمشتري يحتاج الى نظر؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت ام ولد لزيد ابن ارقم

113
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء بثمانمئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الاجل بست مئة. قالت عائشة ما شريتي وبئس ما اشتريتي. ابلغ زيدا انه ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب. من اي الانواع؟ طبعا المسألة هذه هي مسألة العينة

114
00:38:30.000 --> 00:38:52.550
مسألة العينة نعم. ها؟ خالفه صحابي اخر يقول الشيخ هذا قول عائشة خالفها في زيد ابن ارقم فلا يكون حجة هذا احتمال في احتمال اخر قول صحابي لانه زيد بن ارقم هنا

115
00:38:52.550 --> 00:39:12.600
تبايع في ذلك ربما انه آآ لا يرى جوازه مثلا او اخطأ او اننا نحمل المسألة على انه متبايع مع امته والعينة هي ذريعة الى الربا. والعلماء عندنا في المذهب يقولون الربا لا يجري بين السيد

116
00:39:13.150 --> 00:39:29.800
وعبده الربا ما يجري بين السيد وعبده ليش؟ لان اصلا المال الذي في يد في يد العبد هو ملك لسيده واضح فيحتمل هذا فنقول هو قول صحابي وقول عائشة واما فعل زيد بن ارقم فهو خاص بمسألة بعينه

117
00:39:30.000 --> 00:39:42.900
ويحتمل ايضا ان تقول هو يحتمل ان تقول هو مرفوع حكما وهناك بعض اهل العلم قال لك لا هذا ليس هذا مرفوع حكما اصلا. لان عائشة رضي الله عنها لم تجتهد في يعني قول القول

118
00:39:42.900 --> 00:39:54.750
بتحريم العينة هذا يرد عليه الاجتهاد. لكن القول قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب هذا لا يحصل الا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح

119
00:39:54.900 --> 00:40:27.250
اذا المسألة محتملة. ولابد انا نعرف ان المسائل كلها ان المسائل ليست كلها ايش؟ خلاص تحط الصح في الخانة. وينتهي الامر بعضها تكون قابلة للاحتمال    لا هو النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على زيد ابن ارقم. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على فعل زيد بن ارقى. على صورة هذا لكن

120
00:40:27.250 --> 00:40:44.150
الا يحتمل ان انها عرفت نصا اه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من تبايع بهذا البيع فقد ابطل جهاده هذا احتمال الاصل ان مثل هذه العقوبات المحددة انها تكون عن توقيف

121
00:40:44.500 --> 00:41:08.050
من اللي قال هذا؟ اسأل عائشة ماذا قالت رضي الله عنها ما هو هل هذا يقبل الاجتهاد على كل حال المسألة محتملة. المسألة محتملة. نعم. اللي بعده عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهونه

122
00:41:08.050 --> 00:41:30.500
بيع المصاحف الاصل ان هذا حكاية للاجماع السكوتي لانه يحكي قول الصحابة جميعا. واضح؟ نعم اجماع سكوتي ليش ما نقول صريح؟ لان اه عبد الله بن لان عبد الله بن شقيق لم يدرك كل الصحابة واضح؟ طيب عن عبد

123
00:41:30.500 --> 00:41:50.050
شقيق العقيلي قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة نفس الشي الاجماع السكوت. عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلا. وقال

124
00:41:50.050 --> 00:42:13.150
العمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء جميعا آآ لقتل لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته اجماع سكوتي لانه اشتهر وكما ذكرت لكم فان اقوال الخلفاء الراشدين واقضية الخلفاء الراشدين على وجه التحديد مظنة الاشتهار. طيب ناخذ

125
00:42:13.150 --> 00:42:33.150
بعض الاسئلة هنا من في اسئلة من الاخوات تقول السائلة اه ذكرتم بعض كتب علم اصول فهل لا تمدون بكتب تنفع في تدرج بناء طالب العلم من الناحية التأصيلية. بالنسبة لعلم الفقه وهو تخصصي وانا يعني اوصيكم دائما

126
00:42:33.150 --> 00:42:53.150
ان ترجعوا الى كل انسان في تخصصه. واحد درس اصول الفقه يجي واحد يسأله في مصطلح الحديث وفي علل الحديث وهل هذا الحديث صحيح؟ وما تفسير قوله تعالى ما ما هو تخصصي هذا؟ بعض اهل العلم العلماء هؤلاء بعضهم موسوعي تسأله في التفسير تغرف من بحر وتسأله في

127
00:42:53.150 --> 00:43:13.150
المحدث وتسأله لكن من امثالي من صغار الطلبة هذا يعني يمسك تخصص ويا الله يا الله يدرس فاقول انا في تخصصي بالنسبة للفقه وهذا السؤال ايضا يرتبط بالسؤال في نفس الورقة مكتوب ما هي شهادة التأهيل الفقهي؟ بالنسبة

128
00:43:13.150 --> 00:43:31.150
فقه آآ اقول قبل ان يبدأ الانسان في المتون المرحلة الاولى من المناسب انه يدرس مثل هذه الاشياء المبسطة كتب المعاصرين بعضها تكون تقرب العلم. ولهذا لو جاء طالب العلم في اصول الفقه احيانا تأتي في بعض العلوم فتأخذ متنا عسيرا

129
00:43:31.200 --> 00:43:44.100
فيصد نفسك عن هذا العلم. فمن الجيد ان تفهم مسائل العلم قبل ان تدخل في تحليل الفاظ احد المتون. تمام؟ فاذا جئت مثلا في الفقه وبدأت باقصر المختصرات وين ارسلها

130
00:43:44.600 --> 00:43:59.300
ها واحد امس من الشباب جزاه الله خير يقول لي هذا المتر خلاص طابت نفسي منه لا اريد ان ادرسه شوف لي اي كتاب اخر اخسر المختصرات قل من المناسب ان يتعلم المسائل بعبارات سهلة

131
00:43:59.600 --> 00:44:09.600
ثم بعد ذلك يدخل في الموتور. ولهذا في مثل هذا الكتاب يعني في الاصول ومثله في القواعد ومثله في الفقه. وضعت مقررات وهي اللي سألت عنها الاخت تقول ما هي شهادة

132
00:44:09.600 --> 00:44:23.500
التأهيل الفقهي مقررات مبسطة في جميع العلوم الفقهية الاول الفقه الاكبر لغة الاصول الايمان والتوحيد. والثانية المدخل الفقه الاسلامي تاريخ التشريع والمذاهب والثالث. آآ فقه العبادات فقه المعاملات فقه الاسرة فقه الجنايات

133
00:44:23.500 --> 00:44:43.500
اصول الفقه والقاعدة الفقهية كلها مبسطة بالطريقة هذي وفيها تمارين واسئلة وكذا فمن الجيد لو استطاع الطالب ان يدرسها وكيف يلتحق تسأل كيف يمكن للانسان باذن الله كلها باذن الحي القيوم قريبا تنزل في النت مع شروحها. عما قريب وايضا تطرح في المكتبات. فاذا ذاك الوقت يمكن للطالب يأخذها قبل ان يدخل في دراسته

134
00:44:43.500 --> 00:45:06.450
بالنسبة للمبتدئ يعني بعد ذلك مرحلة المتون يأخذ الإنسان كتابا ولا يمكن ان نقول الكتاب الفلاني هو الأفضل يعني اذا جيت تقول والله افضل مثلا اخسر المختصرات ولا الافضل عمدة الفقه ولا الافضل عمدة الطالب ولا الافضل زاد مستقنع؟ لا يوجد واحد منهما هو افضل الجميع باطلاق. هذا افضل من سهولة العبارة

135
00:45:06.450 --> 00:45:26.450
وهذا افضل من كثرة المسائل وهذا افضل من جهة الاختصار وهكذا. طيب كيف وش تختار؟ نقول انظر الى المنهج الذي تستطيع ان تلتحق ببرنامج فيه هل فيه درس قائم عندك في البلد في اقصر المختصرات خلاص اجعله كتابك. والله البلد ما فيها احد يدرس اقصى المختصرات. المشايخ يدرسون العمدة

136
00:45:26.450 --> 00:45:44.150
اعتمدوا انت تدرس في الجامعة والمقرر عندك هو آآ الروظ المربع اذا الافضل لك الزاد انت مثلا الاخوات تدرس او حتى الطلاب العلم عندكم هنا معاهد شرعية صح ولا لا؟ المعتمد فيها غالبا عمدة الفقه صح ولا لا؟ اذا اجعل عمدة الفقه هو

137
00:45:44.150 --> 00:46:01.150
الانسب لك. واضح؟ فهذا هو المقصود. كل الكتب تحقق الغرظ. السؤال اللي بعده يقول كيف نوفر؟ نعرف قوة القاعدة الاصولية في الاستدلال هل عن طريق الاستقراء؟ ام ان هناك كتبا تساعد على معرفة ذلك

138
00:46:01.450 --> 00:46:20.050
يعني معرفة قوة القاعدة من جهة اه القواعد المختلف فيها اي القولين اقوى؟ هذا طالب العلم المبتدئ ليس اهلا للمقارنة بين الاقوال حتى يعرف الراجح وانما مذهبا فيسير على اصوله. فانت تدرس الفقه الحنبلي تسير على اصول الحنابلة وتجعلها هي الراجحة عندك

139
00:46:20.200 --> 00:46:40.200
في قياس الشبه هل هناك علة مشتركة بين الاصل والفرع؟ ام فقط الشبه؟ ولو كان هناك علة مشتركة وشبه فالنظر كليهما فقط او للعلة قياس العلة اقوى من قياس الشبه. لكن اذا لم تستطع التوصل الى العلة ما عرفت العلة. ثم نظرت في الشبه فنقول هذا هو قياس الشبه

140
00:46:40.200 --> 00:46:52.750
ولا ينظر فيه الى العلم كيف اتصور مسألة اذا تعددت فيها الاقوال؟ هل اذكر جميع الاقوال؟ واذا لم يذكر الترجيح من اين نأتي بالترجيح؟ نقول طالب العلم المبتدئ والعامي هذا ليس اهلا

141
00:46:52.750 --> 00:47:12.750
فلو قال والله انا باخذ الترجيح مثلا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب في مسائل للشيخ ابن باز خالف الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم اجمعين. في خالفهم فيها الشيخ البوزان. تمام؟ فكيف ترجح؟ هل انت اهل للترجيح؟ نقول طالب العلم مبتدئ والعامي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ليس اهلا للترجيح. فتبرأ

142
00:47:12.750 --> 00:47:32.750
او ذمته بالاخذ بقول عالم معتبر ولو تمذهب فاخذ بمذهب مثل قال والله انا باخذ من مسائل الحنابلة واريح راسي مذهب الحنابل او بمذهب الشافعي فدرس هذا المذهب وعمل به فان ذمته تبرأ بذلك ليس مطالبا ان ينظر في الترجيح بل ليس اهلا ان ينظر في الترجيح واضح

143
00:47:32.750 --> 00:47:54.150
اي هذا ناقل مقلد. نعم. فانت اذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد ذلك لا يجوز له ان يقلد. ما الفرق بين قول الجمهور والاجماع؟ قول الجمهور يطلق غالبا على قول اكثر اهل العلم. فيقال هذا قول الجمهور يعني قول اكثر الفقهاء. واما الاجماع فهو قول جميعهم. نعم هل لابد ان يذكر حكم

144
00:47:54.150 --> 00:48:14.150
المسألة صراحة يجوز مكروه حرام. لا هذا ليس بلازم بل ان الائمة قد يتركون هذا حتى مشايخنا. يعني تسمعون بعض مشايخنا وبعض المفتيين. يسأل عن يقول لا يا اخي لا تفعل هذا. يا شيخ حرام يقول لا تفعل هذا. موب لازم يقول لك حرام. وقد يتورع عن اطلاق التحريم. ما هو الضابط

145
00:48:14.150 --> 00:48:34.150
وفي معرفة البنوك الربوية حتى يتم اجتنابهم. يعني هذه مسألة البنوك الاسلامية يعني اصطلاحا في علم الاقتصاد الاسلامي والباحثين في هذا يقسمون البنوك الى بنوك اسلامية وبنوك غير اسلامية او ان شئت فقسمها الى بنوك ربوية وبنوك غير ربوية حتى

146
00:48:34.150 --> 00:48:54.150
حتى لا تسميها سلامية بمعنى التزكية المطلقة لا لكن بنوك ربوية وبنوك لا ربوية. جيد. فالبنك الغير الربوي هو البنك الذي يلتزم اه فتاوى اهل العلم في معاملاته. ويكون عنده هيئة شرعية ونحو ذلك. نعم

147
00:48:54.150 --> 00:49:16.850
وهي معروفة يعني يسأل عنها نعم آآ عند هيئة شرعية وتلتزم في جميع تعاملاتها بقرارات الهيئة الشرعية اما بنك عنده تسعين في المئة معاملات لا علاقة لها بقرارات الهيئة الشرعية. عنده منتج واحد عليه ختم الهيئة الشرعية. هذا ليس بنك يعني غير ربوي

148
00:49:16.850 --> 00:49:36.850
ما افظل كتاب فقهي في اقوال الصحابة رظي الله عنهم؟ اقوال الصحابة رضوان الله عليهم جمعت في كتب ومن اوسع هذه الكتب مصنفة بن ابي شيبة عبد الرزاق وهناك كتاب مختصر في ثلاث مجلدات اسمه ما صح في اثار الصحابة ما اصح من اثار الصحابة في الفقه

149
00:49:36.850 --> 00:50:01.150
نعم ما صح من اثار الصحابة الباكستاني اسمه اظن زكريا صح؟ زكريا الباكستاني هل يترتب اسم على انكار الاجماع. المسائل الاجتهادية يعني هناك مثلا مسألة انت تحكي فيها الاجماع فيأتي عالم من العلماء يقول لا لا يثبت الاجماع فيها بل خالف فيها فلان. ويأتي الاخر

150
00:50:01.550 --> 00:50:21.550
نعم ويأتي الاخر آآ ويقول لا الاجماع ثابت هذه لا اثم فيها فان العالم اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد يقول بالامكان اكمال الاسئلة مع دعوة من احب الذهاب للبوفيه اليه لا مانع من ذلك. يعني البوفيه قائم والصوت يوصل هناك شنو

151
00:50:21.550 --> 00:50:41.550
خلاص يوصل هناك الصوت احسن من هنا يقول. فمن احب ان يسمع مع اكله فلا حرج لذلك ولا ولا يعني ولا ازعل ولا اتضايق سمعت سابقا ان الحنفية يقدمون الحديث الضعيف على الرأي. هناك بعض اهل العلم يرى تقديم الحديث الظعيف على الرأي اذا لم يكن الحديث الظعيف شديد

152
00:50:41.550 --> 00:50:51.550
الظعف هذا شرط ولم يكن في الباب ما يدفعه فانه يقدم على القياس هذا مذهب الامام احمد ان الحديث الظعيف اذا لم يكن شديد الظعف ولم يكن في الباب ما

153
00:50:51.550 --> 00:51:11.550
ووجدت له بعض العواضد فانه قد يقدمه على القياس. واما مذهب الحنفية فهذا فلا اعرف. ما تقولون في توجيه الامام ابن القيم تكلم عن المسألة هذي في اعلام الموقعين وقال انه لا يوجد امام من الائمة الا وقد عمل بالحديث الضعيف في بعض في بعضه بعض المسائل لانه يرى ان هذه المسألة اعتضد فيها

154
00:51:11.550 --> 00:51:31.550
الظعيف بشيء فعمل به مجموع طرق او وافقه قياس او وافقه قول صحابي ليس فقط مجموع الطرق. ما تقولون في توجيه قول الامام احمد من ادعى معه فقد كذب. من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. هذه المسألة ذكرها الامام احمد في الرد على بعض اهل البدعة. الذين تكلموا في مسائل

155
00:51:31.550 --> 00:51:51.550
الكلامية وادعوا فيها الاجماع فقال من ادعى الاجماع فقد كذب. يعني في تلك المسائل في تلك المسائل المدعة. وهناك من وجه ذلك ايضا بتوجيه اخر وهو ان الامام احمد رحمه الله مثل ما يتورع من اطلاق لفظ التحريم فيقول اكرهه يرى انه ينبغي التورع من استعمال لفظ

156
00:51:51.550 --> 00:52:11.550
اجمعوا والصواب ان يقال لا اعلم فيه خلافا تورعا من من اطلاق لفظة الاجماع وليس ان الاجماع غير ثابت بل ان الامام احمد نفسه حكى الاجماع في مسائل وفيه بحث طبع في مجلة الجمعية الفقهية السعودية اسمه المسائل الفقهية التي حكى عليها الامام احمد الاجماع او الاجماعات التي

157
00:52:11.550 --> 00:52:31.550
الامام احمد فالامام احمد نفسه هو يحتج بالاجماع ويحكي الاجماع في مسائل فكيف يقال انه لا يرى حجية الاجماع لكن هذه العبارة ان المقصود ان لا ينبغي ان يجزم بالاجماع وانما يستعمل عبارات يعني ليس فيها جزء. الا يمكن ان يكون زيد قد اخذ آآ

158
00:52:31.550 --> 00:52:53.250
نعم ضع وتعجل بمبدأ ضع وتعجل حيث ان الاجل للبيع لم يستحق ولم تتم المعاملتين في نفس المجلس يحتاج الى تأمل والله ما ادري لم تذكر بعض ما جاء من النصوص التعليل كي

159
00:52:53.800 --> 00:53:15.000
آآ اه للتعليل كأن بسكون النون. نعم طيب هذا لعله يستدرك ان شاء الله. نعم طيب باذن الله هذي جزاك الله خير هذا تنبيه على استدراك ونستدركه ان شاء الله في احد عنده سؤال

160
00:53:15.050 --> 00:53:36.300
الله يحفظكم    الاشتهار يعرف بالقرائن. فاذا وجدت انه قضاء الخلفاء الراشدين وبعثوا به الى الانصار. او انه خطب به عمر على المنبر او نحو ذلك قرينة عن الاشتهار فالاشتار يعرف بالنظر في قرينة المسألة ويحتف بها

161
00:53:37.150 --> 00:54:02.250
نعم  الامر هل يقتضي التكرار او لا قولان للعلماء؟ المذهب عند الحنابلة والمالكية ان الامر يقتضي التكرار. واما الشافعية فيقولون ان الامر لا يقتضي التكرار يقول العمريطي آآ ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يجيء ما يقتضي التكرار. وعندنا الفور مع التكرار من مقتضى الامر على المختار. كما قال محمد

162
00:54:02.250 --> 00:54:21.700
عفا الله عنه نعم التكرار بمعنى استدامة الفعل. ما انك تبقى محافظ على هذا الفعل ما دمت حيا. هذا هو الاصل في معنى التكرار نعم هذا ينظر في الادلة المقارنة

163
00:54:22.100 --> 00:54:37.800
يعني انا اعطيك مثال اه على سبيل المثال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله امر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها والذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

164
00:54:38.600 --> 00:54:52.400
هناك من قال انه لا تجب الا في العمر مرة واحدة فيجب على كل مسلم ومسلمة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك مرة في العمر. هذا يقول ان الامر لا يقتضي التكرار. هناك من

165
00:54:52.400 --> 00:55:05.900
يقول الاصل في الامر اقتضاء التكرار. فنقول يجب الصلاة تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر في الادلة حتى نعرف ضابط التكرار في ذلك. فقال بعضهم يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة

166
00:55:06.250 --> 00:55:16.250
مرة شفتوا في اخر الصلاة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم عليه. وهناك من قال يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يذكر فيها اسمه. لحديث

167
00:55:16.250 --> 00:55:44.750
البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فمعرفة ضابط التكرار بالنظر في الادلة. والا فالاصل ان معنى التكرار الاصل انه بمعنى استدامة ذلك ما امكن ما امكن من جهة  النهي يقتضي التكرار بالاتفاق. واما الامر فقد اختلف في اقتضائه التكرار. تفضل. في احد عنده سؤال اخر

168
00:55:44.750 --> 00:56:01.950
هل تكون خاصة بالاحكام لا ليس خاصا بالاحكام يرد هذا في العقائد حتى يعني ما لا مجال للرأي فيه يرد فيه العقائد والاخبار الغيبية. ويرد فيه ايضا بعض الاحكام التي لا تدرك

169
00:56:01.950 --> 00:56:26.500
مقياس  ما ادري والله نعم هناك من اهل العلم من قيد ذلك كون الصحابي غير معروف بالاخذ عن اهل الكتاب فان كان معروفا بالاخذ عن اهل الكتاب فانه آآ لا يكون له حكم الرفع لاحتمال انه اخذه عن بني اسرائيل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج

170
00:56:26.500 --> 00:56:44.700
هذا وارد نعم ولكن هذا عندنا في الاحكام الشرعية لا يرد. لهذا يرد في بعض اخبار التفسير. نعم. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخنا نعم  الشيخ تفضل انت نعم. والدنا نعم

171
00:56:45.350 --> 00:57:19.450
النهي ان شاء والنفي خبر. حينما يقول الشخص لا تجلس هذا نهي. وحينما يقول لم يجلس زيد هذا نفي نعم اتفضل يا شيخ       لا هو ابن حزم عالم من علماء الاسلام ولكن طريقته الفقهية غير مرضية عند جمهور علماء الامة. نعم

172
00:57:20.000 --> 00:57:37.400
طريقة ابن حزم الفقهية اللي هي الطريقة الظاهرية. المسلك الظاهري المدرسة الظاهرية الفقه الظاهري المذهب الظاهري. سمي ما شئت. هذه الطريقة غير عند جمهور علماء الامة. واما ابن حزم فهو امام وعالم

173
00:57:37.850 --> 00:58:03.000
نوجه كلامه عن  على كل حال ابن حزم لا يرى جوازه تقليديه اصلا فالذي يقلد ابن حزم يجب عليه ان يقلد ابن حزم في عدم جواز تقليده خلاص لان ابن حزم يرى تحريم التقليد فكيف تقول انت تقول انا اخذ باراء ابن حزم؟ هو ابن حزم اذا تاخذ باراء ابن حزم ابن حزم اول رأي عنده انه لا يجوز ان تأخذ بارائه

174
00:58:03.000 --> 00:58:22.900
الا بالاجتهاد والنظر في الادلة. واضح؟ ولهذا لا ينصح طالب العلم المبتدئ ابدا بالقراءة في المحلل ابن حزم. القراءة في المحلى من حزم للطالب المبتدئ مما يفسده ما هو ان كتاب المحلى كتاب غير جيد كتاب المحلى مليء بالعلم. ولكنه لا يصلح للمبتدئ بل يفسده

175
00:58:23.750 --> 00:58:41.250
يفسدوا لو يجلس ما يقرا يمكن احسن من انه يقرأ في المحل. واضح؟ ليش؟ لان ابن حزم رحمه الله على امامته وعلمه الا انه كان يعني يحط على الائمة رحمة الله عليهم. يتكلم عن الائمة بكلام لا يليق. نعم. تفضل يا شيخ

176
00:58:42.300 --> 00:59:04.950
في الفقه من الكتب المناسبة للمبتدئ في الفقه كتاب معاصر اسمه شرح عمدة الفقه للجبرين شرح عمدة فقه لجبريل كتاب معاصر ومناسب وعبارته سهلة وفيه علم غزير. وفيه علم غزير وتحقيق للمسائل ومفيد جدا. انصح به طالب العلم تفضل

177
00:59:04.950 --> 00:59:28.350
الاشارة هي الاستدلال بالنص في غير ما سيق له. ولا يلزم ان تكون في شيء مسكوت عنه بل في شيء منطوق به. الاشارة من انواع المنطوب ولهذا ذكرنا مثلا مثال يوجد درس اصول فقه في مسجد الملك سعود

178
00:59:28.750 --> 00:59:51.350
وجود مسجد اسمه مسجد الملك سعود. هل سيق الكلام لبيان هذا؟ لكنه امر منطوق به. نعم. فهذه دلالة الاشارة تفضل يا شيخ المناسبة هي كون هذا الوصف يدرك العقل ان فيه مصلحة من ارتباطه بهذا الحكم. انت تفهم ليش ان القاضي ما يقضي وهو غضبان

179
00:59:51.350 --> 01:00:12.950
شيء تفهمه بالعقل ولا لا؟ هذا هو المناسب. اذا يوجد مناسبة بين منع من القضاء وبين وجود القضاء ايوة  كيف يعني الكتاب؟ كتاب ممتاز. كتاب ممتاز وجيد ويستفيد منه طالب العلم. كتاب الملخص الفقهي يسأل هل تنصح به؟ اقول نعم

180
01:00:12.950 --> 01:00:42.250
نعم انصح به نعم   والله هذه مسألة فقهية تحتاج الى بحث تفضل يا شيخ     هذه مسألة ترجع الى بحث المطلق. المطلق يتحقق بايش؟ باي صورة من الصور. يقول هل الامر يتحقق بادنى صورة

181
01:00:42.250 --> 01:01:06.600
او لابد من الاتيان بكل صوره. حينما يقال لك صل. هل لا بد ان تصلي اه هل يتضمن الاتيان بكل سنن الصلاة او اذا اتيت بالصلاة المجزئة تكون ممتثل؟ وش الجواب؟ الجواب صلي هذا يتضمن الامر بالصلاة بصلاة

182
01:01:06.600 --> 01:01:29.150
مطلقة غير مقيدة بوصف فاي صلاة شرعية اتيت بها فقد حصل امتثال هذا الامر واضح؟ نعم. واقل ذلك الصلاة مجزئة. نعم؟ كل كل شيء في مسائل لابد للنظر فيهم الى مجموع الادلة

183
01:01:29.250 --> 01:01:38.700
تفضل يا شيخ انت. اه طيب. نعم صحيح