بيعين بدين ولا لا مقابل الف كيلو تمر لا ما هو عين الف كيلو تمر موصوفة هل هي عين لا العين شيء يمكن الاشارة اليه. لما اقول لك الف كيلو تمر. عندي انا خمسين الف كيلو تمر يثبت في الذمة. واضح؟ هذا الفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة ماشي لأ هم يقولون ان هذا يسمى موصوف في الذمة دين يعني انا اعطيك مثال خليني اعطي لا لا ما هو مؤجل لا كيس الخبز هذا هذا عين ولا دين؟ عين ممتاز خمس ريالات عين ولا دين؟ شوف لما قلت لك بخمس ريالات ها اشتريت ما شا الله صوروا فلوسي قولوا ما شا الله ننتقل الان الى بعض التمارين يلا استعينوا بالله السؤال الثاني صفحة كم صفحة خمسين. السؤال الثاني ما رأيك في العقود التالية وفي حال عدم الصحة ما هو الشرط المختل؟ اذا ما هو صحيح تقول لي ليش ما هو صحيح اولا باع بكر ارضه لعمرو تحت وطأة تهديده بالسلاح لا يصح ليش لعدم الرضا احسنت شرط الرضا غير متحققة. سرق سرق جوال خالد فاشتراه منه حسن برخص ليستفيد منه في حال العثور عليه ليش ما يصح؟ بيع ما لا يملك كيف الجوال اذا سرق منك تزول ملكيتك عنه؟ لا هل انت اذا بعت الجوال المسروق تبيع ما لا ما لا تملك ولا تبيع جوالك هو انسرق تملكه ولا ما تملكه؟ تملكه اذا ها غير مقدور على تسليمه نقول لا يصح لانه غير مقدور على تسليمه القدرة على التسليم شرط مختل واضح؟ العاشر يقول رامي فتن عمره ست سنوات ورث من والده عقارات فعرضها للبيع بمئة الف ريال لحاجته الى المال فاشتراها منه زيد ليش احسنت الصبي غير جائز التصرف لا يصح لان العاقد ليس جائزة التصرف ماشي طيب تاب فايز من استعمال المعازف. فعرض آلاته للبيع بمبلغ خمسة آلاف ريال قال انا تبت الى الله ابي ابيعها. يجوز؟ لا يصح ليش لانه يعلم استعماله في المحرم لا. اصلا ما هو مباح النفع. نحن اشترطنا في العوظ ان يكون مباحا نافع. صح ولا لا؟ هذا مباح النفع ولا لا ليس مباحا نفعا السؤال الثالث بين حكم العقود التالية بيع البطيخ دون علم المشتري بجودة ما ما بداخله يصح الجهالة مغتفرة بيع الشاة الحامل دون العلم باوصاف الحمل يصح الجهالة مغتفرة لكن اللي بعده بيع الحمل في بطن الشاة دون العلم باوصافه لا يصح احسنت لا يصح ان الحمل هنا هو المعقود عليه. فالاول المعقود عليه الشاة والحمل تبع البيع المجهول نعم. بيع التمر بالوصف دون ذكر حجم التمرة. يقول ابيعك تمر سكري من النوع الفلاني الاوصاف الفلانية. ولم ينص في العقد على حجم التمرة هل هي عشرة ملي ولا سبعة ملي يصح ليش ها الجهالة مغتفرة ليش مغتفرة؟ لانها جهلة يسيرة لا تؤثر في الثمن. واضح هل يصح اللي بعده وجد زيد فرصة كبيرة للربح في بيع عقارات فاغتنم الفرصة وباع ارضا يملكها اخوه عمرو ولم يتمكن من اخذ اذنه على البيع. وبعدما علم عمرو بالبيع شكر اخاه. قال الله يجزيك خير لا يصح لا يصح. المذهب انه لا يصح في خلاف مسألة التصرف الفضولي بعض اهل العلم يقول اذا اجازه المالك صح. الفضولي التصرف الفضولي اسمه عند الفقهاء دفع زيد لصاحب المكتبة ريالا واخذ كتاب حصن المسلم دون ان يتلفظا بالايجاب والقبول يصح دخل المكتب وحصل حصن المسلم مكتوب عليه ريال اعطاه ريال ومشى. يصح السؤال الثاني ما رأيك في العقود التالية وفي حال عدم الصحة ما الشرط المختل؟ لا هذا لا خطأ. طيب ننتقل الان الى اقسام البيع البيع ايها الاخوة الكرام ينقسم بعدة اعتبارات. عندنا تقسيم البيع باعتبار نوع العوض. العوض انواع عندنا بيع عين يعني ايش عيينا؟ حصلنا السيارة الحمد لله طيب ما معنى بيع العين السلعة المعينة. شايف السيارة هذي؟ بعتك هذه السيارة. هذا يسمى بيع العين خلاص؟ شيء معين. لو فرضنا ان هذا اللي قاعد يبيع السيارة هو الحرامي اللي سرق السيارة اول يصح البيع ولا لا الحرامي اللي سرقها وراح وباعها في السوق يصح ولا لا؟ لا يصح ليش لانه باع ما لا يملك. طيب لو اشترى هذاك المسكين اشتراها خلاص؟ ثم علم الامر فرفع دعوة على في المحكمة يطالب الحرامي بتسليمه سيارة بدل عن هذه السيارة مثلها يلزم الحرامي ذلك ولا لا لا ما يلزمه ليش لان البيع صحيح ولا فاسد؟ البيع فاسد يلزمه رد الثمن. واضح؟ ولا يلزمه بدل عنها لان العقد وقع على معينة فاذا تبينا ان هذه العين المعينة مملوكة لغيره لم يصح البيع. واضح؟ هذا في بيع ايش؟ العين. طيب النوع قال لك بيع دين النوع الثاني من العوض يكون دين ايش هو الدين الدين هو الشيء الموصوف في الذمة. انت تروح لمحل التمر تقول له اعطني كيلو تمر سكري طيب كيلو تمر السكري هذا يا اخوان هل يلزم البائع ان يسلم كيلو تمر سكري من هذا الكرتون؟ ولا ممكن من الكرتون الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر ممكن اذا هو ثبت في ذمته لك كيلو تمر سكري بالاوصاف المتفق عليها. واضح؟ هذا الكيلو يتحقق في الواقع بافراد كثيرة. من هذا الكرتون ومن هذا صح ولا لا؟ هو في المحل عنده فيه مئتين كيلو لو اعطاك اي واحد منها اجزأ ماشي؟ فلو اعطاك البياع كيلو تمر عطاك فكيس فيه كيس فيه كيلو تمر قال خذ هذا كيلو تمر السكري ثم تبينا بعد ذلك ان الكيلو الذي اعطاك اياه قد اشتراه واحد من قبل وحطوا عنده وديعة اشترى واحد قال انا بلف الدكان خلي هذا عندك. باع ما يملك ولا ما لا يملك باع ما لا يملك صح ها نقول لا هنا لا نقول انه باع ما لا يملك لكن نقول يلزمه طيب راح اشتكى في المحكمة قال اطالبه ببدل يلزم البدل ولا لا؟ يلزم البدل ولا نقول له العقد فاسد شو الجواب الصحيح يلزمه البدل ولا نقول ان العقد فاسد. ايش الفرق؟ الفرق السيارة وقع العقد على عين معينة. اذا وجد الخلل فيها خلاص بطل البيع. اما هنا لم يقع العقد على عين معينة المبيع هنا دين يعني ايش دين؟ يعني موصوف في الذمة ثبت في ذمة البائع. واضح؟ فاذا اعطاك شي فيه خلل اعطيك بدلا عنه. واضح؟ طيب تعين مثل السيارة بنرجع لها الان بس انت خليك في الاول عين عرفتم العين دين عرفتم العين بعدين نشرح الباقي. يبقى عندنا المنفعة مثل ايش؟ مثل العلامة التجارية بيع العلامة التجارية الان لما تروح تشتري علامة تجارية. المطعم من المطاعم المشهورة مثلا مطعم من مطاعم بروست له علامة تجارية معروفة وتبغى تشتريها خلاص؟ واشتم العقد بينكم؟ يعطيك يسلمك كرتون ولا يسلمك ايش يقول يسلمك منفعة وهي حق الانتفاع واستغلال هذا الاسم التجاري واضح ولا لا؟ مثل الوكالة فهذا يسمى بيع منفعة وسيأتي معنا بعض الامثلة ايضا في التمارين طيب اذا كان البيع فيه عوضان ثمن ومثمن. فيتصور ان يكون الثمن عينا والمثمن عين مثل ايش؟ ابيعك سيارتي هذي بسيارتك وشفت سيارة قلت والله سيارتك ممتازة قال لا والله ما هي بعاجبتني معه ما هي عاجبتني هذي السيارة طيب اعطيك سيارتي؟ قال سيارتك احسن سيارة في العالم. خلاص خذ سيارتي واعطيني سيارتك. هنا بيع عين بايش بعين ماشي وقد يكون بيع عين بدين هذي السيارة مقابل الف كيلو تمر هذه القضية من اعقد القضايا وستتضح بعد قليل. لكن خليه خليني اعطيك مثالين. اعطيك مثالين اعطيك مثالين المثال الاول يقول بعتك كرتون التمر هذا بيعين ولدين عين بعتك الف كيلو تمر الدين اذا لما تم العقد بيني وبينك على بيع الف كيلو تمر ثبت في ذمتك الف كيلو تمر تسلمنها لي من اي مكان ما لي شغل دبر حالك لكن لما قلت بعتك هذا الكرتون فان لو انا قلت له انا ابغى بداله هذا الكرتون او انت بعد العقد قلت له ما راح اعطيك هذا الكرتون اعطيك الكرتون الثاني من حقك تغير لا ما هو من حقك لان هنا وقع البيع على عين معينة وليس على شيء موصوف يثبت في ذمة البائع على كل حال ستتضح بعد قليل بالامثلة ان شاء الله المنفعة مثل خدمة يعني ممكن تكون بس فرق بين الاجرة المنفعة في الاجرة مؤقتة وبيع المنفعة دائم. يعني لو قلت لك هذي العلامة التجارية اسمح لك تستخدمها لمدة سنة وتعطيني الف ريال اجارة لو قلت لك هذي العلامة التشهيرية خلاص انا متنازل عنها لك الى الابد مقابل مئة الف ريال هذا ايش هذا بيع المنفعة ماشي طيب ننتقل الان الى تقسيم اخر للبيع شوف في مسألة عند الفقهاء هذي المسألة ركزوا فيها كذا اذا بعت دين بدين فلا بد من قبض احد العوضين يعني ايش انا ابغى اسألكم سؤال اشوف فهمتم الدين ولا ما فهمتم بيع الدين ما شاء الله تبارك الله ها خليه هذي الخمسات ما راح اعطيكم لا تخافون يا اخي اذا قلت لك انا رحت عندك واشتريت من عندك خبز قلت اعطيني كيس الخبز هذا بكم؟ قلت لي بخمسة ريال. قلت خلاص اشتريت منك كيس الخبز هذا بخمس ريالات طيب قلت لك اشتري منك بخمس ريالات قلت لي تم. جيت انا سحبت هذي الخمسة واعطيتك اياها. تعترض علي؟ ما لك حق تعترض لان الانا الذي يجب علي تجاهك هو خمسة ريال ثبتت في ذمتي ان وفيتك هذي ولا هذي ولا هذي ولا هذي ولا هذي ولا هذي كلها سوا او ريالات او اعطيتك ريالات تبغاني اطلع ريالات يا شيخ؟ طيب فحين اذ نقول هذا بيع هذا يسمى دين ماشي؟ ما هو رقم خمس ريالات لها رقم؟ لا خمس ريالات ثبتت في الذمة ماشي؟ طيب لو اني اشتريت بالتمر قلت له اعطيني كيلو تمر بخمسة ريال الان الرجال قدامه عشرة كيلو لو سحب لي كيلو من هنا ولا من هنا ولا من هنا يجزئ ولا لا؟ يجزئ اذا هذا دين بدين صح ولا لا لا مو مجهول معلوم انه واحد كيلو تمر سكري اوصافه كيت وكيت وكيت غير محدد لكنه موصوف غير محدد بالعين بالذات غير محدد لكنه معروف بالوصف خلاص؟ يجوز هذا بشرط قبل ان تفارق المحل تكون اعطيته الفلوس او قبل ان تفارق المحل يكون اعطاك ايش؟ السلعة يشترط قبض احد العوظين ما هو لازم تقبظ العوظين جميعا بيع الدين بالدين شف موجودة عندك في المربع يشترط في بيع الدين بالدين ايش قبض احد العوظين طيب خليني اختبركم واشوف فهمتوا ولا لا. لو اني رحت للمحل وقلت له بعني هذا الكرتون من التمر ها مشيها يا شيخ بعدين بعد الدرس عشان بس لا تشكل. طيب شوفوا مشايخ لو اني اشتريت منه قلت له اشتري منك هذا الكرتون خلاص بخمسين ريال قال لي تم تم العقد وخرجت انا من الدكان ومشيت قلت ارجع لك بعد العصر اخذه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ليش؟ لان هذا ليس بيع دين بدين. واضح؟ ويبقى هذا الكرتون امانة عند البائع. لو رجعت بعد الظهر جيت وقلت اعطيني الكرتون قال والله يا شيخ جاه حرامي وسرق الدكان كله او سرق كرتونك من غير تعد من البائع ولا تفريط منه هل يضمن لك ما يظمن لكن لو كنت اشتريت منه عشرة كيلو تمر سكري او صف لنا قلت خذ الفلوس انا اجيك العصر استلم منك ثم جيت العصر قال والله التمر السكري اللي عندنا خلص انباع كله ولا ضاع ولا انسرق ولا انحرق يلزمه انه يعطيك التمر ولا ما يلزمه؟ يلزمه لان هذا دين ثبت في ذمته شفتوا ولا لا؟ هذا دين ثبت في ذمتي وليس هناك سلعة معينة بعينها وقع العقد عليها واضح؟ مثل عقد السلام يأتي الان في الامثلة يا شيخ ما قبض يأتي معنا القبض الان الان ما في تقابل المذهب طبعا في خلاف بين اهل العلم في مسألة التقابض. المذهب طبعا التقابض لا يؤثر على صحة البيع التقابض يؤثر في مسألة انه هل يجوز ان ابيعه انا مرة ثانية ولا لا؟ يعني انا لو خرجت من الدكان حتى بس ما نستعجل ستأتي معنا هذه طيب حبة حبة خلاص كذا فهمتم ان شاء الله طيب ننتقل الان ايها الاخوة الكرام راحت السيارة والتمر. من حيث نوع المبيع الفقهاء عندهم بيع الاصول والثمار. ايش بيع الاصول والثمار؟ بيع الاصل مثل بيع النخلة وعليها تمر جيد النخلة اصل والتمر ثمرة او بيع الارض الارض يقول لك اذا باع الارض ما الذي يشمل فيها كل ما عليها من الاشياء المتصلة لكن لو كان في عندك اغراض مخزنها انت في الارض هل تدخل في البيع؟ جا واحد شاف قطعة ارض انت عندك قطعة ارض قلت والله هذي الارض من هنا لهنا وفي هذه الارض نخل واشترى هذه المزرعة يملك النخل ولا لا؟ يملك النخل. جيت انت يوم التسليم تبغى تشيل النخل؟ نقول لا يلزمك قظاء ان تبيع الارض بنخلها. لان اتفقتم على الارض ماشي ولفظة الارض تشمل النخل الا اذا استثنب كيفه لكن لو ان عندك سيارتك كانت موقفة في الارض لما جا يشوفها. قال ابيعك هذي الارض وانت ما شا الله موقف ثلاث سيارات هنا. قال اشتريت يوم جا التسريب وين قال انها لا اشتريت الارض بالسيارات تروحون عند القاضي القاضي يحكم بالسيارات ولا ما يحكم بالسيارات؟ لا يقول الارض والنخل اما ما تاخذها ليش؟ لان هذه المسألة ترجع الى العرف ترجع الى العرف من تقسيم البيوع للبيع من حيث الاجل كذلك البيع من حيث اثر القرض وهذه اللي نذكرها يا شيخ يحيى بمسألة القبض كذلك من حيث جريان الربا ومن حيث ثبوت الخيار فيه ومن حيث ماشي؟ طيب هذا ما يتعلق بالسلم؟ نأتي الى بعض التمارين يقول من خلال ما درسته في السلم بين مدى صحة السلام فيما يأتي ركزوا يلا يدفع زيد لسعد صفحة كم يا شيخ لطفي نأتي الى بعض التمارين حتى تتضح قضية الدين والعين شوفوا هذه التمارين هذي مسألة الدين والعين يعني من المسائل اللي دايم يغلط يعني يحصل فيها اشكال. هذه الغسالة انا رحت للمحل قلت بعني هذي الغسالة رقم كلها ستة تسعة تسعة ثلاثة ثلاثة اثنين واحد سبعة سبعة ايه هذي الغسالة ابغاها وتم التعاقد سجل رقم الهيكل حقها. هذا بيع عين ولا دين؟ عين احسنت. هذا عين معينة لو تبينا ان هذه الغسالة ليست له وانها تبع واحد من الزباين قد اشتراها. ماذا نقول في العقد العقد فاسد لانه باع ما لا يملك طيب مئة الف ريال سعودي ما شاء الله فهمتوا دين هذه الفلوس ما هي عاجبتك يا شيخ مئة الف لا يعني مثلا انت رحت اشتريت سيارة قال لك بمئة الف ريال المئة الف ريال هذي الدين ولا عين لو فرظنا ان المئة الف اللي في جيبك انسرقت ما لنا شغل انسرقت انت في ذمتك مئة الف لا تتعين المئة الف التي في جيبك ماشي طيب غسالة من مصنع بسونك فولت مئتين وعشرين حجم كبير جدا لون ابيض تاريخ صنع الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين تم التعاقد على هذه الاوصاف اعطاه الاولى اللي في اليمين يكفي ولا لا يكفي او اللي في اليسار او اللي في الوسط كلها تصلح تحقق عليه هذا يسمى بيع ايش؟ دين لانه الان بمجرد العقد يثبت في ذمة البائع دين عليك وهذه الغسالة المتفقة على اوصافها فمشوها قضية الدين هذي مشوها اللي ما فهمها ان شاء الله تفهم لاحقا ان شاء الله طائرة مثل التي في هذا الاعلان بجميع مواصفاتها. قال عندنا طيارات اوصافها كذا وكذا وكذا. تبغى تشتري واحدة؟ قال ابغى اشتري وحدة ايش الحكم؟ دين. نعم ننتقل الى الاسم التجاري بناسونيك منفعة احسنت مائة كيلو من التمر السكري. لا يجيني واحد يقول اللي في الصورة ما هو سكري. مشيها يا شيخ طيب نقول هذا ايش؟ دين نعم حق بناء جسر يمر فوق ارضي. انا عندي قطعة ارض. خلاص؟ وعندنا مركز تجاري. اشترى هالقطعة اللي الشمال عني واشترى القطعة الجنوب وانا جلست هنا ما رحت رفظت اني ابيع قال لي طيب اسمع اسمح لي ابني جسر من فوق يوصل بين البرجين يمر من فوق ارضك بس مهو مو سنة ولا سنتين خلاص الى الابد قلت خلاص تم وبعت هذه المنفعة هذا ايش؟ منفعة طيب جوالي الذي تراه ايفون خمسة عين احسنت حدد حق المرور من ارضي في اي وقت منفعة حق حقوق نسخ برنامج جامع الفقه منفعة احسنت نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى قضية البيع من حيث الاجل. باعتبار الاجل اما بيع مؤجل الثمن عفوا مؤجل المثمن يعني الثمن حاضر ومدفوع والسلعة ايش؟ مؤجلة ومثل السلم هذا يدخل فيه بيع السلم. الثاني تأجيل المثمن. تروح للوكالة تشتري سيارة يعطيك السيارة تستلمها وتخرج وانت ما دفعت شيء والثمن تدفعه مقسطا هذا يسمى بيع الاجل او بيع التقسيط وعندنا تعجيل الثمن والمثمن دفعت ريال واخذت خبز هذا هو البيع المطلق الطبيعي يعني. وعندنا تأجيل البدلين وهذا لا يجوز. لا يجوز ان يكون البيع مؤجل البدلين يقول ابيعك السيارة او ابيعك تمر يسلم بعد سنة مقابل مئة ريال تدفعها بعد سنة ما يجوز مؤجل البدلين لا يجوز واستثنى بعض الفقهاء وهم الحنفية استثنوا مسألة الاستثناء تأجيل البدلين فقط في مسألة الاستصناع والاصل عدم جواز تأجيل البدلين ماشي واخذ حقه بعد سنة لا يصح. يعني السيارة تسلم بعد سنة والثمن يسلم بعد سنة او الثمن يسلم بعد شهر والسيارة تسلم بعد سنة. هذا لا يجوز الى بيع السلام ايش هو بيع السلام عندك مكتوب التعريف عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. خلينا نبسط لك كذا بكلمات سهلة ان شاء الله الان انت عندك سفرة في الحرم خلاص من عنده سفرة في الحرم ناخذ عليه المثال يعني عشان يعزمنا بعدين نروح طيب هذا فلان مثلا انت عندك سفرة في الحرم مثلا وقلت والله انا شايل هم التمر خلال شهر رمضان رحت لواحد مزارع تمام؟ قلت له اسمع انا اريد ان اشتري منك تمر عجوة النوع الفاخر باوصاف كذا وكذا تمام العجوة السوداء معروفة وتسلمني اياها بتاريخ واحد رمضان تمام؟ سلمني اياه بتاريخ واحد رمضان. كم المقدار؟ قال المقدار مئة كيلو من هذا التمر والثمن؟ قال الثمن تاخذه الان خذ هذي الف ريال ماشي؟ هذا يسمى عقد ايش هذا عقد السلم الثمن معجل مدفوع في مجلس العقد والسلعة مؤجلة وموصوفة ليست معينة من بيع الدين اذا كان ظبطتم المسألة. الان لما اتفقوا على بيع التمر على بيع دين او على بيع عين دين. ماشي؟ فلا بد يكون الثمن مقبوض. اركان السلام عندنا بالنسبة للعاقدين سبق معنا العاقد لابد ان يكون جائزة التصرف وهذا في كل العقود ولهذا تكتب عندك في السلام يكون العقد جائز للتصرف الثمن يشترط ان يكون حالا مقبوضا في مجلس العقد. انت لما اشتريت منه تمر العجوة قلت اسمع الثمن اسلمه لك بعد بكرة او وبعد ثلاث ايام يجوز؟ لا يجوز. السلم لابد يكون حاله مقبوض في مجلس العقد. الثالث ان يكون المسلم فيه اللي هو التمر حقنا. او اولا مؤجلا لا يصح ان تسميه سلما تقول ابيع بيع سلم وتقول التمر تستلمه الان. ما صار سلم. السلم يكون التمر فيه مؤجل ماشي موصوف في الذمة ليس معينا يعني ايش؟ هل يصح عقد سلم تروح للمزارع تقول اشتري منك تمر عجوة الذي يخرج من هذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة يصح؟ قال لك لا الان انت تبيع الثمر قبل بدو صلاحه وقبل خلقه لا يجوز. لكن ايش الفرق بين الاولى والثانية؟ الاولى اللي قلنا جائزة وسلم البيع وقد وقع على عين ولا على دين موصوف في الذمة؟ موصوف في الذمة. يعني لو ان هذه النخلة تلفت صار حريق في هذي المزرعة وما انبتت ما خرجت التمر. هل يلزم المزارع شيء نعم يلزمه تسليم التمر المتفق عليه يروح يشتريه من السوق يدبر حاله. لان العقد بيني وبينك ما وقع على تمر هذه النخلة واضح ولا لا طيب الثالث ان يكون المسلم فيه اللي هو التمر مثلا مما يمكن ضبط صفاته. في اشياء ما يمكن ضبط صفاتها مثل السيارة المستعملة السيارة المستعملة هل يمكن ضبطها بالصفات ها والله يقول لك السيارة ماشية عشرة الاف كيلو لونها ابيض اه نوع كرسيدا موديل كذا عشر الاف كيلو لو كانت مع واحد محترم طبيب مثلا دكتور محترم غير عشرة الاف كيلو ماشية مع واحد على قولهم درباوي ها صح ولا لا في فرق ولا ما في فرق ولا مفحط فيقول لك استعمال امريكي ولا استعمال طبيب ولا استعمال مهندس ولا كذا واضح؟ فالمقصود ان السيارة المستعملة لا يمكن ضبط صفاتها. فلهذا لا يصح السلم فيها طابع ان يكون موجودا غالبا في محله اوقع عقد سلم على رطب يسلم في فصل الشتاء ممكن ولا غير ممكن؟ طبعا الان مع الثلاجات وكذا صار ممكن. لكن في السابق عند الفقهاء لا ما هو ممكن مثلا عندنا فواكه ما تكون الا في الشتاء مثل ايش اليوسفي يظن حمضيات يوسفي وكذا انا ترى خبرتي الزراعية نص ونص وان كان جدي الله يرحمه مهندس زراعي لكن المقصود انه اتفق على تسليم اه مئة كيلو من اليوسفي يسلم في او تاريخ كذا هذا التاريخ في الصيف ممكن يسلم ولا ما ممكن غير ممكن اذا هذا عقد سلم غير غير صحيح ماشي من صيغة السلم لابد ان تكون اه متضمنة لما يأتي. اولا ظبط الصفة بذكر كل ما يؤثر في الثمن ايش رأيكم في العقود الاتية؟ تم التعاقد عقد سلم على بيع تمر سكري اه لا خلاص خلنا نقول تم التعاقد بين زيد وعمرو على عقد سلم يسلم فيه مئة كيلو من التمر بتاريخ واحد رمضان يكفي متأمرونيش يسلمك حشف ولا يسلمك عجوة فرق واضح قال طيب تم التعاقد على تمر جيد يصلح لا بد تقول وش جيد سكري خلاص وهكذا فلا بد من ذكر كل وصف يؤثر في الثمن الثاني ان يذكر المقدار والفقهاء في المذهب يقولون لابد ان يذكر المقدار بالمعيار الشرعي. ايش المعيار الشرعي ان كان مكيلا فبالكيل. مكيل مثل التمر. التمر عنده مكيل. فلهذا اذا بعت عقد سلم على تمر قال لك لابد ان تذكر مقداره الصاع ما ينفع بالكيلو والمسألة خلافية. المذهب هذا والقول الثاني اختيار شيخ الاسلام يقول لا ما هو لازم ماشي فتقول والله تذكر القدر يعني لو اتفقنا مثلا تم التعاقد على تسليم اه كمية كبيرة من التمر السكري اوصاف كذا وكذا وكذا. يكفي ايش كمية كبيرة؟ لابد من ذكر القدر واظح؟ كذلك في الصيغة لا بد ان يذكر الاجل المعلوم اذا بد من ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن نعم مؤثر في الثمن فيقول والله يسلم بعد شهر ولابد ان يكون الاجل معلوما. قال تسلم هذه هذا التمر يسلم فور حصاده. او جنيه يصلح ولا لا لا ما يصلح هذا تاريخ مجهول ثلاثة وخمسين السؤال ثمانية وعشرين اثنين وخمسين اثنين وخمسين السؤال ثمانية وعشرين يدفع زيد لسعد شيكا بمبلغ مئة الف ريال على ان يعطيه سعد عشرة الاف صاع تمر جيد غير محدد النوع تسلم في يوم زواج زيد ما يصح ليش ما اول شي تاريخ الزواج الرجال عزوبي قال انا في ايام الخطوبة ويمكن يوافقون على الزواج نقول اول شيء ايش؟ التاريخ غير محدد. ايضا نوع التمر غير محدد فلا يصح هذا يدفع زيد مئة الف ريال يتم تسليمها بعد اسبوع على ان يعطيه سعد عشرة الاف صاع تمر سكري قصيمي جيد بعد سنة ما يصح ليش احسنت لان الثمن يدفع بعد اسبوع نحن قلنا لابد ان يدفع الثمن ايش بمجلس العقد ما شاء الله عليكم صرتم يعني اه فاهمين ما شا الله يدفع زيد مئة الف ريال نقدا او مئة وعشرين الف مقصطة على ثلاث سنوات على ان يحصل على تمر هذه المزرعة بعد سنة سلما يدفع مئة الف ريال نقدا او مئة وعشرين الف مقسطة على ثلاث سنوات على ان يحصل على التمر هذه المزرعة بعد سنة سلام. ليش اولا المبلغ غير مدفوع في المجلس ومتردد. قال مئة الف نقدا هذا لا يصح. الامر الثاني انه قال تمر هذه المزرعة لا يصح هذا لا يصح هذا لانه قلنا لا يصح السلام في شيء معين يكون السلام في موصوف في الذمة لا يصح. اللي بعده يدفع زيد مئة الف ريال فوريا بتحويلها لحساب سعد على ان يتسلم من سعد كمية تكفي لتفطير خمسين صائم خلال شهر رمظان في تاريخ تسعة وعشرين شعبان ليش ما يصح احسنت المقدار مذكور ولا غير مذكور المقدار ما ذكر مقدار تكفي خمسين صايم خمسين صايم بعظ الصايمين يجلس قدامه صحن فيه عشر راه تيخلص وياخذ الصحن اللي عند جاره صح ولا لا؟ هذا غير محدد