طيب اذا نقول ليش ما تصح انا لله وانا لا تصح تصح تصح ليش؟ للعرف هنا في الخطأ في الشاشة يزعلون علينا الطلاب. تأجير سيارة ضائعة لمدة سنة بمبلغ خمسة الاف ريال ركب شخص سيارة اجرة على ان يوصله حيث شاء بمبلغ خمسطعشر ريال. ليش ما يصح احسنت لان المنفعة غير معلومة. نعم حيث شاء معلومة طيب ممتاز وقفت سيارة قلت قال ممتاز قلت ابركب السيارة بشرط بعطيك خمسطعشر ريال توصلني حيث شئت قال لك تم موافق خلاص؟ قلت الله لا يهينك وصلني الى لا ليت جدة يمكن تطلع برا الحدود السعودية ننتقل الان الى الاجارة من فيكم ساكن بالايجار يرفع يده مم اللي ساكنين بالايجار يركزون معنا اللي ساكن ملك اللي ساكن ملك عنده سواق ولا ما عنده اذا كان عنده سواق فهذا العقد اللي بينك وبين السائق عقد ايش عقد ايجارة فركز ايضا معنا خلاص طلاب الجامعة سكنين مجانا اجل يروحوا يتقهوا يعني ولا لا حتى طلاب الجامعة طلاب الجامعة اللي يطلع عند السكن وياخذ سيارة بريالين من الجامعة الاسلامية للحرم هذا عقد ايجارة ولا لا عقد ايجارة صح ولا لا؟ ركزوا معنا ايضا ما في حل نبدأ ايها الاخوة الكرام بالنسبة لاركان الاجارة الاجارة اولا عقد لازم يعني ايش الايجار عقد لازم يعني ليس لاي من الطرفين فسخه الا بالتراضي. خذوا فائدة العقود منها عقود لازمة ومنها عقود فازا العقود اللازمة لا تفسخ الا بالتراضي العقود الجائزة لاحق اي واحد من المتعاقدين انه يفسخ العقد مثال على العقود اللازمة عقد الاجارة رحت انت لمن جيت من فين يا شيخ جيت من داغستان للمدينة واخذت لك غرفة قالوا لك سكن الجامعة السكن مليان ما في سكن انتظر فاضطريت تستأجر الغرفة. قال لك اؤجرك الغرفة لمدة سنة. بعشرة الاف ريال استأجرت منه الشقة لمدة سنة بعشرة الاف ريال واعطيته مقدم ستة اشهر خمسة الاف بعد يومين كلموك سكن الجامعة قالوا تعال توفر سكن مجانا رحت للسكن انت الان متورط في الغرفة ذهبت الى صاحب الغرفة قلت له انا خلاص ابغى فلوسي وخذ غرفتك هل يلزمه انه يرد لك فلوسك ويفسخ العقد ولا لا؟ لا يلزمه ذلك. اذا تراضيتم فالحمد لله رب العالمين يشترط خيار يشترط خيار مثلا يقول ثلاثة ايام انا انظر مثلا ممكن لكن المقصود اذا تم العقد فهو عقد لازم لا يفسخ الا بالتراضي ايوة هذا من من فسخ العقد برضا لابد من الرضا. نعم. اذا وضح معنى العقد اللازم طيب والعقد الجائز مثل ايش الوكالة اوكلك يا فلان في بيع هذه القارورة. اخذت هذه القارورة ورحت تبيعها. اتصلت عليك قلت تعال تعال انا خلاص ما ابغى ابيعها ارجعها. من حقي ان افسخ العقد ولا مو من حقي من حقي من حقك انت انك ترجع في نص الطريق وتفسخ العقد نعم اذا الوكالة عقد جائز لكلا الطرفين فيه عندنا عقود جائزة لطرف ولازمة لطرف. من يعطينا مثال على عقد جائز من طرف ولازم من طرف الجعالة لازمة من طرف المذهب هي جائزة ليست لازمة. المذهب جائزة من الطرفين الجعالة الرهن احسنت الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن. يعني انت مثلا اشتريت سيارة بمئة الف تدفع بعد سنة قال لك ارهن عندي بيت رهنت البيت جاء هو بعد يومين قال خذ الرهن ما عاد لي حاجة في الرهن انا واثق فيك من حقه ان يفسخ الرهن يفك الرهن نعم اذا هو جائز في حقه. من حقك انت تجي تقول له الا سلمني الرهن غصب عنك لا اذا من هو لازم في حقك؟ واضح يا مشايخ اللي يقول واظح يرفع يده سعد واضح واظح طيب الحمد لله نبدأ الان في اركان الاجابة ركزوا معنا اركان الاجارة المؤجر اللي هو صاحب العمارة اللي انت ساكن فيها خلاص؟ والمستأجر يقول وصلني الى انت من فين شيخ داغستان طيب نقول لا هذا جهالة واضح اه استئجار شخص على ان يقوم بالاذان مقابل مئة وعشرين ريال. كل اذان مئة وعشرين ريال اللي هو حضرتك اللي ساكن في الشقة خلاص والاجرة هي العشرة الاف اللي تدفعها في اول السنة ولا العشرين الف ولا كله عاد بحسبه ماشي والعين المستأجرة هي الشقة وصيغة العقد هي اللي وقعت عليها الله يحفظك اول ما سكنت خلاص؟ طيب بالنسبة للمؤجر يشترط ان يكون جائز التصرف وهذا كما قلنا في البيع جائز التصرف ما يحق لغيره ان يتصرف طيب يتعلق بالمؤجر مسألة اذا تلفت العين من غير تعد ولا تفريط منك يا ايها المستأجر فضمانها عليك ولا على المؤجر ضمانه على المؤجر ضمانه على المؤجر واذا تلفت تلفا كاملا انفسخ عقد الايجار. ولهذا مثلا لو واحد استأجر عمارة ثم جاءت الازالة وازالوا هذه العمارة وباقي على عقد الاجارة عشر سنوات من اللي يتحمل الخسارة هذي المؤجر صاحب العين فنقول يحق للمستأجر ان يسترد ما دفع وينفسخ عقد الايجار بذلك. واضح من المسائل ايضا عندنا الكلام عن المستأجر المستأجر يشترط ان يكون عن جائزة تصرف صح ولا لا؟ ولا فيه طلاب يركبون اقل من ريال في احد يركب بريال ولا ريالين نعم ليش ها اللي يشيل بالنفر بالنفر بريالين صح ولا لا ريالين اسألوا طلاب الجامعة هم ادرى بالنسبة للمستأجر العين المستأجرة لها شروط. الشرط الاول ان تقع الاجرة على المنفعة لا على العين هل يصح واحد يقول لو سمحت استأجر منك الماء هذا لشربه لا. استأجر منك رغيف لاكله لا لان هنا العقد واقع على ايش على المنفعة ولا العين؟ على العين وعقد الاجارة يقع على المنفعة الثاني طيب المنفعة هذي نوعان عندنا منفعة تتعلق بآدمي مثل السائق اللي يشتغل عندك بالاجرة. هذا السواق العقد اللي بينك وبينه عقد ايجارة. على منفعة عين ولا منفعة ادمي؟ منفعة ادمي هذا نوعان اذا قدر نفعه بالوقت فهو اجير خاص. واذا قدر بالعمل فهو اجير مشترك يعني الان انت متفق مع السواق تقول له كل يوم من الساعة ثمانية الصباح الى الساعة اثنين الظهر تكون عندي تشتغل في مشاويري حددت له بالمشوار ولا بالزمن بالزمن هذا اسمه اجير خاص. ما حكمه؟ من الاحكام التي يختلف فيها الاجير خاص عن الاجير المشترك ان الاجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده من غير تعدي ولا تفريط لا يظن يعني مثلا انت مشغل حركة الاكل خادمة مثلا في البيت تمام؟ وهي تطبخ من غير تعدي ولا تفريط انحرق الاكل من غير تعدي ولا تفريط. هل تضمنها قيمة هذا الطعام لا لانه اجير خاص. اما الاجير المشترك انت اخذت طعام سمك ورحت يوم الجمعة عند المحل قلت خذ هذا السمك اطبخه لي. اجيك بعد ساعة. مشيت بعد ساعة قال لك والله احترق من غير تعدي ولا تفريط. نقول يضمن واضح؟ لايش؟ لان الاجير المشترك يأخذ اموال الناس كثيرين فاذا حكمنا عليه بانه لا يظمن ادى هذا الى ظياع اموال الناس خاصة انه يأخذ المال ويختفي به يعني في محله ماشي؟ طيب ننتقل الان الى منفعة العين منفعة العين مثل استئجار الشقة اللي انت ساكن فيها من شروط الاجرة ايضا ان تكون الاجرة واقعة على منفعة مباحة. خرج بذلك المحرمة كما لو استأجر شخص قال عقد تجارة على قتل مسلم نعوذ بالله هذا عقد باطل وايضا يشترط الا تكون في قربة وطاعة من الطاعات. يقول تعال ابغى استأجرك بيني وبينك عقد ايجارة انه كل يوم من الساعة ثمانية الى اثنعش تقعد في المسجد تصلي تمام؟ نقول لا يصح عقد الاجارة على على قربة من القرب واضح؟ لان القربة لا تكون يطلب اجرها الا من الله سبحانه وتعالى. طيب الامامة والاذان المذهب يقول لا يصح فيها الاجرة لكن يصح فيها ان يأخذ رزقا من بيت المال يعني ياخذ راتب من آآ الحكومة او بيت المال ذلك يصح ان يأخذ من غلة الوقف يكون فيه وقف شرطه ان غلة هذا الوقف للامام او المؤذن ويصححون فيها الجعالة ايضا وستأتي معنى الجعالة طيب الثالث خلينا نكمل ونشوف بعدها. الثالث ان يكون اهذه المنفعة مقدورا على تسليمها تذكرون السيارة اللي ضاعت هذيك تذكرونها ولا نسيت لو واحد قال لا انا ما ابيعها انا اؤجرها يجوز؟ نقول لا تصح لا يصح بيعها ولا يصح اجارتها كذلك يشترط ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر المشترط ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر. وليس المشترط ان تكون العين مملوكة للمؤجر. في فرق يعني لو استأجرت عمارة لمدة عشر سنوات هل من حقك انك تؤجر الشقق ولا لا؟ من حقك هل تملك العمارة لأ لكنك تملك المنفعة. فيجوز ان تؤجر. لكن لو استعرت سيارتي قلت لو سمحت ممكن استعير سيارتك ثلاث ايام عندي مشاوير. اعرتها لك هل يجوز لك ان تؤجرها لا لان المستعير لا يملك المنفعة انما يملك الانتفاع بنفسه فقط طيب من شروط ايضا المستأجر ان تكون المنفعة معلومة اما بالوصف او بالعرف كيف بالوصف يقول وقف سيارة يقول وصلني من هنا من بوابة الجامعة الإسلامية الى الحرم عند باب السلام المنفعة معروفة بايش بالوصف قد تكون المنفعة معروفة بالعرف مثل ايش مثل استخدام البيت وكذا لكن ايضا مثل واحد يوم الجمعة واقف على الشارع وجا باص ولا من السيارة ميكروباص هذا الصغير اشر له وركب وراح وصلوه عند الحرم هنا العرف دلنا على المنفعة المطلوبة وهي منفعة التوصيل الى الحرم. واضح؟ ولم يتم التعاقد عليها نصا. وايضا شف هذا المسألة فيها عرف في المنفعة وعرف في الاجرة هل لما ركبت السيارة قال لك الراكب يدفع ريالين لا لكن انت تركب ساكت وتنزل الحرم كم تعطي ها يا شيخ ريالي صح ولا لا لا يا شيخ تغير مع ارتفاع البنزين تغير هذا كم صار اخر عهدي انها بريالين انك يوم الجمعة في اي مكان في المدينة تركب بالنفر هذا بريالين عليه عمل اهل المدينة طيب فنقول هنا المنفعة معروفة بالعرف وايش؟ والاجرة معروفة بالعرف. ننتقل الى الاجرة يشترط ان تكون معلومة بالنص توقف السيارة تقول وصلني الى جامعة الطيبة بعشرة ريال الاجرة معروفة بالنص. وقد تكون معروفة بالعرف زي صاحبنا اللي ركب الباص ودفع ريالين هذا ما يتعلق بمسائل الاجارة فيها اخر مسألة يقول لك ان الاجرة تجب بالعقد ما لم تؤجل يعني اذا تعاقدت مع شخص على عقد ايجارة للعين ثلاث سنوات متى تدفع الاجرة؟ اذا اتفقتم على موعد فعلى ما اتفقتم عليه؟ على حسب الاتفاق. اذا لم تتفقوا على موعد فالاصل ان تدفع الاجرة عند عند ايش؟ عند العقد. واما الصيغة فتكون دالة على المقصود وقد سبق بيان ذلك اما بالقول او بالفعل. القول يقول وصلني الى المكان الفلاني بعشرة والفعل واقف على الشارع وقفت السيارة ركب السيارة نزل في الحرم وهم ساكتين هذه صيغة ايش فعلية نأخذ بعض التمارين في الاجارة. نعم اي نعم استأجرت شقة وحدة حتى مو شقتين ورحت اجرت هذه الشقة لشخص هل يجوز ذلك؟ المذهب انه يجوز لك ان تؤجر وهذا مذهب الجمهور نعم المذهب انه لك ان تؤجر اذا اشترط هل هو شرط صحيح ولا فاسد؟ المذهب انه شرط فاسد طيب يعني المذهب يقولون ان هذا مخالف لمقتضى العقد. يقولون كما انه لا يجوز في البيع تقول ابيعك بشرط ما تبيع. كذلك ما يجوز اجرك بشرط ما تأجر لكنهم اشترطوا شيء شوف اشترطوا في من يؤجر من الباطن اللي يسموه الان التأجير من الباطن صح ولا لا المستأجر اذا اراد ان يؤجر لغيره لا يجوز ان يؤجر الا لمن كان يماثله في الانتفاع. اما اذا كان اكثر منه ضررا فلا يجوز يعني استأجرت شقة رحت لصاحب العمارة وقلت انا عريس جديد وانا وزوجتي وكذا ونستأجر شقة قال والله طيب انا ودي ناس يعني ايه هذي هدوء بالعمارة وكذا واستأجرت جلست يومين ما ناسبتك الشقة رحت شفت واحد عنده خمسطعشر ولد كل واحد فيهم منهم عشرة مراهقين وثلاثة يعني اه صغار والمقصود ورحت اجرته الشقة يجوز لا ليش؟ لانه اجره بما هو اكثر منه ضررا حتى لو ما فيهم شرط لو ما في شرط فنقول لا يجوز ان تؤجر الا بما يساويه في ايش؟ في الانتفاع او اقل منه في الضرر. نأخذ بعض نعم حتى لو ما في شرط ما يجوز مثلك او دونك في الضرر. نعم. السؤال الثاني عشر بين حكم الاجارة فيما يأتي دفع صبي عمره سبع سنوات لصاحب عمارة مئة الف ريال ما شاء الله عليه مقابل ان يؤجره مقابل ان يؤجره العمارة لمدة سنة لا يصح لان العاقد ليس جائز ان تصرف. صبي عمره سبع سنوات يملك عمارة قام بتأجيرها لشخص مقابل سيارة فاخرة عن كل سنة. لا يصح ليش غير جائزة التصرف ترى حتى سيارة فاخرة كذا ما ينصلح. لانه ايش؟ الاجرة معلومة ولا مجهولة مجهولة السيارة فاخرة ما يكفي لرفع الجهلة. تأجير محل بيع الافلام والاغاني لا يجوز ننوم قلنا لا تصح على منفعة محرمة يجيك واحد يقول لا بس يمكن افلام هادفة واغاني قصدهم بها لا نحن نقصد المعنى المتبادل. طيب استعار شخص سيارة من اخيه ثم قام المستعير بتأجير السيارة لا يصح ذلك التكبيرة ياخذ عليها عشرة ريال نقول لا يجوز هذا لا يصح لانها عمل قربة لكن كما قلنا اذا كان يصرف له من بيت المال او كان رزق من بيت المال او كان غلة وقف بس ركوب اجرة من الجامعة الاسلامية الى المسجد النبوي دون تحديد المبلغ مسبقا هذا الجواب طبعا ما يعرفه الا طلاب الجامعة يصح ليش؟ الاجرة معلومة مجهول الاجرة معلومة بالعرف ريالين لا يصح لان السيارة ضايعة غير مقطوعة حدد نوع الاجير هل هو اجير خاص ولا مشترك فيما يأتي؟ ذهب زيد الى الخياط بثلاثة امتار من القماش واعطاه مئة ريال مقابل خياطته ثوبا مشترك احسنت يدفع صاحب محل الخياطة للخياط مبلغ الف ومئتين ريال شهريا مقابل مقابل عمله في المحل من الساعة عشرة صباحا الاثنين ظهرا من خمسة الى عشرة ترمزان هذا اجير خاص احسنت تفجير خاص يدفع زيد ثمان مئة ريال شهريا لسائق يعمل عنده يوميا من الساعة ستة الى عشرة مساء خاص احسنت يدفع زيد لعمرو مئة الف ريال مقابل بناء بيته مشترك لانه هذا حدد بالعمل لا بالزمن. يدفع زيد لعمرو عشرة الاف ريال شهريا مقابل العمل في بناء المنزل لمدة عشرة اشهر من الساعة ستة صباحا ستة مساء يوميا لا لا هذا بارك الله فيك خاص لا يضر في يعني ليس المقصود في الخاص انه لا يحدد مجال العمل. لا تحديد مجال العمل هذا ما في اشكال. لكن المقصود انه عمله والمطلوب منه بالزمن وليس بالانجاز ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى القرض ناخذ القرض والتمارين حقت القرض بعد الصلاة ان شاء الله القرض ايها الاخوة الكرام مستحب للمقرض وله اركان المقرض يشترط فيه ان يكون جائز التبرع. ايش جائز التبرع دحين انت من اول تقول لنا جائزة تصرف جبت لنا لفظ جديد وهو جائزة التبرع ما الفرق بين جائز التصرف وجائزة التبرع؟ انا اعطيكم مثال عندنا ولي على مال يتيم هل له ان يبيع ويشتري في مال اليتيم ولا لا؟ له ذلك لكن هل له ان يتبرع من مال اليتيم فيقرض الناس او يتصدق ليس له ذلك. اذا ولي اليتيم جائز التصرف في مال اليتيم لكنه ليس انت جائز التبرع التبرع اخص يكون فيه الذي يملك عندنا المقترض يشترط ان يكون جائزة تصرف اما المقترض المال المقترض بفتح الراء لابد ان يكون معلوم القدر لو اعطيتك ظرف قلت خذ هذا الظرف قرض واشهدت على القرض لا يصح هذا القرض حتى نعلم المقدار حتى تطالب به الثاني ان يكون المقترض عينا يجوز بيعها. فلا يصح قرض شيء لا يجوز بيعه كالخمر. لا يصح. طيب انواع المقترض عندنا مثلي وعندنا قيمي. المثليات بعبارة تقريبية هو المذهب يقولون المثلي هو المكيل والموزون الذي لا تدخله الصناعة لكن بعبارة حتى تقرب المراد التمر التمر مثلي ولا قيمي يعني لو قلت لك كيلو تمر تلقى متماثل افراد كثيرة متماثلة صح ولا لا اذا هذا مثلي اذا اقترضت مني شيئا مثليا ترد مثله. وجيتني قلت والله انا محتاج صاع من التمر. اقترضت مني صاع من التمر. تطالب بايش بصاع من التمر. واما القيم او القيم فهو الذي لا تتماثل افراده. عندي سيارة مستعملة قدرنا قيمتها عند التجار قالوا قيمتها عشرة الاف. جيتني قلت ابغى اقترضها انا محتاج انا بتزوج وبقترظها منك فاقترظتها ما الذي تطالب به قيمتها واضح قيمتها النقود مثلية الريال مثل الدراهم وهكذا. فالمردود يجب ان يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها واما حكم الزيادة في المردود فسيأتي في الصفحة التي بعدها. الصيغة بالنسبة للقرض يشترط ان تكون دالة على المقصود وفيه مسألة تتعلق بالصيغة ان القرض حال ولو اجله يعني ايش؟ يعني لو جيت واقترضت مني عشرة الاف ريال قلت لو سمحت انا محتاج عشرة الاف ريال اردها لك بعد اسبوع قلت تفظل هذي عشرة الاف ريال ومشيت انت خرجت هذه العشر الاف دخلت في ملكك صح ولا لا؟ دخلت في ملكك. ورحت انت اودعتها في حسابك وبعد نص ساعة تذكرت انا انه علي التزامات ما سددتها وانني محتاج للعشرة الاف ريال اتصلت عليك قلت سددني العشرة الاف الان هل يلزمك ان تسدد ولا ما تسدد الا بعد اسبوع لاننا اتفقنا بعد اسبوع المذهب وهو مذهب جمهور العلماء ان القرض حال ولو اجله يعني ان ذكر الاجل هنا غير ملزم واضح؟ وانه ثابت في ذمتك حالا واضح؟ لاني انا محسن يعني انا جزاني الله خير اني اعطيتك عشرة الاف وبعدين انا احتجت لها وتورطت فيها وانت يمكن عشر الاف تبغى تشتري فيها العاب ولا ولا محتاج حاجة ضرورية. هل نقول انا ملزم بالانتظار؟ لا من حقي ان اطالبك فورا واضح؟ طيب ننتقل الى الفراغات قلنا تكتب فيها ايش الاول جائز التصرف والثاني دالة على المقصود جائز التصرف. شوف يا شيخ في قاعدة في القرض احفظها وصم كل قرض جر نفعا فهو ربا اقرظك عشر الاف ريال ما ابغى منك شي الا تردها عشر الاف بس انك توصل اولادي خلال هذا الشهر للمدارس ربا يا شيخ عشر الاف بعشر الاف ما اطلب منك ولا زيادة. نقول جر نفعا انت ما خفت زيادة بالنقد اخذت زيادة منفعة لا يجوز ربا خلاص؟ طيب يدخل في هذه المسألة مسألة الزيادة في القرض الزيادة في القرض قسمان الزيادة المشروطة فهذه محرمة. اعطيك عشرة الاف تردها لي عشر الاف ومئة. يجوز؟ لا يجوز اذا كانت مشروطة فهي محرمة سواء كانت من جنس القرض عشر الاف بعشر الاف ومئة او كانت بمنفعة اخرى او كانت باشتراط عقد اقول عشر الاف بس بشرط تأجرني الشقة اللي انا من اول اقول لك اجرني ما رضيت تأجرني. اجرني اياها بمئة الف ريال لا يجوز ربا اما اذا لم تكن الزيادة مشروطة فلها صور عندنا صورة الوفاء باجود واحد اقترظ من عندك على سبيل المثال تمر سكري وجاء ورد لك تمر سكري افضل منه بدون شرط نقول يجوز بل يستحب خياركم احسنكم قضاء. لا بأس بس ما يعني لا يكون هذا بشرط يكون من غير شرط. الصورة الثانية ان يكون بهدية يجي واحد يبغى يعطيك هدية وهذا يحصل احيانا بعض الناس يقترض منك مبلغ كان اول اصلا ما يهتم فيك ولا يسأل عنك قال بعد ما اقترض منك المبلغ انت الان تبغى تطالب؟ ها يا فلان سددت ولا لا؟ اول ما يشوف اتصالك ما يرد عليك خلاص؟ يجيك في نفس اليوم اشوف فلان جايب لك والله اني ذكرتك اليوم وانا في المحل اشتريت لك هذا الكيكة مثلا هدية اليوم الثاني تبغي تطالبه جايب لك ساعة قال والله هذي الساعة انا اليوم كنت ماشي سبحان الله جيت خطرت على بالي الله يجزاك خير هذه الهدية ما حكمها نقول الهدية ان كانت بعد الوفاة سدد الدين وانتهى الموضوع لا بأس بها تجوز اما قبل الوفاء فان كان هذا الشخص يهاديه من قبل جرت العادة بينهما اصلا دائما كل عيد زوجته تعطيه هدية وهذي الفترة مقترضة منه واعطته في العيد يقبلها ولا لا؟ يقبلها لانه كانت تحصل بينهما مهاداة من قبل واما اذا لم يجري بينهما التهادي ما في بينهم هدايا من قبل ولا يعرفوا ولا يسأل عنه. لما صار القرض لم يكن يهاديه من قبل نقول لا يجوز هذه الهدية لا تجوز هل يجوز لك ان تقبلها؟ نقول لا تقبلها. الا اذا احتسبتها من الدين او اخذتها وكافئته عليها. جاك الرجال بصحن تمر عجوة فاخر تقول تقبله وتكافئه عليه بنفس القيمة. تعطيه طحن عجوة فاخر مثل او تخصمها من الدين تقول والله هذي العجوة مئة ريال اخصم من الدين مئة ريال. واضح؟ هذا ما يتعلق بمسائل القرض ان شاء الله بعد الصلاة نرجع الى التمارين مدة