﻿1
00:00:06.850 --> 00:00:23.700
العارية ايها الاخوة الكرام هي اباحة نفع العين بغير عوض. الفرق بين الوديعة والعارية الوديعة دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه. اما العارية فهي دفع المال لمن ينتفع به ويرد

2
00:00:23.800 --> 00:00:40.450
عينه ولا بدله عينه عينه انا اعطيك الجوال عارية فترد الجوال بعينه بخلاف القرض فان القرض يرد بدله. اعطيك الف ريال مو لازم ترد الورقة نفسها. بل ترد بدلا منها

3
00:00:40.600 --> 00:00:57.250
ماشي طيب بالنسبة للعارية عندنا اولا حكمها هي سنة للمعير وجائزة للمستعير يجوز ان تستعير ويستحب ان تعير اركان العالية عندنا المعير يشترط ان يكون جائز التبرع وان يكون مالكا

4
00:00:58.600 --> 00:01:29.600
بايش للمنفعة ولا للعين للمنفعة. ايش الفرق لا خليني اعطيكم مثال اعطيكم مثال رجل استأجر جهازا ايش مثلا استأجر سيارة هل له ان يعيرها لغيره ولا لا له ان يعيرها لانه مالك

5
00:01:29.700 --> 00:01:41.600
للمنفعة واضح؟ هذا الكلام من حيث الاصل الفقهي من حيث الاصل الفقهي ان له ان يعير لانه مالك للمنفعة. هل هو مالك للعين لا لا يشترط ان يكون مالكا للعين

6
00:01:41.750 --> 00:01:59.350
طيب سؤال المستعير هل له ان يعير استعرت مني كتاب المغني لابن قدامة واحد اتصل عليك قال لك انا ادور على كتاب المغني عندك؟ قال ايوه عندي تعال خذه استعيروا

7
00:01:59.500 --> 00:02:18.750
فاخذه واستعاره منك ثم جاء واحد واستعاره منه وتسلسل اسناد مسلسل بالاعارة فهل يجوز للمستعير ان يعير ولا لا الاصل انه ليس له ان يعير. ليش اليس المستعير مالكا للمنفعة

8
00:02:19.900 --> 00:02:40.800
لأ المستعير لا يملك المنفعة انما يملك الانتفاع فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع ولهذا عرفنا العارية ما قلنا في العارية انها تمليك نفع العين. بل قلنا انها ايش اباحة نفع العين واظن اشرنا الى هذا في الدرس الماظي ولا ما اشرنا اليه

9
00:02:41.850 --> 00:02:58.400
اعطيك مثال على الفرق بين الاباحة والتمليك قلنا لك في سفر الحرم ولا ما ذكرناه سفرة الحرم لمن تجلسه قدامك الزبادي والدقة والشريك هل صار هذا مملوكا لك لا لكنه

10
00:02:58.500 --> 00:03:16.200
يباح لك فيجوز لك ان تأكل لكن ما يجوز تشيله معك سفري واضح طيب الا باذن كما قال الدكتور اذا استأذنت واذن ما في اشكال وحينئذ ملكك المستعير ايها الاخوة الكرام يشترط ان يكون جائز التصرف

11
00:03:16.250 --> 00:03:33.450
ويد المستعير ليست كيد المودع. المودع يده يد امانة. اما المستعير فالمذهب ان يده يد ضمان. استعرت شيء تلف فانت ضامن. حتى لو لم تتعدى ولم تفرط ماشي؟ العارية مضمونة بكل حال

12
00:03:33.500 --> 00:03:48.600
اخذت سيارة وصار فيها حادث انت ما انت غلطان فيه انت تتحمل ولا لا مستعير انت تتحمل ماشي طبعا هذا محل خلاف بين اهل العلم لكن هذا هو المذهب العين المستعارة

13
00:03:48.800 --> 00:04:04.300
يشترط ان تكون مباحة النفع ما يعير شيء محرم وان يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها قال لي ممكن تعيد الخبز؟ يقول بالله السندوتش هذا استعيره منك هاي صهيب ممكن واحد يستعير شيبس

14
00:04:05.300 --> 00:04:27.450
ويديني الحلاوة استعارة ممكن لا ليش ها لانه لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن ممكن ياخذ مثلا قلم استعارة ولا لا؟ ممكن واضح؟ لانه ينتفع به مع بقاء عينه

15
00:04:28.050 --> 00:04:54.200
كذلك المنفعة لابد ان تكون مباحة وهذا ذكرناه مرارا. طيب ننتقل الى السؤال الثالث والعشرون هل تضمن العين فيما يأتي؟ صفحة كم ثلاثة وسبعون هل تضمن العين فيما يأتي السؤال مئة واثنين وستين استعار زيد من اخيه سيارته فتلفت السيارة عند المستعير بسبب اساءة استعمالها وعدم التزامه بالطريقة الصحيحة للقيادة مفحط

16
00:04:54.200 --> 00:05:16.050
اجاركم الله يضمن ولا لا؟ يضمن احسنت. تضمن العين مئة وثلاثة وستين استعار زيد من اخيه سيارته فتلفت السيارة عند المستعير دون اساءة استعمالها ولا تفريط في المحافظة عليها ما فرط احسنت يظمن لانه عارية وقلنا العارية

17
00:05:16.450 --> 00:05:41.050
تضمن مطلقا صحيح وضع خالد سيارته عند سعيد ليحفظها له داخل حوش البيت فاخذها سعيد وتركها امام البيت مفتوحة فسرقت ليش الوديعة قلنا يد المودع احسنت لانه فرط في حفظه. اذا تضمن صحيح

18
00:05:41.100 --> 00:06:01.100
وضع خالد سيارته عند سعيد ليحفظها له داخل حوش البيت فاخذها سعيد ووضعها في المكان المتفق عليه مغلقة فسرقت ها لا يضمن لانه لم يفرط لا تضمن. سرق زيد سيارة عمرو ثم تاب الى الله عز وجل وعزم على ردها. ولكنها تلفت في حادث سير

19
00:06:01.100 --> 00:06:19.750
وهو في طريقه لاعادتها لعمرو يضمن ولا لا يضمن لان يد السارق يد ضمان على كل حال واضح؟ يضمن طيب تقدم المدعي الان ننتقل الى باب الغصب. افتحوا على باب الغصب

20
00:06:20.600 --> 00:06:44.000
افتحوا على باب الغصب صفحة كم ثلاثة وثلاثين صفحة كم يا شيخ ستة وثلاثين طيب ستة وثلاثين. مو في التمانين لا لا في الكتاب الاساسي شوفوا خلوكم معي في هذه الدعوة القظائية الان ننتقل من القاعة هذي الى قاعة المحكمة

21
00:06:45.150 --> 00:07:04.900
تقدم المدعي الى المحكمة قائلا هذا دحين احنا في مجلس القضاء قال يا شيخ ان حجاجا قد اخذ ناقتي غصبا منذ سنتين وباعها بدون علمي وقد مرضت وقد مرضت عنده

22
00:07:05.150 --> 00:07:24.700
مما تسبب في انخفاض قيمتها بمقدار الف ريال وقد ولدت هذه الناقة قبل شهرين عرفت وقائع الدعوة ولا لا واظحة طيب وش تطالب يا ايها المدعي؟ قال اطالبه بما يأتي. واحد

23
00:07:25.400 --> 00:07:43.200
تعويضي بمبلغ الف ريال عن نقص قيمتها بسبب المرض. ما هي مرضت ونقصت الف ريال؟ قالوا طالبوا بالف ريال عندك شي ثاني؟ قال نعم اثنين تعويضي بمبلغ الف ريال عن انخفاض اسعار الابل في هذه الفترة

24
00:07:43.800 --> 00:07:58.850
انخفضت اسعار الابل كانت الاول اسعار الابل مرتفعة الان انخفضت. صارت الناقة هذي نقصت قيمتها الف ريال. وطالب هو ان يتحمل هذي خلاص؟ قال لا اصبر يا شيخ عندي طلب ثالث. اطالبه برد الناقة الي

25
00:08:00.000 --> 00:08:21.500
اربعة اطالبه بتسليم ولدها ما هو ولدت قبل شهرين اطالبه يسلم الولد ولد الناقة ايضا الي مع الناقة خمسة اطالب ان يحكم ببطلان بيعه لناقته لناقتي لانه باع ما لا يملك مهو باعها هو صح ولا لا

26
00:08:22.100 --> 00:08:47.250
قال له طالب بابطال البيع ستة اطالب بدفع الفين ريال اجرة الناقة خلال السنتين عندنا ست طلبات يطلبها زيد عرظ الامر للقاظي قال تعال يا حجاج. وبعرض ذلك على المدعى عليه اقر بجميع ما ذكر. كل الكلام جملة وتفصيلا صحيح

27
00:08:47.350 --> 00:09:04.600
لكنه رفض اعطاء المدعي اي شيء ليش؟ قال لانه باع الناقة ولانه ليس بينهما عقد ايجارة. بعت الناقة كيف اسلمك اياها وانا بعتها؟ هذا واحد الامر الثاني كيف تبغى اجرة حق سنتين انا ما بيني وبينك عقد ايجارة

28
00:09:04.950 --> 00:09:22.300
والامر الثالث انه تاب الى الله والتوبة تجب ما قبلها. فما الذي يحكم به للمدعي خلينا ناخذ طلبات المدعي واحد واحد اول طلبة للمدعي قال اطالب بتعويضي بمبلغ الف ريال عن نقص قيمتها بسبب المرض ما هي مرضت

29
00:09:23.100 --> 00:09:40.200
قدرنا المرض قال هذا انقص قيمتها الف ريال ايش رايكم في هذا الطلب يحكم به القاضي ولا لا؟ انتم الان قضاة في المحكمة اللي يقول يحكم به يرفع يده احسنت يحكم بهذا الطلب شوف عندك رقم واحد في احكام الغصب ايش هو

30
00:09:42.800 --> 00:10:01.550
وجوب نقص ضمان نقصه في غير سعر هذا نقص بسبب نقص الاسعار ولا بسبب المرض بسبب المرظ اذا يضمن ولا لا؟ يظمن يقول القاظي يحكم. يقول القاظي حكمت لزيد بهذا الطلب الاول

31
00:10:01.850 --> 00:10:20.600
اللي هو الف ريال مقابل نقص قيمتها بالمرض تعال الطلب الثاني قالوا طالب ففيه نقص ارشى النقص يعني قال لك قيمة الناقة قبل المرض مثلا عشر الاف بعد ما مرضت صارت قيمتها كم؟ تسعة الاف نعم

32
00:10:21.100 --> 00:10:42.450
الطلب الثاني قال اطالب بتعويضي بمبلغ الف ريال عن انخفاض اسعار الابل في هذه الفترة تحكم به ولا لا لا يحكم به لا يحكم به شوف عندك ايش يقول في غير سعر لان الاسعار هذي ما لها علاقة بالغاصب. هذي اسعار السوق. اذا هذا الطلب نقول له معليش يا

33
00:10:42.550 --> 00:11:03.050
ايها المدعي هذا الطلب ليس من حقك ماشي الطلب الثالث اطالب برد الناقة يحكم له به؟ نعم يحكم به للمدعي يقول ترد الناقة الطلب الرابع اطالب برد الولد ايضا قال ولدها اللي ولدت معه ولا لا

34
00:11:03.100 --> 00:11:28.850
نعم هذي ذكرها عندك مكتوب ايش وجوب وجوب رد المغصوب بزيادته الزيادة نوعان زيادة متصلة كما لو سمنت الناقة صارت سمينة يردها بسمنها وزيادة منفصلة مثل الولد. كل الزيادة كلها ترد سواء كانت متصلة او

35
00:11:29.450 --> 00:11:57.450
او ايش؟ او منفصلة الطلب الخامس اطالب ان يحكم ببطلان بيعه لناقته لانه باع ما لا يملك يحكم به؟ نعم وهذا المذكور عندك انه ايش؟ بطلان ايش مكتوب عندك عدم تملك المغصوم. اذا هذا حجاج لما غصب الناقة هل تملكها؟ لا. واذا لم يتملكها فتصرف فيها تصرفه صحيح ولا باطل؟ باطل

36
00:11:57.450 --> 00:12:12.150
فاذا نقول كل تصرفات الغاصب باطلة لانه لا يملك. ماشي. رقم ستة يقول الطالب بالفين ريال اجرة مثل للناقة خلال سنتين. يقول انا الناقة هذي سنتين زين لو اجرتها اجرة المثل الفين ريال اطالب يعطيني الفين ريال

37
00:12:13.100 --> 00:12:30.400
يحكم له به؟ ايش قال عندك احسنت وجوب اجرة مثله مدة الغصب. اذا يحكم بهذه الالفين ريال كذا طلع زيد او طلع المدعي بايش من المحكمة طلع ومعاه ناقة ومعه ولدها

38
00:12:30.600 --> 00:13:00.900
ومعاه ثلاثة الاف ريال صح ولا لا ثلاثة الاف الف حقة نقص المرض والفين اجرة المثل كيف ليش يا شيخ؟ الله المستعان ها نعم الغصب يده يد ضمان يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط. كل المصائب تقع من عند الله

39
00:13:01.250 --> 00:13:28.500
تمام؟ تفضل يا شيخ نعم القاضي القاضي ينظر في اجرة المثل طبعا القاضي لن يقبل دعوة المدعي يقول اجرة المثل مليون ريال هل يأخذها القاضي مسلمة لا لكن نحن نفترض ان القاضي نظر فعلا فوجد ان هذه هي اجرة المثل ماشي

40
00:13:28.700 --> 00:13:41.850
طيب ننتقل الان اذا هذه احكام الغصب وجوب ضمان نقصه في غير السعر اخذ له ايش الف ريال حقت نقص المرض ان كان طبعا بالنسبة للنقص قد يكون تلفا وقد يكون نقصا

41
00:13:42.050 --> 00:14:00.050
التلف لو ماتت الناقة يضمن قيمتها كلها فان كان المغصوب مثليا مثليا زي ايش زي النقد مئة ريال اخذها غصب مئة ريال وتلفت. يظمنها بمثلها مئة ريال وان كان قيميا زي الناقة يضمنها

42
00:14:00.200 --> 00:14:14.850
بقيمتها. وجوب رد المغصوب رد الناقة وزيادتها رد الولد وان جهل ربه هذه مسألة. قال لك اذا تاب هذا الحجاج الى الله ولا يدري بحث عن الشخص الذي اخذ منه الناقة ولم يصل اليه

43
00:14:14.900 --> 00:14:37.400
كيف يتوب قال يتصدق بهذا المال بنية ان يكون الثواب لصاحبه طيب لو تصدق به وجاء صاحبه بعد ذلك يلزمه ان يدفعه الى صاحبه ان اصر صاحبه. يقول يا فلان ترى انت انا تبت الى الله وتصدقت بها عنك واجر ان شاء الله عظيم لك

44
00:14:37.500 --> 00:14:50.000
ان اردت الاجر خلاص قال لا الاجر انا اخذها اتصدق فيها بكيفي لكن ما هو انت اللي تتصدق ردها لي فيلزمه حينئذ الرد وهذا لما قلنا مضمونا تصدق به مضمونا يعني ان طلبه صاحبه

45
00:14:50.000 --> 00:15:05.950
وعدم تملك المنصوب وبطلان التصرفات من بيع او غيره. وجوب اجرة المثل مدة الغصب هذا ما يتعلق باحكام الغصب. فيه مسألة عند الفقهاء يذكرونها قريبا من احكام الغصب وهي مسألة دفع الصائل من هو الصائل المعتدي

46
00:15:06.100 --> 00:15:22.000
واحد ماشي فهجم عليه لص او مجرم يريد قتله. يريد ايش قتله هذا اسمه صائل على النفس لم يريد قتله اذا هو صائل على النفس ما الواجب على الشخص الذي اعتدي عليه

47
00:15:22.200 --> 00:15:41.800
يقولون هنا يجب ايش دفع الصائل بالاسهل. يعني ايش يجب دفعه بالاسهل شاف واحد جاي يبغى يقتله هل له انه مباشرة معاه مسدس مرخص طبعا طلعه ويقتل هذا الشخص هل له ذلك

48
00:15:42.100 --> 00:16:06.150
ليس له ذلك بل يكون الدفع ايش بالاسهل اذا كان ذلك الشخص يندفع بالتهديد قال شوف ها صورتك وارسلت صورتك على الواتساب يندفع بذلك او اتصل على الشرطة يندفع بذلك فلا يجوز قتله ولا جرحه. ان كان ما يندفع بالتهديد لا يندفع الا بجرحه او اطلاق مثلا في يده

49
00:16:06.150 --> 00:16:33.400
فانه يدفعه بالاسهل. واضح؟ والفقهاء يقولون ان الصائل على النفس دفعه واجب ليش واجب لان النفس يجب حفظها اي نعم هو بالمعنى العام فنقول لان النفس يجب حفظها بخلاف الصائل على المال ويستثني الفقهاء من مسألة الصائل على النفس في وجوب الدفع وهي مسألة الفتنة

50
00:16:33.500 --> 00:16:45.900
اذا صار فيه فتنة بين المسلمين لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا هنا لا يجب دفع الصائل لهذه الادلة

51
00:16:46.200 --> 00:17:06.450
ماشي؟ طيب النوع الثاني الصائل على المال هجم على الشخص يريد اخذ ماله يجب دفعه لا يجوز دفعه ليش ما يجب لان المال يجوز التنازل عنه الانسان يجوز له ان يتنازل عن ما له لغيره ولا لا

52
00:17:06.900 --> 00:17:19.700
جا واحد هدده بالمسدس قال اعطيني المئة ريال اللي عندك. قال لا انا عندي الف ما هو مئة خذ له ذلك ولا لا له ذلك لان ما له لا يجب عليه

53
00:17:20.150 --> 00:17:32.350
ان يبقيه في ملكه اذا نقول يجوز دفعه لكن هل يحرم؟ لا ما يحرم يجوز له ان يدفعه ويدفعه بالاسهل كما ذكرنا. الثالث الصائل على الحرمة او على العرض جاء انسان

54
00:17:32.350 --> 00:17:51.550
ان يعتدي على اه ام شخص او اخته او زوجته او حرمته او عرضه فنقول هنا يجب الدفع بالاسهل هذا ما يتعلق بمسألة دفع الصائل مسألة اللقطة ايش هي اللقطة؟ اللقطة هي مال او مختص ضائع. فلوس ضايعة او مال ضائع. كلمة المال تشمل

55
00:17:51.700 --> 00:18:06.000
كل ما له منفعة مباحة مثلا الجوال مال ولا لا مال طيب خلني اعطيكم مثال الان بعد ما خلصنا الدورة اليوم الدرس الساعة عشرة خرجنا واحد طلع من هنا واحد طلع من هناك

56
00:18:06.250 --> 00:18:26.700
واحد طلع من هذا الباب تمام واحد اللي خرج من هنا ها وجدل قارورة موية فاضية اخذها قال اخذها استفيد منها حط فيها موية وغسل السيارة ولا عبي رديتر هل يجوز له ان يأخذها

57
00:18:27.800 --> 00:18:39.500
وهو لا يعرف من صاحبها الجواب نعم لان هذا الشيء يسميه الفقهاء المحقرات وهو ما لا تلتفت اليه همة اوساط الناس. ما في حد لو ضيع واحد قارورة بيجي يدور عليها

58
00:18:39.800 --> 00:18:58.000
لا لا تلتفت اليه همة اوساط الناس. فنقول هذا يملكه اخذه. خذه وتملكه من غير تعريف. يعني ما يحتاج الاسبوع الجاي تجي في الدورة وتمسك الميكروفون ايها الاخوة وجدت قارورة لونها ازرق فعلى صاحبها ان يتصل لا. نقول يملك من غير تعريف

59
00:18:58.600 --> 00:19:23.200
الثاني حصل بعير هناك  طيب فوجد بعيرا ضائعا ايش يسوي فيه نقول لا يأخذه البعير ونحوه من الضوال يعني حيوان ضائع. ممتنعة يعني تمتنع من صغار السباع ما يجيها الذئب ولا كذا تمام؟ فنقول بالنسبة

60
00:19:23.200 --> 00:19:35.400
البعير ونحوه مما يمتنع من صغار السباع لا يلتقط هل له يقول اخذه واعرفه سنة؟ لا لا لا ما تأخذه. معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها

61
00:19:36.050 --> 00:19:59.350
ماشي الثالث حصل جهاز ايباد هل يأخذ ها يا صهيب حصل ايباد طايح يأخذه ولا لا ما يأخذ نقول له ان يأخذه بشرط ها يعرفه سنة. ياخذ ويعلن عنه لمدة سنة

62
00:19:59.600 --> 00:20:24.200
حتى يشتهر امره بعد السناء يعرفه حولا حولا فان لم يعرفه احد خلال السنة وانتهت السنة فانه يتملكه لكنهم يقولون هنا التملك حكمي يعني لو بعد السنة جاء صاحبها يردها له ولا لا؟ يردها له. هذا ما يتعلق باللقطاء. مسألة اللقيط هو الانسان الطفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ

63
00:20:24.250 --> 00:20:45.150
او ضل فانه يكون حرا مسلما وحرا يعني لا يملكه ملتقطه ما يملك بل هو حر واضح واذا وجد معه شيء من المال فانه يكون ملكا له المذهب لقطة الحرم كغيرها نعم نفس نفس الاحكام. هذا المذهب. السؤال الخامس والعشرون شوف التمارين

64
00:20:45.250 --> 00:21:08.400
بين حكم اللقطة فيما يأتي بين حكم اللقطة فيما يأتي وجد لا لا هذا خلاص تجاوزناه لانه اخذنا مثال عليه اخذنا شيء يعني يقوم مقامه طيب مئة وثمانية وستين وجد زيد على الرصيف جهاز هاتف محمول قيمته خمسة الاف ريال

65
00:21:09.350 --> 00:21:34.300
ايش نقول تملك بعد التعريف نعم يملك بعد التعريف احسنت تملك بعد التعريف وجد زيد شاة ضالة عن صاحبها على الطريق السريع شاة  ها هل هي مثل البعير؟ لا فنحن قلنا ان البعير

66
00:21:34.800 --> 00:21:52.800
يمتنع من السباع اما الشاة خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. فانا قلت املكوا بعد التعريف. يعرفها ثم يملكها. واضح فرق بينها وبين البعير وجد شخص بعيرا ضالا عن صاحبه في الصحراء

67
00:21:53.650 --> 00:22:10.100
لا يلتقط احسنت لا تلتقط وجد شخص ورقة فارغة على الارض تملك بغير تعريف احسنت تملك كله تاني وجد شخص جهاز كمبيوتر محمول امام احد المساجد لاب توب ها يا صهيب

68
00:22:11.950 --> 00:22:28.900
يوم لك بعد التعريف احسنت صح طيب ننتقل الان الى الارث والإرث فيه ملك بغير عوض لأن الميت اذا مات انتقل ماله الى ورثته والارث له اركان وارث وهو الحي

69
00:22:29.050 --> 00:22:50.550
واما ان يكون صاحب فرض وهو الذي حدد له الشرع مقدارا في الارث كالنصف مثلا الزوج يرث النصف محدد والنوع الثاني العاصب وهو الذي يرث بلا تقدير يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

70
00:22:51.050 --> 00:23:13.350
بالذكر مثل حفظ الانثيين يرث بغير تقدير لو كان عنده عشرة اولاد يأخذون يتقاسمون المال الثالث ذوو الارحام وهم القرابة الذين لا يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب فهؤلاء ذوو الارحام لا يرثون الا اذا لم يوجد غيرهم

71
00:23:13.500 --> 00:23:30.000
فانهم يرثون وفي تفصيل طبعا الارث والموانيث هذا علم مستقل يدرسه لكن باب في ابواب الفقه اسمه باب المريث لكن يعني هذا الباب استقل ده بعلم اسمه علم الفرائض ويدرس بشكل استقلالي ونحن نأخذ فقط نبذة عامة

72
00:23:30.250 --> 00:23:50.750
المورث هو الميت والموروث هو المال. من هم اصحاب الفروض؟ اصحاب الفروض عندنا الزوج والزوجة الزوج كم يرث مرة يرث النصف ومرة يرسل ربع اذا فيه اولاد وارثين فانه يرث الربع. واذا ما في اولاد وارثين يرث النصف. الزوجة

73
00:23:50.950 --> 00:24:16.150
مر الثمن ومر الربع الاب السدس في بعض الاحوال وفي بعض الاحوال ايش السدس زائد الباقي وتارة يرث الباقي وعلى كل حال هذا كله تدرسون الفرائض الام الجد الجدات البنات الاخوات بنات الابن ولد الام المقصود بولد الام الاخوة لام

74
00:24:16.150 --> 00:24:29.400
او الاخوات اللي هم هؤلاء كل واحد منهم له فرض منهم من يأخذ النصف منهم من يأخذ الربع منهم من يأخذ الثمن منهم من يأخذ الثلثين منهم من يأخذ الثلث منهم من يأخذ السدس

75
00:24:29.800 --> 00:24:54.900
اما العصبات فهم اصناف. اولا ذكور الفروع ايش الفروع الاولاد فذكور الفروع من العصبات طيب فين اناث الفروع كيف ما يرثون البنات ليسوا عصبات لكن من اصحاب الفروض قد تكون عصبة للغير ومع الغير لكن هذا كلام لن نخوض فيه الان لانه يدرس في الفرائض بشكل موسع. ذكور

76
00:24:54.900 --> 00:25:14.950
الاصول اللي هم الاباء الاب الام الجد الجدة وهكذا الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب آآ الاعمام الاشقاء او اعمام لاب ابناء الاخوة ابناء الاعمام المولى المنعم هؤلاء هم العصبات. المولى المنعم هو الذي اعتق. يعني اذا اعتق شخصا

77
00:25:15.150 --> 00:25:33.000
عبد اعتقه سيده فان هذا العبد اذا لم يكن له آآ عصبة بالنسب فانه يرثه من؟ المعتق. اما ذوي الارحام فهو كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة ننتقل الى مسألة اخراج المال وهو انواع اولا الهبة والعطية

78
00:25:33.450 --> 00:25:55.800
الهبة تمليك جائز التصرف حال حياته ما له لغيره بلا عوض. يا رجال خلينا من هذا الكلام ببساطة كذا. واحد جائز التصرف يعني حر مكلف رشيد اخذ فلوسه وملكه لغيره من غير عوظ ولا مقابل جاك واحد في عرسك زواجك قال لك تفضل هذي السيارة اللكزس هدية لك هذي اسمها ايش

79
00:25:56.350 --> 00:26:13.350
هبة وصلى الله على نبينا محمد ماشي الله يرزقنا واياكم من فظله طيب ولماذا قال حال حياته حتى يخرج ايش الوصية الوصية بعد الموت هذي تعتبر وصية وليست هبة الوقف

80
00:26:13.450 --> 00:26:34.550
اخراج للمال ما هو الوقف؟ الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تقول هذي العمارة وقف يعني ايش؟ يعني يحبس اصلها لا يباع ولا يوهب وتسبل ثمرتها او منفعتها يعني الغلة تصرف في المصارف التي حددها الواقف. ماشي

81
00:26:34.700 --> 00:26:51.700
كذلك عندنا الوصية الامر بالتصرف بعد الموت يقول اذا مت ادفعم الف ريال من مالي لفلان. وعندنا العتق وهو تحرير الرقبة. نبدأ اولا بالهبة الهبة مستحبة تهادوا تحابوا واهل الهبة

82
00:26:52.300 --> 00:27:13.100
تلزم عقد لازم ولا العقد جائز؟ يقولون تلزم بالقبض يعني ايش؟ يعني لو قال يا فلان ها سيارتي هدية لك قال قبلت السيارة وتفرقا من المجلس ولم يقبض السيارة ثاني يوم

83
00:27:13.150 --> 00:27:37.550
قال والله تدري انا ما اقدر اعطيك السيارة هدية هل له ان يقاضيه في المحكمة؟ يقول خلاص السيارة صارت لي نقول لا اذا رجع عن الهبة قبل اقباضها لم ينتقل الملك فيها لان الهبة لا تلزم الا بالقبض لكن قبضت السيارة واخذتها وجلست فيها يومين اتصل عليك قال لك انا رجعت في كلامي تقول له ايش

84
00:27:38.350 --> 00:27:56.700
ها راحت عليك خلاص ماشي طيب الهبة فيها اركان الواهب اللي اعطاك السيارة يشترط ان يكون جائز التبرع فجائز التبرع فلا يصح الهبة من الصبي الصغير تمام؟ كذلك لا تصح الهبة من ولي اليتيم

85
00:27:57.000 --> 00:28:12.200
انسان ولاه القاضي قال انت ولي على مال اليتيم فصار يتصدق به ويعطي هدايا للناس منه. يصح؟ لا يصح ذلك. لان ولي اليتيم ليس جائز التبرع في مال اليتيم الثاني الموهوب له

86
00:28:13.500 --> 00:28:27.200
اللي هو انت لمن اعطاك الرجال السيارة يشترط ان يكون جائزة تملك ايش هذا الكلام؟ نحن قلت لنا جائزة تصرف وعرفناه قلت له انا جائزة تبرع وعرفناه عرفتم جائزة التصرف

87
00:28:27.450 --> 00:28:53.700
وعرفتم جائزة التبرع؟ طيب من هو جائزة تملك هو الانسان الحر يعني الصبي عمره سنتين جا واحد قال هذي هدية لهذا الولد واخذها عنه وليه قبضها الولي تدخل في ملكه ولا لا؟ الهبة صحيحة ولا لا؟ الهبة صحيحة ما في مشكلة اذا لا يشترط في الموهوب له ان يكون جائز التصرف بل يكفي ان يكون انسانا حرا بس

88
00:28:53.700 --> 00:29:17.600
حتى لو كان صبي او كان مجنون ما يضر لكن غير الانسان جا واحد شاف عندك بسة في البيت قال هذي خمسة ملايين هدية للبسة اعطيني رقم حسابها هل هي لها ذمة مالية يمكن ان تملك بها؟ لأ. غير الانسان ليس له ذمة مالية يمكن ان يتملك بها. واضح

89
00:29:19.800 --> 00:29:39.300
العبد لا يملك على المذهب طيب الثاني في الموهوب له الا يكون من الورثة ليش؟ قالوا اذا وهب الانسان لورثته يشترط التسوية او العدل فاذا جيت اعطيت ولدك مئة ريال

90
00:29:39.350 --> 00:29:58.350
وعندك ولدين اثنين ذكور يجب ان تعطي الثاني مئة ريال تسوي بينهما اذا كان عندك ولد وبنت اعطيت الولد مئة تعطي البنت خمسين يقولون العدل بحسب ارثهم لكن اشتريت لولدك ثوب

91
00:29:59.650 --> 00:30:18.600
عندهم زواج خالتهم ولا زواج اختهم ولا زواج كذا فاشتريت لابنك ثوب بكم؟ قال لك الثوب بمئة ريال ثوب فاخر وممتاز بمئة ريال. رحت تشتري لبنتك فستان كم سعره خمس مئة ريال ثلاث مئة ريال

92
00:30:19.300 --> 00:30:38.700
يجوز ولا ما يجوز هل هذه هبة ليست هبة فرق بين الهبة وبين النفقة النفقة تكون بقدر الحاجة ما يشترط فيها التسوية. واحد ولد يحتاج سيارة اعطيته سيارة. والثاني صغير ما تعطيه سيارة هذه من باب ايش

93
00:30:38.700 --> 00:31:00.800
النفقة وليست من باب الهبة ماشي؟ لكن جيت تبغى توزع فلوس على اولادك زيادة على النفقة فهنا يشترط العدل كما قلنا ماشي اه وهذا شرط للجواز. لما قلنا هنا كتبنا كلمة شرط جواز. اردنا بذلك ان هذا ليس شرط صحة

94
00:31:00.950 --> 00:31:15.000
وانما هو شرط جواز ايش معنى هذا؟ واحد اعطى ولده مليون ريال قال تفضل يا ولدي هذي مليون ريال هدية طيب بقية اخواني؟ قال اعطيهم ان شاء الله بس ما هو الان

95
00:31:15.400 --> 00:31:38.200
ثم مات هذا الاب ثم مات هذا الاب المليون اللي اخذها هذا الشخص ملكها ولا لا ملكها لان هذا شرط جواز وليس شرط وليس شرط صحة يعني هبة صحيحة لكنه يأثم اذا لم يسوي او اذا لم يعدل بينهم وضحت؟ طيب

96
00:31:38.950 --> 00:31:53.950
الشيء الموهوب اللي هي السيارة اللي اخذتها مثلا ولا المليون اللي اعطاك اياها صاحبك لابد ان يكون الشيء الموهوب مما يجوز بيعه فلا يصح ان يهبك شيئا محرما. وكذلك بالنسبة للصيغة يشترط ان تكون منجزة فلا تصح الهبة

97
00:31:53.950 --> 00:32:11.050
على مستقبله. يقول اذا تخرجت من الجامعة فالسيارة هذي هدية لك فتخرج من الجامعة هل بمجرد تخرجه تصيره هدية؟ لا. لان تعليق الهبة لا يصح ماشي طيب في مسألة اخرى في الصيغة

98
00:32:11.400 --> 00:32:28.250
اه اذا كانت حال الصحة انسان صحيح فتصدق او وهب من ماله صح ذلك وتلزم الهبة بقبضها. ان كان في حال المرض المخوف انسان في مرض الموت على فراش الموت بدأ يتصدق بامواله ويوزع هدايا. فما الحكم

99
00:32:28.250 --> 00:32:49.050
نقول اذا وهب وارثا فان هذه الهبة لا تلزم الا باجازة الورثة فمرظ الموت جا واحد من اولاده واعطاه مليون واحد من زوجته اعطاها كذا اذا اعطى وارث نقول هذه الهبة لا تلزم. ابدا الا باجازة الورثة. بعد ما مات. قلنا يا ايها الورثة هذي مليون

100
00:32:49.050 --> 00:33:05.850
اعطاها ابوكم في مرض موته لفلان قالوا نحن موافقين واجزناها يصير هبة ولا لا خلاص تصير هبة لازمة قالوا لا لا نوافق ترجع الى التركة واضح الثاني اذا كان لغير الوارث

101
00:33:06.100 --> 00:33:27.400
وكان ذلك اكثر من الثلث. اعطى واحد من جيرانه لكن فلوسه كلها فلوسه كلها ثلاثة ملايين. اثنين مليون اعطاها لاحد الجيران هل هو وارث؟ لا لكنها باكثر من الثلث. نقول لا تلزموا الا باجازة الورثة. مليون حقت الثلث ماشي. لكن ما زاد على الثلث يتوقف على اجازة

102
00:33:27.600 --> 00:33:40.950
الورثة. الحالة الثالثة اذا اعطى شخصا غير وارث اقل من الثلث. اعطى الجار مئة الف من مليون ها صحيحة ولازمة حتى لو كانت في مرض الموت