﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.600
هذا الحديث هل يقال بانه من كان عليه عتق رقبة بالكفارات مثلا ثم قال هذا الذكر عشر مرات قال لا اله الا الله الى اخره عشر مرات كأنما اعتق اربعا من ولد اسماعيل

2
00:00:16.800 --> 00:00:31.600
اشرف الرقاب هل يقال هذا يجزئه عن الرقبة التي عليه الجواب لا وقد مضى الكلام على هذا المعنى في مناسبات سابقة مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى

3
00:00:31.650 --> 00:00:55.400
في مسجد قباء صلى ركعتين من غير الفريضة فهذا يكون  عمرة لكن من كان عليه نذر وعلى القول الراجح ان العمرة واجبة في العمر مرة فهل يجزئه ذهابه الى قبا يصلي فيه ركعتين؟ عن نذره او عن عمرته الواجبة الفرض

4
00:00:55.500 --> 00:01:13.350
الجواب لا ذلك لا يجزئه كذلك الحديث في من جلس بعد الصبح يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كان له اجر حجة وعمرة تامتان تامتان

5
00:01:13.650 --> 00:01:33.900
عند من حسن هذا الحديث كذلك قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن لو انه نذر ان يقرأ ثلث القرآن او ان يقرأ القرآن في ليلة فقرأ قل هو الله احد ثلاث مرات هل يجزئه؟ الجواب لا. هل يكون هذا كمن قرأ ختمة ذاك الذي قرأها ثلاث مرات او هذا الذي صلى في قباء

6
00:01:33.900 --> 00:01:51.200
ساعتين كمن مشى وذهب وسافر وانفق وخطأ ثم جاء بعمرة وصلى في المسجد الحرام الجواب لا هو غاية ما هنالك انه يكون له كاجر عمرة لكن تبقى اعمال هذا وتعب هذا

7
00:01:51.300 --> 00:02:10.200
ومشي هذا وسفره ونفقاته وما الى ذلك يختلف ذلك فيها. كذلك هذا الذي يقرأ القرآن قرأ القرآن كاملا والقرآن بالاجماع ست الاف اية وكسور. فمثل هذا الذي قرأ اكثر من ست الاف اية مثل هذا هل

8
00:02:10.200 --> 00:02:28.100
كالذي قرأ قل هو الله احد ثلاث مرات في الوقت الذي قظاه والجهد الذي بذله والحروف التي نطق بها؟ الجواب ليس كذلك وانما المقصود والله اعلم انه يكون بقدر ثلث القرآن بعض اهل العلم

9
00:02:28.100 --> 00:02:45.000
امله على ان ذلك باعتبار ما تضمنه القرآن من الموضوعات او يكون له من الاجر بقدر ثلث القرآن لكن هذا قضى وقتا طويلا ونطق بحروف كثيرة وهكذا على كل حال

10
00:02:45.050 --> 00:02:56.100
فمثل هذا لا يجزئه في عتق الرقاب مثلا فيما نحن فيه عن نذره او عن كفارته الواجبة والله تعالى اعلم