﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.850
اذا الموت لا يشترط ان يكون ذلك الوصف بعد مفارقة الحياة المتحققة بهذا الموصوف فارقته الحياة فيقال ميت لا قد يكون لم يسبق له حياته. قال ميت ما لا روح فيه يقال له

2
00:00:18.000 --> 00:00:36.200
قال له ميت حتى لو لم تسبق اليه حياة كما قلنا في النطفة يقال انها ميتة والبيضة يقال ميتة كنتم امواتا وكذلك حينما كانوا في اصلاب الاباء فهم اموات. اذا الموت لا يشترط ان يكون

3
00:00:36.450 --> 00:00:59.950
ذلك الوصف بعد مفارقة الحياة المتحققة في هذا الموصوف فارقته الحياة فيقال ميت لا قد يكون لم يسبق له حياته. قال ميت وهنا يؤخذ منه ان الجنين لو خرج قبل ان تنفخ فيه الروح قبل نفخ الروح فانه لا يثبت له حكم الحي ولهذا لا يغسل

4
00:00:59.950 --> 00:01:15.850
لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث وينفخ فيه الروح اذا كان له تمام اربعة اشهر كما يدل عليه حديث الصادق المصدوق فقبل ذلك يعني لو كان عمر الجنين ثلاثة اشهر ونصف

5
00:01:16.000 --> 00:01:35.950
فانه لا يكون له حكم الانسان الذي يرث ويصلى عليه ونحو ذلك. لكن اذا خرج بعد نفخ الروح فانه يأخذ شيئا من هذه الاحكام. هذا غير موضوع النفاس. لان النساء يسألون عن

6
00:01:36.000 --> 00:01:56.000
النفاس واحكام النفاس حينما يكون الاسقاط متى تكون نفساء؟ هذا غير موضوع الصلاة على الجنين او كون هذا الجنين تعتد له الاحكام المترتبة على الحياة. لا النفاس يختلف تماما. الجنين يكون اربعين يوما نطفة. فهذا لا حكم له

7
00:01:56.100 --> 00:02:16.050
ثم يكون اربعين يوما علقة فهذا لا حكم له. هذه ثمانون. بعد الثمانين يعني من الواحد والثمانين يبدأ يتحول الى مضغة  فهذه المضغة تبدأ بالتخليق يعني بمعنى انه يبدأ التصوير عليها والتخطيط صورة انسان. فاذا خرج

8
00:02:16.200 --> 00:02:33.350
هذا الجنين سقط من امه فان كان قبل هذه المدة قبل الثمانين يعني في الاربعين الاولى او الاربعين الثانية فلا حكم له. تتوضأ لكل صلاة اذا كان يخرج معها دم تغسل اثر الدم وتصلي وليس بنفاس ويجامعها

9
00:02:33.350 --> 00:02:53.150
زوجها وتصوم وما الى ذلك. فاذا خرج منها ما شكل بصورة انسان قبل نفخ الروح فمثل هذا اذا خطط بدأ التخطيط تشكيل رسم ولو كان ذلك انما يعرف عن طريق القوابل على الارجح. يعني ذوات الخبرة قوابل التي يلينا توليد

10
00:02:53.200 --> 00:03:11.900
النساء قد لا تعرف المرأة جيدا التحديد فهنا يقال انه له حكم النفاس فلا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع عنها الدم برؤية الطهر او بالجفاف التام الذي لا قدرة معه ولا صفرة ولا دم

11
00:03:12.350 --> 00:03:30.350
بحكم النفساء هذا بالنسبة لما يسقط من الاجنة ومثل هذا وان كان لا يغسل ولا يصلى عليه ولا لكن الكلام في الطهارة والنفاس يختلف عن احكام الجنين بالنسبة للحكم بحياته من عدمها