﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.600
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:27.100 --> 00:00:46.400
لا زال الحديث مع شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو يذكر خصائص اهل السنة فيما يتعلق  الاخلاق هذا ذكره قواعد عامة تتعلق بالاخلاق ذكر بعض الامثلة ومن ذلك قوله ويأمرون ببر الوالدين

3
00:00:46.450 --> 00:01:10.450
وصلة الارحام عرفنا ما يتعلق بر الوالدين وقفنا عند قوله وصلة الارحام اي ان اهل السنة والجماعة يأمرون غيرهم بعد ان يمتثلوا هم فيما يتعلق صلة الارحام قوله وصلة الارحام

4
00:01:10.600 --> 00:01:28.650
اي الاحسان الى الاقربين من ذوي النسب والاصهار زاد بعض اهل العلم هم قلة على الاقربين من ذوي النسب زادوا الاصهار. ان كان السنة لا تدل على على ذلك ما كما سيأتي

5
00:01:28.900 --> 00:01:51.800
المراد حينئذ صلة الارحام الاحسان الى الاقربين من ذوي النسب والتعاطف عليهم الرفق بهم ورعاية احوالهم يعني بمفهوم الاحسان العام الذي يدل عليه المعنى اللغوي وكذلك ما يقتضيه العرف لان هذه مردها الى العرف لم يرد في الشرع

6
00:01:51.950 --> 00:02:13.700
تفصيل لي كيفية صلة الارحام وانما ينظر فيه الى الى المعنى اللغوي من جهة العموم وكذلك يساعده المعنى العرفي. حينئذ يختلف باختلاف الازمان  الاحوال وكذلك يختلف من شخص الى الى شخص وكذلك يختلف من قريب الى الى قرين

7
00:02:13.750 --> 00:02:33.950
وضد ذلك اي الصلة قطيعة الرحم ضد ذلك قطيعة الرحم والارحام لقوله وصلة الارحام جمع رحم وهو من المرأة فرج كما هو معلوم. قال الراغب اصفهاني ومنه الشعيرة الرحم للقرابة

8
00:02:34.300 --> 00:02:50.400
اذا هذا اللفظ معلل من حيث الاشتقاق صلة الارحام اضاف الصلة الى الارحام هو جمع رحم المراد به الفرج. حينئذ الصلة المراد بها ما كان تم اشتراك فيه في رحم

9
00:02:50.450 --> 00:03:13.050
اذا من اللفظ يؤخذ المراد قال ومنه الشعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. هكذا علل الراغب الاصفهاني فحينئذ حكم المنصب على هذا اللفظ يكون معللا قال ابو الخطاب قد توعد الله سبحانه بقطع الارحام باللعن

10
00:03:13.200 --> 00:03:30.350
واحباط العمل الذي جاء فيه في القرآن ما يدل على اعلى ذلك ان قاطع الرحم قوله عز وجل هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله

11
00:03:30.500 --> 00:03:49.200
هذا يدل على ان قطيعة الرحم منه من الكبائر. هذا من ضوابط الكبائر. من صب او ما ورد فيه لعن اذ يدل على انه محرم وهو انه كبيرة من من الكبائر. قال ابو الخطاب قد توعد الله سبحانه

12
00:03:49.300 --> 00:04:12.800
لقطع الارحام يعني بسبب قطع الارحام باللعن واحباط العمل ومعلوم ان الشرع لم يرد صلة كل ذي رحم وقرابة اذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني ادم الى الرحم حينئذ رجعنا الى الى حواء فصار ماذا؟ صار الواجب وصلة

13
00:04:12.900 --> 00:04:27.250
كل دي كل بني ادم وهذا ليس مرادا قطعا ليس مرادا قطعا قال ومعلوم ان الشرع لم يرد صلة كل ذي رحم وقرابة اذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني ادم

14
00:04:28.150 --> 00:04:55.600
ولم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها واكرامها ويحرم قطعها وتلك قرابة الرحم المحرم يعني قيده ليس مطلق صلة الارحام انما ما كان بينهما حرمة فما سيأتي كلام القاضي في ضبطه كل اثنين لو قدر ان احدهما ذكر وانثى حرم نكاحه

15
00:04:56.400 --> 00:05:12.150
كل اثنين لو قدر ان احدهما ذكر والاخر انثى لحرم النكاح ولكن الصواب انه اعم من من ذلك وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم يعني قرابة الرحم المحرم

16
00:05:12.200 --> 00:05:33.850
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت اخيها واختها فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على العامة وعلى الخالة وكذلك بنت اخيها واختها. قال فانكم اذا

17
00:05:33.850 --> 00:05:53.850
اذا فعلتم ذلك يعني نكحتم على المرأة عمتها الى اخره قطعتم ارحامكم. يعني يكون ذلك سببا في قطع الارحام وشم ما يتعلق بالعامة والخالة وبنتها الى اخره سماه ماذا؟ سماه رحما. سماه رحما. ولذلك قال اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامه. فدل النص

18
00:05:54.300 --> 00:06:10.600
على ان ما ذكر في الحديث يعتبر من ذوي الارحام. من ذوي الارحام وهذا الذي ذكره من انه لا يجب الا صلة الرحم المحرم اختاره بعض العلماء وخالفه غيره ونص احمد

19
00:06:11.100 --> 00:06:28.400
على انه تجب صلة الرحم محرما كان اولى. لعموم اللغم لان قوله صلة الارحام الذي قيد او جاء الحكم صبا عليه لم يقيد بماذا؟ لكونه محرما او لا. بل كل من اجتمع مع غيره في رحم

20
00:06:28.450 --> 00:06:49.800
العصر حينئذ داخل فيه في اللفظ وكما قال الشوكاني في مشيئتي رحمه الله تعالى ان اللفظ لم يرد له معنى شرعيا ولا معنى عرفيا فنرجع الى الى اللغة بمعنى انه لم لم يرد تحديد اللفظ من جهة الشرع بكامل معناه

21
00:06:49.950 --> 00:07:03.900
وان جاء بالتنصيص على بعض افراد كالحديث السابق حينئذ لم يرد الحديث السابق في تفصيل معنى ذوي الارحام. ما المراد به؟ هذا اللفظ مركب. حينئذ له مجموعة افراد. ما المراد به بهذه

22
00:07:03.900 --> 00:07:23.900
المسمى اللفظي لم يرد في الشرع حقيقة شرعية. لم يرد في الشرع تبين ذلك اللفظ يكون حيندا حقيقة شرعية يعني لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك بالقرآن ان يقال فلان وفلان وفلان العم والخال الى اخره من ذوي الارحام ومن عاداهم فليس من من ذوي الارحام لم يرد ذلك وانما جاء

23
00:07:23.900 --> 00:07:41.200
بعض الافراد حينئذ نرجع الى العرف وهذا العرف لا مدخل له. حينئذ نرجع الى المعنى اللغوي على القاعدة المشهورة ان مكان له حقيقة شرعية وما لم يكن حينئذ رجعنا الى العرف. هذا ان امكنا وكان له عرف

24
00:07:41.250 --> 00:07:56.450
فان لم يكن ثم عرف ولم يمكن وحينئذ رجعنا مباشرة الى المعنى اللغوي وكل ما لم يرد شرع تحديده حينئذ اما العرف واما اللغة. كل ما لم يرد تعيينه وبيانه

25
00:07:56.600 --> 00:08:13.250
من جهة الشارع فاما يفسر بالعرف ان كان له عرف والا رجع الى المعنى اللغوي واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. يعني اذا هذه القاعدة

26
00:08:13.350 --> 00:08:31.450
مضطربة ويذكرها للاصول وقل من يجري على على سننها بمعنى انه قد يخالفون هذه القاعدة والصواب هو اعمال ومطلقا لان الذي دل عليه هو هو الشرع. والعرف حينئذ مقدم على الصحيح خلافا للحنفية

27
00:08:32.250 --> 00:08:51.200
من تقديم المعنى اللغوي على المعنى العرفي. واذا كان كذلك فالعرف محكى والعادة محكمة كما قال الفقهاء اذا نص احمد انه تجب صلة الرحم محرما كان اولاه وقد عرف من كلام ابي الخطاب

28
00:08:51.300 --> 00:09:07.100
وكلام لابن مفلح من الاداب الشرعية وقد عرف من كلام ابي الخطاب انه لا يكفي في صلة الرحم مجرد السلام مجرد السلام وكلام احمد محتمل بمعنى انه يحتمل ان السلام يكفي

29
00:09:07.150 --> 00:09:27.050
لانه كما مر معنا ان ثم درجات ثلاث او الواصل والمكافئ والقاطع صحيح مر من كلام الحجر درس الماضي انها ليس ليست تقابل بين الواصل والقاطع اما واصل واما قاطع واذا لم يكن قاطع كان واصلا لا

30
00:09:27.050 --> 00:09:43.700
وانما ثم من يكافئ والمكافئ قد رفع الاثم عن نفسه او لا قد رفع الاثم عن نفسه لانه وان كافى يعني كانت النية المكافأة فقلنا فيما مضى هذا يعتبر من الواجبات التي لا

31
00:09:43.700 --> 00:10:02.450
فيها النية بمعنى انه يجزئ ولو لم ينوي القربة الى الله عز وجل. فلكونه قد كافئ زاره فرد الزيارة. هذا يسمى ماذا؟ لا يسمى واصلا في وانما يسمى مكافئا. حينئذ هل هو قاطع؟ الجواب لا. لماذا؟ لان المقاطعة

32
00:10:02.750 --> 00:10:26.650
مأخوذة من من القطع والمراد به الهجر والترك. قالوا اقل ما يصدق عليه رفع الهجر والترك والسلام فاذا سلم قد حصل ادنى ما يسمى صلة في ذلك اذا قلنا المراد قاطع الرحم ما المراد به؟ المراد به الذي اذا رآه هجره تركه لم يسلم عليه

33
00:10:26.650 --> 00:10:50.050
حينئذ بماذا تحصل صلة باقل ما يمكن ان يصدق عليه الصلة وهو وهو السلام. فاذا حصل السلام حينئذ نقول هذا اقل ما يصدق عليه انه صلة. اذا ارتفع لم يسلم عليه وحينئذ يقول هذا حصل الترك المقاطعة. اذا درجات ثلاثة واصل ومكافئ

34
00:10:50.050 --> 00:11:09.550
قاطع ليس كل من لم يكن واصلا يكون مقاطعا. بل قد يكون ماذا؟ قد يكون مكافئا. ثم صلة درجات جمالها لا ينتهي. وادناها السلام على الصحيح. ادناها السلام. ولذلك في كلام الامام احمد انه محتمل

35
00:11:09.600 --> 00:11:24.050
ان مجرد السلام يحصل به ماذا؟ يحصل به الصلة وقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول حتى تبليغ السلام بلغوا السلام هذا يحصل به به الصلة يعني ليس المراد بالسلام فقط هنا

36
00:11:24.300 --> 00:11:39.800
الالتقاء تلتقي به وتسلم عليه بل لو قال بلغ سلامي لفلان حصل به شيء من؟ من الصلة قال المروبي ادخلت على ابي عبد الله عن الامام احمد رجلا قدم من الثغر

37
00:11:40.400 --> 00:12:00.400
وقال لي قرابة بالمراغة مكان. قال لي قرابة بالمرارة. فترى لي ان ارجع الى الثغر او ترى ان اذهب فاسلم على قرابة وانما جئت قاصدا لاسألك. جئت قاصدا لاسألك. حينئذ اراد ان

38
00:12:00.400 --> 00:12:24.650
يفعل احد الامرين اما ان يرجع الى الثغرة واما ان يمر على قرية فيسلم على على قرابته. فقال له ابو عبدالله قد روي صلوا ارحامكم ولو بالسلام اجابه به بهذا الحديث وان كان فيه كلام سيأتي قال صلوا ارحامكم ولو بالسلام يعني ولو باقل ما يصدق

39
00:12:24.650 --> 00:12:42.150
انه صلة وهو السلام. وعرفنا وجه كون السلام صلة. وهو كذلك لو لم يرد نص لقلنا السلام هذا كافيا في حصول الصلة. ولكن ادنى ما يصدق عليه الصلة لان الصلة تقابل المقاطعة والمقاطعة هي الهجر والترك

40
00:12:42.150 --> 00:13:04.450
اللي حصل السلام ارتفع الترك واذا ارتفع باقل ما يصدق عليه انه صلة حينئذ يقول السلام كاف سلام كاف. قال قد روي مع انه لم يثبت عنده صلوا ارحامكم ولو بالسلام. استخر الله واذهب فسلم عليهم. يعني امره بان يقدم السلام على صلة الارظ. السلام على قرابة

41
00:13:04.450 --> 00:13:22.300
على على الشغور وقال مثنى قلت لابي عبد الله الرجل يكون له قرابة القرابة من النساء فلا يقومون بين يديه فايش يجب عليه من برهم وفي كم ينبغي ان يأتيهم قال اللطف والسلام

42
00:13:22.400 --> 00:13:43.050
يعني يقول ماذا؟ قد تكون قريبة له قلنا فيما سبقت صلة صلة الارحام لا يشترط فيها ان يكون محرما. اذا غير المحرم ماذا يصنع وكان العرف انه لا بأس ان يسلم الرجل على على المرأة. ولذلك نصوص الواردة في القاء السلام عامة ليست خاصة بالرجال

43
00:13:43.050 --> 00:13:58.350
عرف الناس هنا اعتبر له دور في تعيين بعض الامور. قال اذا لم يكن المرأة تستطيع ان تقوم بين يدي الرجل. يعني لا لا يحل كشف وجهها بين يديه. ماذا قال السلام

44
00:13:59.000 --> 00:14:19.000
والسلام حينئذ يكون كاف لا يشترط السلام ان يكون ماذا؟ ان يكون مشافها او ان يكون مواجها. فاذا كان ثم امرأة هي ان القرابة ولم تكن من المحارم. حينئذ كيف يصلها؟ يصلها بالسلام. يصلها بايه؟ بالسلام والاطمئنان على حاله ونحو ذلك. سواء كان

45
00:14:19.000 --> 00:14:36.950
مباشرة بمعنى انها تكون في جهة ولا ينظر اليها او كان بوسائل اتصال ونحو ذلك قال هنا قلت لابي عبد الله الرجل يكون له القرابة من النساء اذا هي من صلة الارحام فلا يقومون بين يديه يعني لا يكشف لا يكشف

46
00:14:36.950 --> 00:14:56.950
عليه والعكس كذلك. فايش يجب عليه؟ يعني فاي شيء يجب عليه من برهم وفي كم ينبغي ان يأتيهم قال اللطف والسلام لطف وسلام. قال الفضل ابن عبد الصمد لابي عبد الله رجل له اخوة واخوات. بارض غصب

47
00:14:56.950 --> 00:15:12.150
ترى ان يزورهم يعني غصبوا ارضا وهم قرابة لهم. ماذا يصنع هل يقاطعهم او ماذا يفعل؟ قال الامام احمد رحمه الله تعالى نعم يزورهم ويراودهم على الخروج منها فاذا جابوا الى

48
00:15:12.150 --> 00:15:32.150
ذلك والا لم يقم معهم ولا يدعوا زيارتهم. يعني كون القريب على منكر لا يمنع من الزيارة. هذا مقصود الامام احمد كذلك فصيلة القرابة تؤتى ويصلها ولو كان ثم منكر لكن يأتي وينكر. فان ان انتهوا حينئذ بقي

49
00:15:32.150 --> 00:15:53.650
له ان يبقى. واذا لم ينتهوه حينئذ لا يجوز له البقاء. وعدم قبول انكار المنكر والدعوة منه لا يلزم منه ان يقاطعهم لا يلزم من ذلك المقاطعة بل يأتي ويحضر ويسلم فان رأى منكرا بل لو علم ان يسمى منكرا يأتي يناصح وينكر

50
00:15:53.650 --> 00:16:13.300
المنكر ثم ان قبلوا منه بقي والا والا مشى وكان قد ادى ما عليه قوله بكلام الامام احمد حديث روي صلوا ارحامكم ولو بالسلام رواه ابو يعلى الموصلي والبزار من حديث ابن عباس والطبراني من حديث ابي الطوفين

51
00:16:13.350 --> 00:16:34.650
والبيهقي عن انس وسويد ابن عمر مرفوعا بلوا ارحامكم ولو بالسلام يعني له لفظان صلوا ارحامكم بلوا ارحامكم ولو بالسلام اي صلوها وندوها والعرب تقول للقطيعة اليبس نسميه ماذا؟ قطيعة نسميها يبسى ضد ماذا

52
00:16:35.050 --> 00:16:58.750
ضد الندى تندي ولذلك البلوا اذا الشيء الذي يكون فيه بلل ضد ماذا؟ ضد اليبكي. فقال بلوا ارحامكم. اذا ثم مقاطعة شبهها بيبليوبسي قال شبه قطيعة الرحم بالحرارة تطفئ بالماء وتندى بالصلة. قال المناوي بزار يعني رواه البزار في باب الصلة. صلة الرحم في مسنده

53
00:16:58.750 --> 00:17:14.900
عن ابن عباس قال الهيثمي فيه يزيد ابن عبد الله ابن البراء الغنوي وهو ضعيف وهو وهو ضعيف وقوله هيثم يزيد ابن عبد الله ابن مبارح لعله خطأ فيه من النساخ او سبق قلم

54
00:17:15.100 --> 00:17:33.050
انما هو البراء ابن يزيد الغنوي البراء ابن يزيد الغنوين وهو ضعيف وكذلك قال المناوي طب عن ابي الطفيل عن الطبراني ضم اتصال عن ابي الطفيل بضم المهملة عامر ابن واثل ابن مثلث مكسورا

55
00:17:33.050 --> 00:17:52.750
الكنان ولد عام احد وكان من شيعة علي قال الهيثمي فيه راوي لم يسم هب عني انا يعني بيهقي بالشعب بن مالك وسويب بضم المهملة بن عمرو الانصاري قتل يوم موته قال الشخويين طرقه كلها ضعيفة يقوي

56
00:17:52.750 --> 00:18:06.800
بعضها بعض على كل الحديث من حيث المعنى الصحيح عيد المعنى صحيح بمعنى ان الحديث فيه فائدة عظيمة. وهي ان اقل ما يطلق عليه انه صلة رحم هو السلام. لان صلة الرحم هذه لها

57
00:18:06.800 --> 00:18:27.100
درجات واقل ما يمكن هو ما يقابل القطع. والمراد بالقطع الهجر والترك. اذا تراه ولا تسلم عليه واخوك المسلم تراه ولا يسلم ولا تسلم عليه. حينئذ نقول هذا هجر وترك وقطيعة. يحصل الرفع بماذا؟ بالسلام. والذي يبدأ بالسلام

58
00:18:27.100 --> 00:18:55.200
وخيرهما كما جاء في النصوص. قال النووي قال القاضي عياض الرحم التي توصل وتقطع وتبر انما هي معنا من المعاني. ليست بجسم وانما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والده تجمعوا رحم والده. اذا اللفظ هذا مراد. ويدل على ذلك ان من ادخل الاصهار ان لم يكونوا من صلة من

59
00:18:55.200 --> 00:19:16.650
اولي الارحام وليسوا من من اولي الارحام. الاطفال مراد اقاربه الزوجة. وحينئذ هل هؤلاء من اولي الارحام؟ ان كانوا من اولي الارحام السابقة الوصف بالصهارة ونحوها حينئذ فهم داخلون. واما اذا كانوا اجانب في الاصلين ليسوا من اولي الارحام فلا حظ لهم. لا حظ لهم

60
00:19:16.650 --> 00:19:38.850
لهم حظ من الصلة العامة التي هي داخلة في الولاء. يعني للمسلمين والمؤمنين. واما اذا كان المراد به القطيعة التي يترتب عليها الاحكام الشرعية من اللعن وو الى اخره انها كبيرة من الكبائر الجوابون ليس ليسوا بداخلين ولذلك قلة من الفقهاء من اثقل الاصهار في اولي الارحام لانهم داخلون في صلة الرحم

61
00:19:38.850 --> 00:19:56.950
ولذلك قال هنا تجمعه قرابة ونسب تجمعه رحم والدة. ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحما. ثم قال النووي رحمه الله تعالى وقال القاضي عياض ولا خلاف ان صلة الرحم واجبة في الجملة

62
00:19:57.150 --> 00:20:18.900
قد تكون فرض عين قد تكون فرض كفاية يعني واجبة في الجملة. المراد به انها قد تكون فرض عين. وقد تكون ماذا؟ فرض كفاية. كغني ليس له قريب. وقريب هذا ليس له احد الا هذا الغني. فوجبت عليه النفقة. صار ماذا؟ صار فرض عين. ان وجد غيره من ابناء لذلك

63
00:20:18.900 --> 00:20:35.450
قريب او نحو ذلك صارت فرض كفاية بل قد تكون مستحبة كما مر في فرض الكفاية ان الاصل فيه اذا قيل بفرض الكفاية الاصل فيه الوجوب. ثم اذا فعل بقي في حق الغير مستحبا

64
00:20:35.600 --> 00:20:55.600
بقي في حق الغير مستحبة كصلاة الجنازة صلوا وانتهوا من الصلاة ادوا الفرض ثم بعد ذلك من فعل لا يقال بانه ادى فرضا عندما يقال ادى مستحبا هكذا قال اهل الاصول. اذا قول هنا واجبة في الجملة اراد بها انها قد تكون فرض

65
00:20:55.600 --> 00:21:15.600
وقد تكون فرض كفاية. بمعنى انها ليست مطلقة فرض فرض عين. قال وقطيعتها معصية كبيرة. وهو كذلك لترتب اللعن واحباط العمل على ذلك من مر في كلامه ابن الخطاب قال والاحاديث في في الباب تشهد لهذا ثم قال ولكن الصلة

66
00:21:15.600 --> 00:21:37.000
درجات بعضها ارفع من بعض. بعضها ارفع من من بعض. وهذا لا شك فيه لماذا؟ لان مردها الى مطلق الاحسان ولا شك ان الاحسان اذا احسن الشخص الى شخص اخر يريد ان يتفاوت قد يحسن اليه بكلمة قد يحسن اليه بمال قد يتفاوت هذا المال في العطاء

67
00:21:37.000 --> 00:21:52.600
قد يحسن اليه يوما ويتركه اشهرا او سنة قد يحسن اليه كل يوم. اذا الذي يحسن كل يوم ليس كالذي يحسن مرة في في الاسبوع كالذي يحسن مرة في الشهر الى اخره. حينئذ هي درجات وهذا امر واضح بين

68
00:21:53.000 --> 00:22:19.400
قال وادناها يعني ادنى ما يصدق عليه صلة الرحم ادناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو وهذا هو الصواب وكما ذكرنا سابقا فكل من اذا رأى قريبا له وسلم عليه لا يعبر عنه بانه قاطع الا في حالة واحدة اذا كان ذلك القريب محتاجا الى عين

69
00:22:19.400 --> 00:22:38.450
في هذا الشخص فقصر في حقه. فاذا كان كذلك حينئذ يقال فرط في في واجب يكون قاطعا. واما اذا كان عنده من يخدمه وعنده من تنفق عليه عنده من يدير شؤونه ونحو ذلك حينئذ اذا قابله وسلم عليه لا يقال بان هذه قطيعة نعم فوت

70
00:22:38.500 --> 00:22:58.500
كثيرا من الاجر العظيم المترتب على صلة الرحم لكن المراد هنا هل يأثم؟ يقول الجواب لا. لانه حصل اقل ما يصدق عليه انه صلة رحم وهو السلام. وقد ذكرنا لك السلام قد يكون مواجهة مباشرة مشافهة. وقد يكون بالرسالة

71
00:22:58.500 --> 00:23:17.800
نحو ذلك ولذلك رأى بعض اهل العلم ان الصلة قديم قد تكون بالكتابة اذا كتب اليه رسالة حصلت الصلة والان كذلك قد يكتب له بعض الرسائل عبر الجوال ونحو ذلك وحصل لا شك ان المكالمة احسن لكن لو كتب اليه رسالة بجوال قد حصل ما

72
00:23:17.800 --> 00:23:37.800
حصل ادنى ما يسمى انه انه صلة لانه لو ترك السلامة حصلت القطيعة. اذا اذا رجع السلام حصلت الصلة ولذلك قال هنا القاضي عياض كلام من احسن ما كتب وادناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام

73
00:23:37.800 --> 00:23:53.900
ثم قال ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمنها واجب ومنها مستحب. ولذلك عبر فيما نقل عنه النووي فيما سبق انها واجبة فيه في الجملة. فعرفنا ان المراد في الجملة ليس كقولهم بالجملة

74
00:23:54.250 --> 00:24:11.550
كذلك بالجملة في الجملة بينهما فرق ام لا اذا قال بالجملة يعني في جميع الافراد لا يكون الا فرض عين فقط. او فرض كفاية فقط او مستحب فقط. واما اذا قال في الجملة يعني بعضها فرض كفاية وبعض

75
00:24:11.550 --> 00:24:36.200
وفرض وفرض عين. اذا افصح عن مراده بقوله ويختلف ذلك اي الصلة باختلاف القدرة والحاجة ولا شك ان الغني يجب عليه من الصلة ما لا يجب على الفقير كان انسان فقير ليس عنده شيء وعنده قريب من اولي الارحام فقير كذلك لا يجب عليه شيء من حيث ماذا؟ من حيث المادة المال. انما يكون بالسلام

76
00:24:36.200 --> 00:24:54.450
والزيارة ونحو ذلك. لكن لو كان غنيا تغير ولذلك صلة الرحم تكون بحسب الحال حسب الحال ليس لها ضابط معين. الذي يحتاج مال صلته بالمال. والذي يحتاج الى كلمة طيبة صلته بالكلمة الطيبة

77
00:24:54.450 --> 00:25:15.700
الذي يحتاج الى متابعة بعض الناس قد يحب ان يتابع. صلته تكون بذلك. اذا ليس لها ضابط معين. قد يتعين على زيد من الناس ما لا يتعين على عمرو ويتعين على بكر ما لا يتعين على محمد وهكذا. لان الصلة المراد بها الاحسان الى ذلك الغير. طيب ماذا يحتاج

78
00:25:15.700 --> 00:25:32.850
ذلك الغيب يحب شيئا معينا. قد يحب المال. قد يحب الزيارة. قد يحب الاتصال. قد يحب الكتابة. اذا على حسب ما يرغب هو حينئذ تصله. اذا هذه تختلف باختلاف المشارب وتختلف باختلاف الازمان والاحوال. قال

79
00:25:32.950 --> 00:25:57.000
ويغتنم ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمنها واجب ومنها مستحب لو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا لو وصل بعض الصلة بان اتى بالسلام فقط. لا يسمى لا يسمى قاطع لانه لم يبلغ الغاية الكبرى والقصوى مين؟ صلة لانها

80
00:25:57.000 --> 00:26:17.000
لم يأتي بالصلة بالصلة الكاملة. حينئذ هل يسمى قاطعا؟ الجواب لا. لا يسمى قاطعا. انما يسمى واصلا ويرتفع عنه الاثم ولكن لا يكن له الاجر الكامل لما يترتب على على الصلة. ولذلك قال لو وصل بعض الصلة ولم يصل غاية لا

81
00:26:17.000 --> 00:26:38.400
قاطعا ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. لا يسمى واصلا. بمعنى انه قد يكون ماذا؟ قد يكون  لان ثمة واسطة بين بين الامرين ليس كل من انتفع عنه الوصف الواصل ان يكون ان يكون قاطعا كما مر بكلام

82
00:26:39.050 --> 00:26:57.150
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل هو كل رحم محرم بحيث لو كان احدهما والاخر انثى حرمت هناك حتهما وعلى هذا لا يدخل اولاد الاعمام

83
00:26:57.300 --> 00:27:17.300
لا يدخل اولاد الاعمام لماذا؟ لو كان هو ذكر وهي انثى حل النكاح لم يحرم. ولا اولاد الاخوال اولاد يشمل الذكور والاناث. فلو كان وذكرا وهي انثى فقدر انها ماذا؟ كل منهما مخالف للاخر حينئذ حل النكاح لا يحرم. اذا يكون الاولاد الاعمام واولاد الاخوال

84
00:27:17.300 --> 00:27:38.050
اذا قيدنا صلة الرحم بان المراد بالارحام المحارم حينئذ خرج اولاد الاعمام وخرج اولاد الاخوال وهذا قلنا فيه في ضعف قال واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها بالنكاح ونحوه. وهذا تنصيص على بعض الافراد لا يلزم منه ماذا؟ ان ان قطيعة

85
00:27:38.050 --> 00:28:02.300
الرحم ان الرحم محصورة فيما ذكر. وانما اراد به النبي صلى الله عليه وسلم ان يمثل بما يقتضيه الحال وهو ان المرأة لو نكح عليها زوجها عمتها حصلت ماذا حصلت قطيعة لذلك والى اخره. فتطورت الامور فحصل قطيعة. اذا سمى سبب معين اقتضى ان النبي

86
00:28:02.300 --> 00:28:19.050
صلى الله عليه وسلم يخصص بعضا ولم يكن الحديث عن تفسير صلة الرحم وانما المراد به ماذا؟ ان المرء لا يجمع عليها. اذا الحديث عن ماذا؟ عن النكاح فيما يتعلق بالمرأة الثانية التي تكون على

87
00:28:19.050 --> 00:28:40.550
على زوجته ان حصل نوع معين ترتب عليه القطيعة ولم يكن مساق الحديث ابتداء في بيان ما يتعلق بصلة الرحم  النوعين ولذلك من المرجحات عند اهل الاصول ان ما كان في مظانه مقدم على ما ذكر في غير مظانه

88
00:28:40.950 --> 00:28:56.550
ما كان في مظان اذا لم يكن الجمع ما كان في مظانه مقدم على غيره. فيما لم يكن في مظانه. مثاله احاديث تتعلق ببيان صفة الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي يذكر

89
00:28:56.800 --> 00:29:10.450
ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ هذه الاحاديث مقدمة على ما لو ذكر حكم يتعلق بالصلاة في في سياق ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:29:10.600 --> 00:29:30.600
لان هذا مقام ليس المقام ذكر ماذا؟ الصلاة. انما المراد به ماذا؟ بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا جاء حكم يتعلق بصلاة ونحوها وخالف الاحاديث الاخرى المتعلقة بي بالصلاة بذاتها. اذا لم يمكن الجمع حينئذ يقول ما ذكر في

91
00:29:30.600 --> 00:29:52.350
وانه مرجح على ما ذكر في غير مظانه. لان هذا قصد جيء به ماذا تكلم ابتداء لبيان صفة الصلاة؟ حينئذ الحكم مقصود واما ذاك جاء ماذا؟ جاء عرضا. حينئذ لم تكن العناية في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ صلاته. وانما كانت العناية بماذا

92
00:29:52.350 --> 00:30:12.350
بحفظ كيفية حجه عليه الصلاة والسلام. اذا نقول نرجع الى ماذا؟ الى المضان. هنا الحديث لا تنكح المرأة على عمتها ليس من مظان البحث او حديث عن صلة الرحم وذكر افرادها وانما البيان ما يتعلق بالنكاح. حينئذ نقول ما لم يكن في مظانه لا يؤخذ منه حكم. وانما بين النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:30:12.350 --> 00:30:33.450
ان هذا الفعل سبب في قطيعة الارحام هذا المراد قال واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها في النكاح ونحوه وجواب في ذلك في بنات الاعمام والاخوال. وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الارحام في الميراث. يستوي المحرم وغيره

94
00:30:33.450 --> 00:30:53.450
هذا هو الصواب انه عام ولا يدخل فيه الاصهار على الصحيح. الا اذا كان الاصهار من ذوي الارحام. فاذا الوصف يكون ماذا؟ يكون سابقا ماذا؟ يكون السابق كرجل تزوج ابنة عمه او عمته حينئذ نقول الوصف سابق وهو انه من صلة الارحام. وابو القرابة هنا ثبتت قبل

95
00:30:53.450 --> 00:31:11.700
قبل ان يكون صهرا قال ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادناك ادناك هذا كلام قاضي هكذا قال النووي رحمه الله تعالى هذا كلام القاضي وهذا القول الثاني هو الصواب. وهو انه عام في المحرم وفي غيره. مراعاة لللفظ

96
00:31:11.700 --> 00:31:34.000
رجعنا الى ماذا الى المعنى اللغوي. انتبه لهذه القاعدة. رجعنا الى المعنى اللغوي. فان قال قائل الحديث السابق لا تنكحوا هذا معنى الشرع قلنا لا. لا نسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صلة صلة الارحام والمراد بالارحام كذا وكذا ولم يقل الصحابة ذلك. وانما جاء عرظا اذا لا نجعله حقيقة شرعية

97
00:31:34.000 --> 00:31:48.650
بل نقول مرده الى اللغة قال صلة اي ان يصل. وصل ماذا؟ الارحام جمع رحم. اذا مرده الى الرحم. وهو كذلك قال النووي رحمه الله تعالى وهذا القول الثاني هو الصواب

98
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
ومما يدل عليه الحديث السابق في اهل مصر فان لهم ذمة ورحما وحديث ان ابر البر ان يصل اهل ود ابيه مع انه لا محرمية والله قال القرطبي ويخرج من هذا القول يعني القول الاول ان رحم الام التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم

99
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
ولا يحرم قطعه. والصواب ما ذكرناه من انها قرابات الرجل من جهة طرفي ابائه. وان علوا ابنائه ان نزلوا وما يتصل بالطرفين من الاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات وما يتصل بهم من اولادهم

100
00:32:30.050 --> 00:32:57.100
برحم جامعة اذا مردوا الى الرحم وهذا تفصيل لما لما سبق لكن قوله هنا لا تجب صلتهم ولا نقاطعه تجب صلته الصلة هذه اعم ميم من صلة الارحام المؤمن اعم من صلة الارحام. فليس كل ما انتفت صلة الارحام ثبت ماذا

101
00:32:57.200 --> 00:33:14.050
ثبت الوجوه لذلك لان الوجوب من الوجوب الخاص هنا الذي يترتب عليه الاثم الوجوب الخاص هنا معلق بي بالارحام اذا المؤمن من حيث شو هو؟ هل تجب صلته هل تجب صلاته

102
00:33:14.250 --> 00:33:28.400
لا لا تجب صلاتهم. فقلت لا قلت كل انسان اثم. لانه ما زار زيدا من الناس وهو مؤمن من المؤمنين ومسلم مسلمين. وانما نقول الحكم هنا وجوب مرتب على صلة الارحام. لو كان كل مؤمن

103
00:33:28.450 --> 00:33:51.200
تجب صلته لما كان ثم مزية للارحام. لاستوى الارحام مع مع غيره. لجاء الحكم بماذا؟ ان كل المؤمنين يجب صلة وذهبنا الى قول ابي الخطاب السابق انه لو لم ينضبط لكان جميع بني ادم لكان جميع بني ادم داخلين في الحكم الشرعي وليس الامر كذلك

104
00:33:51.200 --> 00:34:06.050
الامر كذلك. اذا قوله للقرطبي ويخرج من هذا القول او يخر اي نعم ويخرج من هذا القول ان رحم الام التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قاطعهم نقول لا تجب

105
00:34:06.050 --> 00:34:25.550
لعدم النصب ولا يحرم قطعهم لا. المؤمن هذا عكس السابق المؤمن لا يجوز قطيعته صحيح ام لا؟ سواء كان من ذوي الارحام او لا كل مؤمن نقول يحرم قطيعته يعني الهاجر محرم الا اذا كان لسبب فمعصية ونحو ذلك

106
00:34:25.550 --> 00:34:46.500
كيف يكون تأديبا؟ واما قوله ولا يحرم قطعه قل لا. ليس بلازم بل كل مؤمن تحرم قطيعته الا اذا كان ثمان سبب ويكون السبب شرعيا كذلك. وينبني عليه مصلحة لان الهجر معلل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم. يعني اذا افاد وترتب عليه

107
00:34:46.500 --> 00:35:06.800
بان رجع الى الى الطاعة وترك المعصية حينئذ صار مشروعا واذا لم يكن حنيذ لا يكون مشروعا كذلك كما ذكرنا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه يكون مشروعا اذا لم يترتب عليه مفسدة اعظم فان ترتب عليه مفسد اعظم لم يكن

108
00:35:06.800 --> 00:35:26.800
بمعنى انه لو فعل يأثم صار معصية صار بدعة. اذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر. وترتب عليه مفسدة اعظم. حينئذ يقول هذا اثم قال اردت الشرع الله عز وجل امر بالمعروف قال امرنا ان نأمر بالمعروف نقول ما امرك الله عز وجل بكل امر من معروف

109
00:35:26.800 --> 00:35:46.800
وانما كان ذلك مقيدا وذلك محله اجماع كما مر تقريره فيما فيما سبق. وقوله نوى الصواب ما ذكرناه من انها قرابات الرجل من جهة طرفي ابى يعني امه وابيه يجمع بينهما ماذا؟ الرحم. وان علوا وابنائه وان نزلوا الى اخر كلامه. قال الشوكاني

110
00:35:46.800 --> 00:36:06.250
الله تعالى والارحام اسم لجميع الاقارب من غير فرق بين المحرم وغيرهم. وهذا الذي قلنا انه عام وهو الصواب لا خلاف في هذا بين اهل الشرع ولا بين اهل اللغة لعله يقصد به ماذا؟ الصحابة والقرون المفضلة بمعنى ان من ينفي الخلاف

111
00:36:06.250 --> 00:36:20.450
له جهتان اما ان ينفي الخلاف مطلق الخلاف. ولو كان من المتأخرين حينئذ بعضهم يعتبر هذا خلافا. والصواب انه لا يعتبر. وانما الميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو الزمن الصحابة

112
00:36:20.500 --> 00:36:40.200
هذا هو الصواب الذي ينبغي ان يعتني به طالب العلم. اذا قيل المسألة فيها خلاف او ليس فيها خلاف. ينظر الصحابة اختلفوا ام لا؟ ان اختلفوا قالوا فيها خلاف حين اختلفوا واتفقوا فيما بعد الاتفاق هذا على الصواب لا لا عبرة به لانه اجماع بعد بعد خلاف والاجماع بعد الخلاف هذا محل محل خلاف

113
00:36:40.200 --> 00:36:56.050
عند اهل الوصول بمعنى انه هل يعتد به ام لا؟ والصواب انه لا يعتد به لماذا لانه كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. ولذلك نقول قال ابن عباس

114
00:36:56.100 --> 00:37:16.100
ابن عباس مات منذ زمن ونحن نحتج بقوله اذا اذا كان ابن عباس قوله باق اذا صار حجة واذا قلنا بانه حجة على قول الصحابي اذا هو مات وبقي قوله اذا المذاهب لا تموت بموت اصحابها. واذا كان كذلك فمتى اجمع؟ كيف اتفقوا؟ اتفقوا والاقوال

115
00:37:16.100 --> 00:37:42.200
اذا الاجماع بعد الخلاف لا يعتبر به على الصحيح على على الصحيح وان اعتبره بعض في بعض المسائل كمن مر معنا في واذا اتفق الصحابة على قول وحصل خلاف بعدهم لا عبرة بهذا الخلاف بل تحكي اجماعا. كذلك فمسألة الصلاة تارك الصلاة. تارك الصلاة من عجب مما يتعلق

116
00:37:42.200 --> 00:37:57.500
المتأخرين انهم وقع بينهم نزاع ولم ينقل قول واحد لصحابي اثبت الاسلام لمن ترك الصلاة. بل من ترك الصلاة فهو كافر ممتد عن الاسلام. وهو الصحيح وجاءت احاديث تدل على انه لو ترك مرضا واحدا

117
00:37:57.750 --> 00:38:17.750
حتى خرج وقته ولم يكن سمى عذر شرعي. حينئذ ما حكم النصوص ظاهر النصوص الوحيين تدل على ماذا؟ على كفره ومروقه من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة بيننا وبينهم من؟ اليهود والنصارى ولا يكونوا فارقا الا ماذا؟ ما كان اصلا في الدين. فدل ذلك على ان

118
00:38:17.750 --> 00:38:37.750
تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الاسلام. ماذا فهم الصحابة؟ صح كما قال ابن حزم عن احد عشر صحابيا انه قال بكفر تارك الصلاة. اذا هذا اجماع ام لا اجماع؟ اذا وافق فهم الصحابة ظاهر النصوص. وقع نزاع بعد ذلك. قال ابو حنيفة وقال مالك وقال

119
00:38:37.750 --> 00:38:52.850
احمد الى اخره نقول هؤلاء ائمة اعلام ولا شك ولكننا لسنا مكلفين باتباعهم. وانما نحن مكلفون باتباع الكتاب والسنة على فهم الصحابة. حينئذ نحكي اجماعا ولا اشكال. تقول لماذا قال كذا فلان

120
00:38:52.850 --> 00:39:12.850
هل علموا بالاجماع؟ هذه تعليلات يراد بها ابطال الاجماع وانما انت تثبت لا تعلل الخلاف لماذا؟ لست مكلفا انك تحتاج ان تجلس مع مالك؟ لماذا اختار هذا القول؟ وتجلس مع الامام احمد؟ لماذا اختار هذا القول؟ حينئذ نقول هذا متعذر اذا انت مكلف بماذا؟ باثبات الحكم

121
00:39:12.850 --> 00:39:32.850
واثبات الحكم الشرعي هنا ينبني على اثبات الاجماع. هل الاجماع ثابت ام لا ثابت؟ يكفيك هذا. اما لماذا اختلفوا؟ لماذا خالفوا الاجماع؟ بلغهم الاجماع ما كيف انت متأخر وعلمت الاجماع والشعب والاوزاعي والزهري الى اخره كل ذلك يعتبر من الدندنة حول ابطال الاجماع وليس بسبيل للبت

122
00:39:32.850 --> 00:39:52.850
لماذا؟ لان الاجماع هل هو ثبوتي او نفي؟ نقول هو ثبوتي بمعنى انه نقل عن الصحابة قول لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة قال وعمر وصح عنه وثبت عن علي بن معاذ من لم يصلي فهو كافر ان نقول كفر دون كفر قل لا المراد به كفر اكبر حينئذ نقول المراد

123
00:39:52.850 --> 00:40:13.200
كفر اكبر. ولذلك من الامور التي ينبغي ان يعتنى بها ان ما سماه شارع كافرا يجب ان نقول كافر ولذلك وان اختار الشوكاني مذهبا وسطا في هذا المثل لكنه اصاب في جزئية منه وهو كذلك قاله الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة

124
00:40:13.200 --> 00:40:30.700
وحكم تاركها ان ما سماه الشارع كافر يمتنع الا يسمى كافرا فتقول تارك الصلاة كافر. ثم بعد ذلك ماذا؟ اذا اعتقدت انه كفر دون كفر. حينئذ هذا اذا اذا قلدت ما قلدت من اهل العلم ولم يظهر لك

125
00:40:30.700 --> 00:40:48.500
كقول اجماع الامر واسع في مثل هذا المثل. خلاف سائغ عند التقليد. لكن يجب ان تسميه كافرا كذلك النبي يقول فقد كفر ما معنى فقد كفر؟ يعني استخلف بصفتيه الكفر اذا قام به الكفر فسميه كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:40:48.500 --> 00:41:11.250
اذا قيل بان هذا كفر دون كفر. لا يمنع ان لا يوصف بكونه كافرا. وكذلك قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون يسميه ماذا سميه كافرا بقطع النظر عن كونه ماذا؟ كفرا اكبر او اصغاه مسألة اخرى. لكن يجب ان نسميه كافرا. وقد نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى

127
00:41:11.250 --> 00:41:31.250
حينئذ ما وصفه الشارع بوصف خاص وجب ان يوصف به. لانه هو الذي خصصه. ثم هل هو كفر مخرج من الملة او نقول في السورتين اجماع سابقتين اجماع على ان الكفر فيه كفر اكبر. اذا النظر في هذا بهذا الاعتبار. الوفاء

128
00:41:31.250 --> 00:41:52.300
والخلاف انتبه يا طالب العلم. واعمل بهذا نرشد ان شاء الله تعالى. الوفاق والخلاف زمن الصحابة فحسب ما اختلفوا فيه ولو اتفق من اتفق بعدهم حينئذ المسألة خلافية. واذا اجمعوا واتفقوا ولو خالف من خالف

129
00:41:52.300 --> 00:42:12.300
كذلك فالمسألة اجماعية. وهذا لا يلزم منه ان يطعن في احد من الائمة الاربعة او غيرهم لاننا لسنا مكلفين بي باتباع احد سوى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم القرآن من اوله لاخره والسنة لم يكن ثم امر يتعلق بالطاعة المطلقة الا بطاعة الله تعالى

130
00:42:12.300 --> 00:42:28.400
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من عاداهما فليس له طاعة مستقلة. ولكن هذا لا يلزم منه ماذا؟ عدم تقدير اهل العلم ونحو ذلك مكلفين لا بمذهب اربعة ولا بستة ولا بعشرة وانما ننظر في المسائل

131
00:42:29.150 --> 00:42:49.150
على وفق الدليل وليس هذا فيه تربية الناس على الجرأة على اهل العلم لا وانما المراد به ان نجمع بين الامرين نحن لا ننصح قل احترموا العلم وقدروا العلماء ولا تعبر بالفاظ لا تليق باهل العلم ولهذا هذا قول يرمى به عرض الحائط لقول مالك واحمد او نحو

132
00:42:49.150 --> 00:43:04.100
وانما تقول هذا القول فيما يظهر ليس موافقا لكتاب والسنة وانا مطالب بالكتاب والسنة. لم تخلق الا لطاعة الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشوكاني هنا

133
00:43:04.150 --> 00:43:14.150
لا خلاف في هذا بين اهل الشرع ولا بين اهل اللغة. رجع الى الاصل. رجع الى الاصل وهو الصحابة والا في خلاف عند ارباب المذاهب. منهم من يرى انها تم فرق بين

134
00:43:14.150 --> 00:43:27.950
لكنه لم يلتفت الى هذا ولذلك هو قد لا يرى الاجماع في في مواضع من كتبه ان كان الصواب كما مر معنا في الوسطية ان الاجماع المعتبر والمنظبط وهو الذي

135
00:43:27.950 --> 00:43:47.950
حجة واجماع الصحابة فحسب. واما من بعدهم فيمكن عقلا. لعلا نقول لئلا يقال باننا ننكر الاجماع يمكن عقله لكن الوصول اليه هذا متعذر. هذا متعذر. والحجة انما هي في اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال وقد خصص

136
00:43:47.950 --> 00:44:05.500
ابو حنيفة وبعض الزيدية الرحم بالمحرم في منع الرجوع في الهبة مع موافقتهم على ان معناها اعم. ولا وجه لهذا التخصيص انظر هنا ذكر قولا ومع ذلك ادعى الاجماع من اهل شرع واهل اللغة لانه لم يلتفت اليه وهو كذلك

137
00:44:05.550 --> 00:44:25.550
ثم قال قال القرطبي اتفقت الملة على ان صلة الرحم واجبة وان قطيعتها محرمة وكذلك هذا محل اجماع يعني صلة واجبة لان الامر بها وكذلك من حيث كونها من حيث كونها معصية نقول هي معصية محرمة

138
00:44:25.550 --> 00:44:45.550
ثم ليس كل محرم يعتبر كبيرة من من الكبائر. بل قد يكون معصية ولا يصل الى حد كبيرة. ومن ضوابط الكبيرة ان يثبت اللعن على فاعلها. وهنا قد ثبت اللعن على قاطع الرحم. بل جاء التهديد لا يدخل الجنة قاطع. هذا تهديد

139
00:44:45.550 --> 00:45:11.450
ودل على ان هذا كبيرة ميم من الكبائر نفي دخول الجنة والادلة من الكتاب والسنة تشهد لذلك. قال تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. قال اولئك الذين لعنهم الله. يعني مما فعلوا انهم قطعوا ارحامهم

140
00:45:11.450 --> 00:45:29.500
ولا يلزم من ذلك وجود المعنى الذي دل عليه لفظ قطع. لانه قرأ بالتخفيف ايضا. حينئذ لا يلزم من ذلك انه من قطع رحمه لا يكون ملعونا. لا او قاطع لان فعلها تدل على التكفير

141
00:45:29.600 --> 00:45:49.850
الذي قطع وقطع بمعنى واحد القراءة الاخرى ثم اصل المعنى يدل على على ذلك. وفي هذه الاية واشباهها اعظم وعيد في قطيعة الرحم وبها افرح دلالة على حرمة قطيعة الرحم وانها كبيرة من الكبائر. قال ابن جرير رحمه الله تعالى القول في تأويل قوله تعالى

142
00:45:49.850 --> 00:46:13.900
يقطعون ما امر الله به ان يوصل. هذه اية عامة ولذلك قلنا القطيعة قطيعتان قطيعة لرحم وقطيعة دينية اعمم من الرحم. كلاهما محرم لكن صلة الاول لا نقول بانها العامة. لا نقول بانها واجبة على كل احد. انما ينظر كل بي بحاله. اما الثاني فهي واجبته. فهي

143
00:46:13.900 --> 00:46:27.900
فهي واجبة. قوله تعالى يقطعون ما امر الله به ان يوصل. قال ابو جعفر ابن جرير والذي راقب الله في وطنه وذم على قطعه في هذه الاية الرحم يعني خاصة العام

144
00:46:28.350 --> 00:46:50.950
جعل هذه الاية من الادلة الدالة على صلة الرحم وهي اعم من ذلك. اللفظ اعم. واذا جاء اللفظ عاما حينئذ نقول التقييد يحتاج الى ماذا الى ماذا؟ كقواعد تطبق التقييد يحتاج الى دليل. فاين الدليل؟ يحتاج الى الى دليل وليس يسمى دليل. اذا نبقيه على ماذا؟ على عمومه وهذا

145
00:46:50.950 --> 00:47:10.950
والصواب وكما ذهب اليه ابن كثير فيما سيأتي. قال ابن جعفر الذي رغب الله في وصله وذمع على قطعه في هذه الاية الرحم وقد بين ذلك في كتابه فقال تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم وانما عنا بالرحم اهل

146
00:47:10.950 --> 00:47:30.950
للرجل الذين جمعتهم واياه رحم والدة واحدة من الطرفين. من جهة الاب ومن جهة الام. وقطع ذلك ظلم في ترك اداء ما الزم الله من حقوقها واوجب من برها. ووصلها اداء الواجب لها اليها. من حقوق الله التي

147
00:47:30.950 --> 00:47:50.950
اوجب لها والتعاطف عليها بما يحق التعطف به عليها. اذا جعل ابن جرير رحمه الله تعالى هذه الاية مع كون اللفظ عاما جعلها خاصة في صلة الارحام. مع كون قوله ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. هذا

148
00:47:50.950 --> 00:48:10.950
المطلق والافعال عند اهل الاصول من قبيل المطلق وليست من قبيل العام. والمطلق يجب العمل بمطلق بمطلقه حتى يدل دليل على تقييده. فاذا كان كذلك فيجب بقاؤه على اصله. فنقول ان يوصل هذا عام

149
00:48:10.950 --> 00:48:25.450
في اولي الارحام وفي من سواهم من اهل الايمان. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله يقطعون ما امر الله به ان يوصل. قيل المراد به صلة الارحام والقرابات. كما فسره

150
00:48:25.450 --> 00:48:43.300
وكادت في قوله تعالى فهل عسيتم الاية؟ ورجحه ابن جرير وقيل المراد اعم من ذلك. فكل ما امر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه وهو كذلك. وهو او كذا يعني اعم من

151
00:48:43.750 --> 00:49:00.700
قضيتي صلة بني ادم امر الله عز وجل بالصلاة فقطعوها امر الله عز وجل بالصوم فقطعوه يعني اعم من ان يكون بين المخلوق والمخلوق بل كذلك يكون بين المخلوق والخالق لان

152
00:49:00.700 --> 00:49:20.700
بين العبد وربه في طاعته. فاذا قطعها فان هو مأمور ان يصل ما بينه وبين الله عز. فاذا قطعه كان داخلا فيه في الاية فجعلها ولذلك قال وقيل المراد اعم وهو الصحيح. اعم من ذلك فكل ما امر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. قال

153
00:49:20.700 --> 00:49:36.800
القرطبي وبالجملة فالرحم على وجهين بالجملة يعني لا يخرج فرض عن عن المذكور فرق بين ان يقول اهل العلم في الجملة وبين ان يقوم بالجملة بالجملة يعني في جميع صور

154
00:49:37.200 --> 00:50:01.450
سوف وفي الجملة يعني في بعض السور بعض السور يعني ذكر الحكم في في بعض القالة وبالجملة فالرحم على وجهين عامة وخاصة ليس ثم ثالث يعني لم يقصد به ثالثا لانه قال بالجملة. فاراد الحصر اراد اراد الحصر. هذا كقول ماذا الكاف الاستقصائية او تمثيلية

155
00:50:01.450 --> 00:50:21.900
صحيح احيانا تأتي بكلام اهل العلم يريد بها الاستقصاء. ان يذكر ما بعده على على جهة الحصر وقد يريد به ماذا؟ يريد به التنفين. ولذلك لو قال خليلا الرحمن كمحمد وابراهيم

156
00:50:22.950 --> 00:50:42.300
امنعوا الكاف قال هليلا الرحمن كمحمد وابراهيم عليهم الصلاة والسلام هذه استقصائية لا يوجد ثالث. استقصاء يعني لا يوجد ثالثه. لو قال كمحمد وسكت الكاف هذه تمثيلية قال اولو العزم من الرسل كمحمد

157
00:50:42.700 --> 00:51:06.950
يقول هذه كاف تمثيلية لانه لم يستقصي ذكر بعضا وترك اخرين. هنا وبالجملة هذه كالكافل استقصائية. فالرحم على وجهين عامة وخاصة فالعامة رحموا الدين رحموا الدين لان الدين صلة بين العباد انما المؤمنون اخوة هل يترتب على اثبات اخوة المؤمنين

158
00:51:06.950 --> 00:51:28.550
امر نعم وهو الولاء والبراء. يتعلق بماذا؟ بالولاء والبراء. محبتهم وبغض من يعاديهم. لابد من الامرين الجمع بينهم بين امرين. اذا فالعامة رحم الدين. ويجب مواصلتها بملازمة الايمان والمحبة لاهله ونصرته. والنصيحة وترك

159
00:51:28.550 --> 00:51:48.550
مضارتهم والعدل بينهم والنصبة في معاملتهم القيام بحقوقهم الواجبة كتمريز المرضى وحقوق الموتى من غصنهم او غسلهم والصلاة عليه ودفنه من غير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. يعني ما ما يترتب من حق المسلم على المسلم. هذا المراد به. هذا

160
00:51:48.550 --> 00:52:04.650
ثم ماذا؟ يسمى رحما لكنه بالمعنى الاعم. وهو داخل في الاية السابقة ما امر الله عز وجل به ان يوصل خاصه ابن جرير ببعضه نقول الصواب انه اعم فيدخل فيه هذا المعنى واما الرحم الخاصة

161
00:52:04.650 --> 00:52:24.300
وهي رحم القرابة من طرفي الرجل ابيه وامه. من الطرفين فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة. يعني حق المسلم على المسلم هذا ثابت مع ها اولي الارحام صلة الرحم. فحينئذ وزيادة

162
00:52:24.350 --> 00:52:47.900
لان الشارع خاصهم بحكم لم يسوي بينه وبين غيره. ولذلك قلنا لو كان الحكم في الجميع واجبا مطلقا بجميع لما كان ثم فرق بين الارحام غيره لاستووا اذا لماذا خص الشارع الارحام؟ لو كان كل القريب والاجنبي كما يقال ها ان صح التعبير وبعضهم ينازع

163
00:52:47.900 --> 00:53:06.250
القريب والاجنبي البعيد. وهو صحيح ينكره بعض المعاصرين الصواب انه ثابت. لغة وشرعا فالقريب يسمى قريب. والبعيد الذي ليس ثم قرابة يسمى اجنبي لا اشكال فيه. لا اشكال وسيأتي معه ان شاء الله تعالى. اذا نقول الاجنبي والقريب

164
00:53:06.250 --> 00:53:29.150
لو كان كل منهما واجب واستوى الحكم الشرعي لما خص الشارع ما يتعلق بصلة الارحام نقول التخصيص هنا يدل على ثبوت الفرق على ثبوت الفرق. قال هنا وهي رحم القرابة من طرفي الرجل ابيه وامه فتجب لهم الحقوق الخاصة التي حقوق المسلم على المسلم وزيادة

165
00:53:29.200 --> 00:53:48.050
كالنفقة وتفقد احوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في اوقات ضروراتهم. وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة حتى اذا تزاحمت الحقوق بدأ بالاقرب فالاقرب يعني اذا كان هناك زيارة لمسلم ما

166
00:53:48.200 --> 00:54:12.400
ليس عندك الا وقت واحد تزور تزور من المسلم البعيد ام المسلم القريب؟ قريب؟ اذا تزاحمت عندك الامور حينئذ القريب ما كان يتعلق بالارحام مقدم على على غيرها مقدما على على غيره. قال وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة حتى اذا تزاحمت الحقوق بدأ بالاقرب. فالاقرب

167
00:54:12.400 --> 00:54:32.400
وقال بعض اهل العلم ان الرحم التي تجب صلتها هي كل رحم محرم. وعليه فلا تجب في بني الاعمام وبني الاقوال. الكلام السابق وقيل بل هذا في كل رحم مما ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الارحام في المواريث محرما كان او غير محرم

168
00:54:32.400 --> 00:54:52.400
فيخرج من هذا ان رحم الام التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم وهذا ليس بصحيح والصواب ان كل ما يشمله ويعمه الرحم تجب صلته على كل حال قربة ودينية على ما ذكرناه اولا والله اعلم

169
00:54:52.400 --> 00:55:05.200
القرطبي رحمه الله تعالى ذكره في في التفسير وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن ابيه مرفوعا من حديث جبير بن مطعم عن ابيه مرفوعا لا يدخل الجنة

170
00:55:05.300 --> 00:55:30.600
قاطع قاطع لماذا؟ للرحم ولجاء لفظ القاطع واريد به خاص والاصل ماذا؟ قاطع يعم ماذا؟ يعم هذا وذاك لكن المراد به بقاطعون الرحم. يعني قاطع رحم والقطيعة الهجر والصد والرحم الاقارب كما تقدم بشرطه. وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله

171
00:55:30.600 --> 00:55:50.050
صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه يقال وصل رحمه يصلها وصلا كأنه بالاحسان اليهم وصل ما بينه وبينهم من علاقة

172
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
القرابة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق من احب ان يبسط له في رزقه الى اخره. قال النووي قوله ينشأ مهموس بالهمز اي يؤخر من احب ان يبسط له برزقه وان ينسأ له في اثره ينشأ بالهمز يعني يؤخر

173
00:56:10.650 --> 00:56:32.350
وقوله والاثر الاجل لانه تابع للحياة في اثرها وبسط الرزق توسيعه وكثرته. من احب ان يبسط له في رزقه ان يوسع رزقه وكذلك يكثر رزقه. وقيل البركة فيه واما التأخير

174
00:56:32.400 --> 00:56:55.000
في الاجل ففيه سؤال مشهور قوله هنا والاثر الاجل لانه تابع للحياة في اثرها وبسط الرزق توسيعه وكثرته. اما حقيقة واما معنى اما حقيقة واما معنى اما حقيقة بان يكفر بان بان يوجد له سبب يزداد به

175
00:56:55.100 --> 00:57:13.000
المال ونحو ذلك واما في النفع والانتفاع به وعدم الضرر والاضراب به. وهذا معنى كونه ماذا؟ يبارك له فيه حينئذ هل نحمل اللفظ على احد معنيين؟ او نقول هو محتمل لهما فيحمل عليهما. الثاني

176
00:57:13.050 --> 00:57:31.250
وهو انه يبسط له في رزقه بمعنى ان الله عز وجل يفتح له من اسباب الرزق الحلال فيزداد ما له ما اعطى زيدا قريبا له وهو ينوي انه قربة لله عز وجل الا وفتح الله عز وجل له بابا اخر بزيادة الماء كذلك

177
00:57:31.250 --> 00:57:49.000
لو لم يزد ثم امر اخر وهو ان يبارك له فيه في ماله. ولذلك قال وقيل البركة فيه وكلا المعنيين صحيح سيحمل اللفظ عليهما. واما التأخير في الاجل يعني يطال له في في عمره يزداد

178
00:57:49.050 --> 00:58:12.950
وهذا له توجيه قال ففيه سؤال مشهور وهو ان الاجال والارزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص. فكيف حينئذ يصل رحمه يزيد في عمر لا يصل رحمه يبقى على على عمره ومعلوم ان القاعدة للاجال والارزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا ولا

179
00:58:12.950 --> 00:58:39.450
يستقدمون اجاب العلماء باجوبة الصحيح منها ان هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات واعمالي وعمارة اوقاته بما ينفعه في الاخرة. بمعنى انه يبارك له في الوقت وبركة الوقت بمعنى انه يفعل في الوقت اليسير ما يفعله غيره في اكثر منه

180
00:58:39.650 --> 00:58:57.250
صحيح ام لا؟ يعني عبادة معينة يجلس ممكن نصف ساعة يفعل فعلا غير من الناس يجلس ثلاث ساعات وينتج نفس الانتاج. اذا هذه بركة في الزمن او لا؟ بركة في الزمن. يبارك له في في زمنه. قال منها ان هذه الزيادة بالبركة في عمره

181
00:58:57.250 --> 00:59:15.900
والتوفيق للطاعات وعمارة اوقاته بما ينفعهم في الاخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك والثاني انه بالنسبة الى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك. في ظهر له في اللوح ان عمره

182
00:59:15.900 --> 00:59:41.500
تونسنا الا ان يصل رحمه. فان وصلها زيد له اربعون. وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من يعني كتب الله له ان يعيش ستين سنة مثلا وعلم الله انه سيصل رحمه فزادها من الستين الى السبعين. فكتب ماذا؟ كتب السبعين. وهذا صحيح كذلك

183
00:59:41.500 --> 01:00:01.500
اللفظ اذا هنا جاء في كونه يزاد له في عمره كذلك في اللوح. لكن باعتبار ماذا؟ باعتبارنا نحن زيدة واما باعتبار الملائكة فانما كتبت ماذا؟ ما امرها الله عز وجل به بكتابتها. فقدر الله له ان يعيش ستين سنة وعلم سبحانه

184
01:00:01.500 --> 01:00:19.650
وتعالى بعلمه السابق انه سيصل رحمه. حينئذ زاده فكتبها ماذا؟ كتبها سبعين. وهذا المعنى الصحيح ولذلك قالوا قد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك وهو من معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وهذا كذلك

185
01:00:20.350 --> 01:00:40.350
فيه النسبة الى علم الله تعالى وما سبق به قدره ولا زيادة بل هي مستحيلة. وبالنسبة لما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث الثالث ان المراد بقاء ذكره الجميل بعده. فكأنه لم يمت حكاه القاضي وهو ضعيف او باطل والله اعلم. يعني اورد ثلاث

186
01:00:40.350 --> 01:00:58.550
البركة في العمر يعمل ما يعمله غيره في وقت اوسع. ثانيا علم الله تعالى انه ها ان كتب له عمرا معينا فسيصل رحمه فزاده. ثالثا انه يبقى ذكره بعد بعد موته. والظاهر ان المعاني ثلاث

187
01:00:58.550 --> 01:01:16.600
صحيحة. كلها صحيحة. قد يحصل له الكل جميع وقد يحصل له البعض. لان اللفظ يحتمل. واذا احتمل اللفظ حينئذ حمل على جميع المعاني انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله

188
01:01:16.900 --> 01:01:39.050
ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني. ها حصل ماذا؟ من احد الطرفين واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. هذا سؤال نقع لكثير من الناس ماذا اصنع

189
01:01:39.100 --> 01:01:59.050
انا احسن اليهم وهم يسيئون الي ماذا اصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لان كنت كما قلت وكأنما تشفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك والحديث في في صحيح

190
01:01:59.050 --> 01:02:19.050
مسلم او نفيه فائدة وهو ان قوله لئن كنت كما قلت. هذا فيه ماذا؟ فيه التثبت ليس كلما اذا جاءك شخص قال فعل بي كذا وكذا يكون ماذا؟ يكون صادقا في وصف الحال. فاذا اردت ان تتكلم وتنصحه فتقول له ماذا

191
01:02:19.050 --> 01:02:42.850
ان صدقت في قولك فكذا وكذا وحينئذ تكون ماذا قد برأت ذمتك؟ بمعنى ان الاصل اذا ذكر عندك طعن في غيرك ان تأتي بذلك الغير هذا الاصل قيل لك فلان قال كذا وكذا وسبني ماذا اصنع معه؟ حينئذ ما تحكم عليه تقول اخطأ عليك وتسفه عن يا اخي لا تقول ائتي به لان هذا صار

192
01:02:42.850 --> 01:03:02.850
فضائل فتسمع منه لكن ما دام المقام مقام فتوى ونصيحة حينئذ يقال لئن كان الامر كما ذكرت فالجواب كذا يبرئ ماذا؟ تبرأ ذمته. ولذلك قد ينقل عنك ماذا؟ الى ذلك الشخص يقول استفتيت فلانا فقال فيك كذا وكذا. قل لا. قلت

193
01:03:02.850 --> 01:03:17.500
ان صدقت كذلك هذا يحصل احيانا يستفتى بمسألة ما وتجيب جوابا كأنك نزلته على ذلك المسؤول عنه. حين ان وقعت في خطأ وهذا لا لا ينبغي. طالب العلم اذا سئل

194
01:03:17.500 --> 01:03:39.800
ونقل اليه امر ما يفعل بهذه السنة. لان كنت كما قلت جاء الجواب. لماذا؟ لانه يحتمل انه هو الذي اليهم صحيح ولكن هو لا يسمي ماذا؟ لا يسميه اساءة. وهو الذي جهل عليهم لكن لا يسميه ماذا؟ يسميه جهلا. والانسان احيانا يرى بعين واحدة ولا يرى

195
01:03:39.800 --> 01:04:03.000
ويحكم على الناس ولا يحكم على على نفسه. فاذا كان تم نقل لابد من من التأكد لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة المل بفتح الميم الرماد الحار الرماد الحار. قال النووي معناه كأنما تطعمهم الرماد الحار. يأكلونه هذا فيه ماذا؟ فيه غضاضة. وهو

196
01:04:03.000 --> 01:04:23.000
وتشبيه لما يلحقهم من الالم بما يلحق اكل الرماد الحار من الالم ولا شيء على هذا المحسن بل ينالهم الاثم العظيم في قطيعته. وادخالهم الاذى عليهم. بمعنى انك كانه قال النبي صلى الله عليه وسلم اديت الذي

197
01:04:23.000 --> 01:04:42.900
عليك انت مطالب ان تصل ولست مطالبا ان تصل من اجل ان يصلوك. او ان تصل من اجل ان يحسنوا اليك. احسن اليك ام اساؤوا. هذا لا دخل له في صلة الرحم وانما المراد به ماذا؟ انك تصل من من وصلك

198
01:04:43.200 --> 01:05:03.200
وقيل معناه انك بالاحسان اليهم تخزيهم وتحقرهم في انفسهم لكثرة احسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند انفسهم كمن يشف المل وقيل ذلك الذي يأكلونه من احسانك كالمل يحرك احشاءهم والله اعلم. يعني المراد به ان ذلك يؤذيه

199
01:05:03.200 --> 01:05:23.100
وانك قد احسنت في في فعلك ولا تسأل. لذلك لم يجز له او لم يفته صلى الله عليه وسلم بان يترك صلته. ما دام انه قادر على على المواصلة. اذا هذا ما يتعلق بقوله يأمرون ببر الوالدين وصلة الارحام. ثم قال وحسن الجوار

200
01:05:23.250 --> 01:05:39.450
هذا كذلك ادب من الاداب التي يعتني بها اهل السنة والجماعة. رحمه الله تعالى ذكر قاعدة عامة وهي انهم يأمرون بمعالي الامور ومكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ثم ذكر امثلة من اهم ما يذكر فيه في هذا المقام

201
01:05:42.100 --> 01:06:03.300
وقالوا حسن الجوار بالفظ معطوف على ماذا الوالدين قال ويأمرون ببر الوالدين بر يأمرون ببر الوالدين وصلة الارحام وحسن الجوار. اي ويأمرون بحسن الجوار قال في مختار الصحاح الجار المجاور

202
01:06:04.300 --> 01:06:32.300
يقول جاوره مجاورة وجوارا بكسر الجيم وضمها. والكسر افصح جوارا  قيل وكان جوارا بالكسر كسر الجيم وضمها جوارا والكسر افصح. وتجاوروا واجتوروا بمعنى يعني جاور بعضهم بعضا قوله حسن الجار اي بايصال دروب الاحسان اليهم بحسب الطاقة

203
01:06:32.350 --> 01:06:54.250
لانه واجب ومعلوم ان حسن الجوار هذا فيه خلاف هل هو واجب ام لا؟ لكن الصواب انه انه واجب. حينئذ كل واجب مقيد بماله بالاستطاعة كل واجب مقيد بي يعني ما تستطيعه فقدمه. وما لا تستطيعه فلست مكلفا به لست مخاطبا به. ليس

204
01:06:54.250 --> 01:07:09.650
من شأنك فعله وهذا كما ذكرنا سابقا لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولا شك ان من تقوى الله تعالى الاحسان الى الجار. حينئذ مقيد بي بالاستطاعة. فالصلاة قياما هذا مقيد واجب او مقيد

205
01:07:09.650 --> 01:07:28.050
باستطاعة وان لم تستطع صلي جالسا كذلك فاذا انت لست مكلفا بالقيام كذلك ما يتعلق بالجوار قال وحسن الجوار اي بايصال دروب الاحسان اليهم بحسب الطاقة كالهدية ها هذا من الاحسان

206
01:07:28.250 --> 01:07:49.400
والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه يعني ابتسامة ونحو ذلك ومعاونته فيما يحتاج اليه الى غيره لذلك وكف اسباب الاذى عنه على اختلاف انواعه. يعني الاحسان يكون بالقول وبالفعل ثم يختلف باختلاف الحال

207
01:07:49.700 --> 01:08:08.900
كذلك لان هذه لم ترد مفصلة في حديث صحيح يعني هل له حقيقة شرعية؟ نقول لا فاذا لم يكن له حقيقة شرعية رجعن الى المعنى العرفي. ان كان يسمى معنى عرفي. فان لم يكن رجعنا الى المعنى اللغوي. حينئذ الاحسان ان تحسن اليه

208
01:08:08.900 --> 01:08:28.900
من قوله وبالفعل هذا يختلف باختلاف الازمان وباختلاف الاحوال ثم هذا المحسن اليه قد ترى او تعلم انه يحب شيئا معينا حينئذ تقديم هذا الشيء المعين هو الاحسان اليه. قد يكون بعينه هو اذية لغيره. فلا تقدموا له. فاذا الاحسان قد يختلف

209
01:08:28.900 --> 01:08:48.900
كذلك كف الاذى بالقول وباللسان والاذى كذلك يختلف من حال الى الى حال اذا احسان بالفعل والقول كف الاذى بالفعل وبالقول هذا المراد به ثم جنس الاحسان وجنس كف الاذى يختلف باختلاف الازمان والاعصاب ويختلف باختلاف الاشخاص انفسهم

210
01:08:48.900 --> 01:09:08.900
بمعنى ان هذا قد يكون جارا يحب شيئا معينا هذا لا يحب يكون لهذا احسانا ويكون لهذا اذية ممكن او لا؟ هذا ممكن اذا ممكن ان يتبعظ الفعل الواحد بل يوصف بالوصفين لان المرد هنا الى الى العرف والمرد الى الى

211
01:09:08.900 --> 01:09:25.550
فان كان تم عرفه حينئذ رجعنا اليه والا رجعنا الى المعنى اللغوي قال هنا وقد تكاثرت الادلة في تعظيم حق الجار. وان حفظ الجار من كمال الايمان الواجب عليه من كمال الايمان الواجب. ومن اعظم

212
01:09:25.550 --> 01:09:45.550
هذه من الاخلاق قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بريد القربى والجار والجار الجنب. ها متقابلان هذا قريب وهذا اجنبي. والصاحب بالجنب وابن السبيل

213
01:09:45.550 --> 01:10:00.950
وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وبالصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. فليكرم

214
01:10:01.100 --> 01:10:20.300
امر والامر يقتضي الوجوب. اذا نحتاج الى صارف لين ندعي بانه مستحب وليس بواجب لانهم مستحب وليس مي بواجب تم قرينة ذكرها النووي وغيره ولكنه ضعيفة كما والصواب والاصل فيه الوجوب وقد يكون

215
01:10:20.300 --> 01:10:39.050
وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا. لكن جاء الصيغة هنا بالامر بهم. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره قال الحافظ في الفتح قوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر المراد بقوله يؤمن الايمان الكامل

216
01:10:39.400 --> 01:10:59.350
والمراد بالايمان الكامل الواجب. لان عندنا ثلاث مراتب اصل الايمان جمال الايمان الواجب كمال الايمان المستحب فاذا جاء النفي للايمان فالنفي للايمان الواجب فمن الواجب؟ واذا جاء تعليق الفعل كالصيغة التي معنا

217
01:10:59.350 --> 01:11:13.600
من كان يؤمن مفهوم ماذا؟ الذي لا يكرم جاره لا يؤمن بالله واليوم الاخر. وهو منفي او لا؟ منفي بالمفهوم. اذا نفي الايمان قد يكون بالمنطوق كما سيأتي لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن

218
01:11:13.700 --> 01:11:26.550
من لا يأمن جاره بوائقه جاء بالنص لا يزني الزاني وهو وهو مؤمن لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت

219
01:11:26.600 --> 01:11:40.800
اذا اذا لم يقل خيرا بل قال شرا لم يؤمن بالله نفي عنه او لا نفي. اذا نفي الايمان قد يكون بالمنطوق وقد يكون بالمفهوم وكلاهما نفي للايمان الواجب وكمال الواجب. اذا عندنا اصل الايمان

220
01:11:41.500 --> 01:12:01.200
وكمال الايمان الواجب وكمال الايمان المستحب. اصل الايمان هذا لا يرفعه الا نواقض الايمان الردة حينئذ وجد واحد ليس المراد النواقض كله لا لو وجد واحد منها سبب من اسباب الردة او ناقض من نواقض الاسلام

221
01:12:01.200 --> 01:12:21.200
حكمنا بكون هذا الاصل قد زال. فلو اشرك بالله قلنا ماذا؟ زال اصل الايماني. لو تلبس بالسحر قد زال اصل الايمان الى اخره ان نواقض المذكورة في في محلها. اذا قول ابن حجر هنا رحمه الله تعالى المراد بقوله يؤمن الايمان الكامل. وخاصه بالله واليوم الاخر

222
01:12:21.200 --> 01:12:43.500
هذي دائما تأتي الايمان بالله واليوم الاخر مقارنة اشارة الى المبدأ والمعادن الى المبدأ اي من امن بالله الذي خلقه وامن بانه سيجازيه بعمله في تذكيره اليوم الاخر انت الان خلقت في هذه الدنيا لم تكن عبثا بل ثم يوم

223
01:12:43.650 --> 01:13:02.500
ها توقف فيه بين يدي الله عز وجل وتسأل عما فعلت وعما عما تركت. حينئذ لذلك يأتين يأتي الاشارة باليوم الاخر لهذا المعنى. اي من امن بالله الذي خلقه وامن بانه سيجازيه بعمله فليفعل

224
01:13:02.500 --> 01:13:19.450
قال المذكورة قوله فلا يؤذي جاره في الرواية التي شرحها ابن حجر اي في البخاري فلا يؤذي جاره فلا يؤذي فلا يؤذي  روايتان كما قال النووي في صحيح مسلم فلا يؤذي بدنيا تكون لا هنا

225
01:13:19.500 --> 01:13:38.850
ناهية فلا يؤذي تكون لا هنا نافية وليست ناهية وهو في معنى النهي. اذا جاء النهي عن اذية الجار. وجاء الامر باكرام الجار. اذا الاحسان والاذى كلاهما جاء به الشرع

226
01:13:38.850 --> 01:14:00.150
جاره فليحسن الى جاره حينئذ يقول هذا مأمور به فهو واجبه. فلا يؤذي جاره اي الذي يكون ماذا؟ يكون نهيا قال قوله فلا يؤذي جاره في حديث ابي شريح فليكرم جاره الذي معنا. وقد اخرج مسلم حديث ابي هريرة من طريق الاعمش عن ابي صالح بلفظ فليحسن

227
01:14:00.150 --> 01:14:20.150
الى الى جاره. اذا فليكرم جاره. فليحسن الى جاره. فلا يؤذي جاره. كلها مكملة. كلها مكملة بعضها لي لبعض فالاحسان والاكرام مأمور به شرعا فهو واجب في الجملة. في الجملة والاذية منهي عن

228
01:14:20.150 --> 01:14:44.800
انهى بالجملة لقول فلا فلا يؤذي وقد ورد تفسير الاكرام والاحسان للجار وترك اذاه في عدة احاديث لكنها كلها ضعيفة كلها ضعيفة كما سيذكرها وهي لكن نقول تكرار وتعدادها يدل على ماذا؟ على ان لها اصلا كما هي طريقة المتأخرين بماذا؟ ان الحديث اذا كثر الطرق ولو كانت ظعيفة يدل على ان له اصلا

229
01:14:45.850 --> 01:15:04.600
لكن نحن نقول ماذا؟ المرد الى الى العرف واللغة. قد يجمع بين العرف واللغة في مثل هذه. يعني قد يتعارف الناس على مسائل حينئذ عرف محكم قد يكون ببعض المسائل لم يكن عرفا نرجع الى اللغة فلا اشكال فيه. بمعنى ان صلة الرحم السابقة قد تتبعظ

230
01:15:04.650 --> 01:15:24.650
وبعضها نردها الى ماذا؟ الى العرف ان كان ثم عرف. وبعضها لا لا يكون ثم عرف. فنرجع الى المعنى اللغوي. كذلك الاكرام اكرام الجار واذية الجار بعضها في عرف فان لم يكن عرف حينئذ رجعنا الى الى المعنى اللغوي. قال ابن حجر وقد ورد تفسير الاكرام والاحسان للجار

231
01:15:24.650 --> 01:15:39.800
اذاه في عدة احاديث اخرجها الطبراني من حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده وقرائطي في مكارم الاخراء في مكارم الاخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وابو الشيخ

232
01:15:39.800 --> 01:15:56.250
في كتاب التوبيخ من حديث معاذ ابن جبل قالوا يا رسول الله ما حق الجار على الجار ما حق الجار على على الجار؟ قال ان استقرضك اقرظته يعني طلب قرظا دينا ان استقرصته ان استقرضك

233
01:15:56.250 --> 01:16:26.250
اقرصتهم وان استعانك اعنته وان مرض عدته وان احتاج اعطيته وان عدت عليه وان اصابه خير هنيته. وان اصابته مصيبة عزيته. واذا مات اتبعت جنازته ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح الا باذنه يعني لا ترفع بيتك على

234
01:16:26.250 --> 01:16:46.250
على بيتي اذا كان بيته انزل ذلك لانك تحجب عنه ماذا؟ عنه الا باذنه ولا تؤذيه بريح قدرك الا ان عرف له وان اشتريت فاكهة فاهد له. وان لم تفعل فادخلها سرا. ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها

235
01:16:46.250 --> 01:17:11.050
ولده هذي كلها مذكورات هي المعاني الصحيحة المعاني الصحيحة في الجملة. وحينئذ نقول هي صحيحة لو لم تثبت بنص. قال ابن حجر والفاظهم متقاربة والسياق واكثره لعمرو ابن شعيب وفي حديث بهز ابن حكيم وان اعوز سترته ثم قال واسانيدهم واهية يعني لا تصلح كلها ضعيفة

236
01:17:12.100 --> 01:17:29.500
لكن اختلاف مخارجها يشعر يعني تعدد الرواة الصحابة ونحوه ومن بعدهم. لكن اختلاف مخارجها يشعر بان للحديث اصلا ومثل هذا بعض يستدل به لانه جاء في بيان ما جاء الاصل باثباته

237
01:17:29.700 --> 01:17:46.400
يعني هذا الحديث بهذا النوع او بهذه الطريقة هو لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بحكم شرعي لم يأتي بحكم شرعه. وانما جاء بيانا لما ثبت بدليل صحيح وهو الاكرام ونفي الاذى. كذلك فلا تؤذي جارك. دل على

238
01:17:46.400 --> 01:18:06.400
ماذا على النهي؟ فليكرم اذا جاء. لكن صفة الاكرام هذه يتساهل فيها بعض كذلك من المتقدمين والمتأخرين. بمعنى انه قد يورد الاحاديث الضعيفة لبيان مثل هذا النوع. وهذا هو الذي يعنيه من سبق من كلام الامام احمد وغيره انه اذا جاءت هذه الاحاديث لم

239
01:18:06.400 --> 01:18:26.400
سددوا فيها بخلاف الحلال والحرام. وهو الذي يقال فيه انه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. لا في اثبات الاعمال وانما في فضائل الاعمال يعني العمل ثابت. كصلاة الضحى ثابتة بالنص الشرعي فهي ثابتة. لكن جاء فضل من صلى صلاة الضحى

240
01:18:26.400 --> 01:18:46.400
له كذا وكذا من الحسنات. حينئذ هل هذا الحديث اثبت صلاة؟ الجواب لا. وانما رجعنا الى الاصل هذا هو الذي توسع فيه اما عبادة لم تثبت بنص صحيح. ثم تأتي بحديث ظعيف فتثبت بها. هذا غلط ليس بصواب. وهذا هو الذي فتح باب البدع عند المتأخرين. فجاءوا باحاديث

241
01:18:46.400 --> 01:19:04.400
لا لا زمام لها ولا فاثبت بها كثيرا من العبادات قالوا الائمة قالوا الحديث ضعيفة اي توسع فيه فضائل ما لا يتوسع فيه الحلال والحرام قل ما قصد هذا؟ لابد من فهم معنى كلامه. قصدوا ان الاصل ثابت بدليل شرعي

242
01:19:04.500 --> 01:19:24.500
ولكن جاء في بيان صفته او في بيان فضله حديث ضعيف حينئذ يلتفت الى هذا الحديث الضعيف وهذا الذي علمه حينئذ فليكرم جاره جاء الاصل اذا هو ثابت. فلو عمل به البعض حينئذ لا اشكال فيه. والاولى عدم العمل مطلقا. يعني الحديث ضعيف كاسمه ضعيف

243
01:19:24.500 --> 01:19:38.700
لا شيء لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتفت اليه كل ما لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا فلا تلتفت اليه. ولذلك قال واسانيدهم واهية لكن اختلاف مخارجها يشعر بان الحديث اصلا

244
01:19:38.700 --> 01:19:57.250
ثم الامر بالاكرام قال ابن حجر ثم الامر بالاكرام يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا ويجمع الجميع انه من مكارم الاخلاق

245
01:19:57.400 --> 01:20:19.500
واضح هذا؟ لان هذه لا يمكن وضع ضابط لها حكم شرعي انتبه لا يمكن وضع حكم شرعي ضابط لجميع الاحوال والاشخاص والازمان ولذلك ما جاء تفصيلها في الشرع سواء ما يتعلق بصلة الارحام وانما قال احسنوا امر بالاحسان الى الارحام وكف الاذى عنهم ثم

246
01:20:19.500 --> 01:20:39.500
تفاصيل تختلف فكل حال له له حال يخصه وكذلك ما يتعلق بالجاري ولذلك قال ثم الامر بالاكرام يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا ويجمع الجميع انه من مكارم

247
01:20:39.500 --> 01:20:54.400
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني سيجعله من ماذا

248
01:20:54.400 --> 01:21:09.650
من الورثة هذه ظاهر لفظي وهو الصواب انه سيجعله ماذا من الورف؟ يعني يجعل له نصيبا من مال الميت وهو جار له هذا ظاهر لفظي قال الحافظ ان يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره

249
01:21:09.900 --> 01:21:29.000
حتى ظننت انه يعني جبريل سيورثه يعني قال ان يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره واختلف في المراد بهذا التوريث. فقيل يجعل له مشاركة في المال سهم يعطاه مع الاقارب يعني يرث مع

250
01:21:29.100 --> 01:21:51.350
مع الابن وبن تيمية الى اخره. وهو ظاهر اللفظ. وقيل المراد ان ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة. يعني يجعل هل في مرتبة ماذا من يرث وسبق ان من يرث داخل في صلة الرحم. اذا هذا تمييز اخراج عن سائر المؤمنين الذين ليسوا باقارب

251
01:21:51.700 --> 01:22:08.900
فيستثنى ماذا؟ الجار فيدعى بمنزلة من يرثه لكن المعنى الاول اصوم يعني هو ظاهره اللفظي واذا اريد به التوريث المعلم الذي هو العلم كما سيأتيهم حينئذ لا اشكال فيه. لكن المراد به ان ان الشارع

252
01:22:09.150 --> 01:22:25.150
لو كان ثم من يورثه ولم يكن قريبا من اهل المواريث لكان الجار احق بذلك لانه ما ورثه لذلك ما هو الرفع؟ اذا هذا من باب ماذا؟ من باب رفعة المكانة فحسب. يعني بيان

253
01:22:25.450 --> 01:22:49.550
دفعتي قال والاول اظهر فان الثاني استمر والخبر مشعر بان التوريث لم يقع. ويؤيده ما اخرجه البخاري من حديث جابر نحو حديث بلفظ حتى ظننت انه يجعل له ميراثا هذا يدل على ماذا؟ على ان قوله سيورثه المراد به التوريث المعهود شرعا. وهو ان يجعل له نصيبا وسهما في مع الورثة

254
01:22:52.100 --> 01:23:14.800
قال وقال ابن ابي جمرة الميراث على قسمين حسي ومعنوي. فالحسي هو المراد هنا والمعنوي. ميراث علمي. ويمكن ان يلحظ هنا ايضا فان حق على الجار ان يعلمه ما يحتاج اليه والله اعلم. لكن هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى ارثا. الارث لمن كان بعده كذلك؟ فاذا علمه هذا يكون من باب ماذا

255
01:23:14.800 --> 01:23:34.800
باب الاحسان او من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واخرج الترمذي بسند صحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله خير لجاره. وصحيح البخاري عن ابي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله

256
01:23:34.800 --> 01:23:56.550
لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه البواق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك قال ابن بطال في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك. بل وتكريره قال والله لا يؤمن وكرره مرتين

257
01:23:56.550 --> 01:24:16.550
صار ثلاثة اذا قسم مع التكرار والقسم هذا للتأكيد والتكرار عند العرب كذلك للتأكيد اذا هذا فيه بيان لعظم حق الجار قال لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتكريره اليمين ثلاث مرات وفيه نفي الايمان

258
01:24:16.550 --> 01:24:33.900
عمن يؤذي جاره بالقول او الفعل والمراد به نفي الامام ماذا اصل الايمان ليس المراد باصل الايمان لانه لو كان اصل الايمان لكان كافرا وليس الامر كذلك. هذا تركه هذا فعل معصية وترك واجبا. ومن عقيدة

259
01:24:33.900 --> 01:24:58.250
الجماعة انه اذا فعل اذا ترك واجبا ليس تركه يكون ناقضا لاصل الاسلام. حينئذ لا يعتبر ماذا؟ مالكا عن الاسلام. واذا فعل منهي عنه لا يكون فعله مخرجا له من الملة حينئذ لا يعتبر ماذا؟ مكفرا له. ليس كل ترك واجب يكون ماذا معصية

260
01:24:58.250 --> 01:25:16.750
قد يكون كفرا كتارك الصلاة. وليس كل منهي عنه اذا فعله لا يكون كفرا. كالسجود للصنم فهو كفر او منهي عنه. اذا لا بد من كل واجب تركه لا يكون تركه نقضا لاصل الاسلام. حينئذ لا يعد ماذا؟ لا يعد مكفرا

261
01:25:17.700 --> 01:25:37.700
وخالف بذلك الخوارج المعتزلة. وكل نهي لا يعتبر التلبس به ناقضا لاصل الاسلام. فالتلبس به لا يعتبر ناقضا من نواقض هنا قال لا يؤمن اذا ترك الاحسان الى جاره فاذاه حينئذ نقول ماذا فعل معصية وترك واجبا لا يعتبر ذلك خروجا من

262
01:25:37.700 --> 01:26:02.300
من الملة لان هذا عقيدة اهل السنة والجماعة قال ومراده الايمان الكامل ابن حجر هنا يقول ومراده الايمان الكامل. ولا شك ان العاصي غير كامل الايمان. مؤمن بايمانه  فاسق بكبيرته. اليس كذلك؟ هذي عقيدة السنة والجماعة. مطلق الايمان الايمان المطلق. مطلق الايمان يعني اصل الايمان معه. وهو فاسق

263
01:26:02.300 --> 01:26:21.700
الايمان المطلق يعني الكامل. وهذا لا يكون الا لمن؟ لدرجتين. من ترك من فعل الواجبات كلها لم يترك واجبا واحدا. ثانيا ترك جميع المنهيات لم يتلبس بمنهي واحد هذا يسمى ماذا؟ ايمانا مطلقا. ثم هو

264
01:26:21.700 --> 01:26:41.600
اما مقتصد واما سابق بالخيرات لذلك فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات هذي درجات المؤمنين. ظالم لنفسه يعني هو مسلم مؤمن واجبة من الواجبات بالقيد السابق فعل منهيا من المنهيات بالقيد الثابت ظلم نفسه

265
01:26:41.700 --> 01:27:01.700
اذا هو يعتبر فاسقا عاصيا. هو مسلم؟ نعم مسلم. ان مات على معصيته تركا او فعلا فهو تحت المشيئة. ان شاء الله تعالى اخذه وقد لا يعذبه في النار قد يكون قبل ذلك وان شاء عفا عنه. ان شاء اخذه وان شاء عفا عنه. المقتصد

266
01:27:01.700 --> 01:27:24.650
هو تارك المقتصد والسابق للخيرات. كل منهما تارك لجميع المنهيات وفاعلا لجميع الواجبات. الا ان الفرق بينهما في ماذا؟ في المستحبات وارتكاب المكروهات فالمقتصد على ترك جميع المنهيات وفعل جميع الواجب لكنه ما نشط

267
01:27:24.900 --> 01:27:41.350
ما فعل المستحبات؟ يصلي الفرض فقط ولا يقوم الليل ولا يوتر ولا يصوم من النهار غير يأتي بالفرائض فقط هو ناج هو هو ناجي لكنه ليس في درجة السابق السابق هذا فعل الواجبات ونشط

268
01:27:41.450 --> 01:28:01.450
للمستحبات فاتى بها وكذلك ترك المنهيات ونشط لترك المكروهات لان ترك المكروهات هذه مما يتسابق فيه الناس يعني ليس كل الناس يقدرون على على ذلك. اذا لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن المراد به نفي الكمال الواجب وليس المراد به

269
01:28:01.450 --> 01:28:19.600
اصله نفي اصل الايمان لان ذلك ليس مذهب اهل السنة والجماعة. قال ولا شك ان العاصي غير كامل الايمان. وقال النووي عن نفي الايمان في مثل هذا جوابان احدهما انه في حق المستحل والثاني ان معناه ليس مؤمنا كاملا والثاني مراد

270
01:28:19.850 --> 01:28:35.150
لانه ماذا لو كان مستحلا فعل او لم يفعل صحيح لا يقيد بالفعل. فحمله على الاول فيه نظر. يعني بمعنى ماذا؟ انه لو اعتقد ان صلاة الفجر ليست بواجبة. وصلى مع المؤمنين. بل صلى

271
01:28:35.150 --> 01:28:56.950
بالمسلمين. فما حكم ما حكمه كافر مرتد عن الاسلام لو اعتقد ان صلاة الفجر ليست بواجبة حينئذ نكون ماذا؟ انكر معلوما من الدين بالضرورة فكفر. سواء صلى او لا فلا يتقيد بماذا؟ بالفعل. لان الحكم هنا الكفر كفر اعتقادي

272
01:28:57.500 --> 01:29:16.450
وليس كفرا عمليا لا يتعلق بالفعل. قد يعتقد ماذا؟ الوجوب فيترك لا يصلي رجع للمسألة السابقة حكم ماذا؟ انه كافر كفره كفر ماذا عملي نعم. كفره كفر عملي اكبر. اذا قد يكون

273
01:29:16.850 --> 01:29:36.850
تكفير بالصلاة يعني بتركها قد يكون ماذا؟ كفرا اعتقاديا فقط وقد يكون كفرا عمليا. ولا شك ان اهل السنة والجماعة ان الكفر العملي لا يشترط فيه الاعتقاد والاستحلال. هذا مذهب الجهمية وليس مذهب اهل السنة والجماعة

274
01:29:36.850 --> 01:29:52.550
كل ما علق الحكم الشرعي بكونه ان فعل حينئذ نقول هذا ماذا هذا مقيد بالفعل. لا نشترط الاستحلال. لو اشترطنا الاستحلال ما جعلناه مكفرا بذاته. وانما هذا مذهب الجهل من صفوان. قائلين بان الايمان هو

275
01:29:52.550 --> 01:30:12.550
تصديق فلا يكون نقيضه الكفر الا ماذا؟ الا التكذيب وهو امر اعتقاده. فاخرجوا عمل القلب واخرجوا عمل الجوارح والاركان. حينئذ الكفر نقيب الايمان ولذلك جمهور اهل البدع اتفقوا على ان الكفر نقيض الايمان فتفسيره حينئذ يكون بماذا؟ بما اثبتوا الايمان

276
01:30:12.550 --> 01:30:32.550
من قال الايمان تصديق فقط جعل الكفر ها تكذيبا فقط. من قال الامام بانه تصديق وعمل القلب حينئذ جعل الكفر ماذا؟ تصديقه وكذلك يكون بعمل القلب. من جعل الايمان اللسان فقط جعل الكفر قول باللسان فقط. عند اهل السنة والجماعة الايمان اعتقاد

277
01:30:32.550 --> 01:30:50.900
وقول باللسان وعمل اذا الكفر يكون ماذا؟ قد يكون بالاعتقاد فقط وقد يكون باللسان فقط دون اعتقاد وقد يكون بالزواج والاركان دون لسان واعتقاد. هذا خلاصة مذهب السنة والجماعة في ذلك. فمن ترك الصلاة وهو يعتقد الوجوب

278
01:30:50.950 --> 01:31:12.650
ها حكمه انه كافر كفرا عمليا وهو اكبر وكذلك الحكم بغير ما انزل الله. فهو كفر عملي اكبر ولا يشترط فيه استحلال ولا اعتقاد. بمجرد انه نحى الشريعة فحاكم القوانين حكم التوراة حكم الانجيل حكم المجوسية ايا كان حكم واحد

279
01:31:12.800 --> 01:31:27.300
مجموع لا يشترط فيه لا يشترط فيه اعتقاد. وما قيل بانه يشترط للاستحلال هذا فيه نظر يعني قاله بعض الائمة. ونعتبره زلة ولا نرجع عليه بالحكم الذي قد يستوجبه في حق غيره

280
01:31:27.550 --> 01:31:40.650
نعم اذا نقولون لا يؤمن قوله النووي هنا رحمه الله تعالى مثل هذا عنه جوابان احدهما انه في حق المستحل هذا في نظر والثاني ان انه ليس مؤمنا كاملا قال الحافظ

281
01:31:40.800 --> 01:32:00.800
ويحتمل ان يكون المراد انه لا يجازى مجازاة المؤمن بدخول الجنة من اول وهلة مثلا او ان هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ وظاهر غير مراد والله اعلم. والمقصود الحافظ هنا ما جاء في الرواية الاخرى وهي لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه

282
01:32:01.200 --> 01:32:24.100
وجاء بلفظ لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن. وجاء بلفظ كذلك هو عند مسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن. جاره ومعلوم ان في دخول الجنة هذا انه يبقى على ظاهره ولا يؤول لانه من باب ماذا؟ من باب الزجري لكن اذا اردنا تمحيص وتحرير مذهب اهل السنة والجماعة نقول هذا لا يدل على انه قد كفر

283
01:32:24.100 --> 01:32:44.050
المرأة لا يدل على انه قال لان الذي لا يدخل مطلقا الجنة هو من الكافر وهذا يدخل الجنة لكن بعد ماذا بعد ان يعذب في النار ان كتب الله تعالى له ذلك. ولذلك هو هو فاعل معصية. حينئذ يكون داخلا تحت تحت المشيئة. اذا لا يدخل الجنة ليس المراد

284
01:32:44.050 --> 01:33:04.050
على ظاهره عند عند تمحيصه وتحرير مذهب اهل السنة والجماعة فان استدل احد من اهل البدع في الخوارج بهذا النص على انه كافر قلنا لا الدخول قد يكون اوليا وقد يكون ماذا؟ ثانويا. والمنفي هنا الدخول الاولي لان الموحدين على طبقتين. منهم من يدخل الجنة

285
01:33:04.050 --> 01:33:23.500
في اول وهلة ومنهم من لا يسبقه ذلك عذاب ثم بعد ذلك يدخل الجنة كلاهما داخل الجنة ولذلك اجمع اهل السنة والجماعة وهو من اهل السنة والجماعة على ان الموحد الذي مات على التوحيد وحينئذ مآله الى الجنة قطعا وان دخل النار

286
01:33:23.600 --> 01:33:38.050
وان دخل النار يخرج منها بعد ذلك حينئذ يدخل الى الى الجنة قال النووي وفي معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما اشبه هذا احدهما انه محمول على من يستحل الايذاء مع علمه بتحريمه فهذا

287
01:33:38.050 --> 01:33:58.050
كافر لا يدخلها اصلا. والثاني معناه جزاؤه الا يدخلها وقت دخول الفائزين. اذا فتحت ابواب لهم بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه. فيدخلها اولا وانما تأولن هذين التأويلين لانا قدمنا ان مذهب

288
01:33:58.050 --> 01:34:15.500
اهل الحق ان من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو الى الله تعالى ان شاء عفا عنه فادخله الجنة اولا وان شاء عاقبه ثم ادخله الجنة والله اعلم. واما ما ذكره من جهة الاستحلال وعدمه ففيه نظر ليس هذا كما ذكرنا فيما فيما سبق

289
01:34:15.600 --> 01:34:33.700
الى غير ذلك من الادلة الدالة على عظم حق الجار والحث على اكرامه واحتمال اذاه. وان ذلك من صفات المؤمنين وفيه النهي عن اذى الجاري والدلالة على تحريم وانه من الكبائر كبائر الذنوب. فان الاذى بغير حق حرام لكل احد

290
01:34:33.850 --> 01:34:50.400
امر عام فلا تؤذي احدا من المسلمين هذا عام لكن في حق الجار يكون اكل فان الاذى بغير حق حرام لكل احد ولكن في حق الجار اشد تحريما كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه

291
01:34:50.400 --> 01:35:07.750
النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك؟ قال قلت ثم اي؟ قال ان تزالي حليلة جارك. الزنا محرم

292
01:35:07.750 --> 01:35:23.300
لكنه اذا اختص بالجار وحليلة الجار هذا اعظم اعظم ذنبا. ثم الجار ينقسم الى قسمين جار قريب وجار بعيد كما جاء في قال القرطبي قوله تعالى والجار ذي القربى والجاري جنب

293
01:35:23.550 --> 01:35:43.550
اما الجار فقد امر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برأي ذمته بفتح وصاه لرعي ذمته في كتابه وعلى لسانه النبي الا تراه سبحانه اكد ذكره بعد الوالدين والاقربين فقال تعالى والجار ذي القربى اي القريب والجار الجنب اي الغريب

294
01:35:43.550 --> 01:36:12.650
قريب غريب فرق بينهما. قالوا ابن عباس وكذلك هو في اللغة ومنه فلان اجنبي وكذلك الجنابة البعد وقرأ الاعمش والمفضل والجالي الجنبي جنبي بفتح الجيم وسكون النون وهما لغتان يقال جنوبا وجنبا واجنبا واجنبي اذا لم يكن بينهما قرابا. ثم ماذا؟ ثم اجنبيا وجعل النص به بذلك

295
01:36:12.650 --> 01:36:34.200
وجمعه اجانب وقيل على تقدير حذف المضاف اي والجار للجنب اي ذي الناحية. وقال نوف الشامي الجار ذي القربى المسلم. والجاري الجنب اليهود والنصراني لكن اللفظ عام لوظع ولا شك ان الجار قد يكون يهوديا وقد يكون كافرا فله حقه كما كما سيأتي

296
01:36:34.250 --> 01:36:53.950
قلت وعلى هذا فالوساط بالجار مأمور بها مندوب اليها مسلما كان او كافرا. وهو الصحيح والاحسان قد يكون بمعنى المواساة وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الاذى والمحاماة دونه. يعني لا يستلزم الاحسان الى الجار ان يكون بالمحبة

297
01:36:54.150 --> 01:37:08.800
قد يكون بالمحبة اذا كان مؤمنا. واذا كان كافرا لا تحبه. كذلك؟ وانما تحسن اليه ولا يستلزم من الاحسان ان يكون محبوبا في القلب كذلك فاذا كان كافرا لا تعارض بين بين الامرين

298
01:37:09.300 --> 01:37:34.250
فاذا تقرر ان الجار قريب وبعيد فاعلم ان لفظ الجار عام يصدق على كل جار. قال الحافظ واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار مقابله والقريب والاجنبي والاقرب دارا

299
01:37:34.250 --> 01:37:49.750
والابعد وله مراكب. هذه الانواع كلها داخلة فيه في مسمى الجار قد يكون جارك ماذا؟ قد يكون مسلما. وقد يكون كافرا وقد يكون عابدا. وقد يكون فاسقا. قد يكون صديقا حبيبا. وقد

300
01:37:49.750 --> 01:38:04.850
عدوا قد يكون بلدي يعني من بلدك او قد يكون اجنبيا وقد يكون نافعا وقد يكون ضارا قد يكون قريبا قد يكون قريب الدار بعيد الدار هذه كلها يصدق عليها انها انه جار حينئذ الحكم

301
01:38:04.850 --> 01:38:23.700
والحق يثبت بحسبه يعني يختلف الجار المسلم عن غيره اذا كان اذا كان كافرا. قال وله مراقب بعظها اعلى من بعظ. فاعلاها من اجتمعت فيه الصفات الاول كلها ما هي الصفات الاول

302
01:38:23.750 --> 01:38:45.100
المسلم العابد الصديق الغريب النافع القريب الاقرب دارا عليك يكون اعلى المنازل. مسلم وعابد ومن الاقارب وحبيب وصديق الى اخره. هذا له مرتبة اعلى. ليس كالمسلم الفاسق هذا له مرتبة ادنى ليس كالكافر

303
01:38:45.600 --> 01:39:03.750
الذي يكف اذاه عنك او كالكافر الذي يؤذيك اذا فرق بين بين المراكب. اذا كل جار يعتبر له مرتبة من هذه المراتب. فاعلاها من اجتمع فيه الصفات الاول كلها ثم اكثرها. وهلم جرا الى الواحد وعكسه من

304
01:39:03.750 --> 01:39:24.450
فيه صفات اخرى كذلك يعني يكون ماذا؟ كافرا فاسقا عدوا ها بلديا ضارا اجنبيا بعيد الدار. هذا ابعد ابعد المراكن واعلاها من اجتمعت الصفات الاول وادناها من اجتمعت الاخرى التي تقابل الاول

305
01:39:24.650 --> 01:39:49.850
قال فيعطى كل حقه بحسب حاله. اذا لابد من التفصيل فيسأل عن كل جار بحسبه. ليس له قاعدة وضابط وقد تتعارض صفتان فاكثر فيرجح او يساوي وقد حمله عبدالله بن عمرو احد من روى الحديث على العموم فامر لما ذبحت له شاة ان يهدى منها لجاره اليهودي. اخرجه البخاري

306
01:39:49.850 --> 01:40:10.650
الادبي المفرد الترمذي حسنه وكذلك الشرع لا يمنع ان يكون الجار اذا كان كافرا ان يحسن اليه في الجملة ولا يقتضي من ذلك محبته قال وقد وردت الاشارة الى ما ذكرته في حديث مرفوع اخرجه الطبراني من حديث جابر رفعه الجيران ثلاثة

307
01:40:10.700 --> 01:40:27.900
جار له حق وهو المشرك حق واحد وهو المشرك وجار له حقان. يعني جار له حق ما هو المشرك. له حق ماذا؟ حق الجوار. له حق الجوار. وجار له حقان وهو

308
01:40:27.900 --> 01:40:48.350
له حق الجوار وحق الاسلام وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم له حق الجوار والاسلام والرحم. اذا اذا كان مشركا كافرا له حق واحد وهو حق الجوار. اذا كان ماذا؟ اذا كان مسلما

309
01:40:48.850 --> 01:41:08.450
ترى ماذا؟ له حقان. حق الاخلاف وحق الجوار. اذا كان قريبا او مسلم ثلاثة حقوق اجتمعت  قال القرطبي الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوار. ويطلق ويراد به المجاور في الدار وهو الاغلق. جوار المراد به ماذا؟ حماية

310
01:41:09.100 --> 01:41:23.150
كذلك عندما كان في القديم يدخل في جوار فلان حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الحبشة بجوار فلان حين يقول في حمايته لكن ليس هذا المراد. جوار هنا المراد به ماذا؟ المجاور في الدار وهو

311
01:41:23.150 --> 01:41:42.050
والذي يظهر انه المراد به في الحديث الثاني اي المراد به المجاور في الدار وقال الشيخ ابو محمد ابن ابي حمزة او جمرة نعم وقال الشيخ ابو محمد ابن ابي جمرة ويحصل امتثال الوصية به بايصال دروب الاحسان اليه بحسب الطاقة

312
01:41:42.050 --> 01:42:04.650
الهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج اليه الى غير ذلك وكف اسباب الاذى عنه على اختلاف بانواعه حسية كانت او معنوية قال ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح والذي يشمل الجميع ارادة الخير له

313
01:42:04.650 --> 01:42:21.250
موعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية يعني هذا عامه هذا عام وترك الاضرار له الا في الموضع الذي يجب فيه الاضرار له بالقول والفعل. كانكار المنكر وما يتعلق عليه او ينبا عليه من الهدي

314
01:42:21.250 --> 01:42:46.750
ونحوه. والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعرض الكافر بعرض عليه ويبين محاسنه وترغيب فيه برفق ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق ايظا ويسر عليه الزلله عن غيره

315
01:42:46.750 --> 01:43:06.750
وينهاه برفق فإن فاد فبه والا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع لام بالسبب ليكف فاراد بعض التي يصدق عليها انها من من حقوق الجارية. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتحي قد اختلف اهل العلم في المقدار الذي يصدق عليه مسمى الجوار

316
01:43:07.150 --> 01:43:27.150
ويثبت لصاحبه الحق فروي عن الاوزاعي والحسن انه الى حد اربعين دارا من كل ناحية. وروي عن الزهري نحوه وقيل من سمع اقامة الصلاة يعني اذا كان بالدار. كيف نضبطه؟ قيل اربعون دارا من هنا اربعون من هنا اربعون. ومن هنا اربعون هم الى الخلف اربعون

317
01:43:27.150 --> 01:43:43.200
دارا وقيل لا من يسمع اقامة الصلاة لكن ليس المراد به السمع بماذا بالمكبرات انما السمع بي بالصوت الذي يكون مشافهة. وقيل اذا جمعتهما محله يعني اشبه ما يكون بالحي

318
01:43:43.650 --> 01:43:58.350
وقيل من سمع النداء ليس الاقامة لان النداء الاقامة فرق بينهما النداء يكون ماذا؟ يكون اعلى من علو يعني من سطح المسجد مثلا فسمعه يكون اكثر والاقامة تكون في الداخل

319
01:43:58.650 --> 01:44:14.400
تقول فيه في الداخل بخلاف ما شاع عند الناس لها فيؤذن ويقيم في الميكروفونات هذا غلط ليس ليس بصواب انما يكون الاذان فحاسبوه ليس هو السنة قال والاولى ان في معنى الجار

320
01:44:14.450 --> 01:44:35.950
الى الشرع يعني اذا اراد ان نفسر الجار كم دار؟ بيت بيتين ثلاث نحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى تقييك تحديد حينئذ نرجع الى الشرع قالوا بل الاولى ان في معنى الجار الى الشرع فان وجد فيه ما يقتضي بيانه وانه يكون جارا الى حد كذا من الدور او من مسافة الارض كان

321
01:44:35.950 --> 01:44:55.950
عليه متعينة وهو كذلك اذا جاء نص من الشارع فان اذا صار ماذا؟ صار متعينا وان لم يوجد ها رجع الى معناه لغة او عرفا ولم يأتي في الشرع ما يفيد ان الجار هو الذي بينه وبين جاره مقدار كذا. ولا ورد في لغة

322
01:44:55.950 --> 01:45:16.250
العربي ايضا ما يفيد ذلك بل المراد بالجار في اللغة الى اخره. حينئذ هنا طبق القاعدة الشوكاني رحمه الله تعالى. وهذا قلنا من مزاياه انه يقرر القاعدة في كتب الاصول ثم اذا جاء في محل النزاع طبق القاعدة. قال نحن اختلفنا الان في حدود الجار. اذا عندنا قاعدة وهي

323
01:45:16.250 --> 01:45:36.250
النظر رتب عليه الشر حكما شرعيا. اذا اما ان يكون بينه الشارع او لا. فان بينه قال الجار عدد الابيات كذا او البيوت. واو افكار وحينئذ رجعنا الى الشرع فان لم يكن رجعنا الى العرف فان لم يكن فاللغة وليس عندنا تحديد لا في الشرع ولا في اللغة ولا ولا في

324
01:45:36.250 --> 01:45:56.400
عرفي قال بل المراد بالجار في اللغة المجاور. ويطلق على معان. قال في القاموس والجار المجاور والذي اجرته من ان يظلم والمدير والمستدير ومعان لا دخل لها في الموظعين. حينئذ نقول هنا ان كان في العرف ما

325
01:45:56.400 --> 01:46:12.250
ما يسمى الثاني او الثالث او الرابع انه جار عمل به فان لم يكن فالجار هو الملاصق هذا الاصل فيه. الجار هو الذي يجاورك يجاور بيتك. وهذا الذي يعتبر وما عداه يحتاج الى

326
01:46:12.250 --> 01:46:28.950
الى نصين قال في الفتح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه واختلف في حد الجوار وجاء عن علي من سمع النداء فهو جار وقيل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار وعن عائشة حد الجوار اربعون

327
01:46:28.950 --> 01:46:48.950
دارا من كل جانب وعن الاوزاعي مثله. واخرج البخاري في الادب المفرد مثله عن الحسن وللطبراني بسند ضعيف عن كعب ابن مرفوعا الا ان اربعين دارا جار. لكنه في في ظعفه. واخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اربعون دارا

328
01:46:48.950 --> 01:47:07.250
عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه وهذا يحتمل كالاولى ويحتمل انه اراد التوزيع يعني اربعون عشرة من هنا عشرة من هنا وعشرة من هنا وعشرة من خلف هذا طيب خفيف اما اربعون واربعون هذا فيه اشكال كبير

329
01:47:07.750 --> 01:47:27.350
الناس الان البيت الواحد عجزوا عنه كيف بالاربعين قالوا هذا يحتملك الاولى يحتمل انه يريد التوزيع فيكون من كل جانب عشرة وروي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني نزلت محلة قوم وان اقربهم الي جوارا اشدهم لي اذى فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر

330
01:47:27.350 --> 01:47:47.350
وعمر وعليا يصيحون على ابواب المساجد الا ان اربعين دارا جار ولا يدخل الجنة من لا يأمن الجار بوائقه الذي ذكره هذا ضعيف قال ابن رجب وفي مراسيل الزهري ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له فامر النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه ان

331
01:47:47.350 --> 01:48:07.300
ينادي على ان اربعين دارا جاره. وقال الزهري اربعون هكذا واربعون هكذا واربعون هكذا واربعون هكذا اربع جهات. يعني ما بين يديه ومن خلفيين وعن يميني وعن شمالهم قال العراقي بتخريج الاحياء حديث الزهري الا ان اربعين دارا جار اخرجه ابو داوود في المراسيم

332
01:48:07.800 --> 01:48:27.600
ووصله الطبراني من رواية الزهري عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه ورواه ابو يعلى من حديث ابي هريرة وقال اربعون ذراعا وكلاهما ضعيف وقال هيثمي رواه الطبراني وفي يوسف بن السفري وهو متروك. قال السخوي حديث الجار الى اربعين ابو يعلى في مسنده. وابن حبانة في الضعفاء

333
01:48:27.600 --> 01:48:47.600
معا من حديث ابي هريرة رفعه حق الجار اربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقداما وخلفا وهو عند الديلمي في مسنده من الوجه الذي اخرجاه لكن بلفظ الجار ستون ذراعا عن يمينه وستون عن يساره وستون خلفه وستون قدامه

334
01:48:47.600 --> 01:49:07.250
وسنده ضعيف اذا لم يثبت الحديث واذا كان كذلك حينئذ رجعنا الى المعنى العرفي ان كان ثم عرف والا رجعنا الى اللغة واما ما ورد عن بعض الصحابة ان صح فهو تفسير لما يتعلق بذلك الزمان يعني عرف في ذلك الزمان لان الشرع

335
01:49:07.250 --> 01:49:27.250
ما قيده ونرجع الى اطلاق الشرع. ومن شرط اعمال قول الصحابي سواء كان تفسيرا للفظ او استنباطا لحكم شرعي ان لا يكون في مسألة نص فقد جاء النص فاطلقه فيبقى على اطلاقه. وقول الصحابي لا يعتبر مقيدا. وقد جاء عاما فيبقى على عمومه

336
01:49:27.250 --> 01:49:42.100
قول الصحابي لا يعتبر تخصيصا كما مر معنا مرارا قال وسنده ضعيف ولكن له باللفظ الاول شاهد عن كعب ابن مالك رفعه ايظا ولفظه بحديث الا ان اربعين دارا جار وسنده ضعيف ايظا

337
01:49:42.100 --> 01:50:02.100
بل يروى عن عائشة انها قالت يا رسول الله محد الجوار قال اربعون دارا. وفي رواية عنها اوصاني جبريل الى اربعين دارا عشرة او عشرة يجوز الوجه من ها هنا. وعشرة من ها هنا وعشرة من ها هنا وعشرة من ها هنا. قال البيهقي وكلاهما ضعيف ايضا

338
01:50:02.100 --> 01:50:19.250
والمعروف مالي ابي داود ابن المراسين من حديث الزهري ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فامره النبي ان ينادي على باب المسجد الا ان اربعين دارا جوارا. قال يونس يعني ابن يزيد وقلت لابن شهاب كيف؟ قال اربعون هكذا واربعون هكذا واربعون

339
01:50:19.250 --> 01:50:39.250
هكذا اومى الى الجهات الى اربع جهات. وبه قالت عائشة فروينا عنها قالت حق الجوار اربعون دارا. من كل جانب ورواه البخاري في الادب المفرد من قول الحسن البصري انه سئل عن الجار فقال اربعون دارا امامهم واربعون خلفه واربعون عن يمينه واربعون عن يساره وكذا جاء عن الاوزاعي

340
01:50:39.250 --> 01:50:59.250
الصواب كما ذكرنا ان هذه لا تعتبر حجة في اثبات الحكم الشرعي بل الصواب والمرد في معنى الجار وتعداد البيوت هذا مرده الى العرف وما اخبره الناس انه ماذا؟ انه جار اعتبر جارا. والا رجعنا الى المعنى اللغوي. وهو ان الجار المجاور للبيت لك. والله

341
01:50:59.250 --> 01:51:06.600
واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين غدا ان شاء الله تعالى